الدورة السادسة والخمسون للجنة القضاء على التمييز العنصري (2000)
التوصية العامة السادسة والعشرون*
بشأن المادة 6 من الاتفاقية

1- إن لجنة القضاء على التمييز العنصري مؤمنة بأن مدى الضرر الذي تسببه أعمال التمييز العنصري والشتائم العنصرية في إدراك الضحية لقيمتها الشخصية ولسمعتها، غالبا ما لا يقدر حق تقديره.
2- وتعلم اللجنة الدول الأطراف، بأن الحق في التماس تعويض مناسب أو ترضية عادلة عن أي ضرر حصل كنتيجة لهذا التمييز، الوارد في المادة 6 من الاتفاقية، لا يكون بالضرورة، في رأيها، مكفولاً فقط بعقاب مرتكب أفعال التمييز؛ ففي نفس الوقت، ينبغي للمحاكم وللسلطات المختصة الأخرى، أن تفكر في منح تعويضات مالية على الضرر، ماديا كان أو معنويا، الذي يلحق بالضحية، كلما كان ذلك ملائما.
_______________________
* وثيقة الأمم المتحدة واردة في الوثيقة .

العودة للصفحة الرئيسية