[الأصـل: بالفرنسيــــــة]
تحفظات[22 أيار/مايو 1996] المادة 2: تُعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أنها على استعداد لتطبيق أحكام هذه المادة بشرط عدم تعارضها مع أحكام قانون الأسرة الجزائري. المادة 9، الفقرة 2: تود حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن تعرب عن تحفظاتها بشأن أحكام الفقرة 2 من المادة 9 التي تتنافى مع أحكام قانون الجنسية الجزائري وقانون الأسرة الجزائري. فقانون الجنسية الجزائري لا يسمح للطفل باكتساب جنسية الأم إلا متى: - كان الأب غير معروف أو عديم الجنسية؛ - كان الطفل قد ولد في الجزائر لأم جزائرية وأب أجنبي ولد في الجزائر. وعلاوة على ذلك، بموجب المادة 26 من قانون الجنسية الجزائري، يجوز للطفل الذي يولد في الجزائر لأم جزائرية وأب أجنبي لم يولد على الأرض الجزائرية، أن يكتسب جنسية الأم بشرط عدم اعتراض وزارة العدل على ذلك. وتنص المادة 41 من قانون الأسرة الجزائري على انتساب الطفل لأبيه من خلال الزواج الشرعي. وتنص المادة 43 من ذلك القانون على أن “الطفل ينتسب إلى أبيه إذا ولد في غضون الأشهر العشرة التي تعقب تاريخ انفصال الأب عن الزوجة أو تاريخ وفاته”. المادة 15، الفقرة 4: تعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن أحكام الفقرة 4 من المادة 15، المتعلقة بحق المرأة في اختيار مكان إقامتها وسكنها، ينبغي ألا تفسر على نحو يتعارض مع أحكام الفصل 4 (المادة 37) من قانون الأسرة الجزائري. المادة 16: تعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن أحكام المادة 16 المتعلقة بتساوي حقوق الرجل والمرأة في جميع الأمور التي لها صلة بالزواج، أثناء الزواج وعند فسخه على السواء، ينبغي ألا تتعارض مع أحكام قانون الأسرة الجزائري. المادة 29: إن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من المادة 29، التي تنص على أن أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية، ولا يسوى عن طريق المفاوضات، يعرض، بناء على طلب واحدة من هذه الدول، للتحكيم أو على محكمة العدل الدولية. فحكومة جمهورية الجزائر الديمقراطيــــــــــة الشعبية ترى أنه لا يمكن عرض أي خلاف من هذا القبيل للتحكيم أو إحالته إلى محكمة العدل الدولية إلا بموافقة جميع أطراف النزاع. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة CEDAW/SP/2002/2، وتتضمن هذه الوثيقة نص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بصيغتها المستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام: الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.99.V.5.)، وقد أخذت أيضا الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات من تقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقيـــــــة (A/56/328). وأخذت الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2001 إلى 1 تموز/يوليه 2002 من موقع المعاهدات المتعددة الأطراف على الشبكة العالمية. العودة للصفحة الرئيسية |