المرأة والحق في التنمية

القرار 1999/15
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين

إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قراري لجنة حقوق الإنسان 1998/51 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998 و1999/41 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1999 اللذين يدعوان إلى إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة،
وإذ تشير أيضاً إلى قراري اللجنة الفرعية 1998/15 المؤرخ 21 آب/أغسطس 1998 وعنوانه "المرأة والحق في الأرض والملكية والسكن اللائق"، و1998/16 المؤرخ 21 آب/أغسطس 1998 وعنوانه "الممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفلة"،
وإذ تشير كذلك إلى الاعتراف بالمساواة في الحقوق والاعتراف بالحقوق الاقتصادية والحق في التنمية، وإلى الأسس القانونية لهذه الحقوق، الواردة في مواد جملة من الصكوك، منها المواد 2 و7 و17 و23، والفقرة 1 من المادة 25، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والمادة 1، والفقرة 2 من المادة 2، والمادتان 6 و9، والفقرة 1 من المادة 11، والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمواد 1 و2 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 5(د) ‘5‘ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ والمادتان 1 و3، والفقرة1(أ) إلى (ه‍) من المادة 11، والمادة 14، من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ تعيد تأكيد الحق في عدم التعرض للتمييز على أساس الجنس وحق الرجل والمرأة في التمتع على قدم المساواة بجميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنصوص عليها في جملة صكوك منها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها ضرورة استئصال الأشكال الأخرى من انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة، وفي جملتها الحق في التعليم، بغية تيسير الحق في التنمية،
وإذ تشدد، مع إيلاء اهتمام خاص لضعف الحالة الاقتصادية لكثير من النساء، على الحقوق المتجسدة في جملة من مواد إعلان الحق في التنمية، منها المواد 1 و2 و6، والفقرة 1 من المادة 8،
وإذ يساورها القلق لأن عدد النساء اللاتي يعشن في الفقر يتزايد بنسبة تفوق نسبة زيادة عدد الرجال نتيجة للتمييز الذي تواجهه المرأة فيما يخص اقتناء وحيازة الأرض والملكية والسكن، ولأن تجارب الفقر التي تمر بها المرأة شديدة للغاية وتحول دون خلاصها من شرك الفقر،
وإذ تسلم بأن وجود وإدامة القوانين والسياسات والتقاليد المتحيزة للرجل التي تحرم المرأة من الائتمان والاقتراض وتمنعها من امتلاك ووراثة الأرض والملكية والسكن وتستبعد المرأة من المشاركة الكاملة في العمليات الإنمائية، إنما يشكلان تمييزاً ضد المرأة وينشئان أوضاع سكن ومعيشة غير آمنة وغير لائقة،
وإذ يساورها قلق عميق لأن الأوضاع الاقتصادية غير اللائقة وغير الآمنة تثير مشاكل خطيرة خاصة بالصحة الذهنية والبدنية للمرأة وتسهم في العنف المرتكب ضد المرأة وتتسبب فيه وكثيراً ما تنجم عنه،
وإذ تشدد على أن تأثير التمييز والعنف ضد المرأة على قدرة المرأة على تحقيق الأمن الاقتصادي يشتد بوجه خاص بالنسبة إلى المشردات داخلياً نتيجة لحالات النزاع المسلح والكوارث الطبيعية ومشاريع إنمائية معيّنة،
وإذ يساورها القلق لأن السياسات التجارية والمالية والاستثمارية الدولية والاقليمية كثيراً ما تزيد من عدم المساواة بين الجنسين من حيث إمكانية حيازة الأرض والملكية والسكن والموارد الإنتاجية الأخرى وتقوض قدرة المرأة على اكتساب إمكانية امتلاك هذه الموارد والاحتفاظ بها،
وإذ تضع في اعتبارها أن عدم مساواة المرأة لن يعالج دائماً بمعاملة الرجل والمرأة معاملة متماثلة وأن سبل الانتصاف المناسبـة قد تتطلب معاملة المرأة بصورة مختلفة عن معاملة الرجل على أساس مراعاة السياق الاجتماعي - الاقتصادي المحدد الذي توجد فيه المرأة تعزيزاً لإعمال حقوقها إعمالاً تاماً،
1- تؤكد أن التمييز الذي تواجهه المرأة فيما يخص اقتناء وحيازة الأرض والملكية والسكن، وفيما يخص التمويل اللازم للأرض والملكية والسكن، يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان للمرأة في المساواة والحماية من التمييز وفي التمتع على قدم المساواة بمستوى معيشي لائق، بما في ذلك السكن اللائق؛
2- تحث بقوة الحكومات على الامتثال الكامل لجميع التزاماتها وتعهداتها الدولية والاقليمية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية للمرأة، بما في ذلك حقوقها في الأرض والملكية والميراث والاقتراض والائتمان والسكن اللائق، بما في ذلك أمن الحيازة، وفي مستوى معيشي لائق؛
3- تدعو الحكومات إلى النهوض بتعليم المرأة، بما في ذلك توعيتها بحقوقها، مما سييسر ممارستها لحقوقها هي في السكن والتنمية وسيعزز أيضاً رفاه وحقوق أسرتها ومجتمعها المحلي ومجتمعها عموماً، نظراً للدليل الواضح على أن تعليم المرأة هو مفتاح التنمية؛
4- تحث الحكومات على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تعديل أو إلغاء القوانين والسياسات التي تحول دون تمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية وحقها في التنمية، وخاصة القوانين التمييزية المتصلة بالأرض والملكية والسكن التي تحرم المرأة من الحيازة الآمنة للأرض ومن إمكانية حيازة الأرض والملكية والسكن والاقتراض على قدم المساواة مع الرجل، والتمتع بحقوق متساوية معه في ذلك؛ وتحث الحكومات على العمل على تغيير العادات والتقاليد التي تحرم المرأة من حقها في التنمية؛
5- توصي بأن تقوم الحكومات والمؤسسات المالية الدولية ووكلاء الإقراض المحليين ومؤسسات تمويل السكن وغيرها من مؤسسات الائتمان باستعراض سياساتها وإلغاء السياسات التي تميز ضد المرأة وتحول دون حصولها على الموارد المالية اللازمة للوصول إلى الأرض والملكية والسكن وحيازتها، وبأن يولى في هذا الصدد اعتبار خاص للعازبات والأسر المعيشية التي تقوم عليها نساء؛
6- تطلب إلى المؤسسات التجارية والاستثمارية والمالية الدولية، ولا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن تضع في كامل اعتبارها آثار سياساتها على المرأة من حيث حقوق الإنسان الخاصة بها؛
7- تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، عملاً بأحكام الولاية المسندة إليها وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة المختصة، باتخاذ مبادرات لتعزيز الحقوق الاقتصادية للمرأة وحقها في التنمية؛
8- تدعو لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة إلى أن تولي اهتماماً خاصاً للحقوق الاقتصادية للمرأة، التي تشمل لكنها لا تقتصر على الحق في حيازة الأرض والملكية وفي مستوى معيشي لائق، بما في ذلك السكن اللائق، عند النظر في تقارير الدول الأطراف، وأن تتحرى إمكانية اعتماد توصية عامة بشأن هذا الموضوع من حيث اتصاله، في جملة أمور، بأحكام المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بغية توضيح التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية في هذا الصدد؛
9- ترحب بالدعوة التي وجهتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليقدما إليها تحليلاً لما لسياساتهما من أثر في احترام الحقوق الأساسية للمرأة؛
10- تدعو الأمين العام لأن يواصل توفير كل ما هو متاح من معلومات عن المرأة والحق في التنمية.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/2000/2، اعتمد بدون تصويت، اعتمد في الجلسة 32، المؤرخة في 25 آب/أغسطس 1999.