مشروع قانون دور العبادة الموحد

مصر - 2009


فيما يلي ننشر نص مواد مشروع القانون.

مادة 1

يكون بناء دور العبادة، أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

مادة 2

يجوز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية بدور العبادة المرخص بإقامته، أو التي يرخص بإقامتها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز بناء أو الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد لأغراض السكني، أو الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه داراً للعبادة.

مادة 3

يقدم طلب الحصول علي ترخيص بأي من الأعمال المبينة في المادة (1) من هذا القانون إلي الجهة الإدارية المختصة، ويرفق به بيان الأعمال المطلوب الترخيص بها وتكلفتها ومصادر تمويلها والرسومات الهندسية المتعلقة بها، والجهة المسئولة عن إدارتها وصيانتها، وذلك علي النماذج ووفقاً للإجراءات والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويرفق بالطلب ـ بحسب الأحوال ـ ما يفيد سداد الرسوم الآتية:

ـ مبلغ عشرة آلاف جنيه عن طلب الترخيص ببناء دار عبادة.

ـ مبلغ ألف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية أو توسيع أو تدعيم دور عبادة قائمة.

ـ مبلغ مائتي جنيه عن طلب الترخيص بإجراء أعمال ترميم بدار عبادة.

مادة 4

يقدم طلب الحصول علي ترخيص ببناء دار عبادة إلي الإدارة الهندسية بالمحافظة الكائن بدائرتها الأرض محل البناء، وفي غير ذلك من الأعمال يقدم الطلب إلي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرتها دار العبادة.

وعلي الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص علي صورة منه تسلم إلي الطلب، مع قيده في سجل خاص ينشأ لديها.

مادة 5

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 6 و7 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، علي الجهة الإدارية المختصة، بعد إجراء المعاينات اللازمة، البت في طلب الترخيص ببناء دور العبادة خلال مدة لا تجاوز شهرين، وفي غير ذلك من الطلبات يجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز شهراً وذلك كله من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفياً.

مادة 6

يصدر القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأي المحافظ المختص، وفي غير ذلك من الطلبات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون يصدر القرار من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة.

ويعتبر انقضاء المدد المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون، دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة، بمثابة موافقة عليه، وعلي الطالب أن يخطر الجهة الإدارية المختصة ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب.

مادة 7

استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، يكون الطعن في قرارات الجهة الإدارية المختصة برفض طلب الترخيص بأي من الأعمال المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون، أمام المحكمة المختصة مباشرة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان قرار الرفض.

مادة 8

تخصص مساحات مناسبة من الأراضي في المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة لبناء دور العبادة.

مادة 9

تختص محكمة القضاء الإداري وحدها دون غيرها بنظر كافة الطعون علي القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون وإشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك القرارات أو ما يصدر بشأنها من أحكام والفصل فيها علي وجه السرعة.

مادة 10

تنشأ دوائر بالمحكمة الإدارية العليا والمحاكم المختصة تنظر دون غيرها كافة الطعون علي أحكام محاكم القضاء الإداري التي تصدر نفاذاً لهذا القانون.

ثانياً: مواد إصدار القانون

المادة الأولي

تسري أحكام القانون المرافق في شأن أعمال بناء أو تعلية أو توسعة أو تدعيم أو ترميم مختلف دور العبادة في جمهورية مصر العربية، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976، وذلك بما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.

ويلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

يقصد في تطبيق أحكام القانون المرافق، المعاني المبينة قرين المصطلحات الآتية:

1ـ الأماكن العامة التي ترخص باستخدامها لممارسة الشعائر الدينية من الجهة الإدارية المختصة.

الجهة الإدارية المختصة:

ـ وزير التنمية المحلية فيما يعلن بطلب الترخيص ببناء دور العبادة.

ـ الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة المراد الترخيص بتعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو ترميمها.

المحكمة المختصة:

محكمة القضاء الإداري الكائن بدائرة اختصاصها الأعمال المطلوب الترخيص بها.

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق حتى تاريخ نفاذ لائحته التنفيذية.

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

العودة للصفحة الرئيسية