مقدم من: ونستون فوربز ]يمثله السيد س. ليهفرند من مكتب مويرهيد وبورتون للمحاماة بلندن[ الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ:
2-1 في 25 كانون الثاني/يناير 1984 أدين مقدم البلاغ بقتل المدعو مايكل براون وحكمت عليه بالإعدام المحكمة الدورية بكنغستون جامايكا، وقد رفضت محكمة الاستئناف في جامايكا في 20 شباط/فبراير 1987 طلب الاستئناف الذي قدمه. وفي 21 حزيران/يونيه 1993 رفضت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الالتماس المقدم منه بمنحه إذنا استثنائيا بالطعن. وقد خفف الحكم بالإعدام الصادر على مقدم البلاغ.2-2 وقال الادعاء في بيانه أنه في الساعة 00/18 في 6 أيار/مايو 1982 توجه مقدم البلاغ إلى مسرح كريستال، وتجادل مع مايكل براون في مواضيع سياسية ثم غادر المكان. وفيما بعد، في الساعة 00/20 في فترة المساء عندما عاد مقدم البلاغ وحاول الدخول دون سداد رسوم الدخول، دار نقاش بينه وبين مايكل براون. وغادر مقدم البلاغ المكان على إثر ذلك. واستدعى براون ومدير المسرح الشرطة، التي وصلت وأجرت تحرياتها ثم غادرت المكان. وبعد دقائق قليلة من مغادرة الشرطة، عاد مقدم البلاغ، محتجا على ما فعله السيد براون وأطلق عليه النار. 2-3 وأثناء المحاكمة شهد فرانكلين هوايت أنه في حوالي الساعة 00/19 من يوم 6 أيار/مايو 1982 توجه مقدم البلاغ إلى المسرح وحاول الدخول دون سداد رسوم الدخول. وعندما وبخه السيد براون أمسك مقدم البلاغ بياقة قميصه وهدده قائلا: “اتريدني أن أطلق النار عليك”، ثم غادرا لمكان. كما شهد أن السيد براون ومدير المسرح استدعيا الشرطة. وبعد مغادرة الشرطة المكان بقليل عاد مقدم البلاغ ووبخ السيد براون قائلا “اتستدعي الشرطة لي” وأطلق عليه النار. وكان القتيل جالسا في مقصورة صرف التذاكر، عند مدخل المسرح، إلى جوار إيوستانسي ستيفنسن. 2-4 وقد تعرف يوستانسي ستيفنسن على مقدم البلاغ أثناء المحاكمة وشهد بأنه كان يذهب معه إلى المدرسة. كما شهد الشاهد كذلك أنه في وقت ارتكاب الجريمة أي في الساعة 35/21 كان يجلس إلى جوار القتيل في مقصورة صرف التذاكر. 2-5 وشهد شاهد ثالث أيضا هو ألفين كومري بأنه شاهد الجريمة من المكان الذي يقف فيه داخل المسرح. 2-6 وشهد ليزلي آشمان، ضابط التحقيق في مركز شرطة سبانش تاون، أنه حصل على إذن بإلقاء القبض على مقدم البلاغ، وفي 31 أيار/مايو 1982 ألقي عليه القبض ووجه إليه تهمة قتل مايكل براون. وشهد كذلك بأن مقدم البلاغ زعم أنه يسمى بول رايت من سنترال فيليج؛ ومن ناحية ثانية، أقر نيوتن فوربس والد مقدم البلاغ، الذي كان موجودا في مركز الشرطة، أنه أبنه. 2-7 وقدم مقدم البلاغ أدلة مع أداء اليمين، واعترف بأنه كان في مسرح كريستال حوالي الساعة 00/18 وتجادل في مواضيع سياسية مع مايكل براون، إلا أنه نفى أنه عاد وأطلق عليه النار. وقال إنه ذهب إلى حانوت والده في حوالي الساعة 30/20 ومكث هناك طوال الليل. ونظرا لأن مقدم البلاغ نفى ارتكابه للجريمة، فأصبحت المسألة أثناء المحاكمة هي تحديد هوية مرتكب الجريمة وانصب الدفاع على النيل من مصداقية الشهود ومقدرتهم على تمييز مقدم البلاغ بصورة سليمة، فحسب، استنادا إلى حالة الإضاءة في قاعة المسرح وقت حدوث الجريمة. وقد مثل مقدم البلاغ محامون لتقديم المساعدة القضائية. وكان الشاهد الوحيد الذي استدعي للإدلاء بشهادته لصالح مقدم البلاغ هو والده الذي شهد أن مقدم البلاغ كان معه من الساعة 30/20 إلى حوالي الساعة 00/23. الشكوى:
3-1 ذكر أن المحاكمة التي بدأت في 23 شباط/فبراير 1984 استغرقت وقتا أطول مما توقعه قاض المحكمة ومحامي الدفاع. ففي صباح يوم 24 كانون الثاني/يناير 1984، تعيّن على قاضي المحكمة أن يطلب انصراف عدد من المحلفين الذين كانوا بالانتظار بعد أن استدعتهم المحكمة في ذلك اليوم، وذلك لكي يجلسوا في مقاعد المحلفين في محاكمة أخرى قائلا لهم “يا أعضاء هيئة المحلفين الذين بالانتظار، لقد كنا نظن أننا سننظر في قضية أخرى هذا الصباح، إلا أننا أخطأنا الظن …”. وعلاوة على ذلك فقبيل عطلة فترة الغذاء في 24 كانون الثاني/يناير 1984، عندما كان مقدم البلاغ يدلي بشهادته الرئيسية أمام المحلفين، وخاطب المحامي الأقدم القاضي موضحا أن عليه حضور جنازة في الساعة الثالثة؛ وبعد نقاش قصير جرى الاتفاق على أن ينتهي المحامي الأقدم من عملية الاستجواب الرئيسية وأن يتولى المحامي الأصغر عملية إعادة الاستجواب. على أنه، بعد عطلة فترة الغداء، واصل المحامي الأصغر الاستجواب الرئيسي وتولى المحامي الأكبر إعادة الاستجواب، وقد أذن له القاضي بالانصراف في الساعة 32/14. ويقول محامي الدفاع إن مقدم البلاغ حرم من التمثيل المناسب في مرحلة مهمة جدا من محاكمته، نظرا لأن محاميه الأقدم المكلف بتقديم المساعدة القضائية إليه فضل ارتباطا شخصيا على أداء واجبه المهني، وقد توقف إدلاؤه بالشهادة الرئيسية أمام المحلفين بصورة غير سليمة وغير متوقعة؛ وذكر أن هذا يصل إلى حد انتهاك الفقرة 3 (د) من المادة 14 من العهد.3-2 ويدعي المحامي أنه لو علم مقدم البلاغ أن محاميه الأقدم سينصرف مبكرا لطلب من الدفاع التماس التأجيل. ويشير المحامي إلى الفقه القانوني للجنة1 ويقول إن ما حدث أثناء المحاكمة مخالفة جسيمة لسيرها، ويصل إلى حد انتهاك الفقرة 3 (ب) من المادة 14 من العهد. 3-3 وفي إفادة مؤرخة 27 تشرين الأول/أكتوبر 1994، يدعي مقدم البلاغ أنه أمضى حوالي أسبوعين رهن الاعتقال قبل توجيه تهمة القتل إليه، دون أن يقابل محاميا. وفي 14 أيار/مايو 1982، أودع مقدم البلاغ قيد الحبس المؤقت لدى شرطة أوتشو ريوس. ونقل بعد ذلك إلى مركز شرطة مدينة أدميرال، قبل أن ينقل لإيداعه قيد الحبس في سبانش تاون، حيث وجهت إليه التهمة وألقي القبض عليه في 31 أيار/مايو 1982. ويدعي أن الأمر استغرق أسبوعين آخرين قبل أن يمثل أمام قاض. وذكر أن هذا يشكل انتهاكا للفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 9 من العهد. وفي هذا الصدد، يشير المحامي إلى الفقه القانوني للجنة وإلى تعليقاتها العامة2. 3-4 ويدعي مقدم البلاغ في رسالة بعث بها إلى المحامي في لندن أنه عومل معاملة سيئة عندما كان قيد الاحتجاز في زنزانة الحبس في سبانش تاون؛ وقال “لقد تعرضت للضرب الشديد على يد اثنين من ضباط الشرطة استخدما هراوة لضربي على رأسي وظلا يلكمانني في سائر أنحاء بدني. ولقد أبلغت أسرتي بالمعاملة السيئة التي تعرضت لها فرتبت أسرتي الأمر لكي يزورني طبيب هو الدكتور ريتشارد لفحصي في زنزانة الحبس في سبانش تاون. وبالرغم من إصابتي بكدمات وجروح شديدة أكد لي الطبيب أن عظامي لم تصب بكسور”. ويذكر مقدم البلاغ أنه لم يوجه اهتمام محاميه إلى وحشية الشرطة هذه في الجلسة التمهيدية نظرا لمرور وقت طويل على حدوث ذلك. 3-5 ويقول محامي الدفاع إنه لم يتم الوفاء بالمتطلبات الجوهرية والأساسية للمعايير الدنيا للأمم المتحدة فيما يتعلق بمعاملة السجناء أثناء احتجاز مقدم البلاغ قيد الحبس في سبانش تاون وأن المعاملة التي تعرض لها أثناء احتجازه والعلاج الطبي غير الكافي الذي حصل عليه يصل إلى حد انتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد. ويشير محامي الدفاع إلى أن مقدم البلاغ لم يوجه اهتمام محاميه إلى هذه المسألة نظرا لمرور فترة من الوقت على حدوث ذلك، ويشدد على عدم فعالية النظام على الصعيد المحلي، للحصول على الانتصاف. ويختتم محامي الدفاع كلامه بقوله إنه نظرا لأن سبل الانتصاف المحلية وبصفة خاصة عملية السجن الداخلي وعملية الشكاوى في مكتب أمين المظالم ليست ناجعة، فإنه لم يتم الوفاء بمتطلبات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد، يشير محامي الدفاع إلى الفقه القانوني للجنة3. 3-6 ويشير محامي الدفاع إلى أن مقدم البلاغ كان قيد انتظار تنفيذ حكم الإعدام لما ينوف على أحد عشر عاما؛ وقد أشير إلى القرار الذي اتخذته اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة في قضية برات ومورغن4، حيث ذكرت في جملة أمور أنه ينبغي أن تتمكن الدولة الطرف من إكمال عملية الطعون المحلية برمتها في زهاء سنتين. ويقول محامي الدفاع إن الإقامة الطويلة لمقدم البلاغ قيد انتظار تنفيذ حكم الإعدام تصل إلى حد انتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10. 3-7 وأخيرا يدعي المحامي انتهاك للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 استنادا إلى ظروف اعتقال مقدم البلاغ سواء قبل أو بعد إدانته. وفيما يتعلق بالأمر الأخير، يشار إلى النتائج التي توصل إليها وفد منظمة العفو الدولية الذي قام بزيارة لسجن منطقة سانت كاترين في تشرين الثاني/نوفمبر 1993. ويلاحظ في تقرير المنظمة أن السجن، في جملة أمور، يضم أكثر من ضعف عدد السجناء الذين شيد لإيوائهم في القرن التاسع عشر، وأن المرافق التي زودته بها الدولة ضئيلة؛ فلا توجد حشايا، أو أسرة أو فرش أخرى في الزنزانات؛ ولا يوجد نظام للصرف الصحي في الزنزانات؛ كما أن الأنابيب محطمة وتوجد أكوام من القمامة بينما المجاري مكشوفة؛ ولا توجد إضاءة اصطناعية في الزنزانات، كما لا توجد إلا فتحات ضيقة لدخول الهواء، يستطيع الضوء الطبيعي أن يدخل من خلالها؛ والفرص الوظيفية للسجناء غير موجودة تقريبا؛ كما لا يوجد طبيب ملحق بالسجن بصورة دائمة ولذا تجري معالجة المشاكل الطبية عموما على يد حراس السجن الذين ينقصهم التدريب السليم. وذكر أن الأثر الخاص لهذه الظروف العامة على مقدم البلاغ يتمثل في احتجازه بصورة انفرادية في زنزانته لمدة ثلاث وعشرين ساعة وخمس وأربعين دقيقة كل يوم. وكان يمضي معظم يومه معزولا عن بقية الرجال، دون أن يفعل شيئا. وقد أمضى معظم وقته وسط الظلام المفروض عليه. وقد اشتكى أيضا من نوعية الغذاء والظروف الصحية. ويقال إن الظروف التي خضع لها مقدم البلاغ أثناء احتجازه في سجن منطقة سانت كاترين تصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية والمهينة مما يندرج في سياق معنى المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد. 3-8 ويقول محامي الدفاع إنه من الناحية العملية لا تتوافر سبل الانتصاف الدستورية لمقدم البلاغ لأنه فقير ولا توفر جامايكا المساعدة القضائية في المسائل التي تتعلق بالطلبات الدستورية. ويُستند إلى سابقة للجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة( ) وإلى الفقه القانوني للجنة حقوق الإنسان6. ولذا يشير محامي الدفاع إلى أنه قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بأغراض الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. 3-9 ويُذكر أن تلك القضية لم تخضع لإجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. المعلومات والملاحظات المقدمة من الدولة الطرف وتعليقات محامي الدفاع عليها:
4-1 لا تقدم الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 19 تشرين الأول/أكتوبر 1995 أي اعتراضات على مقبولية القضية وتعرض “من أجل التعجيل بتجهيز اللجنة للطلب”، تعليقات على الجوانب الموضوعية للبلاغ.4-2 ففيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 9 استنادا إلى أن مقدم البلاغ لم يخطر بالتهم الموجهة ضده إلى ما بعد مضي عشرة أيام على إلقاء القبض عليه، تنفي الدولة الطرف حدوث ذلك. وتفيد بأنه لا يوجد دليل على أن مقدم البلاغ لم يخطر عند إلقاء القبض عليه بالأسباب العامة التي دعت إلى ذلك. 4-3 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 9 استنادا إلى أن مقدم البلاغ لم يمثل أمام القاضي إلى ما بعد مرور أسبوعين على اعتقاله، تعترف الدولة الطرف بأن مرور أسبوعين أطول مما هو مستصوب إلا أنها لا تقبل بأنه جرى انتهاك المادة 9. وتفيد بأن “جزءا من السبب وراء هذا التأخير، هو نقل مقدم البلاغ من زنزانة الحبس التابعة لشرطة أوتشوريوس إلى زنزانة الحبس في سبانش تاون”. 4-4 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بانتهاك الفقرتين 3 (ب) و 3 (د) من المادة 14 حيث تعين في اليوم الأخير من محاكمته انصراف المحامي الأقدم بسبب ارتباط شخصي وتاركا للمحامي الأصغر مهمة الاستجواب الرئيسي للشاهد الوحيد للدفع بغيبة مقدم الطلب، ومخاطبة المحلفين، تشير الدولة الطرف إلى أن الدولة غير مسؤولة عن سير القضية على يد محامي الدفاع. وتفيد الدولة الطرف بأن مسؤولية الدولة هي توفير محام كفء يمثل الشخص المتهم، وتقول بأن المحامي الأصغر في هذه القضية كان محاميا كفؤا، وقد شارك بنشاط في إعداد القضية، وكان في رأي المحامي الأقدم قادرا بصورة جيدة على أداء المهام المسندة إليه. 4-5 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادتين 7 و 10 استنادا إلى أن مقدم البلاغ تعرض للضرب على يد ضابط شرطة في زنزانة حبس سبانش تاون، تنفي الدولة الطرف حدوث تلك الواقعة. وتشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ لا تتوافر لديه أدله مستقلة لتأكيد تلك الواقعة التي مؤداها أنه أصيب بضرر. فهو يذكر أن طبيبا فحصه بناء على ترتيب من جانب أسرته، إلا أنه لم يبرز تقريرا طبيا أو أي دليل وثائقي آخر يؤكد إصابته بأضرار.وعلاوة على ذلك تشير الدولة الطرف إلى أن التحقيق الأولي بدأ في آب/أغسطس 1982، في حين أن الضرب المزعوم حدث بعد إلقاء القبض على مقدم البلاغ في 31 أيار/مايو 1982، ومع ذلك، لم يبلغ مقدم البلاغ محاميه بتلك الواقعة. وتفيد الدولة الطرف بأن مصداقية الادعاء الذي قدمه مقدم البلاغ موضع شك. 4-6 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بانتهاك المادتين 7 و 10 بينما كان مقدم البلاغ قيد الاعتقال ينتظر تنفيذ حكم الإعدام لمدة تربو على عشر سنوات، تفيد الدولة الطرف بأن طول مدة بقائه منتظرا تنفيذ حكم الإعدام لا يشكل تلقائيا في حد ذاته معاملة قاسية أو لا إنسانية، وإنما يجب دراسة الحقائق التي تحيط بكل قضية وفقا للمبادئ القانونية القابلة للتطبيق. 5-1 وقد وافق محامي الدفاع في تعليقاته المؤرخة 9 كانون الثاني/يناير 1996 بشأن ما ذكرته الدولة الطرف، على المشاركة في النظر في المقبولية وفي الجوانب الموضوعية للقضية. وأكد مجددا أن موكله كان ضحية لانتهاك الفقرة 2 من المادة 9 على أساس أنه لم يخطر بالأسباب العامة لإلقاء القبض عليه إلا بعد مرور أسبوعين على ذلك. وذكر أن الأدلة المتعلقة بهذا معروضة على اللجنة، حيث أن مقدم الطلب قال في إفادة مع أداء اليمين في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1994 “لقد أمضيتُ أسبوعين قيد الاعتقال قبل أن توجه إليّ تهمة القتل”. ويقول محامي الدفاع علاوة على ذلك إن نفي الدولة الطرف لذلك لا تدعمه أي أدلة إيجابية تفند إفادة مقدم الطلب. 5-2 ويؤكد محامي الدفاع مجددا أن موكله ضحية لانتهاك الفقرتين 3 و 4 من المادة 9 نظرا لأنه لم يُستدع للمثول أمام القاضي قبل انقضاء أسبوعين على اعتقاله. ويذكر المحامي أن كلمة “في الحال” يجب أن تفسر على أنها لا تسمح بأي تأخير يزيد على يومين أو ثلاثة. ويستند إلى الفقه القانوني للجنة. 5-3 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرتين 3 (ب) و 3 (د) من المادة 14، يكرر محامي الدفاع أن من البديهي أن تتاح المساعدة القضائية في القضايا التي يحكم فيها بالإعدام وأنه متى جرى التكليف بتولي إحدى القضايا يجب أن توفر المساعدة القضائية المقدمة تمثيلا فعالا. وذلك أن واجب الدولة الطرف يتعدى مجرد توفير المساعدة القضائية في قضية يحكم فيها بالإعدام وأن واجبها ينبغي أن يكون هو توفير التمثيل الفعال. ويستند في هذه الحالة إلى الفقه القانوني للجنة. 5-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادتين 7 و 10 استنادا إلى أن مقدم الطلب تعرض للضرب أثناء فترة احتجازه قبل المحاكمة في زنزانة الحبس في سبانش تاون يفيد الدفاع بأنه في ظل الظروف التي تسود السجون وزنزانات الحبس في جامايكا من الصعب للغاية بالنسبة لنزيل السجن إثبات ادعاءاته عن سوء المعاملة من خلال تقديم الشكاوى مباشرة إلى سلطات السجن لخوفه من الانتقام. ويشار إلى التقارير المقدمة من أمين المظالم في جامايكا ومن منظمة العفو الدولية. ويفاد كذلك بأن الأدلة عن الضرب معروضة على اللجنة نظرا لأن الادعاءات ترد في إفادة مقدم البلاغ في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1994 وفي رسائله الموجهة إلى محامي الدفاع المؤرخة 7 أيلول/سبتمبر 1993 و 27 تموز/يوليه 1994 و 29 آب/أغسطس 1994. النظر في المقبولية ودراسة موضوع الدعوى:
6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على لجنة حقوق الإنسان وفقا للقاعدة 87 من نظامها الداخلي أن تقرر إن كانت مقبولة أم لا في إطار البروتوكول الاختياري للعهد.6-2 وتلاحظ اللجنة أنه برفض ملتمس مقدم البلاغ منحه إذنا خاصا بالاستئناف لدى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة في 21 حزيران/يونيه 1993 يكون مقدم البلاغ قد استنفد سبل الانتصاف المحلية لأغراض البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم اعتراضات على مقبولية الشكوى وقدمت تعليقات بشأن الجوانب الموضوعية بغية التعجيل بالإجراءات. وبالتالي فإن اللجنة تقرر أن القضية مقبولة وتشرع دون أي تأخير آخر في دراسة جوهر ادعاءات مقدم البلاغ، في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، حسبما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. 7-1 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أنه كان ضحية لانتهاك الفقرتين 3 (ب) و 3 (د) من المادة 14 حيث اضطر المحامي الأقدم في اليوم الأخير لإجراءات المحاكمة إلى الانصراف بسبب ارتباطات شخصية تاركا المحامي الأصغر لتولي بقية الاستجواب الرئيسي لمقدم البلاغ، والاستجواب الرئيسي للشاهد الوحيد للدفع بغيبة مقدم البلاغ، وإجراء المناقشة الختامية، تشير اللجنة إلى فقهها القانوني السابق حيث ترى أن الدولة الطرف لا يمكن أن تعد مسؤولة عن أي قصور مزعوم في الدفاع عن المتهم أو عن أي أخطاء مزعومة يرتكبها محامي الدفاع، إلا إذا تجلى للمحكمة أن سلوك المحامي لا يتفق مع مصالح العدالة. وفي القضية الراهنة، لا تؤيد المعلومات الواردة في الملف الادعاء بأن المحامي الأصغر لم يكن مؤهلا للتمثيل القانوني الفعال. ومن الجلي أن المحامي الأقدم وقاضي المحكمة قد اتفقا في الرأي على أن ما تبقى من مهمة الدفاع كان في يد قديرة. ويبين الملف أن المحامي الأصغر كان محاميا مؤهلا، وأنه عمل بصورة وثيقة مع المحامي الأقدم في إعداد القضية. وتوضح مخطوطات المحاكمة أنه أجرى عمليات الاستجواب للعديد من شهود الادعاء من قبل أثناء المرافعة. وفي هذه الظروف تخلص اللجنة إلى أنه لم يحدث انتهاك للمادة 14 من العهد. 7-2 وتعطي الفقرة 2 من المادة 9 من العهد الحق لكل من يتم إلقاء القبض عليه في معرفة الأسباب التي أدت إلى إلقاء القبض عليه وإخطاره فورا بالاتهامات الموجهة ضده. وتعطي الفقرة 3 من المادة 9 لأي شخص يلقى القبض عليه أو يعتقل بسبب تهم جنائية، الحق في أن يَمثل فورا أمام سلطة قضائية مختصة. ويقول مقدم البلاغ إنه لم يخطر بأسباب القبض عليه إلا بعد مرور أسبوعين على ذلك أولا، وأن الأمر استغرق أسبوعين آخرين قبل أن يَمثل أمام قاض. ويدعي مقدم البلاغ أنه اعتقل في زنزانة حبس شرطة أوتشو ريوس في أيار/مايو 1982 ونُقل فيما بعد إلى مركز شرطة مدينة أدميرال في كينغستون قبل أن يتم اقتياده في 31 أيار/مايو 1982 إلى زنزانة حبس سبانش تاون حيث وجهت إليه تهمة القتل رسميا. ويدعي مقدم البلاغ أنه اعتقل في الأصل قبل أربعة عشر يوما على الأقل من توجيه التهمة إليه رسميا. وتنفي الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يكن على علم في هذه الفترة بالأسباب العامة لإلقاء القبض عليه. ومن ناحية ثانية، فإن الدولة الطرف لا تنفي أنه منذ تم إلقاء القبض على مقدم البلاغ انقضى 14 يوما على الأقل قبل أن يمثل أمام قاض. وطبقا لما تقوله الدولة الطرف فإن أحد أسباب التأخير هو نقل مقدم البلاغ من زنزانة الحبس التابعة لشرطة أوتشو ريوس إلى مركز حبس سبانش تاون. وفي ظل هذه الظروف وبالرغم من إفادات الدولة الطرف تجد اللجنة أن احتجاز مقدم البلاغ لمدة 14 يوما قبل أن يَمثل أمام سلطة قضائية مختصة يشكل انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 من العهد. 7-3 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأنه كان ضحية لانتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 استنادا إلى أنه تعرض للضرب بقسوة على يد اثنين من ضباط الشرطة عندما كان في زنزانة الحبس في سبانش تاون، تلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ لم يقدم أي أدلة طبية عن حدوث تلك الواقعة، وأنه لم يتمكن من توجيه اهتمام محاميه السابقين والمحكمة إلى هذه الادعاءات. وقد أوضح مقدم البلاغ أنه لم يتمكن من ذلك من جهة، بسبب انقضاء فترة من الوقت على حدوث تلك الواقعة إلى أن حصل على المشورة، ومن جهة أخرى لخوفه من الانتقام. وتلاحظ اللجنة مع ذلك أن مقدم البلاغ يزعم في البيان الذي قدمه في 8 أيلول/سبتمبر 1994 أنه تعرض للضرب في تموز/يوليه 1982 وأنه في رسالته المؤرخة 7 أيلول/سبتمبر 1993 يزعم أنه اتصل بمحاميه السيد روبرت بيكرسغِل، مرات عديدة قبل أن تبدأ الجلسات التمهيدية في آب/أغسطس 1982. وبالتالي لا يبدو أنه مر وقت طويل منذ تعرضه للضرب المزعوم إلى أن اتصل مقدم البلاغ بمحاميه. وتلاحظ اللجنة أيضا أن مقدم البلاغ نُقل بسرعة بعد ذلك الضرب المزعوم من زنزانة سبانش تاون إلى السجن العام، ومن ثم فإن خوفه من الثأر ينبغي أن يكون قد تضاءل. وفي هذه الظروف واستنادا إلى المعلومات المعروضة عليها تخلص اللجنة أن مقدم البلاغ لم يؤكد ادعاءه وبالتالي ليس هناك أساس لوجود انتهاك للمادتين 7 أو 10 بسبب الضرب. وبالتالي تجد اللجنة أيضا أنه لا أساس لوجود انتهاك للمادتين 7 و 10 بسبب عدم توفير العلاج الطبي المناسب أثناء اعتقال مقدم البلاغ في زنزانة حبس شرطة سبانش تاون. 7-4 ويجب أن تحدد اللجنة إن كان طول الوقت الذي أمضاه مقدم البلاغ قيد انتظار تنفيذ حكم الإعدام – وهو أكثر من عشر سنوات – يصل إلى حد انتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد. وقد ادعى الدفاع انتهاك هذه الأحكام بأن أشار إلى طول الفترة التي أمضاها مقدم البلاغ قيد انتظار تنفيذ حكم الإعدام. ولا يزال فقه اللجنة هو أن الاعتقال لمدة محددة قيد انتظار تنفيذ حكم الإعدام لا يشكل انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10، في حالة عدم وجود ظروف قاهرة أخرى. وتشير اللجنة في هذا السياق إلى آرائها بشأن البلاغ رقم 588/19947 الذي شرحت وأوضحت فيه فقهها بشأن هذا الموضوع. وترى اللجنة أنه لا مقدم البلاغ ولا محاميه أثبتا وجود ظروف قاهرة أخرى خلاف طول فترة الاعتقال قيد انتظار تنفيذ حكم الإعدام. ولئن كانت فترة الاعتقال قيد انتظار تنفيذ حكم الإعدام التي تربو على أحد عشر عاما مسألة تثير القلق الشديد، فإن اللجنة ترى أنها لا تشكل في حد ذاتها انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10. 7-5 وادعى مقدم البلاغ حدوث مخالفات للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 استنادا إلى ظروف اعتقاله قبل المحاكمة في السجن العام واعتقاله في سجن منطقة سانت كاترين. وتلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ أورد، فيما يتعلق بظروف اعتقاله في سجن منطقة سانت كاترين، ادعاءات محددة في البلاغ الذي قدمه أصلا، تتعلق بأوضاع الاعتقال التي تدعو إلى الاستياء. وادعى أنه طوال فترة اعتقاله هناك كان يمضي ثلاثا وعشرين ساعة وخمسا وأربعين دقيقة كل يوم في حجز انفرادي، لا يفعل شيئا وسط ظلام مفروض عليه. ولم تبذل الدولة الطرف أي محاولة لدحض هذه الادعاءات المحددة. وفي هذه الظروف تأخذ اللجنة الادعاءات على أنها مؤكدة. وتجد أن احتجاز سجين في ظل ظروف الاعتقال هذه، يشكل انتهاكا للفقرة 1 من المادة 10. 8 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الحقائق المعروضة عليها تكشف انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 10. 9 - والدولة الطرف ملزمة وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، بأن توفر للسيد فوربس سبيلا فعالا للانتصاف، بما في ذلك التعويض. والدولة الطرف عليها التزام بضمان عدم حدوث انتهاك مماثل في المستقبل. 10 - وإن جامايكا بكونها قد أصبحت دولة طرفا في البروتوكول الاختياري تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في وجود أو عدم وجود انتهاك للعهد. وقد قُدمت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح نقض جامايكا للبروتوكول الاختياري نافذ المفعول في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري فإنها تظل خاضعة لتطبيق البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 2 من العهد، تكون الدولة الطرف قد تعهَّدت بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها وتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت أي انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. ويطلب أيضا من الدولة الطرف نشر الآراء التي أعربت عنها اللجنة. [اعتمدت الآراء باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية على أن يكون النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر أيضا فيما بعد باللغات الصينية والروسية والعربية كجزء من هذا التقرير.] _________________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/54/40 المجلد الثاني، القسم سين. * فيما يلي أعضاء اللجنة الذين شاركوا في دراسة هذا البلاغ: السيد برافوللاتشاندرا ن. باغواتي، السيد توماس بويرغنتال، اللورد كولفيل، السيد عمران الشافعي، السيدة اليزابيث إيفات، السيدة بيلا نيتان دي بومبو، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لاللاه، السيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، السيد مارتين شاينين، السيدرومان فيرزفسكي، السيد ماكسويل يالدين والسيد عبد الله زاخية. 1- البلاغ رقم 356/1989، (تريفور كولينز ضد جامايكا)، آراء اعتمدت في 25 آذار/مارس 1993. 2- التعليق العام رقم 8، البلاغ رقم 336/1988 (إندريس بلاستري ضد بوليفيا)، آراء المتحدث في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1991؛ البلاغ رقم 253/1987، (بول كيلي ضد جامايكا)، آراء اعتمدت في 8 نيسان/أبريل 1991؛ البلاغ رقم 277/1988، (تيران خيخون ضد إكوادور)، آراء اعتمدت في 26 آذار/مارس 1992. 3- البلاغ رقم 458/1991، (أ. دبليو موكونغ ضد الكاميرون)، آراء اعتمدت في 21 تموز/يوليه 1994. 4- الإيرل برات وإيفان مورغن ضد المدعي العام لجامايكا؛ التماس مقدم من اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة رقم 10، مؤرخ 1993، وصدر الحكم في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1993. 5- د. ب. ب. ف. ضد نصر الله ورايلي وآخرين، ضد المدعي العام لجامايكا. 6- البلاغ رقم 445/1991، (لندن شمبان، دل روي بالمر وأوزوالد شيشولم ضد جامايكا)، آراء اعتمدت في 18 تموز/يوليه 1994. 7- إيرول جونسون ضد جامايكا، آراء اعتمدت في 22 آذار/مارس 1996، الفقرات 8-2 إلى 8-5. العودة للصفحة الرئيسية |