منع التمييز ضد الأقليات وحمايتها

القرار 1999/23
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين

إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تلاحظ قرار لجنة حقوق الإنسان 1999/48 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 1999 بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية،
وقد نظرت في تقرير الفريق العامل المعني بالأقليات عن دورته الخامسة (E/CN.4/Sub.2/1999/21)، وبخاصة الاستنتاجات والتوصيات الواردة في هذا التقرير،
وإذ يقلقها انتشار الصراعات العنيفة في أنحاء كثيرة من العالم نتيجة للعداء العرقي أو الديني الذي يسببه ويستغله طرف أو أكثر من أطراف النزاع،
وإذ تكرر القول بضرورة قيام الدول والأقليات والأكثريات بالتماس الحلول السلمية والبناءة للمشاكل التي تمسّ الأقليات،
وإذ تؤكد الحاجة إلى التعاون على نطاق منظومة الأمم المتحدة لتيسير الحلول السلمية للحالات التي تشمل أقليات،
1- تؤيد استنتاجات وتوصيات الفريق العامل المعني بالأقليات كما وردت في تقريره عن دورته الخامسة (E/CN.4/Sub.2/1999/21)؛
2- ترحب بتوصية الفريق العامل أن يطلب إلى أعضائه إعداد ورقات عمل تتناول مواضيع محددة؛
3- تلاحظ مع الارتياح توصية الفريق العامل بإنشاء قاعدة بيانات عن الأقليات وإعداد دليل يتضمن عرضاً شاملا للاجراءات والآليات ذات الصلة التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية، فضلا عن التعليق على إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية (E/CN.4/Sub.2/AC.5/1998/WP.1)؛
4- تقرر تكليف السيدة إيريكا – إيرين دايس والسيد اسبيورن إيدي بإعداد ورقة عمل، دون أن تترتّب على ذلك آثار مالية، عن العلاقة والتمييز بين حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات وبين حقوق الشعوب الأصلية، لتقدم إلى الدورة المقبلة للفريق العامل المعني بالأقليات والدورة المقبلة للفريق العامل المعني بالسكان الأصليين وإلى اللجنة الفرعية في دورتها الثانية والخمسين؛
5- ترجو من الأمين العام أن يدعو الدول والوكالات المتخصصة وسائر هيئات الأمم المتحدة وأجهزتها والمنظمات غير الحكومية والأساتذة الجامعيين إلى موافاة الفريق العامل المعني بالأقليات في دورته السادسة بتعليقاتهم حول التعليق على إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية؛
6- ترجو من الأمين العام أن يدعو الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة للأمم المتحدة، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فضلاً عن المنظمات الإقليمية إلى تقديم معلومات إلى الفريق العامل عن أنشطتها وبرامجها في ميدان حماية الأقليات؛
7- ترحب بعقد حلقة دراسية في مونتريال بكندا في الفترة من 29 أيلول/سبتمبر إلى 2 تشرين الأول/أكتوبر 1999 وتعنى بالتربية المشتركة بين الثقافات والتربية المتعددة الثقافات وتدعو إلى إحالة التقرير المتعلق بالحلقة الدراسية إلى الفريق العامل في دورته السادسة وإلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب والتعصب المتصل بذلك في دورتها الأولى؛
8- تناشد كافة الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية والأساتذة الجامعيين إلى مواصلة الاشتراك النشط في أعمال الفريق العامل؛
9- توصي بتعزيز مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتمكينها من توفير الخدمات الملائمة إلى الفريق العامل ومن الاضطلاع بما يتصل بالموضوع من دراسات وتقييم وعمل.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/2000/2، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 33 بتاريخ 26 آب/أغسطس 1999.

العودة للصفحة الرئيسية