مقدم من: صمويل توماس (يمثله السيد جان كوهين من ميشكون دي ريا) الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ
2-1 في 25 نيسان/ابريل 1990، أدين مقدم البلاغ وثلاثة مدعى عليهم 1 آخرين بجريمة قتل المدعو إيليا ماكلين في 24 كانون الثاني/يناير 1989 التي يعاقب عليها بالإعدام، وحكم عليهم بالإعدام. وفي 16 آذار/ مارس 1992، رفضت محكمة الاستئناف بجامايكا استئنافهم. وفي 6 تموز/يوليه 1994، رفضت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص التماس مقدم البلاغ منحه إذنا خاصا بالطعن في الحكم. ودفع، بالتالي، بأن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت. وبعد سن قانون الجرائم المرتكبة بحق الأشخاص (تعديل) لعام 1992، قسمت جامايكا جرائم القتل إلى فئتين، هما جرائم القتل التي يعاقب عليها بالإعدام وجرائم القتل التي لا يعاقب عليها بالإعدام، ولذلك أعيد النظر في جميع الإدانات التي صدرت قبل ذلك في جرائم القتل وأعيد تصنيفها وفقا للنظام الجديد. وصدق مرة أخرى على جريمة مقدم البلاغ بوصفها جريمة “يعاقب عليها بالإعدام”.2-2 وقال الادعاء في بيانه لوقائع الدعوى إن المتهمين الأربعة كانوا من بين سبعة رجال دخلوا منزل المتوفى صبيحة يوم 24 كانون الثاني/يناير 1989، وأنزلوه من سريره وأخذوه إلى فناء المنزل وقطعوه إربا بسكاكينهم الطويلة، وبالتالي قتلوه. 2-3 واعتمد الادعاء على شهادة ثلاثة من أقارب المتوفى، في الحادية عشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة من العمر، كانوا يقيمون في منزل المتوفى. وقالوا في شهادتهم إن أصواتا صادرة من الغرفة التي كان نائما فيها المتوفى وزوجته عرفا إيقظتهم. فتوجهوا إلى مدخل الغرفة وشاهدوا أحد المدعى عليهم (بايرون يونغ) حاملا مصباحا كهربائيا يدويا في يد ومسدسا في اليد الأخرى يوجهه إلى المتوفى. وشاهدوا ستة رجال آخرين، تعرفوا من بينهم على مقدم البلاغ، يحملون جميعهم السكاكين الطويلة ويقفون إلى جانب سرير المتوفى وقد ضربه أحدهم بالسكين الطويل على جبينه. وبعد ذلك، سحب الرجال السبعة المتوفى من السرير وحملوه إلى الخارج. وتمسك المتوفى بالباب، فضربه أحدهم بالسكين الطويلة على يده. كما أفاد الشهود بأن الرجال، بمن فيهم مقدم البلاغ، ضربوا المتوفى بالسكاكين الطويلة عدة مراة وهم في الفناء، فيما كان المدعى عليه الآخر يونغ واقفا وسطهم والمسدس لا يزال في يده. وبعد ذلك، غادر الرجال السبعة جميعا المكان. 2-4 واستندت حجة الدفاع على إثبات الوجود في غير مكان الجريمة. وأدلى مقدم البلاغ، من قفص الاتهام بإفادة غير مشفوعة بيمين أصر فيها على عدم وجوده في مكان الجريمة وعدم معرفته بحصول القتل. وتعلق الأمر بالتالي بتحديد الهوية. وشكك الدفاع حصرا في مصداقية الشهود ومقدرتهم على تحديد هوية مقدم البلاغ، نظرا لخفوت الإضاءة في الغرفة وفي الفناء عند وقوع الحادثة. 2-5 وبعد أن أنهى القاضي عرضه الموجز، انسحب أعضاء هيئة المحلفين إلى خلوتهم الساعة 31/14 وعادوا إلى قاعة المحكمة الساعة 14/15 ليعلنوا عدم توصلهم إلى قرار إجماعي. فقال لهم القاضي إنه لا يقبل في هذه المرحلة إلا قرارا بالإجماع. وانسحب أعضاء هيئة المحلفين مجددا إلى خلوتهم الساعة 16/15. وعادوا إلى قاعدة المحكمة الساعة 27/16 وأعلن رئيس الهيئة مرة أخرى أنهم لم يتوصلوا إلى قرار إجماعي. فقال القاضي: “لا أستطيع أن أقبل في قضية كهذه قرارا بالأغلبية. إنها جريمة قتل، ويجب أن يكون قراركم إجماعيا بطريقة أو بأخرى […] وللتوصل إلى قرار صحيح لا ينبغي أن تحنثوا باليمين التي أديتموها. ولكن من أجل التوصل إلى قرار جماعي، تتفقون عليه جميعا، يجب أن يحصل بالضرورة بعض الأخذ والرد. وستحصل مجادلات […]، ولكن يجب أن يحصل في الوقت نفسه […] تقارب معين في الآراء. وينبغي لكل منكم أن يستمع إلى رأي الآخرين وألا يكون متعنتا بصدده […]. ويجب ألا يمانع أحد في الاستماع إلى حجج الآخرين. وإذا كان أحدكم مقتنعا بصواب رأيه، أو كان غير متيقن من رأيه، فهو ليس ملزما بالتخلي عن رأيه وموافقة الأكثرية، ولا يحق له ذلك. وإنما ما أطلبه منكم هو أن تتجادلوا وتتناقشوا في المسألة سوية لعلكم تتوصلوا إلى قرار بالإجماع”. ومن ثم طرح رئيس هيئة المحلفين سؤالا على القاضي عن الأدلة. وبعد شرح القاضي انسحب أعضاء هيئة المحلفين إلى خلوتهم الساعة 41/16. وعادوا إلى قاعدة المحكمة الساعة 30/17 وأعلن رئيس الهيئة أنهم توصلوا إلى قرار بالإجماع، وهو أن المتهمين الأربعة جميعا مذنبون في التهم الموجهة إليهم. 2-6 وقدم محامي الدفاع إفادتين كتابيتين مشفوعتين بيمين من تيرنس دوغلاس ودافني هاريسون، وكانا عضوين في هيئة المحلفين طيلة المحاكمة وحضرا مداولاتها. • أدلى تيرنس دوغلاس في إفادته الكتابية المؤرخة 3 أيار/ مايو 1990 بما يلي: “[…] في اليوم الأخير من المحاكمة، وجد ثلاثة محلفين فقط من بين المحلفين الاثني عشر أن الرجال مذنبون. وبما أن الوقت كان متأخرا ورئيس الهيئة كان يضغط علينا لنبت في الأمر سريعا، قلنا له إن يتصرف كما يريد. فوقف رئيس الهيئة الساعة 10/18 وقال إنه وجد الرجال الأربعة جميعا مذنبون. […] وبعد البت في القضية، خرجت وبدأت أبكي لعلمي أن الرجال الأربعة أبرياء، مع أنني شاهدتهم للمرة الأولي في اليوم الأول من المحاكمة. وآمل أن يتمكن المجلس [الجامايكي لحقوق الإنسان] من التوصل إلى أن تعاد محاكمتهم لأن محاكمتهم لم تكن منصفة”. • وأدلت دافني هاريسون في إفادتها الكتابية المؤرخة 12 حزيران/يونيه 1990، بما يلي: “[…] في مداولتنا الأولى، تكونت لدى تسعة منا قناعة بأن الأدلة واهية ومتناقضة، ولم نر ما يمنع إعلان براءة هؤلاء الرجال. وبعد أن أبلغ رئيس هيئة المحلفين المحكمة بأننا قد عجزنا عن التوصل إلى قرار إجماعي، توجه قاضي الموضوع إلينا بالحديث مرة أخرى. إلا أن الوضع بقي على حاله في المداولة الثانية. وفي المداولة النهائية، تمسكنا نحن التسعة – أنا وثمانية آخرون – بقرارنا لأننا كنا نعتقد بصدق أن الأدلة واهية. ولكن بما أن الوقت كان متأخرا وكنا نرغب جميعا في العودة إلى منازلنا، ونظرا لشعورنا بالإحباط، توجهنا جميعا صوب رئيس الهيئة والمحلفين الآخرين وقلنا: “حسنا، افعلوا ما شئتم، ولكن تذكروا أننا لن نشارك في اتخاذ أي قرار بالإدانة” وعندئذ قال رئيس الهيئة: “آمل ألا يقول أحدكم شيئا عندما أذهب إلى هناك” وأضافت السيدة هاريسون قائلة: “إني مستعدة للتأكيد في أي محكمة وفي أي وقت على صحة ما أدليت به، إذا تطلب الأمر ذلك”. 2-7 وفي 1 أيار/ مايو 1990 أودع محامي مقدم البلاغ مبررات الاستئناف. واستند الاستئناف الذي تقدم به المتهمون الأربعة جميعا إلى محكمة الاستئناف بجامايكا إلى عدم إبراز قاضي الموضوع، في تعليماته إلى هيئة المحلفين، أوجه تباين معينة في الإفادات التي أدلى بها شهود الادعاء، وإلى تعليماته إلى رئيس الهيئة وأعضائها بالتوصل إلى قرار إجماعي بطريقة أو بأخرى مما حمل هيئة المحلفين – كما قيل – على اتخاذ قرار بالإدانة، وإلى تعليماته إلى هيئة المحلفين بشأن الإفادات غير المشفوعة بيمين التي أدلى بها المتهمون الأربعة جميعا. وكما ذكر أعلاه، رفضت محكمة الاستئناف الاستئنافات في 16 آذار/ مارس 1992. 2-8 ومن المبررات التي استند إليها طلب مقدم البلاغ من اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص منحه إذنا خاصا بالطعن ما يلي: - أخطأ قاضي الموضوع بالتشديد في تعليماته إلى أعضاء هيئة المحلفين على ضرورة الإجماع ولم يحطهم علما كما يجب بحقهم في الاختلاف وواجبهم الذي يحتم عليهم ذلك عن الضرورة، مما عرضهم للضغط لكي يسرعوا في التوصل إلى قرار إجماعي بالإدانة؛ - وحصلت مخالفة جوهرية أثناء المحاكمة، إذ بالرغم من اعتزام تسعة من المحلفين الاثني عشر تبرئة مقدم البلاغ أعلن رئيس هيئة المحلفين، بشكل غير ملائم وغير صحيح، التوصل إلى قرار إجماعي بإدانة مقدم البلاغ. 2-9 وذكر أن الحجج بشأن المخالفات الجوهرية أثناء مداولات أعضاء هيئة المحلفين وضرورة توصلهم إلى قرار بالإجماع قد عرضت على مجلس الملكة الخاص. الشكوى
3-1 أشار محامي الدفاع إلى أن مقدم البلاغ منذ إدانته، في 25 نيسان/أبريل 1990 ينتظر بسجن مقاطعة سانت كاترين تنفيذ حكم الإعدام فيه. ودفع بأن إعدام مقدم البلاغ الآن، بعد تأخير دام أكثر من ست سنوات، يمثل انتهاكا للمادة 7 من العهد، إذ يجعل هذا التأخير من الإعدام معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة، حسبما جرى التسليم به في قضايا: برات ومورغان ضد وزير العدل بجامايكا2 واللجنة الكاثوليكية للعدل والسلم في زمبابوي ضد وزير العدل بزمبابوي 3 وسويرينغ ضد المملكة المتحدة 4 كما دفع بأن مقدم البلاغ قد تعرض فعلا لمعاملة أو عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة نظرا لاحتجازه طيلة هذه المدة في ظل الأوضاع الشنيعة القائمة في قسم المحكوم عليهم بالإعدام في سجن مقاطعة سانت كاترين.3-2 وبالنسبة إلى المادة 9، أشار محامي الدفاع إلى حالات التأخير في تطبيق الإجراءات القضائية بحق مقدم البلاغ، وهي الحالات التي تعزى إلى الدولة الطرف. إذ كان هناك تأخير قارب الأربعة عشر شهرا، امتد بين تاريخ القبض على مقدم البلاغ (27 شباط/فبراير 1989) ومحاكمته (من 23 إلى 25 نيسان/أبريل 1990)؛ وتأخير ثان قارب الثلاثة وعشرين شهرا، امتد بين تاريخ الإدانة وصدور الحكم (25 نيسان/أبريل 1990) ورفض الاستئناف الذي تقدم به (16 آذار/ مارس 1992)؛ وتأخير ثالث قارب العشرة أشهر، امتد بين تاريخ قبول محامين في لندن لتعليمات بالتصرف نيابة عن مقدم البلاغ (13 أيار/ مايو 1992) وتاريخ استلام محاضر المحاكمة والحكم الكتابي الصادر عن محكمة الاستئناف (8 آذار/ مارس 1993)، قبل أن يتبين إذا ما كانت هناك مبررات للاستئناف أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص. وفي هذا الصدد، أشار محامي الدفاع إلى طلباته المتكررة إلى سلطات جامايكا القضائية التي التمس فيها تزويده بوثائق المحاكمة المتعلقة بقضية مقدم البلاغ.3-3 ودفع بأن الشرطة احتجزت مقدم البلاغ من تاريخ اعتقاله (27 شباط/فبراير 1989) إلى تاريخ إدانته وصدور الحكم بحقه (25 نيسان/أبريل 1990)، وأنه خلال هذه الفترة لم يفصل عن السجناء المحكوم عليهم ولم يعامل معاملة مختلفة تتلاءم ووضعه كشخص غير مدان، وذلك بما يخالف المادة 10 من العهد. كما زعم مقدم البلاغ أنه أثناء احتجاز الشرطة له وضعت عوائق حالت دون استعمال حقه في استقبال الزوار، وضربة ضباط الشرطة ضربا مبرحا، وهدد بمزيد من العنف الجسدي. 3-4 وزعم محامي الدفاع أن حق مقدم البلاغ في محاكمه منصفة قد انتهك، إذ حصلت مخالفة جوهرية أثناء المحاكمة. فبالرغم من اعتزام تسعة من المحلفين الاثني عشر تبرئة مقدم البلاغ أعلن رئيس هيئة المحلفين، بشكل غير ملائم وغير صحيح، التوصل إلى قرار إجماعي بإدانة مقدم البلاغ. وبهذا الصدد، يشير محامي الدفاع إلى الإفادتين الكتابيتين المشفوعتين بيمين المذكورتين أعلاه الصادرتين عن اثنين من المحلفين. وقيل إن عدم إقرار محكمة الاستئناف بحصول أخطاء وتغافل في تعليمات قاضي الموضوع الصادرة إلى أعضاء هيئة المحلفين القائلة بأن قرارهم يجب أن يكون إجماعيا بطريقة أو بأخرى، وعدم قيامها بتصحيح تلك الأخطاء وتغافلها ذلك يشكلان إجحافا خطيرا وجوهريا، على نحو ينتهك المادة 14 من العهد. 3-5 كما دفع بأن قاضي الموضوع قد أخل بالتزامه من حيث عدم التحيز عندما بالغ في تشديده على أعضاء هيئة المحلفين بضرورة إجماعهم على القرار، وعندما لم يحطهم كما يجب بحقهم في الاختلاف وواجبهم الذي يحتم عليهم ذلك عند الضرورة. وكرر محامي الدفاع القول بأن قاضي الموضوع، بقوله إنه غير مستعد على الإطلاق لقبول قرار صادر بالأغلبية (على عكس ما أفاد به عند عودة هيئة المحلفين إلى قاعة المحكمة أول مرة، إذ قال إنه لن يقبل إلا قرارا بالإجماع في تلك المرحلة)، قد ضغط على أعضاء هيئة المحلفين لقبول القرار الإجماعي بصيغته التي تلاها رئيس الهيئة. 3-6 وأشار محامي الدفاع إلى أن محامــي مقــدم البــلاغ عــرض مبررات الاستئنــاف فــي 1 أيار/ مايو 1990، واستغرق نظر محكمة الاستئناف في الاستئناف ورفضه اثنين وعشرين شهرا، مما يشكل انتهاكا للفقرة 3 (ج) من المادة 14 من العهد. 3-7 وأشير إلى ما خلصت إليه اللجنة من أن النطق بعقوبة الإعدام في نهاية محاكمة انتهكت فيها أحكام العهد يشكل، إذا لم يكن متاحا استئناف آخر للحكم، انتهاكا للمادة 6 من العهد. ودفع بأن مقدم البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف؛ وأنه لما كان الحكم النهائي الصادر القاضي بالإعدام لا يستوفي اشتراطات العهد فقد انتهكت المادة 6 في هذه القضية. 3-8 وفي الختام، فإنه بالنسبة إلى انتهاك المادة 17 زعم مقدم البلاغ أن حراس السجن يعترضون رسائله باستمرار وبصورة غير قانونية. وبهذا الخصوص، زعم أن الرسائل التي أرسلها إلى مكتب السجن لم تصل إلى المرسل إليهم. ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات محامي الدفاع عليها:
4 - عرضت الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة 18 أيار/ مايو 1995، تعليقاتها على الجوانب الموضوعية للبلاغ بغرض تسريع النظر في القضية. إلا أن المعلومات التي وعدت الدولة الطرف بتقديمها عن التحقيقات المقرر إجراؤها بشأن العديد من مزاعم مقدم البلاغ لم تتوافر بعد.5 - وفي 28 تموز/يوليه 1995، اعترض محامي الدفاع عن مقدم البلاغ على النظر بصورة مشتركة في مقبولية البلاغ وجوانبه الموضوعية لأن الدولة الطرف لم تتناول جميع المسائل التي تطرق إليها البلاغ. إلا أن تقدم بتعليقاته على المسائل التي تناولتها رسالة الدولة الطرف. قرار اللجنة بشأن المقبولية
6-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جلستها 58، في مقبولية البلاغ.6-2 وكانت اللجنة قد تثبتت حسبما تقضي الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن القضية نفسها ليست قيد النظر بموجب إجراءات دولية أخرى من إجراءات التحقيق أو التسوية. 6-3 وبالنسبة إلى ما تقتضيه الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري من استنفاد لسبل الانتصاف المحلية، أحاطت اللجنة علما بأن محكمة الاستئناف قد رفضت استئناف مقدم البلاغ وأن مجلس الملكة الخاص قد رفض طلبه منح إذن خاص بالطعن. وبالتالي فإنه بالنسبة إلى زعم مقدم البلاغ بأن محاكمته لم تكن منصفة نظرا للمخالفات الجوهرية التي شابت مداولات هيئة المحلفين، وطريقة التوصل إلى القرار، وتعليمات قاضي الموضوع لأعضاء هيئة المحلفين بضرورة التوصل إلى قرار إجماعي، أعربت اللجنة عن اقتناعها بأن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت لأغراض البروتوكول الاختياري. كما رأت اللجنة أن المزاعم قد تثير مسائل تشملها المادة 14، ومن ثم المادة 6، من العهد وأنها مسائل يجب النظر في جوانبها الموضوعية. 6-4 وبالنسبة إلى زعم مقدم البلاغ أن احتجازه في قسم المحكوم عليهم بالإعدام يشكل انتهاكا للمادتين 7 و 10 من العهد، اشارت اللجنة إلى اجتهادها القضائي السابق القائل بأن الاحتجاز في قسم المحكوم عليهم بالإعدام لا يشكل في حد ذاته معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة تنتهك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد، في غياب ظروف قهرية أخرى. ولاحظت اللجنة أن مقدم البلاغ لم يبين الطرائق المعينة التي عومل بها على ذلك النحو بحيث تثير مسألة متعلقة بالمادتين 7 و 10 من العهد. ولذلك فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. 6-5 وفيما يتعلق بما زعم من إطالة غير لازمة في إجراءات الاستئناف، رأت اللجنة أن مقدم البلاغ ومحامي الدفاع عنه قد أثبتا، بصورة كافية لأغراض المقبولية، أن مدة التأخير التي بلغت ثلاثة وعشرين شهرا، منذ إدانته حتى رفض استئنافه، قد تثير مسائل متعلقة بالفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14 من العهد يجب النظر في جوانبها الموضوعية. 6-6 وفيما يخص ما زعمه مقدم البلاغ من تعرض للمعاملة السيئة أثناء احتجازه قبل المحاكمة وعدم فصله خلال هذه الفترة عن السجناء المحكوم عليهم، رأت اللجنة أن مزاعم مقدم البلاغ بشأن احتجازه قبل المحاكمة قد تثير مسائل متعلقة بالمادة 10 من العهد، وذلك بانتظار نتائج تحقيقات الدولة الطرف. 6-7 وبالنسبة إلى ما زعمه محامي الدفاع من حصول اعتراض تعسفي لرسائل مقدم البلاغ مما يمثل انتهاكا للفقرة 1 من المادة 17، رأت اللجنة أن أيا من مقدم البلاغ ومحامي الدفاع عنه لم يثبت هذه المزاعم بصورة كافية لأغراض المقبولية بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. 6-8 وبناء عليه، أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1996 قبول البلاغ لأنـــــه قـــــد يثير مسائل متعلقة بالمادة 6، والفقرة 3 من المادة 9، والمادة 10، والفقرات 1 و 3 (ج) و 5 من المادة 14. ملاحظات الدولة الطرف بشأن الجوانب الموضوعية وتعليقات محامي الدفاع عليها
7-1 أخطرت الدولة الطرف اللجنة في رسالة مؤرخة 6 حزيران/يونيه 1997 بعدم استطاعتها التحقيق في ادعاء مقدم البلاغ بأنه قد تعرض للضرب من قبل ضابط الشرطة نظرا لانعدام المعلومات الإضافية مثل المكان الذي احتُجز فيه مقدم البلاغ ووقت وقوع الحوادث التي يُدعى ارتكابها وأسماء الضباط المعنيين إذا كان ذلك ممكنا. وإلى أن يتم تلقي هذه المعلومات لن يكون في مقدور الدولة الطرف التحقيق في الادعاءات.7-2 وفيما يتعلق بالادعاء المتمثل في عدم فصل مقدم البلاغ عن السجناء المدانين أثناء الاحتجاز، تدعي الدولة الطرف أنه ما دام أن مقدم البلاغ يشير إلى “احتجاز لدى الشرطة” فلا بد أنه يشير إلى مركز للشرطة أو إلى مرفق احتجاز للأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة. ولا يتم احتجاز الجناة المدانين في هذه الأماكن إلا إذا كانت هنالك فترة انتظار قصيرة قبل نقلهم إلى مؤسسة إصلاحية. ويطلب من اللجنة ملاحظة أنه لا توجد في الدائرة التي كان يحاكم فيها مقدم البلاغ، وهي كلارندون، مؤسسة يمكن فيها احتجاز الأشخاص المدانين دون أن يتسبب ذلك في مخاطر أمنية كبيرة. 7-3 تنفي الدولة الطرف وقوع أي انتهاك للعهد فيما يتعلق بفترة التأجيل البالغة 23 شهرا بين تاريخ صدور الحكم ورفض الاستئناف فيما يتعلق بانتهاك الفقرتين 3 (ج) من المادة 14 و 5 من المادة 14 بالرغم من إقرارها بأن هذه الفترة كانت أطول من المستصوب. 7-4 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأن محاكمته لم تكن عادلة بسبب المخالفات المادية في مداولات المحلفين والطريقة التي تم فيها التوصل إلى الحكم وتعليمات قاضي المحاكمة إلى المحلفين بضرورة التوصل إلى حكم بالإجماع. وتذكر الدولة الطرف أنه فيما يتعلق بموضوع تعليمات القاضي إلى هيئة المحلفين فقد تلقت ذلك محكمتان من محاكم الاستئناف. وتضيف الدولة الطرف أن اختصاص اللجنة ذاتها في هذا الموضوع هو أن من حق محاكم الاستئناف استعراض هذه التعليمات وأن اللجنة لا تجري استعراضا لها إلا في ظروف خاصة. وترى الدولة الطرف أن هذه الظروف الخاصة كما بينتها اللجنة لا تبرز في هذه القضية ولذلك فإنها تؤكد أن هذا الموضوع لا يعتبر موضوعا من اختصاص اللجنة به. 7-5 وفيما يتعلق بمسألة مداولات المحلفين والطريقة التي تم التوصل بها إلى الحكم تنفي الدولة الطرف أن ذلك انتهاكا تعتبر الدولة الطرف مسؤولة عنه. فقد كان أعضاء هيئة المحلفين يدركون تماما واجبهم ويفهمون فهما واضحا وصحيحا تعليمات القاضي؛ ولكنهم اختاروا تجاهل تلك التعليمات. وكانوا يعلمون أن من حقهم الاختلاف إذا شعروا بوجاهة ذلك ولكنهم آثروا ألا يفعلوا ذلك. كما أن القول بأن الدولة الطرف مسؤولة لأن بعض المحلفين قد أصابهم الإرهاق وأرادوا الرجوع إلى أهليهم وبالتالي لم يصروا على أن لهم شكوكا معقولة هو قول لا يمكن تبريره. وقد كان المحلفون يدركون أن هنالك شخصا يواجه محاكمة وإذا تمت إدانته فيمكن أن يفقد حياته. أما إخفاقهم في أداء واجباتهم وفقا لما يمليه عليهم ضميرهم وما يعتقدونه بعد أن استمعوا إلى الأدلة فلا يمكن إلقاء المسؤولية فيه على الدولة. وتدعي الدولة الطرف أيضا أن نظام المحلفين يقوم على افتراض أن من يُطلب إليهم إصدار الحكم سيقومون بعد استماعهم للأدلة بعقل متفتح بإصدار ذلك الحكم بحسن نية وفقا لرؤيتهم للأدلة فإذا اختار الأشخاص ألا يقوموا بذلك لأسباب خاصة بهم فلا يمكن أن يكون ذلك خطأ من الدولة. 8 - وجَّه المحامي عدة أسئلة إلى الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 14 كانون الثاني/ يناير 1998 فيما يتعلق بالملاحظات التي قدمها على طلب الدولة المتعلق بالمقبولية. فطلب تأكيدا على أن تحريا أوليا قد جرى ومعلومات إضافية فيما يتعلق بتاريخ عرض السيد توماس على القاضي وإقامة دعوى وجيهة ضد مقدم البلاغ. كما طلب أيضا معلومات بشأن التحقيقات التي تدعي الدولة الطرف إجراءها فيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ المتمثلة في تعرضه للضرب واحتجازه مع أشخاص مدانين أثناء انتظار محاكمته. كما طلب توضيحا لما تعنيه الدولة الطرف عندما تذكر أن الدائرة التي تم فيها احتجاز مقدم البلاغ لا يوجد فيها مرفق لاحتجاز الأشخاص المدانين. بحث الجوانب الموضوعية
9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الرسالة الحالية في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.9-2 قدم مقدم البلاغ شكويين فيما يتعلق بالمادة 10 من العهد هما (أ) سوء المعاملة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة؛ (ب) عدم فصله عن الأفراد المدانين أثناء احتجازه لدى الشرطة. وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات مقدم البلاغ فيما يتعلق بالمعاملة التي تلقاها أثناء احتجازه لدى الشرطة ادعاءات غامضة للغاية (انظر الفقرة الفرعية 3-3 أعلاه) وترى أن من واجب الضحية المدعاة تقديم المعلومات الكافية حتى تتوافر للدولة الطرف فرص التحقيق في الادعاء. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أيضا أن الدولة الطرف قد طلبت بالفعل معلومات إضافية للتحقيق في الدعاوى. وترى اللجنة أن المعلومات التي قدمها مقدم البلاغ ومحاميه فيما يتعلق بالأوضاع الموصوفة في الفقرة 3-3 معلومات غير كافية لكي تتيح للدولة الطرف إجراء التحقيق الملائم في المسألة. ونتيجة لذلك ترى اللجنة أن أيا من مقدم البلاغ ومحاميه لم ينجح في تقديم ما يدعم الدعوى وفقا لما هو مطلوب في المادة 3 من العهد فيما يتعلق بالانتهاك المدعى به للفقرة 1 من المادة 10. 9-3 ادعى مقدم البلاغ عدم فصله عن السجناء المدانين أثناء احتجازه لدى الشرطة بيد أنه لم تقدم حجج داعمة إضافية في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف المتعلقة بعدم وجود مؤسسة يمكن فيها احتجاز السجناء المدانين في الدائرة التي حوكم فيها مقدم البلاغ. وترى اللجنة أن دعوى مقدم البلاغ لم يتم دعمها بشكل كاف نظرا لنفي الدولة الطرف وبناء على المعلومات المعروضة عليها. ولا تستطيع اللجنة التحقق من وقوع انتهاك للفقرة 2 من المادة 10. 9-4 كان الموضوع المعروض على اللجنة فيما يتعلق بالمادة 4 هو ما إذا كان إصرار القاضي على وجوب أن يتوصل المحلفون إلى حكم بالإجماع وما إذا كانت المخالفات المادية المدعى بها في مداولات المحلفين تشكل انتهاكا للعهد. وتلاحظ اللجنة أن موضوع الخلاصة التي قدمها القاضي إلى المحلفين وتأكيده على ضرورة توصل المحلفين إلى حكم بالإجماع قد فحصته محكمة الاستئناف في جامايكا واللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص وفي كلتا الحالتين وجدت التعليمات مقبولة. وليس من شأن اللجنة استعراض نتائج هاتين الهيئتين في غياب أية إشارة إلى أن استنتاجاتهما كانت تعسفية أو أنها ترقى بصورة أخرى إلى إنكار للعدالة. ونتيجة لذلك لم يكن هناك انتهاك للمادة 14 من العهد. 9-5 ادعى مقدم البلاغ أن الفترة البالغة 23 شهرا من موعد إصدار الحكم إلى تاريخ النظر في استئنافه تشكل انتهاكا للفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14 من العهد. وتكرر اللجنة ضرورة الاحترام التام لجميع الضمانات الواردة في المادة 14 من العهد في أية إجراءات جنائية ولا سيما في قضايا الإعدام وتلاحظ في هذا الصدد وفيما يتعلق بالفترة البالغة 23 شهرا والممتدة بين تاريخ المحاكمة وموعد الاستئناف أن الدولة الطرف قد أقرت بأن ذلك التأجيل لم يكن مستصوبا ولكنها لم تقدم أي تفسير إضافي. وفي غياب أية ظروف تبرر التأجيل ترى اللجنة أنه فيما يتعلق بهذه الفترة فقد حدث انتهاك للفقرة 3 (ج) من المادة 14 بالاقتران مع الفقرة 5 من العهد. 9-6 بيد أنه فيما يتعلق بالفترة البالغة 14 شهرا تقريبا الممتدة من تاريخ القبض على مقدم البلاغ (27 شباط/فبراير 1989) إلى موعد محاكمته (23 إلى 25 نيسان/أبريل 1990) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعالج تلك المسألة ولكنها ترى رغم ذلك أن هذا التأجيل لا يشكل في ضوء الظروف العامة للقضية انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9. 10 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ترى أن الوقائع المعروضة عليها تبين وقوع انتهاك من جانب الدولة الطرف للفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14 من العهد. 11 - ووفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد فإن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبيل انتصاف فعال للسيد صمويل. والدولة الطرف ملزمة أيضا بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. 12 - إن جامايكا بدخولها طرفا في البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في حدوث أو عدم حدوث انتهاك للعهد. وقد رفعت هذه القضية للنظر فيها قبل بدء نفاذ تنصل جامايكا من تطبيق البروتوكول الاختياري في 23 كانون الثاني/يناير 1998 وطبقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري فإنها لا تزال خاضعة لتطبيق البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 2 من العهد تعهدت الدولة الطرف بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وتوفير سبل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت أي انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 90 يوما معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. [اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]
تذييل
يـــــرد فيما يلي تصور عضــو اللجنــة للكيفيــة التي ينبغي أن يكون عليها نص الفقرتين 6-4 و 9-4 من القرار.رأي فردي مقدم من هيبوليتو سولاري يريغوين (مخالف) 6-4 أكد محامي مقدم البلاغ أن احتجازه مع منتظري تنفيذ حكم الإعدام بسجن مقاطعة سانت كاترين يشكِّل معاملة قاسية ومهينة من حيث الوقت الذي أمضاه هناك وبسبب الأوضاع العامة للاحتجاز على السواء والتي وصفها بأنها “مخيفة” في الفقرة 3-1. وطبقا لاختصاص اللجنة ينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أنه بالرغم من أن الوقت لا يعتبر عاملا يمكن أن يشكِّل الاحتجاز بسببه انتهاكا للعهد فإن ذلك لا ينطبق على أوضاع الاحتجاز. ففي القضية الحالية لم تلجأ الدولة إلى دحض الادعاءات المحددة المتعلقة بالمعاملة التي تلقاها مقدم البلاغ انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد كما أنها لم تقدم أية معلومات بشأن هذه النقطة بالرغم من الالتزام المفروض عليها بموجــب الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. وفضلا عن ذلك فإن الدولة الطرف لم تفِ في هذه القضية بالتزامها بأن تؤكد ما إذا كان نظام السجون ومعاملة المحتجزين متفقين مع أحكام المادة 10 من العهد. وبسبب هذه الظروف المهمة ينبغي تأييد الدعوى. وترى اللجنة أن مقدم البلاغ كان ضحية لمعاملة قاسية حرمته من الاحترام اللازم لكرامته كإنسان مما يعتبر انتهاكا لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي وردت آنفا في هذه الفقرة. 9-4 يرى محامي مقدم البلاغ أن حق موكله في محاكمة عادلة قد تم انتهاكه بما يتعارض مع المادة 14 من العهد. وهو يدعي في الفقرة 3-4 أن رئيس هيئة المحلفين ارتكب “مخالفة جوهرية للأصول المرعية” بإعلانه قرارا إجماعيا بالإدانة في الوقت الذي لم يتم التوصل فيه إلى مثل هذه الإدانة. كما أنه يدعي في الفقرة 3-5 أن قاضي المحاكمة قد انتهك التزامه بالحياد بالتشديد على هيئة المحلفين على الحاجة إلى الإجماع من دون أن يرشد أعضاء هيئة المحلفين إلى حقهم وواجبهم في الاختلاف وتأكيده على أنه لن يكون مستعدا تحت أي ظرف لقبول حكم بالأغلبية. وتشير الدولة الطرف إلى أنه لا يمكن تحميلها المسؤولية إذا لم يقم أعضاء هيئة المحلفين بأداء واجبهم وفقا لما يمليه عليهم ضميرهم وما يعتقدونه بعد أن استمعوا إلى الأدلة وهي تنفي وجود أي انتهاك يمكن أن ينسب إليها. وتدفع بأنه إذا كان أعضاء هيئة المحلفين ولأسباب خاصة بهم لم يصدروا حكما بحسن نية وفقا لرؤيتهم للأدلة فإن الخطأ لا يقع على الدولة. وبالرغم من هذه الحجج تجب الإشارة إلى أن من مسؤولية الدولة أن توفر المحاكم المختصة والمستقلة والنزيهة والمنشأة بحكم القانون للفصل في أية تهمة جنائية وفقا للمادة 14 من العهد. وتبين الإفادات المدلى بها بعد أداء القسم من جانب عضوي هيئة المحلفين تيرنس دوغلاس ودافين هاريسون التي لفت محامي مقدم البلاغ اهتمام اللجنة إليها ولم تلجأ الدولة الطرف إلى دحضها أن رئيس هيئة المحلفين ارتكب مخالفة للأصول بضغطه على أعضاء هيئة المحلفين على إصدار إدانة بالإجماع في حين كان تسعة منهم يعتقدون أن مقدم البلاغ غير مذنب وثلاثة منهم فقط كانوا يعتقدون خلاف ذلك وفضلا عن ذلك فإن التغيير الذي حدث في إعلان الإدانة يبين أن مقدم البلاغ لم يكن يتمتع بالمعاملة اللازمة الممنوحة للمدعى عليهم في القضايا الجنائية وفقا للمادة 14 من العهد. ويتسم هذا الأمر بخطورة خاصة نظرا لأن الحكم الذي أعلن بوصفه حكما قد توصلت إليه هيئة المحلفين ويرقى إلى حكم الإعدام على الشخص المدان. ويؤكد إقرار محكمة الاستئناف للحكم وجهة النظر القائلة بأن المتهم لم يتمتع بمحاكمة عادلة. وترى اللجنة أن مخالفة الأصول التي تم وصفها أعلاه تشكِّل انتهاكا للحقوق الواردة في المادة 14 من العهد. (توقيع) هيبوليتو سولاري يريغوين [حرر باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] _________________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/54/40 المجلد الثاني، القسم حاء. * شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم : السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكه إندو، السيد برافوللا تشاندرا ن. باغواتي، السيد توماس بويرغنثال، السيدة كريستين شانيه، اللورد كولفيل، السيدة إليزابيث إيفات، السيدة بيلار غايتان دي بومبو، السيد إيكارت كلاين، السيد فاوستو بوكار، السيد مارتين شاينين، السيد هيبو ليتو سولاري يوريغوين، السيد رومان ويروزويسكي، السيد ماكسويل يالدين. مرفق بهذه الوثيقة نص الرأي الفردي لعضو اللجنة هيبوليتو سولاري يوريغوين. 1- من بين المدعى عليهم الآخرين هيكسفورد موريسون وبايرون يونغ، اللذين بتت اللجنة في قضية كل منهما: البلاغ رقم 611/1995 (اعتمدت الآراء في: 31 تموز/يوليه 1998) والبلاغ رقم 615/1995 (اعتمدت الآراء في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1997). 2- الاستئناف رقم 10 لسنة 1993 أمام مجلس الملكة الخاص. صدر الحكم في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1993. 3- الحكم رقم 73/93 الصادر عن المحكمة العليا بزمبابوي في 24 حزيران/يونيه 1993. 4- 1989, II EHRR 439. |