بثماني ساعات يوميا وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا، لعام 1936 الاتفاقية رقم 55 لمنظمة العمل الدولية
في دورته الحادية والعشرين، بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1936 تاريخ بدء النفاذ: 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1939
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، المادة 1
1- تطبق هذه الاتفاقية علي جميع الأشخاص المستخدمين علي أي سفينة مسجلة في أرض تسري فيها هذه الاتفاقية وتعمل عادة في الملاحة البحرية، بخلاف السفن الحربية.2- علي أنه يجوز لأي دولة عضو في منظمة العمل الدولية أن تسمح في قوانينها أو لوائحها الوطنية بالاستثناءات التي تراها ضرورية فيما يتعلق بما يلي: (أ) الأشخاص المستخدمون علي: "1" السفن التي تملكها جهة عامة إذا كانت غير مخصصة للتجارة، "2" الزوارق المخصصة للصيد الساحلي، "3" السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسة وعشرين طنا، "4" السفن الخشبية بدائية الصنع كمراكب الدهو والينك، (ب) الأشخاص المستخدمون علي سفينة من قبل صاحب عمل آخر غير مالك السفينة، (ج) الأشخاص المستخدمون في الموانئ فقط لإصلاح السفن أو تنظيفها أو شحنها أو تفريغها، (د) أفراد أسرة مالك السفينة، (هـ) المرشدون. المادة 2
1- تشمل التزامات مالك السفينة الحالات التالية:(أ) المرض أو الاصابة إذا وقعا خلال المدة المنصوص عليها في عقد الاستخدام بين التاريخ المحدد لبدء الخدمة وانتهائها، (ب) الوفاة الناجمة عن هذا المرض أو الاصابة، 2- علي أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستثناءات في الحالات التالية: (أ) الإصابة التي لا تحدث أثناء العمل في خدمة السفينة، (ب) الإصابة أو المرض الناجمان عن إجراء متعمد أو اهمال أو سوء تصرف من جانب المريض أو المصاب أو المتوفي، (ج) المرض أو الاعاقة اللذان أخفيا عن عمد عند التعيين. 3- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تنص علي عدم مسؤلية مالك السفينة عن المرض أو الوفاة المترتبة بصورة مباشرة علي المرض إذا رفض المستخدم وقت التحاقه بالخدمة الخضوع لفحص طبي. المادة 3
في مفهوم هذه الاتفاقية، تشمل الرعاية الطبية التي تقع علي نفقة مالك السفينة ما يلي:(أ) العلاج الطبي والأدوية وأجهزة العلاج المناسبة والكافية، (ب) الطعام والمسكن. المادة 4
1- يلزم مالك السفينة بدفع تكاليف الرعاية الطبية إلي أن يتم شفاء المريض أو المصاب أو إلي أن يثبت أن المرض أو العجز مستديمان.2- علي أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تقتصر مسئولية مالك السفينة علي تحمل تكاليف الرعاية الطبية لمدة معينة علي ألا تقل عن ستة عشر أسبوعا ابتداء من يوم وقوع الإصابة أو بدء المرض. 3- علي أنه يجوز في حال وجود نظام للتأمين الصحي الإجباري أو للتأمين الإجباري ضد الحوادث أو للتعويض عن حوادث العمل، يسري في الاقليم المسجلة فيه السفينة ويشمل البحارة، أن تنص القوانين واللوائح الوطنية علي: (أ) انتهاء مسئولية مالك السفينة تجاه الشخص المريض أو المصاب اعتبارا من تاريخ استحقاق الشخص لاعانات طبية بمقتضى نظام التأمين أو التعويض، (ب) انتهاء مسئولية مالك السفينة اعتبار من التاريخ الذي يقرره القانون لمنح الاعانات الطبية بمقتضى نظام التأمين أو التعويض للمستفيدين منه، حتي لو لم يكن يغطي الشخص المريض أو المصاب ممن تشملهم التغطية في النظم المذكورة، ما لم يكن هذا الشخص مستثني من النظام المذكور بسب أي قيود تمس بصفة خاصة العمال الأجانب أو العمال غير المقيمين في الأقليم المسجلة فيه السفينة. المادة 5
1- إذا أدي المرض أو الاصابة إلي العجز عن العمل، يلزم مالك السفينة مايلي:(أ) أن يدفع للمريض أو الشخص المصاب أجره كاملا طوال مدة بقائه علي سطح السفينة، (ب) إذا كان للشخص المريض أو المصاب معولون، أجره كاملا أو جزءا منه وفقا لما تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية، وذلك اعتبار من تاريخ مغادرته السفينة وإلي أن يتم شفاءه أو يثبت أن مرضه أو إصابته مستديمان. 2- علي أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تقصر مسئولية مالك السفينة بدفع كامل أجور الشخص الذي أنزل إلي البر أو جزءا منها علي مدة لا تقل عن ستة عشر أسبوعا ابتداء من يوم وقوع الحادث أو بدء العرض. 3- علي أنه يجوز أيضا في حال وجود نظام للتأمين الصحي الإجباري أو التأمين الإجباري ضد الحوادث أو للتعويض عن إصابات العمل، يسري في الإقليم المسجلة فيه السفينة ويغطي البحارة، أن تنص القوانين أو اللوائح الوطنية علي: (أ) انتهاء مسئولية مالك السفينة تجاه الشخص المريض أو المصاب اعتبارا من تاريخ استحقاق هذا الشخص لاعانات نقدية بمقتضى نظام التأمين أو التعويض، (ب) انتهاء مسئولية مالك السفينة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القانون لمنح الإعانات النقدية بمقتضى نظام التأمين أو التعويض للمستفيدين منه، حتي لو لم يكن يغطي الشخص المريض أو المصاب، ممن تشملهم التغطية في النظم المذكورة، ما لم يكن هذا الشخص مستثني من النظام المذكور بسبب قيود تمس بصفة خاصة العمال الأجانب أو العمال غي المقيمين في الإقليم المسجلة فيه السفينة. المادة 6
1- يلزم مالك السفينة بتحمل تكاليف عودة كل شخص مريض أو مصاب إلي وطنه إذا انزل إلي البر أثناء الرحلة بسبب مرضه أو إصابته.2- يعاد الشخص المريض أو المصاب إلي أحد الموانئ التالية: (أ) الميناء الذي تم تعيينه فيه، (ب) الميناء الذي بدأت منه الرحلة، (ج) أي ميناء يقع في بلده الأصلي أو البلد الذي ينتمي إليه، (د) أي ميناء آخر يتفق عليه بين الشخص المعني وربان السفينة أو مالكها، شريطة أن توافق السلطة المختصة علي ذلك. 3- تشمل تكاليف الإعادة إلي الوطن جميع النفقات المترتبة علي نقل الشخص أو المصاب وعلي إقامته وغذائه أثناء الرحلة، كما تشمل نفقات اعالته حتي الموعد المقرر لرحيله. 4- إذا كان الشخص المريض أو المصاب قادرا علي العمل، يجوز اعفاء مالك السفينة من الالتزام باعادته إلي وطنه إذا وفر له عملا مناسبا علي سفينة متجهة إلي أي من الأماكن المبينة في الفقرة 2 من هذه المادة. المادة 7
1- يلزم مالك السفينة بتحمل تكاليف الدفن إذا حدثت الوفاة علي سطحها، أو إذا حدثت علي البر وكان المتوفي يستحق الرعاية الطبية علي نفقة مالك السفينة.2- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تنص علي إمكانية استرداد مالك السفينة لنفقات الدفن التي دفعها من مؤسسة تأمين إذا كانت القوانين أو اللوائح المتعلقة بنظام التأمين الاجتماعي أو تعويض إصابة العمل تقضي بأن يدفع هذا النظام إعانة الجنازة. المادة 8
تلزم القوانين أو اللوائح الوطنية مالك السفينة أو ممثلة باتخاذ تدابير للمحافظة علي ما يتركه الشخص المريض أو المصاب أو المتوفي الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية من ممتلكات علي السفينة.المادة 9
تتضمن القوانين أو اللوائح الوطنية أحكاما لضمان تسوية سريعة وبتكلفة بسيطة للنزاعات المتعلقة بالتزامات مالك السفينة بمقتضى هذه الاتفاقية.المادة 10
يجوز اعفاء مالك السفينة من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 4 و 6 و 7 من الاتفاقية بقدر ما تأخذ السلطات العامة هذه الالتزامات علي عاتقها.المادة 11
يراعي في تفسير هذه الاتفاقية والقوانين أو اللوائح الوطنية المتعلقة بالاعانات التي تقضي بها هذه الاتفاقية، ضمان المساواة في معاملة جميع البحارة بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان اقامتهم أو جنسهم.المادة 12
لا يؤثر أي حكم في هذه الاتفاقية علي أي قانون أو قرار تحكيم أو عرف أو اتفاق بين ملاك السفن والبحارة يكفل شروطا أكثر مواتاة من الشروط الواردة في هذه الاتفاقية.المادة 13
1- علي كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق علي هذه الاتفاقية أن ترفق بتصديقها اعلانا يحدد ما يلي بخصوص الأقاليم التابعة المشار إليها في المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية:(أ) الأقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام الاتفاقية عليها دون تعديل، (ب) الأقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام الاتفاقية فيها ولكن بعد ادخال بعض التعديلات، مع تفصيلات هذه التعديلات، (ج) الأقاليم التي تكون الاتفاقية غير قابلة للتطبيق فيها، وتين في هذه الحالة أسباب ذلك، (د) الأقاليم التي تتحفظ في اتخاذ قرار بشأنها. 2- تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق، وتكون لها قوة التصديق. 3- يجوز لأي دولة عضو بإعلان لاحق أن تلغي كليا أو جزئيا، أية تحفظات أبدتها في إعلانها الأصلي طبقا للفقرات الفرعية (ب) أو (ج) أو (د) من الفقرة 1 من هذه المادة. المادة 14
ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلي مدير عام مكتب العمل الدولي لتسجيلها.المادة 15
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدي المدير العام.2- ويبدأ نفاذها بعد إنقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل المدير العام تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية. 3- وبعدئذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء إثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها. المادة 16
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك. ويخطرها بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخرى في المنظمة.المادة 17
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي للتسجيل. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيله.2- كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد إنقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 18
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية عند إنقضاء كل فترة عشر سنوات علي بدء نفاذها. وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.المادة 19
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:(أ) يستتبع تصديق دولة عضو علي الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 17 أعلاه، النقض المباشر للإتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها، (ب) ابتدأ من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء علي الاتفاقية الحالية. 2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة. المادة 21
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية. |