الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على التقرير الأولي للفلبين

 

(1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من الفلبين (CMW/C/PHL/1) في جلستيها 105 و107 (انظر الوثيقتين CMW/C/SR.105 وSR.107 المعقودتين في 23 و24 نيسان/أبريل 2009، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 114، المعقودة في 30 نيسان/أبريل 2009.

ألف - مقدمة

(2) في حين تعرب اللجنة عن أسفها للتأخير في تقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي، فإنها ترحب بتسلم التقرير وكذلك بالردود المقدمة على قائمـة المسائـل (CMW/C/PHL/Q/1 and Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء والمثمر مع وفد مقتدر ورفيع المستوى، وهو حوار استند إلى التقرير والردود الخطية على قائمة المسائل مقدماً معلومات أكثر تحديداً عن مسائل ذات طبيعة قانونية وعملية فيما يخص تنفيذ الاتفاقية.

(3) وتسلّم اللجنة بأن الفلبين هي بصورة رئيسية بلد منشأ ولديها عدد كبير من العمال المهاجرين الذين يعملون خارج البلد.

(4) وتحيط اللجنةُ علماً بأن الكثير من البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون فلبينيون ليست أطرافاً بَعْد في الاتفاقية، مما قد يشكِّل عقبةً تحول دون تمتُّع هؤلاء العمال بما لهم من حقوق بموجب الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

(5) تُعرب اللجنة عن تقديرها لالتزام الدولة الطرف بحماية حقوق العمال المهاجرين، كما يتبين ذلك من الأطر الدستورية والتشريعية والقضائية والإدارية الوطنية التي تشمل العديد من الآليات المؤسسية.

(6) وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف تعتبر مسألة الهجرة إحدى الأولويات في اهتمامات سياستها الداخلية والخارجية.

(7) وتلاحظ اللجنة مع التقدير كذلك الدور النشط الذي تؤديه الفلبين في تشجيع بلدان المنشأ والعبور والمقصد على التصديق على الاتفاقية.

(8) وترحـب اللجنة كذلك بالـدور النشط للفلبين في الجهود الإقليمية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما في إطار رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان).

(9) وترحب اللجنة كذلك بقيام الدولة الطرف مؤخراً بالتصديق على الصكوك التالية أو بالانضمام إليها:

(أ) اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقان بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(ج) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المهاجرين رقم 97(1949)، واتفاقيتها رقم 143(1975) المتعلقة بالعمال المهاجرين (أحكام تكميلية) وهو ما يجعل الفلبين واحدة من الدول القلائل التي صدقت على جميع المعاهدات المتصلة بحقوق العمال المهاجرين.

(10) وترحب اللجنة باتفاقات الضمان الاجتماعي الثنائية التي أبرمتها الدولة الطرف بالنظر إلى أن هذه الاتفاقات تعزز حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

(11) وتلاحظ اللجنة الدور الهام الذي يؤديه المجتمع المدني كشريك في تنفيذ أحكام الاتفاقية.

جيم - العوامل والصعوبات

(12) تسلّم اللجنة بأن جغرافية آلاف الجزر في الدولة الطرف تمثل تحديا أمام إمكانية القيام على نحو فعال برصد حركة الأشخاص ومراقبة الحدود لمنع الهجرة غير النظامية ولضمان حقوق جميع العمال المهاجرين.

دال - دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

(13) تلاحظ اللجنة باهتمام المبادرات والبرامج المتعددة التي تضطلع بها الدولة الطرف استجابةً للتحديات التي تواجهها فيما يخص سياستها المتصلة بهجرة العمال. وفي الوقت نفسه، يساور اللجنة القلق بسبب عدم الكفاية في تنفيذ هذه البرامج ومتابعتها وتقييمها.

(14) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات المتابعة المناسبة وفضلاً عن تحديد أهداف يمكن قياسها ومحددة زمنياً من أجل تيسير متابعة تنفيذها.

(15) وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف عن السياسة المتعلقة بهجرة العمال، وبخاصة الجهود التي تبذلها الدولة لضمان أن يقصد العمال المهاجرون الفلبينيون البلدان التي تحترم حقوقهم دون غيرها. غير أن اللجنة قلقة لأن سياسات الدولة الطرف، ولا سيما عن طريق الأمرين الإداريين رقمي 247 و248 لعامي 2008 و2009 على التوالي، يبدو أنها تهدف إلى تشجيع التوظيف الخارجي للعمال المهاجرين.

(16) توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة سياستها المتصلة بهجرة العمال من أجل إعطاء أهمية من المرتبة الأولى لحقوق الإنسان للعمال المهاجرين، وذلك تمشياً مع هدف الدولة الطرف نفسها المعلن والمحدد في القانون RA 8042.

1 - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

(17) تلاحظ اللجنة أن الفلبين لم تُصدر حتى الآن الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية اللذين تعترف فيهما باختصاص اللجنة بتلقِّي رسائل من الدول الأطراف والأفراد.

(18) تشجـع اللجنـة الدولـة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

جمع البيانات

(19) تلاحظ اللجنة باهتمام الإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء ندرة المعلومات المتعلقة بأعداد وتدفقات العمال المهاجرين الفلبينيين. وتشعر اللجنة بالأسف لأن اللجنة المشتركة بين الوكالات والمعنية بنظام المعلومات الحكومية المتبادلة عن الهجرة، المتوخى إنشاؤها بموجب أمر تنفيذي، لم تُنشأ بعد. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بأسف ندرة المعلومات الخاصة بعدد الفلبينيين المهاجرين بالخارج ومهاراتهم وتوظيفهم وندرة البيانات الدقيقة عن العائدين والجيلين الثاني والثالث من الفلبينيين بالخارج، وكذلك المعلومات الشحيحة المتعلقة بالعمال المهاجرين الأجانب في الدولة الطرف.

(20) تشير اللجنة إلى أن المعلومات الموثوقة وذات الجودة أمر لا غنى عنه لفهم حالة العمال المهاجرين في الدولة الطرف ولتقييم تنفيذ الاتفاقية ولوضع سياسات وبرامج ملائمة. وفي هذا الخصوص، تشجع اللجنة الدولة الطرف على الآتي:

(أ) إنشاء نظام المعلومات الحكومية المتبادلة عن الهجرة بوصفه قاعدة بيانات منسقة، بما يتمشى مع الاتفاقية، وتضمين النظام بيانات مصنفة، وذلك بوصف النظام أداة لسياسة أكثر فاعلية فيما يتعلق بهجرة العمال ولتطبيق أحكام الاتفاقية؛

(ب) تعزيز التعاون مع سفارات الفلبين وقنصلياتها لتحسين عملية جمع البيانات؛

(ج) اعتماد آلية منسقة لجمع إحصاءات عن المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك عن طريق الدراسات أو التقديرات عند عدم كفاية المعلومات؛

(د) مواصلة التعاون مع الشركاء المعنيين بشأن تحليل وتفسير البيانات والتدفقات الإحصائية؛

(ﻫ) ضمان تخصيص الأموال الكافية للأغراض المذكورة أعلاه.

التدريب في مجال الاتفاقية، ونشرها

(21) تلاحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف والمنظمات غير الحكومية قد طورت معلومات ومواد تعليمية متعلقة بالاتفاقية. غير أن اللجنة يساورها القلق لأنه ما زال من غير الواضح من المعلومات الواردة ما هي الجماعات المستهدفة التي طُورت البرامج والمواد التدريبية من أجلها، ولا الكيفية التي نُشرت بها الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن الحلقات الدراسية والدورات التوجيهية التي يتلقاها العمال الفلبينيون قبل مغادرتهم إلى الخارج تعزز حقوقهم التي تكفلها الاتفاقية، ولكنها تأسف لقلة المعلومات المقدمة عن أي عمليات تقييم تكون قد أُجريت لمعرفة مدى فعالية هذه الدورات.

(22) تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إجراء تقييم لبرامج التدريب القائمة وتنظيم حملات إعلامية لضمان فعاليتها وتأثيرها على الموظفين العموميين العاملين في مجال الهجرة، بمن فيهم موظفو القنصليات وأفراد شرطة الحدود والأخصائيون الاجتماعيون والقضاة ووكلاء النيابة؛

(ب) ضمان تنظيم دورات توجيهية وحلقات دراسية للعمال المهاجرين قبل مغادرتهم إلى الخارج، تشتمل على أهداف واضحة ومعلومات خاصة ببلد المقصد، وتشمل جميع أنحاء البلد بإتباع النهج القائم على الحقوق؛

(ج) العمل مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركاء المعنيين لنشر معلومات عن حقوق المهاجرين بموجب الاتفاقية وتقديم معلومات إلى العمال الفلبينيين الذين يفكرون في الهجرة إلى الخارج. وبالمثل، اتخاذ تدابير لإقامة شراكات مع وسائط الإعلام؛

(د) ضمان تخصيص الأموال الكافية للتدريب، والقيام - في ظل التعاون مع الشركاء المعنيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية - بتنظيم دورات تدريبية بشأن بناء القدرات للجهات الحكومية التي تتولى مسائل الهجرة، مثل إدارة رعاية العاملين بالخارج، والوكالة الفلبينية للعمل بالخارج، ووزارة الخارجية.

2 - المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

(23) تلاحظ اللجنة باهتمام أن مبدأ عدم التمييز موجود قانونا في دستور الفلبين، وفي القانون RA 8042، وكذلك في عدد من التدابير التشريعية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأنه، من حيث الممارسة، لا يُمنح العمال الأجانب في الفلبين حقوق إلا في أوضاع بعينها، مثل المعاملة بالمثل، وهو ما قد لا يتمشى مع الاتفاقية.

(24) تؤكد اللجنة مجدداً أن ممارسة حقوق الإنسان لا تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، وهي توصي الدولة الطرف باتخاذ الخطوات الضرورية لمواءمة تشريعاتها المحلية مع الاتفاقية.

(25) وفيما يتعلق بالفلبينيين العاملين بالخارج، تلاحظ اللجنة دور وزارة الخارجية وأنشطة مكتب المساعد القانوني لشؤون العمال المهاجرين والراميين إلى متابعة الحقوق باسم العمال المهاجرين الفلبينيين في حالة استحالة تقديم الشكاوى الفردية من الناحية القانونية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة باهتمام وجود صندوق المساعدة القانونية الذي أُنشئ من أجل العمال المهاجرين الفلبينيين، ولكنها تأسف لعدم تقديم معلومات كافية بشأن المسائل التي جرى تناولها وتحديد البلدان المعنية.

(26) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها من أجل الآتي:

(أ) مواصلة أنشطتها وتعزيزها فيما يخص تقديم المساعدة القانونية إلى العمال المهاجرين الفلبينيين؛

(ب) إعلام العمال المهاجرين الفلبينيين بسبل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحـة لهـم عـن طريق وزارة الخارجية.

3 - حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8-35)

(27) في حين تلاحظ اللجنة مع التقدير الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية والتشريع الوطني الذي سُنّ لتحسين حالة النساء الفلبينيات المهاجرات، تلاحظ اللجنة باهتمام الأعداد الكبيرة للعاملات المهاجرات. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق، شأنها في ذلك شأن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن النساء يُستخدمن في معظم الأحيان في مجالات محددة للنساء كالعمل مقدمات للرعاية ومقدمات للترفيه والتسلية وخادمات بالمنازل حيث يتعرضن لإساءة المعاملة الجسدية واللفظية والاستغلال الجنسي وعدم الحصول على الأجور/تأخر دفعها/ الحصول على أجور ناقصة، وربما يواجهن أوضاع عمل مجحفة.

(28) تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تشجيع الدعم والتمكين للمهاجرات المستضعفات، وذلك بوسائل من بينها ما يلي:

(أ) إجـراء تقييـم دقيق للحالة واتخاذ تدابير ملموسة في سياساتها المتعلقة بالهجرة من أجل تناول مسألة تأنيث الهجرة تناولاً شامـلاً، بما في ذلك دخل النساء في القطاع غير الرسمي والحد الأدنى من لحماية الاجتماعية للنساء؛

(ب) التفاوض بشأن فرص وأوضاع عمل أكثر أمناً للنساء في القطاعات التي يتعرضن فيها للخطر، وذلك عن طريق إبرام اتفاقات ثنائية مع البلدان التي تتواتر فيها أكثر من غيرها المعاملة التمييزية وإساءة المعاملة؛

(ج) تنظيم تدريب وتوعية بشأن الشؤون الجنسانية من أجل الموظفين الحكوميين الذين يتعاملون مع مسائل الهجرة، وبخاصة أولئك الذين يقدمون مساعدة قانونية وقنصلية إلى المواطنين الفلبينيين بالخارج الباحثين عن العدالة فيما يتعلق بإساءة المعاملة في مكان العمل؛

(د) تنفيذ الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي المعني بنوع الجنس والهجرة والتنمية المعروف ﺑ "دعوة مانيلا إلى العمل" بوصفها أداة لصنع القرار السياساتي ولجهد الدعوة في هذا الصدد؛

(ﻫ) البقاء على اتصال مع شبكات الشركاء المحليين والدوليين من أجل تقديم الخدمات والدعم إلى المهاجرين والدفاع عن حقوقهم.

(29) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الحالات الموثقة التي لم يقدم فيها موظفو السفارات/القنصليات بالخارج المساعدة الملائمة لمواطنيهم لأن هؤلاء الموظفين غير ملمّين بما فيه الكفاية بالإجراءات في البلد المضيف. وفي الوقت الذي تحيط فيه اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد عن الآلية البديلة الخاصة بتسوية النزاعات، فإنها تعرب عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد أن المهاجرين الفلبينيين لا يريدون رفع دعاوى بشأن إساءة المعاملة من جانب مستخدمِيهم بالخارج بسبب عدم الثقة في النظام القضائي أو بسبب الخوف من الانتقام أو عدم الإلمام بإمكانيات الجبر المتاحة.

(30) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن استجابة الدوائر القنصلية استجابة فعالة لحاجة العمال المهاجرين الفلبينيين وأفراد أسرهم إلى الحماية؛

(ب) أن تتخذ تدابير تضمن أن يكون موظفو السفارات والقنصليات على علم بالقوانين والإجراءات في البلدان التي يعمل فيها العمال المهاجرون الفلبينيون، وبخاصة البلدان التي تصنفها وزارة الخارجية ووزارة العمل والتوظيف على أنها "ذات إشكالية عالية"؛

(ج) أن تجري بانتظام مراجعة للأداء ومراجعة مالية لموظفي الحكومة ووكالاتها ممن يتناولون مسائل الهجرة، و أن ترصد التقدم المحرز في هذا الخصوص.

(31) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه، على الرغم من جهود الدولة الطرف لحماية حقوق العمال المهاجرين الفلبينيين بالخارج، لا تزال إساءة المعاملة والاستغلال مستمرين، وبخاصة ضد النساء المهاجرات، وأن الإبلاغ عنها ناقص.

(32) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تجري مراجعة للاتفاقات ومذكرات التفاهم وغيرها من تدابير الحماية الثنائية والمتعددة الأطراف مع البلدان التي يعمل بها العمال المهاجرون الفلبينيون؛

(ب) أن تواصل ترتيبات التعاون في المجالات موضع الاهتمام المشترك مع البلدان المضيفة للعمال المهاجرين الفلينيين، وذلك في حالة عدم التمكن من إبرام اتفاقات ثنائية؛

(ج) أن تزيد قنوات نشر الاتفاقية من أجل زيادة الوعي لدى العمال المهاجرين، وبخاصة النساء العاملات في الخدمة المنزلية، بالآليات المتاحة لتقديم الشكاوى ضد أرباب العمل، وذلك حتى يتسنى التحقيق في جميع التجاوزات،بما في ذلك إساءة المعاملة، والمعاقبة عليها؛

(د) أن تقدّم المساعدة الملائمة عن طريق موظفي السفارات والقنصليات بالخارج إلى العمال المهاجرين ضحايا نظام "الكفالة" ولا سيما إلى العاملات في الخدمة المنزلية، وعلى وجه الخصوص في بلدان الخليج، وأن تسعى إلى التفاوض مع بلدان المقصد المعنية بشأن إصلاح هذا النظام أو مراجعته.

4 - حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أُسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد 36-56)

(33) يساور اللجنة القلق إزاء وجود قيود على ممارسة العمال المهاجرين الأجانب المقيمين في الفلبين إقامة مشروعة لحقهم في المشاركة على نحو مباشر أو غير مباشر في أنشطة النقابات، وبسبب أن هذا الحق معترف به فقط للعمال المهاجرين المقيمين والعاملين بصورة مشروعة في الفلبين إذا كانوا من مواطني بلد يمنح نفس الحقوق أو حقوقاً مماثلة للعمال الفلبينيين. واللجنة قلقة لأن جعل الحق في الانضمام إلى النقابات أو تكوينها خاضعاً للمعاملة بالمثل إنما يشكل انتهاكاً للاتفاقية.

(34) تؤكد اللجنة مجدداً الطلب المقدم في عام 2008 من لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية والمعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات المتصلة باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87(1948) (اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي)، والتي أوصت الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك إدخال تعديلات تشريعية على المادتين 269 و272(ب) من قانون العمل لتكفل لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين في الفلبين إقامة مشروعة الحق في أن ينضموا إلى الجمعيات والنقابات وأن ينشئوها ويشكلوا جزءاً من قيادتها، وذلك وفقاً للمادة 40 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ووفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، بدون إخضاع ذلك للمعاملة بالمثل.

(35) وتعرب اللجنة عن تقديرها لأن حق العمال المهاجرين الفلبينيين في المشاركة في العمليات الديمقراطية المتصلة بصنع القرار معترف به في القانون RA 8042. وفـي حـين تلاحـظ اللجنـة كذلك الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتيسير مشاركة العمال المهاجرين بالخارج في انتخابات اختيار رئيس الجمهورية ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ وممثلي القوائم الحزبية، فِإنها تعرب عن قلقها لأن الاشتراط المسبق المتمثل في تقديم المهاجرين/المقيمين بصفة دائمة بالخارج "إقراراً خطياً مشفوعاً بيمين بنية العودة إلى الفلبين خلال 3 سنوات" قد يحد من ممارسة حقهم في الاقتراع. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النسبة المئوية الصغيرة جداً من العمال الفلبينيين بالخارج المسجلين للاقتراع في الانتخابات.

(36) تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى ما يلي:

(أ) تشجيع العمال الفلبينيين بالخارج على التسجيل والمشاركة في الانتخابات؛

(ب) الاحتفاظ بسجل للناخبين بالخارج واتخاذ خطوات إضافية تيسر على العمال المهاجرين الفلبينيين المقيمين في الخارج ممارسة حقوقهم في الاقتراع؛

(ج) دعوة البرلمان الفلبيني إلى النظر في المقترحات الرامية إلى تعديل القانون RA 9189 لحذف اشتراط "الإقرار الخطي المشفوع بيمين بشأن نية العودة".

(37) وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف للدخول في اتفاقات ثنائية مع بلدان المقصد بغية تعزيز التوظيف وكذلك رفاه العمال المهاجرين وحقوقهم. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الأحكام الواردة في الاتفاقات الثنائية التي أُبرمت حتى الآن لا تعزز وتحمي بالقدر الكافي حقوق الإنسان الأساسية للمهاجرين.

(38) توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج تدريجياً بالقدر الممكن الأحكام ذات الصلة بالاتفاقيـة في الاتفاقات الثنائية.

5 - تعزيز الأوضاع السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64-71)

(39) تلاحظ اللجنة باهتمام سياسة هجرة العمال التي تنفذها الدولة الطرف، والتي تتولى فيها الحكومة دوراً داعماً وتنظيمياً. وتلاحظ اللجنة كذلك الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لدعم الوكالة الفلبينية للتوظيف بالخارج ووزارة الخارجية في تناولهما لمسألة الهجرة غير النظامية. وفي الوقت نفسه، يساور اللجنة القلق إزاء الأعداد الكبيرة للعمال الفلبينيين الذين انقضت صلاحية تأشيرات دخولهم، وإزاء استمرار وجود مهاجرين فلبينيين غير نظاميين وليست لديهم الوثائق المطلوبة في الخارج معظمهم من النساء العاملات في الخدمة المنزلية، واللاتي قد يكن أكثر عرضة لإساءة المعاملة.

(40) توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تقديم المساعدة إلى المهاجرين الفلبينيين غير النظاميين الذين هم بحاجة إلى الحماية، وتوصيها كذلك بما يلي:

(أ) أن تزيد من جهودها لمنع هجرة المواطنين الفلبينيين بصورة غير مشروعة؛

(ب) أن تواصل جهودها لضمان إبرام اتفاقات تعاون مع البلدان المضيفة؛

(ج) أن تشجع تعاون قنصلياتها وملحقياتها العمالية بالخارج مع البلدان التي تستضيف عمالاً فلبينيين من أجل تعزيز الأوضاع السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة للعمال المهاجرين.

(41) وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد زادت العقوبة على الوكالات التي تفرض رسوماً باهظة للتوظيف، فإنها تعرب عن قلقها إزاء الادعاءات التي تقول بأن وكالات التوظيف الخاصة لا تزال تفرض رسوماً عالية مقابل خدماتها وتعمل وسيطة لوكالات التوظيف الأجنبية، وهو ما قد يزيد، في حالات معينة، من هشاشة وضع المهاجرين.

(42) توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة دور وكالات التوظيف الخاصة وبالموافقة على توصية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين والرامية إلى تعزيز النظام القائم الذي تديره الحكومة بشأن الترخيص لوكالات التوظيف، وكذلك إلى تعزيز آليات تنظيم الهجرة ومراقبتها.

(43) تلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات التي قدمها الوفد عن برنامج إعادة الإدماج الاستراتيجي الذي وضعته الدولة الطرف من أجل العمال المهاجرين العائدين، بمن في ذلك أفراد أسرهم. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة نقص المعلومات المتاحة للّجنة عن هذا البرنامج.

(44) تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تعمـل في شـراكات مع جميع الشركاء ذوي الصلة لتعزيز برنامج إعادة الإدماج القائـم، ولا سيما فيما يخص التصدي لمسألة نزوح الأدمغة وإطلاق مبادرات لنقل المعرفة ووضع مخططات لاستعادة الأدمغة؛

(ب) أن تخصـص ميزانية كافية لبرامج إعادة الإدماج، وبخاصة لمركز إعادة الإدماج الذي افتُتـح في عام 2007؛

(ج) أن تعزز برامج إعادة الإدماج لضمان تحقيق مكاسب من الهجرة وإشراك الفلبينيين العائدين في مشاريع يمكن أن تؤدي إلى إنشاء وظائف في الدولة الطرف؛

(د) أن تواصل وتعزّز التدريب في مجال المهارات والقدرات التقنية وإنشاء مشاريع الحرة من أجل الإعداد لإعادة إدماج نهائية في الفلبين؛

(ﻫ) أن تعتمد تدابير وفقا لمبادئ الاتفاقية بقصد إنشاء آليات مؤسسية محلية لتيسير العودة الطوعية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك إعادة إدماجهم اجتماعياً وثقافياً بصورة دائمة.

(45) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الأطفال والتأثير السلبي على الأطفال الذين هاجر والداهم إلى الخارج. وتشير المعلومات المعروضة على اللجنة إلى أن الأطفال الذين يعمل أحد أبويهم بالخارج يعيشون في ظل روابط أسرية واهية وأداء سيئ في المدارس، وعلى وجه الخصوص إذا كانت الغائبة هي الأم. وهذه المسألة تثير قلق اللجنة نظراً إلى أن 50 في المائة من جميع العمال المهاجرين الفلبينيين هم نساء.

(46) تشجع اللجنة الدولة الطرف على دعم إجراء دراسة شاملة عن حالة أطفال الأسر المهاجرة، وذلك بهدف وضع استراتيجيات مناسبة لضمان حمايتهم وتمتعهم الكامل بحقوقهم بوسائل من بينها برامج الدعم المجتمعي، والحملات التثقيفية والإعلامية، والبرامج المدرسية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع المنظمات غير الحكومية من أجل هؤلاء الأطفال وأمهاتهم.

(47) وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف مثل الإدانات الأخيرة للمتاجرين بالبشر وإطلاق حملة بعنوان "نحن لسنا للبيع"، تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير للعمال الفلبينيين في الخارج الذين هم ضحايا للاتجار بالبشر. وتأسف اللجنة كذلك للعدد المحدود جداً من حالات رفع دعاوى ضد مرتكبي أفعال الاتجار بالبشر وحالات مقاضاتهم وإدانتهم، فضلاً عن رفض الكثير من هذه الدعاوى في مراحلها الأولية.

(48) تؤيد اللجنة توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في هذا الخصوص، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تقيّم ظاهرة الاتجار بالأشخاص وأن تجمّع بيانات منهجية ومصنفة بغية مكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال، على نحو أفضل؛

(ب) أن تضمن بقوة الإنفاذ الفعال للتشريعات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، وأن تزيد من جهودها الرامية إلى تحسين سجل حالات المقاضاة والإدانة والمعاقبة للمتجّرين بالبشر والمسؤولين الحكوميين المستفيدين من عملية الاتجار أو المشاركين فيها، وتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة؛

(ج) أن تعّزز حملات مناهضة التوظيف غير القانوني، وأن توفر التمويل الكافي لتنفيذ خطة العمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(د) أن تواصل التعاون مع جميع الشركاء ذوي الصلة بغية زيادة أنشطة الدعوة ونشر المعلومات والتعليم والتوعية العامة الشاملة. وأن تواصل، بالمثل، الأنشطة المستمرة الخاصة بالكشف المبكر عن هذه الأفعال والحيلولة دون وقوعها؛

(ﻫ) أن تنسق وترصد عملية تنفيذ القوانين المتعلقة بالسخرة والرق، وأن تواصل برامج التدريب الخاصة بالتعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وتقديم المساعدة والتدخل الضروريين إليهم. وأن تواصل تدريب وكلاء النيابة ليصبحوا ملمين تماماً بالمعاني الدقيقة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر. وأن تواصل، بالمثل، الشراكات بغية زيادة بناء القدرات التقنية والتدريب للمكلفين بإنفاذ القوانين ووكلاء النيابة ومقدمي الخدمات؛

(و) أن تواصل الشراكات مع الشركاء الوطنيين والدوليين ذوي الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، من أجل تقديم الخدمات إلى ضحايا الاتجار بالبشر.

(49) تلاحظ اللجنة العدد الكبير من الإدارات الحكومية والهيئات التابعة لها التي تعنى بمسائل الهجرة فضلاً عن التشريعات المتعلقة بالهجرة ، بما في ذلك القانـون RA 8042 والإدارة الفلبينيـة للتـوظيف بالخارج وإدارة شؤون رعاية العاملين بالخارج. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء توزع المسؤوليات المؤسسية على وزارات مختلفة مع عدم وجود كيان تنسيقي لها، وإزاء محدودية وسائلها وقدرتها على الوفاء بولايتها بطريقة مناسبة، وإزاء ضعف التنسيق في التنفيذ الفعلي لتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين.

(50) توصي اللجنة الدولة الطرف، من أجل تحسين القدرة المؤسسية على حل المشاكل التي تواجه العمال المهاجرين، بأن تبسِّط وترشّد الهيكل المؤسسي الذي يتناول مسائل الهجرة، وأن تخصص موارد مالية وبشرية كافية للجهات الفاعلة داخل هذا الهيكل لأداء عملها بكفاءة. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن مشاركة أوسع من جانب المنظمات غير الحكومية التابعة للمجتمع المدني.

6 - المتابعة والنشر

المتابعة

(51) تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلوماتٍ مفصلة عمّا ستتّخذه من تدابير لمتابعة تنفيذ التوصيات المقدَّمة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنةُ الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بطرقٍ من بينها إحالتها إلى جميع السلطات الوطنية والمحلية ذات الصلة من أجل النظر فيها واتخاذ إجراءاتٍ بشأنها.

(52) كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير الثاني للدولة الطرف.

النشر

(53) تطلب اللجنة بالمثل إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاقٍٍ واسع، بما في ذلك لدى الهيئات العامة، والقضاء، والمنظمات غير الحكومية، وأعضاء المجتمع المدني الآخرين، وأن تتخذ خطوات لتبليغ هذه الملاحظات إلى المهاجرين الفلبينيين في الخارج وإلى العمال المهاجرين الأجانب المقيمين في الفلبين أو العابرين لها.

7 - التقرير الدوري القادم

(54) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات تقديم الوثيقة الأساسية المشتركة وهي المتطلبات الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير (الوثيقة HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

(55) تلاحظ اللجنة أن موعد تقديم التقرير الدوري الثاني من الدولة الطرف سيحل في 1 تموز/يوليه 2009. وفي هذه الظروف، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُقدم تقريرها الدوري الثاني في موعدٍ أقصاه 1 أيار/مايو 2011.

_________

* وثيقة الأمم المتحدة A/64/48، الفقرة 28.

 

العودة للصفحة الرئيسية