الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على التقرير الأولي لبوليفيا
(1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من بوليفيا (CMW/C/BOL/1) في جلستيها الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين (انظر CMW/C/SR.74 وSR.75)، المعقودتين في 16 و17 نيسان/أبريل 2008، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها الخامسة والثمانين، المعقودة في 24 نيسان/أبريل 2008. ألف - مقدمة (2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الأولي وتشكرها على ردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CMW/C/BOL/Q/1/Add.1). وتُعرب اللجنة عن امتنانها لما أبداه الوفد من استعدادٍ للتعاون خلال الحوار البناء الذي جرى مع اللجنة. بيْد أنها تعرب عن الأسف لأن التقرير والردود الخطية لم تتضمن معلوماتٍ كافية عن عدة مسائل مهمة، ذات طابع قانوني وعملي على حدٍّ سواء، ولأن الردود الخطية لم تُقدَّم في وقتٍ مبكرٍ يسمح بترجمتها في الوقت المناسب إلى لغات العمل الأخرى للجنة. كذلك، تُعرب اللجنة عن الأسف لعدم حضور أي خبير مختصّ بالمواضيع المشمولة بالاتفاقية يضطلع بمسؤولياتٍ ذات صلة في البلد أثناء عرض التقرير، مما صعَّب التحاور بين اللجنة والدولة الطرف. (3) وتسلِّم اللجنة بأن بوليفيا هي أساساً بلدُ منشأٍ للعمال المهاجرين، وإن كانت بها أعداد كبيرة من العمال المهاجرين العابرين أو المقيمين في أراضيها، ولا سيما من بيرو. (4) وتحيط اللجنةُ علماً بأن بعض البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون بوليفيون ليست أطرافاً بَعْد في الاتفاقية، مما قد يشكِّل عقبةً تحول دون تمتُّع هؤلاء العمال بما لهم من حقوق بموجب الاتفاقية. باء - الجوانب الإيجابية (5) تُعرب اللجنة عن تقديرها لالتزام الدولة الطرف بحماية حقوق العمال المهاجرين، كما يتبين ذلك من اعترافها الصريح بأن الهجرة تمثِّل رصيداً مهماً للبلد. (6) كما تُعرب اللجنة عن تقديرها للبرنامج الذي نُفِّذ لمساعدة المهاجرين في الخارج (برنامج رعاية البوليفيين في الخارج - Programa de Atención al Boliviano en el Exterior)، "القنصليات الجوَّالة"، الذي يقدِّم المساعدة المباشرة إلى المهاجرين، ولبرنامج التسجيل القنصلي (Matrícula Consular) الذي نُفَّذ في بلدِ مقصدٍ واحد للمهاجرين البوليفيين لتيسير تسجيلهم. (7) وترحب اللجنة باعتماد سياسة التنمية الوطنية للفترة 2007-2010، الرامية إلى دعم المؤسسات الصغيرة واستحداث فرص عمل جديدة، وتتناول تحديداً مسائل تتعلق بالمهاجرين. (8) كما ترحب اللجنة بأن للأجانب حق التصويت في الانتخابات البلدية، عملاً بالمادة 93(ب) من القانون الانتخابي. (9) وترحب اللجنة كذلك بانضمام الدولة الطرف مؤخراً إلى الصكوك التالية: (أ) البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل، بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، المصدَّق عليهما في 3 حزيران/يونيه 2003 و22 كانون الأول/ديسمبر 2004 على التوالي؛ (ب) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّلان لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المصدَّق عليهما في 18 أيار/مايو 2006؛ (ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، المصدَّق عليها في 6 حزيران/يونيه 2003؛ (د) اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاتجار الدولي بالأحداث الموقَّعة عام 1994، والمصدَّق عليها في 4 كانون الأول/ديسمبر 2003. جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية (10) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشهد حالياً عملية تغيير جذري على الصعيدين المؤسسي والقانوني، وأنها شرعت بوجه خاص في اعتماد دستور جديد. دال - دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات 1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84) التشريعات والتطبيق (11) تلاحظ اللجنة أن بوليفيا لم تُصدر حتى الآن الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية اللذين تعترف فيهما باختصاص اللجنة في تلقِّي رسائل من الدول الأطراف والأفراد. (12) تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية. (13) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من أن أحكاماً كثيرة من المرسوم الإداري رقم 24423 الناظمة لمسائل متعلقة بالهجرة، قد بطل تطبيقها أو أُلغيت أو اعتبرتها المحكمة العليا غير دستورية، فإنه لم يُستعاض عن هذا المرسوم بقانون يُدرج الاتفاقية في التشريعات الوطنية. وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أنه يجري إعداد مسودة مشروع قانون بشأن الهجرة. (14) تُشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لإدراج الاتفاقية في القانون الداخلي إدراجاً كاملاً. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل الاعتماد الفوري لقانون بشأن الهجرة يتماشى تماشياً تاماً مع المعاهدات الدولية. (15) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنضم حتى الآن إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97(1949) المتعلقة بالعمال المهاجرين، أو إلى الاتفاقية رقم 143(1975) المتعلقة بالهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين. (16) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في الانضمام إلى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 97 ورقم 143 في أقرب وقتٍ ممكن. جمع البيانات (17) في حين تلاحظ اللجنة الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في هذا الصدد، فإنها تُعرب عن الأسف لانعدام القدر الكافي من المعلومات والإحصاءات عن تدفقات الهجرة وغيرها من المسائل المتصلة بالهجرة. وتشير اللجنة إلى أن هذه المعلومات لا غنى عنها لفهم حالة العمال المهاجرين في الدولة الطرف وتقييم مدى تنفيذ الاتفاقية. (18) تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على إنشاء قاعدة بياناتٍ سليمة تتماشى مع جوانب الاتفاقية كلها، بما في ذلك توفير بيانات منهجية - مصنّفة قدر الإمكان - بوصفها أداةً لتحقيق فعالية لسياسة الهجرة وتطبيق مختلف أحكام الاتفاقية. وفي حال تعذُّر توفر معلومات دقيقة، عن العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي مثلاً، فإن اللجنة ستكون ممتنة لو وردتها بيانات تستند إلى دراساتٍ أو تقييماً تقديرية. التدريب في مجال الاتفاقية، ونشرها (19) بينما تحيط اللجنة علماً بما نظمَّته الدولة الطرف من حلقاتٍ دراسية عن الهجرة بالتعاون مع مكتب أمين المظالم، فإنها تلاحظ بقلق عدم توفر أي معلوماتٍ إضافية تبين أن الدولة الطرف قد اتَّخذت تدابير لنشر معلومات عن الاتفاقية والترويج لها في صفوف جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، ولا سيما منظمات المجتمع المدني. (20) تشجِّع اللجنة الدولةَ الطرف على تكثيف تدريب جميع المسؤولين العاملين في مجال الهجرة، ولا سيما أفراد الشرطة وموظفي الحدود، وكذا المسؤولين المعنيين على الصعيد المحلي بشؤون العمال المهاجرين. وتشجِّع الدولةَ الطرف أيضاً على اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة إمكانية حصول العمال المهاجرين على معلومات عن حقوقهم بموجب الاتفاقية. إضافةً إلى ذلك، تشجِّع اللجنة الدولةَ الطرف على مواصلة العمل مع منظمات المجتمع المدني بغية نشر معلوماتٍ عن الاتفاقية والترويج لها. 2 - المبادئ العامة (المادتان 7 و 83) عدم التمييز (21) في حين تلاحظ اللجنة ما اتخذته الدولة الطرف من إجراءاتٍ لمكافحة التمييز، فإن القلق يساورها إزاء الادعاءات بمعاناة بعض المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم البيرويون، من التمييز والوَصم الناجمين عن تصرُّفات سلطات الدولة، بما فيها الشرطة والدائرة الوطنية للهجرة. ويساور اللجنةُ القلق أيضاً حيال ما تلقَّته من تقارير تفيد بأن بعضَ حالاتٍ فردية قد سُيِّست من جانب وسائط الإعلام، وأنها قد أسهمت في استمرار وصم المهاجرين. (22) تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على تكثيف جهودها لتحقيق ما يلي: (أ) كفالة تمتُّع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون أيّ تمييز، وفقاً للمادة 7؛ (ب) تعزيز الحملات الإعلامية التي تستهدف الموظفين العاملين في مجال الهجرة، وخاصةً على الصعيد المحلي، ومواصلة جهودها لتغيير فهم عامة الجمهور للعمال المهاجرين وموقفه منهم، ومكافحة تهميشهم ووصمهم في المجتمع. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير من أجل منع وصم وسائط الإعلام للمهاجرين. الحق في سبيل انتصافٍ فعَّال (23) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف والتي تفيد بأن لكلِّ فرد، مواطناً كان أم أجنبياً، الحقَّ في اللجوء إلى المحاكم ويتمتع بحماية حقوقه المقرَّرة في التشريعات، وأن آليات تقديم الشكاوى إلى مكتب أمين المظالم متاحة للعمال المهاجرين. بيْد أن اللجنةَ قلقةٌ إزاء محدودية الفرص الحقيقية المتاحة للعمال المهاجرين بصرف النظر عن وضعهم القانوني، للجوء إلى القضاء، بالنظر إلى عدم معرفتهم بسُبل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة لهم. (24) تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على مضاعفة جهودها لإعلام العمال المهاجرين بسبل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة لهم والتعامل مع شكاواهم بأقصى ما يمكن من الفعالية. وتوصي اللجنةُ الدولة الطرف بأن تكفل، في القانون وفي الممارسة، تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الذين هم في وضعٍ غير نظامي، بالحقوق نفسها التي يتمتع بها رعاياها في ما يتعلق بتقديم الشكاوى والحصول على آليات انتصاف فعالة أمام المحاكم، بما فيها المحاكم العمَّالية. 3 - حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35) (25) تُعرب اللجنة عن الأسف لعدم تلقِّيها معلوماتٍ من الدولة الطرف عن: (أ) عدد المهاجرين الذين هم حالياً رهن الحبس الإداري أو القضائي بسبب انتهاكهم أحكاماً متصلة بالهجرة ووضعهم، و(ب) مدة احتجازهم ومكانه. (26) توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تكفل للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم إذا ما احتجزوا بسبب انتهاكهم أحكاماً متصلة بالهجرة، أن تكون مدة حرمانهم من حريتهم أقصر ما يمكن وأن تتَّخذ خطواتٍ لضمان احتجازهم بمعزلٍ عن الأشخاص المدانين أو المحتجزين في انتظار محاكمتهم، وذلك وفقاً للفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية. (27) وبينما تأخذ اللجنة في حسبانها الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين خدماتها القنصلية وتوسيع نطاقها، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء حالات التأخير الطويل التي يُضطر البوليفيون إلى تكبُّدها للحصول على وثائق قد تساعدهم في التمتع الكامل بحقوقهم. (28) توصي اللجنة بأن تستجيب الخدمات القنصلية استجابةً أكثر فعالية لحاجة العمال المهاجرين البوليفيين وأفراد أسرهم إلى الحماية، ولا سيما، أن تصدِر على الفور وثائق سفرٍ لجميع العمال المهاجرين البوليفيين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الراغبون في العودة إلى بوليفيا أو المضطرون للعودة إليها. (29) ويساور اللجنة القلق حيال عدم وضوح ما قدَّمته الدولة الطرف من معلوماتٍ بشأن ما إذا كان بإمكان المهاجرين استئناف قرارات الطرد. (30) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة ألا يُطرد العمال المهاجرون وأفراد أسرهم من أراضي الدولة الطرف إلا عملاً بقرارٍ تتَّخذه السلطات المختصَّة وفقاً للقانون، وأن يتسنَّى إعادة النظر في هذا القرار بطلب الاستئناف. 4 - حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أُسرهم حاملي الوثائق اللازمة أو المتمتعين بوضع قانوني (المواد 36 إلى 56) (31) تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تلقَّته من تقارير تفيد بأن فترات التأخير الطويلة، وعدم الوفاء بمواعيد الإجراءات، وتكلفة الإجراءات تعرقل تسوية وضع العمال المهاجرين وقد تُثنيهم عن السعي لمتابعة الإجراءات اللازمة لذلك، مما يُديم، بالتالي، وضعهم غير القانوني أو غير المشروع. وتلاحظ اللجنة بقلق أن المرسوم 24423 لا يوفر حماية محدّدة للمهاجرين أثناء اضطلاعهم بإجراءات التسجيل. (32) توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتيسير الوصول إلى إجراءات تسوية الوضع القانوني للمهاجرين بسُبلٍ من بينها مراجعة الرسوم وإزالة أسباب التأخير. وينبغي للدولة الطرف وضع نظام يوفر الحماية للمهاجرين أثناء البت في وضعهم كمهاجرين. (33) وتُعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم تمكُّن العمال المهاجرين البوليفيين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت. (34) تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على اتخِّاذ خطواتٍ لتيسير ممارسة العمال المهاجرين البوليفيين المقيمين في الخارج حق التصويت. 5 - تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71) (35) تحيط اللجنة علماً بالمؤسسات المنشأة لمعالجة المسائل المتصلة بالهجرة، من قبيل الدائرة الوطنية للهجرة، والمجلس الوطني للهجرة، وإدارة الأجانب، وإدارة الشؤون القانونية، وإدارة التفتيش والتسوية، وسلطات الجهاز الإداري للهجرة. غير أنها قلقةٌ لعدم بدء بعض هذه المؤسسات مباشرة أعمالها حتى الآن، ولما يبدو من انعدام التنسيق فيما بين هذه المؤسسات والدوائر. (36) تشجِّع اللجنةُ الدولة الطرف على أن تنشئ آلية تنسيق من أجل تحسين الخدمات المقدمة إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأن تضمن في الوقت نفسه توحيد وتماشي تلك الخدمات مع المعاهدات الدولية والإقليمية التي تكون بوليفيا طرفاً فيها. وينبغي للمؤسسات والدوائر المنشأة للتعامل مع مختلف جوانب الهجرة أن تبدأ عملها في أقرب وقتٍ ممكن. وإضافةً إلى ذلك، تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على أن تضمن مراعاة الاتفاقية عند وضع جميع السياسات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وتنفيذها. (37) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن نسبة 60 في المائة من سكانها الأصليين قد هاجروا إلى الخارج. ويساور اللجنة القلق بشأن آثار هذه الهجرة الجماعية، آخذةً في حسبانها ضعف وضع المهاجرين من السكان الأصليين في أغلب الأحوال. (38) تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى بحث تدابير ترمي إلى حماية هذه الفئة من المهاجرين. (39) وتُعرب اللجنة عن القلق إزاء حالة الأطفال الموجودين في بوليفيا الذين هاجرت أمهاتهم إلى الخارج، وعدم توفرِ معلوماتٍ في هذا الصدد. ولهذا الوضع، مثلما اعترفت الدولة الطرف، آثار سلبية للغاية على نموهم الاجتماعي. (40) تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على دعم دراسةٍ شاملة عن حالة أطفال الأسر المهاجرة، بغية وضع استراتيجياتٍ مناسبة لكفالة حمايتهم وتمتعهم الكامل بحقوقهم. (41) وبينما تلاحظ اللجنة استعدادَ الدولة الطرف لمعالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص، فإنها تعرب عن الأسف لعدم وجود آلية تيسِّر تحديد هوية اللاجئين أو ضحايا الاتجار من بين المهاجرين، ولشدة محدودية المساعدة المقدمة إلى ضحايا الاتجار. (42) تشجِّع اللجنةُ الدولة الطرف على استحداث آلياتٍ لتيسير تحديد هوية الفئات المهاجرة المستضعفة، مثل اللاجئين وضحايا الاتجار، في التنقُّلات غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتطلب اللجنةُ أيضاً إلى الدولة الطرف فرض عقوباتٍ فعالة على الذين يخطِّطون لهذه التنقلات أو يساعدونها، سواء أكانوا أشخاصاً أم جماعات، وتقديم المساعدة المناسبة إلى الضحايا. (43) وإذ تعي اللجنة احتياجات البوليفيين في الخارج، فإنها قلقةٌ لعدم وجود آلياتٍ تساعد العمال البوليفيين وأفراد أسرهم على العودة الطوْعية إلى بوليفيا. (44) تدعو اللجنة الدولةَ الطرف إلى اتخاذ تدابير والنظر في إنشاء آليات مؤسسية محلية لتيسير العودة الطوْعية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وكذلك إعادة إدماجهم اجتماعياً وثقافياً إدماجاً دائماً. 6 - المتابعة والنشر (أ) المتابعة (45) في حين ترحِّب اللجنة بالشرح المفصَّل للقوانين واللوائح المتصلة بأحكام الاتفاقية، الوارد في التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف، فإنها تلاحظ أن كثيراً من هذه القوانين واللوائح يجري تنقيحها. وعليه، تطلب اللجنةُ إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الثاني معلومات مفصَّلة عن التقدم المُحرَز في تنقيح هذه القوانين واللوائح وعن تطبيقها العملي. (46) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلوماتٍ مفصلة عمّا ستتّخذه من تدابير لمتابعة تنفيذ التوصيات المقدَّمة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنةُ الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بطرقٍ من بينها إحالتها إلى أعضاءِ الحكومة والبرلمان، وكذا إلى السلطات المحلية، لتنظر فيها وتتَّخذ إجراء بشأنها. (47) كما تطلب اللجنةُ إلى الدولة الطرف إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد تقريرها الثاني. (ب) النشر (48) تطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاقٍٍ واسع، بما في ذلك لدى الهيئات العامة والجهاز القضائي، والمنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني، وأن تُبلغ المهاجرين البوليفيين في الخارج والعمال المهاجرين الأجانب العابرين لبوليفيا أو المقيمين فيها، بما لهم ولأفراد أسرهم من حقوق بموجب الاتفاقية. 7 - التقرير الدوري القادم (49) تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُقدم تقريرها الدوري الثاني في موعدٍ أقصاه 1 تموز/يوليه 2009. _________ * وثيقة الأمم المتحدة A/63/48، الفقرة 28. العودة للصفحة الرئيسية |