الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على التقرير الأولي للسلفادور
(1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي للسلفادور (CMW/C/SLV/1) في جلستيها 89 و90 (انظر الوثيقتين CMW/C/SR.89 وSR.90)، المعقودتين في 24 و25 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 95 المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. ألف - مقدمة (2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الأولي وبالردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل (CMW/C/SLV/Q/1 and Add.1) التي مكّنت اللجنة من تكوين فكرة أوضح عن تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف. كما ترحب اللجنة بالحوار البنّاء والمثمر الذي أجرته مع الوفد المختص الرفيع المستوى. (3) وتسلّم اللجنة بأن السلفادور معروفة أساساً كبلد منشأ للعمال المهاجرين، ولكنها بلد عبور ومقصد لهم أيضاً، حيث يقيم على أراضيها عدد كبير من العمال المهاجرين، وبخاصة من غواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا. (4) وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون من السلفادور لم تصبح بعد طرفاً في الاتفاقية، وهو ما قد يشكل عقبة تحول دون تمتع هؤلاء العمال بالحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقية. باء - الجوانب الإيجابية (5) تحيـط اللجنة علماً مع التقدير بافتتاح مركز إيواء المهاجرين المسمّى "مركز الرعاية الشاملة للمهاجرين" (Centro de Atención Integral para Migrantes) في 7 تموز/يوليه 2008 في سان سلفادور، ما يؤدي إلى تحسين ظروف احتجاز المهاجرين المنتظر ترحيلهم. (6) كما تحيط اللجنة علماً مع التقدير بشتى المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومن بينها إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وافتتاح مأوى لضحايا الاتجار في عام 2006، وإدراج الاتجار بالأشخاص كجريمة في القانون الجنائي السلفادوري. (7) وتحيط اللجنة علماً مع التقدير كذلك بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إعداد ووضع المبادئ التوجيهية والأدلّة والإجراءات المعيارية المتعلقة بإعادة الأطفال وضحايا الاتجار إلى الوطن خاصة والتي تجمع أفضل الممارسات في ميدان الهجرة. (8) وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق العمال السلفادوريين المهاجرين في الخارج، بوسائل تشمل تعيين نائب وزير للسلفادوريين في الخارج في عام 2004 وافتتاح قنصليات لحمايتهم. (9) كما ترحب اللجنة بإبرام الدولة الطرف اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لتهيئة ظروف سليمة وعادلة وإنسانية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم. (10) وترحب اللجنة كذلك بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية: (أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، اللذان صدَّقت عليهما في 17 أيار/مايو 2004 و18 نيسان/أبريل 2002 على التوالي؛ (ب) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّلان لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اللذان صدَّقت عليهما في 18 آذار/مارس 2002؛ (ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها، التي صدَّقت عليها في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2000. جيم - دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات 1 - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84) التشريعات والتطبيق (11) تلاحظ اللجنة بقلق أن مشروع قانون الهجرة والأجانب، الذي يشتمل على بعض أحكام الاتفاقية، لا يزال قيد النظر في مكتب الرئيس ولم يُطرح للتشاور مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسانProcuraduría para la) Defensa de los Derechos Humanos) أو المجتمع المدني. (12) تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية على وجه السرعة، بما في ذلك قوانين الهجرة والأجانب الحالية على وجه الخصوص. (13) وتلاحظ اللجنة أن السلفادور لم تصدر بعد الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية، للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات من الدول الأطراف والأفراد. (14) تشجـع اللجنـة الـدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية. (15) وتلاحظ اللجنة أن السلفادور قد أصدرت إعلانات بخصوص المواد 46 و47 و48 والفقرة 4 من المادة 61 من الاتفاقية، على نحو قد يعرقل التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها في هذه المواد. (16) تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في إعلاناتها المتعلقة بالمواد 46 و47 و48 والفقرة 4 من المادة 61 من الاتفاقية بغية سحبها. (17) وتلاحظ اللجنة أن السلفادور لم تنضمّ بعد إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 (لعام 1949) بشأن العمال المهاجرين أو إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 (لعام 1975) المتعلقة بالهجرة في ظروف تعسفية وتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في معاملة العمال المهاجرين (أحكام تكميلية). (18) تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في الانضمام إلى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 97 ورقم 143 في أقرب وقت ممكن. جمع البيانات (19) ترحب اللجنة بالمعلومات والبيانات الإحصائية التي قدمتها الدولة الطرف ولكنها تأسف لقلة المعلومات المتعلقة بتدفقات الهجرة وغيرها من المسائل المتعلقة بالهجرة. وتذكّر اللجنة بأنه لا غنى عن هذه المعلومات لفهم وضع العمال المهاجرين في الدولة الطرف ولتقييم تنفيذ الاتفاقية. (20) تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على إنشاء قاعدة بياناتٍ سليمة ومنسقة تتماشى مع جوانب الاتفاقية كلها، وتشمل بيانات منهجية، ومصنّفة قدر الإمكان، بحيث تكون أداةً لوضع سياسات فعالة في مجال الهجرة ولتطبيق مختلف أحكام الاتفاقية. وفي حال تعذر توفير معلومات دقيقة، عن العمال المهاجرين في وضع غير نظامي على سبيل المثال، تود اللجنة تلقي بيانات تستند إلى دراساتٍ أو تقديراتٍ. التدريب في مجال الاتفاقية ونشرها (21) تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن برامج التدريب في مجال الاتفاقية للموظفين العامين المعنيين، كأفراد شرطة الحدود وموظفي الهجرة. (22) تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنظيم برامج تدريبية منتظمة لجميع الموظفين العاملين في ميدان الهجرة، بمن فيهم أفراد شرطة الحدود والأخصائيون الاجتماعيون والقضاة والمدّعون العامون، وتدعو الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري الثاني معلومات عن أي برامج تدريبية من هذا النوع. 2 - المبادئ العامة (المادتان 7 و83) عدم التمييز (23) يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد باحتمال تعرض العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لأشكال متعددة من التمييز في ميدان العمالة. (24) تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي: (أ) تكثيف جهودها من أجل ضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون أي تمييز، وفقاً للمادة 7؛ (ب) تكثيف جهودها عن طريق تشجيع الحملات الإعلامية الموجهة إلى الموظفين العامين العاملين في ميدان الهجرة، وبخاصة على الصعيد المحلي، وإلى عامة الجمهور بشأن القضاء على التمييز ضد المهاجرين. الحق في سبيل انتصاف فعال (25) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن من حق كل فرد، بغض النظر عن جنسيته، أن يلجأ إلى القضاء ويتمتع بحماية الحقوق المنصوص عليها في التشريعات، وأن آليات تقديم الشكاوى إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان متاحة للعمال المهاجرين. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن العمال المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم القانوني، لا تُتاح لهم عملياً سوى فرص محدودة للجوء إلى القضاء بسبب عدم معرفتهم بسبل الانتصاف الإداري والقضائي المتاحة لهم. (26) تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لإطلاع العمال المهاجرين على وسائل الانتصاف الإداري والقضائي المتاحة لهم ومعالجة شكاواهم على أنجع نحو ممكن. وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف، على صعيدي القانون والممارسة، تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الذين هم في وضع غير نظامي، بنفس الحقوق التي يتمتع بها رعايـا الدولة الطرف فيما يتعلق بتقديم الشكاوى والحصول على آليات جبر فعالة أمام المحاكم، بما في ذلك المحاكم العمالية. 3 - حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35) (27) تلاحظ اللجنة بقلق أن إجراءات الطرد/الترحيل لا تخضع بالكامل لحكم القانون. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون لا ينصّ على الحق في طلب وقف تنفيذ قرار الطرد. (28) تُدعى الدولةُ الطرف إلى ضمان ما يلي: (أ) عدم إبعاد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من أراضي الدولة الطرف إلا بقرارٍ تتَّخذه السلطات المختصَّة وفقـاً لإجراء يحدده القانون وعلى نحو يتماشى مع الاتفاقية، وإتاحة إمكانية إعادة النظر في هذا القرار بطلب الاستئناف؛ (ب) حق الشخص المعني في طلب وقف تنفيذ قرار الطرد، ريثما يُنظر في طلب الاستئناف. (29) وتلاحظ اللجنة بقلق أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف لا توضح الممارسات التي تتبعها لكفالة ورصد تمتع العمال المهاجرين بالمساواة في المعاملة في قطاعي الزراعة والخدمة المنزلية، وفقاً لأحكام المادة 25 من الاتفاقية. (30) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل بالممارسة حق العمال المهاجرين، والمهاجرات خاصة، في المساواة في المعاملة في قطاعي الزراعة والخدمة المنزلية، وأن تتخذ تدابير لرصد ظروف عمل العمال المهاجرين في هذين القطاعين رصداً فعالاً، وتطلب من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري الثاني معلومات عن أي تدابير تتخذها في هذا الصدد. 4 - حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أُسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد من 36 إلى 56) (31) بالإشـارة إلى المادة 40 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق لأن أحكام الفقرة 4 من المادة 47 من الدستور والمادة 225 من قانون العمل تجعل حق المشاركة في قيادة النقابات العمالية حكراً على السلفادوريين بالمولد. (32) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تعديل التشريعات، كي تكفل للعمال المهاجرين وأفراد أُسرهم الحق في تكوين الجمعيات والنقابات، فضلاً عن المشاركة في قيادتها، وفقاً لأحكام المادة 40 من الاتفاقية ولاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 (1948) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم. (33) وتشعر اللجنة بالقلق لعدم تمكن العمال المهاجرين السلفادوريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت. (34) تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى مراجعة إطارها القانوني، واتخاذ خطوات أخرى لتيسير ممارسة حق التصويت للعمال المهاجرين السلفادوريين المقيمين في الخارج. (35) وتحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن العمال المهاجرين في السلفادور باتوا يُمنحون مؤخراً فترة تتراوح بين 60 و90 يوماً بعد انتهاء عقود عملهم من أجل العثور على وظيفة جديدة أو تغيير وضع الهجرة الخاص بهم. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن المادة 26 من قانون الهجرة تشترط على العمال المهاجرين مغادرة السلفادور فور إنهاء عقود عملهم، بغض النظر عن أسباب إنهائها، وإلا كانوا عرضة للطرد. (36) توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف المادة 26 من قانون الهجرة لضمان توافق تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية، وخصوصاً المادتين 51 و52 منها. 5 - الأحكام المنطبقة على فئات خاصة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 57 إلى 63) (37) تحيط اللجنة علماً بالبرنامج الذي يهدف إلى تنظيم وضع العمال الموسميين، والذي يسهّل على هذا النوع من العمال، وخاصةً الوافدين من نيكاراغوا وهندوراس، الحصول على رخص عمل في الدولة الطرف، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن العمال الموسميين قد يخضعون لظروف عمل غير منصفة، ولا سيما لأن أصحاب العمل يقومون بتوظيفهم عادةً بطريقة غير رسمية. (38) توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع العمال الموسميين بالحق في معاملتهم على قدم المساواة مع العمال الوطنيين، وخاصةً فيما يتعلق بالأجور وظروف العمل، وأن تضمن اضطلاع السلطات المعنية برصد منهجي لامتثال المعايير الدولية في هذا الصدد. (39) وتشـعر اللجنـة بالقلق لأن العمال الحدوديين معرضون بشدةٍ للخضوع لظروف عمل غير منصفة وغير ذلك من التجاوزات. (40) تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم في أقرب وقت ممكن بتنفيذ المشروع الرائد المشترك بين السلفادور وهندوراس (Plan Piloto El Salvador-Honduras) الذي يرمي إلى تحسين وضع العمال الحدوديين، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تُدرج في تشريعاتها الوطنية تعريفاً للعامل الحدودي وأحكاماً خاصة تتعلق بحماية حقوق هؤلاء العمال وفقاً للمادة 58 من الاتفاقية. 6 - تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71) (41) تلاحـظ اللجنـة بارتياح وجـود برنامـج ترحيب بالعـودة (Bienvenido a casa) ومركز استقبال (Centro de Atención a Migrantes Salvadoreños) للمهاجرين السلفادوريين العائدين إلى وطنهم. (42) توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تطوير البرنامج، وفقاً لمبادئ الاتفاقية، لمساعدة المهاجرين العائدين على إعادة الاندماج بصورة سليمة في النسيج السلفادوري الاقتصادي والاجتماعي. (43) وتحيط اللجنة علماً بعمل شعبة المساعدة الإنسانية ومساعدة المهاجرين في مجال إعادة المهاجرين السلفادوريين غير النظاميين المصابين أو المتوفين إلى وطنهم، وفي مجال توفير المساعدة الطبية للمهاجرين المصابين. بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء المخاطر المتعددة التي يواجهها المهاجرون في سياق الهجرة غير النظامية. (44) توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها في تنظيم حملات وقائية تهدف إلى التصدي للمعلومات المضللة المتعلقة بالهجرة والتوعية بشأن مخاطر الهجرة غير النظامية، وأن تواصل في الآن ذاته توفير المساعدة لإعادة إدماج المهاجرين المصابين وإعادة جثث المتوفين منهم إلى الوطن. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان توفير الوسائل الملائمة لهذه الأغراض، بما في ذلك التمويل الكافي. (45) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تجري دراسة عن تأثير الهجرة على الأطفال، وذلك عن طريق نائب وزارة العلاقات الخارجية للسلفادوريين في الخارج. بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء حالة الأطفال الموجودين في السلفادور الذين هاجر آباؤهم إلى الخارج، وإزاء عدم توفر معلومات في هذا الصدد. (46) تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنهاء الدراسة المتعلقة بتأثير الهجرة على الأطفال ونشر نتائجها على نطاق واسع، بغية وضع استراتيجياتٍ مناسبة لضمان حماية أطفال الأسر المهاجرة وتمتعهم الكامل بحقوقهم. (47) وفي حين تعترف اللجنة بالمبادرات التي تتخذها الدولة الطرف لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، فإنها تشعر بالقلق إزاء افتقار الدولة الطرف إلى الدراسات والتحليلات والبيانات المصنفة اللازمة لتقييم مدى انتشار ظاهرة الاتجار بالأشخاص في أراضي الدولة الطرف وعبرها ومنها. كما تلاحظ اللجنة بقلق انخفاض معدلات الإدانة نسبياً في قضايا الاتجار المرفوعة أمام القضاء. (48) توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم ظاهرة الاتجار بالأشخاص وجمع بيانات مصنفة منهجية لتحسين مكافحة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وتقديم الجناة إلى القضاء. (49) وتحيط اللجنة علماً بالقضايا الجنائية المرفوعة بشأن جريمة تهريب المهاجرين، ولكنها تظل قلقة إزاء قلة المعلومات المتعلقة بالإدانات والعقوبات التي أفضت إليها هذه القضايا. (50) توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة تهريب المهاجرين، وبخاصة النساء والأطفال، بوسائل تشمل اتخاذ خطوات ملائمة لكشف التنقلات غير المشروعة أو السرية للعمال المهاجرين وأسرهم وتقديم المسؤولين إلى القضاء. 7 - المتابعة والنشر المتابعة (51) تطلـب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عما تتخذه من تدابير لمتابعة التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيـات، بما في ذلك إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان وإلى السلطات المحلية بقصد النظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها. (52) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد تقريرها الدوري الثاني. النشر (53) تطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك في أوساط الوكالات العامة والقضاء والمنظمات غير الحكومية وسائر كيانات المجتمع المدني، وأن تتخذ خطوات لإتاحتها أمام المهاجرين السلفادوريين في الخارج والعمال المهاجرين الأجانب العابرين للسلفادور أو المقيمين فيها. 8 - التقرير الدوري القادم (54) تلاحظ اللجنة أن موعد تقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف هو 1 تموز/يوليه 2009. وفي الظروف الراهنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 كانون الأول/ديسمبر 2010. _________ * وثيقة الأمم المتحدة A/64/48، الفقرة 27.
العودة للصفحة الرئيسية |