الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على التقرير الأولي للمكسيك

 

20- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للمكسيك (CMW/C/MEX/1) في جلستيها الأربعين والثانية والأربعين (الدورة الخامسة) المعقودتين في 30 و31 تشرين الأول/أكتوبر 2006. واعتمدت اللجنة في جلستها السابعة والأربعين، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - المقدمة

21- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف وتعرب عن ارتياحها للحوار البناء والمثمر الذي بدأ مع وفد رفيع المستوى ذي كفاءة. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ردودها المفصلة على قائمة المسائل والمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد مما مكن اللجنة من الخروج بفكرة أوضح عن الحالة السائدة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

22- وتقر اللجنة بأن المكسيك بلد للمهاجرين، به أعداد كبيرة من المهاجرين بأنواعهم التقليدية الثلاثة، فهو بلد أصلي، وبلد عبور وبلد مقصد للعمال المهاجرين.

23- وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي يوجد بها عمال مهاجرون مكسيكيون ليس طرفاً في الاتفاقية بعد، مما يشكل عقبة لتمتع هؤلاء العمال بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

24- تعرب اللجنة عن تقديرها لكون الدولة الطرف تعد مسألة الهجرة من باب الأولوية في جدول أعمال سياساتها الداخلية والخارجية.

25- وتقدر اللجنة المشاركة الإيجابية جداً للدولة الطرف على المستوى الدولي في إطار الجهود الرامية إلى الترويج للمصادقة على الاتفاقية، على نحو ما ورد في التقرير.

26- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بوجود فرق "بيتا" لحماية المهاجرين المسؤولة عن حماية وإرشاد المهاجرين على الحدود الشمالية والجنوبية للبلد.

27- وتلاحظ اللجنة بارتياح تنفيذ الحكومة لبرامج تسوية أوضاع المهاجرين بهدف منح الإقامة لآلاف المهاجرين غير القانونيين.

28- وترحب اللجنة بما ورد من معلومات تفيد بمشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية إعداد التقرير الأولي للدولة الطرف. وتلاحظ بارتياح أيضاً أن منظمات المجتمع المدني تشارك أيضاً في أعمال اللجنة الفرعية لحماية حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين المنشأة في إطار اللجنة المعنية بالسياسات الحكومية.

29- وتقر اللجنة أيضاً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل توسيع نطاق التصويت ليشمل المواطنين المكسيكيين المقيمين بالخارج.

30- وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق على الصكوك التالية:

(أ) بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال, والمعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المصدق عليهما في 4 أيار/مايو و4 آذار/مارس 2003 على التوالي؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، التي صُدق عليها في 30 حزيران/يونيه 2000؛

(ج) البروتوكولان الاختياريان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل، بشأن بيع الأطفال، وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، والمتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، المصادق عليهما في 15 آذار/مارس 2002؛

(د) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المصدق عليها في 11 نيسان/أبريل 2005.

جيم - العوامل والصعوبات التي تحول دون تنفيذ أحكام الاتفاقية

31- تلاحظ اللجنة الزيادة الكبيرة جداً في تدفقات المهاجرين داخل الدولة الطرف في السنوات الأخيرة، مما يجعل من الصعب التنفيذ الكامل للاتفاقية، لا سيما على الصعيد المحلي.

دال - دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريع والتطبيق

32- تلاحظ اللجنة بقلق تحفظ الدولة الطرف على الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظراً إلى أن المادة 33 من الدستور تنص على أن للسلطة التنفيذية السلطة الخالصة لكي تطرد أي أجنبي مقيم في المكسيك يعد غير مرغوب فيه من الإقليم الوطني، فوراً وبدون جلسة استماع قضائية.

          توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لسحب تحفظها على الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، من أجل ضمان حق الأشخاص المعنيين في شرح أسباب الاعتراض على طردهم وعرض قضيتهم على السلطة المختصة. وتوصي أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

          (أ) العمل على ألا يطرد العمال المهاجرون وأفراد أسرهم من إقليم الدولة الطرف إلا بموجب قرار من السلطة المختصة وفقاً للقانون؛

          (ب) تبليغ قرار الطرد إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بلغة يفهمونها، والإشارة إلى أسباب اتخاذ القرار، إلا في الحالات الاستثنائية لأسباب متعلقة بالأمن القومي؛

          (ج) ضمان الحق في المطالبة بالتعويض وفقاً للقانون عندما يُلغى لاحقاً قرار بالطرد نُفذ أصلاً.

33- وتحيط اللجنة علماً بمبادرات إصلاح الهجرة المعروضة على الكونغرس لتعديل قانون السكان العام الذي سُن في 1974. بيد أن اللجنة قلقة لكون هذه المبادرات لم تقطع أشواطاً كبيرة في الكونغرس وأن المواد من 118 إلى 125 من قانون السكان العام، التي تنص على جواز إخضاع المخالفات المتعلقة بالهجرة إلى الإجراءات الجنائية، لا تزال سارية.

          توصي اللجنة الدولة الطرف بتوجيه جهودها نحو صياغة قانون للهجرة يطابق الوضع الجديد للهجرة في المكسيك ويوافق أحكام الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية المعمول بها. وينبغي لهذا القانون، في جملة أمور، أن يلغي تصنيف الدخول غير القانوني إلى البلد ضمن الجرائم التي يعاقب عليها بالحرمان من الحرية.

34- وتلاحظ اللجنة أن المكسيك لم تقدم بعد الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية اللذان يعترفان باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات من الدول الأطراف والأفراد.

          تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في تقديم الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

35- تلاحظ اللجنة أن المكسيك لم تنضم بعد إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالهجرة من أجل العمل (منقحة)، لعام 1949 (رقم 97) أو اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) لعام 1975 (رقم 143).

          تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في الانضمام في أسرع وقت ممكن إلى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 97 و143، الخاصتين بالعمال المهاجرين.

التدريب على تطبيق الاتفاقية ونشرها

36- تلاحظ اللجنة بارتياح أن المعهد الوطني للهجرة ينظم دورات تدريبية تقنية بصورة دورية لفائدة المسؤولين الإداريين مع التركيز على حماية حقوق الإنسان الخاصة بالعمال المهاجرين، والتشديد بشكل خاص على حقوق المهاجرات، بالارتباط مع المعهد الوطني للمرأة (INMUJERES).

          تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تدريب جميع المسؤولين العاملين في مجال الهجرة،
لا سيما على الصعيد المحلي، وبشكل خاص أفراد المعهد الوطني للهجرة والشرطة الوقائية الاتحادية المعنية بدعم المعهد الوطني للهجرة في مجال إدارة الهجرة، وأيضاً الموظفين العاملين لحساب أفرقة "بيتا
".

          وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقدم الدولة الطرف الموارد المالية والبشرية الكافية للمعهد الوطني للهجرة حتى يتمكن المعهد من تنفيذ جميع أنشطة الهجرة المنصوص عليها في ولايته.

2- مبادئ عامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

37- ترحب اللجنة بسن القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه في 2003، وبإنشاء المجلس الوطني لمنع التمييز في 2004 أيضاً وبوضع برنامجه الوطني لمنع التمييز والقضاء عليه في 2006. بيد أن اللجنة قلقة لكون العمال المهاجرين وأفراد أسرهم يعانون مختلف أشكال التمييز في مجال العمل ومن الوصم الاجتماعي. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء حالة المهاجرين والمهاجرات من الشعوب الأصلية، الذين يعانون التمييز المزدوج في التمتع بحقوقهم، لا سيما حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذين يعدون أكثر عرضة للانتهاك والإساءة.

          تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون أي تمييز، وفقاً لأحكام المادة 7؛

(ب) تكثيف جهودها من خلال ترويج حملات إعلامية لفائدة مسؤولي القطاع العام العاملين في مجال الهجرة، لا سيما على الصعيد المحلي، ولفائدة عامة الجمهور بشأن القضاء على التمييز ضد المهاجرين، ومكافحة تهميشهم ووصمهم اجتماعياً، بما في ذلك وسائط الإعلام في هذه الأنشطة.

الحق في انتصاف فعال

38- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تلقتها من الدولة الطرف من أنه رغم كون المادة 67 من قانون السكان العام لا تسمح إلا للأجانب المقيمين بصفة قانونية بالشروع في إجراءات قانونية، فإن ذلك الحكم لا يمس حق كل عامل مهاجر في انتصاف فعال وفقاً للمادة 83 من الاتفاقية. بيد أن اللجنة قلقة من كون هذا الحكم قد تنشأ منه في الممارسة معاملة تمييزية للعمال المهاجرين غير الحاصلين على وثائق الإقامة، مما قد يحد من وصولهم إلى العدالة.

          توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على ما يلي:

(أ) أن يكون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في القانون وفي الممارسة، الحقوق ذاتها التي يتمتع بها رعايا الدولة الطرف فيما يخص رفع الشكاوى والوصول إلى آليات جبر الضرر أمام المحاكم؛

(ب) أن يتمكن أي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته، على نحو ما أقرته هذه الاتفاقية، من الحصول على جبر فعال.

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

39- ترحب اللجنة ببرنامج تحديث مراكز احتجاز المهاجرين من أجل تحسين ظروف هذه المراكز، وبفتح مركز الاحتجاز الجديد "Siglo XXI" في تاباتشولا. وترحب اللجنة أيضاً بإطلاق نظام احتجاز ونقل الأجانب في مراكز احتجاز المهاجرين، الذي يمكن من التعرف على عدد الأجانب المحتجزين في كل مركز وبالتالي منع الاكتظاظ في تلك المراكز. بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء ظروف الاحتجاز الصعبة في بعض المراكز، حيث ورد شيوع حالات المعاملة القاسية والمهينة، والاكتظاظ، ونقص الرعاية الطبية وعدم إبلاغ القنصليات. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لكون الأماكن المعدة للاحتجاز قبل المحاكمة لا تزال تستخدم مراكز لاحتجاز المهاجرين.

          توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة الخطوات الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز في مراكز احتجاز المهاجرين وفقاً للمعايير الدولية، وحل مشكلة الاكتظاظ؛

(ب) الكف عن استخدام الأماكن المعدة للاحتجاز قبل المحاكمة و/أو حرمان المخالفين للقانون من الحرية، لغرض احتجاز المهاجرين؛

(ج) التحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة والمعاملة القاسية والمهينة من جانب موظفي الدولة في مراكز احتجاز المهاجرين ومعاقبة الجناة؛

(د) إخطار السلطات القنصلية أو الدبلوماسية للدولة الأصلية دون تأخر كلما اعتقل أو احتجز عامل مهاجر أو فرد من أسرته، إذا طلب الشخص المعني ذلك؛

(ه‍) العمل على أن تكون فترة حرمان المهاجرين من حريتهم أقصر ما يمكن.

40- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أنباء تؤكد إقدام موظفي الدولة وأفراد الأمن الخاص على إساءة المعاملة والابتزاز والسرقة في حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الأطفال والنساء، لا سيما الأشخاص الذين لا وثائق هجرة لديهم. واللجنة قلقة أيضاً إزاء تكرر أعمال العنف والهجمات على المهاجرين من قِبل مجرمين عاديين، كثيراً ما يفلتون من العقاب.

          توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتكثف جهودها الرامية إلى التصدي بشكل عاجل لمشكلة إساءة معاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وغير ذلك من أعمال العنف، بصرف النظر عن الجهة المسؤولة. وتحث اللجنة الدولة الطرف بشكل خاص على التحقيق في هذه الأعمال وتقديم الجناة إلى المحاكمة ومعاقبتهم.

41- وتلاحظ اللجنة أنه، بموجب قانون السكان العام وأنظمته، لا يُخوَّل سلطةَ القيام بالمهام الملائمة المرتبطة بضبط الهجرة والإشراف على الأجانب في البلد إلا مسؤولو المعهد الوطني للهجرة وأفراد الشرطة الوقائية الاتحادية. وتلاحظ أيضاً أنه، بموجب المادة 73 من قانون السكان العام، يجوز لسلطات أخرى توجد تحت سيطرتها قوات اتحادية ومحلية وبلدية بموجب القانون أن تقدم المساعدة إلى سلطات الهجرة عند طلبها. غير أن اللجنة منزعجة لاكتشافها أن سلطات ليست ذات صلاحيات كبيرة، ومنها أفراد في القوات المسلحة والأمن الخاص، تقوم في بعض الحالات بأنشطة ضبط الهجرة وعمليات الاعتقال.

          توصي اللجنة الدولة الطرف، والمعهد الوطني للهجرة تحديداً، باتخاذ الخطوات الملائمة حتى لا تجري عملية ضبط الهجرة واحتجاز المهاجرين إلا من قبل السلطات المختصة حصرياً وأن يتم الإبلاغ عن أي انتهاك فوراً.

42- ورغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، تظل اللجنة منزعجة من شدة ضعف العاملات المهاجرات غير الحاصلات على وثائق الإقامة والمشتغلات في الخدمة المنزلية، لا سيما على الساحل الجنوبي، حيث يخضع العديد منهن إلى ظروف عمل غير قانونية، وظروف سكن مهينة؛ وإلى سوء المعاملة، والابتزاز بل حتى التحرش الجنسي أو الاغتصاب من قبل أرباب عملهن.

          توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التدابير الملائمة الرامية إلى حماية العاملات في المنازل، بما في ذلك من خلال الحصول على وضع الهجرة النظامية ومشاركة سلطات العمل بقدر أكبر وبانتظام أكثر في رصد ظروف عملهن. وتوصي اللجنة أيضاً بأن يكون للمهاجرات العاملات في المنازل سبيل للوصول إلى آليات رفع الشكاوى ضد أرباب العمل وأن يتم التحقيق في جميع الانتهاكات، بما فيها إساءة المعاملة، ومعاقبة الجناة.

4- حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحاصلين على وثائق الإقامة أو الموجودين في وضعية نظامية (المواد من 36 إلى 56)

43- بالإشارة إلى المادة 40 من الاتفاقية، تعرب اللجنة عن قلقها لكون المادة 372 من قانون العمل الاتحادي تحظر على الأجانب أن يشكلوا جزءاً من قيادة النقابات.

          توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة، بما فيها التعديلات التشريعية، من أجل ضمان حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في تشكيل الرابطات والنقابات وفي تشكيل جزء من قيادتها، وفقاً للمادة 40 من الاتفاقية

5- الأحكام السارية على فئات معينة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 57 إلى 63)

44- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة العمال الزراعيين الموسميين الذين يخضعون لظروف عمل غير منصفة، بما في ذلك طول ساعات العمل، وتدني الأجور وتأخر دفع الأجور. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لكون إساءة أرباب العمل لمعاملة المهاجرين ليست أمراً نادراً.

          توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لتحسين ظروف عمل العمال الزراعيين الموسميين كأن تعمل، مثلا، على أن تقوم مفتشية العمل الاتحادية بالرصد المنتظم للامتثال للمقاييس المنظمة لعمل العمال الزراعيين. وتوصي اللجنة أيضاً بالتحقيق في جميع ادعاءات الانتهاك، بما في ذلك إساءة المعاملة ومعاقبة الجناة.

6- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

45- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذها المعهد الوطني للهجرة من أجل تيسير البقاء في المكسيك بالنسبة للأجانب ضحايا الجرائم أو انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتجار بالبشر. وتحيط اللجنة أيضاً علماً بمشروع "مكافحة الاتجار بالنساء، والمراهقين والأطفال في المكسيك 2004-2005" وبالتدابير المتخذة لمكافحة تهريب المهاجرين. غير أن اللجنة قلقة مما يلي:

(أ) حجم مشاكل الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في الدولة الطرف؛

(ب) كون جريمة الاتجار بالأشخاص غير معرفة بالتدقيق في القانون؛

(ج) مشاركة مسؤولين في الدولة في أعمال إجرامية من هذا القبيل.

          تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

          (أ) إتمام تعديل القانون الجنائي من أجل تعريف الاتجار بالأشخاص على أنه جريمة جنائية؛

(ب) مضاعفة جهودها لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، بجملة وسائل منها اتخاذ الخطوات الملائمة لكشف الحركة غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ومعاقبة المجرمين و/أو الجماعات التي تنظم هذه الحركة أو تساعد فيها؛

(ج) التحقيق بشكل ملائم في الشكاوى المتعلقة بتورط مسؤولي الدولة في هذه الجرائم ومتابعة الجناة حسب الأصول ومعاقبتهم.

46- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل رعاية أعداد كبيرة من القصر غير المصحوبين الموجودين على الحدود الشمالية والجنوبية، من خلال جملة أمور منها البرنامج المشترك بين الوكالات لرعاية قُصَّر منطقة الحدود وبرامج أخرى للسلامة والعودة المنظمة إلى الوطن. غير أن اللجنة تظل قلقة - شأنها شأن اللجنة المعنية بحقوق الطفل- إزاء حالة الضعف البالغ التي يوجد عليها عدد كبير من القصر غير المصحوبين (سواء المعاد توطينهم من المكسيك إلى بلدانهم الأصلية أو المعاد توطينهم إلى المكسيك)، مما يجعلهم عرضة للخطر الشديد للغاية المتمثل في استغلالهم في أشكال متعددة، منها الاتجار لأغراض العمل والاستغلال الجنسي.

          توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي اهتماماً خاصاً بضعف حالة القصر المهاجرين غير المصحوبين. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بوجه خاص بما يلي:

(أ) تعزيز برامجها المعدة من أجل سلامة القصر غير المصحوبين الموجودين على الحدود الشمالية والجنوبية وإعادتهم إلى الوطن بشكل منظم.

(ب) تنظيم تدريب خاص في مجال حقوق الطفل لفائدة مسؤولي الدولة العاملين في مناطق الحدود الذين لهم اتصال بالقصر غير المصحوبين؛

(ج) العمل على أن يكون احتجاز الأطفال والمراهقين المهاجرين، المصحوبين وغيرهم، وفقاً للقانون وألا يستخدم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة؛

(د) تعزيز تعاونها مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، من أجل التصدي لمشكلة القصر غير المصحوبين المتزايدة.

7- المتابعة والنشر

المتابعة

47- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري الثاني معلوماتٍ مفصلة عن التدابير المتخذة لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان، وإلى السلطات المحلية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

النشر

48- تطلب اللجنة بالمثل إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاقٍ واسع، بما في ذلك على المؤسسات العامة والجهاز القضائي، والمنظمات غير الحكومية وأفراد المجتمع المدني الآخرين، وإبلاغ المكسيكيين المهاجرين إلى الخارج، وكذلك العمال المهاجرين الأجانب العابرين أو المقيمين في المكسيك، بالحقوق التي يتمتعون بها هم وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية.

8- التقرير الدوري القادم

49- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعدٍ أقصاه 1 تموز/يوليه 2009.

____________________________

* وثيقة الأمم المتحدة A/62/48، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي واردة في الوثيقة.

العودة للصفحة الرئيسية