مسودة قانون الإعلام الالكتروني

سوريا - 2010

 

فيما يلي مسودة قانون الإعلام الالكتروني التي وزعتها وزارة الاتصالات على رؤساء تحرير الصحف الالكترونية داخل سورية:

الباب الأول: تعاريف

المادة 1 – تعاريف

يقصد بالمصطلحات الآتية، في معرض تطبيق أحكام القانون، المعاني المبنية إلى جانب كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

القانون: هذا القانون، الناظم للتواصل مع العموم على الشبكة.

التعليمات التنفيذية: التعليمات التنفيذية للقانون.

الوزارة: وزارة الإعلام.

الوزير: وزير الإعلام.

الهيئة: الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، المحدثة رقم 4 لعام 2009.

الوسائل الالكترونية: وسائل الكترونية أو كهربائية أو مغنطيسية أو كهرطيسية أو ضوئية أو رقمية أو أي وسائل مشابهة تستخدم في تبادل البيانات أو المعلومات أو معالجتها أو حفظها أو تخزينها.

التواصل الإلكتروني: أي إرسال أو استقبال أو بث أو نقل أو نشر المعلومات، سواء أكانت نصوصا أم أصواتا أم صورا ثابتة أم غير ذلك، بالوسائل الالكترونية.

المحتوى: المعلومات التي يجري تداولها في إطار التواصل الالكتروني.

الشبكة: شبكة معلوماتية، كالانترنت والشبكات النقالة، تسمح بالتواصل الالكتروني لتبادل البيانات والمعلومات بين المرسل والمستقبل.

التواصل الالكتروني مع العموم: التواصل الالكتروني الذي يجري فيه تداول معلومات ليس لها طابع المراسلات الشخصية، يضعها في متناول عامة الجمهور أو فئة منه. ويشمل التواصل الالكتروني مع العموم: البث السمعي والبصري، والنشر بالوسائط الرقمية، والتواصل مع الشبكة.

التواصل على الشبكة: شكل من أشكال التواصل الالكتروني مع العموم يجري فيه، عبر شبكة أو أي وسيط معلوماتي مشابه، وضع محتوى في متناول أي فرد من العموم، بناء على طلبه.

المحتوى الإعلامي: محتوى يغلب عليه الطابع الإعلامي، ويتضمن معلومات ومواد وأخبارا وتحقيقات وملاحظات وتعليقات تتعلق بالأحداث العامة.

مقدم الخدمات على الشبكة: أي من مقدمي الخدمات الذين يعملون في إطار التواصل على الشبكة؛ ومن أصنافهم: مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة، ومقدم خدمات التواصل على الشبكة، ومقدم خدمات الاستضافة على الشبكة.

موقع الكتروني: منظومة معلوماتية أو حاسوبية، لها اسم أو عنوان محدد، تتضمن بيانات ومعلومات وخدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة، كالانترنت.

مقدم خدمات التواصل على الشبكة: مقدم الخدمات الذي يتيح التواصل مع العموم على الشبكة، وذلك عن طريق موقع الكتروني أو أية منظومة مشابهة.

مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة، مقدم الخدمات الذي يوفر البيئة والمواد المعلوماتية اللازمة لتخرين المحتوى، بغية وضع الموقع الإلكتروني الذي يستخدمه مقدم خدمات التواصل مع العموم على الشبكة؛ ويسمى اختصارا المضيف.

مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة: مقدم الخدمات الذي يتيح للمشتركين لديه النفاذ إلى الشبكة، والوصول إلى المعلومات والخدمات المتوفرة عليها.

الصفة الاحترافية: صفة يتصف بها مقدم خدمات التواصل على الشبكة عندما يكون عمله الاقتصادي الأساسي مرتبطا بالمحتوى الذي يضعه في الموقع الإلكتروني الخاص به.

الموقع الإلكتروني الإعلامي: موقع إلكتروني يقدم خدمات التواصل على شبكة، وبخاصة الإنترنت، يتصف بالصفة الاحترافية، ويصدر باسم معين، ويشتمل على محتوى إعلامي يجري تحديثه باستمرار.

الإعلان الإلكتروني: وضع محتوى لدى مقدم لخدمات التواصل على الشبكة، يروج لشخص أو جهة أو حدث أو منتج، لمصلحة جهة مستفيدة، ويمكن تعرف صفته الإعلانية بوضوح.

الموقع الإلكتروني الإعلاني: موقع إلكتروني إعلامي متخصص بنشر الإعلانات والخدمات المرتبطة بها على الشبكة.

صاحب الموقع: كل من يملك موقعاً إلكترونياً يستخدمه مقدم لخدمات التواصل على الشبكة. ويجوز أن يكون صاحب الموقع شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً أو مجموعة من الأشخاص.

المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يعينه صاحب الموقع، ويمثل مقدم خدمات التواصل على الشبكة أمام الجهات الإدارية والقضائية، ويكون مسؤولاً عما يوضع في الموقع الإلكتروني على الشبكة. ويسمى أيضاً آمر النشر في حالة المواقع الإعلامية الإلكترونية.

رئيس التحرير: الشخص الطبيعي الذي يقوم بمهام رئيس التحرير في موقع إلكتروني إعلامي.

كاتب النص: كل من يورد أو يدون محتوى أو مادة أو خبراً أو تحقيقا أو ملاحظة أو تعليقاً لدى مقدم لخدمات التواصل على الشبكة، سواء أكان يتمتع بالصفة الصحفية أم لا.

وثيقة الاعتماد: وثيقة تصدرها الوزارة تثبت اعتماد الموقع الإلكتروني الذي يستخدمه مقدم خدمات التواصل على الشبكة.

صاحب الاعتماد: صاحب الموقع الذي تسجل باسمه وثيقة الاعتماد.

سجل المواقع الإلكترونية: قاعدة بيانات تنشئها الوزارة، وتتضمن بيانات عن الجهات العاملة في مجال التواصل مع العموم على الشبكة.

اسم النطاق العلوي: أوسع نطاق ينتمي إليه موقع إلكتروني ما على الإنترنت، ويكون الحقل الأخير من اسم هذا الموقع.

اسم النطاق العلوي الوطني: اسم نطاق علوي قياسي تندرج تحته جميع مواقع أو موارد الإنترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية.

اسم النطاق العلوي السوري: اسم النطاق العلوي الوطني للجمهورية العربية السورية؛ وهو .sy، أو أي نطاق آخر يُعتمد لاحقاً.

الباب الثاني: أحكام عامة

المادة 2 - حرية التواصل مع العموم على الشبكة

(أ) التواصل على الشبكة حر؛ ولا تقيد حريته إلا في نطاق القانون، على نحو يحترم حقوق الأفراد والمجتمعات وملكياتهم، ومقتضيات السيادة الوطنية والأمن الوطني.

(ب) تعد المواقع الإعلامية الإلكترونية من مكونات المنظومة الإعلامية الوطنية، وتتكامل في مهامها وما ينشأ عنها من حقوق وواجبات مع وسائط الإعلام الأخرى.

المادة 3 – علنية التواصل مع العموم على الشبكة

يعد التواصل على الشبكة أحد وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات، عندما يكون متاحاً للعموم الوصول إلى المحتوى المنشور.

المادة 4 – انطباق القانون على مقدمي الخدمات على الشبكة

يطبق هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الجمهورية العربية السورية مركز إدارة فعلي أو مركز يمارس نشاطه الاقتصادي الأساسي فيه، وذلك بصرف النظر عن جنسيته، وعن مكان تأسيسه إذا كان شخصاً اعتبارياً.

المادة 5 – مراعاة حقوق المؤلف والملكية

يطبق على أي محتوى يوضع على الشبكة القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع.

المادة 6 – المبادئ العامة في التواصل مع العموم على الشبكة

يقوم التواصل مع العموم على الشبكة على المبادئ العامة التالية:

(1) احترام المصالح العليا للبلاد، والحفاظ على الوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة.

(2) احترام كرامة الدول والشعوب وسيادتها الوطنية، والحياة الخاصة للإنسان، وحريات الآخرين.

(3) تحري الصدق والدقة والأمانة والموضوعية في نشر البيانات والمعلومات والأخبار والوثائق، وإتباع وسائل نزيهة وقانونية في الحصول عليها.

(4) اعتماد المصادر المعروفة الهوية؛ وضمان سريتها إلا في الحالات التي ينص القانون فيها على غير ذلك.

(5) احترام الهوية الوطنية والقومية، والنهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة.

(6) تعزيز وجود المحتوى الرقمي العربي، والخدمات المرتبطة به.

(7) احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع.

(8) ضمان الحق في الرد والتصحيح للمتضررين.

الباب الثالث: مقدم الخدمات على الشبكة

المادة 7 – مسؤوليات عامة

(أ) على مقدمي الخدمات على الشبكة بذل كل جهد ممكن لمساعدة السلطة القضائية المختصة في إظهار الحقيقة ومنع حصول أي ضرر يمكن أن ينجم من جراء أي محتوى موضوع في متناول العموم على الشبكة.

(ب) على مقدمي الخدمات على الشبكة حفظ نسخة من المحتوى المخزن لديهم، في حال وجوده، وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة، لمدة تحددها الهيئة. وتخضع هذه البيانات والمحتوى لسر المهنة، ولا يجوز تسليمها إلا إلى السلطة القضائية المختصة بناء على طلب منها.

(ج) تضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية الخاصة بعمل مقدمي الخدمات على الشبكة، واللازمة لتطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 8 – مسؤوليات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة

(أ) يجوز لمقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة تخزين المعلومات المتبادلة تخزيناً مؤقتاً، مباشرة أو عن طريق العهدة بذلك للغير، شريطة أن يكون ذلك بغرض تحسين تقديم الخدمة، وألا يقوم بأي تعديل أو تحريف على المحتوى المخزن لديه.

(ب) مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة غير مسؤول عن المحتوى المتبادل عن طريقه أو المخزن لديه أو لدى من يعهد له بذلك؛ لكن عليه أن يمنع الوصول إلى أي جزء من هذا المحتوى، خلال أربع وعشرين ساعة من وصول الطلب إليه، بطلب من السلطة القضائية المختصة.

(ج) يضع مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة تحت تصرف المشتركين لديه الوسائل التقنية اللازمة التي تسمح لهم بمنع الوصول إلى بعض المواقع أو بعض أصناف المحتوى على الشبكة عند رغبتهم بذلك. وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية الخاصة بذلك.

المادة 9 - مسؤوليات مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة

(أ) لا يجوز لمقدم خدمات الاستضافة على الشبكة أن يقوم بأي تعديل أو تحريف على المحتوى المخزن لديه، إلا بطلب من صاحب هذا المحتوى أو بموافقة منه.

(ب) مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة غير مسؤول عن المحتوى المخزن لديه، إلا في حال معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى؛ وعليه أن يسحب أي جزء من هذا المحتوى من التداول أو يمنع الوصول إليه، خلال أربع وعشرين ساعة من وصول الطلب إليه، في أي من الحالات التالية:

(1) بناء على طلب من صاحب ذلك المحتوى.

(2) بناء على طلب من السلطة القضائية المختصة.

(3) عند حصول معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى، وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية.

(ج) يمكن للشخص نفسه أن يمارس أعمال مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة وأعمال مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة.

الباب الرابع: مقدمو خدمات التواصل على الشبكة واعتمادهم

المادة 10 – التعريف عن الموقع الإلكتروني لمقدم خدمات التواصل على الشبكة

(أ) على كل من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية، أن يعلن للعموم على نحو واضح في موقعه الإلكتروني البيانات التالية:

(1) اسم صاحب الموقع وعنوانه، وسجله التجاري في حال وجوده.

(2) اسم المدير المسؤول ووسيلة وبيانات الاتصال به.

(3) اسم رئيس التحرير في حال وجوده.

(4) أسماء مقدمي خدمات الاستضافة الذين يتعامل معهم ووسيلة وبيانات الاتصال بهم.

(ب) يجوز لمن يقدم خدمات التواصل على الشبكة بغير الصفة الاحترافية أن يستخدم أي اسم مستعار يختاره في موقعه.

(ج) لا يلزم من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بغير الصفة الاحترافية بالإعلان عن البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، باستثناء البند (4) منها؛ إنما عليه أن يعمل مقدمي خدمات الاستضافة الذين يتعامل معهم بباقي تلك البيانات. وتخضع هذه البيانات المقدمة لسر المهنة، ولا يجوز تسليمها إلا إلى السلطة القضائية المختصة بناء على طلب منها.

المادة 11 – اعتماد الموقع الإلكتروني لمقدم خدمات التواصل على الشبكة

(أ) يمكن لمقدمي خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية، التقدم إلى الوزارة بطلب للحصول على وثيقة اعتماد لمواقعهم الإلكترونية. ويسجل الطلب باسم أحد أصحاب الموقع، الذي يسمى صاحب الاعتماد.

(ب) يرفق بطلب الحصول على وثيقة الاعتماد البيانات التالية:

(1) اسم صاحب الموقع وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته ورقم هاتفه، وسجله التجاري في حال وجوده؛ والوثائق التي تثبت انطباق الشروط الواردة في المادة 15 من هذا القانون عليه.

(2) الاسم المستخدم للإشارة إلى مقدم خدمات التواصل على الشبكة، واسم الموقع وعنوانه الإلكتروني في حال وجوده.

(2) اسم المدير المسؤول وعنوانه وجنسيته ورقم هاتفه؛ والوثائق التي تثبت انطباق الشروط الواردة في المادة 16 من هذا القانون عليه.

(3) اسم المدير المسؤول وعنوانه وجنسيته ورقم هاتفه؛ والوثائق التي تثبت انطباق الشروط الواردة في المادة 16 من هذا القانون عليه.

(4) اسم رئيس التحرير، في حال وجوده، وعنوانه وجنسيته ورقم هاتفه؛ والوثائق التي تثبت انطباق الشروط الواردة في المادة 17 من هذا القانون عليه.

(5) صنف المحتوى الغالب في الموقع.

(6) أسماء مقدمي خدمات الاستضافة الذين يتعامل معهم ووسيلة وبيانات الاتصال بهم.

(7) أية بيانات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية.

(ج) على صاحب الاعتماد التصريح عن أي تغيير يطرأ على البيانات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مهلة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، بدءاً من اليوم الذي جرى فيه التغيير.

(د) تحدد التعليمات التنفيذية الإجراءات التي تعتمدها الوزارة لتقديم طلبات اعتماد المواقع الإلكترونية لمقدمي خدمات التواصل على الشبكة، حسب أصنافها، وتسلم الطلبات ومعالجتها والموافقة عليها، والمهل المتعلقة بذلك.

المادة 12 – التنازل عن اعتماد الموقع الإلكتروني لمقدم خدمات التواصل على الشبكة

(أ) يجوز لصالح الاعتماد التنازل عنه، لدى الوزارة، لشخص آخر تتوفر فيها لشروط المنصوص عليها في هذا القانون.


(ب) ينتقل الاعتماد لدى الوزارة إلى الورثة الشرعيين لصاحب الموقع، أو إلى بعضهم بالاتفاق فيما بينهم إذا استوفيت لديهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

(ج) إذا لم تنطبق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على أي من الورثة، فلهم، حسب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، التنازل عن الاعتماد لشخص آخر؛ وفي حال عدم اتفاقهم خلال مدة شهرين من وفاة صاحب الاعتماد، يعد الاعتماد لاغياً.

(د) إذا كان صاحب الاعتماد شخصاً اعتبارياً، يعد الاعتماد لاغياً إذا جرى حل الشخص الاعتباري أو تصفيته، ما لم يجر التنازل عن الاعتماد حسب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 13 – إلغاء اعتماد الموقع الإلكتروني لمقدم خدمات التواصل على الشبكة

يلغى اعتماد الموقع الإلكتروني لمقدم خدمات التواصل على الشبكة في إحدى الحالات الآتية:

(1) بناء على طلب من صاحب الموقع.

(2) إذا ثبت ارتكاب الموقع إحدى الجرائم المخلة بأمن الدولة، أو قام بأفعال من شأنها تهديد المصلحة الوطنية.

(3) إذا صدر بحق الموقع حكمان جزائيان خلال سنة واحدة.

المادة 14 – تنظيم دفاتر التجارة

(أ) على مقدم خدمات التواصل على الشبكة المعتمد موقعه أن ينظم دفاتر التجارة وفق الأحكام الواردة في قانون التجارة النافذ.

(ب) تخضع هذه الدفاتر للتفتيش المالي والإداري من قبل السلطات المختصة بأمر خطي من رئيس مجلس الوزراء، وبحضور صاحب الموقع أو مديره المسؤول اللذين عليهما أن يقدما جميع الإيضاحات الخطية التي تطلب منهما عن مضموم هذه الدفاتر.

المادة 15 – صاحب الموقع

يجب أن تتوفر في صاحب أي موقع إلكتروني يقدم خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية، في حال كونه شخصاً طبيعياً، الشروط التالية:

(1) أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

(2) ألا يكون محكوماً بجرم شائن أو طرد من الوظيفة لأسباب تمس النزاهة.

(3) ألا يجمع بين عمله ووظيفة عامة، في حالة صاحب الموقع الإلكتروني الإعلامي.

المادة 16 – المدير المسؤول

(أ) يكون لكل موقع الكتروني يقدم خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية مدير مسؤول يمثل مقدم خدمات التواصل على الشبكة أمام الجهات الإدارية والفضائية، ويكون مسؤولاً عما يوضع في الموقع الالكتروني على الشبكة.

(ب) يجب أن تتوفر في المدير المسؤول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الشروط التالية:

(1) أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه، منذ أكثر من خمس سنوات.

(2) أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.

(3) أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

(4) ألا يكون محكوماً بجرم شائن أو طرد من الوظيفة لأسباب تمس النزاهة.

(5) أن يكون قد أتم الثانية والعشرين من عمره.

(6) ألا يجمع بين عمله ووظيفة عامة أو عضوية مجلس الشعب.

(ج) يجوز أن يتولى أحد أصحاب الموقع، في حال كونه شخصاً طبيعياً، وظيفة المدير المسؤول، شريطة أن تتوفر فيه الشروط المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 17 – رئيس التحرير

(أ) يكون لكل موقع إلكتروني إعلامي معتمد رئيس للتحرير.

(ب) يجب أن تتوفر في رئيس التحرير المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة الشروط التالية:

(1) أن يكون متمتعاً بحقوق المدنية والسياسية.

(2) ألا يكون محكوماً بجرم شائن أو طرد من الوظيفة لأسباب تمس النزاهة.

(3) أن يكون قد أتم الثانية والعشرين من عمره.

(4) ألا يجمع بين عمله ووظيفة عامة أو عضوية مجلس الشعب.

(5) أن يكون حائزاً إجازة جامعية أو منتسباً إلى اتحاد الصحفيين أو لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الإعلام.

(ج) يجوز أن يتولى أحد أصحاب الموقع، في حال كونه شخصاً طبيعياً، أو المدير المؤول، مهمة رئيس تحرير الموقع الالكتروني الإعلامي، شريطة أن تتوفر فيه الشروط المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 18 – الصحفيون العاملون في المواقع الإعلامية

(أ) يعد الموقع الإلكتروني الإعلامي المعتمد وسيلة إعلامية بالمعنى الوارد في قانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1990.

(ب) يعامل العاملون في المواقع الإلكترونية الإعلامية المعتمدة معاملة العاملين في الصحف العامة والخاصة من حيث شروط الانتساب إلى اتحاد الصحفيين، وفق القوانين النافذة. وتنطبق على الصحفيين المتمرنين والعاملين والمراسلين في المواقع الالكترونية الإعلامية الأحكام الخاصة بالصحفيين الواردة في قانون المطبوعات وقانون اتحاد الصحفيين والقوانين الأخرى النافذة ذات الصلة.

(ج) تمنح البطاقة الصحفية للعاملين في المواقع الالكترونية الإعلامية المعتمدة، وفقا لضوابط المنصوص عليها في قانون المطبوعات وقانون اتحاد الصحفيين النافذين.

(د) تخول البطاقة الصحفية حاملها الحصول على جميع الحقوق الممنوحة للصحفيين بموجب القوانين النافذة، وبوجه خاص حضور الفعاليات الرسمية والمؤتمرات الصحفية وإقامة النشاطات والمشاركة في الوفود الإعلامية.

المادة 19 – سجل المواقع الالكترونية

(أ) يحدث في الوزارة سجل وطني باسم "سجل المواقع الالكترونية"، يتضمن البيانات الخاصة بالجهات العاملة في مجال التواصل مع العموم على الشبكة.

(ب) تعد الوثائق الصادرة وفقاً للسجل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة صحيحة أمام القضاء، بما تتضمنه من وقائع، ما لم يثبت العكس.

(ج) تحدد التعليمات التنفيذية الأحكام الخاصة بإنشاء السجل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ونوع البيانات التي يتضمنها.

المادة 20 – المواقع الخاصة بالجهات العامة والأحزاب والمنظمات

(أ) تعد المواقع الالكترونية الخاصة بالجهات العامة والأحزاب السياسية المرخصة والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية معتمدة حكماً، ولا تخضع للأحكام الواردة في المادة 10 والمادة 15 والمادة 17 من هذا القانون؛ ويكتفي بإعلام الوزارة عن إنشاء الموقع.

(ب) يكون لأي من المواقع الالكترونية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مدير مسؤول يخضع للشروط الواردة في الفقرة (ب) من المادة 16 من هذا القانون.

(ج) إذا حلت أي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، عد الاعتماد ملغى حكماً.

المادة 21 الموقع الالكتروني المرتبط بمطبوعة دورية

(أ) يجوز لصاحب المطبوعة الدورية المرخص لها وفق أحكام قانون المطبوعات النافذ نشر محتواها إلكترونياً في موقع إلكتروني باستخدام الاسم نفسه. ويعد صاحب الترخيص في هذه الحالة حاصلاً على الاعتماد وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة 11 من هذا القانون، بعد إعلام الوزارة بالبيانات المطلوبة.

(ب) يجوز لصاحب المطبوعة الدورية أن يكون صاحب موقع الكتروني إعلامي معتمد يختلف في محتواه عن مطبوعته، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون؛ ويجوز له استخدام اسم المطبوعة الدورية نفسه للإشارة إلى هذا الموقع.

الباب الخامس: الإعلان الالكتروني على الشبكة

المادة 22 – الإعلان لدى مقدم خدمات التواصل على الشبكة

(أ) تعامل المواقع المعتمدة لمقدمي خدمات التواصل على الشبكة معاملة المطبوعات الدورية الخاصة المرخصة من حيث حصولها على الإعلانات ونشرها؛ ويلتزم هؤلاء بأحكام مرسوم إحداث المؤسسة العربية للإعلان، وبجميع القوانين والأنظمة الخاصة بالإعلان في سورية.

(ب) لا يجوز الإعلان في المواقع الإلكترونية غير المعتمدة لمقدمي خدمات التواصل على الشبكة.

(ج) يجوز لمقدم خدمات التواصل على الشبكة المعتمد موقعه الالكتروني أن يكون وكيلاً إعلانياً إلكترونياً للمؤسسة العربية للإعلان إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة.

المادة 23 – الموقع الالكتروني الإعلاني

(أ) يجوز لموقع إلكتروني إعلامي أن يكون متخصصاً بنشر الإعلانات والخدمات المرتبطة بها على الشبكة؛ ويمسى في هذه الحالة موقعاً إلكترونياً إعلانياً.

(ب) يمكن للموقع الالكتروني الإعلاني أن ينشر الإعلان في الموقع مباشرة، أو أن يدفعها إلى مواقع الكترونية أخرى أو أي منظومة أخرى للتواصل الالكتروني مع العموم، وذلك بناء على النواظم التي تضعها المؤسسة العربية للإعلان.

المادة 24 – شروط الإعلان الالكتروني

يجب أن تتوفر في أي إعلان يمكن الوصول إليه عن طريق مقدم خدمات التواصل على الشبكة الشروط التالية:

(1) إمكانية تعرف صفته الإعلانية بوضوح.

(2) إمكانية تعرف الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي جرى لمصلحته وضع الإعلان.

الباب السادس: محظورات النشر والرد والتصحيح

المادة 25 – محظورات النشر على المواقع الالكترونية

تنطبق على المواقع الالكترونية محظورات النشر الواردة في قانون المطبوعات النافذ وتعديلاته؛ كما يحظر عليها نشر أي مما يلي:

(1) المعلومات ومضمون الأوراق الرسمية المحظور نشرها قانوناً أو المعلومات الواردة فيها.

(2) المعلومات غير الصحيحة أو المتناقضة، أو التي تنسب محتوى مختلفاً أو مزوراً إلى الغير.

(3) كل ما يتضمن أفعال الذم والقدح والتحقير.

(4) كل ما يتضمن تعرضاً ًللآداب والأخلاق العامة أو المشاعر الدينية.

(5) كل ما يتضمن إثارة النعرات الطائفية.

(6) كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم.

(7) كل ما يتضمن الاتجار بالبشر أو الإباحية المتعلقة بالقاصرين، أو تجارة وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

(8) كل ما يتضمن تسهيل أعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية أو ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية.

المادة 26 – الإخبار عن الطابع غير المشروع لمحتوى على الشبكة

(أ) يحق لأي متضرر إخبار مقدم خدمات التواصل على الشبكة بالطابع الذي يفترض أنه غير مشروع لأي محتوى يضعه مقدم الخدمات المعني على الشبكة، مع المطالبة بحذفه أو تعديله أو تصحيحه. ويجب أن يتضمن الإخبار البيانات التالية:

(1) تاريخ الإخبار.

(2) اسم مقدم الإخبار وعنوانه ومحل إقامته ورقم هاتفه وطبيعة عمله، وسجله التجاري في حال وجوده.

(3) تحديد المعلومات التي يفترض صاحب الإخبار طابعها غير المشروع، ومكان وتاريخ وضعها على الشبكة، ونوع الضرر العام أو الخاص الحاصل أو المتوقع حصوله منها، والأسباب الموجبة لهذا الافتراض، متضمنة الإشارة إلى أية نصوص قانونية تتعلق بذلك.

(4) المطالبة بحذف أو تعديل أو تصحيح هذا المحتوى.

(ب) يحق لأي متضرر إخبار مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يفترض أنه غير مشروع لأي محتوى مخزن لديه، مع المطالبة بمنع الوصول إليه، ويجب أن يتضمن الإخبار البيانات التالية:

(1) تاريخ الإخبار.

(2) اسم مقدم الإخبار وعنوانه ومحل إقامته ورقم هاتفه وطبيعة عمله، وسجله التجاري في حال وجوده.

(3) تحديد المعلومات التي يفترض صاحب الإخبار طابعها غير المشروع، ومكان وتاريخ وضعها على الشبكة، ونوع الضرر العام أو الخاص الحاصل أو المتوقع حصوله منها، والأسباب الموجبة لهذا الافتراض، متضمنة الإشارة إلى أية نصوص قانونية تتعلق بذلك.

(4) المطالبة بمنع الوصول إلى هذا المحتوى.

(5) صورة عن الإخبار الموجه سابقاً من صاحب الإخبار إلى كاتب النص المتضمن المعلومات المفترض طابعها غير المشروع، أو إلى مقدم خدمات التواصل على الشبكة الذي وضع تلك المعلومات على الشبكة؛ أو ما يثبت عدم تمكن صاحب الإخبار من الاتصال بكاتب النص أو مقدم خدمات التواصل على الشبكة المعنيين.

(ج) تعد المعرفة الفعلية المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة 9 من هذا القانون حاصلة في حال توفر الشروط المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

(د) وفي جميع الأحوال، لا تمنع الأحكام الواردة في هذه المادة المتضرر من اللجوء إلى القضاء وفق القواعد العامة.

(هـ) تحدد التعليمات التنفيذية الآليات الواجب إتباعها لتوثيق الإخبار المشار إليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

المادة 27 – الحق في الرد والتصحيح

(أ) على مقدم خدمات التواصل على الشبكة أن ينشر مجاناً في موقعه الالكتروني الردود والتصحيحات التي ترسلها إليه الوزارات والإدارات العامة أو المؤسسات الرسمية، حول معلومات نشرها عنها وترى تلك الجهات أنها تستوجب الرد، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وصول الرد أو التصحيح إليه، على أن ينشر هذا الرد أو التصحيح في الموضع نفسه التي نشرت فيه تلك المعلومات.

(ب) على مقدم خدمات التواصل على الشبكة أن ينشر مجاناً في موقعه الالكتروني الردود والتصحيحات التي ترده من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين جرى التعرض لهم لديه تصريحاً أو تلميحاً، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وصول الرد أو التصحيح إليه، على أن ينشر هذا الرد أو التصحيح في الموضع نفسه التي نشرت فيه تلك المعلومات. وينتقل هذا الحق لورثة الشخص بعد وفاته على أن يمارس مرة واحدة من مجموع الورثة أو من أحدهم. وللورثة الحق أيضاً في الرد أو التصحيح عن مورثهم إذا جرى التعرض له بعد وفاته.

(ج) ينشر الرد أو التصحيح دون زيادة أو نقصان أو تعليق أو تعقيب يعطي حقاً برد أو تصحيح جديد، على ألا تقل مدة نشر الرد أو التصحيح عن مدة نشر المعلومات المستوجبة للرد أو التصحيح.

(د) يجوز رفض نشر الرد أو جزء منه في إحدى الحالات التالية:

(1) إذا كان الرد بلغة غير مستخدمة في الموقع الالكتروني.

(2) إذا كان مضمون الرد يشتمل على محتوى مسيء، ممنوع نشره قانوناً أو منافياً للأخلاق أو متضمناً ذماً أو قدحاً مقدم خدمات التواصل على الشبكة أو بأحد العاملين فيه.

(4) إذا جاء الرد بعد مضي أكثر من ستة أشهر من نشر المعلومات المطلوب الرد عليها.

(5) إذا ورد الرد من غير صاحب العلاقة.

(هـ) في حال مخالفة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يحق لطالب الرد أو التصحيح أن يتقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بطلب، مشفوع بالأسباب والوثائق المؤيدة، يتضمن إلزام مقدم خدمات التواصل على الشبكة نشر الرد أو التصحيح. وينظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المذاكرة، ويصدر قراره معللاً بصيغة النفاذ المعجل دون تحميل الطالب أية نفقة. ويدرج القرار مع الرد أو التصحيح خلال أربع وعشرين ساعة من تبليغ مقدم الخدمات بالقرار. ولا يمنع هذا الحق من استئناف صاحب المصلحة لهذا القرار وفق القواعد العامة.

الباب السابع: المسؤوليات والجرائم والعقوبات

المادة 28 – مسؤولية صاحب الموقع والمدير المسؤول ورئيس التحرير وكاتب النص

(أ) صاحب الموقع مسؤول بالمال عن التعويضات التي يحكم بها على تابعيه من رجاء المخالفات القانونية التي يرتكبونها؛ ويكون مسؤولاً جزائياً عن الجرائم المرتكبة من قبل تابعيه إذا ثبتت بحقه عناصر المساهمة الجرمية.

(ب) المدير المسؤول ورئيس التحرير وكاتب النص في موقع الكتروني إعلامي مسؤولون كفاعلين عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الجزائية الأخرى النافذة. ويعد صاحب الموقع مسؤولاً كفاعل الجريمة المرتكبة من قبل تابعيه إذا ثبتت بحقه عناصر المساهمة الجرمية أو ثبت اشتراكه الفعلي في إدارة الموقع.

المادة 29 – حجب موقع الكتروني

(أ) يحجب الموقع الالكتروني، أو أي منظومة مشابهة يستخدمها مقدم خدمات التواصل على الشبكة، حجباً كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً، في إحدى الحالتين التاليتين:

(1) بحكم قضائي مستعجل أو نهائي.

(2) بقرار من الوزير، في حال مخالفة الموقع لالتزاماته المالية، أو لأية أحكام أخرى واردة في هذا القانون، وبخاصة أحكام الفقرة (أ) من المادة 10 من هذا القانون الخاصة بالتعريف عن الموقع الالكتروني على الشبكة، وذلك لمدة مؤقتة إلى حين إزالة المخالفة.

(ب) تحدد التعليمات التنفيذية إجراءات تطبيق البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 30 – عدم الإخلال بعقوبات أشد

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين الجزائية الأخرى، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المبينة فيها.

المادة 31 – الإخلال بالالتزام بحفظ نسخة من المحتوى وبيانات الحركة

(أ) يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يخل بالتزامه بحفظ نسخة من المحتوى المخزن لديه وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة بالغرامة من خمسين ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية؛ وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

(ب) وإذا أدى الإخلال المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى وقوع جريمة، تكون العقوبة الحبس من 3 أشهر إلى سنتين والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية.

المادة 32 – إفشاء البيانات والمعلومات

يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية.

المادة 34 – الامتناع عن إجابة طلب السلطة القضائية

يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن إجابة طلب السلطة القضائية بسحب أي جزء من المحتوى المخزن لديه من التداول أو بمنع الوصول إليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ فيما يتعلق بإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة.

المادة 35 – الامتناع عن التصريح عن تغير البيانات المطلوبة لاعتماد موقع الكتروني

يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن التصريح خلال المهلة المحددة عن تغير البيانات المطلوبة لاعتماد الموقع الالكتروني بالغرامة من خمسين ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية.

المادة 36 – إخفاء دفاتر التجارة أو الامتناع عن تنظيمها

يعاقب مقدم خدمات التواصل على الشبكة المعتمد موقعه الذي يخفى الدفاتر المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون أو يمتنع عن تنظيمها بالغرامة من خمسين ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية. وتطبق عقوبة التزوير في الأوراق الخاصة المنصوص عليها في قانون العقوبات على كل تحريف أو تزوير أو تلاعب بهذه الدفاتر.

المادة 37 – الإعلان لدى مقدمي خدمات التواصل على الشبكة غير المعتمدين

يعاقب مقدم خدمات التواصل على الشبكة الذي يقوم بالإعلان في موقعه غير المعتمد الغرامة التي تعادل خمسة أضعاف أجر الإعلان المفروض تحصيله.

المادة 38 – مخالفة محظورات النشر

يعاقب مقدم خدمات التواصل على الشبكة الذي يخالف محظورات النشر بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية؛ وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

المادة 39 – الامتناع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه

يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي لا يقوم بحذف محتوى أو تعديله أو تصحيحه بعد حصول معرفته بطابعه غير المشروع، وفق أحكام هذا القانون، بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية؛ وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

المادة 40 – مخالفة أحكام الرد والتصحيح

مع عدم الإخلال بالحق بالمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، يعاقب مقدم خدمات التواصل على الشبكة الذي يخالف أحكام نشر الرد أو التصحيح بالغرامة من خمسين ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية؛ وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

المادة 41 – انطباق قانون المطبوعات

(أ) في الحالات التي ينطبق عليها هذا القانون، يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في قانون المطبوعات النافذ وتعديلاته بالعقوبات المترتبة عليها إذا ارتكبت بواسطة موقع الكتروني أو أية منظومة مشابهة.
(ب) يعاقب مرتكبو الجرائم الأخرى غير المنصوص عليها في قانون المطبوعات أو في هذا القانون بالعقوبة المترتبة عليها في قانون العقوبات والتشريعات الجزائية الخاصة النافذة، إذا ارتكبت بواسطة موقع الكتروني أو أية منظومة مشابهة.

الباب الثامن: أصول المحاكمات

المادة 42 – الاختصاص القضائي

(أ) يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام المتعلقة بالصلاحيات الإقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

(ب) في معرض تطبيق هذا القانون، يعد النطاق العلوي السوري في حكم الأرض السورية.

المادة 43 – أصول المحاكمات الجزائية

(أ) تطبق أصول المحاكمات الجزائية الخاصة المنصوص عليها في قانون المطبوعات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

(ب) يطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته في كل ما لم يرد عليه نص في قانون المطبوعات.

المادة 44 – التفتيش والضبط

تقوم الضابطة العدلية بأعمال استقصاء الجرائم المتعلقة بهذا القانون، وجمع أدلتها، وتفتيش المعلومات والبيانات، وضبطها، والقبض على فاعليها، وذلك إلى حين إنشاء ضابطة عدلية خاصة بالجرائم الالكترونية.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 45 عدم الإعفاء من الحصول على التراخيص الأخرى

لا يعفي هذا القانون من الحصول على أي تراخيص يفرضها أي قانون آخر نافذ بشأن الحصول على التراخيص اللازمة لتقديم الخدمات الالكترونية. ويجوز للوزارة أن تجعل الحصول على مثل هذه التراخيص شرطاً لمنح الاعتماد.

المادة 46 – توفيق الأوضاع

على مقدمي خدمات التواصل على الشبكة وأصحاب المواقع الالكترونية توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذه.

 

 

العودة للصفحة الرئيسية