مقدم من: ويلفرد بينانت الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ:
2-1 أدين مقدم البلاغ بقتل ضابط الشرطة إيرنيست ستيفينس في 22 شباط/فبراير 1983. وحكمت عليه محكمة مقاطعة سان كاترين، كينغستون، جامايكا بالإعدام في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1984. ورفضت محكمة الاستئناف في جامايكا استئنافه في 15 أيار/مايو 1986. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 1987، رفض التماس مقدم البلاغ إلى اللجنة القضائية التابعة للمجلس الخاص بمنحه إذنا استثنائيا بالطعن. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 1989 استبدل الحكم الصادر على مقدم البلاغ بالسجن مدى الحياة.2-2 وذكر مقدم البلاغ أنه ذهب، في 1 أيار/مايو 1983، إلى مركز شرطة شابليتون للإبلاغ عن الحادث. وحول إلى مركز شرطة سبانيش تاون، في تاريخ غير محدد، حيث وجهت إليه تهمة القتل في 4 أيار/مايو 1983. ولم يقدم إلى موظف قضائي حتى حزيران/يونيه 1983 أي بعد انقضاء قرابة شهر على إلقاء القبض عليه. 2-3 وتستند قضية الادعاء على الأدلة التي قدمها شاهد عيان وعلى الشهادة التي أدلى بها شاهد آخر توفي قبل المحاكمة. وأثناء المحاكمة شهد فانسينت جونسون، وهو حاجب محكمة مساعد، أنه رافق، في 23 شباط/فبراير 1983، الضابط ستيفانس ومالك مسكن مقدم البلاغ ومعه أمر بحبسه لعدم دفع الإيجار. وعندما قابل مقدم البلاغ في الطريق، ادعى أنه قد دفع الإيجار بواسطة محامي المؤجر. وشهد السيد جونسون أيضا أن مقدم البلاغ قد رفض عندما طلب منه الضابط ستيفانس مرافقته للتحقق لدى المحامي من أن الدفع قد تم. وشهد الشاهد بأن ستيفانس أمسك بمقدم البلاغ من وسطه وعندها استل مقدم البلاغ معول ثلج من وسطه وطعن الشرطي الذي أطلق 6 رصاصات على مقدم البلاغ من مسافة 3 أقدام ولكنه لم يصبه. وفر مقدم البلاغ هاربا. وقد ذكر أن جميع هذه الأحداث وقعت على قارعة الطريق. 2-4 وأثناء المحاكمة قبلت ضمن الأدلة شهادة أكد فيها المؤجر (الذي كان قد توفي عندما أجريت المحاكمة) وهو شاهد على القتل أن الأحداث وقعت في الخارج ولكنه زعم أنه شاهد طعنة واحدة فحسب ولم ير من أين أتى مقدم البلاغ بمعول الثلج. وذكر أيضا أن المتوفى لم يمسك مقدم البلاغ من وسطه. وزعم المحامي أن ذلك يتناقض تناقضا بينا مع الأدلة التي قدمها شاهد الإثبات الرئيسي. 2-5 واعتبر الدفاع القضية قضية دفاع عن النفس استنادا إلى الأدلة التي قدمها مقدم البلاغ الذي ذكر أن الأحداث دارت في غرفته. وزعم أنه كان يستمع إلى الإذاعة عندما اقتحم الضابط ستيفانس غرفته وفي يده بندقية. وشهد مقدم البلاغ أنه قفز من فراشه وأمسك بتلابيب السيد ستيفانس ثم تصارعا. وانطلقت رصاصتان. وأخذ مقدم البلاغ معول الثلج من المنضدة وطعن ستيفانس طعنتين. وفر السيد ستيفانس من الدار وتعقبه مقدم البلاغ. وأطلق ستيفانس عدة طلقات نحو مقدم البلاغ وفر هاربا. وفي 1 أيار/مايو سلم مقدم البلاغ نفسه للشرطة عندما سمع بأن رجل الشرطة قد توفي. 2-6 وقدم ضابط الشرطة دليلا للادعاء ذكر فيه أن غرفة مقدم البلاغ قد فتشت تفتيشا دقيقا وأن قفل الباب قد فتح عنوة. الشكوى:
3-1 يدعي المحامي أن انقضاء شهر بين تاريخ القبض على مقدم البلاغ ومثوله أمام موظف قضائي وانقضاء ثلاثة أيام بين القبض عليه وتوجيه التهمة له يشكلان انتهاكا للفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 9 وللفقرة 3 (أ) من المادة 14 من العهد. وفي هذا الصدد أشار المحامي إلى السابقة القضائية للجنة وإلى التعليقات العامة1.3-2 ويدعي المحامي أيضا أن مقدم البلاغ ضحية انتهاك للفقرة 1 من المادة 14، إذ أن محكمة الاستئناف قد عجزت عن تصحيح أغلاط التوجيه التي ارتكبها قاضي الموضوع في عرض مسألة الاستفزاز على المحلفين. فقد حرم سحب مسألة الاستفزاز من المحلفين المتهم من دفاع كان من شأنه أن يؤدي إلى حكم بتهمة القتل الخطأ وهي تهمة أقل، وأن ذلك يرقى إلى الحرمان من العدالة. وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى السابقة القضائية للجنة2. 3-3 وادعى المحامي أيضا أن مقدم البلاغ أبلغ محامي مرافعة زاره في السجن في جامايكا بأنه تعرض لسوء معاملة أثناء احتجازه في مركز شرطة سانت كاترين. ويدعي مقدم البلاغ أنه تعرض لمعاملة بالغة الفظاظة من ضباط الشرطة عند إلقاء القبض عليه لأنه قد قبض عليه بتهمة قتل ضابط الشرطة. ويزعم مقدم الطلب أيضا أنه قد وضع في زنزانة رطبة وأجبر على أن ينام على أرضيتها. وبعد مضي بضعة أسابيع على قدومه أمر بعض الضباط سجينا آخر بضربه. ومع أن عينه اليسرى أصيبت بأذى، فإنه لم يتلق أي علاج إلى أن مثل أمام المحكمة وأمر القاضي الشرطة بأخذه لى المستشفى. وذكر مقدم البلاغ في رسالة موجهة إلى المحامي أنه قد نقل في لحظة ما بعد إلقاء القبض عليه من زنزانته وضع في زنزانة أخرى، مع “ابن الرجل الذي قتل أثناء دفاعي عن نفسي في المسألة التي كانت بيننا. وعندئذ هجم علي ابن هذا الرجل وأصحابه في الزنزانة حالما وضعني ضباط الشرطة معهم”. وقد تلقى مقدم البلاغ العلاج في مستشفيين عامين. وذكر السيد إدوارد، وهو المحامي الذي مثل مقدم البلاغ في الجلسة التمهيدية، أنه يتذكر ذلك الحادث؛ بيد أن السيد إدوارد لم يقدم أية وثائق بشأن الجلسة التمهيدية تتعلق بهذه الحادثة. وقد أكد مجلس جامايكا لحقوق الإنسان أيضا أن مقدم البلاغ تلقى العلاج، في تاريخ غير محدد من شهر حزيران/يونيه 1983، في مستشفى سبانيش تاون وفي مستشفى كينغستون العمومي (مستوصف العيون) وفي 22 شباط/فبراير 1994، قدم محامي مقدم البلاغ طلبا إلى مساعد مسجل القسم الجنائي في المحكمة العليا يلتمس فيه الحصول على الملاحظات المتعلقة بالجلسة التمهيدية لمقدم البلاغ. وفي 7 آذار/ مارس 1994، أبلغ المحامي بعدم العثور على هذه الملاحظات. 3-4 وزعم المحامي بأن الشروط الأساسية لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لم تستوف أثناء احتجاز مقدم البلاغ في مركز شرطة سانت كاترين وأن المعاملة التي تعرض لها أثناء احتجازه والعلاج الطبي غير المناسب الذي تلقاه يعدان بمثابة انتهاك للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10 من العهد. 3-5 وادعى المحامي أيضا أن مقدم البلاغ كف عن إثارة مسألة سوء المعاملة أثناء احتجازه خوفا من الإجراءات التأديبية، وشدد على عدم فعالية النظام، على المستوى المحلي، في الحصول على انتصاف. وفي هذا السياق، ادعي المحامي أن مقتضيات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لم تستوف؛ إذ أن سبل الانتصاف المحلية، ولا سيما العملية المتبعة داخل السجن وعملية تقديم الشكاوى لمكتب أمين المظالم البرلماني، تفتقر إلى الفعالية. وأشار المحامي في هذا الصدد إلى السابقة القضائية للجنة3. 3-6 وأشار المحامي إلى أن مقدم البلاغ قد احتجز في جناح المحكوم عليهم بالإعدام لقرابة سبع سنين. وأشار المحامي إلى قرار اللجنة القضائية التابعة لمجلس المستشارين الخاص في قضية برات ومورغان4، حيث تقرر، ضمن أمور أخرى، أن الدولة الطرف ينبغي أن تكون قادرة على إكمال عملية سبل الانتصاف المحلية برمتها في غضون سنتين على وجه التقريب. ويدعي المحامي أن بقاء مقدم الطلب المطول في جناح المحكوم عليهم بالإعدام يعد بمثابة انتهاك للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10. 3-7 وبالإضافة إلى ذلك يدعي مقدم البلاغ حدوث انتهاك للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10 لأنه أُخبر في كانون الثاني/يناير 1987، بأنه سيعدم ووضع من ثم في زنزانة للمحكوم عليهم بالإعدام حيث ظل أسبوعين قبل أن يعاد إلى جناح المحكوم عليهم بالإعدام لسنتين أخريين إلى أن استبدلت عقوبة الإعدام المحكوم بها عليه بعقوبة أخرى. 3-8 وفي الختام وردت الإشارة إلى ما توصل إليه وفد من منظمة العفو الدولية زار سجن مقاطعة سانت كاترين في تشرين الثاني/نوفمبر 1993. وأشار تقرير المنظمة، ضمن أمور أخرى، إلى أن السجن يأوي أكثر من ضعف عدد السجناء الذي حُدد له عند تشييده في القرن التاسع عشر، لأن الخدمات التي تقدمها الدولة قليلة: فالزنزانات تخلو من الأفرشة بكل أنواعها ومن الأثاث وليس بها نظام متكامل للصرف الصحي، كما أن الأنابيب مكسورة وهناك أكداس من النفايات والبالوعات مفتوحة والزنازين غير مزودة بالإضاءة الكهربائية وبها منافذ ضيقة للهواء ينفذ منها الضوء الطبيعي، وتكاد فرص العمالة المتاحة للسجناء أن تكون معدومة، وليس بالسجن طبيب ملحق به ولذلك فمن المألوف أن يعالج السجانون الذين يفتقرون إلى التدريب المناسب المشكلات الطبية. ويدعى أن هذه الظروف العامة قد أثرت على مقدم البلاغ تأثيرا خاصا تمثل في انعزاله بصفة دائمة في زنزانته إلا مرتين في اليوم ولمدة خمسة عشر دقيقة في المتوسط كان يقوم خلالهما بإفراغ وعاء الفضلات. وكان بزنزانته تعج بالنمل والحشرات الأخرى ولم يزود إلا باسفنجة لتنظيفها. واشتكى أيضا من نوعية الطعام ومن الظروف الصحية. ووصفت ظروف احتجازه في سجن مقاطعة سانت كارتين بأنها تمثل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة بالمعنى الوارد في المادة 7 وفي الفقرة 1 من المادة 10 من العهد. 3-9 ويدعي المحامي أن سبل الانتصاف الدستورية لم تكن متاحة لمقدم البلاغ من وجهة النظر العملية لأنه كان معوزا ولأن جامايكا لا تقدم المساعدة القانونية في الإجراءات الدستورية. ووردت الإشارة إلى السابقة القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان5. ولذلك يدعي المحامي أن جميــع سبــل الانتصــاف المحليـــة قد استنفدت لأغراض الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. تعليقات الدولة الطرف بشأن المقبولية والجوانب الموضوعية وتعليقات المحامي عليها:
4-1 وفي عريضة مؤرخة 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، تخلت الدولة الطرف عن حق معالجة مقبولية البلاغ وتطرقت إلى وجاهة ادعاءات مقدم البلاغ من حيث الموضوع. وأشــارت الدولـــة الطــــرف إلى حادثتين بشأن الادعاء بانتهاك المادة 7 والفقرة (1) من المادة 10. فقد ورد الزعم بأن مقدم البلاغ قد تعرض للضرب في أيار/ مايو 1983 وأصيب بأضرار في عينه اليسرى لم يتلق من أجلها علاجا طبيا إلا حين أمر القاضي الذي مثل أمامه لأول مرة بذلك. وادعت الدولة الطرف أن الأدلة الخطية التي تدعم ادعاء مقدم الطلب غير متوافرة، إذ أن الرسالة الموجهة من محامي مقدم البلاغ يكتنفها الغموض. وطلبت نسخة من الرسالة التي بعثها المحامي في لندن إلى السيد نويل إدوارز في جامايكا للتحقق على وجه الدقة مما أراد السيد إدوارد إثباته. ووعدت بالرد على ادعائه في تاريخ لاحق، بعد التحقيق في الموضوع. حتى 6 تموز/يوليه 1998 لم ترد أي معلومات إضافية من الدولة الطرف.4-2 وردت الدولة الطرف أيضا على الادعاء الثاني بانتهاك المادتين 7 و 10 بحجة أن مقدم البلاغ قضى 4 سنوات في جناح المحكوم عليهم بالإعدام ثم وضع في زنزانة الإعدام المخصصة للسجناء الذين صدر في حقهم أمر بالتنفيذ. ولاحظت الدولة الطرف أن :“مقدم البلاغ قد قضى أسبوعين في زنزانة الإعدام عانى خلالهما من توتر عصبي حاد ثم صدر بعد ذلك أمر بإيقاف التنفيذ”. وأنكرت أن هذه الملابسات تشكل انتهاكا للعهد. وبالإضافة إلى ذلك ادعت الدولة الطرف أنه قد وردت الإشارة في قضية برات ومورغان ضد النائب العام لجامايكا إلى أن حدوث تأخير لمدة أكثر من خمس سنوات يشكل أساسا متينا للاعتقاد بأن التأخير يعد بمثابة معاملة قاسية ولا إنسانية. ولا تقع مدة الأربع سنوات في القضية الحالية في نطاق المدة الزمنية التي تشكل تأخيرا مفرطا. وبالإضافة إلى ذلك فإن ما ورد في قضية برات ومورغان لا يطبق بأثر رجعي ولا يمكن تطبيقه لهذا السبب على أحداث وقعت في عام 1987. 4-3 وأما بصدد مسألة بقاء مقدم البلاغ في زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام، فقد لاحظت الدولة الطرف أنه:“من الطبيعي أن يشعر مقدم البلاغ في تلك الظروف بشيء من القلق. بيد أن وضعه في مكان محدد ريثما يتم تنفيذ الحكم عليه لا يرقى إلى مرتبة المعاملة القاسية واللاإنسانية. كما أن بقاءه لمدة أسبوعين في ذلك المكان في الوقت الذي يعتقد فيه أن جهودا قد بذلت لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام عليه، لا يُعد بمثابة انتهاك للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10. وعند صدور أمر بالتنفيذ، تقع على عاتق سلطات دائرة العقوبات مسؤولية اتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذ الحكم. ومن واجب السلطات أن تفعل ذلك مراعية الجوانب الإنسانية ما أمكن ذلك، بيد أن العملية المتبعة في تطبيق العقوبة لا تناقض العهد”. 4-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 2 من المادة 9، بحجة أن مقدم البلاغ قد قبض عليه ووجهت إليه التهمة بعد ثلاثة أيام من احتجازه، لاحظت الدولة عدم وجود دليل على أن مقدم البلاغ لم يتم إخطاره بالجرم الذي أدى إلى احتجازه. وخلال فترة الثلاثة أيام هذه نقل مقدم البلاغ من مركز شرطة شابيلتون إلى مركز شرطة سبانيش تاون وإلى قسم التحقيقات الجنائية في كينغستون حيث وضع رهن الاعتقال رسميا. ولاحظت الدولة الطرف أن مقدم البلاغ قد وضع رهن الاعتقال رسميا في أكثر محطات الشرطة استعدادا لإعداد الدعوى ضده. ولا يعني ذلك أن مقدم البلاغ كان يجهل، بوجه عام، التهم الموجهة إليه. 4-5 وفيما يتعلق بالادعاء بأنه لم يقدم فورا إلى ضابط قضائي مما يُعد انتهاكا للفقرتين 3 و 4 من المادة 9، فإن الدولة الطرف تدعي أنه قدم إلى قاض بعد مضي شهر واحد على وجه التقريب من القبض عليه. وتقر الدولة بأن هذه الفترة أطول مما هو مرغوب ولكنها ترفض أن تكون انتهاكا للعهد. 4-6 وبصدد الانتهاك المزعوم للفقرة 1 من المادة 14 بدعوى أن محكمة الاستئناف عجزت عن تصحيح خطأ توجيه قاضي الموضوع بشأن الاستفزاز وأن الفحص الذي أجرته محكمة الاستئناف لم يكن سليما أو كان ناقصا، أشارت الدولة الطرف إلى أن إسناد مهمة استعراض المسائل المتعلقة بالوقائع وبالأدلة، بما في ذلك توجيهات قاضي الموضوع، إلى محكمة الاستئناف بوصفها أفضل من يقوم بذلك يعد مبدأ راسخا. ولا ينبغي للجنة أن تستعرض هذه المسائل إلا في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها عدم العدالة واضحا. وتدعي الدولة الطرف أن هذه القضية لا تحتوي على أي شيء يخرجها من نطاق هذا المبدأ؛ إذ أن الاستعراض الذي أجرتـــــه محكمة الاستئناف كان مناسبا جدا ولم يحدث انتهاك للمادة 14. 5-1 وبموجب رسالة مؤرخة 12 شباط/فبراير 1996، قدم المحامي نسخة من الخطاب المرسل إلى السيد نويل إدواردز، محامي مقدم البلاغ في جامايكا، حتى تكون الدولة الطرف على بينة مما وافق عليه السيد إدواردز في خطابه إلى المحامي في لندن في ما يتعلق بحادثة سوء معاملة الشرطة لمقدم البلاغ وعدم تقديم العلاج الطبي له لإصابته في عينه. 5-2 ويفند المحامي ادعاء الدولة الطرف بأن القرار المتعلق بقضية برات ومورغان ليس قرارا ارتجاعيا، إذ أن مجلس المستشارين الخاص قد أوصى بما يلي: “وعوضا عن الانتظار حتى يمكث جميع أولئك السجناء الموضوعين في جناح المحكوم عليهم بالإعدام بموجب حكم بالإعدام صادر في حقهم مدة خمس سنوات أو أكثر قبل الشروع في الإجراءات عملا بالفرع 25 من الدستور، يحيل الحاكم العام الآن جميع هذه القضايا إلى مجلس المستشارين الخاص في جامايكا، الذي يوصي، وفقا للتوجيه الوارد في هذه الاستشارة، باستبدال الحكم بالسجن مدى الحيـــاة، وبذلـــك سيتحقــق قدر كبير من العدالة بسرعة دون أن يؤدي ذلك إلى تقديم وابـــل من طلبات التمـــاس الإنصــاف الدستوري إلى المحكمة العليا عملا بالفرع 17 (1)”. ولذلك يدعي المحامي أن القرار الصادر في قضية برات ومورغان قُصد منه مساعدة السجناء الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في جناح المحكوم عليهم بالإعدام والذين تعرضوا تبعا لذلك لمعاملة لاإنسانية ومهينة. وأشار المحامي إلى أن مقدم البلاغ قد أمضى ما مجموعه سبع سنوات في جناح المحكوم عليهم بالإعدام قبل أن يستبدل الحكم الصادر عليه بالسجن مدى الحياة. 5-3 ورفض المحامي ادعاء الدولة الطرف بأن قضاء أسبوعين في زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام لا يناقض العهد، وشدد على ما تعرض له مقدم البلاغ من معاناة بالغة وتوتر نفسي في تلك الفترة الممتدة من تلاوة أمر التنفيذ عليه وإيقاف التنفيذ6. ويدعي المحامي أنه إذا كانت الدولة الطرف ترى أن الخطوات ذات الصلة بتنفيذ حكم بالإعدام ينبغي أن يُنفذ بأكبر قدر مستطاع من الإنسانية، فإن المعاملة الإنسانية ينبغي أن تقتضي عندئذ أن يوضع رجل ينتظر تنفيذ حكم الإعدام عليه في زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام لمدة معقولة فقط. وأعاد المحامي التأكيد بأن مدة الأسبوعين التي قضاها مقدم البلاغ في زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام كانت أطول مما يجب وأنها تشكل انتهاكا لحقه بموجب العهد. 5-4 ويلاحظ المحامي أن الدولة الطرف تسلِّم بأن التهم لم توجه إلى مقدم البلاغ إلا بعد مرور ثلاثة أيام على اعتقاله ويرد المحامي حجة الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ كان ولا شك على علم بالتهم الموجَّهة إليه “بصورة عامة”، مؤكدا من جديد انتهاك للمادتين 9 (2) و 14 (3) (أ). 5-5 ويلاحظ المحامي أن الدولة الطرف سلَّمت أيضا بأن مقدم البلاغ لم يمثل أمام قاض إلا بعهد مرور شهر تقريبا على اعتقاله ويؤكد من جديد أن ذلك يشكل انتهاكا للفقرتين 3 و 4 من المادة 9 من العهد. والرجوع إلى اجتهاد اللجنة في هذا الصدد7. 5-6 ويؤكد المحامي من جديد الادعاءات الواردة في البلاغ الأصلي فيما يتعلق بعدم عدالة المحاكمة بما أن محكمة الاستئناف لم تقم بتصحيح أغلاط القاضي في توجيه هيئة المحلفين بشأن الاستفزاز. النظر في مقبولية ودراسة موضوع الدعوى:
6-1 قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ، يجب عن لجنة حقوق الإنسان أن تقرر، وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، ما إذا كان هذا البلاغ مقبولا أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.6-2 وتأكدت اللجنة، كما تقتضي بذلك الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن هذه المسألة بالذات ليست قيد النظر بموجب أي إجراء آخر من الإجراءات الدولية للتحقيق أو التسوية. 6-3 وتلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ قد استنفد سُبُل الانتصاف الداخلي لأغراض هذا البروتوكول بعد ما رفضت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص طلب مقدم البلاغ الحصول على إذن خاص بالاستئناف. 6-4 وفيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ بشأن عدم عدالة المحاكمة بسبب عدم صحة توجيهات القاضي لهيئة المحلفين حيث لم تأخذ مسألة الاستفزاز بعين الاعتبار، وعدم قيام المحكمة بتصحيح هذه التوجيهات، تشير اللجنة من جديد إلى أنه إذا كانت المادة 14 تضمن الحق في الحصول على محاكمة عادلة، فإن محاكم الدول الأخرى الأطراف في العهد هي التي تقوم عموما بمراجعة الوقائع والأدلة في قضية معينة. وبالمثل، فإن محاكم استئناف الدول الأطراف هي التي تراجع توجيهات القاضي لهيئة المحلفين وتسيير المحاكمة وليس اللجنة، ما لم يتضح أن توجيهات القاضي لهيئة المحلفين كانت تعسفية أو بلغت مستوى جحود العدالة، أو أن القاضي انتهك التزامه النزاهة بصورة جلية. ولا تكشف ادعاءات مقدم البلاغ ولا محضر المحاكمة التي أتيحت للجنة أن طريقة تسيير السيد بينانت للمحاكمة اتسمت بهذه العيوب. وبصورة خاصة، لا يبدو أن توجيهات القاضي بشأن الاستفزاز تشكل انتهاكا لالتزامه النزاهة. وبناء على ذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول ولا يتوافق مع أحكام العهد، عملا بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري. 7 - وبناء على ذلك، تعلن اللجنة قبول بقية الادعاءات وتشرع، دونما تأخير، في دراسة مضمون هذه الادعاءات، في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، كما تقتضي بذلك الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. 8-1 تخول الفقرة 2 من المادة 9 من العهد لكل شخص اعتقل الحق في أن يعرف أسباب اعتقاله وأن يُبلغ بالتهم الموجهة إليه فورا. غير أن مقدم البلاغ يذكر أنه ذهب إلى مركز الشرطة بمحض إرادته في 1 أيار/مايو 1983 وأبلغ الضابط المكلف بضلوعه في مقتل ستيفنس. واحتجز مقدم البلاغ ثم نقل إلى مركز شرطة آخر حيث اعتقل ووجهت إليه التهمة رسميا بعد ذلك بثلاثة أيام. ففي هذه الظروف، حيث لا بد أن يكون قد اتضح قطعا لمقدم البلاغ أن سبب احتجازه ثم اعتقاله هو قتله ستيفنس، ولا يمكن للجنة أن تستنتج أن حق مقدم البلاغ في إبلاغه بأسباب اعتقاله قد انتهك. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقدم البلاغ اتهم رسميا بقتل ستيفنس بعد اعتقاله بثلاثة أيام، أي على إثر تحقيق أولي دون شك. ولا يمكن أن يصبح إعلام الشخص بالتهم الموجهة إليه فورا، مقارنة بسبب اعتقاله، أمرا واجبا إلا بعد ما تحدد تلك التهم. أما في هذه القضية، لا يبدو أن انقضاء مدة ثلاثة أيام عن اعتقال مقدم البلاغ إلى أن وجهت له التهمة رسميا، يشكل انتهاكا لحقه في إبلاغه فورا بالتهم الموجهة إليه. 8-2 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بموجب الفقرتين 3 و 4 من المادة 9 والفقرة 3 (أ) من المادة 14، تلاحظ اللجنة أن مما لا خلاف فيه أن مقدم البلاغ لم يَمثُل لأول مرة أمام قاض أو موظف آخر مـأذون له بموجب القانون بممارسة السلطة القضائية إلا بعد مرور شهر على اعتقاله. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف سلَّمت بأن هذه المدة طويلة بشكل غير مرغوب فيه. وبناء على ذلك، تستنتج اللجنة أن الفقرة الفاصلة بين اعتقال مقدم البلاغ ومثوله أمام قاض فترة أطول من اللازم وتشكل انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 من العهد، وكذلك انتهاكا للفقرة 4 من المادة 9 إذ أنها حالت دون وصول مقدم البلاغ إلى المحكمة لتحديد قانونية احتجازه. 8-3 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أنه ضُرب عندما كان محتجزا لدى الشرطة ولم يتلق العلاج الطبي إلا حينما أمر قاضي الإحالة الشرطة بنقله إلى المستشفى، ادعت الدولة الطرف أن هذه الشكوى غامضة وطلبت أن يقدم المحامي نسخة من الرسالة التي بعث بها إلى محامي مقدم البلاغ في جامايكا، يطلب فيها تأكيد هذا الحادث. وتلاحظ اللجنة أنها لم تتلق أي معلومات على الرغم من أنها بعثت تلك الرسالة إلى الدولة الطرف في 15 آذار/مارس 1996 ورغم وعد هذه الأخيرة بإجراء تحقيق حالما يتبين لها الحادثة التي أكدها المحامي. ونتيجة لذلك، ترى اللجنة أنه يجب أن تحظى شكوى مقدم البلاغ بالأهمية اللازمة إلى درجة تأكيدها وبالتالي تقرر أن المعاملة التي لقيها مقدم البلاغ على أيدي الشرطة عندما كان رهن الاعتقال تشكل انتهاكا للفقرة 1 من المادتين 7 و 10 من العهد. 8-4 وفيما يتعلق بظروف الاعتقال في سجن مقاطعة سانت كاثرين، تلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ أدلى بادعاءات محددة بشأن الظروف المأساوية لاعتقاله. فهو يدعي أنه كان محبوسا باستمرار في زنزانته ولا يخرج إلا مرتين في اليوم لمدة 15 دقيقة تقريبا كل مرة ليُفرغ وعاء فضلاته. وادعى أيضا أن النمل وحشرات أخرى كانت تغزو زنزانته، وأنه لم يكن لديه سوى قطعة اسفنج ينظف بها الزنزانه. واشتكى أيضا من الحالة المزرية للطعام والظروف الصحية. ولم تفند الدولة الطرف هذه الادعاءات المحددة. وفي هذا الحالة، ترى اللجنة أن حبس مقدم البلاغ في هذه الظروف يشكل انتهاكا لأحكام الفقرة 1 من المادة 10 من العهد. 8-5 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأن اعتقاله مدة طويلة في جناح المحكوم عليهم بالإعدام يشكل انتهاكا لأحكام الفقرة 1 من المادتين 7 و 10 من العهد، تؤكد اللجنة من جديد اجتهادها السابق بأن الاعتقال مدة طويلة في جناح المحكوم عليهم بالإعدام لا يشكل في حد ذاته معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة تخل بأحكام المادة 7 من العهد8، في غياب ظروف قاهرة أخرى. 8-6 وفيما يتعلق بادعاء المحامي بأن مقدم البلاغ أودع زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام لمدة اسبوعين بعد أن تُلي عليه أمر الإعدام، تشير اللجنة إلى ادعاء الدولة الطرف أن من المتوقع أن يسبب ذلك “بعض القلق” لمقدم البلاغ، وأن قضائه هذه المدة هناك يرجع إلى المحاولات التي “يُفترض” أنها كانت تُبذل من أجل وقف تنفيذ الإعدام. وفي غياب تفسير الدولة الطرف بالتفصيل للأسباب التي دعت إلى إبقاء مقدم البلاغ في زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام لمدة أسبوعين، ترى اللجنة أن ذلك لا يمكن اعتباره متوافقا مع أحكام العهد، التي تقضي بمعاملة إنسانية. ونتيجة لذلك، تستند اللجنة أن أحكام المادة 7 من العهد قد انتهكت. 9 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من رأيها أن الحقائق المعروضة عليها تشكِّل انتهاكا لأحكام المادة 7 والفقرتين 3 و 4 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10 من العهد. 10 - والدولة الطرف ملزمة بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد بأن توفر للسيد بينانت سبيلا فعالا للانتصاف، بما في ذلك التعويض عن سوء المعاملة التي لقيها والإفراج عنه في أقرب وقت، لا سيما وأنه كان مؤهلا لأن يطلق سراحه بشروط في كانون الأول/ديسمبر 1996. 11 - وعندما أصبحت جامايكا دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، فإنها اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في حدوث أو عدم حدوث انتهاك للعهد. وقد قدمت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام البروتوكول على البلاغ ووفقا للمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بكفالة جميع الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها وتوفير سبيل فعال للانتصاف قابل للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، خلال التسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. ويطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة. [اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والإنكليزية والفرنسية على أن يكون النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر أيضا فيما بعد بالروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير]. _________________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/54/40 المجلد الثاني، القسم نون. * شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيدة إليزابث إيفات، والسيد برافولاتشاندرا ن. باغواتي، السيد توماس بويرغنتال، والسيد عبد الله زاخيه، والسيد عمران الشافعي، والسيد مارتن شاينين، والسيد ديفيد كريتسمر، والسيد إيكارت كلاين، واللورد كولفيل، والسيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، والسيد راجسومر لالاه، والسيد رومن ويروسزوسكي، والسيد ماكسويل يلدن. 1- التعليق العام رقم 8 بشأن المادة 9؛ البلاغ رقم 336/1988 (أندرياس فيلاستر بول ضد بوليفيا)، الآراء المعتمدة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1995؛ البلاغ 253/1987 (بول كيلي ضد جامايكا)، الآراء المعتمدة في 8 نيسان/أبريل 1991؛ البلاغ 277/1988 (تيريان جيجيون ضد إكوادور)، الآراء المعتمدة في 26 آذار/مارس 1992. 2- البلاغ رقم 253/1987 (بول كيلي ضد جامايكا)، حيث رأت اللجنة إنه: “ليس من اختصاص اللجنة من حيث المبدأ استعراض التوجيهات المحددة التي يوجهها القاضي إلى هيئة المحلفين في المحاكمة التي تتم أمام هيئة محلفين ما لم يتم التأكد من أن التوجيهات الموجهة إلى هيئة المحلفين كانت تعسفية بشكل واضح وبمثابة إنكار للعدالة، أو أن القاضي قد انتهك بشكل واضح واجب النزاهة”. 3- البلاغ رقم 458/1991 (أ. و. موكونغ ضد الكاميرون)، الآراء المعتمدة في 21 تموز/يوليه 1994. 4- إيرل برات وإيفان مورغان ضد المدعي العام لجامايكا؛ مجلس المستشارين الخاص، الاستئناف رقم 10 لعام 1993، صدر الحكم في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1993. 5- البلاغ رقم 230/1987 (رافائيل هنري ضد جامايكا)، الآراء المعتمدة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1991؛ البلاغ رقم 445/1991 (لايدين شامباغني، ديروي بالمر أوسوالد شيشولم ضد جامايكا) الآراء المعتمدة في 18 تموز/يوليه 1994. 6- يشار هنا إلى تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب لعام 1998. 7- انظر البلاغ 253/1987 (بول كيلي ضد جامايكا)، الآراء التي اعتمدت في 8 نيسان/أبريل 1991. 8- انظر آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 588/1994 (إيرول جونسون ضد جامايكا)، التي اعتمدت في 22 آذار/مارس 1996. العودة للصفحة الرئيسية |