مقدم من: محمد أجاز وأمير جميل الوقائع كما أوردها مقدما البلاغ:
2-1 يقول مقدما البلاغ إنهما أدينا بمقتل شخصين في مدينة سونغام يوم 24 آذار/مارس 1992، أحدهما يدعى مختار أحمد المعروف بفيكي وآخر يدعى إحسان زوبر المعروف بنانا، وهما مواطنان باكستانيان. وتمت محاكمتهما وحكم عليهما بالإعدام في 29 أيلول/سبتمبر 1992، بعد أن أنكرا التهم الموجهة ضدهما.2-2 ويفيد مقدما البلاغ أنهما كانا في 23 آذار/مارس 1992، في المنطقة الجبلية التابعة لسونغنام الواقعة جنوب شرق سول، برفقة القتيلين وثلاثة رجال آخرين. ووفقا لما قاله مقدما البلاغ، إن أحد هؤلاء الرجال، ويدعى زوبي، اتهم القتيل بقتل أخيه الذي كان قد قتل طعنا في وقت سابق من الليلة نفسها في مدينة إتايوان. ويدعي مقدما البلاغ أن زوبي قام حينذاك بطعن القتيلين كليهما. ويدعي مقدما البلاغ أنهما توسلا إلى زوبي الكف عن ذلك ولكنه هددهما بأنهما لو تكلما عما حدث ذلك المساء فسوف “يضمهم جميعا في القتل”. 2-3 ويفيد مقدما البلاغ أن شرطة جمهورية كوريا استجوبتهما في 26 آذار/مارس 1992 عن مكان وجـود زوبي. ويدعـي مقدما البلاغ أنهما أعلنا للشرطة أنهما لا يعرفان أي شيء عن مكان وجوده. ويدعي مقدما البلاغ كذلك أن الشرطة والمدعي العام القائم بالتحقيق أحضرا عندئذ شخصا يدعى زاهد، وهو يقيم معهما في نفس المسكن، وأرغما زاهـد على التوقيـع على إفـادة حررتها الشرطـة يزعم فيها أن مقدمـي البلاغ سرقا زهاء 200 دولار من زاهد يوم 5 آذار/مارس 1992. وأكد مقدما البلاغ أن الشرطة حصلت على هذه الإفادة من زاهد بعد ضربه ضربا مبرحا. ثم وجهت تهمة السرقة إلى مقدمي البلاغ. 2-4 ويفيد مقدما البلاغ أن الشرطة عثرت على جثتي القتيلين في 28 آذار/مارس 1992. ويدعيان كذلك أن الشرطة وجدت زوبي خلال شهر نيسان/أبريل 1992 وحققت معه. ويؤكد مقدما البلاغ أن الشرطة ضربت زوبي لإرغامه على التوقيع على إفادة اعترف فيها بارتكابه جريمتي القتل وبمشاركة مقدمي البلاغ في ذلك. ويقول مقدما البلاغ إن “الباكستانيين الستة جميعهم” الذين كانوا حاضرين في مسرح الجريمة اتهموا زوبي. ويدعي مقدما البلاغ أن الشرطة ضربتهما واستخدمت الصدمات الكهربائية على أعضائهما التناسلية من أجل الحصول منهما على إفادات تؤكد تورطهما في الجريمة. وهما يقولان إنهما لم يقدما رغم ذلك أي اعترافات ولم يوقعا على أي اعترافات. الشكوى:
3-1 ويقول مقدما البلاغ إن زوبي وزاهد شهدا خلال المحاكمة أن الشرطة أرغمتهما على توقيع إفادات تورط مقدمي البلاغ. ويدعي مقدما البلاغ ايضا أنه لم تقدم أي أدلة ضدهما في المحاكمة. ويقولان إنه لم يعثر على أسلحة الجريمة بعد ولم يمكن إثبات تهمة “الابتزاز والانضمام إلى عصابة إجرامية” التي وجهت إليهما. وإنه بعد أن أدلى أحد الشهود بشهادة تفيد بأنه كان حاضرا عندما ضرب أفراد الشرطة مقدمي البلاغ، تم إخراج جميع المدعى عليهم من قاعة المحكمة، ولدى عودتهم إليها سحب الشاهد إفادته من محضر الجلسة. وهما يشتكيان أيضا من وجود أخطاء في ترجمة إفاداتهما.3-2 ويقول مقدما البلاغ إنه حكم عليهما بالإعدام، في حين حكم على زوبي بالسجن لمدة 15 سنة، كما حكم على الأشخاص الآخرين الذين كانوا حاضرين في مسرح الجريمة بالسجن لمدة خمس سنوات. ويؤكدان أن المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف أكدتا الأحكام المفروضة. ويعترف مقدما البلاغ أنهما لم يتعاونا تعاونا تاما مع السلطات، ويؤكدان أنهما كانا خائفين من الشخص الآخر المتهم معهما المدعو زوبي، الذي هددهما بإلحاق الأذى بأسرتيهما إن قالا الحقيقة. 3-3 ورغم أن مقدمي البلاغ لم يدعيان بوقوع انتهاكات محددة في إطار العهد، يبدو أن البلاغ يثير قضايا في إطار المواد 6 و 7 و 9 و 10 و 14. تعليقات الدولة الطرف بشأن المقبولية وتعليقات مقدمي البلاغ عليها:
4-1 بموجب الرسالة المؤرخة 2 تشرين الأول/أكتوبر 1995، تفيد الدولة الطرف بأنه، في 29 أيلول/سبتمبر 1992، أدانت الدائرة الجنائية لمحكمة سول الابتدائية مقدمي البلاغ بارتكاب جرائم القتل وترك الجثث والسرقة ومحاولة السرقة، وحكمت عليهما بالإعدام. وفي 28 كانون الثاني/يناير 1993، رفضت محكمة الاستئناف في سول الطعن الذي قدمه مقدما البلاغ، وفي 4 أيار/مايو 1993، رفضت المحكمة العليا طعنا آخر. وبذا تعترف الدولة الطرف بأن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت.4-2 وتؤكد الدولة الطرف بأن مقدمي البلاغ قد أدينا بجريمة القتل استنادا إلى الشهادات والاعترافات الــتي أدلــى بها الأشخاص الثلاثة الآخرون الذين شاركوا في ارتكاب الجريمة. ولم يـــدل مقدما البـــلاغ بأي اعتراف. وترى الدولة الطرف بالتالي أن ادعاءاتهما بالتعذيب لا يعول عليها. وتطعن الدولة الطرف بادعاء مقدمي البلاغ أن عمران شازاد، المعروف بزوبي، قد اعترف بارتكاب جريمتي القتل، وتفيد بأنه اعترف فقط بالمشاركة في ارتكابهما. 4-3 وتؤكد الدولة الطرف أنه حكم على مقدمي البلاغ بالإعدام بسبب فداحة جريمتهما، وأن عقوبة المتهمين معهما في الجريمة كانت أخف لأن جريمتهم كانت أقل جسامة. وتضيف الدولة الطرف أنه نظرا لعدم توفر أدلة إضافية، لا يمكنها إعادة التحقيق في القضية. ومع ذلك، إن كان بإمكان مقدمي البلاغ تقديم أدلة كافية على عدم تطبيق أحكام العدالة فمن حقهما أن تعاد محاكمتهما. 5-1 وفي رد مقدمي البلاغ على رسالة الدولة الطرف، أكدا من جديد أن جميع الشهود والمتهمين قد تعرضوا للتعذيب على يد الشرطة وأنهم أدلوا بشهاداتهم تحت الضغط. 5-2 ويؤكد مقدما البلاغ كذلك أن الشرطة ضربتهما على الوجه وعلى كافة أجزاء الجسد بمضرب كرة القاعدة (البيسبول)، للحصول على اعترافهما. وخلال الاستجواب، كان المترجم الشفوي يوا سوك سوه موجودا وشهد عملية الضرب. وفي وقت لاحق عرضا للصدمات الكهربائية. وأكدا من جديد أنه خلال المحاكمة أنكر من اتهم معهم بارتكاب الجريمة أن مقدمي البلاغ هما القاتلان. ويشيران كذلك إلى أن الدولة الطرف تذكر أسماء الأشخاص الذين زعم أن المحكمة استندت إلى الأدلة التي قدموها في إدانة مقدمي البلاغ، ويدعيان أن أولئك المذكورين هم مترجمون شفويين فحسب، وأنهم شهدوا جميعا بأن مقدمي البلاغ قد ضربوا. وهما يطلبان أن تقدم الدولة الطرف نسخا من محضر المحاكمة. 5-3 ويقول مقدما البلاغ أيضا إن سلطات جمهورية كوريا لا تسمح بحرية المراسلة مع منظمات خارجية مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. 6-1 وفي رسالة مؤرخة 29 نيسان/أبريل 1996، تعيد الدولة الطرف التأكيد بأنه بالرغم من إنكار مقدمي البلاغ مشاركتهما في الجريمة منذ البداية وطوال المحاكمة، فإن الشهادات التي أدلى بها يون سوك سوه، ومحمد تيركه، وسانغ جين بارك، الذين شاركوا في ارتكاب الجريمتين، تبين أن مقدمي البلاغ قتلا ضحيتيهما انتقاما من منظمة إجرامية مناوئة. وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن إدانتهما استندت إلى أدلة ملموسة. وتشرح الدولة الطرف كذلك أن مقدمي البلاغ كانا ممثلين بمحام خلال كامل المحاكمة وعملية الاستئناف. 6-2 أما فيما يتعلق بحق المراسلة، فإن الدولة الطرف تؤكد أن قواعد مراسلات السجناء تتماشى مع القواعد الدنيا النموذجية للأمم المتحدة لمعاملة السجناء، وهي تسمح بالمراسلات مع الأسرة والأصدقاء. فضلا عن ذلك، فإن المادة 18 من قانون إدارة العقوبات تسمح بمراسلات متفرقة مع جهات أخرى غير الأسرة والأصدقاء. ولا يقيد الحق الأخير إلا في حالات استثنائية لأغراض التربية الإصلاحية. 7 - وفي ردهما على رسالة الدولة الطرف، أكد مقدما البلاغ أن الأشخاص الذين ذكرت الدولة أنهم شهدوا ضدهما كانوا مترجمين شفويين خلال فترة احتجازهما. ويستنتجان من ذلك أن التهم الموجهة ضدهما كانت ملفقة، ويطلبان إلى اللجنة أن تطالب الدولة الطرف بتقديم نسخ عن الإفادات المستخدمة في المحاكمة. وفي هذا الصدد، يدعي مقدما البلاغ بأن رئيس مكتب المدعي العام اتهم بالفساد بعد ستة أشهر من محاكمتهما. قرار اللجنة بشأن المقبولية:
8-1 نظرت لجنة حقوق الإنسان، في دورتها التاسعة والخمسين، في مقبولية البلاغ.8-2 تحققت اللجنة، على النحو المطلوب في الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن هذه المسألة بالذات لم تكن محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقق الدولي أو التسوية الدولية. 8-3 ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف أقرت بأن مقدمي البلاغ قد استنفدا جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، وأنها لم تقدم أي اعتراض آخر بشأن مقبولية البلاغ. 8-4 ورأت اللجنة أن ثمة حاجة إلى النظر في الجوانب الموضوعية للادعاءات الواردة في البلاغ، بما فيها المتعلقة بالتعذيب، والاعترافات والشهادات المقدمة بالإكراه، واستخدام هذه الشهادات ضد مقدمي البلاغ، واستناد السلطات القضائية لجمهورية كوريا إلى هذه الشهادات رغم أن الاتهامات الواردة فيها قد سحبت فيما بعد. 9 - وبناء عليه، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قبول البلاغ في 19 آذار/مارس 1997، وطلبت من الدولة الطرف تزويدها بالنسخ الأصلية والترجمات إلى اللغة الانكليزية لمحاضر المحاكمة والأحكام الصادرة فيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد مقدمي البلاغ، فضلا عن الإفادات التي أدين على أساسها مقدمي البلاغ. ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدمي البلاغ:
10-1 في الرسالة المؤرخة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، تذكّر الدولة الطرف بوقائع القضية المرفوعة ضد مقدمي البلاغ كما أثبتتها المحاكم. أما فيما يتعلق بادعاء مقدمي البلاغ بأنهما أرغما على الإدلاء بشهادة زور نتيجة سوء المعاملة، تؤكد الدولة الطرف أن مستندات عمليات التحقيق تبين أن شهادات مقدمي البلاغ مسجلة حرفيا وأن الفرصة لتقديم الأعذار كانت متاحة لهما بشكل كامل. وتشدد الدولة الطرف على أنهما زودا بمحام للدفاع عنهما في جميع مراحل الإجراءات القضائية الثلاث. وفيما يتعلق بالترجمة التي يدعي مقدما البلاغ أنها غير صحيحة، تلاحظ الدولة الطرف أن هذه النقطة قد تناولها محامي الدفاع باستفاضة. وثبت من إعادة التحقيق الذي أجري في نيسان/أبريل 1997 أن ادعاء مقدمي البلاغ غيرصحيح.10-2 ومن منطلق التعاون مع اللجنة، تفيد الدولة الطرف بأنها أعادت النظر في قضية مقدمي البلاغ رغم أن المحاكم قد أجرت مداولات نزيهة ومطولة بشأنها. وخلال إعادة التحقيق الذي اضطلع به مدع عام من وزارة العدل، تحقق مقدما البلاغ وشركاؤهما في الجريمة في أن تدوين شهاداتهم في مستندات التحقيق الأولية كان صحيحا. وترى الدولة الطرف أن هذا ينقض ادعاء ممارسة التعذيب للحصول على اعترافات من مقدمي البلاغ. وعندما اطلع مقدما البلاغ على مضمون الترجمات، أقرا بأن الترجمة كانت صحيحة. 10-3 وفيما يتعلق بادعاء مقدمي البلاغ أنهما تعرضا للتعذيب، تلاحظ الدولة الطرف أن هذا الادعاء عرض على المحكمة خلال المحاكمة ولكن مقدمي البلاغ ومحاميهما لم يقدموا أي دليل ملموس على ذلك، ورفضت ادعاءاتهما. وفي هذا الصدد، تذكّر الدولة الطرف بأن القانون يحظر أعمال التعذيب؛ وإن حدثت بالرغم من ذلك يعاقب مرتكبها معاقبة صارمة وتصبح أي شهادة تم الحصول عليها تحت التعذيب غير مقبولة. 10-4 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن مقدمي البلاغ حاولا إقناع شركائهما بالشهادة وبتلفيق الأدلة لصالحهما، كما حاولا تهديدهما للقيام بذلك. وحسب قول الدولة الطرف، يظهر هذا من المراسلات ومن رسائل الابتزاز الموجهة من مجهول. 10-5 وفيما يتعلق بالطلب المقدم من اللجنة للحصول على محاضر المحاكمات والأحكام الصادرة في القضية، تفيد الدولة الطرف أنه، كقاعدة عامة، لا يسمح بدراسة وتصوير وتحويل سجلات القضايا التي تم البت فيها حماية لسلامة الضحايا والشهود ولسمعة المدعى عليهم. وتفيد علاوة على ذلك بأن ترجمة نحو ألف صفحة من مستندات التحقيق أمر مستحيل عمليا في الوقت الحالي. 11-1 وفي رسالة مؤرخة 30 حزيران/يونيه 1997، قام السيد هيونغ تاي كيم، رئيس لجنة حقوق الإنسان الكاثوليكية الكورية، بتقديم نفسه بوصفه الممثل القانوني لمقدمي البلاغ وأرفق بالرسالة وكالة تفيد بذلك. 11-2 وفي الرسالة المؤرخة 23 آذار/مارس 1998، يعلق مقدما البلاغ على رسالة الدولة الطرف. ويؤكدان من جديد أن قناعتهما لا تقوم على حقائق بل على تكهنات. ويؤكدان من جديد أنه ألقي القبض عليهما بالاستناد إلى اتهامات زائفة بالسرقة، وبأنه أسيئت معاملتهما، وأن المترجمين الشفويين حرفوا الوقائع. 11-3 وفيما يتعلق بإعادة التحقيق الذي أجرته الدولة الطرف، يفيد مقدما البلاغ أن مدع عاما زارهما في السجن في أواخر نيسان/أبريل 1997، ووجه إليهما أسئلة ترجمها لهما حارس السجن. ويفيدان بأنه لم تجر إعادة تحقيق على النحو الواجب. وهما ينكران أنهما تحققا من أن تدوين إفاداتهما في مستندات التحقيق تم علىالنحو الواجب. ويقولان إنه لم يسمح لهما أبدا بالتحقق من مضمون ترجمات إفاداتهما. 11-4 ويرفض مقدما البلاغ ادعاءات الدولة الطرف بأنهما حاولا التأثير على الشهود والمتهمين معهم بارتكاب الجريمة حتى يشهدوا لصالحهما. 11-5 ويقول مقدما البلاغ إنهما لا يستطيعان أن يبينا كيف تم تعذيبهما على يد الشرطة ولكنهما يشيران إلى الإفادات التي أدلى بها المتهمون في المحاكمة والتي تفيد بأنهما تعرضا للتعذيب. فالسيد أجاز يقول إنه أصيب بعاهة دائمة في أذنه اليسرى، وقد أعطب أنف السيد أمير وكسر أحد أصابع يده اليمنى. وأفادا بأنهما لا يملكان إمكانية الوصول إلى تقاريرهما الطبية. 12-1 وفي رسالة أخرى مؤرخة 3 تموز/يوليه 1998، تقدم الدولة الطرف ملاحظات إضافية. ففيما يتعلق بادعاء مقدمي البلاغ بأنهما أدينا بناء على أخطاء في الترجمة والترجمة الشفوية، تفيد الدولة الطرف أن شهادة المترجمين تبين أن إفادات مقدمي البلاغ قد ترجمت ترجمة صحيحة. وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن أحد المترجمين الشفويين كان مواطنا باكستانيا. 12-2 وفيما يتعلق بادعاءات مقدمي البلاغ بالتعرض للتعذيب، تشير الدولة الطرف إلى تقرير طبي ينص على أن السيد أجاز كان يعاني لدى إلقاء القبض عليه من التهاب مزمن في طبلة الأذن اليسرى. وفي المحكمة، شهد مترجم شفوي كوري بأنه لم ير أي لجوء إلى التعذيب أثناء عمليات التحقيق. وبناء على قول الدولة الطرف، لم يشتك مقدما البلاغ إلى المدعي العام، خلال إعادة التحقيق في نيسان/أبريل - أيار/مايو 1997، بشأن تعرضهما للتعذيب. 12-3 وفيما يتعلق بتلميح مقدمي البلاغ إلى أنه ميز ضدهما لأنهما أجانب، تلاحظ الدولة الطرف أن جميع الإجراءات الجنائية تطبق علىالأجانب والمواطنين على قدم المساواة وأن الدستور يكفل للجميع، ضمن الولاية القضائية للدولة، الحماية الفعلية من أي تمييز عنصري فضلا عن وسائل الانتصاف. 12-4 وتلاحظ الدولة الطرف أن بعض أوجه الاختلاف بين سرد الوقائع الذي قدمته الدولة الطرف وذلك الذي قدمه مقدما البلاغ تعود إلى مشاكل في الترجمة. فالدولة الطرف تفيد بأن المحاكم أدانت مقدمي البلاغ على أساس الاعترافات المتوافقة والمتطابقة لشركائهما في الجريمة. وحسب قول الدولة الطرف، فقد أنكر مقدما البلاغ أثناء جلسات المحكمة وجودهما في مسرح الجريمة، واعترفا لأول مرة بوجودهما هناك في استجواب المدعي العام لهما في 1 أيار/مايو 1997. كما أن المدعي العام تحدث مع متهم آخر من المتهمين معهم في السجن، وشهد بأنه كذب في المحكمة عندما قال إنه لا يعلم أي شيء عن الجريمة، وبأنه قد شارك في ارتكابها مع مقدمي البلاغ. 12-5 وتصر الدولة الطرف على أن مقدمي البلاغ حصلا على محاكمة عادلة وغير منحازة، وبأنهما أدينا على ثلاث مستويات، مستوى المحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة العليا. وتضيف بأنه يحق لمقدمي البلاغ أن يحاكما من جديد إن قدما أدلة كافية. 12-6 وتوفر الدولة الطرف نسخا من الترجمات الانكليزية للأحكام الصادرة عن المحاكم. ويظهر من الأحكام أن المحكمة الابتدائية نظرت فيما إذا كانت إفادات المدعى عليهما قد أدلي بها عن طواعية، فلم تجد، في ضوء الشهادات، مبررا وجيها للشك في ذلك. ولدى الاستئناف، درست محكمة الاستئناف أسباب الطعن التي قدمها مقدما البلاغ، وهي أن إفادات المدعى عليهما لا يعتد بها بسبب أخطاء في الترجمة والترجمة الشفوية، وبسبب التهديد والعنف اللذين تعرضا له، ولكن المحكمة خلصت إلى أن المترجمين الشفويين يترجمان الباكستانية والكورية بكفاءة، وأنهما قاما بذلك على أتم وجه. وأشارت أيضا إلى أن ضابط الشرطة المسؤول عن التحقيق قدم تقارير مفصلــة ومستفيضة عــن عملية التحقيق، وإلى أنه لا توجد أي أدلة تثبت أنه عامل المتهمين بأي شكل من أشكال القسوة وأنه لفق الشهـــادات. وخلصت المحكمة إلى أنــه لم يجر إرغــام المدعـــى عليهما على الشهادة، وأنهما لم يتعرضا للتعذيب. ورفضت المحكمة العليا الطعن الذي قدمه مقدما البلاغ على أساس أنه لم يحصل تحريف للوقائع في استعمال الأدلة مما يمكن اعتباره انتهاكا للقانون. 13-1 وفي الرسالة المؤرخة 22 تموز/يوليه 1998، أبلغ ممثل مقدمي البلاغ اللجنة بأنه صدر عفو من رئيس الجمهورية عن مقدمي البلاغ. وقد أكدت هذه المعلومات مذكرة من الدولة الطرف مؤرخة 2 أيلول/سبتمبر 1998، تفيد بأن الحكم بالإعدام الصادر بشأن مقدمي البلاغ قد تحول إلى حكم بالسجن المؤبد، عملا ببرنامج العفو الوطني. 13-2 وفي رسالة مؤرخة 26 شباط/فبراير 1999، أبلغ ممثل مقدمي البلاغ اللجنة بأنه أفرج عن مقدمي البلاغ وعادا إلى باكستان في 25 شباط/فبراير 1999. وأكدت الدولة الطرف هذه المعلومات في مذكرة مؤرخة 9 آذار/مارس 1999. المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة:
14-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي وفرتها لها الأطراف، كما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.14-2 تلاحظ اللجنة أن ادعاءات مقدمي البلاغ المتصلة بعدم وجود أدلة كافية للحكم عليهما، وبتعرضهما للتعذيب لإرغامهما على الاعتراف، وبحصول أخطاء في ترجمة إفاداتهما، قد نظرت فيها المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف اللتان رفضتا ادعاءاتهما. وتشير اللجنة إلى آرائها القضائية السابقة التي ورد فيها أنه لا يحق للجنة، بل لمحاكم الدولة الطرف، تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يتم التأكد من أن التقييم كان تعسفيا بصورة واضحة أو كان ينطوي على إنكار للعدالة. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم توفر نسخا من محاضر المحاكمة، مما منع اللجنة من النظر على النحو الواجب في سير المحاكمة. ومع ذلك، نظرت اللجنة في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف. وفيما يتعلق بالادعاءات التي قدمها مقدما البلاغ فــــي وقت لاحق إلى اللجنة، لا ترى اللجنة أن تلك التقييمات كانت تعسفية أو تنطوي على إنكار للعدالة أو أن مقدمي البلاغ قد عرضا على اللجنة أي قضايا علاوة على تلك التي قيمتها. 15 - إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك لأي مادة من مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. [اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وستصدر أيضا فيما بعد اللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير] _________________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/54/40 المجلد الثاني، القسم ميم. * شارك في النظر في هذا البلاغ أعضــــــاء اللجنة التاليـــــــة أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، السيد رافولاشاندرا ن. بهاغواتي، السيدة كريستين تشانيه، السيدة اليزابيث إيفات، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتزمر، السيد راجسومر لاللاه، السيدة سيسيليا مدينا كويروغا، السيد فاوستو بوكار، السيد مارتن شينين، السيدة هيبوليتو سولار يريغوين، السيد رومن ويروسيزويسكي، السيد ماكسويل يالدن، السيد عبد الله زاخيا. العودة للصفحة الرئيسية |