نص
مشروع
قانون
المحاماة
الجديد في مصر
– 2008 تعديل
بعض أحكام
القانون رقم 17
لسنة 1983، بإصدار
قانون
المحاماة باسم
الشعب رئيس
الجمهورية قرر
مجلس الشعب
القانون
الآتي وقد أصدرناه مادة
أولى يشكل
مجلس مؤقت
برئاسة آخر
نقيب عام
منتخب وعضوية
نقباء
النقابات الفرعية،
ويستمر هذا
التشكيل لمدة
عام من تاريخ
صدور هذا
القانون
وتكون مهمته
بالإضافة إلى
صلاحياته
المقررة
قانونا ضبط
جداول
الجمعية العمومية
للمحاكم
الجزئية، كما
تستمر مجالس
النقابات
الفرعية لحين
الدعوة إلى
إجراء
انتخابات
جديدة بعد
إعداد الجدول
طبقا لأحكام هذا
القانون. مادة
ثانية ينشر
هذا القانون
بالجريدة
الرسمية
ويعمل به من
تاريخ نشره. اقتراح
بمشروع قانون
بشأن تعديل
بعض أحكام
القانون رقم 17
لسنة 1983، بإصدار
قانون
المحاماة المادة
الأولي يستبدل
نصوص
المواد ( 13، 14/3، 29/1،
50، 59، 60/1، 84، 85، 102، 131، 135،
152، 227) من
القانون رقم 17
لسنه 1983 بشان
إصدار قانون
المحاماة النصوص
التالية: المادة 13 يشترط
فيمن يطلب قيد
اسمه في
الجدول العام
أن يكون: 1- متمتعا
بالجنسية
المصرية، واستثناء
من أحكام هذه
الفقرة يجوز
لمجلس النقابة
بالتنسيق مع
وزارة العدل
بعقد اتفاقيات
دولية ثنائية
أو جامعية
لتنظيم عمل
المحامين
الأجانب في
مصر. 2- متمتعا
بالأهلية
المدنية
الكاملة. 3- حائزا
علي شهادة
الحقوق من
إحدى كليات
الحقوق في الجامعات
المصرية أو
شهادة من إحدى
الجامعات الأجنبية
وتعتبر
معادلة لها
طبقا لإحكام
القوانين و
اللوائح
المعمول بها
في مصر. 4- إلا
يكون قد سبق
إدانته بحكم
نهائي في جنحة
ماسة بالشرف
أو الأمانة أو
جناية ما لم
يكن قد رد إليه
اعتباره. 5- أن
يكون محمود
السيرة حسن
السمعة أهلا
للاحترام
الواجب
للمهنة وإلا
تكون قد صدرت
ضده أحكام
تأديبية أو
انتهت علاقته
بوظيفته أو
مهنته أو
انقطعت صلته
لها لأسباب
ماسة
بصلاحيته للوظيفة
التي كان
يشغلها. 6- اجتياز
الكشف الطبي بإحدى
المستشفيات
التي يقررها
مجلس النقابة
للتتا كيد من
صلاحيته
للممارسة
المهنة ويضع
مجلس النقابة
بالاتفاق مع
وزير الصحة
القواعد التنظيمية
لذلك. 7- أن يسدد رسوم
القيد و
الاشتراك
السنوي. 8- إلا
تقوم بشأنه
حالة من حالات
عدم جواز
الجمع الواردة
في المادة
التالية. ويجب
لاستمرار
قيده في
الجداول
توافر شروط
سالفة الذكر
ويسقط قيده
بقوة القانون
من تاريخ افتقداه
أي من هذه
الشروط دون
حاجة إلي صدور
قرار بذلك من
لجنة القيد، ويجب
إخطاره بهذا
الإجراء
بكتاب موصى
عليه، وإخطار
النقابة
الفرعية
التابع لها". المادة 14/3 3-
الوظائف العامة
في الحكومة و
الهيئات
العامة و
الإدارة المحلية
و الوظائف في
الشركات
القطاع العام أو
الوظائف
الخاصة فيما
عدا العمل
بالإدارة القانونية
المصرح لها
بذلك طبقا
لأحكام هذا القانون
و فيما عدا
أساتذة
القانون في
كليات الحقوق
في الجامعات
المصرية في
الحالات التي
يجيزها هذا
القانون ولا
تعد العضوية
في اللجان
الحكومية
العلمية أو المؤقتة
أو القيام
بمهام ذات صفه
عرضية لا
تستغرق أكثر
من ستة شهور
أو الندب
للتدريس
القانون في الجامعات
و المعاهد
العليا وظيفة
يحظر معها الجمع
بينها وبين
المحاماة. المادة 29/1 "علي
كل محام من
المقيدين
أمام محكمة
النقض أو من المقيدين
أمام محاكم
الاستئناف أن
يلحق بمكتبه
محاميا تحت
التمرين علي
الأقل، ويحدد
مجلس النقابة
العامة سنويا
الحد الأدنى
للمكافأة
التي يستحقها
المتدرب في
ضوء المتغيرات
الاقتصادية". المادة 50 "لا يجوز
القبض على
محام أو حبسه
احتياطيا لما
ينسب إليه في
الجرائم
المنصوص
عليها في
المادة السابقة
وجرائم القذف
والسب والإهانة
بسبب أقوال أو
كتابات صدرت
منه أثناء أو
بسبب ممارسته
أي من أعمال
المهنة
المشار إليها
في هذا
القانون، ويحرر
في هذه الحالة
مذكرة بما حدث
وتحال إلى
النيابة
العامة وتبلغ
صورته إلى مجلس
النقابة، وللنائب
العام أن يتخذ
الإجراءات
إذا كان ما وقع
من المحامى
يشكل جريمة
يعاقب عليها
في قانون
العقوبات، أو
أن يحيله إلى
مجلس النقابة
إذا كان ما
وقع منه مجرد
إخلال
بالنظام أو
الواجب
المهني، وتجرى
المحاكمة في
جلسة سرية، ولا
يجوز أن يشترك
القاضي أو احد
أعضاء الهيئة
التي وقع أمامها
الفعل المؤثم
في نظر
الدعوى" المادة 59 مع
مراعاة حكم
الفقرة
الثانية من
المادة (35) لا يجوز
تسجيل العقود
التي تبلغ
قيمتها خمسة
ألاف جنيه
فأكثر أو
التصديق أو
التأشير
عليها بأي
إجراءات أمام
مكاتب الشهر
والتوثيق أو
أمام الهيئة
العامة
للاستثمار أو
مكاتب السجل
التجاري
وغيرها إلا
إذا كانت
موقعا عليها
من احد
المحامين
المقبولين
للمرافعة
أمام المحاكم
الابتدائية
على الأقل. وينظر في
حساب قيمة
العقد – في
تطبيق حكم
الفقرة السابقة
– إلى ذات
القواعد
المعمول بها
في تقدير
الرسوم الواجب
تحصيلها
بمعرفة مكتب
التوثيق
المختص. المادة 60/1 "يشترط
أن يتضمن عقد
أو نظام تأسيس
أي شركة من
الشركات التي
يشترط
القانون أن
يكون لها
مراقب حسابات،
تعيين مستشار
قانوني من
المحامين
المقبولين
للمرافعة
أمام محكمة الاستئناف
على الأقل. ويجب
على المحامى
خلال ثلاثين
يوم على الأكثر
من تاريخ
التوكيل
إيداع صورة
منه بالنقابة العامة
وسداد مبلغ
خمسين جنيه
مصري سنويا عن
كل وكالة من
هذه الشركات
لصالح صندوق
الرعاية
الصحية
والاجتماعية
تخصص لدعم
المحامين الشبان
وتدريبهم
ورعايتهم، ويسرى
على هذا
المبلغ أحكام
الاشتراك
المنصوص
عليها في
المادتين (169 )، (170)
من هذا
القانون، ولا
يجوز الإعفاء
منه" المادة 84 "للمحامى
أو الموكل إذا
وقع خلاف
بينهما بشان
تحديد
الإتعاب أن
يتقدم بطلبه
إلى لجنة مكونة
من رئيس محكمة
ابتدائية رئيسا
وأحد السادة
القضاة عضوا
ينتدبهما
رئيس المحكمة
الابتدائية
التي يوجد بها
مقر النقابة
الفرعية
وعضوية احد
السادة أعضاء
مجلس النقابة
الفرعية يصدر
بتعيينه قرار
من رئيس النقابة
الفرعية
المختص بعد
العرض على
مجلس النقابة
الفرعية لمدة
سنة قابلة
للتجديد. وعلى
اللجنة أن
تتولى
الوساطة بين
المحامى
وموكله فإذا
لم يقبل
الطرفان ما
تعرضه عليهما،
فصلت في الطلب
بقرار مسبب
خلال ثلاثين
يوما على
الأكثر من
تاريخ تقديمه،
وتسرى أحكام
قانون
المرافعات
المدنية والتجارية
على ما يتبع
أمامها من
إجراءات. وإذا
قبل الطرفان
ما تعرضه
عليهما
اللجنة، حرر
ذلك بمحضر
يوقع منهما مع
رئيس اللجنة
وتوضع الصيغة
التنفيذية
على محضر
الصلح بواسطة قاضى
الأمور
الوقتية
المختص بدون
رسوم. المادة 85 "لا
يجوز الطعن في
قرارات
التقدير التي
تصدرها
اللجان
المشار إليها
في المادة (84)
إلا بالاستئناف
الذي يخضع
للقواعد المنصوص
عليها في
قانون
المرافعات من
حيث الاختصاص
والإجراءات
والمواعيد.
ولا يكون قرار
التقدير
نهائيا إلا
بعد انتهاء
ميعاد
الاستئناف
دون طعن أو
صدور الحكم
فيه وتوضع
الصيغة
التنفيذية
على قرارات
التقدير
النهائي
بواسطة قاضى
الأمور
الوقتية المختص
وذلك بغير
رسوم" المادة 102 يرفع
النائب العام
الدعوى
التأديبية من
تلقاء نفسه أو
متى طلب ذلك
نقيب
المحامين أو
رئيس محكمة
النقض أو رئيس
المحكمة
الإدارية
العليا. المادة 131 يشكل
مجلس النقابة
من: -
نقيب
المحامين - عضو
عن كل محكمة
ابتدائية
تنتخبه
جمعيتها
العمومية
وتمثل كل
محكمة ابتدائية
تزيد جمعيتها
العمومية عن
عشرين ألف
محام بعضوين. - عشرة
أعضاء مقيدون
أمام محكمة
النقض على أن
يكون بينهم
اثنين من
أعضاء
الإدارات
القانونية الخاضعين
لأحكام
القانون 47
لسنة 1973 ويتم
اختيارهم
بمعرفة
الجمعية
العمومية
المنصوص
عليها في
المادة 124 من
هذا القانون. ولا
يجوز الجمع
بين الترشيح
لمركز النقيب
وعضوية مجلس
النقابة، كما
لا يجوز
الترشيح
لتمثل أكثر من
فئة من الفئات
المذكورة في
هذه المادة. المادة 135 يجرى
الانتخاب
لاختيار
النقيب
وأعضاء مجلس النقابة
العامة بدار
النقابة
العامة وفى
مقر النقابات
الفرعية أو
الأماكن التي
يحددها مجلس
النقابة
ووفقا
للقواعد
والإجراءات
التي يحددها
النظام
الداخلي
للنقابة. ويكون
الانتخاب
بطريق
الاقتراع
السري
المباشر وبالأغلبية
النسبية فإذا
تساوت
الأصوات بين أكثر
من مرشح للعضوية
يعلن نجاح
الأقدم قيدا 0
وتتولى الجمعية
العمومية المذكورة
بالمادة (124)
اختيار
النقيب
والأعضاء
العشرة
المبينين بالمادة
(131). المادة 152 يتولى
شئون النقابة
الفرعية مجلس
يشكل من نقيب،
وعدد من
الأعضاء
بواقع عضو عن
كل محكمة
جزئيه ممن مضى
على اشتغاله بالمحاماة
فعليا سبع
سنوات على
الأقل. يتم
انتخابه
بمعرفة
جمعيتها
العمومية على
ألا يقل عدد
أعضاء
النقابة
الفرعية عن
ستة أعضاء 0وتكون
مدة عضويه
المجلس أربع
سنوات، وتقوم
النقابة
العامة بدعوة
الجمعية
العمومية قبل
انتهاء
المجلس بستين
يوما على
الأقل لإجراء
انتخابات
جديدة. المادة 227 مع
عدم الإخلال
بأية عقوبات
اشد ينص عليها
قانون
العقوبات أو
أي قانون أخر
يعاقب بالحبس
لمدة لا تقل
عن سنه وغرامة
لا تقل عن
ألفي جنية و
لا تتجاوز
خمسة آلاف
جنية كل من
انتحل لقب محام
علي خلاف
أحكام هذا
القانون. وتكون
العقوبة
الحبس لمدة
شهر وغرامة لا
تقل عن ألف
جنية و لا
تزيد علي ألفي
جنية لكل من
زاول عملا من
إعمال
المحاماة ولم يكن
من المحامين
المقيدين
بجدول
المحامين المشتعلين
أو كان ممنوعا
من مزاول
المهنة. وتؤول
حصيلة
الغرامة
المحكوم بها
إلي صندوق الرعاية
الاجتماعية و
الصحية. المادة
الثانية تضاف
إلي القانون
رقم 17 لسنه 83
المشار إليه
بالنصوص
الآتية: يضاف إلي
نهاية المادة
14 الأتي: "وعامة
باستثناء ما
ورد بالفقرة الثالثة
ـ ويشترط
التفرغ
للمحاماة". المادة 31 يضاف
فقرة جديدة
برقم 4 "4"
أن يقدم صورة من
البطاقة
الضريبية
سارية
المفعول ثابت
بها اشتغاله
بالمحاماة
دون سواها المادة
46 مكرر ويصدر
مجلس النقابة
ترخيصا
بالمزاولة
يتضمن اسم المحامي
ودرجة قيده
ويحدد فيه مدة
سريانه. ومع
عدم الإخلال
بأحكام
المادة 227 من
هذا القانون
لا يجوز
افتتاح مكتب
لمزاولة
المحاماة أو
أي عمل من
الأعمال
الوارد
بيانها في
المادة
الثالثة من
قانون
المحاماة إلا
بعد الحصول
علي هذا
الترخيص، وإلا
جاز إغلاقه
بقرار من قاضي
الأمور
الوقتية
بالمحكمة الابتدائية
التابع لها
المكتب
المخالف، بناءا
علي طلب
النقابة
العامة أو
النقابة الفرعية
الخاصة. المادة 71 تضاف
مادة أخيرة "ويجوز
لقاضي الأمور
الوقتية
بالمحكمة التابع
لها المكتب
المخالف بناء
علي طلب
النقابة
العامة أو
النقابة
الفرعية
المختصة أن
يأمر بإزالة
اللافتة أو
الأمر بإزالة
المخالفة من
أوراق
المحامي وعدم
قبول أوراقة
أمام المحاكم
ومكاتب الشهر
العقاري لحين
إزالة أسباب
الشكوى " المادة 202/2 ويعاد
توزيع نصيب
المستحقين
المقطوع
معاشة علي
باقي
المستحقين. مادة
جديدة برقم 229 "تسري
الأحكام
المقررة في
المادة (331) من
قانون الإجراءات
الجنائية علي
مخالفة أحكام
المواد 49، 50، 51
من هذا
القانون." مادة
جديدة برقم 230 تستبدل
كلمة "مقابل
حضور" بكلمة
"تمغة " أينما
وردت في هذا
القانون. مادة
جديدة برقم 156
مكرر تنشا
لجان نقابية
في دائرة كل
محكمة جزئية
وتعمل علي
تحقيق أهداف
النقابة
الفرعية في
حدود اختصاصها. ويضع
مجلس النقابة
العامة قواعد
الإنشاء
اللجنة و
اختصاصها، ويجوز
لمجلس
النقابة
العامة، بعد
استطلاع رأي
النقابة
الفرعية
المختصة دمج
أكثر من لجنة
نقابية. العودة للصفحة الرئيسية |