مقدم من: إرفينغ فيليب (تمثله السيدة نتاليا شيفرين ، من منظمة “انترايتس“ الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ
2-1 وجه اتهام مشترك إلى مقدم البلاغ وكل من بيتر هولدير 1 وإيرول جانيت بقتل المدعو فيث فيليب (لا علاقة لها بمقدم البلاغ) في 29 آذار/مارس 1985. وفي 5 أيار/مايو 1988، وبعد محاكمة استغرقت شهرا، أخفقت هيئة المحلفين في اتخاذ قرار بالإجماع، وصدر الأمر بإعادة المحاكمة. وفي 18 حزيران/يونيه 1988، ثبتت في حق المتهمين التهمة الموجهة إليهم وحكم عليهم بالإعدام من قبل الدائرة الثانية لمحكمة الجنايات في بورت أوف سبين. وفي 5 نيسان/أبريل 1990، ردت محكمة الاستئناف في ترينيداد وتوباغو استئناف السيدين هولدر وفيليب، في حين برأت إيرول جانيت؛ وأصدرت حكما خطيا بعد ذلك بأسبوعين. وتم في 24 نيسان/أبريل 1991 رد التماس السيد فيليب بالإذن بالطعن أمام اللجنة القضائية لمجلس الملكة. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 1993، خففت عقوبة الإعدام الصادرة ضد السيد فيليب إلى السجن المؤبد.2-2 ويتعلق موضوع البلاغ بالمحاكمة الثانية للسيد فيليب، التي رفضت فيها المحكمة طلب المحامي المنتدب في إطار المساعدة القانونية بإرجاء المحاكمة من أجل التحضير للدفاع على نحو أفضل أو السماح للسيد فيليب باستخدام محام آخر كبديل عن ذلك. 2-3 كانت السيدة سيلينا محمد، وهي أمينة صندوق بنادي زودياك للاستجمام في بورت أوف سبين، شاهدة العيان الوحيدة للجريمة والشاهدة الرئيسية للادعاء العام. وفي المحاكمة شهدت بأنها بينما كانت في صبيحة يوم 29 آذار/مارس 1985 تعمل في المشرب وكان فيث فيليب جالسا أمام دفة الحانة إذ دخل ثلاثة رجال. وطلب السيد هولدر مشروبا ثم نزل إلى الطابق الأسفل بعد برهة وسمعت صوتا كما لو أن بوابة الدخول قد أغلقت. وعندما عاد السيد هولدر، طلبت من فيث فيليب أن تلقي نظرة. وبعد ذلك بفترة وجيزة، هاجم السيد فيليب فيث فيليب، بينما فتح السيد هولدر الباب المؤدي إلى المشرب ضربا بقدمه ودخل بصحبة السيد جانيت. وكان كل منهما يحمل سكينا. وأرغم السيد هولدر السيدة محمد على فتح خزينة النقود وإعطائهما 300 دولار. وأجبرت أيضا على القيام بإطلاعهما على غرفة صاحب النادي التي كانت تقع في مؤخرة المبنى. وهناك قام السيد هولدر بتقييدها، بينما فتش السيد جانيت الغرفة بحثا عن الأشياء الثمينة. وطلب منها إدارة وجهها للحائط، ولكنها قبل القيام بذلك، شاهدت السيد فيليب في الرواق وهو يجر فيث فيليب إلى غرفة أخرى. وبعدئذ سمعت عراكا استمر حوالي خمس دقائق. وبعد توقف العراق سمعت خطى، كما لو أن المتهمين كانا يغادران. وفي النهاية، فك وثاقها كهربائي النادي الذي مر هناك ووجد فيث فيليب ملقاة على الأرض ووجهها متورم والدم يسيل من أنفها. وقد أعلن عن موتها لدى وصولها إلى المستشفى. وكان سبب الوفاة نزيف غزير في المخ نجم عن إصابة رأسها بجروح خطيرة. 2-4 وفي عرض المشتبه فيهم للتعرف على هويتهم الذي جرى في 4 نيسان/أبريل 1985 تعرفت السيدة محمد على السيد فيليب من بين مجموعة تتألف من ثمانية رجال بوصفه “يشبه” أحد الشخصين المتورطين في الجريمة. وادعى السيد فيليب أن التعيين خاطئ. 2-5 وفي المحاكمة، قدم السيد هولدر شهادة مشفوعة بأداء اليمين اعترف فيها بالمشاركة في السرقة. بيد أنه أنكر ضرب المتوفاة. وصرح أنه عندما كان هو والسيد جانيت يفرغان أدراج غرفة صاحب النادي، شاهد السيد فيليب وهو يمضي في الرواق ومعه فيث فيليب. وعندما غادرا المبنى، التقيا بالسيد فيليب في الخارج. 2-6 وصرح ممثل الادعاء أن المدعى عليهم الثلاثة جميعهم أدلوا بتصريحات على سبيل الضمان، أمام قاض جزائي، معترفين فيها بتورطهم في الجريمة. واعترف مقدم البلاغ في تصريحه بالسرقة لكنه أنكر أي مشاركة في ضرب المتوفاة. بيد أنه قدم في المحاكمة شهادة مشفوعة باليمين ينكر فيها معرفته بالجريمة، وادعى أنه لم يغادر بيته بتاتا في 29 آذار/مارس 1985 وطعن في تعرف السيدة محمد على هويته. وقد أجيز إدراج التصريح الذي أدلى به للشرطة ضمن ملف الأدلة بعد استجواب تمهيدي. 2-7 وأكد السيد جانيت بعد أداء القسم أقواله السابقة للشرطة. وقال إن السرقة كان مخططا لها من قبل السيدين هولدر وفيليب، اللذين حصلا على معلومات تفيد أن صاحب النادي يحتفظ بجميع نقوده في النادي. وقال إنه قدم مساعدته في عملية السرقة بدافع من خوفه من الرجلين. وأضاف في أقواله إنه قد منع السيد هولدر من الإمعان في ضرب المتوفاة. الشكوى
3-1 يدعي مقدم البلاغ أن محاكمته لم تكن عادلة وأنها أخلت بالفقرة 1 من المادة 14 من العهد. ويشكو في هذا السياق من تناقض شهادة الشهود خلال المحاكمة الأولى. ويوضح أنه كان ينبغي تبرئته، بما أن الادعاء أخفق في إثبات تورطه في الجريمة في المحاكمة الأولى. وأضاف مقدم البلاغ أنه بما أن الادعاء قد أخفق في إثبات القصد الإجرامي لديه، فقد كان ينبغي للقاضي أن يعرض مسألة القتل الخطأ على هيئة المحلفين.3-2 وفيما يتعلق بالمتاح من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه في إعادة المحاكم، ادعى مقدم البلاغ أن المحامي قد عُين يوم الجمعة 10 حزيران/يونيه 1988 وبدأت المحاكمة يوم الاثنين 13 حزيران/يونيه 1988. وقد رفض طلب المحامي إتاحة مزيد من الوقت لإعداد الدفاع ولمقابلة السيد فيليب، مما يعد إخلالا بالفقرة 3 (ب) و (هـ) من المادة 14 من العهد. 3-3 وهو يشكو كذلك من رفض طلبه أن يخصص له محام من اختياره في المحاكمة المعادة، مما يعد إخلالا بالفقرة 3 (د) من المادة 14. ويبدو من سجل الأدلة أن مقدم البلاغ شكا أثناء المحاكمة المعادة من أداء محاميه الذي كان شابا ولم يقم قط بالدفاع في قضية إعدام. وبناء على ذلك، طلب مقدم البلاغ إرجاء المحاكمة للحصول على محام من اختياره. وأشار القاضي على المحامي بتقديم طلبه للانسحاب من القضية المعروضة على المحكمة. ورفضت المحكمة لاحقا طلب المحامي. ويذكر مقدم البلاغ أن القاضي قال له إنه لا قبل له بمحام من اختياره هو ومن ثم لن تؤجل قضيته تبعا لذلك. وحسب ما ذكره مقدم البلاغ، فإن إدانته تعزى للسلوك الاستبدادي للقاضي، علاوة على ضحالة خبرة المحامي. 3-4 أما فيما يتعلق بظروف احتجاز السيد فيليب، يقول المحامي بأن الزنزانة تقع تحت سطح الأرض وهي قذرة وتهويتها سيئة وتتفشى فيها الصراصير والفئران. وهو ينام على قطع من البساط وصندوق ممزق من الورق المقوى فوق الأرضية الأسمنتية الباردة ودون أي فراش. والطعام غير كاف. وليس ثمة صابون أو أدوية. بيد أن الشكاوى لم تبلغ إلى أي من السلطات، لأن مقدم البلاغ يخشى انتقام السجانين ويدعي العيش في خوف تام على حياته. وقيل إن هذه الظروف تشكل انتهاكا للمادتين 7 و 10 (1) من العهد. ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ
4-1 تعترض الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 1993 على مقبولية البلاغ وتشير بخاصة إلى اجتهاد اللجنة الذي مفاده أن تقييم الوقائع والأدلة يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف.4-2 كما تخبر اللجنة بأن إرفين فيليب قام في 23 آب/أغسطس 1993 بتقديم طلب دستوري لدى المحكمة العليا التمس فيه الحصول على إقرار بأن تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضده سيكون غير دستوري وباطلا ولاغيا، كما التمس إصدار أمر بإلغاء الحكم بالإعدام ووقف تنفيذه. وفي 23 آب/أغسطس 1993، أصدرت المحكمة أمرا تحفظيا يقضي بأن تتعهد الدولة بعدم اتخاذ أي إجراء لتنفيذ حكم الإعدام على مقدم البلاغ إلى حين عقد جلسة الاستماع والبت في الطلب. 4-3 وعلاوة على ذلك تقول الدولة الطرف: (أ) لم يشر مقدم البلاغ إلى حكم أو أحكام العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي يدعي أنها انتهكت من قبل جمهورية ترينيداد وتوباغو؛ (ب) لا تثير الوقائع كما أوردت قضايا تدخل في نطاق أي من أحكام العهد؛ (ج) تبعا للاجتهاد المستقر للجنة المعنية بحقوق الإنسان، ليست اللجنة من حيث المبدأ هي التي تقيم الوقائع والأدلة المطروحة في قضية بعينها بل يقع ذلك على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد. ولا يجوز اعتبار قرار المحاكم في ترينيداد وتوباغو ومجلس الملكة في هذه القضية قرارا تعسفيا أو بمثابة حرمان من العدالة؛ (د) ونظرا للأسباب السابقة، فإن البلاغ يتنافى مع أحكام العهد. 4-4 وفي رسالتها المؤرخة 9 شباط/فبراير 1995، تخبر الدولة الطرف اللجنة أنه عملا بحكم اللجنة القضائية لمجلس الملكة في قضية إيرل برات وإيفان مورغان ضد النائب العام لجامايكا، فقد خففت حكما الإعدام الصادران ضد السيدين بيتر هولدر وإرفين فيليب إلى حكمين بالسجن المؤبد. 5-1 وفي رسالة مؤرخة 21 حزيران/يونيه 1994، أخطرت منظمة أنتيرايتس، وهي منظمة غير حكومية في المملكة المتحدة، اللجنة أن السيد فيليب طلب منها أن تقوم بتمثيله أمام اللجنة. 5-2 وفي رسالة مؤرخة 27 آذار/مارس 1995، أعادت أنتيرايتس تقديم البلاغ نيابة عن السيد فيليب، وأرفقت به نص سجل الأدلة ونسخة من وقائع المحاكمة أمام المحكمة الدورية الثانية في بورت أوف سبين ضد السادة بيتر هولدر وإرفين فيليب وإيرول جانيت. قرار اللجنة بشأن المقبولية
6-1 نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ في دورتها السادسة والخمسين.6-2 وتأكدت اللجنة، طبقا لما تنص عليه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن القضية نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر لتحقيق أو تسوية دولية. 6-3 أما فيما يخص المتطلب المنصوص عليه في الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري والذي يقضي باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، لاحظت اللجنة أن مجلس الملكة قد رد التماس مقدم البلاغ الإذن بالطعن. ومن ثم اقتنعت اللجنة، فيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ المتعلقة بالمحاكمة غير العادلة، بأن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت لأغراض البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد لاحظت اللجنة أيضا أن الطلب الدستوري الذي تقدم به مقدم البلاغ لدى المحكمة العليا أصبح محل جدل في أعقاب تخفيف حكم الإعدام الصادر في حق مقدم البلاغ. 6-4 أما فيما يخص إدعاء مقدم البلاغ أن ظروف احتجازه كانت قاسية ولا إنسانية ومهينة، فقد لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تحاول إلى الآن تفنيد ادعائه كما لم تقدم معلومات بشأن وسائل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لمقدم البلاغ. وفي هذه الظروف، ونظرا لأقوال مقدم البلاغ بأنه لم يقدم شكوى بسبب خوفه من السجانين، اعتبرت اللجنة أن الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في الشكوى، التي قد تثير مسائل في نطاق المادتين 7 و 10 من العهد. 6-5 وفيما يتعلق بجزء البلاغ المتصل بتقييم الأدلة والتعليمات التي وجهها القاضي إلى هيئة المحلفين، وبخاصة عدم تقديم توجيهات لهيئة المحلفين بشأن إمكانية القتل الخطأ، أشارت اللجنة إلى اجتهادها المستقر الذي يفيد أن محاكم الاستئناف بالدول الأطراف في العهد هي التي تتولى من حيث المبدأ تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها وليس اللجنة. أما فيما يخص ادعاء مقدم البلاغ أنه لم يدل باعتراف للشرطة وأن التعرف الذي قامت به الشاهدة الرئيسية للادعاء كان خاطئا، أشارت اللجنة إلى أن هاتين المسألتين محل استجواب تمهيدي يتم فيه تقييم الوقائع والأدلة. وبالمثل، فإن اللجنة ليس لها أن تستعرض التعليمات المحددة التي يوجهها القاضي إلى هيئة المحلفين، ما لم يكن بالإمكان التأكد من أن تلك التعليمات كانت تعسفية على نحو واضح أو كانت ترقى إلى الحرمان من العدالة، أو أن القاضي أخل صراحة بواجب النزاهة. ولم يظهر من الوثائق المعروضة على اللجنة أن تعليمات قاضي الموضوع أو أن سير المحاكمة تشوبهما تلك العيوب. وعليه لا يكون هذا الجزء من البلاغ مقبولا بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. 6-6 وفيما يخص الادعاءات الأخرى المقدمة في إطار الفقرة 3 من المادة 14، انتهت اللجنة إلى أن مقدم البلاغ قد أقام، لأغراض المقبولية، البينة على مزاعمه أنه لم يُعط في المحاكمة المعادة ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه، وأن محامي الدفاع الموكل لم يكن متمرسا وأنه حرم من فرصة أن يخصص له محام من اختياره. واعتبرت اللجنة أن عليها أن تنظر في هذا الجزء من البلاغ على أساس الجوانب الموضوعية. 6-7 وبناء عليه، وفي 15 آذار/مارس 1996، أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مقبولية البلاغ نظرا لما يبدو من أنه يثير مسائل تدخل في نطاق المواد 7 و 10 و 14 من العهد. المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
7-1 نظرت اللجنة في البلاغ على ضوء جميع المعلومات المقدمة من الطرفين. وهي تلاحظ بقلق أنه عقب إصدار قرارها بشأن المقبولية، لم ترد من الدولة الطرف أي معلومات إضافية توضح المسائل التي أثارها هذا البلاغ رغم التذكرات الموجهة إليها في 11 آذار/ مارس 1997 و 30 نيسان/أبريل و 12 أيار/مايو 1998. وتشير اللجنة إلى أن الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري تنص ضمنيا على أن تدرس الدولة الطرف بحسن نية جميع المزاعم الموجهة ضدها وأن تزود اللجنة بجميع المعلومات الموجودة تحت تصرفها. وفي ضوء امتناع الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة بشأن القضية المعروضة عليها، يجب إعطاء ادعاءات مقدم البلاغ ما تستحقه من اهتمام بقدر توافر الأدلة لإقامة البينة عليها. 7-2 وتشير اللجنة إلى أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن محامي مقدم البلاغ طلب من المحكمة السماح بتأجيل المحاكمة أو الانسحاب من القضية، لأنه غير مستعد للدفاع فيها، بما أنه عين للقضية في يوم الجمعة 10 حزيران/يونيه 1988 وأن المحاكمة بدأت يوم الاثنين 13 حزيران/يونيه 1988. ورفض القاضي الاستجابة للطلب بدعوى أنه اعتبر مقدم الطلب غير قادر على توفير محام من اختياره. وتشير اللجنة إلى أنه رغم أن الفقرة 3 (د) من المادة 14 لا تخول المتهم حق اختيار محام يخصص له مجانا، ينبغي للمحكمة أن تكفل ألا تكون توجيه المحامي لسير المحاكمة متنافيا مع مصالح العدالة. وترى اللجنة أنه في قضية إعدام، عندما يلتمس محامي المتهم الذي لم يكن متمرسا في مثل هذه القضايا تأجيل المحاكمة بسبب عدم استعداده للقيام بدوره يجب على المحكمة أن تكفل إعطاء المتهم الفرصة لإعداد دفاعه. وترى اللجنة أنه في هذه القضية كان ينبغي أن يستجاب لالتماس محامي السيد فيليب تأجيل المحاكمة. وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن السيد فيليب لم يمثل على نحو فعال في المحاكمة، مما يُعد إخلالا بالفقرة 3 (ب) و (د) من المادة 14 من العهد. 7-3 وتعتبر اللجنة صدور حكم بالإعدام في ختام محاكمة لم يتم التقيد فيها بأحكام العهد يشكل إخلالا بالمادة 6 من العهد إذا لم يكن من الممكن إجراء استئناف آخر ضد الحكم بالإدانة. وكما أشارت اللجنة في تعليقها العام 6 [16]، فإن الحكم الذي يقضي بعدم جواز فرض حكم بالإعدام إلا وفقا للقانون ودون تعارض مع أحكام العهد يقضي ضمنا “بوجوب التقيد بالضمانات الإجرائية المنصوص عليها فيه، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة من قبل محكمة مستقلة وافتراض البراءة والحد الأدنى من الضمانات للدفاع والحق في مراجعة الإدانة والحكم الصادر من قبل محكمة عليا”. وفي هذه القضية، بما أن الحكم النهائي بالإعدام صدر دون الاحترام الواجب لمتطلبات المادة 14، فعلى اللجنة أن تقرر أنه قد وقع أيضا انتهاك للمادة 6 من العهد. 7-4 وتلاحظ اللجنة أنه فيما يتعلق بظروف احتجاز مقدم البلاغ، فقد أورد ادعاءات محددة مؤداها إبقاؤه في زنزانة قذرة سيئة التهوية تتفشى فيها الصراصير والفئران وتقع تحت سطح الأرض. وأنه ينام على قطع من البساط وصندوق ممزق من الورق المقوى فوق الأرضية الأسمنت الباردة ودون فراش. والطعام غير كاف وليس ثمة صابون أو أدوية. ولم تحاول الدولة الطرف تفنيد هذه الادعاءات المحددة. وفي ظل هذه الظروف ولعدم تلقي رد من الدولة الطرف، تعتبر اللجنة أن هذه الادعاءات ليست محل نزاع. وتخلص إلى أن إبقاء سجين في ظروف الاحتجاز المشار إليها أعلاه يخل بالحق في المعاملة الإنسانية واحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان وأنه يتعارض بالتالي مع الفقرة 1 من المادة 10. 8 - واللجنة المعنية بحقوقو الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من رأيها أن الحقائق المعروضة عليها تكشف انتهاكا للفقرة 1 من المادة 10 وللفقرتين 3 (ب) و (د) من المادة 14، ومن ثم للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 9 - والدولة الطرف ملزمة وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2، من العهد بأن توفر للسيد فيليب سبيلا فعالا للانتصاف بما في ذلك الإفراج الفوري والتعويض. والدولة الطرف ملزمة بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. 10 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن ترينيداد وتوباغو، بكونها قد أصبحت طرفا في البروتوكول الاختياري، تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في وجود أو عدم وجود انتهاك للعهد، كما تكون الدولة الطرف، عملا بالمادة 2 منه، قد تعهدت بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت أي انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما يطلب من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة. [اعتمدت الآراء باللغات الإسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير]. _________________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/54/40 المجلد الثاني، القسم جيم. * شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد براف وللا تشاندرا ن. باغواتي، والسيد توماس بويرغنتال، والسيدة كريستين شانيه، واللورد كولفيل، والسيد عمران الشافعي، والسيدة إليزابيث إيفات، والسيدة بيلار غاتيان دي بومبو، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كرتيزمر، والسيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، والسيد خوليو برادو فاليو، والسيد مارتين شاينن، والسيد رومان فيروزيفسكي، والسيد ماكسويل يالدن، والسيد عبد الله زاخيا. وعملا بالمادة 85 من النظام الداخلي، لم يشارك السيد راجسومر لاللاه في اعتماد الآراء. 1-أعلن أن البلاغ رقم 515/1992 غير مقبول في 19 تموز/يوليه 1995 بسبب عدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية. |