الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الموحد للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لأنغولا


124 - نظرت اللجنة في التقرير الموحد للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث وفي التقرير الموحد للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لأنغولا (CEDAW/C/AGO/1-3 و CEDAW/C/AGO/4-5) في جلستيها 655 و 661، المعقودتين في 12 و 16 تموز/يوليه 2004 (انظر CEDAW/C/SR.655 و (661.
عرض الدولة الطرف
125 - عند عرضه للتقرير الموحد للتقارير الدورية التقرير الأول والثاني والثالث والتقرير الموحد للتقريرين الدوريين الرابع والخامس، لاحظ الممثل أنه منذ استقلالها في عام 1975 واجهت أنغولا انعكاسات سياسية واجتماعية - اقتصادية عديدة. وكان للحرب أثر مدمر على البنى التحتية الاجتماعية - الاقتصادية للبلد، ولا سيما على حياة النساء. وأدت الحرب إلى وجود أكثر من أربعة ملايين مشرد داخليا وأكثر من 000 300 لاجئ في البلدان المجاورة، 80 في المائة منهم من النساء والأطفال، وتعيش أغلبية سكان أنغولا في ظروف تتسم بالفقر المدقع مع محدودية الحصول على التعليم، والرعاية الصحية، والمياه، والكهرباء، والمرافق الصحية. ومن خصائص حياة النساء المعدلات المرتفعة لوفيات الأمهات والأطفال، وسوء التغذية، والأمية، والفقر، والعنف، ونقص الموارد، والبطالة في القطاع الرسمي، ومعدل مشاركة مرتفع في الاقتصاد غير الرسمي. ومنذ توقيع اتفاق لوينا لعام 2000 والذي أحل السلام في البلد، اتخذت الحكومة مبادرات جديدة لتحسين الأحوال المعيشية للسكان.
126 - وشدَّد الممثل على أن الحكومة اتخذت تدابير هامة لمعالجة قيود الموارد والقيود المؤسسية والقيود الاجتماعية - السياسية بغية الامتثال تدريجيا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. واعترفت أنغولا رسميا بحق المرأة في المساواة في دستورها وأصدرت تشريعا لمعالجة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية للمساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة، بما في ذلك في الأسرة وفي قوانين العمل وكذلك في الأحكام التشريعية المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والجنسية، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وباستغلال المرأة، بما في ذلك الاتجار بها والبغاء. وأقر الممثل بأن تطبيق العمل لهذه الأحكام كان غير فعال إلى حد كبير.
127 - وكانت الأمانة الحكومية التي أنشئت للنهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها في عام 1991 قد جرى رفع مستواها إلى إحدى وزارات الحكومة في عام 1997. وعلاوة على مسؤوليتها عن وضع وتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بحقوق المرأة، توجد جهات تنسيق في معظم الوزارات الأخرى لمراعاة العامل الجنساني في السياسات والبرامج والمشاريع الحكومية. وسعت إحدى هذه البرامج إلى القضاء على الفقر المرتبط بنوع الجنس عن طريق توفير المشورة، والمساعدة القانونية، والقروض المتناهية الصغر، والتدخلات الأخرى لصالح المرأة الريفية.
128 - وفي مجال الصحة والتعليم، أولت الحكومة الأولوية لإصلاح البنى التحتية والتدريب. وجرى تقييم الموارد لإصلاح المعدلات المرتفعة لوفيات الأمهات والأطفال، وسوء التغذية، والأمية، ومحدودية الوصول إلى المياه والمرافق الصحية. وتأثرت الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة بصورة أكبر بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبالأمراض الأخرى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. ومن المتوقع أن تعالج الخطة الاستراتيجية بشأن الصحة الإنجابية والخطة الوطنية لتوفير التعليم للجميع بحلول عام 2015 الاحتياجات المحددة للنساء والبنات وكفالة استفادة المرأة من التعليم الرسمي وغير الرسمي على السواء.
129 - وأشار الممثل إلى أنه في ميدان العمالة، توجد بعض المواقف التمييزية تجاه الشابات في المؤسسات الخاصة. وعلى الرغم من وجود قانون للعمل قائم على أساس عدم التمييز، يضم القطاع العام 60 في المائة من الرجال و 40 في المائة من النساء. وتُعتبر معدلات البطالة أكثر ارتفاعا فيما بين النساء، وتعمل النساء غالبا في القطاع غير الرسمي حيث تدرن مشاريعهن الخاصة.
130 - وأشار الممثل إلى أن مشاركة المرأة في صنع القرارات يتعزز ببطء نظرا لأن عدد ضئيل من النساء ممثل في الحياة السياسية والعامة. وهناك ثلاثة نساء من بين 30 وزيرا في الوقت الحالي، وهناك 5 نساء من بين 40 نائب وزير. وهناك 36 امرأة من بين 220 عضوا في البرلمان، بينما توجد 6 نساء من بين 66 سفيرا. وفي حين تعمل بعض النساء الأنغوليات في المؤسسات الإقليمية، فإنه لا توجد أي امرأة أنغولية ممثلة حاليا في الساحة الدولية.
131 - وأكد الممثل وعي الحكومة بالتحديات التي تواجه تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. وتأثرت حقوق المرأة بالتغيرات الاجتماعية ويتعين حمايتها عن طريق اتخاذ تدابير مدنية وسياسية واجتماعية وقانونية.
132 - وختاما، وجه الممثل رسالة من رئيس أنغولا أعاد فيها تأكيد التزام الحكومة بتحقيق النهوض بالمرأة والتكامل الكامل للجنسين وتهيئة الظروف الملائمة لرفاهيتهما وأمنهما عن طريق تنفيذ سياسات وبرامج. ونوه الرئيس أيضا بالحاجة إلى إيلاء الأولوية للمرأة في السياسات الاجتماعية، وأهمية تهيئة الفرص المتكافئة للمرأة في ميادين المساعدة، والتعليم، والتدريب، والعمالة، وقال إن أنغولا تعتزم إصدار تشريع لمكافحة العنف ضد المرأة.
تعليقات ختامية للجنة
مقدمة
133 - تثني اللجنة على الدولة الطرف للتصديق على الاتفاقية دون تحفظات وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الموحد الذي يضم التقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث وتقريرها الموحد الذي يضم التقريرين الدوريين الرابع والخامس، والذين حل موعد تقديمهم منذ فترة طويلة.
134 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على إيفاد وفد رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الأسرة والنهوض بالمرأة. وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي جرى بين أعضاء اللجنة والوفد، والذي أتاح المزيد من إمعان النظر في الوضع الفعلي للمرأة في أنغولا.
135 - وتلاحظ اللجنة أن نحو 30 عاما من الحرب الأهلية في أنغولا قد أدت إلى تدمير البنى التحتية الاجتماعية – الاقتصادية، ووجود أكثر من أربعة ملايين مشرد داخليا ولاجئ، وزيادة هائلة في الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة، وأغلبية السكان التي تعيش في فقر مدقع.
136 - وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بالتقارير التي تقدم معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمتابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، المعقود في بيجين في عام 1995، والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة في عام 2000.
الجوانب الإيجابية
137 - ترحب اللجنة بالإرادة والالتزام السياسيين، المعرب عنهما في الرسالة التي وجهها رئيس أنغولا إلى اللجنة، وكذلك أثناء الحوار البّناء، لتحقيق المساواة الفعلية للمرأة والتنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية، وزيادة تحسين التقدم المحرز حتى الآن في بعض المجالات.
138 - وترحب اللجنة بإنشاء الأمانة الحكومية في عام 1991 للنهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها، والتي جرى رفع مستواها في عام 1997 إلى وزارة الأسرة والنهوض بالمرأة، والمزودة بولاية لتحديد وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز حقوق المرأة في المجالين العام والخاص. وترحب أيضا بإنشاء جهات تنسيق جنسانية في جميع الوزارات والإدارات على المستويين المركزي والمحلي.
139 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإصدارها عدد من القوانين واعتماد خطط استراتيجية لدعم هدف المساواة بين الجنسين وتنفيذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك قانون الأسرة، وقانون عام 2004 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والخطة الاستراتيجية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ وقانون العمل العام لعام 2000؛ والخطة الاستراتيجية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية (2003 – 2008)؛ والخطة الوطنية لتوفير التعليم للجميع بحلول عام 2015. وترحب كذلك بالاستراتيجية والإطار الاستراتيجي لتعزيز المساواة بين الجنسين بحلول عام 2005، والذي استعرض عند وضعه نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: مساواة الجنسين، والتنمية والسلام للقرن الحادي والعشرين“ (بيجين زائد 5) والتي أقرها مجلس الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر 2001.
مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات
140 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الاتفاقية لم يتم بعد إضفاء الصبغة المحلية عليها باعتبارها جزءا من القانون الأنغولي. وتلاحظ أنه مع عدم إضفاء الصبغة المحلية الكاملة عليها، فإن مركز الاتفاقية إزاء القانون المحلي لم يتم توضيحه كما لم يتم توضيح مدى حجية الاتفاقية في المحاكم الأنغولية وقابليتها للإنفاذ. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن أحكام الاتفاقية لم يتم بعد نشرها على نطاق واسع كما أنها لم تصبح معروفة على نطاق واسع لدى القضاء والمحامين والمرافقين. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لنقص الفهم الملائم لحقوق المرأة واحترامها، وأنه لم يجر توعية النساء أنفسهن بحقوقهن، وبالتالي عدم القدرة على المطالبة بها.
141 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية لكفالة أن تصبح الاتفاقية قابلة للتطبيق في النظام القانوني المحلي. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة أن تصبح الاتفاقية والتشريع المحلي ذي الصلة جزءا لا يتجزأ من التعليم القانوني وتدريب المسؤولين القضائيين، بمن فيهم القضاة والمحامين والمدعين العامين، بغية العمل بحسم على إنشاء ثقافة قانونية في البلد تدعم المساواة للمرأة وعدم التمييز. وتناشد الدولة الطرف أيضا نشر الاتفاقية على نطاق واسع للجمهور العام بغية خلق وعي بحقوق الإنسان للمرأة. وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير خاصة ترمي إلى تعزيز وعي النساء بحقوقهن ومحو الأمية القانونية حتى يمكنهن المطالبة بحقوقهن.
142 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه في حين تكفل المادة 18 من الدستور الأنغولي المساواة بين المرأة والرجل، وتحظر التمييز على أساس الجنس، فإنها لا تتضمن تعريفا يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية، كما أنها لا تنص على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.
143 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجري، كجزء من عملية الاستعراض الدستوري الجارية فيها، حوارا وطنيا شاملا بشأن حقوق المرأة في المساواة وعدم التمييز، وأن تضمِّن الدستور تعريفا للمساواة وعدم التمييز ضد المرأة يتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية بغية تهيئة قاعدة دستورية صلبة للتحقيق العملي للمساواة الفعلية للمرأة.
144 - وبينما تلاحظ العناصر الإيجابية القائمة من أجل النهوض بالحقوق الإنسانية للمرأة وحمايتها في الإطار القانوني، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الأحكام التشريعية الأخرى التي تميز ضد المرأة، بما في ذلك القانون المدني، والقانون التجاري، والقانون الجنائي، وكذلك إزاء الثغرات التشريعية في مجالات معينة تشمل العنف ضد المرأة.
145 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تشرع في إجراء عملية استعراض قانوني لتحديد القوانين التي تميز ضد المرأة، أو الثغرات التشريعية في مجال المساواة بين المرأة والرجل، بغية تنقيح هذه القوانين أو صياغة تشريعات جديدة ترمي إلى إزالة الأحكام التي تميز ضد المرأة.
146 - وتشعر اللجنة بالقلق للتواجد القوي للمواقف الأبوية والقوالب النمطية ذات الجذور العميقة والمتعلقة بدور ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع والتي تتسم بالتمييز ضد المرأة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الحفاظ على الممارسات الثقافية السلبية والمواقف التقليدية يخدم استمرار تبعية المرأة في الأسرة والمجتمع ويشكل عقبات خطيرة أمام تمتع المرأة بحقوق الإنسان.
147 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتبار الثقافة جانبا ديناميا للنسيج الاجتماعي للبلد وحياته، وتخضع بالتالي للتغيير. وتحث لذلك الدولة الطرف على أن تتخذ دون تأخير تدابير لتعديل أو القضاء على الممارسات والقوالب النمطية التمييزية التي تميز ضد المرأة، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، وأن تكفل سيادة حقوق المرأة في عدم التمييز والمساواة الواردة في أحكام الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على بذل هذه الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والجماعات النسائية وزعماء المجتمع المحلي، وكذلك المدرسين ووسائل الإعلام. وتدعو الدولة الطرف إلى زيادة جهودها لتصميم وتنفيذ برامج شاملة للتعليم وزيادة الوعي موجهة إلى النساء والرجال في جميع مستويات المجتمع، بغية تهيئة بيئة ملائمة وداعمة لتحويل وتغيير القوالب النمطية التمييزية وإتاحة الفرصة للمرأة لممارسة حقوق الإنسان.
148 - وفي حين تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف والرامية إلى إعادة بناء البلد ونسيجها الاجتماعي - الاقتصادي في أعقاب الصراع المسلح الذي استمر سنوات طويلة، بما في ذلك إعادة اللاجئين والمشردين داخليا إلى الوطن ومعظمهم من النساء وتأهيلهم وإعادة توطينهم، فإن اللجنة يساورها القلق لأن الفقر الواسع الانتشار بين صفوف النساء والأحوال الاجتماعية - الاقتصادية المتردية تعتبر من بين أسباب انتهاك حقوق الإنسان للمرأة والتمييز ضدها. وتشعر اللجنة بالقلق الشديد إزاء وضع المرأة في المناطق الريفية، والنساء اللاتي يرأسن الأسر المعيشية، واللاجئات والمشردات داخليا العائدات إلى مواطنهم الأصلية أو المهاجرات إلى المدن واللاتي يعانين عادة من عدم حصولهن على الخدمات الصحية والتعليمية ووسائل وفرص البقاء الاقتصادي.
149 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجعل من تعزيز المساواة بين الجنسين ركنا واضحا في جميع استراتيجياتها وسياساتها وبرامجها الإنمائية الوطنية، ولا سيما الموجه منها إلى الإعادة إلى ا لوطن وإعادة التأهيل والتوطين علاوة على تلك التي تهدف إلى الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وتحث الدولة الطرف على أن تولي اهتماما خاصا باحتياجات المرأة الريفية، والنساء اللاتي يرأسن أسر معيشية، واللاجئات والمشردات داخليا بما يضمن مشاركتهن في عمليات صنع القرار وانتفاعهن من المرافق الصحية والتعليمية والخدمات ومشاريع إدرار الدخل. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى التركيز على النهوض بالحقوق الإنسانية للمرأة وحمايتها في جميع برامج التعاون الإنمائي المنفذة مع المنظمات الدولية والمانحين الثنائيين لمعالجة الأسباب الاجتماعية الاقتصادية للتمييز ضد المرأة بجميع مصادر الدعم المتاحة.
150 - ومع ترحيب اللجنة بترقية الآلية الوطنية للنساء إلى مستوى وزارة يرأسها وزير في الحكومة، لكنها تشعر بقلق شديد بسبب ما تعانيه هذه الآلية من نقص في الموارد البشرية والمالية يمنعها من أداء وظائفها بإتقان ومن تعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين.
151 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسارع إلى توطيد الآلية الوطنية القائمة وتزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية على جميع المستويات، بما يشمل توفير التدريب وبناء قدرات من أجل مراكز التنسيق الجنسانية في الوزارات والإدارات القطاعية ابتغاء زيادة فعاليتها في العمل على تعميم المناظير الجنسانية في جميع السياسات والبرامج وفي تعزيز ما للمرأة من حقوق الإنسان.
152 - وبينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لإقرارها بمدى فداحة مشكلة العنف ضد المرأة والفتاة واستشرائها ولما تبذله من جهود مستمرة من أجل مكافحة هذا الضرب من العنف، بما يشمل التعاون مع المنظمات غير الحكومية، لكنها تشعر بالقلق بسبب عدم وجود تشريعات محددة بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف في محيط الأسرة، وكذلك عدم كفاية السياسات والبرامج والخدمات والقصور في تنفيذها وإعمالها. ومما يقلق اللجنة أيضا موقف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تجاه النساء اللاتي يبلغن عن حالات العنف مما يجعل ضحايا العنف منهن يترددن في الإبلاغ عن الاعتداءات من هذا القبيل.
153 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعطي أولوية قصوى لاتخاذ تدابير شاملة لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة إدراكا منها لأن هذه الضروب من العنف تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان المكفولة للمرأة بموجب الاتفاقية، التي توسعت اللجنة في سردها في تعليقها العام 19 بشأن العنف ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المبادرة في أقرب وقت ممكن إلى سن تشريع بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف في محيط الأسرة والتحرش الجنسي، ضمانا لتجريم ممارسة العنف ضد المرأة، ولتوفير سبل انتصاف وحماية فورية للنساء والفتيات من ضحايا العنف ولمحاكمة الجناة ومعاقبتهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها العامة في مجال التوعية الرامية إلى مناهضة العنف ضد المرأة وأن تنظم برامج تدريب للموظفين العموميين، ولا سيما أفراد الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والعاملين في أجهزة القضاء والصحة والمشرفين الاجتماعيين وقادة المجتمعات المحلية ضمانا لأن يدركوا أن جميع أشكال العنف ضد المرأة مرفوضة ولتوفير سبل الدعم المناسب لضحايا هذا الضرب من العنف. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لتوفير المزيد من سبل المساعدة القانونية في سائر أرجاء البلد لتزويد النساء من ضحايا العنف بالعون والمشورة.
154 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن حقيقة أن عدد النساء في مواقع صنع القرار لا يزال منخفضا في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك الجمعية الوطنية والدوائر الحكومية وسلك القضاء. كما أنها تشعر بالقلق بسبب ضعف تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار في دوائر السلك الدبلوماسي الوطني.
155 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لزيادة عدد النساء في مواقع صنع القرار في جميع الدوائر، وفقا للتوصية العامة 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما يشمل الجمعية الوطنية والأحزاب السياسية وجهاز القضاء والدوائر الحكومية، بما فيها السلك الدبلوماسي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستحدث تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، ووضع أهداف محددة وجدول زمني واقعي للإسراع بمشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة العامة والسياسية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ برامج تدريب لتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة العامة. كما تدعو الدولة الطرف إلى تنظيم حملات توعية تبرز للمجتمع ككل أهمية مشاركة المرأة مشاركة كاملة على قدم المساواة مع الرجل في المواقع القيادية في جميع مستويات صنع القرار من أجل تنمية البلد، لا سيما في وقت إعادة البناء والإعمار في أعقاب حرب طويلة.
156 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الاستشراء المستمر في البغاء بسبب فقر النساء والفتيات. كما يقلقها ما تتعرض له البغايا من استغلال، ولا سيما الفتيات الصغيرات، وعدم تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة. ومما يقلقها كذلك عدم وجود معلومات عن مدى استفحال الاتجار بالنساء والتدابير المتخذة لمعالجة هذه المسألة.
157 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتباع نهج كلي لتزويد النساء والفتيات بخيارات تعليمية واقتصادية بديلة عن البغاء وتيسير إعادة دمج البغايا في المجتمع وتوفير برامج إعادة تأهيل وتمكين اقتصادي من أجل النساء والفتيات المستغلات في البغاء. كذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير الملائمة لقمع استغلال المرأة في البغاء من خلال جملة أمور منها عدم التشجيع على طلب البغاء. وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات وبيانات عن التدابير المتخذة لمكافحة هذه الظاهرة في تقريرها القادم. كما تطلب منها أن توافيها فيه بمعلومات مفصلة عن الاتجار بالنساء والتدابير التشريعية وغير التشريعية المتخذة لمنع الاتجار بهن وحماية الضحايا ومعاقبة ممارسي تلك الأنشطة وكذلك مدى تأثير هذه التدابير.
158 - ويساور اللجنة القلق إزاء تدهور البنية التحتية للتعليم الذي يعكسه الانخفاض الشديد في مخصصات التعليم بالميزانية ونقص أو عدم كفاية أعداد المدارس والمعلمين، وتدني نوعية التعليم. ومما يقلق اللجنة أن جوانب القصور هذه تؤدي إلى ارتفاع معدلات الأمية بين الفتيات والنساء وانخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية ومراكز التدريب المهني ومؤسسات التعليم العالي في المناطق الحضرية والريفية على السواء، كما تؤدي إلى ارتفاع معدلات التسرب من التعليم في صفوفهن. وتنوه اللجنة بأن التعليم هو حجر الزاوية في النهوض بالمرأة وأن تدني مستوى تعليم المرأة والفتاة لا يزال يمثل عائقا من أخطر العوائق التي تحول دون تمتعهما الكامل بحقوق الإنسان وتعرقل سبيل الوصول إلى تمكين المرأة.
159 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة استثماراتها في التعليم باعتباره حقا جوهريا من حقوق الإنسان وأساسا لتمكين المرأة. وتوصي بأن تواصل الدولة سعيها لتحسين معدلات محو الأمية بين الفتيات والنساء وإعطاء أولوية لهذه الجهود، وضمان فتح أبواب التعليم بكافة مستوياته أمام الفتيات والنساء على قدم المساواة مع الفتية والرجال في المناطق الحضرية والريفية على السواء، وزيادة معدلات التحاق الفتيات بالتعليم، واتخاذ تدابير تدفع الفتيات لمواصلة التعليم في المدارس، بما يشمل اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة 25 ابتغاء إعمال المادة 10 من الاتفاقية.
160 - تعرب اللجنة عن قلقها لعدم كفاية المعلومات عن حالة المرأة الفعلية في سوق العمل الرسمي وغير الرسمي. وتفتقر اللجنة بالأخص إلى صورة واضحة بشأن مشاركة المرأة في سوق العمل في المناطق الحضرية والريفية ومعدلات بطالتها والتطبيق الفعال لتشريعات العمل القائمة في القطاع الخاص والتصنيف الرأسي والأفقي للقوى العاملة ومقدرة المرأة على الانتفاع من الفرص الاقتصادية الجديدة.
161 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل وفقا للمادة 11 من الاتفاقية والإنفاذ الكامل لأحكام قانون العمل العام لدى القطاعين العام والخاص، بما يشمل الأحكام المتعلقة بحماية الأمومة كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف جهودها لضمان أن تكون جميع البرامج الرامية لتهيئة فرص العمل واعية بالأبعاد الجنسانية وأن بوسع المرأة أن تنتفع انتفاعا تاما منها. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن حالة المرأة في ميدان التوظف والعمل وحول التدابير المتخذة من أجل تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة وتأثير تلك التدابير.
162 - وبينما ترحب اللجنة بالأولوية التي تعطيها الدولة الطرف لإصلاح القطاع الصحي، فإنها يساورها القلق بشأن تدني البنية التحتية الصحية مما يؤدي إلى حرمان المرأة من إمكانية الانتفاع بالخدمات الصحية وتدهور الأحوال الصحية. وتشعر اللجنة بقلق خاص بشأن تدني العمر المتوقع للمرأة وارتفاع معدلات وفيات واعتلال الأمهات ووفيات الأطفال الرضع وارتفاع معدلات الخصوبة وقصور خدمات تنظيم الأسرة وتدني معدلات انتشار استخدام وسائل منع الحمل ونقص التثقيف الجنسي. واللجنة قلقة أيضا بشأن توجهات معدلات انتشار العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء.
163 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها في العمل على تحسين البنية التحتية الصحية للبلد. وتدعوها إلى تعميم منظور جنساني في جميع الإصلاحات المنفذة في قطاع الصحة، على أن تكفل أيضا تلبية احتياجات الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة بصورة ملائمة. وتوصي اللجنة بوجه خاص باتخاذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لتحسين سبل انتفاع المرأة بالرعاية الصحية والخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة، بما في ذلك الوصول إلى المرأة في المناطق الريفية. وتدعو الدولة الطرف إلى زيادة إمكانيات الاستفادة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما يشمل المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة لتخفيض معدل وفيات الأمهات. وتوصي أيضا بإقرار برامج وسياسات لتوسيع دائرة العلم بوسائل منع الحمل الميسورة التكلفة وزيادة إمكانيات الحصول عليها حتى يمكن للمرأة والرجل أن يحددا عن بينة خيارات حول عدد الأطفال والمساحة الزمنية الفاصلة بين ولادتهم. كما توصي بالتوسع في نشر التثقيف الجنسي وتوجيهه لتوعية الصبيان والبنات مع التركيز بوجه خاص على منع الحمل المبكر ومكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما تدعو الدولة الطرف إلى ضمان تنفيذ قوانينها وسياساتها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بأسلوب فعال.
164 - وإذ تلاحظ اللجنة أن معظم النساء يعشن في المناطق الريفية، فإنها تشعر بالقلق بسبب كثرة أعداد من يعاني منهن من الفقر المدقع ومن الافتقار إلى إمكانيات الحصول على التعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية وفرص العمل المدرة للدخل. ومن الجوانب المقلقة بوجه خاص أن استراتيجية التنمية الريفية للدول الأطراف لا تولي فيما يبدو اهتماما بحالة المرأة الريفية.
165 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إيلاء المزيد من الاهتمام بالحقوق والاحتياجات والشواغل المتعلقة بالمرأة الريفية وتسليط المزيد من الضوء عليها في الاستراتيجية القطرية لإصلاح وتنمية المناطق الريفية. كما تدعوها إلى ضمان إمكانية مشاركة المرأة الريفية على الوجه الكامل في عمليات صنع القرار المتعلقة بوضع وتنفيذ السياسات والبرامج في المناطق الريفية. وتحث الدولة الطرف على أن تضمن فتح جميع الأبواب أمام النساء والفتيات الريفيات للانتفاع بالخدمات الصحية والتعليم والتدريب المهني وكذلك فرص العمل المدرة للدخل.
166 - ومما يقلق اللجنة أن التقرير لم يتضمن بيانات كافية مصنفة على أساس الجنس في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. ويساورها القلق أيضا بسبب الافتقار إلى دراسات تقيِّم بدقة الوضع الحقيقي للمرأة وتأثير البرامج السابقة على المساواة بين الجنسين.
167 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها ببيانات إحصائية وتحليلات مصنفة على أساس الجنس في تقريرها القادم. كما تحثها على أن تدرج آليات للرصد والتقييم في جميع سياساتها وبرامجها حتى تتمكن من تقييم تأثيرها على الهدف المنشود وأن تتخذ تدابير تصحيحية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج آرائها المتبصرة التي استشفتها من هذه الدراسات والتحليلات في تقريرها القادم.
168 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تقبل في أقرب وقت ممكن التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن مواعيد انعقاد اللجنة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل المعرب عنها في تعليقاتها الختامية في تقريرها القادم المقرر تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2007 بموجب المادة 18 من هذه الاتفاقية.
169 - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها الأمم المتحدة في مؤتمراتها وقممها ودوراتها الاستثنائية، مثل الدورة الاستثنائية التي عقدتها الجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين) ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن تنفيذ جوانب تلك الوثائق المتعلقة بالمواد ذات الصلة في الاتفاقية في تقريرها القادم.
170 - تلاحظ اللجنة أن الانضمام إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحريتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. بناء على ذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة مالطة على النظر في التصديق على المعاهدتين اللتين ليستا بعد طرفا فيهما، وهما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
171 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في أنغولا بغية تعريف شعبها، ولا سيما كبار المسؤولين الحكوميين والساسة والبرلمانيين والمنظمات غير الحكومية النسائية، بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل والخطوات المقبلة المطلوبة في هذا الشأن. وتطلب أيضا إلى الحكومة مواصلة التوسع في توزيع النصوص التالية، ولا سيما على المنظمات النسائية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان: الاتفاقية وبروتوكولها الخاص، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية