حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو

القرار 1999/1
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين

إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والمفصل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية الكونغو طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري الأول، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949،
وإذ تشير إلى قرارها 1997/1 المؤرخ في 20 آب/أغسطس 1997 الذي دعت فيه حكومة جمهورية الكونغو وجميع أطراف النزاع إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،
وإذ تلاحظ مع بالغ القلق استمرار وجود ادعاءات بتعرض المدنيين لمجازر متعمدة في منطقة بول وبرازافيل،
وإذ تقلقها الادعاءات المتعلقة بعمليات الإعدام التعسفي والإعدام خارج نطاق القضاء التي يفلت مرتكبوها من العقاب بسبب عدم الاستقلال الفعلي للقضاء،
وإذ تقلقها أيضاً الادعاءات المتعلقة بعمليات النفي والاحتجاز التعسفي وعدم احترام حرية التعبير في جمهورية الكونغو،
1- تطلب إلى حكومة جمهورية الكونغو القيام بما يلي:
(أ) ضمان احترام حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو؛
(ب) التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومشروع البروتوكول الاختياري للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛
2- تطلب إلى جميع أطراف النزاع أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي؛
3- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية في دورتيهما المقبلتين تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو؛
4- توصي لجنة حقوق الإنسان بأن تنظر في حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو خلال دورتها المقبلة؛
5- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة خلال دورتها الثانية والخمسين في إطار نفس بند جدول الأعمال إذا ما تعذر على اللجنة القيام بذلك.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/2000/2، اعتمد باقتراع سري بأغلبية 20 صوتاً مقابل 3 أصوات، مع امتناع عضوين عن التصويت. اعتمد في الجلسة 24، المؤرخة في 20 آب/أغسطس 1999.