البلاغ رقم 662/1995 لوملي ضد جامايكا

اعتمدت الآراء في 31 آذار/مارس 1999، الدورة الخامسة والستون *

مقدم من: بيتر لوملي
الضحية: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: جامايكا
تاريخ البلاغ: 24 آب/أغسطس 1993
القرار السابق: قرار المقرر الخاص المتعلق بالمادة 91 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995
تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 31 آذار/مارس 1999

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 31 آذار/مارس 1999،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 662/1995، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد بيتر لوملي بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة من مقدم البلاغ ومحاميته والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري
1- مقدم البلاغ بيتر لملي مواطن جامايكي مودع في السجن حاليا في مركز ساوث كامب الإصلاحي بجامايكا. يدعي المذكور أنه وقع ضحية انتهاكات ارتكبتها جامايكا للفقرة 1 من المادة 2 والفقرتين 3 (د) و (هـ) و 5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهو غير ممثل بمحام.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ:
2-1 في 16 أيلول/سبتمبر 1987، أدانت محكمة دائرة كنغستون القضائية مقدم البلاغ بتهمة السرقة والاعتداء وحكمت عليه بالسجن لمدة 15 عاما للسرقة و 9 سنوات للاعتداء على أن يقضي مدتي الحكم في وقت متزامن. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، رفضت محكمة الاستئناف بجامايكا طلبا رفع باسمه يلتمس له الإذن باستئناف الحكم. ولم يقدم مقدم البلاغ التماسا لإذن خاص للسماح له برفع استئناف إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة.
2-2 يروي مقدم البلاغ بعض التفاصيل عن محاكمته “من الذاكرة”، لأنه لم يتمكن من الحصول على محاضر جلسات المحاكمة رغم محاولاته المتكررة. ويروي مقدم البلاغ أنه قبض عليه في 11 تموز/يوليه 1986 واحتجز لعدة ليالي دون أن توجه إليه أية تهمة. وقد تعرف إليه أحد شاهدين وهو يقف في صف المشتبه فيهم. وفي الجلسة الابتدائية المعقودة لاحقا في تشرين الأول/أكتوبر 1986 في محكمة هافوي تري الجزئية، قدم الشاهد والضحية المزعومة للجريمة أدلة جرى فيما بعد تعديلها أثناء المحاكمة. ويروي مقدم البلاغ أنه قيل في الجلسة الابتدائية إنه دخل منزلا “مغلقا” عثر فيه على امرأة طوق خصرها بذراعيه من وراء ظهرها ثم أمسك بها على ما يزعم لمدة “دقيقتين أو ثلاث دقائق”. وفي تلك الأثناء كانت هي تحاول مساعدة صديقة لها كانت مستلقية على الأرض غائبة عن الوعي. وقدم دليل في المحاكمة مفاده أن باب المنزل كان “مفتوحا” وأن الصديقة لم تكن مستلقية على الأرض بل كانت خارج المنزل ونودي عليها أن تدخل. ويروي مقدم البلاغ أن ضحية الاعتداء شهدت بأنها قد طعنت عدة مرات.
2-3 وكان يمثل مقدم البلاغ في الجلسة الابتدائية محام بأجر، ومثلته أثناء المحاكمة “صديقة” المحامي. ويروي مقدم البلاغ أنه وجهت إليه تهمة تعمد الإصابة بجروح وبالسرقة والاعتداء المشددين. فحكم عليه بالتهمتين الأدنى وهما السرقة والاعتداء. ويقول إنه بريء ولا يعلم شيئا عن الحادث.
2-4 وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، علم مقدم البلاغ أنه رفض استئناف رفع باسمه في اليوم ذاته. ويروي أنه لا يعلم من الذي مثله في تقديم الاستئناف لأنه كان قد كتب إلى محاميه السابق ولم يرد عليه، وإلى مجلس حقوق الإنسان بجامايكا . وبعث مقدم البلاغ برسالة إلى أمين المظالم البرلمانية في كنغستون بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1988 وتلقى منه ردا في 26 كانون الثاني/يناير 1989 أبلغه فيه بطريقة تقديم طلب للحصول على إذن لرفع استئناف إلى مجلس الملكة.
2-5 وفي الفترة ما بين 30 نيسان/أبريل 1988 و 29 حزيران/يونيه 1992، تبادل مقدم البلاغ عدة رسائل مع مجلس حقوق الإنسان بجامايكا الذي طلب باسمه من المحكمة محاضر جلسات المحاكمة ليقرر أفضل سبيل لتوجيه النصح إليه. ويدعي أيضا أنه قدم بنفسه عدة طلبات للحصول على محاضر جلسات المحاكمة. ويروي مقدم البلاغ أن آخر بلاغ تلقاه من المجلس كان في 29 حزيران/يونيه 1992، وذكر المجلس فيه أن المحكمة أبلغته أن المحاضر متاحة. ومنذئذ لم يسمع مقدم البلاغ شيئا آخر من المحكمة أو المجلس1.
الشكوى:
3-1 يقول مقدم البلاغ إنه ضحية انتهاك للفقرتين 3 (د) و (هـ) و 5 من المادة 14،ولأنه لم يكن يعلم أن محكمة الاستئناف كانت تنوي دراسة التماسه للحصول على إذن باستئناف الحكم ولم يبلغ باسم من سيمثله في الاستئناف، فإنه لم يتمكن من تحضير دفاعه. كما يدعي بأنه لم يعط فرصة لاستجواب الذين شهدوا ضده أو تكليف أحد باستجوابهم.
3-2 ويقول مقدم البلاغ أيضا إنه ضحية انتهاك للفقرة 1 من المادة 2 من العهد فيما يتعلق بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري لأن جامايكا أحبطت محاولاته الحصول على مساعدة قضائية لرفع التماس للحصول على إذن بالاستئناف إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة وذلك بتأخيرها تأخيرا لا مبرر له لتقديم نسخة عن محاضر جلسات المحاكمة رغم الطلبات المتكررة. ويزعم أن جامايكا حرمته فعليا من إمكانية تقديم بلاغ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفقا للمادة 2 من البروتوكول الاختياري، إذ يتعذر على الممثلين القانونيين لمقدم البلاغ أن يتثبتوا من غير الحصول على محاضر جلسات المحاكمة فيما إذا كانت الإجراءات الجنائية قد سارت وفقا للمادة 14 وغيرها من أحكام العهد.
3-3 ويقول مقدم البلاغ إنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. وأضاف أنه بعد مرور سنوات كثيرة على المحاولات الرامية إلى الحصول على محاضر جلسات المحاكمة، وتأمين تمثيل قانوني ليقدم التماسا للحصول على إذن خاص بالاستئناف، فإن رفض الحكومة يشكل “تأخيرا طويلا” بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
3-4 وذكر أن القضية لم تخضع لإجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين.
ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ:
4-1 في تقريرها المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 1996، تدحض الدولة الطرف جواز قبول البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، فمقدم البلاغ لم يقدم طلبا للحصول على إذن بالاستئناف إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة. بيد أن الدولة الطرف تتناول أيضا جوهر البلاغ بغية التعجيل بدراسته.
4-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن مزاعم مقدم البلاغ تتسم بالغموض مما يجعل الرد عليها صعبا على الدولة الطرف. وتفترض أن الادعاءات المطروحة بموجب الفقرتين 3 (د) و (هـ) و 5 من المادة 14 تتصل بظروف رفع استئناف مقدم البلاغ وتنفي وقوع أي انتهاك. وبناء على ما ذكرته الدولة الطرف فإن محكمة الاستئناف ترسل إشعارات إلى الأشخاص الراغبين في تقديم استئناف لتعلمهم باسم المحامي الذي سيمثلهم وتاريخ الاستئناف. وتعد الدولة الطرف بإبلاغ اللجنة بتواريخ الإشعارات المرسلة إلى مقدم البلاغ. ولكن لم ترد أي معلومات أخرى.
5-1 وأعاد مقدم البلاغ التأكيد في تعليقاته أنه لم يتلق قط نسخة من محاضر جلسات المحاكمة رغم أن مجلس حقوق الإنسان بجامايكا تلقاها قبل بضع سنوات.
5-2 ومقدم البلاغ يعارض حجة الدولة الطرف بأنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية إذ أنه لا يستطيع أن يقدم طلبا إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة.
5-3 وفيما يتعلق بادعاءاته، فإنه يذكر بأن ليس هناك دليل على إن كان ممثلا في عملية الاستئناف، وأنه لما كان غائبا فلم يكن في الإمكان استجواب الشهود. ويرفق مقدم البلاغ نسخا عن جميع المراسلات التي تلقاها من محكمة الاستئناف. ويتبين من هذه المراسلات أن الطلب الذي قدمه مقدم البلاغ للحصول على إذن بالاستئناف وللسماح بحضوره جلسة النظر في الاستئناف كان قد رفع في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 على أساس عدم حصوله على محاكمة عادلة، ولعدم كفاية الأدلة وبسبب التوجيهات غير الصحيحة. ولم يقدم طلب للاستماع إلى الشهود في جلسة النظر في الاستئناف، وهذا أمر لا يتسم بالإنصاف برأي مقدم البلاغ. وقد رفض الطلب قاض واحد من قضاة محكمة الاستئناف في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، ولأسباب أن قاضي الموضوع تعامل معاملة عادية وكافية مع مسألة تحديد الهوية وأن هيئة المحلفين اطلعت على أدلة لو قبلت بها لخرجت بحكم إدانة. ويبدو أيضا أن جميع أعضاء محكمة الاستئناف أكدوا قرار القاضي الواحد في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1988.
مسائل وإجراءات معروضة على اللجنة:
6-1 قبل أن تنظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أي ادعاء يرد في إحدى البلاغات فإنه يتعين عليها أن تقرر، بموجب المادة 87 من نظامها الداخلي، فيما إذا كان الادعاء مقبولا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.
6-2 وتحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول نظرا إلى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. بيد أن اللجنة تلاحظ أن مقدم البلاغ لم يحصل على مساعدة قضائية ليقدم التماسا إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة ولم يكن متاحا له في تلك الظروف أي وسائل انتصاف أخرى. ولهذا ترتأي اللجنة أنه لا توجد عراقيل تحول دون قبول البلاغ، وأنه بغية الإسراع في دراستها، ستباشر دون مزيد من التأخير في النظر في جوهر البلاغ.
7-1 وقد نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي حصلت عليها من الطرفين بناء على الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
7-2 ففيما يتعلق بشكوى مقدم البلاغ بأنه لم يعط فرصة لاستجواب الشهود عند الاستئناف، فإن اللجنة تلاحظ بناء على الوثائق الواردة من محكمة الاستئناف أن مقدم البلاغ أجاب، في طلبه الحصول على إذن بالاستئناف ، على السؤال التالي: “هل ترغب في تقديم طلب للحصول على إذن لاستدعاء أي شهود عند الاستئناف؟” بالنفي نفيا صريحا. ولهذا ترى اللجنة أن الحقائق المعروضة عليها لا يستدل منها على وجود خرق للفقرة 3(هـ) من المادة 14.
7-3 ويبدو أيضا بناء على الوثائق أن قاضيا واحدا رفض طلب إعطاء إذن بالاستئناف وأن محكمة الاستئناف أكدت قراره. ولم يرفض القاضي إعطاء الإذن بالاستئناف إلا بعد استعراض الأدلة المقدمة خلال المحاكمة وبعد تقييم تعليمات القاضي إلى هيئة المحلفين. ورغم أنه بناء على الفقرة 5 من المادة 14 يحق لكل شخص مدان أن يطلب إلى محكمة أعلى بموجب القانون أن تعيد النظر في إدانته والحكم الصادر بحقه، فإن نظاما لا يسمح بحق الاستئناف تلقائيا قد يظل ممتثلا لأحكام الفقرة 5 من المادة 14 مادامت دراسة طلب الحصول على إذن بالاستئناف تتضمن إعادة نظر كاملة، أي بناء على الأدلة والقانون، في الإدانة والحكم وما دامت الإجراءات تسمح بالنظر حسب الأصول في طبيعة الدعوى. لذا ترتأي اللجنة في هذه الظروف أنه لم يقع خرق لأحكام الفقرة 5 من المادة 14 في هذا الخصوص.
7-4 أما فيما يتعلق بشكوى مقدم البلاغ بأنه لم يكن حاضرا في جلسة النظر في طلبه الحصول على إذن بالاستئناف وأنه لا يعرف من الذي قام بتمثيله عند الاستئناف، فإن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف ذكرت أن محكمة الاستئناف ترسل بوجه عام إشعارات إلى جميع رافعي دعاوى الاستئناف تبلغهم فيها بتاريخ الجلسة واسم من يمثلهم فيها. ولكن في هذه القضية، لم تقدم الدولة الطرف أية معلومات محددة عما إذا كانت قد أبلغت مقدم البلاغ وعن تاريخ الإبلاغ. ومن غير الواضح في هذه الظروف فيما إذا كان هناك من يمثل مقدم البلاغ على الإطلاق في دعوى الاستئناف، ولهذا ترتأي اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تدل على وجود خرق للفقرة 3 (د) والفقرة 5 المرتبطة بها من المادة 14.
7-5 وفيما يتعلق بتأمين محاضر جلسات المحاكمة، تشير اللجنة إلى أنه ينبغي للدولة الطرف، بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، أن توفر للشخص المدان إمكانية الحصول على نسخة من الأحكام والوثائق اللازمة ليتمتع تمتعا فعليا بممارسة حقه في الاستئناف2. ولما كان مقدم البلاغ لم يحصل على المحضر فإن اللجنة ترتأي في هذه القضية أن الوقائع المعروضة عليها تدل على وجود خرق للفقرة 5 من المادة 14.
8- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترتأي أن الحقائق المعروضة عليها تدل على انتهاك للفقرتين 3(د) و 5 من المادة 14 من العهد.
9 - والدولة الطرف ملزمة وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد بأن توفر للسيد لملي سبيل انتصاف فعالا بما في ذلك الإفراج عنه. والدولة الطرف ملزمة باتخاذ تدابير لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.
10 - وعندما أصبحت جامايكا دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، فإنها اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في وجود أو عدم وجود انتهاك للعهد. وقد عرضت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذ المفعول في 23 كانون الثاني/يناير 1988؛ فوفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري فإنها ملزمة بمواصلة تطبيق البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها القضائية جميع الحقوق المقررة في العهد وأن توفر لهم سبل انتصاف فعالة وقابلة للتنفيذ إذا ما ثبت وقوع انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 90 يوما معلومات عن التدابير التي اتخذت من أجل تنفيذ وجهات نظر اللجنة. ويطلب إلى الدولة الطرف أيضا أن تنشر آراء اللجنة.
[اعتمدت باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية ، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وستصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

التذييل
الآراء الفردية لنيسوكي أندو وماكسويل يالدن
(المعارضان جزئيا)
نحن متفقان مع جميع النتائج التي توصلت إليها اللجنة في هذه القضية باستثناء نتيجة واحدة وهي مسألة إتاحة محاضر جلسات المحاكمة لمقدم البلاغ.
علم مقدم البلاغ برفض استئناف رفع باسمه في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، رغم أنه لم يكن يعلم من كان يمثله في الاستئناف.(انظر 2-4) بيد أن اللجنة أشارت إلى أن مقدم البلاغ أجاب، في طلبه الحصول على إذن بالاستئناف ، على السؤال التالي: “هل ترغب في تقديم طلب للحصول على إذن لاستدعاء أي شهود عند الاستئناف؟” بالنفي نفيا صريحا (7-2). إضافة إلى ذلك، نظرت اللجنة في إجراءات الاستئناف وتبين لها عدم وقوع خرق للفقرة 5 من المادة 14. (7-3) ولكن نظرا إلى عدم إعطاء مقدم البلاغ مباشرة محاضر جلسات المحاكمة التي كانت تلزمه لكي يمارس حقه في الاستئناف إلى مجلس الملكة أيضا، فقد ارتأت اللجنة أن هناك خرقا وقع للفقرة 5 من المادة 14 (7-5).
ورغم هذه النتيجة التي توصلت إليها اللجنة فقد خلصنا إلى نتيجة مفادها أن المحامي الذي مثل مقدم البلاغ في دعوى الاستئناف كانت في حوزته على الأرجح جدا محاضر جلسات المحاكمة التي لا يستطيع من غيرها متابعة إجراءات الاستئناف. علاوة على ذلك، تبادل مقدم البلاغ أيضا في الفترة التي ما بين 30 نيسان/أبريل 1988 و 29 حزيران/يونيه 1992عدة رسائل مع مجلس حقوق الإنسان بجامايكا الذي كان في حوزته محاضر جلسات المحاكمة (2-5، الحاشية 1)، ولكن يبدو أنه لم يسمع شيئا من المجلس بخصوص هذه المسألة.
ومما يدعو للأسف أن الدولة الطرف لم تقدم للجنة أية معلومات محددة عما إذا كانت محكمة الاستئناف قد أبلغت مقدم البلاغ عن تاريخ الجلسة وموعدها واسم ممثله (المحامي). (7-4) ومع ذلك فمن الواضح أن محامي الاستئناف ومجلس حقوق الإنسان بجامايكا حصلا على محاضر جلسات المحاكمة وأن أحدهما أو كليهما كان بوسعه تأمينها لمقدم البلاغ. ونرى أن اللجنة ينبغي أن تراعي هذا الاحتمال قبل أن تقطع بتحميل الدولة الطرف المسؤولية عن عدم تأمين نسخة من محاضر جلسات المحاكمة لمقدم البلاغ.
(توقيع) نيسوكي أندو
(توقيع) ماكسويل يالدن
[اعتمدت باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر النص أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]
_________________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/54/40 المجلد الثاني، القسم فاء.
* اشترك أعضاء اللجنة الآتية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمور، السيد نيسوكي أندو، السيد برافولا شاندرا ن. بغواتي، السيد توماس بيرغنثال، السيدة كرستين شانيت، اللورد كلوفيل، السيدة اليزابيث ايفات، السيدة بيلار غيتان دو يوميو، السيد ايكارت كلين، السيدة سيسيليا مدينا كويروفا، السيد فوستويوكار، السيد مارتن سشنين، السيد هيوليتوسولاري يريغوين، السيد رومان ويرسويزكي، السيد ماكسويل يالدن، والسيد عبد الله زاخيا. ويذيل بهذه الوثيقة نص رأي فردي لعضوين من أعضاء اللجنة.
1- أبلغ مجلس حقوق الإنسان بجامايكا الأمانة العامة في 31 تموز/يوليه 1995 أن محاضر جلسات المحاكمة في حوزته ولكنه لن يتمكن من تمثيل السيد لملي في أي دعوى لاستئناف الحكم لأن المجلس مضطر لقصر تمثيله على السجناء المحكوم عليهم بالإعدام فقط.
2- انظـــــر مثـــــلا آراء اللجنة في البلاغـــين 230/1987 ، (رفائيــــل هنري ضـــد جامايكا)، و 283/1988، (أستون ليتل ضد جامايكا)، التي اعتمدتها في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1991.

العودة للصفحة الرئيسية