الدورة الثانية والأربعون للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1993) التوصية العامة الثانية عشرة* بشأن الدول الخَلَف إذ تؤكد أهمية المشاركة العامة من جانب الدول في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإذ تضع في اعتبارها ظهور دول خَلَف نتيجة لحل بعض الدول، 1- تشجع الدول الخَلَف على أن تؤكد - إذا لم تفعل ذلك بعد - للأمين العام، بوصفه وديعا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أنها تظل مقيدة بالالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقية، إذا كانت الدول السلف أطرافا فيها؛ 2- تدعو الدول الخلف إلى الانضمام - إذا لم تفعل ذلك بعد - إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إذا لم تكن الدول السَلَف أطرافا فيها؛ 3- تدعو الدول الخلف إلى النظر في أهمية إصدار إعلان بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تعترف فيه باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد. _______________________ * وثيقة الأمم المتحدة A/48/18. العودة للصفحة الرئيسية |