الدورة الخامسة والخمسون للجنة القضاء على التمييز العنصري (1999) التوصية العامة الرابعة والعشرون* بشأن المادة 1 من الاتفاقية 2- ويبدو من التقارير الدورية المقدمة إلى اللجنة بموجب المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ومن المعلومات الأخرى التي تلقتها اللجنة، أن عددا من الدول الأطراف يعترف بوجود بعض المجموعات القومية أو الإثنية أو السكان الأصليين على أراضيها، بينما تتجاهل مجموعات أخرى. وينبغي تطبيق معايير بشكل موحد على جميع المجموعات، وخاصة عدد الأشخاص المعنيين، وكونهم من عرق أو لون أو سلالة أو أصل وطني أو إثني يختلف عن الأغلبية أو عن مجموعات أخرى داخل المجموعة السكانية. 3- ولا تقوم بعض الدول الأطراف بجمع بيانات عن الأصل الإثني أو القومي لمواطنيها أو لأشخاص آخرين يقيمون على أراضيها، ولكنها تقرر حسب تقديرها الذاتي ما هي المجموعات التي تشكل مجموعات إثنية أو سكانا أصليين يجب الاعتراف بهم ومعاملتهم على ذلك الأساس. وترى اللجنة أن هناك معيارا دوليا يتعلق بالحقوق المحددة للأشخاص المنتمين لتلك المجموعات، إلى جانب معايير معترف بها عموما تتعلق بتساوي الجميع في الحقوق وبعدم التمييز، بما في ذلك الحقوق المدرجة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وفي نفس الوقت، توجه اللجنة نظر الدول الأطراف إلى أن تطبيق معايير مختلفة من أجل تحديد المجموعات الإثنية أو السكان الأصليين بما يؤدي إلى الاعتراف بالبعض ورفض الاعتراف بالبعض الآخر، يمكن أن يسفر عن معاملة مختلفة لشتى المجموعات ضمن المجموعة السكانية لبلد ما. 4- وتشير اللجنة إلى التوصية العامة الرابعة التي اعتمدتها في دورتها الثامنة في عام 1973 وإلى الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية (CERD/70/Rev.3)، والتي دعت فيها الدول الأطراف إلى السعي إلى أن تدرج في تقاريرها الدورية معلومات مناسبة عن التكوين الديمغرافي لسكانها، في ضوء أحكام المادة 1 من الاتفاقية، أي معلومات عن العرق واللون والسلالة والأصل الوطني أو الإثني، حسب الاقتضاء. _______________________ * وثيقة الأمم المتحدة واردة في الوثيقة A/54/18، المرفق الخامس. العودة للصفحة الرئيسية |