المشروع الجديد لقانون الأحول الشخصية

سوريا - 2009

 

الجمهورية العربية السورية

وزرة العدل

المشروع الجديد لقانون الأحول الشخصية

القانون رقم / /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ / / 1430هـ الموافق / / 2009 م

يصدر ما يلي:

قانون الأحوال الشخصية

الكتاب الأول: الزواج

الباب الأول: الزواج والخطبة

المادة 1

الزواج عقد ما بين رجل وامرأة تحل لها شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.

المادة 2

الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجا.

المادة 3

لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

المادة 4

1- إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز.

2- إذ عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته حين قبضه.

3- عدول أحد الطرفين عن الخطبة، أو وفاته يجيز للخاطب، أو لورثته استرداد ما أداه من المهر، أو قيمته يوم استحقاق الرد إن تعذر رد العين.

4- لا يسترد أحد الخاطبين ما قدم من الهدايا للآخر ما لم يكن هناك مقتضى شرعي أو عرف، أو شرط بخلاف ذلك.

5- إذا توفي أحد الخاطبين لا تسترد الهدايا.

6- إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي، أو معنوي يتحمل المتسبب التعويض.

7- لا يتوقف استحقاق التعويض على أي عذر.

الباب الثاني: أركن العقد وشرائطه

الفصل الأول: الرضا والعلانية

المادة 5

ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر.

المادة 6

يكون الإيجاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه قانونا أو لغة أو عرفا.

المادة 7

يجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائبا عن المجلس.

المادة 8

1- يجوز التوكيل في عقد الزواج.

2- يشترط لصحة التوكيل أن يكون بنص صريح.

3- ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه، أو من أحد أصوله، أو فروعه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة.

المادة 9

إذا جاوز الوكيل حدود وكالته كان كالفضولي موقوفا عقد على الإجازة.

المادة 10

يصح الإيجاب أو القبول من العاجز النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا بإشارته المعلومة.

المادة 11

1- يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا متفقين من كل وجه وفي مجلس واحد وأن يكون كل المتعاقدين سامعا لكلام الآخر وفاهما أن المقصود به الزواج، وأن لا يوجد من أحد الطرفين قبل القبول ما بيطل الإيجاب وأن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت.

2- يبطل الإيجاب قبل القبول بزوال أهلية الموجب وبكل ما يفيد الاعتراض من أحد الطرفين.

المادة 12

1- يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين بالإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.

2- تجوز شهادة أصول وفروع الزوجين، أو أحدهما.

3- إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة العقد بنفسها في المجلس، صح الزواج بحضور شاهد واحد أو امرأتين.

المادة 13

لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق ولا الزواج المؤقت سواء أكان بلفظ صريح أم دل عليه العرف.

المادة 14

1- إذا قُيد عقد الزواج بشرط ينافي نظامه الشرعي أو ينافي مقاصده ويُلتزم فيه ما هو محظور شرعا كان الشرط باطلا والعقد صحيحا.

2- إذا قيد بشرط يلتزم فيه للزوجة مصلحة غير محظورة شرعا ولا تمس حقوق غيرها ولا تقيد حقوق الزوج في أعماله الخاصة المشروعة كان الشرط صحيحا ملزما ويجبر الملتزم به على التنفيذ قضاء.

3- إذا اشترطت الزوجة في عقد الزواج ما يقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها كان الاشتراط صحيحا ولكنه ليس بملزم للزوج، فإذا لم يف الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ الزواج.

4- لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه عقد الزواج.

5- يُفسخ عقد الزواج إذا اختل أحد أركانه، أو اشتمل على ما يتنافى ومقتضياته.

6- إذا اشترط أحد الزوجين في الآخر وصفا معينا فتبين خلافه، كان للمشترط طلب فسخ العقد.

الفصل الثاني: الأهلية

المادة 15

1- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ وما نص عليه القانون.

2- للقاضي الإذن بزواج المجنون أو المعتوه إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من ذوي الاختصاص يختارها القاضي وبإشرافه، أن زواجه يفيد في شفائه، وأن مرضه لا ينتقل منه إلى زوجه، أو نسله.

المادة 16

تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر.

المادة 17

1- للقاضي أن لا يأذن للمتزوج أن يتزوج على زوجته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادرا على نفقتهما.

2- يجب على الزوج إن أراد الزواج إخبار زوجته بذلك إذا اشترطت عليه عدم الزواج عليها، وأن يخبر الزوجة الثانية بأنه متزوج بغيرها إذا لم يكن زواجه مسجلا في السجل المدني.

3- إذا أخل الزوج بالواجب المبين في المادة السابقة، فإن لكل من الزوجتين حق الفسخ للإخلال بالشرط، وللتغرير خلال سنة من العلم بالزواج.

4- للزوجة التي تضررت بالزواج الجديد، أو السابق، ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، طلب التفريق للشقاق وفق المادة (112) من هذا القانون وما بعدها.

المادة 18

1- إذ ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله السابعة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.

2- إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.

المادة 19

إذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا يأذن به.

المادة 20

الكبيرة التي أتمت السابعة عشرة إذا أرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة يحدده له فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة.

الفصل الثالث: الولاية في الزواج

المادة 21

الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما.

المادة 22

1- يشترط أن يكون الولي عاقلا بالغا راشدا.

2- إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز.

المادة 23

إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه.

المادة 24

القاضي ولي من لا ولي له.

المادة 25

ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه.

الفصل الرابع: الكفاءة

المادة 26

يشترط في لزوم الزواج أن يكون كل من الرجل والمرأة كفؤا للآخر.

المادة 27

إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤا لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ الزواج.

المادة 28

العبرة في الكفاءة لعرف البلد.

المادة 29

الكفاءة حق خاص للزوجين ولولي الزوجة.

المادة 30

يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرأة، أو إذا مضت سنة على الزواج.

المادة 31

تراعى الكفاءة عند العقد فلا يؤثر زوالها بعدها.

المادة 32

إذا تبين أن أحد الزوجين غير كفء، كان للآخر  ذكرا أو أنثى، أو لولي أحدهما حق فسخ العقد.

الفصل الخامس: المحارم من النساء

أ- الحرمات المؤبدة:

المادة 33

يحرم على الشخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الأولى من فروع أجداده.

المادة 34

يحرم على الرجل:

1- زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما.

2- أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته.

المادة 35

1- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه.

2- يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منهما قل مقدارها أم كثر.

3- يعد الطفل الرضيع "خاصة" دون إخوته وأخواته، ولدا للمرضعة وزوجها فقط.

ب- الحرمات المؤقتة:

المادة 36

1- لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح دون توقيت صراحة أو ضمنا.

2- زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثا جديدة.

المادة 37

لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها.

المادة 38

لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته.

المادة 39

لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرا حرمت عليه الأخرى فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما.

الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية

أ- المعاملات التي تسبق العقد:

المادة 40

1- يقدم طلب الزواج للقاضي مع الوثائق الآتية:

 أ- شهادة من مختار وعرفاء المحلة باسم كل من الخاطب والمخطوبة وسنه ومحل إقامته واسم وليه وأنه لا يمنع من هذا الزاج مانع شرعي.

 ب- تصريح من كل من الخاطبين بأنه متزوج أو غير متزوج.

 ج- صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية.

 د- شهادة من طبيب يختاره الطرفان بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج، وللقاضي التثبت من ذلك بمعرفة لجنة طبية يختارها.

 هـ- رخصة بالزواج للعسكريين ولمن هم في سن الجندية الإجبارية.

 و- موافقة مديرية الأمن العام إن كان أحد الزوجين أجنبيا.

2- لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون هذه الإجراءات ويوجب ذلك إيقاع العقوبة القانونية.

3- يجب على المحكمة التي تقرر تثبيت الزواج فرض غرامة على كل من الزوجين مقدارها عشرة آلف ليرة سورية تحصل لصالح صندوق التكافل الأسري المذكور في المادة (167) من هذا القانون، سواء أتم العقد وسجل في سورية أو خارجها.

4- لا يجوز إعطاء أي صورة أو بيان عن إثبات الزواج إلا بعد استيفاء الغرامة المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 41

يأذن القاضي بإجراء العقد فورا بعد استكمال هذه الوثائق وله عند الاشتباه تأخيره لإعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريقة الإعلان.

المادة 42

إذا لم يجر العقد خلال ستة أشهر يعتبر الإذن ملغى.

ب- معاملات العقد:

المادة 43

يقوم القاضي أو من يأذن له من مساعدي المحكمة بإجراء العقد.

المادة 44

يجب أن يشمل صك الزواج:

1- أسماء الطرفين كاملة وموطن كل منهما.

2- وقوع العقد وتاريخه ومكانه.

3- أسماء الشهود والوكلاء كاملة وموطن كل منهم.

4- مقدار المهر المعجل والمؤجل وهل قبض المعجل أم لا.

5- توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي.

المادة 45

1- يسجل المساعد الزواج في سجله المخصوص ويبعث بصورة عنه لدائرة الأحوال المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ الزواج.

2- تغني هذه الصورة عن إخبار الطرفين دائرة الأحوال المدنية بالزواج ويكون المساعد مسؤولا عن إهمال إرسال الصورة.

3- تنطبق الطريقة نفسها في تسجيل الأحكام الصادرة بتثبيت الزواج والطلاق والنسب ووفاة المفقود، ويقوم أمين السجل المدني بتدوين ذلك في السجلات المخصوصة دون حاجة إلى أي إجراء آخر.

المادة 46

تعفى معاملات الزواج من كل رسم.

الباب الثالث: أنواع الزواج وأحكامها

المادة 47

إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده كان صحيحا.

المادة 48

1- كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد.

2- زواج المسلمة بغير المسلم باطل.

المادة 49

الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة.

المادة 50

الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول.

المادة 51

1- الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل.

2- ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية:

 أ- المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.

 ب- نسب الأولاد وبنتائجه المبينة في هذا القانون.

 ج- حرمة المصاهرة.

 د- عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بين الزوجين.

3- تستحق الزوجة النفقة الزوجية مادامت جاهلة فساد الزواج.

المادة 52

الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد.

الباب الرابع: آثار الزواج

الفصل الأول: المهر

المادة 53

يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح وهو حق خالص لها سوء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلا.

المادة 54

1- لا حد لأقل المهر ولا لأكثره.

2- كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون مهرا.

3- عند استيفاء المهر كلا أو بعضا، تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر المسمى وقت عقد الزواج، وتحدد القوة الشرائية ببيان خاص في ذلك يصدر من الجهات المختصة.

4- يعتبر مهر المرأة دينا ممتازا يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة (1120) من القانون المدني.

5- لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولا فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي.

6- يعتبر كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولا بالفقرة الأولى من المادة (468) من أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1952.

ولا يعتبر المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة.

المادة 55

يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلا أو بعضا وعند عدم النص يتبع العرف.

المادة 56

1- التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر وفي هذه الحالة يسقط الأجل عند وفاة أحدهما.

2- تستحق المرأة المهر كله بالدخول الحقيقي، أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة، أو بموت أحد الزوجين قبل الدخول، ويحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها مهرها المعجل.

المادة 57

لا يعتد بأي زيادة أو إنقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق، وتعتبر باطلة ما لم تجر أمام القاضي، ويلتحق أي من هذه التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.

المادة 58

إذا سُمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر.

المادة 59

إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة سقط المهر كله.

المادة 60

1- المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلا خاصا بقبضه.

2- لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة.

3- تصح الكفالة بالمهر كتابة في صك الزواج ممن هو هل للتبرع، بشرط قبولها في المجلس ولو ضمنا، وللزوجة أن تطالب الزوج، أو الكفيل، أو هما معا، وللكفيل أن يرجع على الزوج إن كفل بإذنه، ولا تنقضي الكفالة بموت الكفيل أو المكفول وتنتقل إلى التركة.

المادة 61

1- يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية.

2- إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة  الصحيحة فعندئذ تجب المتعة.

المادة 62

المتعة هي كسوة مثل المرأة عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل.

المادة 63

إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه مهر فللمرأة مهر المثل، وإذا كان مسمى فلها الأقل من المسمى ومهر المثل.

المادة 64

1- إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.

2- إذا تزوجت المرأة في مرض موتها بمهر أقل من مهر المثل، فلورثتها المطالبة بإكماله إلى مهر المثل.

الفصل الثاني: المسكن

المادة 65

على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله.

المادة 66

على الزوجة بعد قبض معجل مهرها أن تسكن مع زوجها.

المادة 67

ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها.

المادة 68

عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن.

المادة 69

ليس للزوج إسكان أحد أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها.

الفصل الثالث: النفقة

أ- النفقة الزوجية:

المادة 70

1- النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم.

2- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته ولو كانت موسرة الحال، إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره.

3- تلزم الزوجة الموسرة بالإنفاق على الأسرة مدة إعسار الزوج، ولا يحق لها الرجوع عليه فيما أنفقته ما دام معسرا، مع مراعاة أحكام المادة (110) من هذا القانون.

المادة 72

1- تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح. ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق.

2- يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيء السكن الشرعي.

المادة 73

يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها، ويعد سكوته بعد علمه بعملها أثناء الخطبة إذنا لها في العمل لا يسقط حقها في النفقة.

المادة 74

إذ نشزت الزوجة فلا نفقة لها مدة النشوز.

المادة 75

الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر.

المادة 76

تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما كانت حالة الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للزوجة.

المادة 77

1- تجوز زيادة النفقة ونقصانها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد.

2- لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية.

المادة 78

1- يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.

2- لا يحكم بأكثر من نفقة ستة أشهر سابقة للإدعاء.

المادة 79

النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

المادة 80

1- إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج أو ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج إذا كانت غير قادرة على الإنفاق على نفسها خلال فترة إعساره.

2- إذا أذن لها بالاستدانة ما دامت معسرة ممن ليس مكلفا بنفقتها فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على زوجها.

المادة 81

يقدر القاضي النفقة ويجب أن يكون تقديره مستندا إلى أسباب ثابتة وله الاستئناس برأي الخبراء.

وللقاضي عند تقدير النفقة لأولاد الشهداء ومن في حكمهم أن يستأنس برأي مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أو من يقوم مقامه، ويكون تحديد الشهداء ومن في حكمهم وفق قوانين وزارة الدفاع وأنظمتها.

المادة 82

1- للقاضي أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلاف زوجته مبلغا على حساب النفقة لا يزيد عن نفقة شهر واحد ويمكن تجديد الإسلاف بعده.

2- ينفذ هذا الأمر فورا كالأحكام القطعية.

ب- نفقة العدة:

المادة 83

تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ.

المادة 84

نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضي بها عن مدة أكثر من سنة شمسية.

الكتاب الثاني: انحلال الزواج

الباب الأول: الطلاق

المادة 85

1- يكون الرجل متمتعا بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره.

2- يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك.

المادة 86

محل الطلاق المرأة التي في زواج صحيح أو المعتدة من طلاق رجعي ولا يصح على غيرهما الطلاق ولو معلقا.

المادة 87

1- يقع الطلاق باللفظ والكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.

2- للزوج أن يوكل غيره وكالة خاصة بالتطليق وأن يفوض الزوجة بتطليق نفسها. وليس للوكيل أو المفوضة حق توكيل غيرهما في ذلك.

3- إذا كان التفويض للزوجة واقعا في عقد الزواج، فلا يملك الزوج عزل الزوجة منه، ولا الرجوع عنه كما أنه لا يبطل بزوال أهليته.

4- إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائنا.

المادة 88

1- إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو معاملة مخالعة أجلها القاضي شهرا أملا بالصلح.

2- إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية واستعان بذلك بمن يراهم من أهل الزوجين وغيرهم ممن يقدرون على إزالة الخلاف.

3- وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذا من تاريخ إيقاعه.

4- تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها أي من الطرفين.

المادة 89

1- لا يقع طلاق السكران ومن في حكمه ولا المدهوش ولا المكره.

2- المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.

المادة 90

لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير.

المادة 91

يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.

المادة 92

1- الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة في مجلس واحد يقع طلقة واحدة رجعية.

2- الطلاق المتكرر في مجالس متعددة يقع بعدده.

3- يقع الطلاق المتتابع في مجلس واحد طلقة واحدة إذا قصد به التأكيد.

المادة 93

يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفا دون حاجة إلى نية. ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية، أو بدلالة الحال.

المادة 94

كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على بدل وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.

الباب الثاني: المخالعة

المادة 95

1- يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق والزوجة محلا له.

2- الزوجة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال، وإلا يقع الطلاق رجعيا، ويثبت المهر.

المادة 96

لكل من الزوجين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.

المادة 97

1- كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون بدلا في الخلع على أن لا يتجاوز مهر الزوجة.

2- البدل يعد حقيقيا وبالتراضي، ولا يقبل إثبات العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

3- يعد بدل الخلع من الديون ذات الامتياز كالمهر ونفقة الزوجة.

المادة 98

إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية وما اتفق على تسميته.

المادة 99

1- إذا لم يسم المتخالعان شيئا وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية.

2- كل مخالعة جرت خارج المحكمة صحت وترتبت آثارها.

المادة 100

إذا صرح المتخالعان بنفي البدل أو ببدل فاسد كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية واستحقت الزوجة مهرها.

المادة 101

نقفة العدة لا تسقط ولا يبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة.

المادة 102

1- إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة إرضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية.

2- إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون دينا له على الأم.

المادة 103

إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضنته إن كان الولد فقيرا، مع مراعاة أحكام الحضانة في المادة (142) من هذا القانون.

المادة 104

لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على الحاضنة.

الباب الثالث: التفريق

الفصل الأول: التفريق للعلل

المادة 105

للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين:

1- إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها.

2- إذ جن الزوج بعد العقد.

المادة 106

1- يسقط حق الزوجة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده.

2- على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال.

المادة 107

إذا كانت العلل المذكورة في المادة (105) غير قابلة الزوال يفرق القاضي بين الزوجين في الحال وإن كان زوالها ممكنا يؤجل الدعوى مدة مناسبة لا تتجاوز السنة فإذا لم تزل العلة فرق بينهما.

المادة 108

التفريق للعلة طلاق بائن.

الفصل الثاني: التفريق للغيبة

المادة 109

1- إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

2- إذا كانت الزوجة مسجونة، أو غائبة فخرجت، أو رجعت بدأت السنة من تاريخ خروجها من السجن أو رجوعها.

3- هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والزوجة في العدة حق له مراجعتها.

الفصل الثالث: التفريق لعدم الاتفاق

المادة 110

1- يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة.

2- إن أثبت عجزه أو كان غائبا أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما.

المادة 111

تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد للإنفاق.

الفصل الرابع: التفريق للشقاق بين الزوجين

المادة 112

1- إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق.

2- إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما ويعتبر هذا التفريق طلقة بائنة.

3- إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر آملا بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينما وحلفهما يمنيا على ن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة.

المادة 113

1- على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان.

2- امتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم. وإن تعذر حضورهما، أو حضور أحدهما لعذر يقدره القاضي، ناب عنهما من له وكالة خاصة يفوضه بحضور المجالس العائلية.

المادة 114

1ـ يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة.

وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة.

للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته.

المادة 115

على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي ولا يجب أن يكون معللاً للقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين.

الفصل الخامس: طلاق التعسف

المادة 116

من باشر سبباً من أسباب البينونة في مرض موته أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعاً بلا رضى زوجته ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والزوجة في العدة فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت.

المادة 117

إذا طلاق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال.

الباب الرابع: آثار انحلال الزوج

الفصل الأول: آثاره في الزوجية

المادة 118

الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط.

2ـ توثق الرجعة في حال توثيق الطلاق بالسجل الرسمي.

3ـ يجب إعلام الزوجة المطلقة بالرجعة خلال فترة العدة.

4ـ تبين الزوجة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.

المادة 119

الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.

المادة 120

الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالاً ويمنع من تجديد العقد ما لم تتوافر الشروط المبينة في المادة (36) من هذا القانون.

الفصل الثاني: العدة

المادة 121

عدة الزوجة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:

1ـ ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى الزوجة بانقضائها قبل مضي ثلاث أشهر على الطلاق أو الفسخ.

سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس.

3ـ ثلاثة أشهر للآيسة.

المادة 122

العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة.

المادة 123

عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام.

المادة 124

عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء.

المادة 125

تبدأ العدة من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ أو التفريق القضائي أو المفارقة في الزواج الفاسد.

المادة 126

لا تلزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة.

المادة 127

إذا توفي الزوج وكانت الزوجة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.

إذا توفي وهي في عدة البينونة تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة.

الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها

الباب الأول: النسب

الفصل الأول: النسب من الزواج الصحيح

أـ في نسب المولود حال قيام الزوجية:

المادة 128

أقل مادة الحمل مائة وثمانون يوماً وأكثرها سنة شمسية.

المادة 129

ولد كل زوجة في الزواج الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين:

أـ أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.

ب ـ أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة كما لون كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل وذلك من تاريخ العقد إلى الولادة، أن حدث بعد الزواج واستمر أكثر من سنة شمسية، فإذا زال المانع يشترط انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ الزوال.

إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقرّ به أو ادعاه.

3ـ إذا توافر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان.

ب ـ نسب المولود بعد الفرقة أو وفاة الزوج.

المادة 130

إذا لم تقر المطلقة أو المتوفي عنها زوجها بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة. ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا دعاه الزوج أو الورثة.

المادة 131

1ـ المطلقة أو المتوفي عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت ولدهما إذا ولد لأقل من مائة وثمانين يوماً من وقت الإقرار وأقل من سنة شمسية من وقت الطلاق، أو الموت، وتكون الولادة حينئذ دليل الرجعة واستمرار الزوجية.

إذا ثبت نسب الولد بالفراش في زواج صحيح، أو بالدخول في زواج الفاسد، أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة، أو العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة، أو ضمناً.

الفصل الثاني: النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة

المادة 132

1ـ المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمئة وثمانين يوماً فأكثر من تاريخ الدخول ثبت نسبه من الزوج.

2ـ إذا كانت ولادته بعد متاركة أو تفريق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة شمسية من تاريخ المتاركة أو التفريق.

المادة 133

الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ.

2ـ متى ثبت النسب ولو بزواج فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة فيمنع الزواج في الدرجات الممنوعة وتستحق به نفقة القرابة والإرث.

الفصل الثالث: الإقرار بالنسب

المادة 134

الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه النبوة إن لم يكذبه العقل والعادة. ولا يشترط تصديق المقر له إلا إذا كان مكلفاً.

2ـ إذا كان المقر امرأة متزوجة أم معتدة لا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بمصادقته أو بالبينة.

المادة 135

إقرار مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك.

المادة 136

الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه أو بالبينة.

الباب الثاني: الحضانة

المادة 137

يشترط لأهلية الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة وخلقاً.

المادة 138

زواج المحصنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها.

المادة 139

1ـ حق الحضانة للأم، فلأمها وإن علت، فلأم الأب وإن علت، فللأخت الشقيقة، فللأخت لأم، فللأخت لأم، فللأخت لأب، فلبنت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فبنت الأخت لأب، فللخالات، فللعمات، بهذا الترتيب، ثم للعصبات من الذكور على ترتيب الإرث.

2ـ لا يسقط حق الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة.

3ـ للحاضن أماً كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتها بوثيقة من أمانة السجل المدني، ويقرر أيضاً للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالإدعاء للتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدرو حكم مبرم.

المادة 140

إذا تعدد أصحاب حق الحضانة فللقاضي حق اختيار الأصلح.

المادة 141

يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه.

المادة 142

أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغيرة وتقدر بحسب حال المكلف بها يساراً، أو إعساراً، وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة ويلزم بها أب المحضون أن لم يكن له مال خاص وتبدأ من يوم انتهاء العدة دون حاجة إلى القضاء، ولا تسقط بمضي المدة ولا تبرأ إلا بالأداء.

المادة 143

لا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق.

المادة 144

إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الحاضنة بين إمساكه بلا أجره وتسليمه لمن تبرع.

المادة 145

إذا نشزت الزوجة وكان لأولادها فوق الخامسة كان للقاضي وضعهم عند أي الزوجين شاء على أن يلاحظ في ذلك مصلحة الأولاد بالاستناد إلى سبب موجب.

المادة 146

تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها.

المادة 147

1ـ إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد.

وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من يقوم مقامها تلزم النفقة ما دامت قادرة على ذلك.

3ـ إذا ثبت أن الولي ولو أباً، غير مأمون على الصغير أو الصغيرة، يسلمان إلى من يليه في الولايه وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة.

إذا لم يكن للمحضون من يحضنه بالشروط المذكورة في هذا الباب وجب على الدولة إيداعه في مؤسسة اجتماعية تربوية تضمن تنشئة وتربيته.

المادة 148

1ـ ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه.

للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد زواجها.

3ـ ولها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة.

4ـ تملك الجدة الأم نفس الحق المعطى بالفقرتين (2و3) السابقتين.

5ـ لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة (482) من قانون العقوبات.

المادة 149

إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه.

المادة 150

ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته.

المادة 151

على ولي الأنثى المحرم أن ييقيها في بيته حتى تتزوج إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً، فإذا تمردت عن متابعته بغير حق فلا نفقة لها عليه.

الباب الثالث: الرضاع

المادة 152

يجب على الأم إرضاع طفلها إذا لم يمكن تغذيته من غير لبنها، أو كان الطفل لا يأخذ غير ثديها، أن كان أبوه معسراً ولا يوجد من ينفق عليه.

2ـ أجرة رضاع الولد الذي لا مال له سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه.

3ـ لا تستحق الأم أجرة الرضاعة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أو الطلاق البائن.

4ـ تستحق المطلقة المرضع بعد انتهاء العدة، أو في عدة الوفاة، أجرة رضاع لمدة أقصاها سنتين من تاريخ الولادة.

5ـ إذا كانت المرضع ليست أماً فإنها تستحق الأجرة على الإرضاع في كل حال.

المادة 153

المتبرعة أحق بالإرضاع إن طلبت الأم أجرة وكان الأب معسراً على أن يكون الإرضاع في بيت الأم.

الباب الرابع: نفقة الأقارب

المادة 154

نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها.

المادة 155

1ـ إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.

تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى أو تكسب فعلاً ما يكفي نفقتها ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله، ما لم يكن مستمراً في دراسته بنجاح.

تعود النفقة على ولي الأنثى التي لا مال لها المتوفى عنها زوجها فور وفاته، أو المطلقة رجعياً بعد انتهاء عدتها ما لم تتزوج.

المادة 156

إذا كان الأب عاجزاً عن النفقة غير عاجز عن الكسب وكانت الأم معسرة، يكلف بنفقة الولد من تجيب عليه عند عدم الأب.

تكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع عليه بها إذا أيسر.

تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فُقد الأب ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق وترجع على الأب فيما أنفقته حين يساره.

المادة 157

1ـ لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها.

2ـ يكون إنفاق الأب في هذه الحالة ديناً على الولد إلى أن يوسر.

المادة 158

يجب على الولد الموسر ذكراً أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقراء ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر تعنت الأب في اختيار البطالة على عمل أمثاله كسلاً أو عناداً.

المادة 159

تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية.

المادة 160

لا نفقة مع اختلاف الدين إلا للأصول والفروع.

المادة 161

يقضي بنفقة الأقارب من تاريخ الإدعاء. ويجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على أن لا تتجاوز الستة أشهر.

الباب الخامس: كفالة الصغيرة والتكافل الأسري

المادة 162

كفالة الصغير هي الالتزام برعاية طفل وحمايته وتربيته وتعليمه والإنفاق عليه، كما يفعل الأب مع ولده، ولا يترتب عليها حق في النسب ولا في الإرث.

المادة 163

1ـ تنظم الكفالة بموجب عقد بين القاضي والكفيل.

2ـ إذا كان للطفل أبوان على قيد الحياة اشترطت موافقتهما وإلا فموافقة الحي منهما.

3ـ يجب اتحاد الدين بين الكفيل والمكفول.

المادة 164

يكون الكفيل:

رجلاً أو امرأة كامل الأهلية غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.

2ـ جمعية خيرية متخصصة برعاية الأطفال والقيام على شؤونهم المعيشية والاجتماعية والتربوية.

المادة 165

تضع وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نموذجاً لعقد الكفالة يتضمن:

شروطه.

2ـ حقوق الطفل.

3ـ من كان حياً من أبويه.

عنوانه.

التزامات الكفيل.

أسلوب مراقبته.

7ـ إنهاء العقد وأصول فسخه.

أصول تسجيل الطفل في السجل المدني إذا لم يعرف له أبوان أحدهما أو كلاهما.

المادة 166

يجب على كل من وجد طفلاً مهملاً أن يقدم له المساعدة اللازمة والعناية وأن يبلغ عنه دوائر الشرطة أو مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لإيداعه إحدى المؤسسات الصحية أو الاجتماعية أو الجمعيات الخيرية ريثما يتم إعلام القاضي.

المادة 167

يُنشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صندوق خاص (صندوق التكافل الأسري) لتأمين الإنفاق على من لا مال له من المطلقات والأرامل والأيتام والأولاد القاصرين والعاجزين عن الكسب الذين لا عائل لهم.

المادة 168

تتألف موارد الصندوق من:

تركة من لا وارث له.

2ـ وصية من لا وارث له.

ما زاد عن ثلث التركة من الوصية إذا كان الموصي لا وراث له.

الهبات والزكاة.

5ـ الغرامات المتعلقة بالشؤون الأسرية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 169

تضع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة العدل النظام الداخلي للصندوق.

الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعية

الباب الأول: الأحكام الموضوعية

الفصل الأول: قواعد عامة

المادة 170

أن تكون النيابة الشرعية على النفس، وعلى المال للقاصر ومن في حكمه.

القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

المادة 171

النيابة الشرعية عن الغير تكون إما ولاية أو وصاية أو قوامة أو وكالة قضائية.

الولاية للأقارب من أب أو غيره، والوصاية على الأيتام والقوامة على المجانين والمعتوهين والمغفلين والسفهاء والوكالة القضائية عن المفقودين.

الوصاية والقوامة والوكالة القضائية عن المفقودين.

4ـ تنتهي الولاية ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم يحكم قبل ذلك باستمرار الولاية عليه لسبب من أسباب الحجر أو يبلغها معتوهاً أو مجنوناً فتستمر الولاية عليه من غير حكم ويجب على الولي في هذه الحالة رفع الأمر للقاضي لاستمرار الولاية، أو عدمها.

الفصل الثاني: تصرفات القاصر

المادة 172

1ـ ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد.

2ـ للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من هذه الأموال لإداراتها.

إذا رد القاضي طلب الإذن فلا يجوز له تجديده قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرد. 

المادة 173

1ـ للقاصر المأذون مباشرة أعمال الإدارة وما يتفرغ عنها كبيع الحاصلات وشراء الأدوات.

لا يجوز له بغير موافقة القاضي مزاولة التجارة ولا عقد الإجارة لمدة تزيد عن سنة ولا أن يستوفي حقاً أو يوفي ديناً لا يتعلق بأعمال الإدارة.

لا يجوز له استهلاك شيء من صافي دخله إلا القدر اللازم لنفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم قانوناً.

المادة 174

يعتبر القاصر المأذون كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه.

المادة 175

1ـ على المأذون له بالإدارة أن يقدم للقاضي حساباً سنوياً.

يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي وله أن يأمر بإيداع المتوفر من الدخل خزانة الحكومة أو مصرفاً يختاره.

ولا يجوز سحب شيء من الأموال المودعة بأمر القاضي إلا بإذن منه.

المادة 176

للقاضي عند اللزوم الحد من الإذن الممنوح للقاصر أو سلبه إياه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناءاً على طلب مدير الأيتام أو أحد ذوي العلاقة.

المادة 177

للقاصر متى بلغ الثالثة عشرة الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص.

2ـ لا يكون القاصر ضامناً لديونه الناشئة عن هذه الإدارة إلا بقدر ذلك المال.

الفصل الثالث: الولاية على نفس القاصر وماله ونزعها

ـ الولاية على النفس:

المادة 178

1ـ للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله وهما ملتزمان القيام بها.

2ـ لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة (21) ولاية على نفسه دون ماله، وإذا لم يوجد مستحق، عين القاضي ولياً على النفس من أقارب القاصر العصبات إن وجد بينهم صالحاً لذلك وإلا من غيرهم.

3ـ يدخل في الولاية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى حرفة اكتسابية والموافقة على التزويج وسائر أمور العناية بشخص القاصر.

يُعد امتناع الولي عن إتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سبباً لإسقاط ولايته وتعتبر معارضة الحاضنة أو تقصيرهما في تنفيذ ذلك سبباً مسقطاً لحضانتهما.

المادة 179

إذا اشترط المتبرع بمال للقاصر عدم تصرف وليه به تعين المحكمة وصياً خاصاً على هذا المال.

ـ الولاية على المال:

المادة 180

للأب وللجد العصبي عند عدمه دون غيرهما ولاية مال القاصر، أو الحمل حفظاً وتصرفاً واستثماراً.

لا ينزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه وليس لأحدهما التبرع بمال القاصر أو بمنافعه أصلاً ولا بيع عقاره أو رهنه إلا بإذن القاضي بعد تحقق المسوغ.

المادة 181

إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر أو خيف عليها منه فللمحكمة أن تنزع ولايته أو تحد منها ويجوز للقاضي أن يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعي المالية إذا تحقق له أن مصلحة القاصر تقضي بذلك بعد سماع أقوال الولي.

المادة 182

تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقوداً أو حجر عليه أو اعتقل وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع ويعين القاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر.

المادة 183

تعين المحكمة وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أو عند تعارض مصالح القاصرين بعضها مع بعض.

الفصل الرابع: الوصاية على مال القاصر

أـ نصب الأوصياء وأهليتهم:

المادة 184

1ـ يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه.

تعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها.

الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب وإن لم يكن قريباً لهم على  أن تعرض الوصاية على القاضي لتثبيتها فيما إذا كانت مستوفية لشروطها الشرعية.

4ـ لا يحق للوصي المختار القيام بأي تصرف بأموال القاصر قبل صدور القرار بتثببت وصايتته.

المادة 185

إذا لم يكن للقاصر أو الحمل وصي مختار تعين المحكمة وصياً.

المادة 186

يجب أن يكون الوصي عدلاً قادراً على القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة وأن يكون من ملة القاصر.

يجوز أن يكون الوصي ذكراً، أو أنثى إذا توافرت فيه الشروط وإن تساوت قدم الأفضل، ويمكن أن ينفرد، أو يكون معه ناظر في الوصاية.

3ـ لا يجوز أن يكون وصياً:

أـ المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة الائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.

ب ـ المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد إليه اعتباره.

ج ـ من قرر الأب أو الجد عند عدمه حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك ببينة خطية.

دـ من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجة وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر.

هـ ـ من سبق أن نزعت ولايته، أو عزل عن الوصايا على قاصر آخر.

المادة 187

ينصب القاضي وصياً خاصاً مؤقتاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو من يمثلهم الوصي إن لم يبلغ هذا التعارض النزاع المنصوص عليه في المادة السابقة.

ب ـ صلاحيات الأوصياء:

المادة 188

تبرع الوصي من مال القاصر باطل.

المادة 189

إذا كان للقاصر حصة شائعة في عقار فللوصي بإذن من المحكمة إجراء القسمة بالتراضي ما باقي الشركاء ولا تكون هذه القسمة نافذة إلا بتصديق القاضي.

المادة 190

لا يجوز للوصي دون إذن من المحكمة مباشرة التصرفات الآتية:

التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الإقراض أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.

2ـ تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه.

استثمار الأموال وتصفيتها واقتراض المال للقاصر.

إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية وأكثر من سنة في المباني.

5ـ إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى سنة بعد إتمامه سن الرشد.

6ـ قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.

الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة محكوماً بها حكماً مبرماً.

الصلح والتحكيم.

الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو القاصر ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم.

10ـ رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخيره ضرر للقاصر أو ضياع حق له.

11ـ التنازل عن الدعاوى وإسقاط حقه في طرق المراجعة القانونية.

12ـ التعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر.

13ـ تبديل التأمينات أو تعديلها.

14ـ استئجار أموال القاصر أو إيجارها لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه.

15ـ ما يصرف في تزويج القاصر.

16ـ إصلاح عقار القاصر وترميمه وتبديل معالمه أو إنشاء بناء عليه أو هدمه أو غرس أغراس ونحو ذلك ويتضمن الإذن في هذه الحالة تحديد مدى التصرف وخطة العمل.

ج ـ واجبات الأوصياء:

المادة 191

1ـ إذا رأي الوصي قبيل بلوغ القاصر الثامنة عشر أنه مجنون أو معتوه أو أنه لا يؤمن على أمواله إذا ما بلغ هذه السن فعليه أن يخبر المحكمة عن ذلك بعريضة رسمية لتنظر في استمرار الوصاية عليه.

تبت المحكمة في ذلك بموجب وثيقة بعد سماع أقوال القاصر وإجراء التحقيق أو الفحص الطبي.

المادة 192

1ـ على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف توافق عليه المحكمة كل ما يحصله من نقوده وما ترى المحكمة لزوماً لإيداعه من الإسناد والحلي وغيرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه إياها ولا يسحب منها شيء إلا بإذن القاضي.

2ـ يرفع من هذه الأموال قبل إيداعها مصاريف الإدارة والنفقة المقررة لشهر واحد.

المادة 193

على الوصي أن يقدم حساباً سنوياً مؤيداً بالمستندات وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.

للقاضي أن يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن مائة ألف ليرة سورية.

المادة 194

للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم كفالة تقدرها وتكون مصاريفها على القاصر.

المادة 195

تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين.

2ـ لا يجوز فرض أجرة عن مدة سابقة على الطلب.

المادة 196

إذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصياً مؤقتاً لإدارة أموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد.

2ـ تسري على الوصي المؤقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون.

دـ انتهاء الوصاية ومسؤولية الوصي:

المادة 197

تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتية:

بموت القاصر.

بإتمامه ثماني عشرة سنة شمسية إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن استمرار الوصاية عليه أو بلغها معتوهاً أو مجنوناً.

3ـ بعودة الولاية للأب أو للجد.

بانتهاء العمل الذي أقيم الوصي الخاص لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي المؤقت.

بقبول استقالته.

بزوال أهليته.

بفقده.

بعزله.

المادة 198

1ـ يعزل الوصي في الحالات الآتية:

أـ إذا تحقق فيه سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة في المادة (186) من هذا القانون.

ب ـ إذا حكم عليه بالسجن خلال وصايته حكماً مبرماً عن جريمة أخرى لمدة سنة فأكثر، ويجوز للقاضي في هذه الحالة الاكتفاء بتعيين وصي مؤقت.

ج ـ إذا رأت المحكمة في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر أو ظهرت في حسابه خيانة.

2ـ يكون العزل بوثيقة بعد التحقيق وسماع أقوال الوصي وطالب العزل.

المادة 199

على الوصي الذي انتهت وصايته أن يسلم في خلال ثلاثين يوماً من انتهائها الأموال التي في عهدته ويقدم عنها حساباً مؤيداً بالمستندات إلى من يخلفه أو إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد أو إلى ورثته إن توفي. وعليه أيضاً أن يقدم صورة عن الحساب إلى المحكمة وإلى الناظر إن وجد.

إذا توفي الوصي أو حجر عليه أو فقد فعلى ورثته أو من يمثله تسليم أموال القاصر وتقديم الحساب.

3ـ يباشر مدير الأيتام صلاحية الوصي بما يحقق مصلحة القاصر إلى أن يعين الوصي الخلف للوصي الذي انتهت وصايته لأي سبب كان.

المادة 200

كل وصي انتهت وصايته وامتنع دون عذر عن تسليم أموال القاصر لمن حل محله في الوصاية في المدة المحددة في المادة السابقة أحيلت قضيته إلى النيابة  العامة بعد إنذاره بعشرة أيام لإقامة الدعوى عليه بإساءة الائتمان.

المادة 201

1ـ إذا أخلّ الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسؤولاً عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره وضامناً له كالوكيل.

2ـ للقاضي أن يلزمه بتعويض للقاصر لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية وبحرمانه من أجره كله أو بعضه وبعزله أو بإحدى هذه العقوبات وذلك ما عدا الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويجوز إعفاء الوصي من ذلك كله أو بعضه إذا تدارك ما قصر فيه.

المادة 202

يقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد قبل الفصل نهائياً في الحساب.

المادة 203

على وصي الحمل أن يبلغ المحكمة انفصال الحمل حياً أو ميتاً أو انقضاء مدة الحمل دون ولادة وتستمر وصايته على المولود ما لم تعين المحكمة غيره.

هـ ـ الناظر وواجباته ومسؤولياته:

المادة 204

يجوز تعيين ناظر مع الوصي المختار أو مع وصي القاضي.

المادة 205

يتولى الناظر مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر وعليه إبلاغ القاضي عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليه.

على الوصي إجابة الناظر إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة أموال القاصر وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال.

المادة 206

1ـ إذا شغرت الوصاية وجب على الناظر فوراً أن يطلب إلى المحكمة إقامة وصي جديد.

إلى أن يباشر الوصي الجديد عمله يقوم الناظر من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر.

المادة 207

1ـ يسري على الناظر فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره على أعماله ومسؤوليته عن تقصيره ما يسري على الوصي من أحكام.

2ـ ينتهي النظر بانتهاء الوصاية مع ملاحظة ما توجبه المادة السابقة.

الفصل الخامس: القوامة

المادة 208

1ـ المجنون والمعتوه محجوران ويقام على كل منهما قيم بوثيقة.

السفيه والمغفل يحجران قضاء وتصرفاتهما قبل القضاء نافذة ويقام على كل منهما قيم بقرار الحجر نفسه أو بوثيقة على حدة.

السفيه هو الذي يبذر أمواله ويضعها في غير مواضعها بإنفاقه ما يعد من مثله تبذيراً.

المغفل هو الذي تغلب عليه الغفلة في أخذه وعطائه ولا يعرف أن يحتاط في معاملته لبلاهته.

5ـ تكون القوامة للابن الراشد ثم للأب ثم للجد العصبي ثم لمن يختاره القاضي.

تصرفات المجنون والمعتوه تُعد باطلة سواء أكانت قبل صدور وثيقة الحجر أم بعدها.

7ـ تصرفات السفيه والمغفل قبل قرار الحجر صحيحة ونافذة. ولا يقبل إقرار أي منهما في الأمور المالية، ولو كان الالتزام ناشئاً قبل الحجر.

المادة 209

1ـ للقاضي أن يأذن بتسليم المحجور عليه للسفه والغفلة جانباً من أمواله لإدارتها وتسري عليه أحكام القاصر المأذون.

2ـ للمحجور عليه (لسفه أو غفلة) الحق في إقامة الدعوة بنفسه لرفع الحجر عنه.

الفصل السادس: الوكالة القضائية

المادة 210

المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولكنه لا يعرف له مكان.

المادة 211

يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره.

المادة 212

إذا ترك المفقود وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي وإلا عينت له وكيلاً قضائياً.

المادة 213

ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتاً عند إتمامه الثمانين من العمر إذا مضى على فقده أربع سنوات في حالة السلم، وسنة واحدة في حالة الحرب.

ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة والتي يغلب عليها فيها الهلاك وذلك بعد أربع سنوات من تاريخ فقدانه.

إذا حكم بموت المفقود واستحق ورثته تركته ثم جاء هذا المفقود، أو تبين أنه حي فله الباقي من تركته في يد ورثته عيناً أو قيمة، ولا يطالبهم بما ذهب من أيديهم استهلاكاً.

المادة 214

يسري على القيم والوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام إلا ما يستثنى بنص صريح.

الكتاب الخامس: الوصية

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول: ركن الوصية وصحتها

المادة 215

الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.

المادة 216

تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت الوصية بإشاراته المفهومة.

المادة 217

تشترط في صحة الوصية ألا تكون بما نهي عنه شرعاً.

المادة 218

1ـ تصح إضافة الوصية إلى المستقبل، وتعليقها بالشرط وتقييدها به إذا كان الشرط صحيحاً.

الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهياً عنه بمنع ولا مخالفاً لمقاصد الشريعة.

3ـ تجب مراعاة هذا الشرط ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة.

4ـ إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.

المادة 219

1ـ يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً.

2ـ على أنه إذا كان محجوراً عليه لسفه أو غفلة جازت وصيته بإذن القاضي.

المادة 220

يشترط في الموصى له:

1ـ أن يكون معلوماً.

أن يكون موجوداً حقيقة، أو تقديراً، أو حكماً عند الوصية وحين موت الموصي إن كان معيناً.

المادة 221

الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة تصرف في وجوه الخير.

الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو قرينة.

المادة 222

تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد في المستقبل، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.

المادة 223

1ـ تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي.

إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل.

المادة 224

يشترط في الموصى به:

أـ أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي ومتقوماً في شريعته.

ب ـ أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات.

المادة 225

تصح الوصية بالحقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.

2ـ أن تكون الحقوق محلاً للتعاقد حال حياة الموصي.

المادة 226

تصح الوصية بإقراض الموصى له قدراً معلوماً من المال ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة.

يعتبر الأجل المحدد في الوصية لازماً وتنتهي بانتهائه، فإن لم يكن الموصي قد حدد الأجل فإن القاضي يحدده بالرجوع إلى العرف.

المادة 227

1ـ إذا خصص الشخص في حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله تعادل حصته الإرثية وأوصى بتنفيذ هذا التخصيص بعد وفاته جاز ذلك وكان لازماً بوفاته، على أن يعاد تقييم هذه الأعيان قبيل وفاته.

2ـ إذا زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الإرثية جرى على الزيادة حكم الوصية للوارث.

الفصل الثاني: بطلان الوصية والرجوع عنها

المادة 228

ـ تبطل الوصية:

1ـ بجنون الموصى جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت.

بموت الموصى له قبل الموصي سواء أعلم الموصي بوفاته أم لم يعلم.

3ـ بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي أو استحقاقه من قبل الغير.

4ـ برجوع الموصي عن الوصية صراحة أو دلالة.

برد الموصى له بعد وفاة الموصي وفقاً لما هو مبين في الفصل التالي.

المادة 229

يعتبر رجوعاً عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها ما لم يصرح الموصي بأنه لم يقصد الرجوع، إلا إذا كان وصية الجد واجبة لأحفاده المحرومين من الميراث بحسب أحكام الوصية الواجبة.

المادة 230

لا يعتبر إنكار الإيصاء رجوعاً ولا الفعل الذي يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها

المادة 231

يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة:

أـ قتل الموصى له قصداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أو شريكاً إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل بالغاً من العمر خمس عشرة سنة.

ب ـ تسببه قصداً في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زوراً إذا أدت إلى قتله، وسواء أحصل سبب القتل قبل الوصية أم وقع بعدها.

المادة 232

إذا بطلت الوصية أو ردت في الكل أو البعض عاد ما بطلت فيه إلى تركة الموصي.

الفصل الثاني: قبول الوصية وردها

المادة 233

الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترتد برد أحد.

المادة 234

الوصية لشخص طبيعي معين ترتد برده إذا كان كامل الأهلية حين وفاة الموصي.

المادة 235

يشترط في الرد أن يكون بعد وفاة الموصي وخلال ثلاثين يوماً منها أو من حين علم الموصى له بالوصية إن لم يكن عالماً حين الوفاة.

إذا انقضت هذه المدة وهو ساكت عالم أو مات الموصى له خلالها دون أن يرد ولو كان غير عالم بالوصية اعتبر قابلاً، وكانت الوصية تركة عنه.

المادة 236

1ـ رد الوصية يقبل التجزئة.

يجوز الرد لبعض الوصية ومن بعض الموصى لهم، وتبطل بالنسبة للمردود وللراد فقط.

المادة 237

لا يعتد بقبول الوصية بعد الرد، ولا بالرد بعد القبول إلا أن يقبل الورثة.

الباب الثاني: أحكام الوصية

الفصل الأول: الموصى له

المادة 238

إذا كان الموصى له موجوداً عند موت الموصي استحق الموصى به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين بعد الموت.

2ـ تكون زوائد الموصى به من حين الموت ملكاً للموصى له ولا تعتبر وصية وعلى الموصى له نفقة الموصى به منذ استحقاقه له.

المادة 239

تصح الوصية بالأعيان لعين الموجود ولما يشمل الموجود وغير الموجود معاً ممن يحصون، فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصي كانت الغلة لورثته وعند اليأس من وجود أحد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملكاً لورثة الموصي.

إن وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده كانت الغلة له وكل من وجد منهم بعده شاركه في الغلة إلى حين اليأس من وجود غيرهم فتكون العين والغلة لمن وجد منهم ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.

إذا كانت الوصية لهم بالمنافع وحدها استحق هذه المنافع من يوجد من الموصى لهم عند وفاة الموصي أو بعده وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصى له ترد العين لورثه الموصي.

المادة 240

1ـ لا تصح الوصية للذرية إلا لطبقة واحد.

إذا انقرضت الطبقة عادت العين تركة للموصي إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم.

المادة 241

1ـ تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون منهم ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة.

من له تنفيذ الوصية هو الوصي المختار فإن لم يوجد فالقاضي أو من يعينه لذلك.

المادة 242

إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية له وقت وفاة الموصي استحق الباقون جميع الوصية وفقاً لأحكام هذا الفصل

المادة 243

إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعاً كان لكل شخص معين ولكل فرد من أفراد الجماعة المحصورين ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصى به.

المادة 244

1ـ تصح الوصية للحمل المعين وفقاً لما يلي:

أـ إذا أقرّ الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حياً لسنة فأقل من ذلك الحين.

ب ـ إذا كانت الحامل معتدة من وفاه أو فرقة بائنة يشترط أن يولد حياً لسنة أيضاً من حين وجوب العدة.

ج ـ إذا لم يكن الموصي مقراً ولا الحامل معتدة يشرط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية.

د ـ إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص.

توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل حياً فتكون له.

المادة 245

إذا جاءت الحامل في وقت واحد أو في وقتين بينهما أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك.

إن انفصل أحدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية، إذا إذا الوصية على خلاف ذلك.

إذا مات أحد الأولاد بعد الولادة ففي الوصية بالأعيان تكون حصته بين ورثته. وفي الوصية بالمنافع تكون حصته في بدل المنفعة إلى حين موته بين ورثته وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي.

الفصل الثاني: الموصى به

المادة 246

تنفيذ الوصية لغير الوارث بثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير إجازة الورثة.

لا تنفذ للوارث ولا بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الأهلية، وتصح فيما زاد على الثلث في حدود من أجازها من الورثة الراشدين.

3ـ لا تنفذ فيما يستغرقه دين إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين.

تنفذ وصية من لا دين عليه ولا إرث له بكامل ماله من غير وقف على إجازة أحد.

المادة 247

إذا كان الدين غير مستغرق للتركة واستوفى كله أو بعضه من الوصية كان للموصى له أن يرجع بقدر المستوفى في حدود ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدين.

المادة 248

الوصية ببيع شيء أو إجارته من شخص ببدل فيه غبن فاحش يزيد مبلغه عن ثلث التركة يتوقف تنفيذها على إجازة الورثة ما لم يقبل الموصى له بدفع الزيادة.

المادة 249

إذا كانت الوصية بقدر محدود من النقود أو بعين وكان في التركة دين أو مال غائب فإن خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقه الموصى له وإلا استوفى منه بقدر هذا الثلث، وكان الباقي للورثة، وكلما حضر شيء استوفى الموصى له ثلثه حتى يستكمل حقه.

المادة 250

إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين أو مال غائب استوفى الموصى له سهمه في الحاضر وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه.

إذا كان للتركة دين على أحد الورثة مستحق الأداء تقع المقاصة بينه وبين مجانسة من التركة ويعتبر الدين بهذه المقاصة مالاً حاضراً.

إذا لم يكن في التركة مال من جنس الدين الذي على الوارث لا تقع المقاصة ولكن يصير نصيب الوارث في التركة محجوزا لاستيفاء الدين ويعتبر ما يساوي هذا النصيب من الدين مالاً حاضراً.

4ـ تعتبر أنواع النقد وأوراقه جنساً واحداً في المقاصة.

المادة 251

إذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصى به أو استحق فلا شيء للموصى له.

إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقي ضمن حدود ثلث التركة غير محسوب منها الهالك.

المادة 252

1ـ إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له.

إذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي غير متجاوزة ثلث التركة.

المادة 253

إذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصي فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له.

إن هلك بعضه أو استحق اعتبر الهالك كأنه لم يكن وانصرفت الوصية إلى الباقي.

الفصل الثالث: الوصية بالمنافع

المادة 254

إذا كانت الوصية بالمنفعة مدة محدودة المبدأ والمنتهى استحق الموصى له المنفعة في هذه المدة فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصي بطلت الوصية. وإذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة في باقيها.

إذا كانت المدة معينة القدر غير محدودة المبدأ بدأت من وقت وفاة الموصي مع ملاحظة حكم المادة التالية:

المادة 255

إذا منع أحد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين الموصى بمنفعتها ضمن له بدل المنفعة.

إذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة أخرى أو تضمينهم بدل المنفعة.

إذا كان المنع من جهة الموصي أو لعذر قاهر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع.

المادة 256

إذا كانت العين الموصى بمفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذي أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه الذي يراه بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها.

المادة 257

إذا كانت الوصية بالثمرة فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصي وما يحدث منها ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك.

المادة 258

في الوصية بحصة من المنفعة تستوفى تلك الحصة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصي بنسبة ما يخص كل فريق أو بالمهايأة زماناً أو مكاناً أو بقسمة العين إذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر وللمحكمة عند الاختلاف تعيين إحدى هذه الطرائق.

المادة 259

إذا كانت الوصية بالرقبة لجهة وبالمنفعة لجهة أخرى جازت الوصيتان وعلى الموصى له الأول دفع ما عليه من ضرائب ورسوم وعلى الثاني دفع ما تحتاجه من نفقات من يوم تنفيذها.

ينفذ بيع ورثة الموصي نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها دون حاجة إلى إجازة الموصى له.

المادة 260

تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات التالية:

1ـ بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها.

بتملك الموصى له العين التي أوصي له بمنفعتها.

3ـ بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعوض أو بغير عوض.

باستحقاق العين.

المادة 261

يحسب خروج الوصية بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما يلي:

1ـ إذا كانت الوصية بالمنافع مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عشر سنين ففي الوصية بجميع منافع العين تعتبر المنافع مساوية لقيمة العين نفسها وفي الوصية بحصة نسبية من المنافع تعتبر مساوية لنظير هذه النسبة من العين.

2ـ إذا كانت الوصية بالمنافع لمدة لا تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها في هذه المدة.

إذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به وقيمتها بدونه.

الفصل الرابع: أحكام الزيادة في الموصى به

المادة 262

إذا زاد الموصي في العين الموصى بها شيئاً لا يستقل بنفسه التحق بالوصية.

2ـ إن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه شارك الورثة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قيمة الزيادة قائمة.

إن كانت الزيادة مما يتسامح في مثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قد قصد إلحاقها بالوصية فإنها تلحق بها.

المادة 263

إذا هدم الموصي العقار الموصى به وأعاد بناءه مغيرا معالمه دون نوعه كانت الحين بحالتها الجديدة وصية.

المادة 264

إذا جعل الموصي من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين أخرى وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته.

الفصل الخامس: الوصية الواجبة

المادة 265

1- من توفي له أولاد ابن أو بنت ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا وقد مات ذلك الابن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية:

 أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أوبهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم أو أمهم أثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

 ب- لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم أو أمهم جدا كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى لأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط و جبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.

 ج- تكون هذه الوصية لأولاد الابن أو البنت وإن نزلوا للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.

2- هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

الفصل السادس: تزاحم الوصايا

المادة 266

إذا زادت الوصايا على ثلث وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان الثلث لا يفي بها قسمت التركة أو الثلث بحسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة على ألا يستوفي الموصى له بالعين نصيبه إلا من هذه العين.

المادة 267

إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وإن اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات على النوافل.

الكتاب المقدس

المواريث

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 268

1ـ يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي.

يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة (244).

لا يجوز لكل من المورث أو الوارث إسقاط حق الميراث أو التنازل عنه للغير.

المادة 269

إذا مات اثنان فأكثر وكان بعضهم يرث بعضاً ولم يعلم من مات فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء أكان موتهم في حادث واحد أم لا.

المادة 270

1ـ يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي:

أـ ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع.

ب ـ ديون الميت.

ج ـ الوصية الواجبة.

د ـ الوصية الاختيارية.

هـ ـ المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.

2ـ إذا لم توجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الآتي:

أـ استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.

ب ـ ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويودع لصالح صندوق التكافل الأسري.

3ـ إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى صندوق التكافل الأسري.

الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه

المادة 271

أسباب الإرث – الزوجية والقرابة.

2ـ للإرث ثلاث طرائق – الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.

3ـ يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.

4ـ يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معاً أو بالنصيب الرحمي. فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معاً مع مراعاة أحكام المادتين (279 و304).

المادة 272

يمنع من الإرث ما يلي:

أـ موائع الوصية المذكورة في المادة (231)

ب ـ اختلاف الدين بين المسلم وغيره.

ج ـ لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.

الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

المادة 273

1ـ الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم: الأب، الحد العصبي وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت.

الجد العصبي هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت الأنثى فإذا دخلت في نسبته أنثى فهو جد رحمي والجدة الثابتة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت، جد رحمي.

المادة 274

مع مراعاة حكم المادة (288) للأب وكذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل.

المادة 275

1ـ لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.

في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أولاد الأم أخ شقيق أو أخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم.

المادة 276

للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.

للزوجة ولو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل وذلك مع مراعاة حكم المادة (125) المتقدمة في طلاق المريض.

3ـ إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفريضة.

المادة 277

مع مراعاة حكم المادة (285):

1ـ للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنين فأكثر الثلثان.

لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة.

لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.

المادة 278

مع مراعاة حكم المادتين (285 و288):

1ـ للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان.

2ـ للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة.

لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة.

المادة 279

1- للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الأخوة أو الأخوات.

2- لها الثلث في غير هذه الأحوال غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين.

المادة 280

للجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وقربتين.

المادة 281

إذا زاد أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم وبين أنصباؤهم في الإرث.

الباب الرابع: الإرث بطريقة العصوبة النسبية

المادة 282

1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعض الفروض للعصبة من النسب.

2- العصبة من النسب ثلاثة أنواع:

أ- عصبة بالنفس.

ب- عصبة بالغير.

ج- عصبة مع الغير.

المادة 283

للعصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.

2- الأبوة وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا.

3- الأخوة وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا.

4- العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.

المادة 284

1- إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.

2- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط.

3- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.

المادة 285

1- العصبة بالغير هن:

أ- البنات مع الأبناء.

ب- بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقا أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.

ج- الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب.

2- يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة 286

1- العصبة مع الغير هن:

 الأخوات لأبوين مع البنات أو أبناء الابن وإن نزل، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.

2- في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالأخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

المادة 287

1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.

2- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.

3- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب الفرض السدس.

4- ولا يعتبر في المقاسمة من مكان محجوبا من الأخوة والأخوات لأب.

المادة 288

إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق العصوبة.

 الباب الخامس: الحجب والرد

الفصل الأول: الحجب

المادة 289

1- الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر.

2- المحجوب يحجب غيره.

المادة 290

المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة.

المادة 291

1- تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقا، والجدة البعيدة بالجدة القريبة، والجدة لأب بالأب.

2- الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلا له.

المادة 292

يحجب أولاد الأم بالأب وبالجد العصبي وإن علا وبالولد وولد الابن وإن نزل.

المادة 293

1- يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة.

2- يحجبهما أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى درجة ما لم يكن معهما من يعصبها طبقا لحكم المادة (285).

المادة 294

يحجب الأخت لأبوين كل من الأب والابن وبن الابن وإن نزل.

المادة 295

يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل كم يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين، إذا كانت عصبة أو غيرها. طبقا لحكم المادة (286) (من هذا القانون) والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب.

الفصل الثاني: الرد

المادة 296

1- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.

2- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.

الباب السادس: الإرث بحق الرحم

المادة 297

1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ول من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام.

2- ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض أو العصبات النسبية الذين سبق بيانهم.

الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

المادة 298

1- ذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:

الصنف الأول: من كان من فروع الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن مهما نزلوا.

الصنف الثاني: من كان من أصول الميت، وهم الأجداد الرحميون، والجدات غير الثابتات مهما علو.

الصنف الثالث: من كان من فروع أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات مطلقا، وأولاد الأخوة لأم، وبنات الأخوة لأبوين أو لأب، وفروع هؤلاء الأولاد مهما نزلوا.

الصنف الرابع: من كان من فروع أحد أجداد و جدات الميت مهما علوا.

2- هذا الصنف الرابع يقسم إلى مراتب صعودا، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولا:

 أ- المرتبة من هذا الصنف هي فروع كل جد مهما نزلوا.

فالمرتبة الأولى هي فروع أجداد الميت الأدنين (أبي أبيه، وأبي أمه، وأم أبيه، وأم أمه).

والمرتبة الثانية فروع أجداد أبويه.

والمرتبة الثالثة فروع أجداد جديه وهكذا...

 ب- الطبقة هي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة.

فالأعمام لأم، والعمات والأخوال والخالات هم الطبقة الأولى من المرتبة الأولى وأولاد هؤلاء، وبنات الأعمام لأبوين أو لأب هم الطبقة الثانية منها، وهكذا..

الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

المادة 299

1- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولادهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت.

2- إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.

3- إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.

المادة 300

1- الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضا منهم الأقرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول.

2- إذا تساووا درجة وإدلاء ينظر:

أ- إن كانوا جميعا من جانب الأب أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث.

ب- إن اختلف جانبهم فالثلثان لقرابة الأم والثلث لقرابة الأم.

المادة 301

1- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت.

2- إن استووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم.

3- إن كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط، ومن كان أصله لأب يحجب من كان أصله لأم.

4- فإن استووا في قوة القرابة أيضا اشتركوا في الإرث.

المادة 302

1- كل مرتبة من مراتب التصنيف الرابع بجميع طبقاتها تقدم على المراتب التي فوقها بجميع طبقاتها.

2- كل طبقة من كل مرتبة تحجب الطبقات التي تحتها.

المادة 303

1- الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات أو من جانب الأم فقط كالأخوال، قدم الأقوى قرابة فالعمة لأبوين أو لأب تتحجب العم لأم، وكذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب.

فإن كانوا متساويين في القرابة اشتركوا في الإرث.

2- إذا كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة على النحو المبين في الفقرة السابقة.

المادة 304

1- في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع يقدم الأقرب درجة فالأبعد ولو كان أحدهم من جانب الأب والآخر من جانب الأم.

2- إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبي تحجب ابن العم لأم.

إذا كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم.

3- إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة، يقدم منهم ولد العصبة ثم الأقوى قرابة.

المادة 304

1- في ميراث ذوي الأرحام مطلقا للذكر مثل حظ الأنثيين.

2- إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكرا كان أو أنثى.

3- لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا.

الباب السابع: في المقر له بالنسب

المادة 306

إذا أقر شخص بالنسبة على غيره لمجهول النسب استحق المقر له التركة بالشرائط التالية:

1- أن لا يثبت نسب المقر له من المقر عليه.

2- أن لا يرجع المقر عن إقراره.

3- أن لا يقوم به مانع من موانع الإرث.

4- أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا.

الباب الثامن: أحكام متفرقة

المادة 307

يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

المادة 308

إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا ثابت النسب منه بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون.

المادة 309

1- إذا نقص الموقوف للحمل عم يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.

2- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

المادة 310

1- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.

2- إن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة.

المادة 311

مع مراعاة المدة المبينة في المادة (308) (من هذا القانون) يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.

المادة 312

1- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.

2- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.

3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم ولا يتم التخارج إلا بعد ثبوت الوفاة وانحصار الإرث.

المادة 313

كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي.

المادة 314

تطبق أحكام هذا القانون على جميع مواطني الجمهورية العربية السورية سوى ما تستثنيه المواد التالية:

المادة 315

لا يعتد بالنسبة للمذهب الدرزي ما يخالف الأحكام التالية:

1- يتثبت القاضي من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد.

2- لا يجوز تعدد الزوجات.

3- لا تسري أحكام اللعان والرضاع على أفراد الطائفة.

4- إذا تزوج شخص بنتا على أنها باكر ثم ظهر أنها ثيب فإن كان عالما بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز وإن لم يعلم ذلك إلا بعد الدخول بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد إبقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنا وأراد تطليقها.

5- إذا ادعى الزوج كذبا أنه وجد زوجته ثيبا وطلبت التفريق منه كان لها أن تستبقي ما قبضته من مهر وجهاز.

6- إذا حكم على الزوجة بالزنا فللزوج تطليقها واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي من جهاز.

7- إذا حكم الزوج بالزنا فللزوجة طلب التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل.

8- لا يقع الطلاق إلا بحكم القاضي وبتقرير منه.

9- لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها.

10- تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه.

11- إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه ويأخذ نصيبه كما لو كان حيا.

المادة 316

يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة (الدوطة) والحضانة مع مراعاة الأحكام التالية بالنسبة للطوائف المسيحية:

1- لا يجوز تعدد الزوجات.

2- لا يجوز إثبات الزوجية إلا بالوثيقة أو بالإقرار القضائي.

3- البائنة (الدوطة) والجهاز، ليست من أركان الزواج ولا من آثاره، ومع ذلك فإن شرط أحد الزوجين على نفسه شيئا منها صح شرطه، ولزمه طبقا لأحكام القانون والعرف.

4- تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه.

المادة 317

يصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون في الأمور التنظيمية والإدارية والإجرائية.

المادة 318

ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ 17/9/1953 وتعديلاته، والقانون رقم (10) تاريخ 6/4/2004، والقانون رقم (23) تاريخ 17/6/2004، والقانون رقم (31) تاريخ 18/6/2006.

 

 

العودة للصفحة الرئيسية