مشروع قانون الجمعيات لسنة 2008

الأردن - 2008

 

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب أمس الأول مشروع قانون الجمعيات لسنة 2008 للنظر فيه وإقراره خلال الدورة الاستثنائية.

ويتضمن المشروع جملة من المحاور في مقدمتها تأسيس صندوق يهدف إلى تقديم الدعم المالي للجمعيات تكون موارده من خلال ما يرصد له في الموازنة العامة وأيضا إنشاء سجل للجمعيات بهدف توحيد مرجعية استقبال طلبات تسجيل الجمعيات كافة وعلى اختلاف أنواعها وكذلك النص على قيام مراقب السجل بتحديد الوزارة المختصة بالجمعية وذلك بناء على غاياتها وأهدافها المقدمة من المؤسسين.

كما يتضمن المشروع الأسس التي رأت الحكومة أنها كفيلة بالنهوض بعمل الجمعيات على أساس من الوضوح وحرية العمل ودون انتقاص من حق الوزارات المختصة في التأكد من حسن أداء هذه الجمعيات لإعمالها.

ويعرف المشروع (الجمعية) بأنها إي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الأشخاص يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون لتقديم خدمات أو القيام بأنشطة على أساس تطوعي دون أن يستهدف الربح و اقتسامه أو تحقيق أي منفعة من أعضائه أو لأي شخص محدد بذاته أو تحقيق أي أهداف سياسية تدخل ضمن نطاق أهداف الأحزاب السياسية.

وحظر المشروع تسجيل أي جمعية ماسونية ونشاط الماسونية في المملكة مثلما حظر تسجيل أي جمعية لها غايات عنصرية.

وقالت الحكومة في الأسباب الموجبة للمشروع انه جاء لان قانون الجمعيات و الهيئات الاجتماعية قد صدر في سنة 1966 متضمنا أحكاما تلائم تلك الحقبة الزمنية فيما يتعلق بالعمل التطوعي الذي كان محدودا في كمه ونوعه.
كما جاء المشروع"لأننا نعيش في عصر تطورت فيه مفاهيم الخدمات والأنشطة التطوعية وتعددت صورها وأساليب تقديمها إضافة إلى ظهور مسميات جديدة للمنظمات المدنية التي تنفذ وتقدم هذه الخدمات و البرامج" موضحا أن المملكة قد خطت خطوات واسعة في مجال العمل الاجتماعي و التطوعي وليس أدل على ذلك من ازدياد عدد الجمعيات العاملة في جميع هذه المجالات مما يتطلب ضرورة استحداث نصوص تشريعية تتماشى مع التطور القائم في هذا القطاع العام لضمان النهوض به وبمستوى الخدمات التي يقدمها للمجتمع والمواطنين.

وأضافت الحكومة في الأسباب الموجبة للمشروع انه جاء لإيجاد السبل الكفيلة لدعم وتطوير عمل الجمعيات على مختلف الأصعدة وتلبية لمطالب العديد من الجهات الرسمية والخاصة في وضع مشروع قانون جديد يلبي هذه الطموحات.

وتاليا نص مشروع القانون:

الأسباب الموجبة لمشروع قانون الجمعيات

بما أن قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية قد صدر في سنة 1966 متضمنا أحكاما تلائم تلك الحقبة الزمنية فيما يتعلق بالعمل التطوعي الذي كان محدودا في كمه ونوعه.

وبما أننا نعيش في عصر تطورت فيه مفاهيم الخدمات والأنشطة التطوعية وتعددت صورها وأساليب تقديمها إضافة إلى ظهور مسميات جديدة للمنظمات المدنية التي تنفذ وتقدم هذه الخدمات والبرامج.
وبما أن المملكة قد خطت خطوات واسعة في مجال العمل الاجتماعي والتطوعي وليس أدل على ذلك من ازدياد عدد الجمعيات العاملة في جميع هذه المجالات، مما يتطلب ضرورة استحداث نصوص تشريعية تتماشى مع التطور القائم في هذا القطاع الهام لضمان النهوض به وبمستوى الخدمات التي يقدمها للمجتمع والمواطنين.
ولإيجاد السبل الكفيلة لدعم وتطوير عمل الجمعيات على مختلف الأصعدة، وتلبية لمطالب العديد من الجهات الرسمية والخاصة في وضع مشروع قانون جديد يلبي هذه الطموحات.

فقد تم وضع مشروع هذا القانون متضمناً المحاور التالية:

1- إنشاء سجل للجمعيات بهدف توحيد مرجعية استقبال طلبات تسجيل الجمعيات كافة وعلى اختلاف أنواعها.

2- قيام مراقب السجل بتحديد الوزارة المختصة بالجمعية وذلك بناء على غاياتها وأهدافها المقدمة من المؤسسين.
3- وضع الأسس الكفيلة بالنهوض بعمل الجمعيات على أساس من الوضوح وحرية العمل، ودون انتقاص من حق الوزارات المختصة في التأكد من حُسن أداء هذه الجمعيات لأعمالها.

4- إيجاد صندوق يهدف إلى تقديم الدعم المالي للجمعيات.

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2008

قانون الجمعيات

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الجمعيات لسنة 2008) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية

الوزير: وزير التنمية الاجتماعية

السجل: سجل الجمعيات المنشأ في الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون

مراقب السجل: مراقب السجل المعين وفقاً لأحكام هذا القانون

الوزارة المختصة: الوزارة أو المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها مراقب السجل للإشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق أحكام هذا القانون

الوزير المختص: الوزير فيما يتعلق بالوزارة المختصة أو مدير عام المؤسسة الرسمية العامة حسب مقتضى الحال

الصندوق: صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق أحكام هذا القانون

المادة 3

(أ) لمقاصد هذا القانون، تعني كلمة (الجمعية) أي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الأشخاص يتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون لتقديم خدمات أو القيام بأنشطة على أساس تطوعي دون أن يستهدف الربح واقتسامه أو تحقيق أي منفعة لأي من أعضائه أو لأي شخص محدد بذاته أو تحقيق أي أهداف سياسية تدخل ضمن نطاق أهداف الأحزاب السياسية.

(ب) يستثنى من أحكام هذا القانون كل من:

1- أي شخص اعتباري منشأ بموجب أحكام قانون خاص.

2- الهيئات واللجان المسجلة وفق أحكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وقانون صندوق الزكاة النافذي المفعول والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.

3- الأندية والهيئات والمراكز المسجلة وفق أحكام قانون المجلس الأعلى للشباب النافذ المفعول والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها.

(ج) يحظر تسجيل أي جمعية ماسونية، كما يحظر نشاط الماسونية في المملكة.

(د) يحظر تسجيل أي جمعية لها غايات عنصرية.

المادة 4

(أ) ينشأ في الوزارة سجل يسمى (سجل الجمعيات) يتولى الإشراف عليه مراقب السجل.

(ب) يعين مراقب السجل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويرتبط بالوزير.

المادة 5

(أ) يتولى مراقب السجل بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المختصة ما يلي:

1- تحديد الوزارة المختصة بكل جمعية وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.

2- قيد الجمعيات في السجل وإصدار شهادة تسجيل لكل منها.

3- أي مهام وصلاحيات أخرى منوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

(ب) يسمي الوزير من ينوب عن مراقب السجل حال غيابه.

المادة 6

(أ) يجوز لمجموعة من الأشخاص لا يقل عددهم عن العدد المحدد بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية أن يقدموا طلباً لتسجيل جمعية إلى مراقب السجل على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية، وعلى أن يرفق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي:

1- قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين وبياناتهم الشخصية بحيث تشمل محال إقامتهم ومهنهم وأعمارهم ومؤهلاتهم.
2- النظام الأساسي للجمعية.

3- تصريح موقع عليه من كافة الأعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الأساسي للجمعية واسم الشخص المفوض عن المؤسسين لمتابعة إجراءات التسجيل ولتبلغ أي إشعارات أو قرارات أو مراسلات يصدرها مراقب السجل لهذه الغاية.

(ب) تحدد الأحكام الواجب ورودها في النظام الأساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وعلى أن يتضمن النظام الأساسي ما يلي:

1- اسم الجمعية.

2- المقر الرئيسي لها والنطاق الجغرافي لأعمالها.

3- أهداف وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة.

4- شروط اكتساب العضوية وحالات فقدانها.

5- رسوم الانتساب ومقدار الاشتراكات السنوية.

6- كيفية انعقاد الهيئة العامة للجمعية في اجتماعات عادية وغير عادية وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد تلك الاجتماعات والية اتخاذ القرارات فيها.

7- عدد أعضاء هيئة الإدارة وطريقة انتخابهم وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وآلية اتخاذ قراراتها.

8- مصادر تمويل الجمعية وكيفية تصريف الشؤون المالية فيها ومراقبتها وتدقيقها.

9- كيفية حل الجمعية وأيلولة أموالها.

المادة 7

مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون، يشترط في العضو المؤسس لأي جمعية أن تتوافر فيه الشروط التالية بالإضافة لأي شروط واردة في النظام الأساسي للجمعية:

(أ) أن يكون أردني الجنسية.

(ب) قد أتم الثامنة عشرة من عمره.

(ج) أن يكون كامل الأهلية.

(د) أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

المادة 8

لمجلس الوزراء بناء على تنسب الوزير المختص الموافقة على ما يلي:

(أ) أن يكون من بين الأعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري أردني من غير الجمعيات.

(ب) أن تكون العضوية في الجمعية محصورة بشخص (طبيعي أو اعتباري) واحد أو أكثر وبحيث تنحصر مواردها المالية فيما يقدمه الأعضاء لها وبما يؤدي إلى تحقيق غايات الجمعية وأهدافها كما وردت في نظامها الأساسي.

المادة 9

(أ) يجوز تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة أجنبية لغايات تقديم خدماتها في المملكة شريطة أن لا يستهدف المركز الرئيسي لهذه الجمعية أو أي من فروعها جني الربح واقتسامه أو تحقيق منفعة لأي من أعضائه أو لأي شخص محدد بذاته أو تحقيق أي أهداف سياسية.

(ب) يتم تسجيل فرع الجمعية الأجنبية وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى أن يتضمن طلب التسجيل اسم الجمعية الأجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان وأسماء مؤسسيها وأعضاء مجلس أو هيئة إدارتها وإغراضها الأساسية وأسماء المسؤولين عن الفرع المنوي انشاؤه واسم المفوض عنهم وجنسياتهم وكيفية التصرف بالأموال الخاصة بالفرع عند حله، كما يرفق بطلب التسجيل النظام الأساسي للجمعية الأم.

(ج) يحظر على فرع الجمعية الأجنبية جمع التبرعات أو الحصول على أي تمويل من داخل المملكة إلا بموافقة الوزير المختص.

المادة 10

(أ) يقدم طلب التسجيل ومرفقاته إلى مراقب السجل مباشرة أو إلى مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة وفي هذه الحالة على المديرية إرساله مكتملاً إلى مراقب السجل خلال سبعة أيام من تاريخ وروده إليها.

(ب) فور استلام مراقب السجل للطلب، يتحقق من استيفائه لمتطلبات المواد (6) و(7) و(8) و(9) من هذا القانون، وفي حالة وجود أي نقص فعليه إشعار المؤسسين بذلك خطياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه الطلب.

المادة 11

(أ) يحدد مراقب السجل الوزارة المختصة في ضوء غايات وأهداف الجمعية المطلوب تسجيلها، ويرسل الطلب ومرفقاته إلى الوزير المختص لإصدار قراره بخصوص هذا الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ استلام مراقب السجل لطلب التسجيل ومرفقاته بصورة كاملة ووفق ما تقتضيه أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقضتاه.

(ب) إذا لم يصدر الوزير المختص قراراً بشأن طلب التسجيل أو إشعارا بوجود نقص فيه خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، فيعتبر الطلب في هذه الحالة موافقاً عليه حكماً.

(ج) إذا قرر الوزير المختص الموافقة على طلب التسجيل أو جرت الموافقة حكماً بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة، ففي هذه الحالة على مراقب السجل استكمال الإجراءات اللازمة لقيد الجمعية في السجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تلك الموافقة.

(د) إذا رفض الوزير المختص الموافقة على طلب التسجيل، يقوم مراقب السجل بتبليغ المؤسسين بهذا القرار، ويجوز الطعن فيه أمام محكمة العدل العليا وفق أحكام التشريعات النافذة المفعول.

(هـ) عند تسجيل الجمعية وفق أحكام هذا القانون وعلى مراقب السجل إصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الجمعية ومقرها الرئيسي والنطاق الجغرافي لعملها والعنوان المعتمد لمراسلاتها.

(و) يتم نشر تسجيل الجمعية في الجريدة الرسمية.

المادة 12

يكون لكل جمعية عند قيدها في السجل شخصية اعتبارية، ولها القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامها الأساسي وبما يتفق مع الإحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويكون لها حق التقاضي وتوكيل المحامين.

المادة 13

(أ) يجوز للجمعية إنشاء فروع لها في المملكة مرتبطة بها إداريا وماليا، بقرار تتخذه الهيئة العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة الوزارة المختصة.

(ب) يكون لكل فرع للجمعية ممثل يتولى إدارته ويتم تعيينه من قبل هيئة إدارة الجمعية.

المادة 14

(أ) على الجمعية الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما عليها القيام والتقيد بما يلي:

1- ممارسة أعمالها وأنشطتها وفق أحكام نظامها الأساسي.

2- فتح باب العضوية لكل من تتوفر فيه شروط اكتساب العضوية وفق أحكام نظامها الأساسي ما لم يتم استثناؤها من ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص.

3- إشعار الوزير المختص ومراقب السجل بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول أعماله وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل.

4- تدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل من هيئتها الإدارية وهيئتها العامة والقرارات الصادرة عن كل منها في مقرها الرئيسي بصورة متسلسلة.

5- مسك السجلات المالية التي تبين إيراداتها وأوجه إنفاقها.

6- مسك سجل بالموجودات واللوازم المتوفرة لديها وأي سجلات أخرى يحددها الوزير المختص أو مراقب السجل.

(ب) 1- إذا لم تقم الجمعية بإشعار الوزير المختص ومراقب السجل خطيا بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول أعماله قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل، فلا يعتبر انعقاد الاجتماع المذكور قانونيا.

2- لكل من الوزير المختص ومراقب السجل تسمية ممثل عنه لحضور اجتماع الهيئة العامة للجمعية.

(ج) 1- مع مراعاة أحكام البند 2» من هذه الفقرة، تعتبر قرارات الهيئة العامة للجمعية نافذة اعتبارا من تاريخ إيداعها لدى الوزارة المختصة طالما كانت متفقة مع أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.

2- يشترط الحصول على موافقة الوزير المختص قبل نفاذ القرارات التالية للهيئة العامة للجمعية وقيدها في السجل:

- قرار انتخاب هيئة إدارتها.

- قرار إجراء تعديل في أي من أحكام نظامها الأساسي المتعلقة بأي من غايات وأهداف تأسيسها ووسائل تحقيقها أو مصادر تمويلها أو أوجه إنفاقها أو أيلولة أموالها عند حلها أو التصرف بموجوداتها.

المادة 15

(أ) يجب أن تتوافر في عضو هيئة إدارة الجمعية الشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس وفق أحكام هذا القانون بالإضافة إلى الشروط الأخرى الواردة في نظامها الأساسي.

(ب) لا يجوز لأي شخص أن يكون رئيسا لهيئة إدارة الجمعية لمدة تزيد على دورتين متتاليتين إلا بموافقة الوزير المختص أو من يفوضه.

(ج) لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوا في هيئة إدارة الجمعية لمدة تزيد على أربع دورات متتالية إلا بموافقة الوزير المختص أو من يفوضه.

المادة 16

على هيئة إدارة الجمعية أن تقدم إلى الوزارة المختصة ما يلي:

(أ) خطة العمل السنوية.

(ب) تقرير سنوي يتضمن انجازات الجمعية وأنشطتها في السنة السابقة ومصادر إيراداتها وأوجه الإنفاق بالإضافة إلى أي بيانات تتطلبها الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

(ج) ميزانية سنوية مدققة من محاسب قانوني منتخب من قبل الهيئة العامة للجمعية، ويحق للوزير المختص إعفاء أي جمعية تقل ميزانيتها عن ألفي دينار من التدقيق.

(د) نسخ عن قرارات هيئة إدارتها، إلا إذا قرر الوزير المختص إعفاءها من ذلك.

(هـ) قائمة سنوية بأسماء الأعضاء المنتسبين إليها.

المادة 17

(أ) على الجمعية أن تعلن في تقريرها السنوي عن أي منح أو تبرعات حصلت عليها من أشخاص أردنيين.

(ب) 1- إذا رغبت الجمعية الحصول على أي تبرع أو منحة أو تمويل مهما كانت صورته من أشخاص غير أردنيين، فيجب عليها تقديم طلب لأخذ موافقة من الوزير المختص، وفي حال عدم صدور قرار بشن هذا الطلب خلال مدة ثلاثين يوميا من تاريخ استلامه، فيعتبر موافقا عليه حكما.

2- إذا حصلت الجمعية علي أي تبرع أو منحة أو تمويل خلافا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة فللوزير المختص اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة، إما بإعادة هذا التبرع أو المنحة أو التمويل إلى الجهة المانحة و بتحويله لصالح الصندوق، وذلك بالإضافة إلى أي عقوبات أو تدابير أو إجراءات أخرى منصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة.

(ج) على الجمعية إيداع جميع أموالها لدى احد البنوك العاملة في المملكة، ولا تتمتع هذه الحسابات بالسرية المصرفية وذلك على الرغم مما ورد ي أي تشريع آخر.

المادة 18

(أ) للوزارة المختصة استلام الشكاوى التي ترد على الجمعيات وأي من إعمالها وأنشطتها ويجوز للوزير المختص تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الشكاوى أو إحالتها مباشرة إلى الجهات الرسمية المختصة حسب مقتضي الحال.

(ب) للوزارة المختصة تدقيق سجلات وحسابات الجمعية ولها أن تستعين بمحاسب قانوني لهده الغاية على نفقة الصندوق وبموافقة لجنة إدارته.

(ج) لغايات أحكام هذه المادة، على هيئة إدارة الجمعية اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير يطلبها الوزير المختص لغايات تسهيل مهمة لجنة التحقيق والمحاسب القانوني وتمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها.

المادة 19

(أ) للوزير المختص تعيين هيئة إدارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئة إدارتها وتحل محلها في أي من الحالات التالية:-

1- إذا تعذر على هيئة إدارة الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها القانوني بسبب الاستقالة أو الوفاة، أو ما يماثل ذلك من حالات.

2- إذا خالفت الجمعية أياً من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو خالفت أحكام نظامها الأساسي ولم تقم بإزالة أسباب المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ تبليغها إنذار خطي بتلك المخالفة.

3- إذا خالفت الجمعية أحكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون.

4- إذا قبلت الجمعية أي تبرع أو دعم أو تمويل من أي مصدر كان وبدون الإفصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية وتقاريرها.

(ب) 1- على هيئة الإدارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعية للانعقاد خلال ستين يوما على الأكثر لانتخاب هيئة إدارية جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2- إذا تعذر تطبيق أحكام البند (1) من هذه الفقرة يجوز التمديد لهيئة الإدارة المؤقتة لمدة مماثلة بقرار من الوزير المختص.

3- لا يجوز لأعضاء هيئة الإدارة المنحلة بموجب أحكام البند (1) من هذه الفقرة أن يكونوا أعضاء في أول هيئة إدارة منتخبة تلي تعيين هيئة الإدارة المؤقتة إلا بموافقة الوزير المختص.

المادة 20

(أ) تعتبر الجمعية منحلة حكما في أي من الحالتين التاليتين:-

1- إذا لم تباشر أعمالها أو إذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة.

2- إذا تخلفت عن توفيق أوضاعها وفقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون.

(ب) للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا لحل الجمعية في أي من الحالات التالية، وعلى أن يتم إرسال نسخة منة إلى مراقب السجل:-

1- إذا تعذر انتخاب هيئة إدارة للجمعية وفق أحكام نظامها الأساسي وإحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2- إذا قامت الجمعية بالاحتفاظ أو باستخدام تبرع أو تمويل من أشخاص غير أردنيين خلافا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون.

3- إذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق إنذارها بشأنها وفق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (19) ولم تقم بإزالة أسباب هذه المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ تبليغها إنذار خطي بشأنها.

4- إذا وافق على الحل ثلثا أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق أحكام النظام الأساسي للجمعية.

(ج) يجوز الطعن بقرار الوزير المختص بحل الجمعية أمام محكمة العدل العليا.

المادة 21

(أ) يتم تبليغ الجمعية أي إشعارات أو قرارات صادرة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على عنوانه المعتمد المبين في شهادة تسجيلها وذلك إما بتسليمه باليد لأي موظف موجود في العنوان المذكور أو بإيداعه في البريد المسجل على ذلك العنوان، ويعتبر هذا الإيداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع.

(ب) إذا تعذر التبليغ وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة على نفقة الجمعية، ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا.

(ج) لا يعتد بأي تغيير في العنوان المعتمد لمراسلات الجمعية إلا من تاريخ إشعار مراقب السجل والوزارة المختصة خطيا بالعنوان الجديد.

المادة 22

(أ) ينشأ في الوزارة صندوق يسمى "صندوق دعم الجمعيات" يهدف إلى دعم الجمعيات ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطريق التي يراها مناسبة، وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله هذه الغاية.

(ب) يتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من مراقب السجل نائبا للرئيس وممثل واحد عن كل وزارة مختصة.

(ج) تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:

1- ما يرصد له في الموازنة العامة.

2- أي هبات أو تبرعات أو منح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

3- ريع أي يانصيب خيري يتم تنظيمه لغايات هذا الصندوق وفق أحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

4- أموال الجمعيات والاتحادات التي تنقضي شخصيتها الاعتبارية دون وجود جهة تؤول إليها أموالها وفق أحكام هذا القانون.

5- أي مبالغ أو تبرعات جرى تحصيلها من الجمعيات والاتحادات لقيامها بجمعها أو قبضها خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

6- ريع استثمار أموال الصندوق.

7- أي مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة إدارة الصندوق.

(د) تحدد أوجه الإنفاق ودعم الجمعيات من أموال الصندوق بناء على أسس وشروط يحددها مجلس الوزراء وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية وتتولى لجنة إدارة الصندوق الصرف بموجب تلك التعليمات.

(هـ) تخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 23

(أ) يجوز، وحسب مقتضى الحال تشكيل اتحاد واحد أو أكثر للجمعيات لغايات تنسيق جهودها في تقديم خدماتها والقيام بأنشطتها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويصدر نظام يحدد أنواع هذه الاتحادات وأحكام تسجيلها وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها.

(ب) يكون للاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة، كما تحتفظ كل من الجمعيات المنضمة للاتحاد بشخصيتها الاعتبارية المستقلة.

(ج) تسري أحكام المواد من 14» إلى 21» والمواد من 25» إلى 28» من هذا القانون على الاتحاد.

المادة 24

(أ) يجوز بموافقة الوزير المختص اندماج جمعيتين أو أكثر من الجمعيات المسجلة بموجب أحكام هذه القانون إذا كان لها ذات الغايات والأهداف، وتصبح الجمعية الناتجة عن الاندماج خلفا قانونيا وواقعيا للجمعيات المندمجة.
(ب) يجوز لجمعيتين أو أكثر أن تشكل فيما بينها ائتلافا لتنفيذ برنامج مشترك يهدف إلى تحقيق غاياتها وأهدافها.

المادة 25

(أ) تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها إلى الجهة التي يحددها نظامها الأساسي وعلى أن تكون هذه الجهة إما الصندوق أو جمعية أخرى لها ذات الغايات والأهداف.

(ب) إذا لم يحدد النظام الأساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها أو إذا تعذر أيلولة موجوداتها إلى الجهة المحددة في نظامها الأساسي فتؤول تلك الموجودات إلى الصندوق.

المادة 26

مع مراعاة أي عقوبة اشد وردت في أي قانون آخر:

(أ) يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من تولى إدارة أموال الجمعية وأنفقها خلافا لأهدافها وغاياتها وبغرامة أخرى تعادل قيمة الضرر الناجم عن ذلك.

(ب) يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من وافق على قبول أي تبرع أو دعم أو تمويل من أشخاص أردنيين وبدون الإفصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفق الأصول.

(ج) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من احتفظ أو استخدم التبرع أو التمويل المقدم للجمعية من أشخاص غير أردنيين في حال عدم الإفصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفق الأصول أو في حال الاحتفاظ به أو استخدامه على الرغم من رفضه من قبل الوزير المختص.

المادة 27

(أ) لا يجوز لمن تقرر إدانته وفق أحكام المادة 26» من هذا القانون أن يكون عضوا في هيئة إدارة أي جمعية.
(ب) تؤول الغرامات المحكوم بها وفق أحكام الفقرة أ» من المادة 26» من هذا القانون إلى الجمعية.

(ج) تؤول الغرامات المحكوم بها وفق أحكام الفقرتين ب» وج» من المادة 26» من هذا القانون إلى الصندوق.

المادة 28

(أ) يعتبر أي شخص اعتباري مسجل بمقتضى أحكام أي من التشريعات المبينة أدناه تاليا قبل نفاذ هذا القانون قائما وكأنه مسجل وفق أحكامه:

1- الجمعيات والهيئات المسجلة وفق أحكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33» لسنة 1966 وتعديلاته.
2- أي شخص اعتباري مهما كان صفته أو شكله تم تسجيله وفق أحكام قانون رعاية الثقافة النافذ المفعول.

3- أي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون البيئة النافذ المفعول.

4- أي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون السياحة النافذ المفعول.

5- الشركات غير الربحية المسجلة وفق أحكام قانون الشركات النافذ المفعول والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

6- أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو مؤسسة ينطبق عليها تعريف "الجمعية" وفق أحكام هذا القانون وتم تسجيلها وفق أحكام أي من التشريعات النافذة المفعول.

(ب) لغايات هذا القانون، تعتبر أي من الهيئات الدينية والرهبنات جمعية وعليها توفيق أوضاعها وفق أحكامه.

(ج) على الجمعيات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وللوزير المختص تمديدها لمدة لا تزيد على سنة أخرى.

(د) للوزير المختص إصدار أي تعليمات لازمة لتمكين الجمعيات من توفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون.

المادة 29

(أ) لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(ب) لكل من الوزير والوزير المختص إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 30

يلغى كل من:

(أ) قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33» لسنة 1966 وتعديلاته.

(ب) أحكام أي تشريع آخر بالقدر الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون بما في ذلك الإحكام المتعلقة بتسجيل الأشخاص الاعتباريين المشمولين بأحكام المادة 28 من هذا القانون.

المادة 31

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

العودة للصفحة الرئيسية