البلاغ رقم 668/1995، سميث وستيوارت ضد جامايكا

اعتمدت الآراء في 8 نيسان/أبريل 1999، الدورة الخامسة والستون*


مقدم من: إيرول سميث وأوفال ستيوارت (تمثلهما السيدة ناتاليا شيفرين من مكتب الحقوق المشتركة، انتررايتز)
الضحية المدعاة: مقدما البلاغ
الدولة الطرف: جامايكا
تاريخ البلاغ: 18 تموز/يوليه 1995
القرار السابق: قرار المقرر الخاص المتعلق بالمادة 91، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995
تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 8 نيسان/أبريل 1999

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 8 نيسان/أبريل 1999،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 668 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من السيدين إيرول سميث وأوفال ستيوارت بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدمي البلاغ والدولة الطرف،
تعتمــد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري
1 - مقدما البلاغ هما إرول سميث وأوفال ستيوارت، وهما مواطنان من جامايكا معتقلان حاليا في مركز الإصلاح الجنوبي، كنغستون، جامايكا. وهما يدعيان أنهما ضحية انتهاكات من جانب جامايكا للفقرات 1، 3 (ج)، 3 (د)، 3 (هـ) و 5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي ستيوارت أوفال أنه ضحية انتهاكات للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10. وتمثلهما ناتاليا شيفرين من مكتب انتررايتس للمحاماة.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ:
2-1 أدين مقدما البلاغ بجريمة القتل العمد وحكمت عليهما المحكمة الدائرية الداخلية في جامايكا بالإعدام في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1982. وردت محكمة الاستئناف الجنائي في جامايكا استئنافهما في 14 كانون الأول/ديسمبر 1994. وفي 17 تموز/يوليه 1986، رفضت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص التماسيهما. ولم يسع مقدما البلاغ إلى تقديم طلب وفقا للدستور إلى المحكمة العليا في جامايكا لأنه لم يسمح لهما الحصول على المساعدة القضائية لهذا الطلب. وفي 15 شباط/فبراير 1991، خفف حكم الإعدام على أوفال ستيوارت إلى السجن مدى الحياة. وعقب سن قانون الجرائم ضد الأشخاص (التعديل) لعام 1992، خفف حكم الإعدام أيضا على إرول سميث.
2-2 وكانت حجج الإدعاء أنه في مساء 30 حزيران/يونيه 1980، كان رجلان وهما أوين بيلي وروهان فرانسيس ينقلان سريرا. وكانت توجد مجموعة من الرجال في مكان قريب، بمن فيهم مقدما البلاغ، وبدأت تطلق النار على بيلي وفرانسيس، اللذين لاذا بالفرار على الفور. وجرى أوين بيلي عائدا إلى بيته، حيث كان أبوه هناك، وحيث أصيب بعد ذلك بفترة وجيزة، فيما اختبأ فرانسيس في مؤخرة البيت. وقيل إن روهان فرانسيس أدلى بإفادة للشرطة ليلة القتل، إلا أن تلك الإفادة فقدت فيما بعد ولم تؤخذ إفادة أخرى إلا بعد ثلاثة شهور. وادعي أن فرانسيس أعطى في تلك الإفادة حوالي ستة أسماء، بمن فيهم سميث وستيوارت.
2-3 وفي المحاكمة، تعرف روهان فرانسيس بمقدمي البلاغ على أنهما من أعضاء المجموعة التي تقدمت منه يوم مقتل أوين بيلي. وشهد روهان فرانسيس بأن إرول سميث كان يحمل مسدسا وأنه سمعه يقول إن أوين بيلي يجب أن يقتل. وشهد السيد هيرمان بيلي، والد المتوفي، بأنه لم يتمكن من رؤية الرجل الذي كان يحمل مسدسا الذي أطلق النار على أبنه لأنه كان واقفا وراء أحد الأبواب، ولذلك لم يتمكن من التعرف بمقدمي البلاغ.
الشكوى:
3-1 يدعي مقدما البلاغ أنهما ضحية انتهاك الفقرتين 1 و 3 (هـ) من المادة 14 من العهد لسببين. أولهما، أن مقدمي البلاغ أفادا أن شهادة شاهد الإثبات الرئيسي، روهان فرانسيس، لم تكن مسموعة ولا مفهومة، مما يعني أن الإدانة غير قانونية.
3-2 ثانيا، يقول مقدما البلاغ أن الإدعاء لم يبرز الإفادة الأولى التي أدلى بها شاهد الإثبات الرئيسي، مما يضر بقدرة مقدمي البلاغ على الطعن بإفادته. وأفيد أن السيد فرانسيس شهد بأنه في إفادته الأولى التي أدلى بها ليلة وفاة أوين بيلي، لم يعط الشرطة أسماء الأشخاص الذين قتلوا أوين بيلي، وأنه، لذلك، لم يتعرف بمقدمي البلاغ إلا بعد ثلاثة أشهر. ويحاج مقدما البلاغ بأن الإفادة الأولى كانت أساسية، لأنها كان من الممكن أن تلقي بظلال شك قوية على تعرف السيد فرانسيس في المحكمة الابتدائية، في جملة أمور أخرى، على السيد سميث بأنه الرجل الذي كان يحمل المسدس. وعلاوة على ذلك، تحاج المحامية بأنه دون معرفة ما قاله السيد فرانسيس للشرطة عندما كانت الأحداث لا تزال ماثلة في ذاكرته، فمن غير الممكن القول ما هي الفرص الأخرى التي حرم منها مقدما البلاغ عند الاستجواب.
3-3 ويدعي مقدما البلاغ أنهما ضحية انتهاك الفقرة 3 (د) من المادة 14، بسبب عدم توفر المساعدة القانونية الكافية. ودفع بأن محاميي المساعدة القضائية المقدمة لمقدمي البلاغ، لم يتمكنا من إخضاع دعوى الإدعاء لتحد مجد من قبل الخصم لعدم تمكنهما من استدعاء شهود ومن المطالبة برد الدعوى أو الاعتراض على عدم سماع أقوال شاهد الإثبات الرئيسي، روهان فرانسيس. وفي هذا الخصوص، يدعي السيد ستيوارت أيضا أنه ضحية انتهاك الفقرة 3 (ب) من المادة 14 نظرا لعدم منحه الفرصة الكافية لتحضير دفاعه مع محامي المساعدة القضائية المقدم له. وذكر أن أول اجتماع لهما كان في يوم الجلسة التمهيدية، وأن المحامي زاره بعد ذلك مرة واحدة فقط قبل المحاكمة.
3-4 ويدعي السيد سميث أنه ضحية انتهاك الفقرة 3 (د) و 5 من المادة 14، لأن محاميه أخفق في المرافعة نيابة عنه أمام محكمة الاستئناف. ويدفع بأن محاميه لم يأت إلى المحكمة شخصيا وإنما اكتفى بأن طلب من محامي الدفاع المشارك أن ينقل إلى المحكمة أنه “نظر في الأدلة والاستعراض، من حيث ما يتعلق بسميث، وأنه بعد أن فعل ذلك لم يجد شيئا يمكن أن يقدم على أساسه بصورة صحيحة طلبا للإذن بالاستئناف”. وأشير إلى الأحكام السابقة للجنة.
3-5 ويدعي مقدما البلاغ أيضا أنهما ضحية انتهاك الفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14 بسبب أنه، وإن كانا قد قدما استئنافا إلى محكمة الاستئناف فور إدانتهما والحكم عليهما في تشرين الثاني/نوفمبر 1982، لم تنطق محكمة الاستئناف بحكمها في المسألة لمدة سنتين كاملتين، حتى كانون الأول/ديسمبر 1984. ودفع بأن سبب هذا التأخير يعود بالكامل إلى الدولة الطرف.
3-6 ويدعي السيد ستيوارت أنه تعرض إلى أحوال غير إنسانية ومهينة عندما كان في قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام في سجن مقاطعة سان كاثرين انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد. ودُفع بأن الأحوال الصحية مروعة، وأن القيمة الغذائية للطعام، كما ونوعــا، غير كافيـــة إلى حـــد بعيـــد، وأنه لم يسمح لمقدم البلاغ إرسال الرسائل عدا ما كان منها قانونيا. وقيل أيضا إن العناية الطبية المتاحة لمقدم البلاغ غير كافية، مما تسبب في فقـــدان بصره في إحدى عينيه. ولم يسع مقدم البلاغ للنصفة عن طريق أمين المظالم لأنه لا يعتقد بأنه سيكون لمثل هذه الشكوى أي تأثير.
رسالة الدولة الطرف وتعليقات المحامية عليها:
4-1 قدمت الدولة الطرف في دفعها المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 1996 تعليقاتها على جوهر البلاغ أيضا وذلك “توخيا للإسراع في دراسة البلاغ”.
4-2 فيما يتعلق بالانتهاكات المدعاة للمادة 14 بسبب ما ادعي من عدم التمكن من سماع شاهد الإثبات الرئيسي وبسبب أن الادعاء أضاع الإفادة الأولى، التي أدلى بها هذا الشاهد للشرطة، تدفع الدولة الطرف بأن هذه المسائل تتصل بالوقائع والأدلة ولذا فهي تقع خارج نطاق المسائل التي تتناولها اللجنة.
4-3 وفيما يتعلق ما يدعي من انتهاك للفقرة 3 (د) من المادة 14 بسبب عدم توفر المساعدة القانونية لكلا مقدمي البلاغ أمام المحكمة الدائرية الداخلية وللسيد سميث أيضا أمام محكمة الاستئناف، تلاحظ الدولة الطرف بأن هذه الشكاوى تتعلق بالطريقة التي اختار فيها محامو المساعدة القانونية السير في قضيتهم وتدفع بأن هذه مسألة ليس من شأن الدولة الطرف أن تتحمل مسؤوليتها. وتحاج بأن التزام الدولة الطرف بموجب العهد يتمثل في تعيين محامين أكفاء عن طريق المساعدة القانونية. إلا أن الطريقة التي يديرون بها قضيتهم فيما بعد فلا يمكن أن تعزى إلى الدولة الطرف.
4-4 وفيما يتعلق بما ادعي من انتهاك للفقرتين 3 (ج) و 5 من المادة 14 بسبب التأخير الحاصل بين إدانة مقدمي البلاغ ورد استئنافهما، تقول الدولة الطرف إنها لا تعتبر أن فترة السنتين التي مرت تشكل تأخيرا لا مبرر له، وتدفع بعدم وجود أي خرق للعهد.
4-5 أما بالنسبة لإدعاء السيد ستيوارت بانتهاك الفقرة 1 من المادة 10 لأنه لم يمنح رعاية طبية ولذا فقد الرؤية في إحدى عينيه، تقول الدولة الطرف إنها ستحقق في هذا الإدعاء وسيتم إرسال نتائج التحقيق إلى اللجنة حالما تصبح جاهزة.
5-1 وذكرت المحامية في دفعها المؤرخ 1 آذار/مارس 1996 بأن مقدمي البلاغ وافقا على دراسة مشتركة لمقبولية وجوهر البلاغ.
5-2 وفيما يتعلق بادعاء مقدمي البلاغ بوجود انتهاك للفقرتين 1 و 3 (هـ) من المادة 14، لأن شاهد الإثبات الرئيسي لم يكن مسموعا، تشير المحامية إلى أن دفع الدولة الطرف بأن هذا أمر يتعلق بوقائع الدعوى الجنائية ولذلك لا ينبغي للجنة أن تتناوله. وتحاج المحامية بأن هذه الإدعاءات في هذه القضية تمس في صميم الحق في محاكمة عادلة وينبغي للجنة أن تنظر فيها على النحو الملائم. وتلاحظ المحامية أن الدولة الطرف لا تجادل في أن هيئة المحلفين لم تفهم قدرا كبيرا من شهادة الشاهد وتدفع بأن الوقائع تمثل انتهاكا لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14.
5-3 وفيما يتعلق بإفادة شاهد الإثبات الرئيسي المفقودة، تكرر المحامية بأن الشاهد لم يذكر في الإفادة اسمي مقدمي البلاغ على أنهما مسؤولان عن جريمة القتل، رغم أن الإفادة أعطيت في الليلة نفسها. ويُدفع، بأنه نظرا للتأثير الذي يمكن أن يكون لهذه الإفادة المفقودة على مجريات الدعوى في المحكمة، فإن عدم إبرازها يشكل انتهاكا للفقرة 3 (هـ) من المادة 14. ويشار إلى الأحكام السابقة للجنة1.
5-4 وتشير المحاميــة إلى رد الدولــة الطــرف على ما ادعي من انتهاكات للفقرة 3 (ب) و (د) من المادة 14 حيث ذكرت أن الطريقة التي يدير فيها محامو المساعدة القانونية قضاياهم لا يمكن أن تعزى إلى الدولة الطرف. وتدفع المحامية بأن هذا القول خطأ قانونا، وتحاج بأن اللجنة، وإن كان من الثابت الآن أنها لن تحكم على المحكمة المهنية للمحامي المكلف، قد أوضحت بأن الدولة الطرف يمكن أن تتحمل وسوف تتحمل مسؤولية تصرف المحامي على نحو غير فعال. وفيما يتعلق بهذه القضية، تدفع المحامية بأن عدم التحضير التام وانعدام الاستراتيجية وعدم الاكتراث كليا من جانب المحامي من حيث دعوة الشهود وتقديم الاعتراضات يشكل افتراضا بأن ثمة تفاوتا في الأدوات ويشار إلى الأحكام السابقة للجنة2.
5-5 وفيما يتعلق بطلب السيد سميث بشكل خاص بموجب هذه الأحكام، تكرر المحامية القول إن محاميه أخفق في المرافعة نيابة عنه أمام محكمة الاستئناف، وتدفع بأن هذا القرار الذي اتخذه المحامي يجعل هذه القضية في مصاف قضايا أخرى3 قضت فيها اللجنة بأن الاستئنافات المهملة تشكل انتهاكات للفقرة 3 (د) من المادة 14.
5-6 وفيما يتعلق بادعاء السيد ستيورد بموجب الفقرة 3 (ب) من المادة 14، بأنه لم يجتمع مع محاميه إلا مرة واحدة لبضع دقائق قبل المحاكمة، تكرر المحامية القول إن هذا يشكل انتهاكا لهذا الحكم. ويشار إلى الأحكام السابقة للجنة4.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة:
6-1 قبل النظر في أية ادعاءات واردة في البلاغ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، استنادا إلى المادة 87 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كانت مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.
6-2 وتلاحظ اللجنة بأن الدولة الطرف عمدت في دفعها، توخيا للإسراع في الدراسة، إلى النظر في جوهر البلاغ، وهذا من شأنه أن يمكن اللجنة من النظر في مقبولية الدعوى وجوهرها في هذه المرحلة عملا بالفقرة 1 من القاعدة 94 من نظامها الداخلي. إلا أنه عملا بالفقرة 2 من المادة 94 من النظام الداخلي، ليس للجنة أن تبت في جوهر البلاغ دون أن تكون قد نظرت في إمكانية انطباق أي أساس من أسس المقبولية المشار إليها في البروتوكول الاختياري.
6-3 وفيما يتعلق بالانتهاك المدعى للمادة 14 بسبب وجود مواضع قصور في إفادة شاهد الإثبات الرئيسي، تكرر اللجنة القول إنه في حين أن المادة 14 تكفل الحق في محاكمة عادلة، فإن أمر مراجعة المسائل والإجراءات في قضية محددة، كما تم في كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يعود بشكل عام إلى المحاكم المحلية. ولا يمكن للجنة، عند نظرها في الانتهاكات المدعاة للمادة 14في هذا الصدد، إلا أن تنظر فيما إذا كانت الإدانة تعسفية أو أنها ترقى إلى حد إنكار العدالة. إلا أن المادة المعروضة على اللجنة وإدعاءات مقدم البلاغ لا تظهر أن تقييم المحاكم للأدلة قد شابها أي من هذه العيوب. وتبعا لذلك فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول نظرا لأن مقدم البلاغ لم يقدم طلبا ضمن معنى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-4 وتعلن اللجنة أن بقية الادعاءات مقبولة، وتمضي في دراسة الجوهر وجميع المطالبات المقبولة، في ضوء المعلومات التي أتاحها لها الطرفان كما تقتضي الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
7-1 وفيما يتعلق بما ادعي من انتهاك للفقرة 3 (ب) من المادة 14، يتبين أن الشاهد روهان فرانسيس يقر في شهادته بأنه لم يذكر في إفادته الأصلية للشرطة أسماء الأشخاص الذين يدعى أنهم قتلوا السيد بيلي، وأن القاضي حقق معه بشأن هذه النقطة. وفي العرض الشامل لهيئة المحلفين، ذكر القاضي هذه النقطة أيضا، وفي هذه الظروف، ليس بوسع اللجنة أن تصل إلى أن عدم إتاحة محضر الشرطة إفادة فرانسيس الأصلية للدفاع، ذلك أنه يبدو أنها ضاعت ولم تكن جزءا من الحجج التي استند إليها الادعاء يشكل انتهاكا للفقرة 3 (ب) من المادة 14.
7-2 ويدعي مقدما البلاغ أنهما ضحية انتهاك الفقرة 3 (د) من المادة 14، بسبب أن المساعدة القانونية المقدمة لهما في المحكمة الدائرية الداخلية لم تكن كافية. ويدعي مقدم البلاغ ستيوارت أيضا وقوع انتهاك للفقرة 3 (ب) من المادة 14 لأنه لم يتح له وقت كاف مع محاميه للتحضير لمحاكمته. وفيما يتعلق بنوعية الدفاع، فقد دُفع بأن محاميي المساعدة القانونية أخفقا في الطعن في حجج الإدعاء على النحو الصحيح لأنهما لم يستدعيا أي شهود ولم يطلبا رد الدعوى ولا اعترضا على عدم القدرة على سماع شاهد الإثبات الرئيسي. وفي هذا السياق، تكرر اللجنة ما ورد في أحكامها السابقة من أنه حيثما صدر حكم بالإعدام على متهم، فمن البديهي منح المتهم ومحاميه وقتا كافيا للإعداد للدفاع، غير أن الدولة الطرف لا يمكن تحميلها مسؤولية عدم التحضير أو الأخطاء التي يدعى أن محاميي الدفاع قد ارتكباها ما لم تحرم مقدم البلاغ ومحاميه من الوقت لإعداد الدفاع أو ما لم يتبين جليا للمحكمة أن تصرف المحامين لم يكن متوافقا مع مصالح العدالة. وتلاحظ اللجنة أن أيا من مقدمي البلاغ أو محاميهما لم يطلب تأجيلا، وهي لا تجد شيئا في الملف يوحي بأنه بوجود ما هو بين للمحكمة بأن سلوك المحامين لم يكن متوافقا مع مصالح العدالة. وفي هذه الظروف، تصل اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها لا تظهر انتهاكا للمادة 14 بموجب هذه الأسباب.
7-3 وادعى السيد سميث أيضا أنه ضحية الفقرتين 3 (د) و 5 من المادة 14 بسبب أن محاميه أخفق في المرافعة نيابة عنه أمام محكمة الاستئناف، وبدلا من ذلك طلب إلى محامي المتهم الآخر أن ينقل إلى المحكمة بأنه لم يجد شيئا يمكن أن يكون أساسا يستند إليه في طلب الاستئناف. وعلى أساس هذه الرسالة، رفضت محكمة الاستئناف طلب السيد سميث دون العودة إلى النظر فيها. ولا تجادل الدولة الطرف في هذه الوقائع، ولكنها تدفع بأنها غير مسؤولة عن تصرف المحامي في القضية. وتشير اللجنة بأحكامها السابقة5، وفيها أن الحق في التمثيل بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 14 يستتبع أن تكفل المحكمة أن لا يكون تصرف المحامي للقضية غير متوافق مع مصالح العدالة. ومع أنه ليس للجنة قول في مسألة حكمة المحامي المهنية، فهي ترى أنه في حالة الحكم بالإعدام، عندما يقر محامي المتهم بعدم وجود أساس جوهري للاستئناف، ينبغي للمحكمة أن تتيقن من أن المحامي قد أبلغ المتهم. وإذا لم يبلغه فعلى المحكمة أن تكفل إبلاغ المتهم بذلك ومنحه فرصة لتوكيل محام آخر. وفي القضية الحالية، لا يبدو أن محكمة الاستئناف قد تيقنت من أن مقدم البلاغ قد أبلغ على النحو الواجب. وتخلص اللجنة إلى وقوع انتهاك للفقرة 3 (د) و 5 من المادة 14 لهذا السبب.
7-4 وادعى مقدما البلاغ أن فترة الـ 25 شهرا التي مضت من وقت إدانتهما إلى وقت رد استئنافيهما في محكمة الاستئناف تشكل انتهاكا للفقرة 3 (ج) و 5 من المادة 14، وتكرر اللجنة القول إنه ينبغي التقيد تماما بجميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد في أية دعوى جنائية، وخاصة في قضايا الإعدام، وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تدفع إلا بكون هذه الفترة لا تشكل انتهاكا للعهد، دون أن تقدم أي تعليل للتأخير. ونظرا لعدم وجود ظروف تبرر التأخير، تصل اللجنة إلى أنه وقع انتهاك للفقرة 3 (ج) مع الفقرة 5 من المادة 14.
7-5 أما بالنسبة لإدعاء السيد ستيوارت بوقوع انتهاك للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 بسبب أحوال الاعتقال، بما في ذلك عدم توفر العناية الطبية في سجن مقاطعة سانت كاترين، تلاحظ اللجنة أن السيد ستيوارت أورد ادعاءات محددة، فهو يقول إن الأحوال الصحية في السجن سيئة للغاية، وأن الغذاء غير كاف إلى حد بعيد من حيث الكم والنوع، وإنه لم يسمح له استخدام البريد لغير أمور قانونية. وعلاوة على ذلك، يقول إنه أخضع إلى عناية طبية قاصرة بما أدى إلى فقدان بصره في إحدى عينيه. ولم تدحض الدولة الطرف هذه الادعاءات المحددة، ولم تقم، رغم وعدها الصريح الذي قطعته والمبدأ الوارد في الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري بتقديم نتائج التحقيق المعلن عنها في عام 1996 عن ادعاءات مقدم البلاغ بأنه حرم من العناية الطبية. وتصل اللجنة إلى أن هذه الظروف تكشف عن انتهاك المادتين 7 و 10، الفقرة 1 من العهد.
8 - وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاكات للفقرات 3 (ج)، 3 (د) و 5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في قضية السيد سميث والمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 والفقرة 3 (ج) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في قضية السيد ستيوارت.
9 - والدولة الطرف ملزمة، بمقتضى الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، بإنصاف السيد سميث والسيد ستيوارت على نحو فعال، بما في ذلك تقديم تعويض لكل منهما وإطلاق سراح السيد سميث.
10 - وعندما أصبحت جامايكا دولة طرف في البروتوكول الاختياري، أقرت بأهلية اللجنة في أن تبت فيما إذا كان هناك انتهاك للعهد أو لم يكن. وقد قُدمت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح إعلان جامايكا بالتنصل من البروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998، وبموجب المادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري يخضع البلاغ لاستمرار تطبيق البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 2 من العهد فقد تعهدت الدولة الطرف بأن تكفل لجميع الأفراد في إقليمها والخاضعين لسلطتها الحقوق المعترف فيها في الاتفاقية وانصافهم على نحو فعال وقابل للتنفيذ في حالة وقوع انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لإعمال آراء اللجنة. ويُطلب من الدولة الطرف أيضا أن تنشر آراء اللجنة.
[اعتمدت باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقا باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير].
_________________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/54/40 المجلد الثاني، القسم راء.
* فيما يلي أعضاء اللجنة الذين شاركوا في دراسة هذا البلاغ: السيد عبد الفتاح عمرو، السيد نيسوك أندو، السيد برافو للاتشاندرا ن. باغواتي، السيد توماس بويرغنتال، السيدة كريستين شانيه، اللورد كولفيل، السيدة إليزابيت إيفات، السيدة بيلار غايتان دي بومبو، السيد إيكارت كلاين، السيد ديفيد كريتسمر، السيد راجسومر لاللاه، السيدة سيسيليا ميدينا كيروغا، السيد فاوستو بوكار، السيد مارتين شاينين، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، والسيد رومان فيروزيفسكي.
1- أرقام البلاغ 464/1991 و 482/1991، (غارفيلد بيرت وأندرو بيرت ضد جامايكا)، الآراء المعتمدة في 19 تموز/يوليه 1995.
2- البلاغ رقم 338/1988، (ليروي سيمون ضد جامايكا) الآراء المعتمدة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1992، البلاغ رقم 353/1988، (لويد غرانت ضد جامايكا)، الآراء المعتمدة في 31 آذار/مارس 1994، البلاغ رقم 596/1994 (دني شابلن ضد جامايكا)، الآراء المعتمدة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1995.
3- البلاغ رقم 250/1987، (كارلتون ريد ضد جامايكا)، الآراء المعتمدة في 20 تموز/يوليه 1990، البلاغ رقم 253/1987، (بول كيلي ضد جامايكا) الآراء المعتمدة في 8 نيسان/أبريل 1991، البلاغ رقم 353/1988، (لويد غرانت ضد جامايكا)، الآراء المعتمدة في 31 آذار/مارس 1994، البلاغ رقم 356/1989، (تريفور كولينز ضد جامايكا)، الآراء المعتمدة في 25 آذار/مارس 1993.
4- البلاغ رقم 282/1988، (ليفورد سميث ضد جامايكا)، الآراء المعتمدة في 31 آذار/مارس 1993، البلاغ رقم 283/1988، (آستون ليتل ضد جامايكا)، الآراء المعتمدة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، البلاغ رقم 355/1989 (جورج دبليو ريد ضد جامايكا)، الآراء المعتمدة في 8 تموز/يوليه 1994.
5- انظر، في جملة أمور أخرى، آراء اللجنة بشأن البلاغات رقم 537/1993، (بول أنطوني نيلي ضد جامايكا)، المعتمد في 17 تموز/يوليه، 1996، الفقرة 9-5، 734/1997، (أنطوني مكليود ضد جامايكا)، المعتمد في 31 آذار/مارس 1998، الفقرة 6-3، 750/1997، (سيلبيرت داللي ضد جامايكا)، المعتمد في 31 تموز/يوليه 1998، الفقرة 7-5.

العودة للصفحة الرئيسية