حالة النساء والفتيات في أفغانستان
القرار 1999/14
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين
إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرارها 1998/17،
وإذ تحيط علماً مع التقدير بتقرير الأمين العام (E/CN.4/Sub.2/1999/13) الذي يتضمن معلومات وتوصيات موضوعية،
وإذ تذكر بأن أفغانستان طرف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وفي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين وقت الحرب،
وإذ تلاحظ مع بالغ القلق القيود المتعددة التي تفرضها حركة طالبان على المرأة منذ عام 1995 والتي تشكل انتهاكات جسيمة وصارخة لأحكام الصكوك الدولية السالفة الذكر،
وإذ ترحب بالموقف الواضح للجنة حقوق الإنسان التي أعربت، في قرارها 1999/9 بشأن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، عن بالغ قلقها إزاء خطورة حالة النساء والفتيات في أفغانستان، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة حركة طالبان، وإذ تلاحظ مع ذلك أن اللجنة لم تعالج كلياً الشواغل المعرب عنها في القرار الحالي،
1- تدين جميع أشكال االتمييز والانتهاكات التي تتعرض لها أهم الحقوق الأساسية للنساء والفتيات اللائي يحرمن من التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ومن الحق في الصحة والعمل وحرية التنقل والأمان؛
2- تلاحظ مع القلق على وجه الخصوص أن حصول الفتيات على التعليم ممنوع في معظم أقاليم البلد حسب ما ذكرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وأن مليونين من الفتيات لم يلتحقن أبداً بالمدرسة؛
3- تشير في هذا الصدد إلى أن هذه الحالة تتنافى تماماً مع مبادئ الاسلام الذي يفرض على المسلمين طلب العلم كما أكده عدد من العلماء للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان؛
4- ترى أن من الأساسي أن يتابع المجتمع الدولي عن كثب حالة النساء والفتيات في أفغانستان ويمارس أقصى الضغوط من أجل رفع جميع القيود المفروضة على النساء والتي تشكل انتهاكات صارخة ومنهجية لجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية المعترف بها دولياً؛
5- تهنئ وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على ما اتخذته من تدابير ووضعته من برامج من أجل تقديم الدعم والمساعدة للنساء والفتيات في أفغانستان، وتشجعها بقوة على مواصلة جهودها على الرغم من الصعوبات التي تعترضها؛
6- تحيط علماً مع التقدير بالاتفاق الذي وقعه البنك الدولي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان من أجل وضع جملة أمور منها برامج تجريبية لدعم المنظمات غير الحكومية الأفغانية التي تدافع عن المرأة؛
7- تؤيد أنشطة الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز الحقوق الأساسية للنساء والفتيات في أفغانستان والبحث عن سبل التعامل البناء على الصعيد المجتمعي في إطار مشاريع مجتمعية؛
8- ترى أن من واجب الجماعات المسلحة في أفغانستان أن تحترم الحقوق الأساسية للإنسان وخاصة حقوق المرأة، طبقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني؛
9- تعرب عن أملها في أن يتمكن المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة من زيارة أفغانستان؛
10- تدعو مجدداً الزعماء والعلماء الدينيين المسلمين إلى إيلاء اهتمام خاص لحالة المرأة في أفغانستان الصعبة جداً والتي لم يسبق لها مثيل، واستخدام نفوذهم ومعارفهم لكي تصبح سياسات وممارسات الطالبان متماشية مع روح الاسلام الحقيقية ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
11- ترى أن أي اعتراف دبلوماسي بنظام الطالبان وأي اتفاق مالي معه سييسر المعاملة التمييزية التي يخص بها هؤلاء المرأة في الوقت الذي يجب أن يوضع حد لهذه المعاملة؛
12- تطلب إلى الأمين العام أن يستمر في تقديم جميع ما يمكن جمعه من معلومات بشأن هذه المسألة؛
13- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والخمسين في إطار نفس البند من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/2000/2،
اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 32، المؤرخة في 25 آب/أغسطس 1999.
|