مقدم من: كولن جونسون (يمثله شاؤل لير فرويند من مكتب سيمونز مويرهيد وبيرتون للمحاماة بلندن) الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ:
2-1 في 5 نيسان/أبريل 1984 تم القبض على مقدم البلاغ ووجهت إليه تهمة قتل ونستون ديفيدسون في 23 آذار/مارس 1984. وفي 23 أيلول/سبتمبر 1985 بدأت محاكمة المتهم بمحكمة دائرة هوم. وفي 26 أيلول/سبتمبر 1985 وُجِد مقدم البلاغ مذنبا بارتكابه جريمة القتل وصدر ضده حكم بالإعدام في 20 أيار/مايو 1987. ورفضت محكمة الاستئناف بجامايكا طلب مقدم البلاغ لمنحه إجازة لرفع استئناف. وقُدم طلب في 1 تموز/يوليه 1987 إلى محكمة الاستئناف من أجل إجازة بغرض الاستئناف إلى مجلس الملك ولكن المسألة أُجلت إلى “أجل غير مسمى”. وأعاد المحامي صياغة وجهة النظر القانونية التي لم تقتنع بها المحكمة وأعاد من جديد طلبا للنظر فيها في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1987. وبالرغم من ذلك ظلت المسألة مؤجلة في سجلات محكمة الاستئناف دون أن يتحدد لها تاريخ.2-2 في 26 تموز/يوليه 1988 أعلنت اللجنة عدم المقبولية لرسالة سابقة كان قد قدمها مقدم البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأنه اتضح من المعلومات المعروضة على اللجنة أن مقدم البلاغ قد فشل في طلب التماس من اللجنة القضائية لمجلس الملك لمنحه إجازة خاصة بغرض الاستئناف1. ونص القرار على إمكانية مراجعة جواز القبول بموجب الفقرة 2 من المادة 92 من النظام الداخلي للجنة. وفي 26 تموز/يوليه 1993 رُفض التماس مقدم البلاغ المتعلق بطلب إجازة خاصة لغرض الاستئناف إلى اللجنة القضائية لمجلس الملك. ولذلك فقد ذكر أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد تم استيفاؤها. 2-3 في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 تم تصنيف جريمة مقدم البلاغ بوصفها قتلا لا يعاقب عليها بالإعدام بموجب قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1992 (تعديل). وتصل فترة الحكم التي ينبغي قضاؤها قبل استحقاق العفو إلى 20 عاما. 2-4 يقر مقدم البلاغ بأنه لم يقدم طلبا دستوريا نظرا لعدم توفر معونة قانونية في جامايكا لمثل هذا الغرض. ويشير مقدم البلاغ في هذا الصدد إلى اختصاص اللجنة نفسها ويذكر أن الطلب ينبغي قبوله بالتالي في إطار البروتوكول الاختياري. 2-5 كانت قضية الادعاء تستند إلى الدليل الذي قدمه أحد شهود العيان للأحداث وهو ابن عم المتوفي وهو كانيس مورسون. فقد قدم إفادة مفادها أنه كان يعمل في متجره لبيع الأسماك في صباح يوم 23 آذار/مارس 1984 عندما مر قريبه ونستون ديفدسون وتحادث معه لفترة قصيرة. وقال إن قريبه لم يكن مصابا في تلك اللحظة. ثم مضى ونستون ديفدسون في سبيله بعد ذلك وابتعد عن نظر الشاهد. وبعد ذلك بخمس دقائق سمع كنيس موريسون صوت ثلاثة أو أربعة أعيرة نارية من الاتجاه الذي سار فيه قريبه. وبعد ثلاث أو خمس دقائق رأى المتوفي يجري إلى الوراء. وكان على بعد ثلاث ياردات منه شقيق مقدم البلاغ وشقيقة مقدم البلاغ وهم يطاردون ونستون ديفدسون. وكان كولين جونس يحمل مسدسا مصوبا نحو المتوفي. ولم يكن ديفدسون يحمل أي شيء في يده وكان ملطخا بالدماء التي كانت تنفجر من فمه ومعدته. وعندما رأى كولين جونسون الشاهد توقف وبعد أن توفرت للشاهد فرصة رؤيته على مسافة تبعد نحو 15 إلى 20 ياردة اختفى كولن جونسون وشقيقه وشقيقته. واصل ونستون ديفدسون الجري وقد وُضع بعد ذلك في سيارة وأُخذ إلى المستشفى. وحتى تلك اللحظة كان لا يزال على قيد الحياة. وأثبت الطبيب الأخصائي أن ونستون ديفدسون قد توفي أثناء الفحص عليه بالمستشفى في وقت لاحق من يوم 23 آذار/مارس 1984. 2-6 وكانت شهادة كنث موريسون تقوم على أنه كان يعرف المدعى عليه منذ سبع سنوات تقريبا وكان صديقا للمدعى عليه وكان يراه يوميا تقريبا. وكان كينث موريسون قد قدم إفادة للشرطة من قبل في 5 نيسان/أبريل 1984. وذكر أن السبب في عدم حضوره للشرطة قبل ذلك هو أنه كان خائفا من الإدلاء بشهادة حتى يتم القبض على المتهم. 2-7 وفي أثناء المحاكمة أفاد أحد رجال الشرطة السرية أنه ألقى القبض على كولن جونسون في 5 نيسان/أبريل 1984. وبعد أن أخبر المتهم بأنه مطلوب للشرطة فيما يتعلق بحادثة قتل وقعت في منطقة معينة في كينغستون كان رد كولن جونسون هو: “السيد كاسيل إن الولد قد بدأ بإطلاق النار باتجاهي.”. وكانت إفادة كاسيل هي أنه سجل كتابة ذلك التعليق في تلك اللحظة على ورقة عادية ولم يوقع كولن جونسون على تلك الورقة. ولم يقم كاسيل أبدا بتسجيله في دفتر الضباط ولم يستطع العثور عليه منذ ذلك التاريخ. وأقر السيد كاسل أثناء الاستجواب أن المنطقة المعنية كانت منطقة يرتفع فيها معدل الجريمة وتتكرر فيها حوادث العنف بإطلاق الرصاص. وأدلى الضابط لويد هايلي وهو الضابط المسؤول عن القضية وكان قد أدخل كولن جونسون السجن أنه قد نظَّم مواجهة بين كولن جونسون والشاهد موريسون. 2-8 استندت قضية الدفاع إلى حصر النفس وأدلى مقدم البلاغ ببيان دون أن يشفعه قسم من داخل قفص الاتهام قال فيه إنه لم يكن موجودا في المنطقة المعنية يوم ارتكاب الجريمة. ولم يطلب شهودا لتأييد بيانه بحصر النفس. وأنكر أنه قد قال إن “الولد قد بدأ بإطلاق النار باتجاهي.” وادعى بأن كنث موريسون كان يكذب عندما قال بأنه قد رآه يجري خلف المتوفي. وقال إنه عمل مع موريسون في عام 1982 في موقع للتشييد. وقد اتُّهم كل من كولين جونسون وكينس موريسون ببيع المواد من الموقع. وتم تحميل موريسون المسؤولية وتم فصله. وظل كنث موريسون يحمل حقدا ضده منذ ذلك التاريخ وكان ذلك الدافع لكذبه في المحكمة. 2-9 دعا كولن جونسون شاهدا واحدا لتأييد دعواه هو السيد ويسلي سوكو. وتشير إفادته إلى أنه كان قد نقل ونستون ديفدسون إلى المستشفى في 23 آذار/مارس 1984 وأن الرجل المحتضر قد أخبره أثناء تلك الرحلة بالشخص الذي أطلق النار عليه وأن ذلك الشخص لم يكن كولن جونسون. الشكوى:
3-1 يدعي مقدم البلاغ أن محاكمته لم تكن عادلة أو محايدة. فهو يقول إن القاضي قد أساء توجيه هيئة المحلفين من خلال عجزه عن توجيه تحذير عام إزاء المخاطر على الاعتماد على أدلة التعرف على الشخص وكان مثل هذا التحذير مهما بصفة خاصة في القضية الحالية لأن المسافة بين الشاهد والمتهم والتي تتراوح بين 15 و 20 ياردة كانت ستكون مسافة بعيدة بدرجة كافية بحيث يبرز احتمال حقيقي على الأقل لارتكاب الخطأ. وذُكر أن القاضي قد فشل أيضا في تذكير المحلفين بأن من المحتمل أن يخطئ حتى الشاهد الأمين.3-2 وفضلا عن ذلك ذُكر أن القاضي قد أثار في خلاصته شكوكا كبيرة بشأن مصداقية شاهد الدفاع وعامل أدلة الشاهد الرئيسي للادعاء وهو كنث موريسون بطريقة مؤيدة أكثر. وذُكر في هذا الصدد أنه أثناء الاستجواب لسائق السيارة التي أحضرت ديفدسون إلى المستشفى تدخل القاضي 58 مرة بطريقة يُدعى بأنها انتهكت واجبه في ممارسة الحياد. ويدعي المحامي أن ذلك قد حرم مقدم البلاغ من النظر إلى دفاعه بطريقة عادلة ومحايدة وموضوعية من جانب المحلفين. 3-3 ويُدعى أيضا بأن القاضي حرم مقدم الطلب من فرصة التبرئة عندما وجَّه هيئة المحلفين بأن من غير المعقول الاستدلال على أساس الأدلة لاستنتاج بأن شخصا ما قد أطلق النار على السيد ديفدسون. 3-4 وأخيرا ذكر أن القاضي قد سحب صراحة موضوع الدفاع عن النفس من المحلفين بالرغم من طرح الموضوع من بين أدلة الادعاء. ويذكر المحامي أن على قاضي المحاكمة واجب توضيح أوجه الدفاع للمحلفين وإتاحتها لهم حتى ولو لم يطرحها الدفاع. ولذلك ذكر أنه وللأسباب المذكورة آنفا كان مقدم البلاغ ضحية لانتهاك الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. 3-5 يذكر مقدم البلاغ أيضا أنه تعرض للضرب على أيدي خمسة من الحراس في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 أثناء احتجازه في جناح الإعدام في سجن مقاطعة سانت كاترين بجامايكا.ويذكر أن يده قد كُسرت وأنه قد نقل إلى المستشفى بعد مضي ثلاثة اسابيع من وقوع الحادثة من أجل العلاج. وقد حرم حتى ذلك التاريخ من الرعاية الطبية. وقام محاميه الجامايكي لدى استلامه رسالة من كولون جونسون مؤرخة 3 كانون الأول/ ديسمبر 1986 بالاتصال هاتفيا بالمدير المسؤول عن سجن مقاطعة سانت كاترين وأخطره بمحتوى التقرير المتعلق بالسيد جونسون وطلب إجراء تحقيق كامل في المسألة. ولم يتلق المحامي الجامايكي اي رد بالرغم من الوعد بذلك. واتصل مقدم البلاغ ايضا بمدير السجن نفسه وبأمين المظالم في البرلمان الجامايكي وبمجلس جامايكا لحقوق الإنسان. ورد أمين المظالم بأنه كان قد تلقى رسالة من إدارة الدوائر الإصلاحية مؤرخة 4 كانون الأول/ ديسمبر 1989 تم فيها التأكيد على أن ثلاثة من السجناء في جناح الإعدام وكان مقدم البلاغ من بينهم قد اشتركوا في إثارة الاضطرابات التي وقعت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1986. وكنتيجة لتلك الحادثة اضطرت السلطات إلى استخدام القوة لوقف الاضطراب. وتلقى النزلاء العلاج على ايدي طبيب المؤسسة بسبب الإصابات التي تم تسجيلها في سجلاتهم الطبية. بيد أن سجل السيد كولين جونسون لا يحتوي على دليل يؤكد تلقيه لأية معالجة طبية في ذلك اليوم المعني. وذكر أن هذه الرسالة تبين أن مقدم البلاغ قد تعرض لمعاملة سيئة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 وفضلا عن ذلك فإنه لم يتلق علاجا طبيا في ذلك اليوم. 3-6 ذكر أيضا أن ثلاثة من السجناء الذين كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام قد توفوا نتيجة للإصابات التي لحقت بهم أثناء الاضطرابات التي وقعت في السجن في 20 ايار/ مايو 1990. وفي آب/أغسطس 1991 واثناء التحقيق بشأن هذه المسألة ذكر كثير من النزلاء أن إصابات قد لحقت بهم على أيدي الحراس أثناء فض الاضطرابات . وذكرت أم مقدم البلاغ في هذا الصدد السيدة هازل باورس في شهادة مشفوعة بيمين في 8 حزيران/يونيه 1990 أن ابنها “كان يبدو خائفا للغاية” وأنه قد أخبرها بأنه ذُكر أن الحراس قد هددوا بقتل أكبر عدد ممكن من النزلاء نظرا لأنهم لن يعتمدون على الحكومة في تنفيذ الإعدامات. وقد ضربوا الرجال “بالأنابيب المعدنية” والعصي الغليظة وهراوات رجال الشرطة وأية أداة استطاعوا وضع أيديهم عليها. وذكرت السيدة باورس أن الأشخاص الذين كانوا في جناح الإعدام ظلوا ومنذ حوادث القتل يعيشون في خوف من أن يفقدوا أرواحهم على أيدي الحراس وأن ابنها ناشد مجلس جامايكا لحقوق الإنسان التدخل باسم النزلاء. وذكر أن المعاناة التي تعرض لها السيد جونسون الذي أجبر على العيش في جو يسوده العنف ويشعر على الدوام بالضعف والخوف كانت ترقى إلى معاملة غير إنسانية انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد. 3-7 ظل مقدم البلاغ ينتظر في جناح الإعدام لمدة تزيد عن سبع سنوات قبل أن يعاد تصنيفه بوصفه جانيا لا يواجه حكم الإعدام في كانون الأول/ ديسمبر 1992. ويشير المحامي إلى أن حقيقة أن مقدم البلاغ لم يعد يتعرض للإعدام لا تلغي المعاناة المعنوية التي تعرض لها لمدة سبع سنوات وهو يواجه احتمال الشنق. وذكر أن الاحتجاز انتظارا لحكم الإعدام يمكن أن يشكل معاملة غير إنسانية ومهينة وهي ما تسمى “بظاهرة انتظار تنفيذ الإعدام” التي يعترف بها في ولاية كثير من المحاكم2. 3-8 ذكر أن الزنزانة التي كان يقيم فيها السيد جونسون انتظارا لتنفيذ حكم الإعدام لا تزيد ابعادها عن ستة أقدام في تسعة أقدام ولا تتوفر فيها سوى إضاءة فقيرة وتكون لفترات طويلة وهي في حالة ظلام دامس تقريبا. ولا يوجد فيها سوى البــلاط للنـوم عليه ولا تتوفر فيها خدمات تصحاح متكاملة. وذكر أن هذه العوامل تكفي في حد ذاتها لتشكل انتهاكا للمادتين 7 و 10 الفقرة 1 من العهد. 3-9 يذكر مقدم البلاغ وهو يشير إلى تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 1993 والمتعلق باقتراح لإجراء تحقيق في وفيات السجناء وسوء معاملتهم بسجن مقاطعة سانت كاترين أن شكاوى خطيرة قدمها السجناء لم يتم البت فيها وأن مكتب أمين المظالم لا يملك سلطات الانفاد كما أن توصياته غير ملزمة. ولذلك فقد ذكر أن كولين جونسون قد استوفى في دعاواه المقدمة في إطار المادتين 7 و 10 من العهد متطلبات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري وذلك بسبب عدم كفاية الوسائل المحلية لمعالجة الشكاوى. معلومات وملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ عليها:
4-1 ذكرت الدولة الطرف في رسالتها المقدمة في 3 أيار/ مايو 1996 بشأن الادعاء المتعلق بطول مادة الاحتجاز انتظارا لتنفيذ الإعدام أنه وبناء على اختصاص اللجنة في قرارها في قضية برات ومورجان ضد جامايكا فإنها لا تقبل أن فكرة طول مدة الانتظار لتنفيذ حكم الإعدام تشكل في حد ذاتها معاملة قاسية أو غير إنسانية. وإنما يجب فحص كل حالة على أساس الوقائع الخاصة بها. ونتيجة لذلك فإنها تنفي وقوع انتهاك للعهد. وفيما يتعلق بادعاء سوء المعاملة على أيدي الحراس في عام 1987 والحرمان من المعالجة الطبية بعد حوادث الضرب فقد وعدت الدولة الطرف بإجراء تحقيق في المسألة ولكن وحتى تاريخه 6 تموز/يوليه 1998 لم ترد معلومات إضافية للجنة.4-2 فيما يتعلق بالادعاءات المتمثلة بعدم عدالة المحاكمة والناجمة من توجيهات القاضي إلى المحلفين بشأن الأدلة المتعلقة بالتعرف على الأشخاص وسحب القاضي لإجراء الدفاع عن النفس من المحلفين انتهاكا للفقرة 1 من المادة 14 من العهد فإن الدولة الطرف تشير إلى ولاية اللجنة ذاتها فيما يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة. 5 - يشير المحامي في تعليقاته المؤرخة 20 حزيران/يونيه 1996 إلى أن الدولة الطرف لم تتناول جميع الشكاوى وأنها كانت قد وعدت بإجراء تحقيق . ويذكر المحامي في هذا الصدد أن الدولة الطرف لم تلجأ إلى دحض الادعاءات المتعلقة بسوء معاملة مقدم البلاغ اثناء انتظاره لتنفيذ الإعدام بسجن مقاطعة سانت كاترين ولا سيما الحادثة التي وقعت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 حيث كُسرت يد مقدم البلاغ. ويشير المحامي أيضا إلى حادثة وقعت في 28 أيار/ مايو 1990 حيث شاهد مقدم البلاغ ثلاثة من النزلاء الذين كانوا معه في السجن يضربون حتى الموت مما جعله يعيش بعد ذلك في حالة من الخوف من فقد حياته على أيدي الحراس. النظر في المقبولية ودراسة موضوع الدعوى:
6-1 يجب أن تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وقبل النظر في الشكوى الواردة في الرسالة وفقا للمادة 87 من نظامها الداخلي ما إذا كانت الرسالة مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.6-2 تأكدت اللجنة على نحو ما هو مطلوب في الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. 6-3 تلاحظ اللجنة فيما يتعلق برفض التماس مقدم البلاغ الذي يطلب فيه إجازة خاصة لتقديم استئناف إلى اللجنة القضائية لمجلس الملك في 26 تموز/يوليه 1993 أن مقدم البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية من أجل أغراض البروتوكول الاختياري ولا ترى اللجنة في الظروف المحيطة بالقضية أي معوق لعدم قبولها وترى أن من الأجدى الانتقال إلى فحص وقائع القضية. وهي تلاحظ في هذا الصدد أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية الرسالة وإنما انتقلت إلى التعليق على الجوانب الموضوعية. 6-4 وفيما يتعلق بشكاوى مقدم البلاغ ذات الصلة بالمخالفات التي جرت في إجراءات المحكمة والتعليمات غير الملائمة الصادرة من القاضي إلى هيئة المحلفين بشأن موضوع التعرف على الشخص، تقرر اللجنة أنه في حين أن المادة 14 تكفل الحق في محاكمة عادلة فليس من سلطة اللجنة استعراض التعليمات المحددة التي يصدرها القاضي إلى هيئة المحلفين في محاكمة تتم بواسطة المحلفين إلا إذا استطاعت التأكد من أن التعليمات الموجهة إلى المحلفين كانت تعليمات تعسفية بشكل واضح وترقى إلى انكار للعدالة أو أن القاضي قد انتهك بوضوح التزامه بالحياد. ولا تبين المواد المعروضة على اللجنة أن تعليمات القاضي قد شابتها تلك العيوب. وتبعا لذلك فإن هذا الجزء من الرسالة غير مقبول لأنه لا يتفق مع أحكام العهد وفقا للمادة 3 من البروتوكول الاختياري. 7 - تعلن اللجنة مقبولية بقية الشكاوى وتنتقل دون تأخير إلى فحص جوهر هذه الشكاوى في ضوء جميع المعلومات المتاحة إليها من الطرفين حسب ما هو مطلوب في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. 8-1 يجب أن تحدد اللجنة ما إذا كان طول فترة احتجاز مقدم البلاغ في سجن مقاطعة سانت كاترين انتظارا لتنفيذ الإعدام ولمدة سبع سنوات وفي ظروف يدعى بأنها كانت سيئة يمثل انتهاكا للمادة 7 من العهد. ولا تزال ولاية هذه اللجنة هي أن الاحتجاز لفترة محددة من الوقت لا يرقى إلى انتهاك للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد في غياب ظروف قاهرة إضافية. وأشار مقدم البلاغ إلى حادثتين وقعتا في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 و 28 أيار/ مايو 1990 حيث تعرض للضرب على أيدي الحراس وإلى حرمانه من المعالجة الطبية إضافة إلى التهديد على حياته وهي أمور قام بتوثيقها في شكاواه إلى محاميه في جامايكا وإلى مدير السجن وإلى أمين المظالم ببرلمان جامايكا وإلى مجلس جامايكا لحقوق الإنسان. وكانت الدولة الطرف قد وعدت بإجراء تحقيق في هذه الشكاوى ولكنها فشلت في تقديم نتائجها إلى اللجنة بعد مضي سنتين تقريبا من قطعها لذلك الوعد. وفي هذه الظروف في غياب أي معلومات من الدولة الطرف ترى اللجنة أن انتهاكا قد وقع للمادة 7 من العهد. 8-2 وجه مقدم البلاغ ادعاءات محددة أيضا بشأن الأوضاع البائسة لاحتجازه. وهو يدعي أنه قد بقي في زنزانة سيئة الإضاءة لا تزيد أبعادها عن 6 أقدام في 8 أقدام ولا يوجد فيها سوى البلاط للنوم عليه لا تتوفر فيها مرافق صحية متكاملة. وترى اللجنة أن المعاملة التي وصفها مقدم البلاغ تشكل انتهاكا لالتزام الدولة بموجب الفقرة 1 من المادة 10 من العهد التي تنص على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في شخص الإنسان. 9 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من رأيها أن الحقائق المعروضة عليها تكشف انتهاكا للمادتين 7 و 10، الفقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 10 - والدولة الطرف ملزمة وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد بأن تكفل لمقدم البلاغ توفر سبيل فعال للانتصاف بما في ذلك التعويض. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة لإجراء تحقيق رسمي في الضرب من جانب الحراس من أجل تحديد الجناة ومعاقبتهم من أجل ذلك وضمان عدم وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. 11 - إن جامايكا قد اعترفت عندما أصبحت طرفا في البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة بالبت في وجود انتهاك للعهد أو عدم وجوده. وقد رفقت هذه القضية للنظر فيها قبل إخطار جامايكا ببدء نفاذ البروتوكول الاختياري في 23 كانون الثاني/يناير 1998، ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري فإنها تظل خاضعة لانطباق البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 2 من العهد تكون الدولة الطرف قد تعهدت بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت أي انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 90 يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. [اعتمدت باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] _________________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/54/40 المجلد الثاني، القسم عين. * اشترك أعضاء اللجنة الآتية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ: السيد برافولا تشاندرا ن. بغاواتي، السيد توماس بويرغنتال، لورد كولفيل، السيد عمران الشافعي، السيدة إليزابيث إيفات، السيدة بيلار غيتان دي بومبو، السيد إيكارت كلاين، السيد دايفيد كرتسمر، السيد راج سومر للاه، السيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، السيد هوليو برادو فاييخو، السيد مارتن تشايين، السيد رومان فايروسويسكي، السيد ماكسويل يلدن، والسيد عبد الله زاخيا. 1- أعلن عدم مقبولية البلاغ رقم 252/1987 في 26 تموز/يوليه 1988 في الجلسة 33 للجنة. 2- يشار هنا إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية سورنغ (الحكم الصادر في 7 تموز/يوليه 1989، السلسلة ألف، المجلد 161)، والى حكم المحكمة العليا في الهند (رانجندرا براشاد ضد ولاية أوثار براديشي 1979 (SCR.329، وحكم المحكمة العليا في زمبابوي (المبشرون الكاثوليك من أجل السلام والعدالة في زمبابوي ضد المدعي العام 14 HRLJ (1993), p.231) والى حكم اللجنــــــة القضائيـــة لمجلس الملك (برانت ومورغان ضد المدعي العام في جامايكا (1993) (All ER. 769. العودة للصفحة الرئيسية |