الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين
القرار 1999/20
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين
إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرارها 1998/23،
وإذ تعيد تأكيد الحاجة العاجلة إلى الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية وتعزيزها وحمايتها على نحو أكثر فعالية، بما في ذلك حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم،
وإذ تشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1982/34 المؤرخ في 7 أيار/مايو 1982، الذي أذن فيه المجلس للجنة الفرعية بأن تنشئ سنوياً "فريقاً عاملاً معنياً بالسكان الأصليين"،
وإذ تحيط علما مع التقدير العميق بتقرير الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين عن دورته السابعة عشرة (E/CN.4/Sub.2/1999/19) ولا سيما بالاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه،
وإذ تشير إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 1993/30 المؤرخ في 5 آذار/مارس 1993، الذي أوصت فيه اللجنة جميع المقررين المعنيين بمواضيع معينة، والممثلين الخاصين، والخبراء المستقلين، والأفرقة العاملة، بأن يولوا اهتماماً خاصاً، في إطار ولاياتهم، لحالة السكان الأصليين،
وإذ ترحب بالمناقشات في الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين، أثناء دورته السابعة عشرة، بشأن الموضوع الرئيسي المعنون "الشعوب الأصلية وعلاقتها بالأرض"، والمناقشة المثمرة بشأن صحة الشعوب الأصلية، وعمليات وضع المعايير، وإنشاء محفل دائم للشعوب الأصلية، والعقد الدولي للسكان الأصليين في العالم،
وإذ تضع في اعتبارها التوصيات ذات الصلة التي اعتمدها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، وخاصة التوصيات الواردة في الفقرة 20 من الجزء الأول، والفقرات 28 إلى 32 من الجزء الثاني من إعلان وبرنامج عمل فيينا،
1- تعرب عن بالغ تقديرها لجميع أعضاء الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين وخاصة لرئيسته - مقررته السيدة إيريكا - إيرين دايس، للعمل الهام والبناء الذي أنجز في دورته السابعة عشرة؛
2- ترجو من الأمين العام إحالة تقرير الفريق العامل عن دورته السابعة عشرة، إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وإلى منظمات الشعوب الأصلية، وإلى الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، وإلى جميع المقررين المعنيين بمواضيع معينة، والممثلين الخاصين والخبراء المستقلين والأفرقة العاملة؛
3- ترجو إتاحة تقرير الفريق العامل للجنة حقوق الإنسان في دورتها السادسة والخمسين؛
4- توصي بأن يتعاون الفريق العامل، باعتباره هيئة خبراء، في تقديم أي إيضاح أو تحليل مفاهيمي، قد يساعد الفريق العامل فيما بين الدورات والمفتوح العضوية، الذي أنشأته لجنة حقوق الإنسان في قرارها 1995/32 الصادر في 3 آذار/مارس 1995، على موالاة وضع تفاصيل مشروع إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية؛
5- توصي بأن يعتمد الفريق العامل، في دورته الثامنة عشرة، الموضوع الرئيسي المعنون "أطفال وشباب الشعوب الأصلية"، وبأن تقوم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بدعوة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) واللجنة المعنية بحقوق الطفل، إلى تقديم المعلومات الملائمة، والمشاركة، إن أمكن، في اجتماعات الفريق العامل، وبأن يواصل الفريق العامل، على أساس سنوي، بحث مسألة حق الشعوب الأصلية في أراضيها ومواردها؛
6- ترجو من لجنة حقوق الإنسان أن تدعو الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية، ومنظمات الشعوب الأصلية، والمنظمات غير الحكومية، إلى تقديم معلومات وبيانات، وخاصة عن الموضوع الرئيسي، إلى الفريق العامل في دورته الثامنة عشرة؛
7- ترجو من المفوضة السامية لحقوق الإنسان بأن تعمل، بالتشاور مع الحكومات المهتمة بالأمر. على بذل جهود لتنظيم اجتماعات بشأن المسائل المتعلقة بالشعوب الأصلية في مختلف أرجاء العالم، وخاصة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بغية إتاحة فرصة أوسع لمشاركة شعوب من هذه المناطق، وشحذ الوعي الجماهيري عن الشعوب الأصلية؛
8- ترجو من المفوضة السامية أن تشجع على إجراء دراسات بخصوص حق الشعوب الأصلية في الغذاء وحقها في التغذية الملائمة، وبخصوص الشعوب الأصلية والفقر، مشددة على الرابطة بين حالتهم العامة الحالية وحقوقهم في الحصول على الأرض، وأن تقيم المزيد من التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي فيما يتعلق بمسائل الشعوب الأصلية؛
9- توصي بأن تقوم الرئيسة - المقررة بإعداد ورقة عمل بشأن الشعوب الأصلية والعنصرية والتمييز العنصري، من أجل بحثها في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب وما يرتبط بذلك من التعصب؛
10- ترجو من السيد ميغيل ألفونسو مارتينيز أن يقدم إلى الفريق العامل في دورته الثامنة عشرة، ورقة العمل الخاصة بالمبادئ والتوجيهات المحتملة إلى مؤسسات الطاقة والتعدين للقطاع الخاص التي قد تؤثر على أراضي السكان الأصليين حسبما أشير إليه في قرار اللجنة الفرعية 1998/23؛
11- توصي بأن تدعى الرئيسة – المقررة أو أي عضو آخر من أعضاء الفريق العامل إلى المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر العالمي وفي المؤتمر العالمي ذاته؛
12- ترجو من الرئيسة - المقررة أو عضو آخر من أعضاء الفريق العامل، إبلاغ مجلس أمناء "صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح السكان الأصليين"، بأن الفريق العامل سيسلِّط الأضواء، في دورته الثامنة عشرة، على الموضوع الرئيسي المعنون "أطفال وشباب السكان الأصليين" لكي يمكن للمجلس أن يضع هذا الأمر في الاعتبار عندما يجتمع في دورته الثالثة عشرة؛
13- توصي بأن تقوم لجنة حقوق الإنسان بتعيين مقرر خاص معني بقضايا الشعوب الأصلية ليطلب ويتلقى المعلومات من الحكومات والشعوب الأصلية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، فيما يتعلق بحقوق الإنسان للشعوب الأصلية وتعزيزها وحمايتها؛
14- تناشد جميع الحكومات والمنظمات، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وجماعات الشعوب الأصلية، والأفراد القادرين، بالعمل على الإسهام في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح السكان الأصليين، بغية مساعدة ممثلي مجتمعات السكان الأصليين ومنظماتهم على المشاركة في مداولات الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين، والفريق العامل بين الدورات والمفتوح العضوية، بشأن مشروع إعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق السكان الأصليين، وفريق العمل المخصص بين الدورات والمفتوح العضوية بشأن إنشاء محفل دائم؛
15- ترجو من الأمين العام أن يعد جدول أعمال مشروحاً للدورة الثامنة عشرة للفريق العامل.
16- ترجو من لجنة حقوق الإنسان أن تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يأذن للفريق العامل بالاجتماع لمدة ثمانية أيام عمل قبل الدورة الثانية والخمسين للجنة الفرعية.
17- توصي لجنة حقوق الإنسان باعتماد مشروع القرار التالي:
إن لجنة حقوق الإنسان، إذ تحيط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1999/20 المؤرخ في 26 آب/أغسطس 1999، تصادق على طلب اللجنة الفرعية بأن يأذن الجلس اقتصادي والاجتماعي للفريق العامل المعني بالسكان الأصليين بأن يجتمع لمدة ثمانية أ يام عمل قبل الدورة الثانية والخمسين للجنة الفرعية.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/2000/2،
اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 33
بتاريخ 25 آب/أغسطس 1999.
|