بثماني ساعات يوميا وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا الاتفاقية رقم 1 لمنظمة العمل الدولية
الدورة الأولي، بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1919 تاريخ بدء النفاذ: 13حزيران/يونيه 1921
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، المادة 1
1- في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة "منشأة صناعية" بوجه خاص:(أ) المناجم والمحاجر والأشغال الأخرى التي تتصل باستخراج مواد معدنية من باطن الأرض، (ب) الصناعات التي يتم فيها صنع منتجات، أو تحويلها أو تنظيفها، أو إصلاحها، أو زخرفتها، أو صقلها، أو إعدادها للبيع، أو تجزئتها، أو تدميرها، والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد، بما في ذلك بناء السفن وتوليد وتحويل ونقل الطاقة الكهربائية أو القوى المحركة من كل نوع، (ج) تشييد أو تجديد أو صيانة أو إصلاح أو تعديل أو هدم أي بناء، أو سكة حديدية، أو ترام، أو ميناء، أو رصيف ميناء، أو حوض، أو قناة أو ممر مائي للملاحة الداخلية، أو طريق، أو نفق، أو جسر، أو قنطرة أو مجري للصرف الصحي، أو مصرف للمياه، أو بئر، أو تركيبات برقية أو هاتفية، أو تركيبات كهربائية، أو مصنع للغاز، أو شبكة للمياه، وغير ذلك من أعمال الإنشاء، فضلا عن الأعمال التحضيرية أو أشغال وضع الأساس لأي من هذه الإنشاءات أو المباني، (د) نقل الركاب أو البضائع بطريق البر أو السكك الحديدية أو البحر أو الطرق المائية الداخلية، بما في ذلك تحميل وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمرافئ والمخازن، باستثناء النقل باليد. 2- يضع مؤتمر خاص يناقش العمل في البحر وفي الممرات المائية الداخلية الأحكام المتعلقة بالنقل بحرا وعبر الممرات المائية الداخلية. 3- تعين السلطة المختصة في كل بلد الحد الذي يفصل الصناعة عن التجارة والزراعة. المادة 2
لا تزيد ساعات عمل العمال عن ثماني ساعات في اليوم وعن ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع في أي منشأة صناعية عامة أو خاصة أو في أي من فروعها، بخلاف المنشآت التي لا يعمل فيها سوي أفراد الأسرة الواحدة، وفيما عدا الاستثناءات المبينة فيما يلي:(أ) لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي الأشخاص الذين يشغلون وظائف الإشراف أو الإدارة، أو علي الأشخاص الذين يستخدمون في وظائف تتطلب الثقة، (ب) عندما تكون ساعات العمل محددة في يوم أو أكثر من أيام الأسبوع بأقل من ثماني ساعات بموجب قانون، أو عرف، أو اتفاق معقود بين منظمات أصحاب العمل والعمال، أو في حال عدم وجود هذه المنظمات بين ممثلي أصحاب العمل والعمال، يجوز تجاوز حد الثماني ساعات في بقية أيام الأسبوع بموافقة السلطة العامة المختصة أو باتفاق بين هذه المنظمات أو هؤلاء الممثلين، علي ألا يزيد التجاوز الذي تنص عليه هذه الفقرة، بأي حال من الأحوال، عن أكثر من ساعة واحدة في اليوم، (ج) يجوز عندما يؤدي العمل بالتناوب أن تتجاوز مدة العمل ثماني ساعات في اليوم وثماني وأربعين ساعة في الأسبوع، علي ألا يزيد متوسط ساعات العمل علي مدي ثلاثة أسابيع أو أقل عن ثماني ساعات في اليوم وثماني وأربعين ساعة في الأسبوع. المادة 3
يجوز تجاوز الحد الأعلى لساعات العمل الذي تنص عليه المادة 2 في حالة وقوع حادث أو ترجيح حدوثه، أو إذا لزم أداء أشغال عاجلة تتعلق بالآلات أو بالمصنع، أو في حالة القوة القاهرة، ولكن بالقدر الضروري فقط لتفادي حدوث اضطراب جسيم في سير العمل المعتاد بالمنشأة.المادة 4
يجوز أيضا تجاوز الحد الأعلى لساعات العمل الذي تنص عليه المادة 2 في العمليات التي تقتضي بحكم طبيعتها أن تنفذ بصورة مستمرة في نوبات متعاقبة، شريطة ألا يتجاوز متوسط ساعات العمل ستا وخمسين ساعة في الأسبوع. ويجب ألا ينطوي تنظيم ساعات العمل علي هذا النحو، بأي حال علي مساس بأيام الراحة التي قد تكفلها القوانين الوطنية للعمال المستخدمين في مثل هذه العمليات تعويضا لهم عن يوم الراحة الأسبوعي.المادة 5
1- في الحالات الاستثنائية التي يتبين فيها تعذر تطبيق أحكام المادة 2، وفي هذه الحالات فقط، يجوز أن تكتسب بنود الاتفاقات التي تعقد بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل بشأن الحد الأعلى اليومي لساعات العمل محسوبا علي أساس فترة زمنية أطول قوة اللوائح إذا قررت الحكومة ذلك بعد عرض هذه الاتفاقات عليها.2- لا يجوز أن يتجاوز متوسط عدد ساعات العمل المؤداة في الأسبوع، محسوبا علي أساس عدد الأسابيع التي تحدده تلك الاتفاقات، ثماني وأربعين ساعة. المادة 6
1- تحدد اللوائح التي تضعها السلطة العامة للمنشآت الصناعية:(أ) الاستثناءات الدائمة التي يجوز السماح بها في حالة الأعمال التحضيرية أو التكميلية التي يتعين بالضرورة تنفيذها خارج الحدود الزمنية المقررة عموما للعمل في المنشأة، أو لفئات معينة من العمال تعمل أساسا بصورة متقطعة، (ب) الاستثناءات المؤقتة التي يجوز أن يسمح بها لتمكين المؤسسات من مواجهة ضغط العمل في الحالات غير العادية. 2- توضع هذه اللوائح بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، في حال وجود مثل هذه المنظمات. وتحدد هذه اللوائح الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية المسموح بها في كل حالة. ويزاد معدل الأجر عن هذه الساعات الإضافية بنسبة 25 في المائة علي الأقل علي الأجر العادي. المادة 7
1- ترسل كل حكومة إلي مكتب العمل الدولي:(أ) قائمة بالمعلومات التي تصنف كعمليات مستمرة بالضرورة بحكم طبيعتها وفقا للمادة 4، (ب) معلومات كاملة عن تطبيق الاتفاقات المذكورة في المادة 5، (ج) معلومات كاملة عن اللوائح التي توضع وفقا للمادة 6 وعن تطبيقها. 2- يقدم مكتب العمل الدولي تقريرا سنويا في هذا الشأن إلي المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية. المادة 8
1- تيسيرا لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، يطلب من كل صاحب عمل ما يلي:(أ) أن يبين، بوضع ملصقات في أماكن ظاهرة في منشأته أو في أي مكان مناسب آخر أو بأي طريقة أخري تقرها الحكومة، مواعيد بدء ساعات العمل وانتهائها، وفي حال العمل في نوبات، مواعيد بدء وانتهاء ساعات كل نوبة، وتحدد هذه المواعيد بحيث لا تتجاوز مدة العمل الحدود التي تقررها هذه الاتفاقية، ولا يجوز تغيير هذه المواعيد بعد إعلانها إلا بشكل وبطريقة تقرهما الحكومة، (ب) أن يبين، بنفس الطريقة، فترات الراحة التي تعطي أثناء مدة العمل ولا تحسب من أصل ساعات العمل، (ج) أن يحتفظ بسجل، بالشكل الذي يقرره القانون أو اللوائح في كل بلد، يدون فيه جميع ساعات العمل الإضافية المؤداة وفقا للمادتين 3 و 6 من هذه الاتفاقية. 2- يعتبر مخالفا للقانون تشغيل أي شخص خارج ساعات العمل المحددة وفقا للفقرة (أ)، أو خلال فترات الراحة المحددة وفقا للفقرة (ب). المادة 9
يستوجب تطبيق هذه الاتفاقية في اليابان التعديلات والشروط التالية:(أ) اعتبار أن مصطلح "منشأة صناعية" يشير بصورة خاصة إلي ما يلي: - المنشآت المذكورة في الفقرة (أ) من المادة 1، - المنشآت المذكورة في الفقرة (ب) من المادة 1، إذا كانت تستخدم عشرة عمال علي الأقل، - المنشآت المذكورة في الفقرة (ج) من المادة 1 إذا جاء في تعريف السلطة المختصة لها أنها "مصانع"، - المنشآت المذكورة في الفقرة (د) من المادة 1 باستثناء بقل الأشخاص أو البضائع عن طريق البر، ومناولة البضائع بالأحواض والأرصفة والمرافئ والمخازن، والنقل باليد، - المنشآت المذكورة في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة 1، بغض النظر عن عدد العمال المستخدمين فيها، إذا اعتبرتها السلطة المختصة خطرة جدا أو تنطوي علي عمليات ضارة بالصحة، (ب) لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية للعمال في سن 15 سنة أو أكثر سبعا و خمسين ساعة في الأسبوع في أي منشأة صناعية عامة أو خاصة، أو في أي من فروعها، باستثناء صناعة الحرير الخام حيث يجوز أن يبلغ الحد المقرر لمدة العمل ستين ساعة في الأسبوع، (ج) لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية بأي حال ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع بالنسبة للعمال دون 15 سنة في أي منشأة صناعية عامة أو خاصة أو في أي من فروعها، وبالنسبة لجميع عمال المناجم الذين يعملون تحت سطح الأرض أيا كانت سنهم، (د) يجوز تغيير الحد المقرر لساعات العمل إذا استوفيت الشروط المبينة في المواد 2 و 3 و 4 و 5 من هذه الاتفاقية، علي ألا يؤدي التغيير بأي حال إلي زيادة ساعات الأسبوع الأساسية بما يزيد عما تسمح به هذه المواد، (هـ) يمنح جميع العمال علي اختلاف فئاتهم فترة راحة أسبوعية تبلغ أربعا وعشرين ساعة متوالية، (و) يعدل الحكم الذي يتضمنه تشريع المصانع في اليابان والذي يقصر انطباق هذا التشريع علي المنشآت التي تستخدم خمسة عشر شخصا أو أكثر بحيث ينطبق علي المنشآت التي تستخدم عشرة أشخاص أو أكثر، (ز) يبدأ نفاذ أحكام الفقرات الواردة أعلاه من هذه المادة في موعد أقصاه 1 تموز/يوليه 1922، باستثناء المادة 4 كما تعدلها الفقرة (د) من هذه المادة، والتي يبدأ نفاذها في موعد أقصاه 1 تموز/يوليه 1923، (ج) يرفع السن المحدد بخمس عشرة سنة في الفقرة (ج) من هذه المادة إلي ست عشرة سنة في موعد أقصاه 1 تموز/يوليه 1925. المادة 10
يطبق في الهند البريطانية مبدأ أسبوع عمل من ستين ساعة علي جميع العمال في الصناعات التي تغطيها حاليا تشريعات المصانع التي تكفل حكومة الهند تطبيقها، وفي المناجم، وفي الفروع من أشغال السكك الحديدية التي تحددها السلطة المختصة لهذا الغرض. وأي تغيير لهذا الحد تجريه السلطة المختصة يجب أن تراعي فيه أحكام المادتين 6 و 7 من هذه الاتفاقية. ولا تطبق الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية علي الهند، ولكن ينظر في وضع أحكام أخرى تخفض ساعات العمل في الهند في إحدى دورات المؤتمر العام القادمة.المادة 11
لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي فارس وسيام والصين، ولكن ينظر في وضع أحكام أخري تحدد ساعات العمل في هذه البلدان في إحدى دورات المؤتمر العام القادمة.المادة 12
عند تطبيق هذه الاتفاقية علي اليونان، يجوز تأجيل بدء نفاذه أحكامها وفقا للمادة 19 حتى موعد أقصاه 1 تموز/يوليه 1923 وذلك في حالة المنشآت الصناعية التالية:(1) مصانع ثاني كبريتيد الكربون، (2) مصانع الأحماض، (3) المدابغ، (4) مصانع الورق، (5) المطابع، (6) ورش نشر الخشب، (7) مخازن التبغ والمنشآت الصناعية التي يتم فيها تجهيزه، (8) أعمال المناجم التي تباشر علي سطح الأرض، (9) المسابك، (10) مصانع الجير، (11) المصابغ، (12) مصانع الزجاج (النفاخون)، (13) مصانع الغاز (الوقادون)، (14) تحميل وتفريغ البضائع، وحتى موعد أقصاه 1 تموز/يوليه 1924 بالنسبة للمنشآت الصناعية التالية: (1) الصناعات الميكانيكية: الورش الآلية لصنع المحركات، والخزائن الحديدية، والموازين، والأسرة، والمسامير، والرصاص (للصيد)، ومسابك الحديد، ومسابك البرونز، وورش الطلي بالقصدير، وورش الطلي بالمعادن، ومصانع الأجهزة الهيدرولية، (2) صناعات البناء: أفران الجير، ومصانع الأسمنت والجبس والبلاط والقرميد والقوالب الحجرية والفخار والرخام، وأشغال الحفر والبناء، (3) صناعات النسيج: مصانع الغزل والنسيج علي اختلاف أنواعها، ما عدا المصابغ، (4) الصناعات الغذائية: المطاحن، والمخابز، ومصانع المعجنات والنبيذ الكحول والمشروبات، ومعاصر الزيت، ومصانع الجعة، ومصانع الثلج والمشروبات والغازية، ومصانع الحلويات والشوكولاته، ومصانع السجق والمعلبات، والمسالخ ومحال الجزارة، (5) الصناعات الكيميائية: مصانع الأصبغة التركيبية، ومصانع الزجاج (باستثناء النفاخين)، ومصانع زيت التربنتين وحامض دردي الخمور، ومصانع الأوكسيجين والمنتجات الصيدلانية، ومصانع زيت الكتان، ومصانع الفليسرين، ومصانع كربيد الكلسيوم، ومصانع الغاز (باستثناء الوقادين)، (6) صناعات الجلود: مصانع الأحذية ومصانع منتجات الجلود، (7) صناعات الورق والطباعة: مصانع المظاريف، ودفاتر السجلات، والعلب، والأكياس، وورش تجليد الكتب، وورش الطباعة علي الحجر والحفر بالزنكوغراف، (8) صناعة الملبوسات: ورش الخياطة، وصناعة الملابس الداخلية، والتطريز، وورش كي الأقمشة، ومصانع أغطية الأسرة، والزهور الاصطناعية، والريش، والأقمشة المزركشة، والقبعات، والمظلات، (9) صناعات الخشب: ورش النجارة، ومصانع البراميل، ومصانع العربات، ومصانع الأثاث والكراسي، وورش إطارات الصور، ومصانع الفرش والمكانس، (10) الصناعات الكهربائية: مصانع توليد الطاقة الكهربائية، وورش التركيبات الكهربائية، (11) النقل البري: مستخدمو السكك الحديدية والترام، والوقادون، والسائقون، الحوذية. المادة 13
عند تطبيق هذه الاتفاقية علي رومانيا، يجوز تأجيل بدء نفاذ أحكامها وفقا للمادة 19 حتى موعد أقصاه 1 تموز/يوليه 1924.المادة 14
يجوز وقف تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في أي بلد بأمر من الحكومة في حالة نشوب حرب أو حدوث طارئ يهدد الأمن الوطني.المادة 15
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية، وفقا للشروط التي ينص عليها دستور منظمة العمل الدولية، إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.المادة 16
1- تتعهد كل دولة في منظمة العمل الدولي تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها علي مستعمراتها وممتلكاتها التي لا تتمتع بحكم ذات كامل، مع التحفظات التالية:(أ) أن يكون تطبيق أحكام الاتفاقية متعذرا بسبب الظروف المحلية، (ب) أو أن يكون من الممكن إدخال التعديلات اللازمة لتكيف أحكامها مع الظروف المحلية. 2- تخطر كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بما اتخذته من إجراءات فيما يتعلق بكل من مستعمراتها ومحمياتها وممتلكاتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل. المادة 17
بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضويين لدي مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك.المادة 18
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ إصدار المدير العام لمكتب العمل الدولي لهذا الأخطار، ولكن لا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدي مكتب العمل الدولي. وتكون بعد ذلك نافذة بالنسبة لأي دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقها لدي مكتب العمل الدولي.المادة 19
تتعهد كل دولة طرف تصدق علي هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكامها في موعد أقصاه أول تموز/يوليه 1921، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.المادة 20
يجوز لكل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام من تاريخ تسجيله لدي مكتب العمل الدولي.المادة 21
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام، كلما رأي ذلك ضروريا، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.المادة 22
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية. |