البلاغ رقم 665/1995، أوين براون وبرتشل باريش ضد جامايكا

اعتمدت الآراء في 29 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون *


مقدم من: أوين براون وبرتشل باريش (تمثلهما السيدة ناتاليا شيفرين عن منظمة Interights بلندن)
الضحية المدعاة: مقدما البلاغ
الدولة الطرف: جامايكا
تاريخ البلاغ: 27 شباط/فبراير 1995
تاريخ اتخاذ القرار بشأن المقبولية: 23 تشرين الأول/أكتوبر 1998

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1997،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 665/1995 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السيدين أوين براون وبورتشل باريش بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5، من البروتوكول الاختياري
1 - مقدما البلاغ هما أوين براون وبورشل باريش، مواطنان جامايكيان كانا في وقت تقديم بلاغهما ينتظران تنفيذ حكم الإعدام فيهما في سجن مقاطعة سانتا كاترين، جامايكا. وكلاهما يدعي أنه ضحيـــــة لانتهاكات وقعــــت مــن جانب جامايكا للفقرات 1، (3) (ب)، و 3 (ج)، و 3 (د) من المادة 14، وبالتالي لللفقرة 2 من المادة 6 من العهد. وتمثلهما السيدة ناتاليا شيفـرين من مكتب الحقوق المشتركة (انتررايتز) في لندن. وفي 16 أيار/مايو 1995، خُفض حكمي الإعدام بشأنهما إلى عقوبة السجن مدى الحياة.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ:
2-1 في 1 أيار/مايو 1985، أدين مقدما البلاغ بقتل المدعوة أنجيلا سيمونز في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1982، وحُكم عليهما بالإعدام. وفي 25 أيلول/سبتمبر 1987، رفضت محكمة الاستئناف طلب الاستئناف الذي تقدما به والذي استند إلى عدم وجود أدلة كافية تؤيد إدانتهما وإلى تعليمات غير سليمة وجهها القاضي إلى هيئة المحلفين. بيد أن أحد القضاة، وهو ج. أ. راو، ساورته شكوك خطيرة فيما يتعلق بقرار الحكم. وقام بعد ذلك بتضمين ملاحظاته في هذا الشأن في رسالة مؤرخة 17 تموز/يوليه 1989 أرسلها إلى محامية ومقدمَيْ البلاغ التي كانت تُعد التماسا لتقديمه إلى مجلس الملكة بغية الحصول على إذن خاص بالاستئناف هذا، وقد رُفِض طلب الحصول على إذن خاص بالاستئناف المقدم إلى مجلس الملكة بحكم شفوي أصدره المجلس في 16 كانون الأول/ديسمبر 1991.
2-2 ذهب الادعاء العام في مرافعاته أثناء المحاكمة، والتي استندت إلى أدلة مقدمة من ستة شهود، إلى أن المتهمَيْن كانا من بين ثلاثة أو أربعة رجال جاءوا إلى شارع ريجنت في كنغستون حيث كانت تقيم الضحية، ويُدَّعى أن كل واحد منهم كان مسلحا بمسدس، وأن سبع طلقات نارية أطلقت في اتجاه وسط الشارع من الغرب إلى الشرق، مما أدى إلى إصابة أنجيلا سيموندز إصابة قاتلة وجرح أخيها هاملتون سيموندز أيضا.
2-3 أفاد أوين براون بعد حلف اليمين أنه سيقدم بيانات تثبت عدم وجوده في مكان الجريمة وقت ارتكابها. فقال إنه كان موجودا في تلك الليلة في البيت مع “والدة طفلــه”. وأنكر الادعاءات الموجهة ضــده بشأن اشتراكه في الجريمة، وأفــاد أنــه لم يسلِّم نفسه في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1982 إلا بعد أن علم أن الشرطة جارية في البحث عنه. وأدلى بورشل باريش بإفادة غير مشفوعة بيمين. وهو أيضا أعد بيانات بغية إثبات عدم وجوده في مكان الجريمة وقت ارتكابها، فقال إنه أمضى تلك الليلة في منزل معشوقته. ولم يُدع شهود للإدلاء بشهاداتهم لصالح مقدمَيْ البلاغ.
الشكوى:
3-1 يدعِي مقدما البلاغ أنهما حُرما من حقهما في الحصول على مساعدة قانونية وافية وفعالة، بما يمثل انتهاكا للفقرتين 3 (ب) و 3 (ج) من المادة 14. ويستذكر أوين براون أنه لم يقابل محامي (المساعدة القانونية) المعنيين به إلا لفترة 5 أو 10 دقائق عندما مثل في المحكمة ليتم تحديد موعد للمحاكمة. وقابلهم بعد ذلك لفترة نصف ساعة أخرى وساوره شعور بأن الاجتماع كان ذا نوعية رديئة للغاية. ويضيف إلى ذلك قوله إنه لم يقابل محاميه في الاستئناف إلا بعد جلسة الاستماع لاستئنافه لأنه لم يكن يعلم من هو الذي سيمثله إلا حين أوشك الوقت لسماع استئنافه. وبصورة مماثلة، يذكر بورشل باريش أنه لم يقابل محاميه في مرحلة الاستئناف وأنه “سمِــع” بمن سيقوم بتمثيله فقط. وهو الآخر يشكو من أنه لم يقابل محاميه المعني بالمحاكمة ولم يسمع منه منذ اليوم الذي حكم عليه فيه بالإعدام1.
3-2 ويدعي مقدما البلاغ أيضا بأنهما لم يحاكَما دون أن يكون هناك تأخير لا مبرر له. فقد اعتُقلا في أو نحو 4 تشرين الأول/أكتوبر 1982. ولم تعقد جلسات المحاكمة حتى أيار/مايو 1985، مما أدى إلى تأخير سابق على المحاكمة استمر نحو عامين وسبعة أشهر. ولم يصدر القرار من محكمة الاستئناف حتى أيلول/سبتمبر 1987، أي بعد تأخير إضافي استمر نحو عامين وأربعة أشهر2. وهما يدفعان بأن التأخير يصل إلى مستوى انتهاك للفقرة 3 (ج) من المادة 14.
3-3 ويدعي مقدما البلاغ إلى ذلك بأن عملية المحاكمة برمتها لم تجر بطريقة متسمة بالعدل والحياد، بما يشكل انتهاكا للفقرة (1) من المادة 14. وهما يدفعان بأن قاضي المحكمة رفض أن يزود هيئة المحلفين بتعليمات بديلة تتمثل في توجيه تهمة القتل غير المتعمد، برغم أن الأدلة كان من الممكن أن تؤيد بصورة واضحة حكما من هذا القبيل. ونظرا إلى الاعتبارات المتمثلة في أن الأدلة تشير إلى أن الرصاصة التي أطلِقت قد نبـت أكثر من مرة قبل أن تصيب الضحية، وعدم إجراء فحص الجثة بعد الوفاة أو عدم وجود أدلة طبية من شأنها أن تساعد هيئة المحلفين كيما تحدد بالضبط سبب الوفاة، والافتقار إلى شهود كان من الممكن أن يدلوا بشهادات متسمة بقدر ما من اليقين بشأن الوجهة الدقيقة التي أطلِقت العيارات النارية في اتجاهها، وإمكانية أن تكون العيارات النارية قد أطلِقت لمجرد القصد في ترويع الناس وليس بقصد إيذاء أي كان، وحقيقة أن لا أحد آخر قد جرح برغم عدد الناس الموجودين وعدد العيارات النارية التي أطلِقت، والافتقار إلى دليل يوحي بوجود دافع للقتل، فإن مقدمَيْ البلاغ يشيران إلى أن القاضي قد ارتكب خطأ في تقاعسه عن إدخال احتمال القتل غير المتعمد في الاعتبار. وفي ضوء الحقيقة بأن تهمة كهذه كان من الممكن أن تسفر عن إصدار حكم بعقوبة أخرى غير عقوبة الإعدام، فقد ادعى مقدمَيْ البلاغ بأن مثل هذا التقاعس قد وصل إلى درجة التعسف في الحرمان من العدالة.
3-4 وادعى مقدما البلاغ كذلك وقوع انتهاك للفقرة 2 من المادة 6 لأن الحكم بإعدامهما قد فُرض لدى اختتام محاكمة لم تُحترم فيها أحكام العهد.
3-5 وأشارا إلى أن المسألة نفسها لم تُعرض للدراسة بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
3-6 ويدفع مقدما البلاغ بالقول انهما استنفدا كل سبيل ممكن من سبل العمل المحلية التي كان من المحتمل أن تشكل وسيلة انتصاف. وفيما يتعلق بسبل الانتصاف الدستورية التي قد تكون متاحة لمقدمي البلاغ في ظل الدستور الجامايكي، فإنهما يدعيان بأنه في غياب المساعدة القانونية بشأن تقديم طلب في المحكمة الدستورية الجامايكية، فإن اللجوء إلى المحكمة الدستورية الجامايكية بموجب البند 25 من الدستور الجامايكي لم تكن ستشكل سبيل انتصاف متاحا لمقدمي البلاغ في إطار المقصود من الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات محامي الدفاع عليها:
4-1 تناولت الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة 12 كانون الثاني/يناير 1996، مقبولية البلاغ دون أن تعارضه بصورة صريحة. وبدلا من ذلك، أنكرت الدولة الطرف أن تكون هناك أية جوانب موضوعية في ادعاءات مقدمي البلاغ.
4-2 ففيما يتعلق بما ادُّعِي من انتهاك للفقرتين 3 (ب) و 3 (ج) من المادة 14، استنادا إلى عدم إتاحة الوقت لمحامية الدفاع كيما تعد دفاعا وافيا، تؤكد الدولة الطرف أن من واجبها أن توفر للأشخاص محامين ذي أهلية لتمثيلهم، كما هي الحال في هذه القضية، وانه لا يسعها أن تكون مسؤولة عن الطريقة التي يدير بها محامي المساعدة القانونية مجريات القضية.
4-3 وفيما يتعلق بما ادُّعِي من انتهاك للفقرة 3 (ج) من المادة 14، تلاحظ الدولة الطرف أن جلسة استماع أولية قد عقدت خلال فترة العامين والسبعة أشهر التي انقضت منذ اعتقال مقدمَيْ البلاغ وحتى محاكمتهما، وهي تؤكد أن لا هذه الفترة ولا فترة العامين والأربعة أشهر التي انقضت منذ إدانتهما وحتى التاريخ الذي تقرر فيه الاستئناف، يمكن أن تعتبرا تأخيرا لا مبرر له.
4-4 وفيما يتعلق بما ادُّعِي من انتهاك الحق في إجراء محاكمة عادلة، وفق ما نصت عليه المادة 14 من العهد، تؤكد الدولة الطرف إن إرشادات قاضي المحكمة إلى هيئة المحلفين بشأن مسألتَي التعرف على القاتل والقدر المعقول من الشك، إنما هما مسألتان تندرجان خارج نطاق ولاية اللجنة. وتؤكد أن الاستثناءات لهذا المبدأ، أي التي تتمثل في كون التعليمات تعسفية أو أنها وصلت إلى درجة الحرمان من العدالة أو أن القاضي في غير هاتين الحالتين قد انتهك التزامه بالحياد، فإنها لا تنطبق في هذه القضية.
5-1 وفي رسالتها المؤرخة 22 شباط/فبراير 1996، لم توافق محامية الدفاع على إجراء دراسة موحدة للمقبولية والجوانب الموضوعية. وقالت المحامية إن تأكيد الدولة الطرف على أنها غير مسؤولة عن الطريقة التي يدير بها محامي المساعدة القانونية مجريات القضية إنما هو خطأ من الناحية القانونية. وجادلت بأنه في حين أنه من الثابت تماما أن اللجنة لا يساورها الشك بشأن التقديرات المهنية للمحامي المكلف، فإن اللجنة كانت قد أوضحت أن الدولة يمكن أن تكون مسؤولة بل إنها ستعتبر مسؤولة إذا ما اضطلع المحامي بمجريات القضية على نحو غير فعال. وأحالت في هذا الشأن إلى الأحكام السابقة للجنة3.
5-2 فيما يتعلق بالادعاء بحدوث تأخير لا مبرر له بما يشكل انتهاكا للفقرة 3 (ج) من المادة 14، تشير المحامية إلى أن مقدمَيْ البلاغ اعتقلا بعد ثلاثة أيام من ارتكاب جريمة القتل وأن الدولة الطرف، من هذا المنطلق، كانت لديها منذ البداية أدلة تتعلق بارتكاب مقدمَيْ البلاغ الجرم المدعَى به وذلك بما يكفي لتسويغ اعتقالهما واحتجازهما. ولذلك، تؤكد المحامية أنه دون الخوض في مزيد من الإيضاح، فإن الحقيقة المتمثلة في إجراء تحقيق أولي لا توضح على نحو مرضٍ لماذا كان من الضروري الانتظار فترة عامين وسبعة أشهر قبل المحاكمة. وتلاحظ المحامية في هذا الصدد أن الدولة الطرف لم توحِ بأن أية مشاكل معينة قد نشأت خلال التحقيق الأولي كيما يكون هذا التأخير مسوغا. وتخلص المحامية في ختام رسالتها إلى القول إنه في ضوء الحقيقة التي تفيد بأن جميع المتهمين ينبغي أن يعتبروا أبرياء حتى تثبت إدانتهم، فإن التأخير الذي استمر عامين وسبعة أشهر كان مفرطا. وعلاوة على ذلك، تلاحظ المحامية أن مجموع فترات التأخير، منذ إدانتهما والحكم عليهما عام 1985 وحتى تخفيض فترة حكميهما عام 1995، قد أسفرت عن 10 أعوام من الانتظار للإعدام. وتؤكد المحامية أن هذا التأخير “لا مبرر له” في إطار المقصود من أحكام العهد.
5-3 فيما يتعلق بما ادُّعِي به من انتهاك للفقرة 1 من المادة 14، تكرر المحامية الإعراب عن مقولتها بأن رفض القاضي أن يتيح لهيئة المحلفين إمكانية التوصل إلى حكم قائم على أساس ارتكاب جريمة القتل غير المتعمد يصل إلى درجة الحرمان من العدالة بما يشكل انتهاكا للعهد.
قرار بشأن المقبولية:
6-1 نظرت اللجنة، أثناء دورتها السادسة والأربعين، في مقبولية البلاغ.
6-2 فيما يتعلق بادعاء مقدمَيْ البلاغ بحدوث انتهاك للمادة 14 على أساس عدم توجيه تعليمات من قاضي المحكمة إلى هيئة المحلفين بشأن مسائل جريمة القتل غير المتعمد، فإن اللجنة كررت إعرابها عن مقولتها إنه بالرغم من أن المادة 14 تكفل الحق في إجراء محاكمة عادلة، فإن للمحاكم الوطنية على وجه العموم أن تستعرض الوقائع والأدلة في قضية معينة من القضايا. وبصورة مماثلة، لمحاكم الاستئناف في الدول الأطراف أن تستعرض ما إذا كانت التعليمات التي أصدرها القاضي إلى هيئة المحلفين ومجريات المحاكمة مطابقة للقانون المحلي. واللجنة لا تستطيع، في معرض نظرها فيما يُدَّعى به من انتهاكات للمادة 14 في هذا الصدد، أن تدرس إلا مجرد ما إذا كانت التعليمات التي أصدرها القاضي إلى هيئة المحلفين تعسفية أو تصل إلى درجة الحرمان من العدالة أو ما إذا كان القاضي قد انتهك بصورة واضحة الالتزام بالحياد. بيد أن المحاضر المتعلقة بالمحاكمة المعروضة أمام اللجنة لم تكشف أن محاكمة مقدمَيْ البلاغ مشوبة بمثل أي من هذه العيوب. وبناء على ذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول ذلك لأن مقدمَيْ البلاغ لم يقدما ادعاء في إطار المقصود من المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-3 وعلى ذلك، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن البلاغ مقبول بقدر ما قد يثير من مشاكل بموجب الفقرات 3 (ب) و 3 (ج) و 3 (د) من المادة 14، وبالتالي، الفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 3 من المادة 9 من العهد.
رسائل لاحقة مقدمة من الأطراف:
7 - في مذكرتها المؤرخة 14 نيسان/أبريل 1999، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن ليس لديها ما تضيفه إلى رسائلها السابقة.
8 - وعلى نحو مماثل، ذكرت محامية الدفاع، في رسالتها المؤرخة 6 أيار/مايو 1999، أن ليس لديها تعليقات أخرى تقدمها نيابة عن مقدمَيْ البلاغ.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة:
9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات المعروضة أمامها حسبما هو مطلوب بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
9-2 فيما يتعلق بادعاء مقدمَيْ البلاغ بوقوع انتهاك للفقرتين 3 (ب) و 3 (د) من المادة 14، من حيث انهما حُرما من الحق في تمثيل قانوني وافٍ وفعال بخصوص المحاكمة، تستذكر اللجنة قولها إنه يجب أن يمنح وقت كافٍ للمتهمين ولمحاميهم لإعداد الدفاع، ولكن الدولة الطرف لا يمكن أن تخضع للمساءلة إزاء التقصير في إعداد الدفاع أو إزاء أخطاء مزعومة ارتكبها محامو الدفاع ما لم تكن قد حرمت مقدمَي البلاغ ومحاميتهم من الوقت لإعداد الدفاع أو أنه كان ينبغي أن يكون واضحا للمحكمة أن مسلكية المحامين بشأن مجريات القضية لم تكن متوافقة مع مصلحة العدالة. وتلاحظ اللجنة أن محامي المساعدة القانونية لمقدمَي البلاغ قد عُينوا في الوقت المناسب للمحاكمة. وعلاوة على ذلك، لا محامية الدفاع ولا مقدما البلاغ طلبوا بصورة فعلية أن يُمنحوا إرجاء للمحاكمة، وليس ثمة إشارة أخرى في محاضر المحاكمة من شأنها أن توحي بأن الدولة الطرف قد حرمت مقدمَي البلاغ ومحاميتهما من فرص الإعداد للمحاكمة أو أنه كان ينبغي أن يكون من الواضح للمحكمة أن فريق الدفاع لم يكن مهيأً بصورة كافية. وفي ظل هذه الظروف، خلصت اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة أمامها لا تبين أن ثمة انتهاكا للمادة 14 استنادا إلى هذا الأساس. وبناء على ذلك، فإنه لم يكن هناك انتهاك للفقرة 2 من المادة 6 أيضا.
9-3 وبصورة مماثلة، وفيما يتعلق بما ادُّعِي به من انتهاك الأحكام نفسها على أساس أن مقدمَي البلاغ لم يلتقيا محاميتهما الجديدة قبل جلسة الاستماع في الاستئناف، تلاحظ اللجنة أن المحامية الجديدة قد جادلت في الواقع بالنيابة عن مقدمَي البلاغ أمام محكمة الاستئناف بشأن الأسس التي بُني عليها الاستئناف، وأنه لا توجد أي إشارة في الملف من شأنها أن توحي بأن الدولة الطرف قد حرمت مقدمَي البلاغ ومحاميتهما من الوقت لإعداد الاستئناف أو أنه كان ينبغي أن يكون واضحا للمحكمة أن مسلكية المحامية بشأن مجريات القضية لم تكن متوافقة مع مصلحة العدالة. ولذلك، خلصت اللجنة إلى أنه لم يكن ثمة انتهاك للفقرتين 3 (ب) و 3 (د)، كما لم يكن هناك، بالتالي، انتهاك للفقرة 2 من المادة 6 على هذا الأساس.
9-4 ادعَى مقدما البلاغ بأنهما وقعا ضحية لانتهاك الفقرة 3 (ج) من المادة 14، فيما يتعلق بالمحاكمة والاستئناف على السواء، حيث ان المحاكمة لم تنعقد إلا بعد مضي 31 شهرا على اعتقال مقدمَي البلاغ ولم يقرر بشأن الاستئناف إلا بعد مضي 28 شهرا على المحاكمة. فيما يتعلق بالفترة الأولى، خلصت اللجنة إلى أنه ينبغي دراسة هذه المسألة بناء على الجوانب الموضوعية بموجب الفقرة 3 من المادة 9 أيضا.
9-5 تكرر اللجنة الإعراب عن قولها إن جميع الضمانات التي توفرها المادة 14 من العهد ينبغي الامتثال لها بصرامة في أي إجراء من الإجراءات الجنائية، وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تقم إلا بمجرد الدفع بأن جلسة الاستماع الأولية قد انعقدت أثناء الفترة التي انقضت قبل الشروع في المحاكمة وأن لا هذه الفترة ولا الفترة التي انقضت قبل النظر في الاستئناف تصلان إلى درجة انتهاك للأحكام المذكورة، وذلك دون أن تقدم أية إيضاحات أخرى. وخلصت اللجنة، في غياب أي ظروف من شأنها أن تبرر هذه التأخيرات، إلى أن ثمة انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 3 (ج) من المادة 14 فيما يتعلق بالفترة الأولى، وانتهاكا للفقرة 3 (ج) من المادة 14، بالاقتران مع الفقرة 5 من المادة 14، فيما يتعلق بالفترة الثانية.
10 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 3 (ج) من المادة 14، والفقرة 3 (ج) من المادة 14، بالاقتران مع الفقرة 5 من المادة 14.
11 - والدولة الطرف ملزمة بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد بأن توفر لكل من السيد براون والسيد باريش سبيلا فعالا للانتصاف، بما في ذلك التعويض.
12 - وعندما أصبحت جامايكا دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، فإنها اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في حدوث أو عدم حدوث انتهاك للعهد. وقد قدمت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام البروتوكول على البلاغ. ووفقا للمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بكفالة جميع الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وتوفير سبيل فعال للانتصاف قابل للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، خلال تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. ويطلب إلى الدولة الطرف أيضا أن تنشر آراء اللجنة:
[اعتمدت باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وستصدر فيما بعد باللغة الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]
_________________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/54/40 المجلد الثاني، القسم قاف.
* فيما يلي أعضاء اللجنة الذين شاركوا في دراسة البلاغ: السيد عبدالله عمور، والسيد نيسوكه أندو، والسيد برافولاشاندرا ن. باغواتي، والسيدة كريستين شانيه، واللورد كولفيل، والسيدة اليزابيث إيفات، والسيد إيكارت كلاين، والسيد ديفيد كريتزمر، والسيدة سيسيليا مدينه كيروغا، والسيد فاوستو بوكار، والسيد مارتين شاينين، والسيد هيبوليتو سولاري إريغويين، والسيد رومان فيروشيفسكي والسيد ماكسويل يالدين. وعملا بالمادة 85 من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك السيد راجسومر لالاه في بحث هذه القضية.
1- يُحال في هذا الشأن إلى البلاغ رقم 283/1988، (استون ليتِل ضد جامايكا)، آراء اعتمدت في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، الفقرة 8-3؛ والبلاغ رقم 232/1983، (دانييل بنتو ضد ترينيداد وتوباغو)، آراء اعتمدت في 20 تموز/يوليه 1990، الفقرة 12-5؛ والبلاغ رقم 272/1988، (توماس ضد جامايكا)، آراء اعتمدت في 31 آذار/مارس 1992.
2- يحال في هذا الشأن إلى البلاغ رقم 253/1988، (بول كيلي ضد جامايكا)، آراء اعتمدت في 8 نيسان/أبريل 1992.
3- البلاغ رقم 353/1988، (لويد غرانت ضد جامايكا)، آراء اعتمدت في 31 آذار/مارس 1994؛ البلاغ رقم 596/1994، (ديني تشابلن ضد جامايكا)، آراء اعتمدت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1995؛ البلاغ رقم 253/1987، (بول كيلي ضد جامايكا)، آراء اعتمدت في 8 نيسان/أبريل 1991؛ البلاغ رقم 338/1988، (ليروي سيموندز ضد جامايكا)، آراء اعتمدت في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1992؛ البلاغ رقم 283/1988، (آستون ليتِل ضد جامايكا)، آراء اعتمدت في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1991.

العودة للصفحة الرئيسية