البلاغ رقم 663/1995، ماكوردي موريسون ضد جامايكا

اعتمدت الآراء في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، الدورة الرابعة والستون *

مقدم من: ماكوردي موريسون (يمثله مكتب ماكفارلينز للمحاماة بلندن)
الضحية المدعاة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: جامايكا
تاريخ البلاغ: 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 (تاريخ الرسالة الأولى)
تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1998،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 663/1995 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيد ماكوردي موريسون بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5، من البروتوكول الاختياري
1 - مقدم البلاغ هو ماكوردي موريسون، مواطن جامايكي كان في وقت تقديم بلاغه ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه في سجن مقاطعة سانتا كاترين، جامايكا. وهو يدعي أنه ضحية انتهاكات من جانب جامايكا للفقرة 2 من المادة 6، والمادة 7، والفقرتين 2 و3 من المادة 9، والفقرتين 1 و 2 من المادة 10، والفقرات 1 و 3 (ب) و (ج) و 5 من المادة 14، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله ماكفرلينز، وهو أحد مكاتب المحاماة بلندن. وأُبدِل حكم الإعدام الصادر في حق مقدم البلاغ بالسجن المؤبد في 16 أيار/مايو 1995.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ:
2-1 اعتُقل مقدم البلاغ في 29 نيسان/أبريل 1984 واتُّهم في 7 أيار/مايو 1984 بقتل شخص يدعى رودولف فوستر في 6 آذار/مارس 1984. وفي 6 آذار/مارس 1985، أدين مقدم البلاغ وشريكه في التهمة، توني جونس1 بالقتل العمد وحُكم عليهما بالإعدام من طرف المحكمة الدورية لسانت إليزابيث، جامايكا. ورفضت محكمة الاستئناف بجامايكا طلب مقدم البلاغ للحصول على إذن من أجل الاستئناف في 6 تموز/يوليه 1987. ورُد طلبه للحصول على إذن خاص من أجل الاستئناف أمام اللجنة القضائية لمجلس الوصاية في 23 تموز/يوليه 1991. ويقال إنه بهذا، تكون قد استُنفذت جميع وسائل الانتصاف الداخلية المتاحة.
2-2 وكانت حجة الادعاء تقوم بالأساس على شهادة أدلى بها شخص يسمى كانوت طومبسون، الذي أثبت أنه كان قد رأى في آخر مساء 6 آذار/مارس 1984 ثلاثة رجال يهاجمون المتوفى. وشهد بأنه كان قد سمع أحد المهاجمين يقول للمتوفى “قُم، وإلا قتلتُك أيها الوغد”، وبأنه كان قد رأى أحدهم يطلق النار على السيد فوستر، الذي كان يركض نحو الشاهد. وبالإضافة إلى ذلك، قال الشاهد إن نورا ساطعا بالشارع مكَّنه من التعرف على مقدم البلاغ على بُعد 175 قدما. وأوضح السيد طومبسون بأنه كان يعرف مقدم البلاغ لما يناهز ستة عشر أو سبعة عشر عاما، لكنه قلَّما رآه سنة واحدة قبل ذلك. وكان الدليل الآخر الوحيد ضد مقدم البلاغ هو تعليق له فاه به عند توقيفه “كيف توقفوني أنا لوحدي؟”. وأقام الادعاء حجته ضد مقدم البلاغ على أساس “الاتفاق الجنائي”.
2-3 وشملت أدلة أخرى للادعاء دليل خبير في الطب الشرعي الذي وصف الجروح التي عاينها على جسد المتوفى وإزالة الحشوة البلاستيكية والليفية من الجرح الموجود في ظهره. وأثبت خبير في المقذوفات أن الرصاصة القاتلة أطلِقت من مسافة لا تتجاوز أربعة ياردات من ظهر المتوفى.
2-4 وأثناء المحاكمة، نازع الدفاع في مصداقية شهادة السيد طومبسون، على أساس أنه كان يُكن الضغينة لشريك مقدم البلاغ في التهمة، توني جونس. وكان سبب العداء خلافا بشأن قضية سياسية أفضت إلى حدوث عراك بين طومبسون وجونس ومقدم البلاغ. وادعى مقدم البلاغ أن ما نتج عن هذا العراك أن طومبسون أخبر بذلك كبير العمال بمقر العمل حيث كانوا يعملون كلهم، وأنه أقيل وجونس نتيجة لذلك من عملهما. كما يشير المحامي إلى أن مقدم البلاغ أدلى ببيان غير مشفوع بالقسم صادر عن الميناء، ينفي معرفة حدوث الجريمة نفيا قاطعا.
الشكوى:
3-1 يدعي مقدم البلاغ حدوث انتهاك للفقرتين 2 و 3 من المادة 9 من العهد، بحجة أنه تم إيقافه في 29 نيسان/أبريل 1984 دون أن يطلع على أسباب توقيفه، وأنه لم يعلم بأنه اتُّهم بالقتل إلا في ما بين 30 كانون الثاني/يناير و 13 شباط/فبراير 1985، وذلك أثناء البحث التمهيدي. وورد في البلاغ أنه، حتى لو أنه أُخطر في 7 أيار/مايو 1984، كما قال أحد رجال الشرطة في المحاكمة، فقد كان ذلك أكثر من أسبوع بعد أن وضِع رهن الاحتجاز. ويضيف المحامي أن مقدم البلاغ أمضى ما يزيد على عشرة أشهر رهن الاحتجاز لدى الشرطة قبل إجراء محاكمته.
3-2 وبما أن مقدم البلاغ فقير، فقد عيَّن له قاضي المحاكمة محاميا للمساعدة القانونية. وحسب مقدم البلاغ، فهو لم يكن ممثَّلا التمثيل القانوني المناسب. وفي هذا الصدد، يدعي بأنه قبل بدء محاكمته، لم يجر مع محاميه سوى مقابلة واحدة دامت لعشر دقائق، وذلك بعد مرور حوالي سبعة أسابيع على توقيفه؛ هذا ولم يدل مقدم البلاغ بأي بيان خطي. وليس من الواضح إن كانت قد عُقدت لقاءات بعد ذلك، إلا أن مقدم البلاغ يؤكد بأنه لم يكن له متسع من الوقت لمناقشة القضية مع محاميه. ويلاحظ المحامي أن محامي المساعدة القانونية لم يكن حاضرا أثناء الجلسة التمهيدية وأن مقدم البلاغ كان ممثَّلا من قِبل محامي شريكه في التهمة. ويقول المحامي إن مقدم البلاغ لم يكن لديه الوقت المناسب لإعداد دفاعه وللاتصال بمحامٍ من اختياره هو، وذلك انتهاك للفقرة 3 (ب) من المادة 14 من العهد.
3-3 ويدعي مقدم البلاغ كذلك حدوث إخلال بالفقرتين 1 و 2 من المادة 10 من العهد، على أساس أنه لم يسمح له بعد توقيفه بالتحدث مع أي من أفراد أسرته لمدة ثلاثة أسابيع وأنه تعرض للضرب المبرح من طرف ضباط الشرطة أثناء احتجازها له. ويُزعم أيضا أنه خلال احتجازه لدى الشرطة في ما بين 29 نيسان/أبريل 1984 وتاريخ محاكمته، لم يُفصل بينه وبين السجناء المدانين، ولم يلق معاملة خاصة على نحو ما كان من المناسب، بالنظر إلى وضعه كشخص غير مدان.
3-4 ويزعم المحامي أن مقدم البلاغ ضحية لانتهاك الفقرة 1 من المادة 14. ففي هذا الصدد، يقال إن قاضي المحاكمة أخل بالتزامه تجاه الحياد بالطريقة التي تعامل بها مع الدليل على إمكانية وجود حقد كان يكنه شاهد الادعاء الرئيسي. ويدعي بأن القاضي أساء توجيه المحلفين بحيث قال لهم إنه لم يخطر على بال السيد طومبسون أثناء استجواب الشهود من قبل الخصم أنه كان يحقد على مقدم البلاغ. ويقول المحامي أيضا إن القاضي لم يوجه المحلفين بصورة مناسبة بشأن مخاطر الإدانة على أساس دليل الإثبات فقط، خاصة في حالة وجود عيوب في نوعية الفرصة لمعاينة المعتدي وفي غياب دليل مساند أو دعم آخر لتبيان الهوية. ويوضح المحامي أن عملية تبيان الهوية حدثت ليلا تحت ظروف إضاءة غير كافية، وأنه لم يكن للسيد طومبسون سوى فرصة محدودة للنظر إلى المعتدي وأن مقدم البلاغ لم يقدم أثناء استعراض لتحديد الهوية.
3-5 ويقول المحامي أيضا إنه كان على قاض المحاكمة أن يقيل المحلفين، الذين تشكلت هيئتهم في بادئ الأمر، إذ أثناء مجرى المحاكمة، رؤي أحد المحلفين وهو يتحدث إلى أحد أفراد أسرة المتوفى. ويضيف المحامي أن قاضي المحاكمة سأل هذا المحلف في حضور هيئة المحلفين بكاملها؛ ونفى هذا المحلف وقوع محادثة ما.
3-6 وأدين مقدم البلاغ في 6 آذار/مارس 1985؛ واستمع إلى استئنافه وردَّ في 6 تموز/يوليه 1987. ويقول المحامي إنه اعترضته مشاكل في الحصول على نسخة من محضر المحاكمة في قضية مقدم البلاغ، وعلاوة على ذلك، لم يُستلم الحكم الخطي لمحكمة الاستئناف إلا في 11 تموز/يوليه 1990. ويقال إن التأخير لمدة 28 شهرا في ما بين المحاكمة والاستئناف ضد الإدانة والتأخير في استلام نسخة حكم محكمة الاستئناف ومحضر المحاكمة هما بمثابة انتهاك للفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14 من العهد. وبالإضافة إلى ذلك، يدعى أن ممثل مقدم البلاغ أثناء الاستئناف لم يقدم أي حجة نيابة عنه.
3-7 ويدعي مقدم البلاغ بأنه ضحية لانتهاك المادة 7 من العهد، إذ أنه كان محتجزا في الجناح المخصص للمحكوم عليهم بالإعدام لما يزيد عن تسع سنوات ونصف. ويقول المحامي إن طول مدة الاحتجاز، التي عاش فيها مقدم البلاغ في ظروف مروعة في الجناح المخصص للمحكوم عليهم بالإعدام لسجن مقاطعة سانتا كاترين 2 هو بمثابة معاملة وحشية ولاإنسانية ومذلة في مفهوم المادة 7. ودعما لهذه الحجة، يشير المحامي إلى حكم صدر مؤخرا عن اللجنة القضائية لمجلس الوصاية3، وحكم صادر عن المحكمة العليا لزمبابوي4 فضلا عن حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان5.
-8 وعلاوة على ذلك، يقال إن مقدم البلاغ لقي معاملة سيئة أثناء وجوده في السجن. وهكذا، قام ضباط للشرطة وسجانون في 4 أيار/ مايو 1993 بتفتيش السجن، مما أدى إلى إتلاف الكثير من الوثائق القانونية للسجناء والاعتداء الجسدي على البعض منهم. ونتيجة لذلك، شن مقدم البلاغ وعدة سجناء آخرين إضرابا عن الطعام دام لثلاثة أيام، إلى غاية أن سمح لممثل عن مجلس جامايكا لحقوق الإنسان بزيارتهم. ويزعم مقدم البلاغ كذلك أنه وجد وسجناء آخرين في عام 1992 أعدادا كبيرة من رسائلهم مرمية في زنزانة قديمة مهجورة. وخلافا لهذه المزاعم التي لم يتضح إلى أي مدى ترتبط عنده بمقدم البلاغ شخصيا، يضيف المحامي أن مقدم البلاغ أصيب أثناء وجوده بالسجن بمرض التهاب الغشاء المفصلي الذي يسبب تورم المفاصل؛ ورغم أنه أخبر أمين المظالم بذلك في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، لم يتلق “أي علاج”. ويختم المحامي بقوله إنه لما كانت التعويضات الداخلية، وخاصة عملية الإصلاح الداخلية للسجون وإجراء تقديم الشكاوى لمكتب أمين المظالم التابع للبرلمان، غير متاحة وغير فعالة، تكون قد استوفيت متطلبات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
3-9 ويقول المحامي بأن الفقرة 2 من المادة 6 من العهد قد انتهكت لأن حكما بالإعدام قد اتخذ دون أن تستوفى متطلبات إجراء محاكمة عادلة.
3-10 وختاما يحاجج المحامي بأن وسائل الانتصاف الدستورية، من الناحية العملية، ليست متاحة لمقدم البلاغ لأنه فقير ولأن جامايكا لا تتيح المساعدة القانونية لأسباب دستورية. وأشير إلى السوابق القضائية للجنة القضائية لمجلس الوصاية6، وإلى الاجتهاد القضائي للجنة المعنية بحقوق الإنسان7 ويقول المحامي إن جميع وسائل الانتصاف الداخلية المتاحة قد استُنفذت.
رسالة الدولة الطرف وتعليقات المحامي:
4-1 ترفض الدولة الطرف في ملاحظاتها، المؤرخة 15 كانون الثاني/يناير 1996، زعم مقدم البلاغ بأن طول المدة التي قضاها في الجناح المخصص للمحكوم عليهم بالإعدام هو بمثابة معاملة وحشية ولاإنسانية.
4-2 وفيما يتعلق بزعم مقدم البلاغ بأنه لم يُسمح له بالتحدث إلى عائلته لمدة ثلاثة أسابيع بعد أن تم توقيفه، تقول الدولة الطرف إنه لا يوجد دليل لتأييد هذا الادعاء وتنفي أن يكون هذا قد حدث. وفيما يتعلق بشكواه التي مفادها أنه لم يُفصل عن السجناء المدانين أثناء احتجازه في فترة ما قبل المحاكمة، تقول الدولة الطرف إن مقدم البلاغ لم يدلِ بمعلومات مفصلة في هذا الصدد، مثل مكان اعتقاله. وتوضح أن السجناء المدانين بصفة عامة لا يُحتجزون في الظروف ذاتها تماما مثل ظروف الأشخاص الذين لم يُدانوا بعد.
4-3 وعلمت الدولة الطرف بشكوى مقدم البلاغ بشأن انعدام الرعاية الطبية لداء التهاب الغشاء المفصلي الذي أصيب به، وتعِد بالتحقيق في ذلك وإطلاع اللجنة على نتائجه.
4-4 وفيما يتعلق بزعم مقدم البلاغ أنه كان ممثلا من قبل محامي شريكه في التهمة، وليس من قبل محاميه هو، تقول الدولة الطرف إن هذا ليس انتهاكا للعهد إذ أنه لا يحصل ضرر عن ذلك بالضرورة.
4-5 وفيما يتعلق بمزاعم مقدم البلاغ في إطار الفقرتين 3 (ج) و5 من المادة 14، تلاحظ الدولة الطرف أن استئناف مقدم البلاغ رُفض سنتين وأربعة أشهر بعد إدانته، وأن نسخة الحكم الصادرة عن محكمة الاستئناف أصدرت ثمانية عشرة شهرا بعد ذلك، في 23 آذار/ مارس 1989. ولا تعلم الدولة الطرف عن وجود أي تأخير في تقديم نسخة المحاكمة. وحسب الدولة الطرف، وبما أن محكمة الاستئناف أعادت النظر في إدانة مقدم البلاغ والحكم الصادر في حقه، فليس ثمة انتهاك للفقرة 5 من المادة 14. وتوافق الدولة الطرف أيضا على الرأي القائل إن الفترة فيما بين الإدانة والاستئناف لا تشكل تأخيرا لا لزوم له. بينما تقبل بأن التأخير في تقديم نسخة الحكم كان تأخيرا مفرطا، لكنها ترفض كونه يشكل انتهاكا للعهد، إذ أنه لم يلحق ضررا بمقدم البلاغ.
4-6 وفيما يخص زعم مقدم البلاغ بشأن توجيهات القاضي إلى هيئة المحلفين، تشير الدولة الطرف إلى اجتهاد اللجنة القضائي الذي يفيد أنها لن تعيد النظر في أوامر القاضي ما لم يتضح تمام الوضوح كونها تعسفية أو أنها تشكل جحودا بالعدالة. وحسب الدولة الطرف، لا ينطبق أي من هذه الاستثناءات في القضية الراهنة، وعليه فالمسألة تخرج عن اختصاص اللجنة.
5-1 ويعارض المحامي، في معرض تعليقاته على رسالة الدولة الطرف، تقدير الدولة الطرف بأن الإجراءات القضائية المطولة ليست بمثابة معاملة وحشية ولاإنسانية. ويشير إلى حدوث إساءات مزعومة تعرض لها مقدم البلاغ ويقول إنه يتعين أخذها في الاعتبار عند الفصل في المسألة.
5-2 وفيما يخص الزعم بأن مقدم البلاغ لم يسمح له بالتحدث إلى أفراد أسرته، يقول المحامي إنه من الممكن تقديم دليل على ذلك. كما أنه يوضح بأن مقدم البلاغ احتجز في مركز سانتا كروز للشرطة قبل إدانته. ويحاجج المحامي بأنه ليس كافيا أن تنفي الدولة الطرف ببساطة هذه المزاعم دون القيام بأي تحقيقات.
5-3 ويقر المحامي بأن تمثيل مقدم البلاغ من قبل محامي شريكه في التهمة أثناء الجلسة التمهيدية لا يشكل في حد ذاته انتهاكا للعهد، لكنه يقول إن مقدم البلاغ لم يقابل بصورة تامة من قبل محامي شريكه في التهمة ولم يكن له ما يكفي من الوقت لإطلاعه على نحو مناسب. وقد ورد كذلك أنه أثناء التحضير للمحاكمة، حصل مقدم البلاغ على محاميه الخاص لكنه لم تتح له الفرصة لإطلاعه بصورة مناسبة.
5-4 ويكرر المحامي قوله إن التأخير في إصدار نسخة حكم محكمة الاستئناف يشكل تأخيرا مفرطا، وهذا انتهاك للفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14.
5-5 وفيما يتعلق بزعمه في إطار الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، يشير المحامي إلى اجتهاد اللجنة القضائي بأن إجراء جلسة عادلــة يســتتبع بالضــرورة إقامة العدل دون تأخير لا لزوم له8 ويقول المحامي كذلك إن أوامر القاضي كانت تعسفية بشكل واضح وكانت بمثابة جحود بالعدالة.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة:
6-1 قبل النظر في أي شكوى يحتوي عليها بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، طبقا للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كانت مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد أم لا.
6-2 وفيما يتعلق بزعم مقدم البلاغ أنه لم يسمح له برؤية أقاربه أثناء الأسابيع الثلاثة الأولى من احتجازه، تلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ لم يحدد الخطوات، إن وجدت أصلا، التي اتخذها لعرض هذه المسألة على أنظار السلطات الجامايكية. وفي هذا الصدد، لم تستوف مقتضيات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري وبالتالي فإن هذا الجزء من البلاغ ليس مقبولا.
6-3 وفيما يخص زعم مقدم البلاغ بأنه لم يكن ثمة متسع من الوقت لتحضير دفاعه، إذ أن محاميه زاره مرة واحدة فقط قبل بدء المحاكمة، تلاحظ اللجنة أنه كان لممثل مقدم البلاغ أو مقدم البلاغ نفسه أن يطلب تأجيلا عند بداية المحاكمة، إذا كان هو يشعر بأنه لم يكن لديه متسع من الوقت لتحضير دفاعه. ويبدو من نسخة المحاكمة أنه لم يطلب الحصول على أي تأجيل أثناء المحاكمة. ولذلك فإن اللجنة تعتبر هذا الزعم أمرا غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-4 وفيما يخص زعم مقدم البلاغ المتعلق بإدارة المحاكمة وأوامر القاضي الى هيئة المحلفين، تشير اللجنة إلى اجتهادها القضائي السابق وتكرر قولها إنه بصفة عامة ليس من اختصاص اللجنة، بل من اختصاص محاكم الاستئناف في الدول الأطراف، أن تقيم الوقائع والأدلة في أي قضية من القضايا. وبصورة مماثلة، ليس من اختصاص اللجنة إعادة النظر في الأوامر الخاصة التي يوجهها قاضي المحاكمة الى هيئة المحلفين، ما لم يكن بالإمكان التأكد من أن الأوامر الصادرة لهيئة المحلفين كانت تعسفية بصورة واضحة أو كانت بمثابة جحود بالعدالة. ولا تبين الوثائق المعروضة على اللجنة ومزاعم مقدم البلاغ بأن أوامر قاضي المحاكمة أو إدارة المحاكمة تشوبها هذه العيوب. وبناء عليه، فهذا الجزء من البلاغ غير مقبول إذ أن مقدم البلاغ لم يبعث بمطالبة تدخل في مفهوم المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-5 وتوافق اللجنة كذلك على الرأي القائل إن مقدم البلاغ لم يقم الدليل، لأغراض المقبولية، على زعمه بأن لم يحظ بجلسة عادلة لأن القاضي لم يعف هيئة المحلفين من مهامها بعد ما شوهد أحد المحلفين وهو يتحدث مع فرد من أفراد أسرة المتوفى. وتلاحظ اللجنة أن القاضي بحث هذه المسألة بالفعل، وأن نسخة المحاكمة لا تحتوي على أي معلومات تؤيد زعم مقدم البلاغ. ولذلك فإن هذه المطالبة غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-6 وفيما يتعلق بزعم مقدم البلاغ في إطار المادة 7 من العهد، بسبب الاحتجاز المطول في الجناح المخصص للمحكوم عليهم بالإعدام، تعيد اللجنة تأكيد اجتهادها القضائي الذي لا يشكل بموجبه الاحتجاز في الجناح المخصص للمحكوم عليهم بالإعدام لفترات طويلة من الزمن انتهاكا للمادة 7 في غياب ظروف اضطرارية أخرى ما. ولم يثبت مقدم البلاغ وجود أي ظروف خاصة أخرى، بالإضافة إلى طول مدة الاحتجاز في جناح المحكوم عليهم بالإعدام، وعليه فإن هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-7 وفيما يتعلق بزعم مقدم البلاغ بأنه وجد رسائل للسجناء في زنزانة مهجورة، تلاحظ اللجنة بأن مقدم البلاغ لم يدع بصفة خاصة أنه وجد رسائل أو وثائق مكتوبة من قبله هو أو موجهة إليه. وعليه فهذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، إذ أن مقدم البلاغ لم يبعث بمطالبة في هذا الشأن.
7 - هذا وتعتبر اللجنة ما تبقى من مزاعم مقدم البلاغ مزاعم مقبولة. وتقول إن الدولة الطرف ومقدم البلاغ كليهما أدليا بتعليقات في موضوع هذه المزاعم. ولذلك فإن اللجنة تواصل عملها دون تأخير إضافي لبحث مواضيع المزاعم المقبولة.
8-1 لقد نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، كما نُص على ذلك في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
8-2 وقد زعم مقدم البلاغ بأنه لم يُخبر بأسباب توقيفه، وبأنه علم فقط بالتهمة الموجهة إليه حينما مثل لأول مرة أمام القاضي في الجلسة التمهيدية. ويتضح من نسخة المحاكمة أن الشرطة شهدت بأنه أخطر في 7 أيار/مايو 1984، وذلك تسعة أيام بعد أن أخذ إلى الحجز الاحتياطي. هذا ولم تتناول الدولة الطرف زعم مقدم البلاغ هذا. ومما لا شك فيه أيضا أن مقدم البلاغ لم يؤت به للمثول أمام قاض أو موظف قضائي إلا في موعد ما بعد 7 أيار/مايو 1984. وتعتبر اللجنة أن التأخير لمدة تسعة أيام قبل إخبار الشخص الموقوف بالتهمة الموجهة إليه يشكل انتهاكا للفقرة 2 من المادة 9. كما أن اللجنة تعتبر أن التأخير في الاتيان بمقدم البلاغ للمثول أمام قاض أو موظف قضائي يشكل انتهاكا لما تقتضيه الفقرة 3 من المادة 9.
8-3 وفيما يتعلق بمزاعم مقدم البلاغ بأنه تعرض للضرب من قبل الشرطة وأنه لم يحتجز بمعزل عن السجناء المدانين أثناء احتجازه في فترة ما قبل المحاكمة بين 29 نيسان/أبريل 1984 وتاريخ المحاكمة، تلاحظ اللجنة بأن الدولة الطرف لم تنف هذا الزعم لكنها أشارت إلى وجوب أن يدلي مقدم البلاغ بتفصيلات خاصة، بما فيها مكان احتجازه. ورغم أن هذه المعلومات تضمنتها رسالة المحامي المؤرخة 21 شباط/فبراير 1996، وأرسلت إلى الدولة الطرف في 19 آذار/مارس 1996، لم ترد أي تعليقات إضافية من الدولة الطرف. وفي ظل هذه الظروف، يجب أن تولى مزاعم مقدم البلاغ ما تستحقه من الاعتبار. وتقرر اللجنة بأن الضرب يشكل انتهاكا لحقوق مقدم البلاغ بموجب المادة 7 وبأن عدم فصله عن السجناء المدانين انتهاك للفقرة 2 (أ) من المادة 10.
8-4 وفيما يخص زعم مقدم البلاغ بأنه لم يكن لديه متسع من الوقت لإطلاع محامي شريكه في التهمة أثناء الجلسة التمهيدية، تلاحظ اللجنة بأن الدفع لم يقدم أثناء الجلسة التمهيدية. ونتيجة لذلك، تقرر اللجنة بأن الوقائع المعروضة عليها لا تشكل انتهاكا للفقرة 3 (ب) و (د) من المادة 14.
8-5 وتلاحظ اللجنة بأنه استمع لاستئناف مقدم البلاغ في 6 تموز/يوليه 1987، وذلك سنتين وأربعة أشهر بعد إدانته، وبأن نسخة الحكم أصدرت، حسب الدولة الطرف، في 23 آذار/مارس 1989، وبأن مقدم البلاغ لم يستلم نسخة منها إلا في 11 تموز/يوليه 1990، أي زهاء ثلاث سنوات بعد تاريخ انعقاد جلسة الاستئناف. وتشير اللجنة إلى اجتهادها القضائي السابق9 وتعيد التأكيد بأنه بموجب الفقرة 5 من المادة 14، يحق للشخص المدان أن يحصل، في غضون وقت معقول، على نسخ الأحكام، المبررة حسب الأصول، بالنسبة لجميع طلبات الاستئناف وذلك من أجل التمتع بالممارسة الفعلية للحق في أن تعيد محكمة أعلى درجة النظر في الإدانة والحكم طبقا للقانون ودون تأخير لا لزوم له. وتوافق اللجنة على الرأي القائل إن التأخير في الاستماع إلى الاستئناف وفي إصدار نسخة الحكم من قبل محكمة الاستئناف وفي تسليم نسخة إلى مقدم البلاغ، يشكل انتهاكا للفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14.
8-6 وفيما يتعلق بزعم مقدم البلاغ بأنه لم يكن ممثلا بالفعل أثناء الاستئناف، تلاحظ اللجنة بأن الممثل القانوني لمقدم البلاغ أثناء الاستئناف ارتأى أنه لا فائدة من الاستئناف. وتذكر اللجنة باجتهادها القضائي أنه في إطار الفقرة 3 (د) من المادة 14، ينبغي على المحكمة ضمان أن لا تكون إدارة المحامي لإحدى قضاياه متنافية مع مصالح العدالة. وبينما ليس من اختصاص اللجنة أن تشك في التقدير المهني للمحامي، تعتبر اللجنة أنه في قضية من قضايا الإعدام، عندما يرتئي محامي المتهم بأنه لا جدوى من الاستئناف، ينبغي على المحكمة أن تتأكد مما إذا كان المحامي قد تشاور مع المتهم وأخبره بذلك. وإذا لم يحصل ذلك، يجب على المحكمة ضمان أن يخبر المتهم وأن يمنح فرصة لتوكيل محام آخر. وتوافق اللجنة على الرأي القائل إنه في القضية الراهنة، كان من المتعين أن يخبر مقدم البلاغ بأن محامي المساعدة القانونية لم يكن يعتزم تقديم أي أسباب دعما للاستئناف، حتى يتسنى له النظر فيما تبقى من الخيارات المتاحة أمامه10 وتخلص اللجنة إلى أنه حدث انتهاك للفقرة 3 (د) من المادة 14.
8-7 وتعتبر اللجنة أن فرض حكم للإعدام عقب محاكمة لم تراع فيها أحكام العهد، يشكل انتهاكا للمادة 6 من العهد إذا لم يكن من الممكن تقديم استئناف آخر ضد حكم الإعدام هذا. وفي قضية السيد موريسون، اعتمد الحكم النهائي بالإعدام دون استيفاء مقتضيات إجراء محاكمة عادلة كما يتبين ذلك في المادة 14 من العهد. ولذلك وجب الاستنتاج بأن الحق المصون بموجب الفقرة 2 من المادة 6 قد انتهك أيضا.
8-8 وزعم مقدم البلاغ حدوث انتهاك للمادة 10 من العهد، لأنه لم يتلق أي علاج طبي لداء التهاب الغشاء المفصلي الذي أصيب به. ووعدت الدولة الطرف بالتحقيق في ما زعم من انعدام للعلاج الطبي. وتذكر اللجنة بأن الدولة الطرف ملزمة بالتحقيق بجدية في مزاعم حدوث انتهاكات للعهد بموجب إجراءات البروتوكول الاختياري11 ويستتبع ذلك إحالة نتائج التحقيقات إلى اللجنة بشكل مفصل ودون تأخير لا لزوم له. وقررت اللجنة أنه بالرغم من أن الدولة الطرف كانت قد وعدت في 19 كانون الثاني/يناير 1996 بالتحقيق في الزعم بشأن انعدام العلاج الطبي، فهي لم تقدم أي معلومات إضافية. ونتيجة لذلك، يجب إيلاء الاعتبار اللازم لزعم مقدم البلاغ بأنه حرم من العلاج الطبي، وتقرر اللجنة بأن عدم تقديم العلاج الطبي لمقدم البلاغ يشكل انتهاكا للمادة 10 من العهد.
9- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من رأيها أن الحقائق المعروضة عليها تكشف انتهاكا للمادة 7 والفقرتين 2 و 3 من المادة 9، والفقرتين 1 و 2 (أ) من المادة 10، والفقرتين 3 (ج) (د) و 5 من المادة 14، وبالتالي للفقرة 2 من المادة 6 من العهد.
10 - والدولة الطرف ملزمة وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2، من العهد بأن توفر للسيد ماكوردي موريسون سبيلا فعالا للانتصاف، بما في ذلك إطلاق سراحه والتعويض عنه. والدولة الطرف ملزمة بضمان عدم حدوث انتهاك مماثل في المستقبل.
11 - وعندما أصبحت جامايكا دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في وجود أو عدم وجود انتهاك للعهد. وقد قُدمت هذه الدعوى للنظر فيها قبل أن يصبح نقض جامايكا للبروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري فهي مرهونة بمواصلة تنفيذ البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 2 من العهد، تتعهد الدولة الطرف بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالات ثبوت أي انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما يطلب من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة هذه.
[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وستصدر بعد ذلك باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]
_________________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/54/40 المجلد الثاني، القسم صاد.
* فيما يلي أعضاء اللجنة الذين شاركوا في دراسة هذا البلاغ: السيد نيسوكي أندو، السيد برافوللاتشاندرا ن. باغواتي، السيد توماس بويرغنتال، اللورد كولفيل، السيد عمران الشافعي، السيدة اليزابيث إيفات، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، السيد فاوستو بوكار، السيد مارتين شاينين، السيد رومان فيروجيفسكي، والسيد ماكسويل يالدين.
1- عرض توني جونس أيضا قضيته على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛ وسُجلت بوصفها البلاغ رقم 585/1994، واعتمدت اللجنة آراءها بشأن هذا البلاغ في 6 نيسان/أبريل 1998.
2- الإشارة هنا إلى وثيقة بعنوان “ظروف السجن في جامايكا”، أيار/ مايو 1990، مرصد حقوق الإنسان (الولايات المتحدة الأمريكية).
3- الحكم في قضية برات ومورغان ضد المدعي العام لجامايكا وآخرين. (1993) (مجلس الوصاية) الاستئناف رقم 4 لعام 1993، صدر هذا الحكم في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1993.
4- الحكم رقم S.C.73/93 الصادر في 24 حزيران/يونيه 1993 في قضية اللجنة الكاثوليكية للعدالة والسلام في زمبابوي ضد المدعي العام لزمبابوي وعامل الملكة على زمبابوي ومدير السجون (1993).
5- الحكم الصادر في قضية سورينغ ضد المملكة المتحدة (1989) EHRR 439 11.
6- داب ضد نصرالله ورايلي وآخرين ضد النائب العام لجامايكا.
7- البلاغ رقم 230/1987 (رافائيل هنري ضد جامايكا)، اعتمدت الآراء في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1991؛ البلاغ رقم 445/1991 (ليندن شامباني وديلروي بالمر وأوزوالد تشيسهولم ضد جامايكا)، اعتمدت الآراء في 18 تموز/يوليه 1994.
8- البلاغ رقم 203/1986، (مونيوز هيرموثا ضد بيرو)، اعتمدت الآراء في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، الفقرة 11-3.
9- انظر مثلا رأيي اللجنة في البلاغين رقم 230/1987، (رفائيل هنري ضد جامايكا)، و 283/1988، (استون ليتل ضد جامايكا)، اعتمد الرأيان في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1991.
10- انظر، في جملة أمور، رأيي اللجنة بشأن البلاغين رقم 461/1991 (غراهام وموريسون ضد جامايكا)، واعتمد في 25 آذار/مارس 1996، الفقرة 10-5، و 537/1993 (بول أنطوني كيلي ضد جامايكا)، واعتمد في 17 تموز/يوليه 1996، الفقرة 9-5.
11- انظر، في جملة أمور، آراء اللجنة في القضية رقم 161/1983، هريرا روبيو ضد كولومبيا، اعتمدت هذه الآراء في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1987.

العودة للصفحة الرئيسية