البلاغ رقم 616/1995 هاملتون ضد جامايكا

اعتمدت الآراء في 23 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون*

مقدم من: زيفينيا هاملتون (يمثله محام من شركة ماكفارلينز للمحاماة بلندن)
الضحية المدعاة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: جامايكا
تاريخ البلاغ: 6 كانون الأول/ديسمبر 1995
تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 7 تموز/يوليه 1997

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 23 تموز/يوليه 1999،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 616/1995 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السيد زيفينيا هاملتون بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري
1 - مقدم البلاغ هو السيد زفينياه هاملتون، مواطن جامايكي، كان عند تقديم بلاغه ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه بسجن مقاطعة سانت كاترين، جامايكا. وهو يدعي أنه ضحية انتهاكات من جانب جامايكا للمواد 6 و 7 والفقرة 3 من المادة 9، و 10 والفقرات 1 و 3 (ج) و 5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله محام من مكتب ماكفرلنس للمحاماة في لندن. وقد خفف حكم الإعدام الصادر ضد مقدم البلاغ.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ
2-1 ألقي القبض على مقدم البلاغ في28 آذار/مارس 1989 واتهم بقتل لينفال هنري وروبرت بل في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1988. وقد أجري التحقيق الأولي في أيار/مايو 1990. وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 1991، أدين مقدم البلاغ في التهمة الموجهة إليه وحكم عليه بالإعدام. وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 1992، رفضت محكمة الاستئناف بجامايكا الدعوى التي تقدم بها. ولم يقدم طلب للحصول على إذن استثنائي بالاستئناف إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص ولم يقدم أي طعن إلى المحكمة (الدستورية) العليا بجامايكا.
2-2 وأدانت هيئة المحلفين مقدم البلاغ في جريمة القتل كفرد في عملية مشتركة، فقد اعتدي على الضحيتين مساء بحضور رجلين آخرين أكد أحدهما أنه تعرف على مقدم البلاغ إذ أنه يعرفه منذ طفولته، وقال الثاني إنه رأى مقدم البلاغ في مناسبات سابقة. وقد رفضت هيئة المحلفين دفاع مقدم البلاغ الذي يستند إلى عدم وجوده في مكان الجريمة والخطأ في تعيين الهوية (المعزز بتقديم البيانات دون حلف اليمين).
2-3 وعند تقديم البلاغ الأصلي، كان مقدم البلاغ محكوما عليه بالإعدام، وقد رفضت محكمة الاستئناف لجامايكا دعواه قبل يومين من بدء نفاذ النص المعدل لقانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص لعام 1992؛ وشمل البلاغ أيضا عرضا مفصلا لإجراء التصنيف بموجب ذلك القانون، مما استند إليه في تقديم شكوى بدعوى انتهاك المادة 6 والفقرتين 1 و 5 من المادة 14 من العهد، مع تعزيزها بجميع الحجج. وبعد تخفيف الحاكم العام للحكم الصادر ضد مقدم البلاغ لم يعد من الضروري تناول هذه المسائل بالتفصيل.
الشكوى
3-1 يقول المحامي إن مقدم البلاغ أصيب برصاصة في أسفل عموده الفقري أطلقها أحد ضباط الشرطة بعد جلسة استماع أمام القاضي في إطار التحقيق الأولي. وقد كان في المستشفى لأسباب أخرى، قبل إلقاء القبض، وسمح له بالدخول مرة أخرى إلى المستشفى بسبب الإصابة التي يعاني منها في ظهره، ومكث هناك ثلاثة أشهر من تاريخ إلقاء القبض عليه وحتى محاكمته. وكنتيجة طويلة الأجل لذلك؛ شلت ساقاه ولم يعد قادرا على الخروج من زنزانته دون أن يحمله سجناء آخرون. كما أنه كان لا يستطيع إخراج دلو القاذورات بنفسه من الزنزانه، ولذلك كان يتحتم عليه أن يدفع لسجناء آخرين أجرا مقابل قيامهم بذلك، وبالتالي فإن الدلو كان يظل أحيانا داخل الزنزانة إلى أن يحصل على الأموال اللازمة لذلك، وقد اشتكى مقدم البلاغ مرات عديدة إلى مدير السجن من ظروف سجنه دون جدوى. وعلاوة على ذلك، كاتبت هيئة المحامين في لندن مرتين رئيس مصلحة السجون، نيابة عن السيد هاملتون، تطلب منه كفالة تقديم المساعدة اللازمة إلى مقدم البلاغ كي يخرج من زنزانته لبعض الوقت كل يوم واتخاذ الترتيبات المناسبة لإخراج دلو القاذورات من زنزانته كل يوم، وحتى الآن لم تتلق الهيئة أي رد. ويحيل المحامي إلى تقرير صادر في عام 1993 عن منظمة غير حكومية جاء فيه أن مكتب أمين المظالم البرلماني، رغم أنه يبذل على ما يبدو مجهودات مخلصة لمعالجة المشاكل في سجون جامايكا، لا يملك مكتبه الموارد المالية الكافية كيما يكون فعالا وليست لأمين المظالم أية صلاحيات لإنفاذ توصياته غير الملزمة. ولذلك يرى المحامي أن مكتب أمين المظالم البرلماني لا يوفر سبيلا ناجعا للانتصاف في ظروف قضية مقدم البلاغ. ويدفع بأن حقوق مقدم البلاغ بموجب المادتين 7 و 10 من العهد قد انتهكت لعدم أخذ سلطات السجن في الاعتبار حالة شلل مقدم البلاغ ولعدم اتخاذ الترتيبات المناسبة. واعتبر أيضا أن انعدام الرعاية المناسبة انتهاك لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
3-2 وأبرز المحامي أنه رغم إلقاء القبض على مقدم البلاغ في 28 آذار/مارس 1989، فإنه لم يحاكم حتى 24 كانون الأول/ديسمبر 1991 ولم تسمع دعوى الاستئناف التي رفعها ولم ترفض إلا بعد عشرة أشهر أخرى، واعتبر أن التأخير لمدة ثلاثة وثلاثين شهرا بين إلقاء القبض على مقدم البلاغ وإدانته يشكل انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 وللفقرة 3 (ج) من المادة 14.
4 - وفي 11 أيار/مايو 1995، أحيل البلاغ إلى الدولة الطرف وطلب فيها تقديم معلومات وملاحظات إلى اللجنة بشأن مقبوليته، ولم يرد أي رد حتى تموز/يوليه 1997.
قرار اللجنة بشأن المقبولية
5-1 نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ خلال دورتها الستين.
5-2 لاحظت اللجنة مع القلق عدم تعاون الدولة الطرف بشأن القضية قيد النظر. ولاحظت، بوجه خاص، أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات بشأن مقبولية البلاغ، واستنادا إلى المعلومات المتوافرة لديها، استنتجت اللجنة أنه ليس هناك ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب أحكام الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
5-3 ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية ادعاءات مقدم البلاغ بشأن ظروف احتجازه في سجن مقاطعة سانت كاترين التي تفاقمت بسبب إعاقته، وفي ظل هذه الظروف، خلصت اللجنة إلى أن مقدم البلاغ ومحاميه قد استوفيا، في هذا الصدد، مقتضيات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ولم تخلص إلى أي استنتاجات بشأن الشكوى بموجب أحكام المادة 6 والفقرتين 1 و 5 من المادة 14 (إذ أنها قد تجاوزها تخفيف حكم الإعدام)، غير أنها اعتبرت أن الادعاءات قد تثير مسائل بموجب الفقرة 1 من المادة 10 وأيضا الفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 3 (ج) من المادة 14 من العهد.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن الجوانب الموضوعية وتعليقات محامي الدفاع
6-1 أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في رسالة مؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 1998، فيما يتعلق بادعاء انتهاك أحكام الفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3 (ج) من المادة 14 نظرا للتأخير الذي وقع بين إلقاء القبض على مقدم البلاغ ومحاكمته من ناحية وبين المحاكمة والاستئناف من ناحية أخرى، أنها ترفض اعتبار أن هذه الفترة طويلة لدرجة أنها تشكل تأخيرا لا مبرر له إذ أجري تحقيق أولي استغرق عدة جلسات بين إلقاء القبض على مقدم البلاغ ومحاكمته، مما يقلل من احتمال وقوع أي تأخير.
6-2 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 1 من المادة 10 بسبب ظروف احتجاز مقدم البلاغ والصعوبات التي يواجهها بسبب إعاقته، تحتج الدولة الطرف بأن ظروف احتجاز مقدم البلاغ، باعتباره لم يعد في عداد المحكوم عليهم بالإعدام، ستيسر تحركاته إلى حد بعيد. وهذا راجع إلى أن السجن ليس مكانا لإيواء الأشخاص المعاقين، ولذلك ينبغي اتخاذ ترتيبات خاصة لمساعدة هؤلاء الأشخاص.
6-3 وأجابت الدولة الطرف أيضا عن المسائل المتعلقة بإجراء التصنيف.
7-1 ويؤكد المحامي من جديد، في بيانه المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1998، أن هناك انتهاكا لأحكام الفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3 (ج) من المادة 14 بسبب التأخير الذي وقع بين عملية إلقاء القبض على مقدم البلاغ ومحاكمته ومدته 33 شهرا، ويرفض ما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن إجراء تحقيق أولي خلال تلك الفترة يقلل من فرص أي “تأخير محتمل”.
7-2 وقدم المحامي نسخة من “تقرير التحقيق”، فيما يتعلق بشكوى مقدم البلاغ ضد الشرطي الخاص من منديز، والذي يتضمن روايات متناقضة بشأن الحادث الذي أصيب فيه مقدم البلاغ، ويتضمن أيضا مذكرة من هيئة الشكاوى العامة ضد الشرطة توصي بالشروع في اتخاذ إجراءات ضد الشرطي الخاص منديز بتهمة الجرح المتعمد.
7-3 وفيما يتعلق بما أفادت به الدولة الطرف من أن ظروف احتجاز مقدم البلاغ قد تحسنت باعتبار أنه لم يعد في عداد المحكوم عليهم بالإعدام، فإن المحامي يحتج بأن مقدم البلاغ ما زال يحتاج إلى شخص لإخراج دلو القاذورات بدلا منه وأنه في وضع لا يمكن الدفاع عنه إذ صادر أحد حراس السجن ما لديه من مال. ويكرر المحامي أن مقدم البلاغ لا يتلقى طعاما قليل الدسم حسبما وصف الطبيب. ويشير أيضا إلى مخاوف مقدم البلاغ من أن ينقل إلى مستشفى السجن إذ أنه من الممكن أن يعتدي عليه جنسيا دون أن يتمكن من الدفاع عن نفسه بسبب إعاقته.
7-4 وعلاوة على ذلك، يؤكد المحامي من جديد أنه لم تتخذ أي ترتيبات خاصة لإيواء مقدم البلاغ في السجن. وفي هذا الصدد، يشير إلى أنه ينبغي نقل مقدم البلاغ إلى أحد مراكز إعادة التأهيل إذ أن إعاقته شديدة لدرجة أنه لن يشكل البتة تهديدا للمجتمع.
بحث الجوانب الموضوعية
8-1 درست اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الطرفان، حسب المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
8-2 وفيما يتعلق بالشكاوى التي رفعها مقدم البلاغ والمتعلقة بظروف احتجازه بسجن مقاطعة سانت كاترين، تلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ أورد ادعاءات محددة جدا فيما يتعلق بالصعوبات التي واجهها باعتباره شخصا معاقا (انظر الفقرة 3-1 أعلاه). ولم تنكر الدولة الطرف صحة أي من هذه الادعاءات، باستثناء قولها إنه ينبغي اتخاذ تدابير لإيواء مقدم البلاغ في السجن باعتباره شخصا معاقا. وترى اللجنة أن الظروف المبينة في الفقرة 3-1 تنتهك حقوق مقدم البلاغ في أن يعامل معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة للشخص الإنساني، وهي بالتالي مناقضة لأحكام الفقرة 1 من المادة 10.
8-3 وقد ادعى مقدم البلاغ وقوع انتهاك الفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3 (ج) من المادة 14 إذ لم تجر محاكمته إلا بعد تأخير لا مبرر له نظرا لمرور فترة مدتها 33 شهرا بين إلقاء القبض عليه يوم 22 آذار/مارس 1989 ومحاكمته في 24 كانون الأول/ديسمبر 1991. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تحتج بأنه نظرا لأنه كانت هناك جلسة استماع خلال تلك الفترة، فذلك يشكل ظرفا مخففا وبالتالي ترفض حدوث أي انتهاك لأحكام العهد. غير أن اللجنة ترى أن مجرد التأكيد بأن التأخير لا يشكل انتهاكا ليس تبريرا كافيا. ولذلك، ترى اللجنة أن مضي 33 شهرا بين القبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة يعد عدم امتثال للضمانات الدنيا المطلوبة بموجب العهد. وبناء عليه فإن اللجنة ترى، في ضوء ظروف القضية، أن هناك انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3 (ج) من المادة 14.
9 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك لأحكام الفقرة 1 من المادة 10 والفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 3 (ج) من المادة 14 من العهد.
10 - الدولة الطرف ملزمة، بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد بأن توفر للسيد هاملتون سبيلا فعالا للانتصاف، بما في ذلك تعويضه وأخذ إعاقته في الاعتبار. والدولة الطرف ملزمة بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
11 - وجامايكا بدخولها دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، فإنها اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في حدوث أو عدم حدوث انتهاك للعهد. وقد قدمت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998، ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام البروتوكول على البلاغ، وعملا بالمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بكفالة جميع الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليميها والخاضعين لولايتها وتوفير سبيل فعال للانتصاف قابل للإنفاذ في ثبوت حدوث انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، خلال 90 يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. وعلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.
[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]
_________________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/54/40 المجلد الثاني، القسم طاء.
* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر السيد نيسوكه أندو، السيد برافوللاتشاندرا ن. باغواتي، السيدة كريستين شانيه، اللورد كولفيل، السيدة اليزابيث إيفات، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتزمر، السيد راجسومر لاللاه، السيد رومان فيروسوسكي، السيد مارتين شاينين، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيد ماكسويل يالدين والسيد عبدالله زاخية.