مواد الحرب التي أصدرها سنة 1621 ملك السويد غوستاف الثاني أدولف * المادة 88
كل من يكره امرأة لاغتصابها يحكم عليه بالإعدام نظير فعله، شرط إثبات ذلك. المادة 89
لا يجوز السماح لأي عاهرة بالإقامة في المعسكر. بيد أنه إذا رغب أي رجل في أن تقيم زوجته معه، فإنه يرخص له بذلك. وإذا وجدت امرأة عازبة في المعسكر، جاز للرجل الذي يبقيها بجواره أن يحصل علي ترخيص بزواجه منها أمام القانون، وإلا فإنه يجبر علي تركها. المادة 90
لا يجوز لأي شخص أن يسمح لنفسه بإحراق مدينة أو قرية في بلدنا. ويعاقب كل مذنب بهذا الفعل تبعا لأهمية الوقائع، كما يقرر ذلك القضاة. المادة 91
لا يجوز لأي جندي أن يحرق مدينة أو قرية في بلد عدو، دون أن يكون قد تلقي أمرا بذلك من قائده. كما لا يجوز لأي قائد أن يصدر هذا الأمر دون أن يكون قد تلقاه منا شخصيا أو من قائد قواتنا. ويتحمل كل من يتصرف خلافا لذلك مسؤولية فعلية أمام مجلس حرب قائد قواتنا، تبعا لأهمية الوقائع. وإذا اتضح أن الحدث كان مضرا لنا شخصيا أو مفيدا للعدو، حكم علي المذنب بالإعدام. المادة 99
لا يجوز لأي شخص أن يسمح لنفسه بنهب أي كنيسة أو مستشفي، حتى إذا استولي عليها عنوة، ما لم يكن قد تلقى أمرا بذلك، وما لم يكن قد اعتصم بها بعض الجنود والبرجوازيين وتسببوا في أضرار انطلاقا منها. ويعاقب علي كل من يقترف هذه الأفعال كما هو موضح أعلاه. المادة 100
لا يجوز لأي شخص أن يحرق كنيسة أو مستشفي أو مدرسة أو مطحنة، أو يضر بها بأي شكل من الأشكال، ما لم يتلق أمرا بذلك. ولا يجوز لأي شخص أن يسئ معاملة رجال الكنيسة أو المسنين أو الرجال أو النساء أو الفتيات أو الأطفال، ما لم يكونوا قد أخذوا السلاح ضده، وإلا عوقب حسبما يقرر ذلك القضاة._________________________ * المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة التاسعة، العدد 50، تموز/يوليه-آب/أغسطس 1996، ص 479-480. العودة للصفحة الرئيسية |