الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ:
2-1 أُلقي القبض على المتهم في 8 أيار/مايو 1987 لقتله المدعوة أنجيلا بيس، وقد حدث ذلك في اليوم نفسه، ووجهت التهمة إليه يوم 12 أيار/مايو 1987. وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، أُدين مقدم البلاغ بارتكاب التهمة المنسوبة إليه. وحكمت عليه محكمة مقاطعة كينغستون بالإعدام. وردت محكمة استئناف جامايكا طلب الاستئناف يوم 11 تموز/يوليه 1988. ولم يقدم صاحب البلاغ إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص طلب إذن بالاستئناف، وذلك للأسباب المبينة أدناه.2-2 فمنذ إدانة مقدم البلاغ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، ظل محتجزا في سجن مقاطعة سانت كاترين ومدرجا في قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام. وفي يوم 8 كانون الأول/ديسمبر 1992، جرت مراجعة قضية مقدم البلاغ، وتم تصنيفها بقرار أصدره قاض واحد من محكمة الاستئناف على أنها جريمة قتل لا يُعاقب عليها بالإعدام، وذلك عملا بقانون الجرائم المرتكبة في حق الأشخاص (المعدل) لعام 1992. وبذلك خفف الحكم الصادر على صاحب البلاغ إلى السجن مدى الحياة. 2-3 وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يوضح المحامي أن السيد غاليمور لم يقدم طلبا إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص لمنحه إذنا خاصا باستئناف حكم محكمة الاستئناف، لأن موضوع الاستئناف لا يدخل في نطاق الاختصاص المحدود لمجلس الملكة الخاص، ذلك أنه تقرر ألا يعمل المجلس بوصه محكمة استئناف جنائية. وعلاوة على ذلك، فقد قيل إن المحامي من لندن كان قد أشار على مقدم البلاغ بأن الفرصة ضئيلة في نجاح هذا الاستئناف. وهكذا دُفع بأنه فيما يتعلق بقضية مقدم البلاغ، لن يكون تقديم طلب بالاستئناف إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص فعالا ولا سبيلا من سبل الانتصاف المتاحة. 2-4 وبالمثل، لم يقدم مقدم البلاغ إلى محكمة جامايكا (الدستورية) العليا طلبا للنصفة، لأنه رُئي أن هذا الالتماس الدستوري مآله الإخفاق لا محالة في ضوء السابقة التي أرساها قرارا اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في قضية مدير النيابة العامة ضد نصر الله1 وقضية ريليف ضد النائب العام لجامايكا2 وقد تقرر فيهما أن الغرض من دستور جامايكا هو منع سن قوانين غير عادلة، وليس مجرد منع المعاملة غير العادلة في ظل القانون. وذُكر أنه لما كان مقدم البلاغ يدعي تعرضه لمعامله غير عادلة في ظل القانون، ولا يدعي عدم دستورية القوانين التي سنت بعد اعتماد الدستور، فإن النصفة الدستورية غير متاحه له. ودُفع كذلك بأنه حتى لو اعتُبر أن ثمة أمام مقدم البلاغ، من الناحية النظرية، سبيل انتصاف دستورية، فهذه السبيل غير متاحة له عمليا لعدم توافر الأموال اللازمة وعدم توافر المساعدة القضائية. وأشير في هذا الصدد إلى الأحكام السابقة للجنة فيما يتعلق بالبلاغين المقدمين من رفائيل هنري (البلاغ رقم 230/1987) وليندن شامبانييه، وديلروي بالمر، وأوزوالد تشيشولم (البلاغ رقم 445/1991). 2-5 والقضية كما وصفها بيان حجج الادعاء هي أنه في يوم 8 أيار/مايو 1987 الساعة 30/21 قام صاحب البلاغ بقتل السيدة أنجيلا بيس بطعنها بأداة حادة لتقطيع الثلج، بعد محادثة أجرتها معه في الشارع. 2-6 واستند محاجة المدعي العام في القضية بصفة رئيسية إلى الدليل المقدم من المدعو فيليب روبنسون. فقد أفاد بأنه بينما كان جالسا على أحد المقاعد الأمامية في حافلة صغيرة، شاهد مقدم البلاغ وظهره في اتجاه الطريق يتحدث مع القتيلة بالقرب من محطة الحافلات، ثم استل هذا فجأة شيئا من مكان قرب خصره وقام بحركة هجومية في اتجاهها. ورأى الشاهد مقدم البلاغ وهو يبتعد مسرعا، فخرج من الحافلة، وسقطت المرأة بين ذراعيه وقالت له إن ذلك الرجل طعنها. فأرقدها الشاهد على الأرض وعاد إلى الحافلة التي كانت تسير في نفس الاتجاه الذي كان يحاول مقدم البلاغ الهروب فيه. واستقل مقدم البلاغ الحافلة، وعندما غادرها تبعه الشاهد وأمر مقدم البلاغ بالتوقف مدعيا أنه ضابط شرطة. وقام الشاهد بتفتيش جيوب مقدم البلاغ فعثر على أداة حادة لتقطيع الثلج. وبعد أن استحوذ الشاهد على هذه الأداة أخذ صاحب البلاغ إلى مركز الشرطة. 2-7 واكتشفت الشرطة جثة أنجيلا بيس، التي كانت مصابة بجرح بسبب طعنة في منطقة القلب، في مكان الحادث في وقت لاحق من المساء، وتعرفت عليها السيدة أنيتا تايلور، أم المتوفاة في 15 أيار/مايو 1987. 2-8 وبُنى الدفاع عن مقدم البلاغ على أساس الخطأ في تحديد الهوية. وأدلى مقدم البلاغ ببيان مشفوع بالقسم ادعى فيه أنه كان في حانة يحتسي الشراب، وفي أثناء انتظاره للحافلة، بعد أن غادر الحانة، جاءه الشاهد ومعه رجل آخر ونادياه باسم جورج كامبل وأرغماه تحت تهديد السلاح على اتباعهما أولا إلى مكان الحادث ثم إلى مركز الشرطة. وذكر مقدم البلاع أنه لا يعرف القتيلة البتة. 2-9 واستند الاستئناف الذي تقدم به مقدم البلاع إلى عدم عدالة المحاكمة وعدم كفاية الأدلة التي تسوغ إدانته. ولم يحضر مقدم البلاغ بنفسه جلسة الاستئناف وحضر عنه محام من المساعدة القانونية غير المحامي الذي مثله في المحاكمة. ولم يدفع المحامي الذي مثّل مقدم البلاغ في الاستئناف بأي سبب يبرر الاستئناف، وقال إنه لم يستطع التوصل إلى أي سبب يمكن الاحتجاج به لصالح مقدم البلاغ. الشكوى:
3-1 يدعي مقدم البلاغ أنه ضحية لانتهاك الفقرة 1 من المادة 10 من العهد. وفي هذا الصدد ذكر المحامي أنه بين يومي 8 و 9 أيار/مايو 1987، حينما كان مقدم البلاغ محتجزا، تعرض للضرب مرتين على أيدي رجال الشرطة باستخدام سلك كابل المكبح فضربوه على جميع أجزاء جسمه، ووقف بعض أفراد الشرطة على بطنه3. وذكر المحامي كذلك أن حرس السجن قاموا عدة مرات بضرب مقدم البلاغ ضربا مبرحا دون سبب عندما كان محتجزا في سجن مقاطعة سانت كاترين في قائمة منتظري تنفيذ حكم الإعدام، وأنه صار نتيجة لهذا الضرب عاجزا عن استخدام يده اليمنى لمدة 17 يوما. ويضيف المحامي أنه على الرغم من الشكاوى العديدة التي تقدم بها مقدم البلاغ إلى ضباط السجن، فإنه لم يعالج من الإصابات الناتجة عن ذلك الضرب، كما أنه لم يعرض على طبيب.3-2 وذكر المحامي كذلك أن صاحب البلاغ كتب رسالة إلى أمين المظالم البرلماني بعد تعرضه للضرب على أيدي رجال الشرطة عندما كان محتجزا يومي 8 و 9 أيار/مايو 1987، ولكنه لم يتلق ردا4. وأشير إلى تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1993 الذي ذُكر فيه أن مكتب أمين المظالم ليس لديه ما يكفي من الأموال ليكون فعالا، وذُكر أن آخر تقرير لأمين المظالم كان مؤرخا في كانون الأول/ديسمبر 1988. ومن ثم دُفع بأن مكتب أمين المظالم البرلماني لا تتيح سبيلا من سبل الانتصاف المحلية الفعالة في هذه الظروف. 3-3 وفيما يتعلق بالادعاء المتصل بالمادة 14 من العهد، يشير المحامي إلى أجزاء من العرض الختامي الذي قدمه القاضي إلى هيئة المحلفين. فقد ذكر المحامي أن قاضي المحاكمة عجز عن توجيه المحلفين بطريقة ملائمة، وفقا للقواعد القانونية اللازمة لقضايا تحديد الهوية، على النحو الذي فرضه القرار الصادر في قضية ر. ضد ثورنبول5. وعلى وجه التحديد، قال المحامي، إن التنبيه الذي وجهه القاضي للمحلفين فيما يتعلق بتحديد الهوية لم يكن ملائما، وإن حديثه عن ضعف الدليل لم يكن واضحا ولا كافيا. 3-4 وفيما يتعلق بالفقرة 3 (ب) من المادة 14، يقول المحامي إن مقدم البلاغ لم يكن أمامه متسع من الوقت لتحضير دفاعه والاتصال بمحام من اختياره. وفي هذا الصدد يشير المحامي إلى أن المحامي المقدَّم من المساعدة القضائية لجلسة المحكمة الأولى كان من تعيين القاضي ولم يكن من اختيار مقدم البلاغ. ويدعي المحامي أن مقدم البلاغ لم يلتق بمحاميه للمرة الأولى إلا بعد مرور أربعة أسابيع من القبض عليه، وأن اللقاء استغرق 10 دقائق وأن المحامي لم يحصل على أي بيان خطي منه. ويشير المحامي إلى أن مقدم البلاغ لم يلتق بعد ذلك بالمحامي سوى مرتين، إحداهما بعد الجلسة التمهيدية والثانية قبل المحاكمة مباشرة، ودام الاجتماعان 10دقائق فقط، ولم يكن ذلك بالوقت الكافي لبحث قضيته مع محاميه. ومن ناحية أخرى، لم يطلب محامي مقدم البلاغ مثول أي شهود. 3-5 ويشير المحامي كذلك فيما يتعلق بالاستئناف، إلى أن محاميا آخر من المساعدة القضائية قد كلف بالدفاع عن مقدم البلاغ، وأن المحامي لم يلتق به قبل الاستئناف، وأنه لم يدفع نيابة عن موكله بتقديم أي حجج تسوغ الاستئناف. ولم يحضر مقدم البلاغ جلسة الاستئنــاف بنفســـه. وذكـــر المحامي أن هذا يشكل في الوقت نفسه انتهاكا للفقرة 5 من المادة 14 من العهد. 3-6 وفيما يتعلق بالفقرة 5 من المادة 14 من العهد، ذكر المحامي كذلك أن مقدم البلاغ لم يطلع على محضر جلسات المحاكمة وعلى عرض ختامي من قبل القاضي على النحو الواجب قبل الاستئناف. ويحاج المحامي بأن ذلك حرمه بالفعل من حقه في أن يطلب من محكمة أعلى إعادة النظر في حكم الإدانة الصادر ضده6 وفي هذا الصدد أشير إلى الأحكام السابقة للجنة فيما يتعلق ببلاغي رفائيل هنري (البلاغ رقم 230/1987) وليفورد سميث (البلاغ رقم 282/1988)، حيث قررت اللجنة أنه لكي يتمتع المدان بالاستفادة الفعالة من حقه في أن تقوم محكمة أعلى بإعادة النظر في الإدانة والحكم الصادرين في حقه، فمن حقه الاطلاع في غضون مدة معقوله، على الأحكام المكتوبة، الكاملة والمسببة حسب الأصول، لجميع أحداث الاستئناف. 3-7 يؤكد محامي الدفاع أنه لدى إعادة النظر في تصنيف مقدم البلاغ حددت مدة العقوبة غير الخاضعة للإفراج المشروط بعشرين عاما7 ونُص على أنها تبدأ من تاريخ تصنيفه على أنه مرتكب جريمة لا يُعاقب عليها بالإعدام، وبذلك لم تؤخذ في الحسبان الأعوام الخمسة التي كان ينتظر خلالها تنفيذ حكم الإعدام في سجن مقاطعة سانتا كاترينا. ويؤكد في هذا الخصوص أن الأثر الرجعي الذي يتسم به البند 7 من القانون التشريعي الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (التعديل) لسنة 1992، الذي يعيد تصنيف السجناء الذين ينتظرون فعلا تنفيذ حكم الإعدام، يخالف المادة 14 من العهد والدستور الجامايكي على السواء. ويدفع محامي الدفاع بأنه بموجب البند 7 من القانون التشريعي أدين مقدم البلاغ في الواقع بارتكاب جريمة جديدة، وبناء على ذلك كان ينبغي منحه الحقوق المتعلقة بالنظر في الدعوى برمتها. بيد أن مقدم البلاغ لم يزود بأي أسباب لتصنيفه على أنه مرتكب جريمة لا يعاقب عليها بالإعدام أو لطول مدة العقوبة المحكوم عليه بها، ولم يعط أية فرصة لتقديم أية عريضة فيما يتعلق بتصنيف القاضي الوحيد له أو لاستئناف الحكم الذي أصدره عليه ذلك القاضي. 3-8 يذكر محامي الدفاع أنه إذا كانت مدة العقوبة غير الخاضة للإفراج المشروط المحكوم بها ضد مقدم البلاغ لا تأخذ في الحسبان الأعوام الخمسة التي أمضاها في انتظار الإعدام فإن ذلك سيكون مخالفا للمادة 7 من العهد حيث أنه احتُجز لتلك الفترة الطويلة باعتباره شخصا مُدانا. وبناء على ذلك يطلب محامي الدفاع من اللجنة أن توفر سبيل انتصاف ملائما بالنسبة إلى هذا الانتهاك وأن هذا السبيل ينبغي أن يتمثل في هذه القضية في اتخاذ توصية بتخفيف العقوبة ضده مراعاة للوقت الذي أمضاه مقدم البلاغ في السجن قبيل إعادة تصنيفه. رسالة الدولة الطرف وتعليقات محامي الدفاع عليها:
4-1 جاء في رسالة الدولة الطرف، المؤرخة 21 حزيران/يونيه 1996، أنها تقدم ردها على الجوانب الموضوعية على الرغم أنها ترى وجوب اعتبار البلاغ غير مقبول على أساس تقاعس مقدم البلاغ عن استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يلتمس إعادة النظر في قضيته من جانب مجلس الملكة.4-2 فيما يتعلق بالادعاء بانتهاك المادة 7 لأن مدة الحبس المحكوم على مقدم البلاغ بها عقب إعادة تصنيف جُرمه لم تأخذ في الحسبان الأعوام الخمسة التي أمضاه في انتظار الإعدام، تعتقد الدولة الطرف أن مسألة الإفراج المشروط قد عولجت في البند 7 من القانون التشريعي الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (التعديل) لسنة 1992. وينص هذا القانون على أنه يجوز لقاض أن يحدد الفترة التي يتحتم على شخص أن يمضيها في السجن قبل أن يكون مؤهلا للإفراج المشروط. وفي حالة عدم تحديد هذه المدة، يتعين أن يقضي الشخص 7 أعوام في السجن باعتبار ذلك حدا أدنى قبل أن يتسنى اعتباره مؤهلا للإفراج المشروط. والقانون التشريعي لا يحدد المعايير التي ينبغي الاستئناس بها في تحديد المدة التي يتعين قضاؤها في الحبس. وبدلا من ذلك، ينظر القاضي، في معرض ممارسة سلطته التقديرية، في جميع الظروف ذات الصلة قبل أن يقوم بإعداد توصية. لذلك، ليس هناك اشتراط بأن تؤخذ في الحسبان الفترة التي أمضيت بالفعل. كما أنه ليس بالمستطاع الدفع بحدوث أي انتهاك للمادة 7 ما لم يكن بالإمكان إثبات أن القاضي في معرض ممارسة سلطته التقديرية، قد تصرف على نحو غير معقول أو تجاوز حدود سلطته التي نص عليها القانون. 4-3 فيما يتعلق بالادعاء بوقوع انتهاك للمادة 10 بسبب سوء المعاملة التي لقيها مقدم البلاغ فيما كان في انتظار الإعدام، تدفع الدولة الطرف بأنها تحتاج إلى معلومات إضافية عن التواريخ الفعلية أو التقريبية للحادث، وأسماء السجّانين، وأي معلومات أخرى متاحة بخصوص الحادث، وذلك لإجراء تحقيق بشأنه. 4-4 فيما يتعلق بانتهاك الفقرة 3 (ب) من المادة 14 لأن مقدم البلاغ مُثِّل من جانب محام مكلف في إطار المساعدة القانونية عند المحاكمة وفي الاستئناف على السواء بحيث لم يُتح له الوقت الكافي لمقابلته، تدفع الدولة الطرف بأن واجبها يتمثل في توفير محام كفء له في إطار المساعدة القانونية، ولكنها ليست مسؤولة عن الطريقة التي يختار محامي الدفاع أن يمثل موكله بها أو العيوب التي تنطوي عليها تلك الطريقة. 4-5 وترفض الدولة الطرف الادعاء بوقوع انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 لأنه لم يتسن لمقدم البلاغ الوصول إلى وثيقة الإفادة عن محاكمته والاستعراض الشامل الذي أعده قاضي المحكمة حسب الأصول. وترى الدولة الطرف أن الحقيقة الماثلة تنبئ بأن المحامي المكلف من المساعدة القانونية قد مثَّل مقدم البلاغ بالفعل أمام محكمة الاستئناف حيث نُظر في قضيته. وبناء على ذلك، ترفض الدولة الطرف الادعاء بوقوع أي انتهاك. 4-6 فيما يتعلق بالإفادة عن وقوع انتهاك للمادة 14، بسبب الأثر الرجعي للبند 7 من القانون التشريعي الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (التعديل) لسنة 1992 من حيث إعادة تصنيف الجرائم، تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ ادعى أن ذلك يشكل انتهاكا للدستور الجامايكي أيضا. وترى الدولة الطرف أنه لما كان مقدم البلاغ قد تبين وقوع انتهاك دستوري، فإنه كان يتعين عليه أن يتبع سبيلا من سبل الانتصاف المحلية بشأن ذلك الانتهاك، قبل أن يتقدم بطلبه إلى اللجنة. وتبعا لذلك، ترى أن هذا الجزء من البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. 5-1 رفض محامي الدفاع، في رسالته المؤرخة 16 آب/أغسطس 1996، التأكيدات التي قدمتها الدولة الطرف بأن الطريق إلى تقديم استئناف إلى مجلس الملكة لا يزال مفتوحا أمام مقدم البلاغ. فهو يشير إلى أن مقدم البلاغ لم يلتمس إعادة النظر في قضيته من جانب اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة نظرا لأن الأسباب التي يقبل مجلس الملكة على أساسها استئنافا واردا من بلدان أجنبية في المسائل الجنائية محدودة للغاية. فمن الثابت أنه من النادر أن يتصرف مجلس الملكة كمحكمة استئناف جنائية، ذلك لأن قبول الاستئنافات في القضايا الجنائية يقتصر على القضايا التي يرى أنه تظهر فيها مسألة ذات أهمية دستورية أو حيثما يكون قد وقع إجحاف شديد. ونظرا لأن ولاية مجلس الملكة، بناء على ذلك، ضيقة إلى أبعد حد (بل أضيق بكثير من سلطات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان)، فلم يقم مقدم البلاغ بتقديم التماس إلى مجلس الملكة للحصول على إذن خاص باستئناف حكم صادر عن محكمة الاستئناف في جامايكا حيث أن هذه الوسيلة ليست متاحة ولا تشكل وسيلة فعالة للانتصاف. ووفقا لنصيحة أسداها كتابةً محامي دفاع كبير، فلم يقم مقدم البلاغ بتقديم استئناف إلى مجلس الملكة. 5-2 يكرر محامي الدفاع الإعراب عن الادعاء الأصلي بوقوع انتهاك للمادة 7 من العهد لأن الفترة الزمنية التي أمضاها مقدم البلاغ بالفعل في انتظار تنفيذ حكم الإعدام لم تؤخذ في الحسبان عند تحديد مدة العقوبة غير الخاضعة للإفراج المشروط التي حُكم عليه بها، بعدما أعيد تصنيف جريمته بموجب تعديل القانون التشريعي الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص. ويذكر محامي الدفاع أنه حيث أن القانون التشريعي لم يحدد المعايير التي ينبغي مراعاتها لدى تحديد الفترة التي يتعين قضاؤها في السجن فإن من المعقول أن يأخذ القاضي في الاعتبار الفترة التي قضاها مقدم البلاغ في السجن فعلا، في معرض ممارسته لسلطته التقديرية. 5-3 فيما يتعلق بالادعاء بتعرض مقدم البلاغ للضرب على أيدي السجانين، يكرر محامي الدفاع الإعراب عن ادعائه ويؤكد أن الدولة الطرف زودت بجميع المعلومات المتاحة له التي تعتبر أكثر من كافية إذا كانت هناك رغبة جادة في إجراء تحقيق. 5-4 فيما يتعلق بالادعاء بأنه لم تُتح لمقدم البلاغ فرصة كافية للدفاع عن نفسه بسبب عدم وجود وقت كاف لمحامي الدفاع لإعداد دفاعه، يكرر المحامي الإعراب عن وقوع انتهاك للفقرة 3 (ب) من المادة 14 حتى إن كانت الدولة الطرف ترفض تحمل المسؤولية عن ذلك. 5-5 أعرب محامي الدفاع عن إقراره بأن قضية مقدم البلاغ قد استعرضت من جانب محكمة الاستئناف، ولكنه يكرر تأكيد أنه لم يتسن لمقدم البلاغ الاطلاع على وثيقة الإفادة عن المحاكمة والاستعراض الشامل اللذين أعدهما القاضي حسب الأصول، قبل النظر في الاستئناف في 11 تموز/يوليه 1988؛ ويرى، تبعا لذلك أنه قد وقع انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد8. المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة:
6-1 قبل نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أي ادعاء وارد في رسالة ما يجب عليها، وفقا للمادة 87 في نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.6-2 فيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أنه لم يحصل على دفاع واف في المحاكمة من جانب المحامي المكلف في إطار المساعدة القانونية، لأنه لم يلتق بالمحامي إلا لفترة قصيرة قبيل المحاكمة، وأن المحامي تقاعس عن اتباع تعليماته بزيارة مكان وقوع الجريمة ولم يستدع شاهدا للدفاع انتهاكا للفقرة 3 (ب) و (هـ) من المادة 14، تستذكر اللجنة ما سبق أن أصدرته من أحكام تقضي بأنه ليس من اختصاصها أن تطعن في التقديرات المهنية لمحامي الدفاع ما لم يكن واضحا أو كان ينبغي أن يكون واضحا بجلاء للقاضي أن سلوك المحامي كان متنافيا مع مصلحة العدالة. وتلاحظ أنه في هذه القضية أنه ليس ثمة من سبب لاعتقاد أن محامي الدفاع كان يستخدم تقديرات أخرى غير تقديراته المهنية. ولذلك، خلصت اللجنة في هذا الخصوص إلى أن مقدم البلاغ لا يقوم له ادعاء بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. 6-3 فيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ بخصوص وقوع مخالفات في إجراءات المحاكمة، وصدور تعليمات غير سليمة من القاضي إلى هيئة المحلفين بشأن مسألة تفسير أدلة التعرف، ولا سيما أن التحذير المتعلق بالتعرف الذي وجهه القاضي إلى هيئة المحلفين لم يكن واضحا وأن الإشارة إلى ضعف الأدلة كانت غير واضحة ولم تكن على مستوى مرض، تكرر اللجنة الإعراب عن مقولتها إنه على الرغم أن المادة 14 تكفل الحق في الحصول على محاكمة عادلة، فإنه من اختصاص محاكم الاستئناف في الدول الأطراف وليس من اختصاص اللجنة أن تستعرض تعليمات القاضي إلى هيئة المحلفين أو أسلوب إدارة المحاكمة، ما لم يكن من الواضح أن تعليمات القاضي إلى هيئة المحلفين كانت تعسفية أو وصلت إلى درجة الحرمان من العدالة، أو أن القاضي قد أخل بوضوح بالتزامه بالحياد. ولكن ادعاءات كاتب الرسالة ووثيقة الإفادة عن المحاكمة المتاحة للجنة لا تكشف عن أنه قد شابه أسلوب إدارة محاكمة السيد غاليمور مثل هذه العيوب. وترى اللجنة أنه ليس واضحا بصورة خاصة كيفية انطواء تعليمات القاضي بشأن أسلوب تفسير أدلة التعرف على انتهاك لالتزامه بالحياد. وترى اللجنة، تبعا لذلك، أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول، استنادا لعدم اثباته، وفقا للمادة 2 من البروتوكول الاختياري. 6-4 فيما يتعلق بالاشتراط الخاص باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، لاحظت اللجنة دفع الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ تقاعس عن تقديم التماس إلى اللجنة القضائية لمجلس الملكة للحصول على إذن خاص بالاستئناف. وبيد أن اللجنة ترى أن تقاعس مقدم البلاغ عن تقديم التماس إلى هذه الهيئة لا يمكن أن يعزى إليه إذ إنه من أجل أن يقدم التماسا، وهو شخص فقير إلى اللجنة القضائية، يجب عليه أن يشفع الالتماس بإقرار كتابي تأييدا للالتماس وكذلك بشهادة من محامي الدفاع بأن لدى مقدم الالتماس أسباب معقولة للاستئناف. ومقدم البلاغ لم يقدم التماسا إلى مجلس الملكة بناء على نصيحة كتابية أسداها إليه محام كبير، وتود اللجنة، في هذا الخصوص، أن تستذكر فلسفتها الفقهية9 الثابتة وقد خلصت، في ظل الظروف المتعلقة بهذه القضية، إلى أن تقديم التماس إلى مجلس الملكة لا يمكن اعتباره سبيلا فعالا من سبل الانتصاف ولا يشكل سبيل انتصاف يجب على مقدم البلاغ استننفاده لأغراض البروتوكول الاختياري. ولذلك، ترى اللجنة أنه ليس في الفقرة 2 (ب) من المادة 5 ما يحول دون نظرها في البلاغ. 6-5 فيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بإمكانية تقديم طلب دستوري بشأن وقوع انتهاك مزعوم للدستور يتعلق بالبند 7 من القانون التشريعي الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (التعديل) لسنة 1992، تستذكر اللجنة فلسفتها الفقهية بأنه لأغراض الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، يجب أن تكون سبل الانتصاف المحلية فعالة ومتاحة. واللجنة تلاحظ حجة الدولة الطرف بأن سبيل الانتصاف الدستوري لا يزال مفتوحا لمقدم البلاغ، وتلاحظ أن المحكمة العليا في جامايكا قد سمحت، في بعض الحالات، بقبول طلبات للانتصاف الدستوري تتعلق بانتهاكات للحقوق الأساسية، بعد أن كانت قد رفضت طلبات الاستئناف الجنائية في هذه القضايا. بيد أن اللجنة تستذكر أن الدولة الطرف قد أشارت في مناسبات عدة إلى أن المساعدة القانونية غير متاحة للطلبات الدستورية. وترى اللجنة أنه في غياب المساعدة القانونية لا يشكل تقديم الطلب الدستوري سبيل انتصاف متاحا بحيث ينبغي استنفاده لأغراض البروتوكول الاختياري. 6–6 تعلن اللجنة أن باقي الادعاءات مقبولة وهي تواصل، القيام بدراستها من حيث الموضوع، دون مزيد من التأخير، وذلك في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها من جانب الأطراف، حسبما تقتضي الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. 7-1 فيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ بخصوص سوء المعاملة، تلاحظ اللجنة أنه ادعى تعرضه للضرب فيما كان قيد الحراسة لدى الشرطة، وهو أمر لم تتناوله الدولة الطرف على الاطلاق وخلصت اللجنة، تبعا لذلك، إلى وجوب إيلاء الأهمية الواجبة لهذه الادعاءات. وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أنه تعرض للضرب فيما كان قيد الاحتجاز في سجن مقاطعة سانتا كاترينا وأنه لم يتلق علاجا طبيا فيما يتعلق بجرح أصابه في يده أدى إلى عدم إمكانه استعامل يده لفترة 17 يوما، تلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف بأن حاجتها إلى معلومات إضافية تتعلق بتلك الحوادث. كما تلاحظ أن محامي الدفاع قد ذكر أن مقدم البلاغ أثار المسألة مع السجانين في السجن. وترى أنه ردا على ذلك، لم تقم الدولة الطرف إلا بمجرد طلب معلومات إضافية ولا يبدو أنها قامت بتحقيق في المسألة. واللجنة تلاحظ أيضا أن رسالة محامي الدفاع التي يفيد فيها اللجنة بعدم إمكانه تقديم معلومات أكثر مما قدمه بالفعل، قد أحيلت إلى الدولة الطرف في كانون الأول/ديسمبر 1996. وترى اللجنة، في غياب مزيد من المعلومات من الدولة الطرف، وجوب إيلاء الأهمية الواجبة لشكوى مقدم البلاغ، وقد خلصت، تبعا لذلك، إلى أن المعاملة التي لقيها على أيدي السلطات فيما كان تحت الحراسة لدى الشرطة وفيما كان فيما بعد محتجزا على السواء تشكل انتهاكا للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10 من العهد. 7-2 يدعي مقدم البلاغ إلى جانبب ذلك انتهاك حقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 14 في الإجراء الخاص بإعادة التصنيف الذي صنف جرمه في إطاره على أنه جرم لا يعاقب عليه بالإعدام بموجب البند 7 من القانون التشريعي الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (التعديل) لسنة 1992 وحددت مدة العقوبة غير الخاضعة للإفراج المشروط بـ 15 عاما. ويذكر أن مقدم البلاغ لم يزود بأي أسباب لطول مدة العقوبة غير الخاضعة للإفراج المشروط ولم تتح له الفرصة سواء لتقديم أي إسهام في إجراء إعادة التصنيف أم في طلب استئناف الحكم الصادر عليه من جانب القاضي الوحيد. وحتى لو كان القانون قد نص على حكم بالسجن مدى الحياة باعتبار ذلك عقوبة لارتكاب جرائم أعيد تصنيفها من قبيل جرائم لا يعاقب عليها بالإعدام، تلاحظ اللجنة أن القاضي في معرض تحديد المدة غير الخاضعة للإفراج المشروط يمارس سلطة تقديرية منحها له تعديل القانون التشريعي لسنة 1992، وله أن يتخذ قرارا مستقبلا عن القرار المتعلق بالعفو وهو يشكل جزءا أساسيا في إطار البت في تحديد تهمة جنائية، وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في ادعاء عدم منح مقدم البلاغ الفرصة لتقديم رسائل قبيل اتخاذ القاضي قراره أو الفرصة لالتماس إعادة النظر في ذلك القرار. وخلصت اللجنة، في ظل هذه الظروف، إلى وقوع انتهاك للفقرتين 1 و 3 (د) من المادة 14. 7 –3 فيما يتعلق بما ادعي من وقوع انتهاك للمادة 7، والفقرة 1 من المادة 10، على أساس أن الفترة الزمنية التي أمضاها مقدم البلاغ في انتظار تنفيذ حكم الإعدام (5 أعوام) ومدة العقوبة غير الخاضعة للإفراج غير المشروط التي حددها القاضي بـ 15 عاما10 تشكلان معا عقابا قاسيا ولاإنسانيا، تستذكر اللجنة فلسفتها الفقهية التي مؤداها أن الفترة الزمنية التي قضاها في انتظار تنفيذ حكم الإعدام لا تشكل بحد ذاتها انتهاكا للمادة 7. أما بخصوص ما إذا كان الأثر المترتب على فترة انتظار تنفيذ حكم الإعدام التي دامت خمسة أعوام والفترة غير الخاضعة للإفراج المشروط تشكلان معا عقابا قاسيا ولاإنسانيا، مع مراعاة طبيعة الجريمة، فقد خلصت اللجنة إلى أنه لم يكن هناك انتهاك للمادتين 7 و 10 في هذا الصدد. 7-4 فيما يتعلق بادعاء محامي الدفاع أن كاتب الرسالة لم يمثل تمثيلا فعالا في الاستئناف، تلاحظ اللجنة أن ممثل كاتب الرسالة المكلف في إطار المساعدة القانونية في الاستئناف قد سلم بأنه لا توجد جوانب موضوعية في دعوى الاستئناف. وتستذكر اللجنة فلسفتها الفقهية11 فيما يتعلق بأنه ينبغي للقاضي، بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 14، أن يتأكد من أن تناول المحامي لمجريات قضية من القضايا ليس متنافيا مع مصلحة العدالة. على الرغم من أنه ليس من اختصاص اللجنة أن تطعن في التقديرات المهنية لمحامي الدفاع، فإنها ترى أنه في المحاكمات الجنائية ولا سيما في قضية يعاقب عليها بالإعدام، فإنه عندما يسلم محامي المتهم بأنه لا توجد جوانب موضوعية في دعوى الاستئناف، ينبغي للمحكمة أن تتأكد مما إذا كان المحامي قد تشاور مع المتهم في هذا الشأن وأخبره بذلك. وإذا كان الأمر غير ذلك، يجب على المحكمة أن تتأكد من إخبار المتهم بالأمر وأن تعطيه فرصة للاستعانة بمحام آخر. وترى اللجنة أنه بصدد القضية الحالية، كان ينبغي إحاطة السيد غاليمور علما بأن محاميه المكلف في إطار المساعدة القانونية لا يزمع الدفع بأي أسباب تأييدا لاستئنافه بحيث يتسنى له النظر في أي خيارات متبقية ومفتوحة أمامه. وخلصت اللجنة إلى أنه قد وقع انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 فيما يتعلق باستئناف مقدم البلاغ. 8- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الحقائق المعروضة عليها تكشف انتهاكات للمادة 7، والفقرة 1 من المادة 10، والفقرة 5 من المادة 14 من العهد. 9 - الدولة الطرف ملزمة وفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد بأن توفر سبيل انتصاف فعالا، بما في ذلك إما تخفيض مدة العقوبة غير الخاضعة للإفراج غير المشروط إلى الفترة المنصوص عليها في تعديل القانون التشريعي المحددة بعشرة أعوام كحد أدنى، أو بإعادة تقييم فترة الإفراج غير المشروط في إجراء من شأنه أن يكفل تمتع مقدم البلاغ بحقوقه بموجب المادة 14، أو بإجراء ما من الإجراءات الأخرى المناسبة. والدولة الطرف عليها التزام بضمان عدم حدوث انتهاك مماثل في المستقبل. 10- وعندما أصبحت جامايكا دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، فإنها اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في حدوث أو عدم حدوث انتهاك للعهد. وقد قدمت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998، ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام البروتوكول على الرسالة. ووفقا للمادة 2 من العهد. تعهدت الدولة الطرف بكفالة جميع الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمهاوالخاضعين لولايتها وتوفير سبيل فعال للانتصاف قابل للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، خلال تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. ويطلب إلى الدولة الطرف أيضا أن تنشر آراء اللجنة. [اعتمدت باللغات الانكليزية والفرنسية والإسبانية، مع اعتبار النص الانكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر بعد ذلك باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] تذييل
إنني أتمسك برأي مخالف بشأن الفقرة 7-1. لقد عرض كاتب الرسالة ادعاءات محددة عن سوء المعاملة التي لقيها أثناء وجوده تحت حراسة الشرطة وفيما بعد أثناء احتجازه في سجن سانتا كاترينا، حيث عانى من جرح في يده أدى إلى عدم استطاعته استعمالها لمدة 17 يوما؛ ووفقا لما أفاد به محاميه، أبلغت سلطات السجن بهذه الواقعة. ولم تقدم الدولة الطرف أي معلومات عن هذه الادعاءات سوى أنها طلبت إلى اللجنة أن تزودها بتفاصيل أخرى؛ وهذا لا يتفق مع التزاماتها بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. كما أن اللجنة لم تحاط علما بما إذا كان قد أجري أي تحقيق في هذه المسألة. وفي ضوء ما تقدم، أرى وجوب أن تأخذ ادعاءات مقدم البلاغ في الاعتبار وأن المعاملة التي عانى منها أثناء وجوده تحت حراسة الشرطة وأثناء احتجازه في السجن على السواء، تشكل انتهاكا للمادة 7، والفقرة 1 من المادة 10، من العهد.رأي فردي مقدم من هيبوليتو سولاري يريغوين (معارضة جزئية) (توقيع) هيبوليتو سولاري يريغوين [وضع باللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية، على أن يكون النص الاسباني هو النص الأصلي وسيصدر بعد ذلك باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.] _________________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/54/40 المجلد الثاني، القسم شين. * 1- (1967) ll ER 161 2. 2- (1982) 2 All ER (All England Law Reports) 469. 3- لم تثر هذه المسألة في أثناء المحاكمة. 4- لم تقدم نسخة من رسالة صاحب البلاغ. 5- (1977) QB (Queens Bench Reports) 244. 6- لا تتوافر معلومات عما إذا كان صاحب البلاغ قد طلب نسخة من محضر جلسات المحاكمة والاستعراض الشامل، ويبدو أن لدى محامي مقدم البلاغ نسخة منهما. 7- يظهر من الملف أنه وفقا للإخطار الموجه إلى السجين بقرار القاضي الوحيد، حكم على مقدم البلاغ بالسجن 15 عاما قبل أن يصبح مؤهلا للإفراج المشروط. 8- من الملف؛ درست محكمة الاستئناف الدعوى، وقال محامي الدفاع السيد تشاك: “بعد إمعان النظر في الوثائق بأقصى قدر ممكن من العناية، لم يمكنه العثور على أي سبب قابل للجدل بالنيابة عن مقدم البلاغ”. 9- البلاغ رقم 283/1988 (آستون ليتل ضد جامايكا)، آراء اعتمدت في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1991. 10- انظر الحاشية 81. 11- انظر، في جملة أمور أخرى، آراء اللجنة في القضايا رقم 734/1997 (انتوني ماكلويد ضد جامايكا)، اعتمدت في 31 آذار/مارس 1998، الفقرة 6-3، ورقم 537/1993 (بول انطوني كيلي ضد جامايكا)، اعتمدت في 17 تموز/يوليه 1996، الفقرة 9-5. العودة للصفحة الرئيسية |