الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لاستراليا


218 - نظرت اللجنة في تقرير أستراليا الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/C/AUL/4-5) في جلستيها 715 و 716، المعقودتين في 30 كانون الثاني/يناير 2006 (انظر CEDAW/C/SR.715 و 716). وترد القائمة التي أعدتها اللجنة بالقضايا والمسائل في الوثيقة CEDAW/C/AUL/Q/4-5، وترد ردود أستراليا في الوثيقة CEDAW/C/AUL/Q/4-5/Add.1.
مقدمة
219 - تعرب اللجنة عن ارتياحها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/C/AUL/4-5)، الذي يتناول جهود الدولة الطرف على صعيد الكمنولث وعلى صعيدي الولايات والأقاليم في مجال تنفيذ الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للردود الكتابية التي قدمتها على قائمة القضايا والمسائل التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة وعلى العرض الشفوي والردود الشفوية على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.
220 - وتعرب الدولة الطرف عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.
221 - وتلاحظ اللجنة أن أستراليا لا تزال على تحفظاتها على الفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية فيما يتعلق بعمل المرأة في الوحدات القتالية.
222 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف وافقت على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بتمديد فترة اجتماع اللجنة.
الجوانب الإيجابية
223 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح الطائفة العريضة من التدابير التشريعية والتدابير الأخرى التي اتخذتها أستراليا ووجود مؤسسات رصد قوية للنهوض بمركز المرأة منذ تقديم التقرير الماضي، كما تعرب عن تقديرها للدولة الطرف لحقوق الإنسان التي تتمتع بها المرأة.
224 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح بدء نظام مدفوعات الأمومة في عام 2004 والتدابير التشريعية والسياسية الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة. وترحب اللجنة بزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة.
225 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على المكانة العالية التي تحتلها في سياق الدراسات الاستقصائية الدولية المتعلقة بتقييم التقدم والمنجزات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني، وتحيط علما بوجه خاص بتقرير التنمية البشرية لعام 2005 الذي وضع أستراليا في المرتبة الثانية في العالم في مجال المؤشرات ذات الصلة بالمسائل الجنسانية.
الشواغل الرئيسية والتوصيات
226 - تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة إلا أنها ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تتطلب أن توليها الدولة الطرف أولوية في اهتمامها من الآن وحتى تقديم تقريرها الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا عن الإجراءات التي تتخذها والنتائج التي تحققها في تقريرها الدوري المقبل. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان من أجل كفالة تنفيذها الكامل.
227 - وتلاحظ اللجنة أن للحكومة الاتحادية، في إطار ممارستها لولايتها على ”الشؤون الخارجية“، سلطة سن التشريعات لتنفيذ الالتزامات التعاهدية في جميع الولايات والأقاليم، وأن للولايات والأقاليم سلطة قضائية على بعض المجالات التي تشملها الاتفاقية، ولذلك فإن اللجنة يساورها القلق لعدم وجود هياكل وآليات مناسبة تكفل تطبيق الاتفاقية تطبيقا منسقا ومتجانسا في جميع الولايات والأقاليم.
228 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع وكفالة تنفيذ الاتفاقية في كامل أنحاء البلد، بما في ذلك من خلال سلطة التشريع لغرض تنفيذ الالتزامات التعاهدية في جميع الولايات والأقاليم. وتوصي اللجنة بزيادة الاهتمام بالمحافل الاستشارية القائمة وسائر آليات الرقابة والشراكة من أجل التنفيذ المنسق للاتفاقية في جميع الولايات والأقاليم.
229 - وفي حين تلاحظ اللجنة أن هناك تشريعات وطنية تحظر التمييز بين الجنسين على الصعيد الاتحادي وعلى صعيدي الولايات والأقاليم، فإنها تعرب عن القلق إزاء حالة تنفيذ الاتفاقية على تلك الصعد وعدم نص هذه النظم على ضمانات قوية تحظر التمييز ضد المرأة وعلى مبدأ المساواة بين المرأة والرجل.
230 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة امتثال جميع الولايات والأقاليم للالتزامات بموجب الاتفاقية واتخاذ الخطوات اللازمة لتضمين نظمها القانونية المحلية أحكاما تمنع التمييز ضد المرأة وتحقق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل مما يتمشى وأحكام الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ برامج للتوعية والتدريب بشأن الاتفاقية لفائدة العاملين في الهيئة القضائية والمسؤولين عن إنفاذ القوانين والعاملين في المهن القانونية والجمهور.
231 - وتعرب اللجنة عن الأسف لعدم احتواء التقرير بيانات إحصائية كافية وبيانات مصنفة بحسب نوع الجنس والانتماء العرقي فيما يتعلق بالإعمال الفعلي للمساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، ومعلومات بشأن تأثير التدابير القانونية والسياسية والنتائج التي حققتها. كما تعرب عن الأسف لعدم توفر بيانات ومعلومات كافية بشأن المرأة المعاقة.
232 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم تحليلات وبيانات إحصائية كافية مفصلة حسب نوع الجنس والعرق والإعاقة، وذلك لإعطاء صورة كاملة عن تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية. وتوصي أيضا بأن تجري الدولة الطرف بانتظام تقييمات لما يترتب على إصلاحاتها التشريعية وعلى برامجها وسياساتها من آثار، حرصا على أن تفضي التدابير المتخذة إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وأن تبلغ اللجنة بنتائج هذه التقييمات في تقريرها القادم.
233 - وإذ تلاحظ اللجنة أن قانون التمييز على أساس نوع الجنس الذي أصدره الكومنولث يسمح باعتماد تدابير خاصة لكفالة تكافؤ الفرص أو للوفاء باحتياجات النساء الخاصة، فإن القلق يساور اللجنة إزاء عدم تأييد الدولة الطرف اعتماد أهداف أو حصص لزيادة مشاركة النساء، وخاصة نساء الشعوب الأصلية والنساء اللاتي ينتمين إلى أقليات إثنية، في هيئات صنع القرار.
234 - وتوصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف ”قانون التمييز على أساس نوع الجنس“ استخداما تاما صالحا وأن تنظر في اعتماد حصص وأهداف، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، وذلك لزيادة عدد النساء المشاركات في الحياة السياسية والعامة ولكي يعكس تمثيل المرأة في الهيئات السياسية والعامة التنوع الكامل للسكان، وخاصة نساء الشعوب الأصلية والنساء اللاتي ينتمين إلى أقليات إثنية.
235- وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف فيما يتعلق بالتطرق إلى موضوع العنف ضد المرأة على جميع مستويات السلطة، وإن كان لا يزال يساورها القلق إزاء استمرار تفشي العنف ضد المرأة، وانخفاض معدلات الإبلاغ والمحاكمات والإدانات في قضايا الاعتداء الجنسي. ويساورها القلق لعدم الإنفاذ المنتظم للقوانين التي تحمي ضحايا العنف والتي تقتضي أن يغادر مرتكبو العنف المنزلي منزل الأسرة. ويساورها القلق أيضا إزاء ارتفاع مستويات العنف ضد المرأة، وخاصة العنف المنزلي، في مجتمعات الشعوب الأصلية واللاجئين والمهاجرين.
236 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات لتطبيق وإنفاذ القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة بشكل كامل ومتسق، وكفالة تمكين جميع النساء من ضحايا العنف، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية واللاجئين والمهاجرين، من الاستفادة من الإطار التشريعي ونظم الدعم القائمة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة مقاضاة مرتكبي العنف ضد المرأة ومعاقبتهم كما ينبغي. وتطلب جمع إحصاءات كافية بطريقة متسقة. وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم معلومات عن عدد حالات العنف التي أُبلغت بها الشرطة والسلطات المعنية الأخرى، وعن عدد الإدانات. وتوصي كذلك بتوعية الموظفين العموميين، وخاصة موظفي إنفاذ القانون، والهيئة القضائية، ومقدمي الرعاية الصحية والمرشدين الاجتماعيين، بكل ما يتعلق بجميع أشكال العنف ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نشر الوعي بكون العنف ضد المرأة يشكل انتهاكا لحقوق المرأة الإنسانية ويحمل المجتمع بأسره تكاليف اجتماعية ومالية باهظة.
237 - ويساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى نهج شامل لمكافحة الاتجار والاستغلال الناتج عن البغاء. ويساورها القلق على نحو خاص إزاء عدم وجود استراتيجيات وبرامج فعالة لمنع النساء من مزاولة البغاء، والتصدي للطلب على البغاء ودعم النساء اللاتي يرغبن في ترك طريق البغاء. ويساورها القلق كذلك إزاء انخفاض معدلات ملاحقة المتاجرين وإدانتهم، ونقص الدعم والحماية المقدمين للضحايا اللاتي لا يبدين تعاونا في التحقيق ومقاضاة المتاجرين.
238 - وتوصي اللجنة بوضع إستراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء، وهذه ينبغي أن تشمل وضع استراتيجيات لتثبيط الطلب على البغاء، ومنع النساء من مزاولة البغاء ووضع البرامج لإعادة تأهيل ودعم النساء والفتيات اللاتي يرغبن في ترك طريق البغاء. ويجب على الدولة الطرف متابعة مقاضاة المتاجرين والمجرمين الآخرين الذين يستغلون النساء في البغاء متابعة فعالة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دراسة واعتماد الممارسات الدولية الجيدة في مجال مكافحة الاتجار. كما تحث الدولة الطرف على النظر في تمديد تأشيرات الحماية المؤقتة وتقديم خدمات إعادة الإدماج والدعم لجميع ضحايا الاتجار، بمن فيهن اللاتي لا يقدرن أو لا يرغبن في التعاون في التحقيق ومقاضاة المتاجرين.
239 - وفيما تقدّر اللجنة التغييرات التي اعتمدتها الدولة الطرف فيما يتعلق باحتجاز اللاجئات وأسرهن، لا يزال القلق يساورها إزاء الأبعاد الجنسانية التي تلحق بالمرأة أضرارا شديدة وإزاء تأثير القوانين والسياسات على اللاجئين وطالبي اللجوء. ويساورها القلق على نحو خاص إزاء حرمان الأشخاص الممنوحين تأشيرات للحماية المؤقتة من حق لمْ شمل الأسرة لمدد تصل إلى خمس سنوات، مما قد يخلق صعوبات كبيرة للمرأة. كما يساور اللجنة القلق لأن النساء اللاتي يوجدن في البلد بتأشيرة حماية يحملها شركاؤهن يواجهن عوائق قانونية وإجرائية في تقديم طلبات منفصلة للحصول على تأشيرة للحماية في حالة حدوث عنف منزلي.
240 - وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف وترصد قوانينها وسياساتها المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء، بهدف اتخاذ تدابير علاجية لإلغاء أي تأثير سلبي على النساء. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إزالة القيود الحالية المفروضة على المرأة بشأن تأشيرات الحماية المؤقتة وإعادة النظر في أحكام ”قانون تعديل تشريعات الهجرة“ بحيث يمكن النظر في حالات النساء اللاتي يطلبن اللجوء والحماية بشكل فردي في حالات العنف المنزلي.
241 - وفي حين ترحب اللجنة باعتماد نظام مدفوعات الأمومة في عام 2004، ووجود إجازة أمومة مدفوعة الأجر للعاملات في الحكومة في بعض الولايات والأقاليم وكذلك بعض برامج إجازات الأمومة المدفوعة الأجر في وظائف القطاع الخاص، لا يزال القلق يساورها إزاء عدم الاتساق في برامج إجازة الأمومة المدفوعة الأجر وصلتها بالعمل. ويساورها القلق أيضا إزاء عدم وجود نظام وطني لإجازات الأمومة المدفوعة الأجر، وأنه، نتيجة لذلك، لا تزال الدولة الطرف تتحفظ على الفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية.
242 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ مزيد من التدابير الملائمة لاعتماد إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو التي لها مزايا اجتماعية مماثلة. وتوصي أيضا بأن تقيّم الدولة الطرف نظام مدفوعات الأمومة ماليا، الذي وضعته في عام 2004، في ضوء
الفقرة (2) (ب) من المادة 11 من الاتفاقية وأن تعجّل بالخطوات الضرورية لسحب تحفظها على هذه المادة.
243 - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار التفاوت في تطبيق مبدأ إعداد الفواتير بالجملة عن الخدمات الصحية في الأرياف، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعرض الريفيات لمصاعب في الحصول على الخدمات الصحية، وذلك كله رغم تنامي معدل إعداد الفواتير بهذه الطريقة بوجه عام. واللجنة قلقة كذلك لعدم وجود معلومات بشأن كيفية تلبية الدولة الطرف لاحتياجات صحية محددة لفئات نسائية مختلفة على أساس عوامل الخطر بناء على الحالة البيولوجية والاجتماعية. وهي قلقة كذلك جراء عدم تلبية الاحتياجات الصحية للمعوقات من النساء، بالشكل المناسب، بسبب الافتقار إلى المعدات الخاصة وسائر الهياكل الأساسية.
244 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد إعداد الفواتير بالجملة عن الخدمات الصحية، ولا سيما في الأرياف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لكفالة تطبيقها تطبيقا تاما. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة التوصية العامة رقم 24 المتعلقة بالصحة واستحداث صلاحيات كاملة لتناول احتياجات النساء الصحية وفقا لعوامل الخطر المحددة الخاصة بهن. وتوصي اللجنة كذلك بأن ترسي الدولة الطرف الهياكل الأساسية اللازمة لكفالة تمتع النساء المعوقات بجميع الخدمات الصحية.
245 - ويساور اللجنة القلق لكون نساء وفتيات المهاجرين واللاجئين والأقليات قد يتعرضن، بسبب أصولهن العرقية، لأشكال متعددة من التمييز فيما يتعلق بالتعليم والصحة والعمالة والمشاركة السياسية. وهي قلقة كذلك لكون نساء هذه الفئات معرضات للعنف على وجه الخصوص.
246 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من التدابير الفعالة للقضاء على التمييز ضد نساء وفتيات اللاجئين والمهاجرين والأقليات، وتعزيز جهودها لمكافحة وإزالة كراهية الأجانب والعنصرية في استراليا، ولا سيما من حيث تأثيرها على النساء والفتيات. وتشجع أيضا الدولة الطرف على زيادة الاهتمام بتنفيذ تدابيرها الرامية إلى منع وإزالة التمييز ضد النساء والفتيات ضمن مجتمعاتهن المحلية وفي المجتمع ككل والإبلاغ عن الخطوات المتخذة في هذا المضمار في تقريرها المقبل.
247 - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار حالات عدم المساواة التي تعاني منها نساء الشعوب الأصلية ونساء جزر مضيق توريس، اللاتي لا يتمتعن بحقوق الإنسان على نحو مرض في مجالات كثيرة، ولا سيما فيما يتعلق بالعمالة والتعليم والصحة والمشاركة السياسية. ويساورها شديد القلق إزاء انخفاض متوسط العمر المتوقع لنساء الشعوب الأصلية. وهي قلقة كذلك للارتفاع البالغ لعدد السجينات من نساء الشعوب الأصلية.
248 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ تدابير هادفة، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة بما يتفق والفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، من أجل تحسين تمتع نساء الشعوب الأصلية بحقوق الإنسان في جميع القطاعات، إلى جانب مراعاة اهتماماتهن اللغوية والثقافية. وتوصي الدولة الطرف بزيادة تمتع نساء الشعوب الأصلية بالخدمات الاجتماعية الهادفة في جميع القطاعات ومعرفتهن بتوفر هذه الخدمات. وتوصي كذلك الدولة الطرف باتخاذ الخطوات لزيادة معرفة النساء من الشعوب الأصلية بالأمور القانونية وزيادة تمكينهن من الاستفادة بوسائل الانتصاف عند تقديم شكاوى التمييز. وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في أسباب ارتفاع معدلات حبس نساء الشعوب الأصلية واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابه الجذرية. وتطلب إلى الدولة الطرف مواصلة مراجعة ورصد الامتثال لأحكام الاتفاقية فيما يتعلق بنساء الشعوب الأصلية في جميع القطاعات وتقديم معلومات محددة وتحليلية وبيانات مصنفة بشأن هذه المسائل في تقريرها المقبل.
249 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تمويلها للمنظمات غير الحكومية المشاركة في توفير الخدمات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة، بما فيها المنظمات المهتمة بموضوع الاتجار غير المشروع.
250 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
251 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم استخداما تاما، عند تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية، إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.
252 - وتشدد اللجنة كذلك على ضرورة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما وفعّالا من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتطالب بإدراج المنظور الجنساني والامتثال صراحة إلى أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الشأن قي تقريرها الدوري المقبل.
253 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان(1)) يعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذا تشجع اللجنة حكومة أستراليا على النظر في أمر التصديق على الاتفاقية التي لم تنضم إليها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم.
254 - وتطالب اللجنة بتعميم هذه التعليقات الختامية تعميما واسع النطاق في أستراليا لكي يعي الناس والمسؤولون بالحكومة والسياسيون وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الخطوات المتخذة لكفالة المساواة للمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا المضمار. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف مواصلة التعميم الواسع، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة والمعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
255 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تناول الشواغل المعرب عنها بهذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل في إطار المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس الذي حلّ موعده في عام 2004، وتقريرها الدوري السابع، الذي يحل موعده في عام 2008، في تقرير موحّد في عام 2008.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية