الممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفلة
القرار 1999/13
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين
إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرارها 1998/16 المؤرخ في 21 آب/أغسطس 1998،
وإذ تؤكد مرة أخرى أن عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث هي من الممارسات الثقافية التي تؤثر بعمق في الصحة البدنية والعقلية لضحاياها من الطفلات والنساء،
وإذ تشير إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 5 منه، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في المادة 7 منه، ينصّان على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وإذ تؤكد الدور الحاسم لخطة العمل التي اعتمدتها اللجنة الفرعية (E/CN.4/Sub.2/1994/10/Add.1 وCorr.1) للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة، وأهمية الاستنتاجات التي تم التوصل إليها في الحلقتين الدراسيتين الإقليميتين المعقودتين في بوركينا فاصو (E/CN.4/Sub.2/1991/48) وسري لانكا في عام 1994 (E/CN.4/Sub.2/1994/10/Add.1 وCorr.1)،
وإذ تعرب عن عميق أسفها لأن المقررة الخاصة تواجه صعوبات جدية في أدائها لمهمتها الهامة بسبب عدم ورود ردود من العديد من الحكومات المعنية بالممارسات التقليدية الضارة بشأن التدابير المتخذة من أجل تنفيذ خطة العمل للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة،
وإذ تذكر بأن اللجنة الفرعية قد أدت دوراً رائداً في دراسة ومكافحة الممارسات التقليدية الضارة،
وإذ تلاحظ مع الارتياح قرار الجمعية العامة 53/117 بشأن الممارسات التقليدية أو العرفية التي تؤثر في صحة المرأة والبنت،
وإذ تشجع بقوة الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لمسألة الممارسات التقليدية الضارة التي تؤثر في صحة المرأة والطفلة، وبخاصة في إطار برامجها الإقليمية والوطنية،
وإذ تعرب عن ارتياحها لما تضطلع به المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية من أنشطة ميدانية متعددة من أجل توعية السكان المعنيين بهدف استئصال الممارسات التقليدية الضارة مثل ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث،
وإذ ترى أنه ينبغي المضي في مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بوسائل من بينها زيادة توعية الحكومات وجميع الجهات الوطنية الفاعلة المعنية بهذه الممارسات،
1- تحيط علماً مع الارتياح بالتقرير الثالث عن الحالة المتعلقة بالقضاء على الممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفلة الذي أعدته المقررة الخاصة السيدة حليمة مبارك ورزازي (E/CN.4/Sub.2/1999/14)، وتشاطر المقررة الخاصة ما يساورها من قلق إزاء عدم توفر المعلومات عن الممارسات التقليدية الضارة، ولا سيما ممارسات أخرى بخلاف عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وعن التدابير المتخذة للقضاء عليها؛
2- تناشد جميع الدول المعنية تكثيف جهودها لتوعية وتعبئة الرأي العام الوطني فيما يتعلق بالآثار الضارة المترتبة على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وذلك عن طريق التعليم والإعلام والتدريب بوجه خاص، من أجل القضاء على هذه الممارسة قضاءً مبرماً؛
3- ترجو من إلى جميع المنظمات غير الحكومية المهتمة بمشاكل المرأة أن تكرس جزءاً من أنشطتها لدراسة مختلف الممارسات التقليدية وسبل ووسائل القضاء عليها، وإبلاغ المقررة الخاصة بجميع الحالات التي تستدعي اهتمام المجتمع الدولي؛
4- ترحب بالتقدم المحرز في مكافحة الممارسات التقليدية الضارة، بما في ذلك ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وذلك بدافع من المنظمات غير الحكومية، وبخاصة لجنة البلدان الأفريقية، التي تستحق أقصى التشجيع؛
5- تدعـو المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مادي وتقني ومالي للمنظمات غير الحكومية والجماعات التي تعمل بتفانٍ من أجل القضاء التام على هذه الممارسات الثقافية الضارة بالطفلة والمرأة؛
6- تطلـب إلى جميع الحكومات إيلاء اهتمامها التام لتنفيذ خطة العمل، وترجو من الأمين العام دعوة هذه الحكومات إلى تقديم معلومات إلى اللجنة الفرعية بصورة منتظمة بشأن الحالة المتصلة بالممارسات التقليدية الضارة في بلدانها؛
7- ترى أن من أكثر الوسائل فعالية لتوعية الحكومات المعنية بمشاكل الممارسات التقليدية الضارة وحلولها المناسبة تنظيم حلقات دراسية إقليمية حول هذه المسألة فضلا عن زيارات ميدانية؛
8- تقترح تنظيم ثلاث حلقات دراسية في أفريقيا وآسيا وأوروبا لاستعراض التقدم المحرز منذ عام 1985 وبحث السبل والوسائل الكفيلة بتذليل العقبات المواجهة في تنفيذ خطة العمل من أجل القضاء على الممارسات التقليدية الضارة؛
9- تقـرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والخمسين في إطار نفس البند من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/2000/2،
اعتمد بدون تصويت،
اعتمد في الجلسة 32، المؤرخة في 25 آب/أغسطس 1999.
|