المشروع
الجديد
لقانون
الأحول
الشخصية سوريا - 2009 الجمهورية العربية
السورية وزرة
العدل المشروع
الجديد
لقانون
الأحول
الشخصية القانون
رقم / / رئيس
الجمهورية بناء
على أحكام
الدستور وعلى ما
أقره مجلس
الشعب في
جلسته
المنعقدة
بتاريخ / / 1430هـ
الموافق / / 2009 م يصدر
ما يلي: قانون
الأحوال
الشخصية الكتاب الأول: الزواج الباب الأول: الزواج
والخطبة المادة 1 الزواج عقد ما بين
رجل وامرأة
تحل لها شرعا
غايته إنشاء
رابطة للحياة
المشتركة
والنسل. المادة 2 الخطبة والوعد
بالزواج
وقراءة
الفاتحة وقبض
المهر وقبول
الهدية لا
تكون زواجا. المادة 3 لكل
من الخاطب والمخطوبة
العدول عن
الخطبة. المادة 4 1- إذا
دفع الخاطب
المهر نقدا
واشترت
المرأة به جهازها
ثم عدل الخاطب
فللمرأة
الخيار بين
إعادة مثل
النقد أو
تسليم الجهاز. 2- إذ عدلت
المرأة
فعليها إعادة
مثل المهر أو
قيمته حين
قبضه. 3- عدول
أحد الطرفين
عن الخطبة، أو
وفاته يجيز للخاطب،
أو لورثته
استرداد ما
أداه من المهر،
أو قيمته يوم
استحقاق الرد
إن تعذر رد
العين. 4- لا
يسترد أحد
الخاطبين ما
قدم من
الهدايا
للآخر ما لم
يكن هناك
مقتضى شرعي أو
عرف، أو شرط
بخلاف ذلك. 5- إذا
توفي أحد
الخاطبين لا
تسترد
الهدايا. 6- إذا
ترتب على
العدول عن
الخطبة ضرر
مادي، أو معنوي
يتحمل
المتسبب
التعويض. 7- لا
يتوقف
استحقاق
التعويض على
أي عذر. الباب الثاني: أركن
العقد
وشرائطه الفصل
الأول: الرضا
والعلانية المادة 5 ينعقد
الزواج
بإيجاب من أحد
العاقدين
وقبول من
الآخر. المادة 6 يكون
الإيجاب
والقبول في
الزواج
بالألفاظ التي
تفيد معناه قانونا أو
لغة أو عرفا. المادة 7 يجوز
أن يكون
الإيجاب
والقبول
بالكتابة إذا كان
أحد الطرفين غائبا عن
المجلس. المادة 8 1- يجوز
التوكيل في
عقد الزواج. 2- يشترط
لصحة التوكيل
أن يكون بنص
صريح. 3- ليس
للوكيل أن
يزوج موكلته
من نفسه، أو
من أحد أصوله،
أو فروعه إلا
إذا نص على
ذلك في
الوكالة. المادة 9 إذا
جاوز الوكيل حدود
وكالته كان
كالفضولي
موقوفا عقد
على الإجازة. المادة 10 يصح
الإيجاب أو
القبول من
العاجز النطق
بالكتابة إن
كان يكتب وإلا
بإشارته
المعلومة. المادة 11 1-
يشترط في
الإيجاب
والقبول أن
يكونا متفقين من
كل وجه وفي
مجلس واحد وأن
يكون كل
المتعاقدين
سامعا لكلام
الآخر وفاهما
أن المقصود به
الزواج، وأن
لا يوجد من
أحد الطرفين
قبل القبول ما
بيطل
الإيجاب وأن
يكونا منجزين
غير دالين على
التوقيت. 2- يبطل
الإيجاب قبل
القبول بزوال
أهلية الموجب
وبكل ما يفيد الاعتراض
من أحد
الطرفين. المادة 12 1- يشترط
في صحة عقد
الزواج حضور
شاهدين رجلين
أو رجلين أو
رجل وامرأتين
مسلمين
عاقلين
بالغين سامعين
بالإيجاب
والقبول
فاهمين
المقصود بهما. 2- تجوز
شهادة أصول
وفروع
الزوجين، أو
أحدهما. 3- إذا
زوج الأب
ابنته
البالغة
العاقلة
بأمرها ورضاها
وكانت حاضرة
العقد بنفسها
في المجلس، صح
الزواج بحضور
شاهد واحد أو
امرأتين. المادة 13 لا
ينعقد الزواج
المضاف إلى المستقبل
ولا المعلق
على شرط غير
متحقق ولا الزواج
المؤقت سواء
أكان بلفظ
صريح أم دل
عليه العرف. المادة 14 1- إذا
قُيد عقد
الزواج بشرط
ينافي نظامه
الشرعي أو ينافي
مقاصده
ويُلتزم فيه
ما هو محظور
شرعا كان
الشرط باطلا
والعقد صحيحا. 2- إذا
قيد بشرط
يلتزم فيه
للزوجة مصلحة
غير محظورة
شرعا ولا تمس
حقوق غيرها ولا
تقيد حقوق
الزوج في
أعماله
الخاصة المشروعة
كان الشرط
صحيحا ملزما
ويجبر
الملتزم به على
التنفيذ قضاء. 3- إذا
اشترطت
الزوجة في عقد
الزواج ما
يقيد حرية الزوج
في أعماله
الخاصة أو يمس
حقوق غيرها
كان الاشتراط
صحيحا ولكنه
ليس بملزم
للزوج، فإذا
لم يف الزوج
به فللزوجة
المشترطة طلب
فسخ الزواج. 4- لا
يعتد بأي شرط
إلا إذا نص
عليه عقد
الزواج. 5-
يُفسخ عقد
الزواج إذا
اختل أحد
أركانه، أو اشتمل
على ما يتنافى
ومقتضياته. 6- إذا
اشترط أحد
الزوجين في
الآخر وصفا
معينا فتبين
خلافه، كان
للمشترط طلب
فسخ العقد. الفصل الثاني: الأهلية المادة 15 1-
يشترط في
أهلية الزواج
العقل والبلوغ
وما نص عليه
القانون. 2- للقاضي
الإذن بزواج
المجنون أو
المعتوه إذا
ثبت بتقرير
لجنة طبية من
ذوي الاختصاص
يختارها القاضي
وبإشرافه، أن
زواجه يفيد في
شفائه، وأن مرضه
لا ينتقل منه
إلى زوجه، أو
نسله. المادة 16 تكمل
أهلية الزواج
في الفتى
بتمام
الثامنة عشرة
وفي الفتاة
بتمام
السابعة عشرة
من العمر. المادة 17 1-
للقاضي أن لا
يأذن للمتزوج
أن يتزوج على
زوجته إلا إذا
كان لديه مسوغ
شرعي وكان
الزوج قادرا
على نفقتهما. 2- يجب
على الزوج إن
أراد الزواج
إخبار زوجته
بذلك إذا
اشترطت عليه
عدم الزواج
عليها، وأن
يخبر الزوجة
الثانية بأنه
متزوج بغيرها
إذا لم يكن زواجه
مسجلا في
السجل المدني. 3- إذا
أخل الزوج
بالواجب
المبين في
المادة
السابقة، فإن
لكل من
الزوجتين حق
الفسخ
للإخلال بالشرط،
وللتغرير
خلال سنة من
العلم
بالزواج. 4- للزوجة
التي تضررت
بالزواج
الجديد، أو
السابق، ضررا
يتعذر معه
استمرار
الحياة
الزوجية، طلب
التفريق
للشقاق وفق
المادة (112) من
هذا القانون
وما بعدها. المادة 18 1- إذ
ادعى المراهق
البلوغ بعد
إكماله
السابعة عشرة
أو المراهقة
بعد إكمالها
الخامسة عشرة وطلبا
الزواج يأذن
به القاضي إذا
تبين له صدق دعواهما
واحتمال
جسميهما. 2- إذا
كان الولي هو
الأب أو الجد
اشترطت
موافقته. المادة 19 إذا
كان الخاطبان
غير متناسبين
سنا ولم يكن مصلحة
في هذا الزواج
فللقاضي أن لا
يأذن به. المادة 20 الكبيرة
التي أتمت
السابعة عشرة
إذا أرادت الزواج
يطلب القاضي
من وليها بيان
رأيه خلال مدة
يحدده له فإذا
لم يعترض أو
كان اعتراضه
غير جدير بالاعتبار
يأذن القاضي
بزواجها بشرط
الكفاءة. الفصل الثالث: الولاية
في الزواج المادة 21 الولي
في الزواج هو
العصبة بنفسه
على ترتيب الإرث
بشرط أن يكون محرما. المادة 22 1-
يشترط أن يكون
الولي عاقلا بالغا
راشدا. 2- إذا استوى
وليان في
القرب فأيهما
تولى الزواج
بشرائطه جاز. المادة 23 إذا غاب
الولي الأقرب
ورأى القاضي
أن في انتظار
رأيه فوات
مصلحة في
الزواج
انتقلت
الولاية لمن
يليه. المادة 24 القاضي ولي من لا
ولي له. المادة 25 ليس
للقاضي أن
يزوج من له
الولاية عليه
من نفسه ولا
من أصوله ولا
من فروعه. الفصل الرابع: الكفاءة المادة 26 يشترط
في لزوم
الزواج أن
يكون كل من
الرجل والمرأة
كفؤا للآخر. المادة 27 إذا
زوجت الكبيرة
نفسها من غير
موافقة الولي فإن
كان الزوج
كفؤا لزم
العقد وإلا
فللولي طلب
فسخ الزواج. المادة 28 العبرة
في الكفاءة
لعرف البلد. المادة 29 الكفاءة
حق خاص
للزوجين ولولي
الزوجة. المادة 30 يسقط
حق الفسخ لعدم
الكفاءة
إذا حملت
المرأة، أو
إذا مضت سنة
على الزواج. المادة 31 تراعى
الكفاءة عند
العقد فلا
يؤثر زوالها
بعدها. المادة 32 إذا تبين
أن أحد
الزوجين غير
كفء، كان
للآخر ذكرا
أو أنثى، أو
لولي أحدهما
حق فسخ العقد. الفصل الخامس: المحارم
من النساء أ-
الحرمات
المؤبدة: المادة 33 يحرم على
الشخص أصوله
وفروعه وفروع
أبويه والطبقة
الأولى من
فروع أجداده. المادة 34 يحرم
على الرجل: 1- زوجة
أصله أو فرعه
وموطوءة
أحدهما. 2- أصل موطوءته
وفرعها وأصل
زوجته. المادة 35 1- يحرم
من الرضاع ما يحرم
من النسب إلا
ما قرر فقهاء
الحنفية استثناءه. 2-
يشترط في
الرضاع
للتحريم أن
يكون في
العامين
الأولين وأن
يبلغ خمس رضعات
متفرقات
يكتفي الرضيع
في كل منهما
قل مقدارها أم
كثر. 3- يعد
الطفل الرضيع
"خاصة" دون
إخوته
وأخواته،
ولدا للمرضعة
وزوجها فقط. ب-
الحرمات المؤقتة: المادة 36 1- لا
يجوز أن يتزوج
الرجل امرأة
طلقها ثلاث
مرات إلا بعد
انقضاء عدتها
من زوج آخر
دخل بها فعلا في
زواج صحيح دون
توقيت صراحة
أو ضمنا. 2- زواج
المطلقة من
آخر يهدم
طلقات الزوج
السابق ولو كانت
دون الثلاث،
فإذا عادت
إليه يملك
عليها ثلاثا
جديدة. المادة 37 لا يجوز
أن يتزوج
الرجل خامسة
حتى يطلق إحدى
زوجاته
الأربع
وتنقضي عدتها. المادة 38 لا
يجوز التزوج
بزوجة آخر ولا
بمعتدته. المادة 39 لا يجوز
الجمع بين
امرأتين لو
فرضت كل منهما
ذكرا حرمت
عليه الأخرى
فإن ثبت الحل
على أحد الفرضين
جاز الجمع
بينهما. الفصل السادس: معاملات
الزواج
الإدارية أ- المعاملات
التي تسبق
العقد: المادة 40 1- يقدم
طلب الزواج
للقاضي مع
الوثائق
الآتية: أ-
شهادة من
مختار وعرفاء
المحلة باسم
كل من الخاطب والمخطوبة
وسنه ومحل
إقامته واسم
وليه وأنه لا
يمنع من هذا
الزاج مانع
شرعي. ب-
تصريح من كل
من الخاطبين
بأنه متزوج أو
غير
متزوج. ج-
صورة مصدقة عن
قيد نفوس
الطرفين
وأحوالهما
الشخصية. د- شهادة
من طبيب
يختاره
الطرفان
بخلوهما من
الأمراض السارية
ومن الموانع
الصحية
للزواج،
وللقاضي
التثبت من ذلك
بمعرفة لجنة
طبية يختارها. هـ-
رخصة بالزواج
للعسكريين
ولمن هم في
سن الجندية
الإجبارية. و-
موافقة
مديرية الأمن
العام إن
كان أحد
الزوجين
أجنبيا. 2- لا
يجوز تثبيت
الزواج
المعقود خارج
المحكمة إلا
بعد استيفاء
هذه
الإجراءات
على أنه إذا حصل
ولد أو حمل
ظاهر يثبت
الزواج بدون
هذه الإجراءات
ويوجب ذلك
إيقاع
العقوبة
القانونية. 3- يجب
على المحكمة
التي تقرر
تثبيت الزواج
فرض غرامة على
كل من الزوجين
مقدارها عشرة
آلف ليرة
سورية تحصل
لصالح صندوق
التكافل
الأسري المذكور
في المادة (167) من
هذا القانون،
سواء أتم
العقد وسجل في
سورية أو
خارجها. 4- لا
يجوز إعطاء أي
صورة أو بيان
عن إثبات
الزواج إلا بعد
استيفاء
الغرامة
المذكورة في
الفقرة السابقة. المادة 41 يأذن
القاضي
بإجراء العقد
فورا بعد
استكمال هذه
الوثائق وله
عند الاشتباه
تأخيره لإعلانه
مدة عشرة أيام
والقاضي
يختار طريقة
الإعلان. المادة 42 إذا
لم يجر العقد خلال
ستة أشهر
يعتبر الإذن
ملغى. ب-
معاملات
العقد: المادة 43 يقوم
القاضي أو من
يأذن له من
مساعدي
المحكمة بإجراء
العقد. المادة 44 يجب
أن يشمل صك
الزواج: 1-
أسماء
الطرفين
كاملة وموطن
كل منهما. 2- وقوع
العقد
وتاريخه
ومكانه. 3-
أسماء الشهود
والوكلاء
كاملة وموطن
كل منهم. 4-
مقدار المهر المعجل
والمؤجل وهل
قبض المعجل أم
لا. 5- توقيع
أصحاب
العلاقة
والمأذون
وتصديق
القاضي. المادة 45 1- يسجل
المساعد
الزواج في
سجله المخصوص
ويبعث بصورة
عنه لدائرة
الأحوال
المدنية خلال
عشرة أيام من
تاريخ الزواج. 2- تغني
هذه الصورة عن
إخبار
الطرفين
دائرة
الأحوال
المدنية
بالزواج ويكون
المساعد مسؤولا
عن إهمال
إرسال الصورة. 3- تنطبق
الطريقة
نفسها في
تسجيل
الأحكام
الصادرة بتثبيت
الزواج
والطلاق
والنسب ووفاة
المفقود،
ويقوم أمين
السجل المدني
بتدوين ذلك في
السجلات
المخصوصة دون
حاجة إلى أي
إجراء آخر. المادة 46 تعفى
معاملات
الزواج من كل
رسم. الباب الثالث: أنواع
الزواج
وأحكامها المادة 47 إذا
توافرت في عقد
الزواج أركانه
وسائر شرائط
انعقاده كان
صحيحا. المادة 48 1- كل
زواج تم ركنه
بالإيجاب
والقبول
واختل بعض شرائطه
فهو فاسد. 2- زواج
المسلمة بغير المسلم
باطل. المادة 49 الزواج الصحيح
النافذ تترتب
عليه جميع
آثاره من الحقوق
الزوجية
كالمهر ونفقة
الزوجة ووجوب
المتابعة
وتوارث
الزوجين ومن
حقوق الأسرة
كنسب الأولاد
وحرمة
المصاهرة. المادة 50 الزواج الباطل لا
يترتب عليه
شيء من آثار
الزواج الصحيح
ولو حصل فيه
دخول. المادة 51 1-
الزواج
الفاسد قبل
الدخول في حكم
الباطل. 2- ويترتب
على الوطء فيه
النتائج
التالية: أ-
المهر في الحد
الأقل من مهر
المثل
والمسمى. ب-
نسب الأولاد
وبنتائجه
المبينة في
هذا القانون. ج- حرمة
المصاهرة. د- عدة
الفراق في
حالتي
المفارقة أو
موت الزوج
ونفقة العدة
دون التوارث
بين الزوجين. 3-
تستحق الزوجة
النفقة
الزوجية مادامت
جاهلة فساد
الزواج. المادة 52 الزواج
الموقوف حكمه
قبل الإجازة
كالفاسد. الباب الرابع: آثار
الزواج الفصل الأول: المهر المادة 53 يجب
للزوجة المهر
بمجرد العقد
الصحيح وهو حق
خالص لها سوء
أسمي عند
العقد أم لم
يسم أو نفي
أصلا. المادة 54 1- لا
حد لأقل المهر
ولا لأكثره. 2- كل
ما صح التزامه
شرعا صلح أن
يكون مهرا. 3- عند
استيفاء
المهر كلا أو
بعضا، تكون
العبرة للقوة
الشرائية
للمهر المسمى
وقت عقد
الزواج،
وتحدد القوة
الشرائية
ببيان خاص في
ذلك يصدر من
الجهات
المختصة. 4- يعتبر
مهر المرأة
دينا ممتازا
يأتي في
الترتيب بعد دين
النفقة
المستحقة
المشار إليه
في المادة (1120) من
القانون
المدني. 5- لمن
يدعي التواطؤ
أو الصورية في
المهر المسمى
إثبات ذلك
أصولا فإذا
ثبت أحدهما
حدد القاضي
مهر المثل ما
لم يثبت المهر
المسمى
الحقيقي. 6- يعتبر
كل دين يرد في
وثائق الزواج
أو الطلاق من
الديون
الثابتة
بالكتابة
ومشمولا
بالفقرة الأولى
من المادة (468) من
أصول
المحاكمات
الصادر بالمرسوم
التشريعي رقم
/84/ لعام 1952. ولا
يعتبر المهر
المؤجل مستحق
الأداء إلا
بانقضاء
العدة وفق ما
يقرره القاضي
في الوثيقة. المادة 55 يجوز
تعجيل المهر
أو تأجيله
كلا أو بعضا
وعند عدم النص
يتبع العرف. المادة 56 1- التأجيل
في المهر
ينصرف إلى حين
البينونة أو
الوفاة ما لم
ينص في العقد
على أجل آخر
وفي هذه الحالة
يسقط الأجل
عند وفاة
أحدهما. 2- تستحق
المرأة المهر
كله بالدخول
الحقيقي، أو
بالطلاق بعد
الخلوة
الصحيحة، أو
بموت أحد
الزوجين قبل
الدخول، ويحق
للزوجة
الامتناع عن
الدخول حتى
يدفع لها
مهرها المعجل. المادة 57 لا
يعتد بأي
زيادة أو
إنقاص من
المهر أو
إبراء منه إذا
وقعت أثناء
قيام الزوجية
أو في عدة
الطلاق، وتعتبر
باطلة ما لم
تجر أمام
القاضي،
ويلتحق أي من
هذه التصرفات
الجارية أمام
القاضي بأصل العقد
إذا قبل به
الزوج الآخر. المادة 58 إذا سُمي
مهر في العقد
الصحيح ووقع
الطلاق قبل الدخول
والخلوة
الصحيحة وجب
نصف المهر. المادة 59 إذا وقعت
البينونة
بسبب من قبل
الزوجة قبل
الدخول
والخلوة
الصحيحة سقط
المهر كله. المادة 60 1-
المهر حق
للزوجة ولا
تبرأ ذمة
الزوج منه إلا
بدفعه إليها
بالذات إن
كانت كاملة
الأهلية ما لم
توكل في وثيقة
العقد وكيلا
خاصا بقبضه. 2- لا
تسري على
المهر المعجل
أحكام
التقادم ولو
حرر به سند ما
دامت الزوجية
قائمة. 3- تصح
الكفالة
بالمهر كتابة
في صك الزواج
ممن هو هل
للتبرع، بشرط
قبولها في
المجلس ولو
ضمنا،
وللزوجة أن
تطالب الزوج،
أو الكفيل، أو
هما معا،
وللكفيل أن
يرجع على
الزوج إن كفل
بإذنه، ولا
تنقضي
الكفالة بموت
الكفيل أو
المكفول وتنتقل
إلى التركة. المادة 61 1- يجب
مهر المثل في
العقد الصحيح
عند عدم تسمية
مهر أو فساد
التسمية. 2- إذا
وقع الطلاق
قبل الدخول
والخلوة
الصحيحة
فعندئذ تجب
المتعة. المادة 62 المتعة هي كسوة
مثل المرأة
عند الخروج من
بيتها ويعتبر
فيها حال
الزوج على أن
لا تزيد عن
نصف مهر
المثل. المادة 63 إذا وقع
الدخول بعد
عقد فاسد لم
يسم فيه مهر
فللمرأة مهر
المثل، وإذا
كان مسمى فلها
الأقل من المسمى
ومهر المثل. المادة 64 1- إذا
تزوج الرجل في
مرض موته بمهر
أزيد من مهر
المثل يجري
على الزيادة
حكم الوصية. 2- إذا
تزوجت المرأة
في مرض موتها
بمهر أقل من
مهر المثل،
فلورثتها
المطالبة
بإكماله إلى
مهر المثل. الفصل الثاني: المسكن المادة 65 على
الزوج إسكان
زوجته في مسكن
أمثاله. المادة 66 على
الزوجة بعد
قبض معجل
مهرها أن تسكن
مع زوجها. المادة 67 ليس
للزوج أن يسكن
مع زوجته ضرة
لها في دار
واحدة بغير
رضاها. المادة 68 عند
تعدد الزوجات
يجب على
الزوج
التسوية
بينهن في
المساكن. المادة 69 ليس
للزوج إسكان
أحد أقاربه مع
زوجته سوى
ولده الصغير
غير المميز
إذا ثبت
إيذاؤهم لها. الفصل الثالث: النفقة أ-
النفقة
الزوجية: المادة 70 1-
النفقة
الزوجية تشمل
الطعام
والكسوة
والسكنى
والتطبيب
بالقدر
المعروف
وخدمة الزوجة
التي يكون
لأمثالها
خادم. 2- يلزم
الزوج بدفع
النفقة إلى
زوجته ولو
كانت موسرة
الحال، إذا
امتنع عن
الإنفاق
عليها أو ثبت
تقصيره. 3- تلزم
الزوجة
الموسرة
بالإنفاق على
الأسرة مدة
إعسار الزوج،
ولا يحق لها
الرجوع عليه
فيما أنفقته
ما دام معسرا،
مع مراعاة
أحكام المادة
(110) من هذا
القانون. المادة 72 1- تجب
النفقة
للزوجة على
الزوج ولو مع
اختلاف الدين
من حين العقد
الصحيح. ولو
كانت مقيمة في
بيت أهلها إلا
إذا طالبها
الزوج
بالنقلة
وامتنعت بغير حق. 2-
يعتبر
امتناعها بحق
ما دام الزوج
لم يدفع معجل
المهر أو لم يهيء
السكن الشرعي. المادة 73 يسقط حق
الزوجة في
النفقة إذا
عملت خارج
البيت دون إذن
زوجها، ويعد
سكوته بعد
علمه بعملها
أثناء الخطبة
إذنا لها في
العمل لا يسقط
حقها في النفقة. المادة 74 إذ نشزت
الزوجة فلا
نفقة لها مدة
النشوز. المادة 75 الناشز هي التي
تترك دار
الزوجية بلا
مسوغ شرعي أو
تمنع زوجها من
الدخول إلى
بيتها قبل
طلبها النقل
إلى بيت آخر. المادة 76 تقدر
النفقة
للزوجة على
زوجها بحسب
حال الزوج
يسرا وعسرا
مهما كانت
حالة الزوجة
على أن لا تقل عن
حد الكفاية
للزوجة. المادة 77 1- تجوز
زيادة النفقة
ونقصانها
بتبدل حال
الزوج وأسعار
البلد. 2- لا
تقبل دعوى
الزيادة أو
النقص في
النفقة المفروضة
قبل مضي ستة
أشهر على
فرضها إلا في
الطوارئ
الاستثنائية. المادة 78 1- يحكم
للزوجة
بالنفقة من
تاريخ امتناع
الزوج عن
الإنفاق
الواجب عليه. 2- لا
يحكم بأكثر من
نفقة ستة أشهر
سابقة للإدعاء. المادة 79 النفقة
المفروضة
قضاء أو رضاء
لا تسقط إلا
بالأداء أو
الإبراء. المادة 80 1- إذا
حكم للزوجة
بنفقة على
الزوج وتعذر
تحصيلها منه
يلزم من يكلف
بنفقتها فيما
لو فرضت غير
ذات زوج أو
ينفق عليها
بالقدر
المفروض
ويكون له حق
الرجوع على
الزوج إذا
كانت غير
قادرة على الإنفاق
على نفسها
خلال فترة
إعساره. 2- إذا
أذن لها
بالاستدانة
ما دامت معسرة
ممن ليس مكلفا
بنفقتها فله
الخيار بين
الرجوع على الزوج
أو الرجوع
عليها وهي
ترجع على
زوجها. المادة 81 يقدر
القاضي
النفقة ويجب
أن يكون
تقديره
مستندا إلى
أسباب ثابتة
وله
الاستئناس
برأي الخبراء. وللقاضي
عند تقدير
النفقة
لأولاد
الشهداء ومن
في حكمهم أن
يستأنس برأي
مكتب شؤون
الشهداء في
القيادة
العامة للجيش
والقوات
المسلحة أو من
يقوم مقامه،
ويكون تحديد الشهداء
ومن في حكمهم
وفق قوانين
وزارة الدفاع
وأنظمتها. المادة 82 1-
للقاضي أثناء
النظر بدعوى
النفقة وبعد
تقديرها أن
يأمر الزوج
عند اللزوم
بإسلاف زوجته
مبلغا على
حساب النفقة لا
يزيد عن نفقة
شهر واحد
ويمكن تجديد
الإسلاف بعده. 2- ينفذ
هذا الأمر
فورا
كالأحكام
القطعية. ب-
نفقة العدة: المادة 83 تجب
على الرجل
نفقة معتدته
من طلاق أو
تفريق أو فسخ. المادة 84 نفقة
العدة كنفقة
الزوجية
ويحكم بها من
تاريخ وجوب
العدة ولا
يقضي بها عن
مدة أكثر من
سنة شمسية. الكتاب الثاني: انحلال
الزواج الباب الأول: الطلاق المادة 85 1- يكون
الرجل متمتعا
بالأهلية
الكاملة
للطلاق في
تمام الثامنة
عشرة من عمره. 2- يجوز
للقاضي أن
يأذن
بالتطليق، أو
يجيز الطلاق
الواقع من
البالغ
المتزوج قبل
الثامنة عشرة
إذا وجدت
المصلحة في
ذلك. المادة 86 محل
الطلاق
المرأة التي
في زواج صحيح
أو المعتدة
من طلاق رجعي
ولا يصح على
غيرهما
الطلاق ولو معلقا. المادة 87 1- يقع
الطلاق
باللفظ
والكتابة،
ويقع من العاجز
عنهما
بإشارته
المعلومة. 2-
للزوج أن يوكل
غيره وكالة
خاصة
بالتطليق وأن
يفوض الزوجة
بتطليق نفسها.
وليس للوكيل
أو المفوضة
حق توكيل
غيرهما في
ذلك. 3- إذا
كان التفويض
للزوجة واقعا
في عقد
الزواج، فلا
يملك الزوج
عزل الزوجة
منه، ولا
الرجوع عنه كما
أنه لا يبطل
بزوال أهليته. 4- إذا
طلقت الزوجة
المفوضة
نفسها وقع
الطلاق بائنا. المادة 88 1- إذا
قدمت للمحكمة
معاملة طلاق
أو معاملة مخالعة
أجلها القاضي
شهرا أملا
بالصلح. 2- إذا
أصر الزوج بعد
انقضاء
المهلة على
الطلاق أو أصر
الطرفان على
المخالعة دعا
القاضي الطرفين
واستمع إلى
خلافهما وسعى
إلى إزالته ودوام
الحياة
الزوجية
واستعان بذلك
بمن يراهم من
أهل الزوجين
وغيرهم ممن
يقدرون على
إزالة الخلاف. 3- وإذا
لم تفلح هذه
المساعي سمح
القاضي بتسجيل
الطلاق أو
المخالعة
واعتبر
الطلاق نافذا
من تاريخ
إيقاعه. 4- تشطب
المعاملة
بمرور ثلاثة
أشهر اعتبارا
من تاريخ
الطلب إذا لم
يراجع بشأنها
أي من
الطرفين. المادة 89 1- لا
يقع طلاق
السكران ومن
في حكمه ولا المدهوش
ولا المكره. 2- المدهوش
هو الذي فقد
تمييزه من غضب
أو غيره فلا
يدري ما يقول. المادة 90 لا
يقع الطلاق
غير المنجز
إذا لم يقصد
به إلا الحث
على فعل شيء
أو المنع منه
أو استعمل
استعمال
القسم لتأكيد
الإخبار لا
غير. المادة 91 يملك
الزوج على
زوجته ثلاث
طلقات. المادة 92 1-
الطلاق
المقترن بعدد
لفظا أو إشارة
في مجلس واحد
يقع طلقة
واحدة رجعية. 2-
الطلاق
المتكرر في
مجالس متعددة
يقع بعدده. 3- يقع
الطلاق
المتتابع في
مجلس واحد
طلقة واحدة
إذا قصد به
التأكيد. المادة 93 يقع
الطلاق بالألفاظ
الصريحة فيه عرفا دون
حاجة إلى نية.
ويقع
بالألفاظ الكنائية
التي تحتمل
معنى الطلاق
وغيره
بالنية، أو بدلالة
الحال. المادة 94 كل
طلاق يقع
رجعيا إلا
المكمل
للثلاث
والطلاق قبل
الدخول
والطلاق على
بدل وما نص
على كونه
بائنا في هذا
القانون. الباب
الثاني: المخالعة المادة 95 1-
يشترط لصحة
المخالعة أن
يكون الزوج
أهلا لإيقاع
الطلاق
والزوجة محلا
له. 2-
الزوجة التي
لم تبلغ سن
الرشد إذا خولعت
لا تلتزم ببدل
الخلع إلا
بموافقة ولي
المال، وإلا
يقع الطلاق
رجعيا، ويثبت
المهر. المادة 96 لكل
من الزوجين
الرجوع عن
إيجابه في المخالعة
قبل قبول
الآخر. المادة 97 1- كل
ما صح التزامه
شرعا صلح أن
يكون بدلا في
الخلع على أن
لا يتجاوز مهر
الزوجة. 2- البدل
يعد حقيقيا
وبالتراضي،
ولا يقبل
إثبات العكس
بأي وسيلة من
وسائل
الإثبات. 3- يعد
بدل الخلع من
الديون ذات الامتياز
كالمهر ونفقة
الزوجة. المادة 98 إذا
كانت
المخالعة على
مال غير المهر
لزم أداؤه
وبرئت ذمة المتخالعين
من كل حق
يتعلق بالمهر
والنفقة
الزوجية وما اتفق
على تسميته. المادة 99 1- إذا
لم يسم المتخالعان
شيئا وقت
المخالعة برئ
كل منهما من
حقوق الآخر
بالمهر
والنفقة
الزوجية. 2- كل مخالعة
جرت خارج
المحكمة صحت
وترتبت
آثارها. المادة 100 إذا
صرح المتخالعان
بنفي البدل أو
ببدل فاسد
كانت
المخالعة في
حكم الطلاق
المحض ووقع
بها طلقة
رجعية
واستحقت الزوجة
مهرها. المادة 101 نقفة
العدة لا تسقط
ولا يبرأ
الزوج المخالع
منها إلا إذا
نص عليها
صراحة في عقد
المخالعة. المادة 102 1- إذا
اشترط في
المخالعة
إعفاء الزوج
من أجرة إرضاع
الولد أو
اشترط إمساك
أمه له مدة
معلومة
وإنفاقها
عليه فتزوجت
أو تركت الولد
يرجع الزوج
على الزوجة
بما يعادل
أجرة إرضاع
الولد أو
نفقته عن
المدة
الباقية. 2- إذا
كانت الأم
معسرة وقت
المخالعة أو أعسرت
فيما بعد يجبر
الأب على نفقة
الولد وتكون
دينا له على
الأم. المادة 103 إذا
اشترط الرجل
في المخالعة
إمساك الولد
عنده مدة
الحضانة صحت
المخالعة
وبطل الشرط
وكان لحاضنته
الشرعية أخذه
منه ويلزم
أبوه بنفقته
وأجرة حضنته
إن كان الولد
فقيرا، مع
مراعاة أحكام
الحضانة في
المادة (142) من
هذا القانون. المادة 104 لا
يجري التقاص
بين نفقة
الولد
المستحقة على
أبيه ودين
الأب على
الحاضنة. الباب الثالث: التفريق الفصل
الأول: التفريق
للعلل المادة 105 للزوجة
طلب التفريق
بينها وبين
زوجها في
الحالتين
التاليتين: 1- إذا
كان فيه إحدى
العلل
المانعة من
الدخول بشرط
سلامتها هي منها. 2- إذ جن
الزوج بعد
العقد. المادة 106 1- يسقط
حق الزوجة في
طلب التفريق
بسبب العلل المبينة
في المادة
السابقة إذا
علمت بها قبل
العقد أو رضيت
بها بعده. 2- على
أن حق التفريق
بسبب العنة لا
يسقط بحال. المادة 107 إذا كانت
العلل
المذكورة في
المادة (105) غير
قابلة الزوال
يفرق القاضي
بين الزوجين
في الحال وإن كان
زوالها ممكنا
يؤجل الدعوى
مدة مناسبة لا
تتجاوز السنة
فإذا لم تزل
العلة فرق
بينهما. المادة 108 التفريق
للعلة طلاق بائن. الفصل الثاني: التفريق
للغيبة المادة 109 1- إذا
غاب الزوج بلا
عذر مقبول أو
حكم بعقوبة
السجن أكثر من
ثلاث سنوات
جاز لزوجته
بعد سنة من الغياب
أو السجن أن
تطلب إلى
القاضي
التفريق ولو
كان له مال
تستطيع
الإنفاق منه. 2- إذا
كانت الزوجة
مسجونة، أو
غائبة فخرجت،
أو رجعت بدأت
السنة من
تاريخ خروجها
من السجن أو رجوعها. 3- هذا
التفريق طلاق
رجعي فإذا رجع
الغائب أو
أطلق السجين
والزوجة في
العدة حق له
مراجعتها. الفصل الثالث: التفريق
لعدم الاتفاق المادة 110 1- يجوز
للزوجة طلب
التفريق إذا
امتنع الزوج
الحاضر عن
الإنفاق على
زوجته ولم يكن
له مال ظاهر
ولم يثبت عجزه
عن النفقة. 2- إن
أثبت عجزه أو
كان غائبا
أمهله القاضي
مدة مناسبة لا
تتجاوز ثلاثة
أشهر فإن لم
ينفق فرق القاضي
بينهما. المادة 111 تفريق القاضي
لعدم الإنفاق
يقع رجعيا
وللزوج أن يراجع
زوجته في
العدة بشرط أن
يثبت يساره
ويستعد
للإنفاق. الفصل الرابع: التفريق
للشقاق بين الزوجين المادة 112 1- إذا
ادعى أحد
الزوجين
إضرار الآخر
به بما لا
يستطاع معه
دوام العشرة
يجوز له أن
يطلب من
القاضي
التفريق. 2- إذا
ثبت الإضرار
وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما
ويعتبر هذا
التفريق طلقة بائنة. 3- إذا
لم يثبت الضرر
يؤجل القاضي
المحاكمة مدة
لا تقل عن شهر
آملا
بالمصالحة
فإن أصر
المدعي على
الشكوى ولم
يتم الصلح عين
القاضي حكمين
من أهل الزوجين
وإلا ممن يرى
القاضي فيه
قدرة على
الإصلاح
بينما
وحلفهما
يمنيا على ن
يقوما
بمهمتهما
بعدل وأمانة. المادة 113 1- على
الحكمين أن
يتعرفا أسباب
الشقاق بين
الزوجين وأن
يجمعاهما في
مجلس تحت
إشراف القاضي
لا يحضره إلا
يحضره إلا
الزوجان ومن
يقرر دعوته
الحكمان. 2-
امتناع أحد
الزوجين عن
حضور هذا
المجلس بعد تبليغه
لا يؤثر في
التحكيم. وإن
تعذر
حضورهما، أو
حضور أحدهما
لعذر يقدره القاضي،
ناب عنهما من
له وكالة خاصة
يفوضه بحضور
المجالس العائلية. المادة 114 1ـ
يبذل الحكمان
جهدهما في
الإصلاح بين
الزوجين فإذا
عجزا عنه
وكانت
الإساءة أو
أكثرها من الزوج
قررا التفريق
بطلقة بائنة. 2ـ وإن
كانت الإساءة
أو أكثرها من
الزوجة أو
مشتركة بينهما
قررا التفريق
بين الزوجين
على تمام المهر
أو على قسم
منه يتناسب
ومدى الإساءة. 3ـ للحكمين
أن يقررا
التفريق بين
الزوجين مع
عدم الإساءة
من أحدهما على
براءة ذمة
الزوج من قسم
من حقوق
الزوجة إذا
رضيت بذلك
وكان قد ثبت
لدى الحكمين
استحكام
الشقاق
بينهما على
وجه تتعذر إزالته. المادة 115 على
الحكمين أن
يرفعا
تقريرهما إلى
القاضي ولا
يجب أن يكون
معللاً
للقاضي أن
يحكم بمقتضاه
أو يرفض
التقرير
ويعين في هذه
الحالة وللمرة
الأخيرة
حكمين آخرين. الفصل الخامس: طلاق
التعسف المادة 116 من
باشر سبباً من
أسباب
البينونة في
مرض موته أو
في حالة يغلب
في مثلها
الهلاك
طائعاً بلا رضى زوجته
ومات في ذلك
المرض أو في
تلك الحالة
والزوجة في
العدة فإنها
ترث منه بشرط
أن تستمر
أهليتها
للإرث من وقت
الإبانة إلى
الموت. المادة 117 إذا
طلاق الرجل
زوجته وتبين
للقاضي أن
الزوج متعسف
في طلاقها دون
ما سبب معقول
وأن الزوجة سيصيبها
بذلك بؤس
وفاقة جاز
للقاضي أن
يحكم لها على
مطلقها بحسب
حالة ودرجة
تعسفه بتعويض
لا يتجاوز
مبلغ نفقة
ثلاث سنوات
لأمثالها فوق
نفقة العدة،
وللقاضي أن
يجعل هذا
التعويض جملة
أو شهرياً
بحسب مقتضى
الحال. الباب الرابع: آثار
انحلال الزوج الفصل الأول: آثاره
في الزوجية المادة 118 1ـ الطلاق
الرجعي لا
يزيل الزوجية
وللزوج أن
يراجع مطلقته
أثناء العدة
بالقول أو
الفعل ولا
يسقط هذا الحق
بالإسقاط. 2ـ
توثق الرجعة
في حال توثيق
الطلاق
بالسجل الرسمي. 3ـ يجب
إعلام الزوجة
المطلقة
بالرجعة خلال
فترة العدة. 4ـ
تبين الزوجة
وتنقطع
الرجعة
بانقضاء عدة
الطلاق
الرجعي. المادة 119 الطلاق
البائن
دون الثلاث
يزيل الزوجية
حالاً ولا
يمنع من تجديد
عقد الزواج. المادة 120 الطلاق المكمل
للثلاث يزيل
الزوجية
حالاً ويمنع
من تجديد
العقد ما لم
تتوافر
الشروط
المبينة في المادة
(36) من هذا
القانون. الفصل الثاني: العدة المادة 121 عدة
الزوجة غير الحامل
للطلاق أو
الفسخ كما
يلي: 1ـ
ثلاث حيضات
كاملات لمن
تحيض ولا تسمع
دعوى الزوجة
بانقضائها
قبل مضي ثلاث
أشهر على
الطلاق أو
الفسخ. 2ـ سنة
كاملة لممتدة
الطهر التي
يجئها الحيض
أو جاءها ثم
انقطع ولم
تبلغ سن
اليأس. 3ـ
ثلاثة أشهر للآيسة. المادة 122 العدة في الزواج الفاسد
بعد الدخول
تجري عليها
أحكام المادة السابقة. المادة 123 عدة المتوفي
عنها زوجها
أربعة أشهر
وعشرة أيام. المادة 124 عدة
الحامل تستمر
إلى وضع حملها
أو إسقاطه مستبيناً
بعض الأعضاء. المادة 125 تبدأ
العدة من
تاريخ الطلاق
أو الوفاة
أو الفسخ أو
التفريق
القضائي أو
المفارقة في
الزواج
الفاسد. المادة 126 لا
تلزم العدة
قبل الدخول والخلوة
الصحيحة إلا
للوفاة. المادة 127 1ـ إذا
توفي الزوج
وكانت الزوجة
في عدة الطلاق
الرجعي تنتقل
إلى عدة
الوفاة ولا
يحسب ما مضى. 2ـ إذا
توفي وهي في
عدة البينونة
تعتد بأبعد
الأجلين من
عدة الوفاة أو
البينونة. الكتاب الثالث: الولادة
ونتائجها الباب الأول: النسب الفصل الأول: النسب
من الزواج
الصحيح أـ في
نسب المولود حال قيام
الزوجية: المادة 128 أقل مادة
الحمل مائة
وثمانون
يوماً
وأكثرها سنة
شمسية. المادة 129 1ـ ولد
كل زوجة في
الزواج
الصحيح ينسب
إلى زوجها بالشرطين
التاليين: أـ أن
يمضي على عقد
الزواج أقل
مدة الحمل. ب ـ أن
لا يثبت عدم
التلاقي بين
الزوجين
بصورة محسوسة
كما لون كان
أحد الزوجين
سجيناً أو غائباً
في بلد بعيد
أكثر من مدة
الحمل وذلك من
تاريخ العقد
إلى الولادة،
أن حدث بعد
الزواج واستمر
أكثر من سنة
شمسية، فإذا
زال المانع
يشترط انقضاء
أقل مدة الحمل
من تاريخ
الزوال. 2ـ إذا
انتفى أحد
هذين الشرطين
لا يثبت نسب
الولد من
الزوج إلا إذا
أقرّ به أو
ادعاه. 3ـ إذا
توافر هذان الشرطان
لا ينفى نسب
المولود عن
الزوج إلا
باللعان. ب ـ
نسب المولود
بعد الفرقة أو
وفاة
الزوج. المادة 130 إذا
لم تقر
المطلقة أو المتوفي
عنها زوجها
بانقضاء
عدتها يثبت
نسب ولدها إذا
ولدته خلال
سنة من تاريخ
الطلاق أو
الوفاة. ولا
يثبت لأكثر من
ذلك إلا إذا
دعاه الزوج أو
الورثة. المادة 131 1ـ
المطلقة أو المتوفي
عنها زوجها
المقرتان
بانقضاء
العدة يثبت ولدهما
إذا ولد لأقل
من مائة
وثمانين
يوماً من وقت
الإقرار وأقل
من سنة شمسية
من وقت
الطلاق، أو
الموت، وتكون
الولادة
حينئذ دليل
الرجعة واستمرار
الزوجية. 2ـ إذا
ثبت نسب الولد
بالفراش في
زواج صحيح، أو
بالدخول في
زواج الفاسد،
أو بشبهة،
يجوز للرجل أن
ينفي عنه نسب
الولد خلال
سبعة أيام من
وقت الولادة،
أو العلم بها،
بشرط ألا يكون
قد اعترف بالنسب
صراحة، أو
ضمناً. الفصل الثاني: النسب
في الزواج
الفاسد
والدخول
بشبهة المادة 132 1ـ
المولود من
زواج فاسد بعد
الدخول إذا
ولد لمئة
وثمانين
يوماً فأكثر
من تاريخ
الدخول ثبت نسبه
من الزوج. 2ـ إذا
كانت ولادته
بعد متاركة
أو تفريق لا
يثبت نسبه إلا
إذا جاءت به
خلال سنة
شمسية من
تاريخ المتاركة
أو التفريق. المادة 133 1ـ الموطوءة
بشبهة إذا
جاءت بولد ما
بين أقل مدة
الحمل وأكثرها
يثبت نسبه من
الواطئ. 2ـ متى
ثبت النسب ولو
بزواج فاسد أو
بشبهة ترتب
عليه جميع
نتائج
القرابة
فيمنع الزواج
في الدرجات
الممنوعة
وتستحق به
نفقة القرابة والإرث. الفصل الثالث: الإقرار
بالنسب المادة 134 1ـ الإقرار
بالبنوة ولو
في مرض الموت
لمجهول النسب
يثبت به النسب
من المقر إذا
كان فرق السن
بينهما يحتمل
هذه النبوة إن
لم يكذبه
العقل
والعادة. ولا
يشترط تصديق
المقر له إلا
إذا كان مكلفاً. 2ـ إذا
كان المقر
امرأة متزوجة
أم معتدة
لا يثبت نسب
الولد من
زوجها إلا
بمصادقته أو
بالبينة. المادة 135 إقرار مجهول
النسب
بالأبوة أو
بالأمومة
يثبت به النسب
إذا صادقه
المقر له وكان
فرق السن
بينهما يحتمل
ذلك. المادة 136 الإقرار بالنسب في
غير البنوة
والأبوة
والأمومة لا يسري
على غير المقر
إلا بتصديقه
أو بالبينة. الباب الثاني: الحضانة المادة 137 يشترط
لأهلية
الحضانة
البلوغ
والعقل والقدرة
على صيانة
الولد صحة وخلقاً. المادة 138 زواج
المحصنة بغير
قريب محرم من
المحضون يسقط
حضانتها. المادة 139 1ـ حق
الحضانة
للأم، فلأمها
وإن علت، فلأم
الأب وإن علت،
فللأخت
الشقيقة،
فللأخت لأم،
فللأخت لأم،
فللأخت لأب،
فلبنت
الشقيقة،
فبنت الأخت
لأم، فبنت
الأخت لأب،
فللخالات،
فللعمات،
بهذا
الترتيب، ثم للعصبات
من الذكور على
ترتيب الإرث. 2ـ لا
يسقط حق
الحاضنة
بحضانة
أولادها بسبب
عملها إذا
كانت تؤمن
رعايتهم
والعناية بهم
بطريقة
مقبولة. 3ـ
للحاضن أماً
كانت أو جدة
لأم أن تطلب من
القاضي
تسليمها
الصغير وعلى
القاضي أن يقرر
هذا التسليم
دون قضاء
خصومة بعد
التأكد من قرابتها
بوثيقة من
أمانة السجل
المدني، ويقرر
أيضاً للصغير
نفقة مؤقتة
على من يراه
مكلفاً بها
ويجري تنفيذ
قرار القاضي
من قبل دائرة التنفيذ
المختصة ولمن
يعارض في
التسليم أو في
النفقة
وجوباً أو
مقداراً أن
يتقدم إلى المحكمة
المختصة
بالإدعاء
للتظلم من هذا
القرار وتخضع
الدعوى
لإجراءات
وطرق الطعن في
الأحكام
الشرعية ولا
يؤثر رفع هذه
الدعوى على
تنفيذ القرار
المذكور إلا
حين صدرو
حكم مبرم. المادة 140 إذا
تعدد أصحاب حق
الحضانة
فللقاضي حق
اختيار
الأصلح. المادة 141 يعود
حق الحضانة
إذا زال سبب
سقوطه. المادة 142 أجرة
الحضانة على
المكلف بنفقة
الصغيرة وتقدر
بحسب حال
المكلف بها
يساراً، أو
إعساراً، وهي
غير أجرة
الرضاعة
والنفقة
ويلزم بها أب
المحضون أن لم
يكن له مال
خاص وتبدأ من
يوم انتهاء
العدة دون
حاجة إلى
القضاء، ولا
تسقط بمضي
المدة ولا
تبرأ إلا
بالأداء. المادة 143 لا
تستحق الأم
أجرة للحضانة في حال
قيام الزوجية
أو في عدة
الطلاق. المادة 144 إذا كان
المكلف بأجرة
الحضانة
معسراً
عاجزاً وتبرع
بحضانة
الصغير أحد
محارمه خيرت
الحاضنة بين
إمساكه بلا
أجره وتسليمه
لمن تبرع. المادة 145 إذا نشزت
الزوجة وكان
لأولادها فوق
الخامسة كان
للقاضي وضعهم
عند أي
الزوجين شاء
على أن يلاحظ
في ذلك مصلحة
الأولاد
بالاستناد
إلى سبب موجب. المادة 146 تنتهي مدة
الحضانة
بإكمال
الغلام
الثالثة عشرة
من عمره
والبنت
الخامسة عشرة
من عمرها. المادة 147 1ـ إذا
كان الولي غير
الأب فللقاضي
وضع الولد ذكراً
أو أنثى عند
الأصلح من
الأم أو الولي
أو من يقوم
مقامهما حتى
تتزوج البنت
أو تبلغ أو يبلغ
الصبي سن
الرشد. 2ـ وفي
حال ضم الولد
إلى الأم أو
من يقوم
مقامها تلزم
النفقة ما
دامت قادرة
على ذلك. 3ـ إذا
ثبت أن الولي
ولو أباً، غير
مأمون على الصغير
أو الصغيرة،
يسلمان إلى من
يليه في الولايه
وذلك دون
إخلال بحكم
الفقرة
الأولى من هذه
المادة. 4ـ إذا
لم يكن
للمحضون من
يحضنه
بالشروط
المذكورة في
هذا الباب وجب
على الدولة
إيداعه في
مؤسسة
اجتماعية
تربوية تضمن
تنشئة
وتربيته. المادة 148 1ـ ليس
للأم أن تسافر
بولدها أثناء
الزوجية إلا
بإذن أبيه. 2ـ للأم
الحاضنة أن
تسافر
بالمحضون بعد
انقضاء عدتها
دون إذن الولي
إلى بلدتها
التي جرى فيها
عقد زواجها. 3ـ ولها
أن تسافر به
داخل القطر
إلى البلدة
التي تقيم
فيها أو إلى
البلدة التي
تعمل فيها لدى
أي جهة من
الجهات
العامة شريطة
أن يكون أحد
أقاربها
المحارم
مقيماً في تلك
البلدة. 4ـ
تملك الجدة الأم نفس
الحق المعطى
بالفقرتين (2و3)
السابقتين. 5ـ لكل
من الأبوين
رؤية أولاده
الموجودين
لدى الآخر
دورياً في
مكان وجود المحضون
وعند
المعارضة في
ذلك فللقاضي
أن يأمر
بتأمين هذا
الحق وتعيين
طريقة تنفيذه
فوراً دون
حاجة إلى حكم
من محاكم
الأساس وعلى
من يعارض في الإراءة
أو في طريقتها
أن يراجع
المحكمة
وتطبق على من
يخالف أمر
القاضي أحكام
المادة (482) من
قانون
العقوبات. المادة 149 إذا
كانت الحاضنة غير الأم
فليس لها
السفر بالولد
إلا بإذن
وليه. المادة 150 ليس
للولي أباً
كان أو غيره
أن يسافر
بالولد في مدة
حضانته إلا
بإذن حاضنته. المادة 151 على
ولي الأنثى
المحرم أن ييقيها
في بيته حتى
تتزوج إذا كانت
دون الأربعين
من العمر ولو
كانت ثيباً،
فإذا تمردت عن
متابعته بغير
حق فلا نفقة
لها عليه. الباب
الثالث: الرضاع المادة 152 1ـ يجب
على الأم
إرضاع طفلها
إذا لم يمكن
تغذيته من غير
لبنها، أو كان
الطفل لا يأخذ
غير ثديها، أن
كان أبوه
معسراً ولا
يوجد من ينفق
عليه. 2ـ
أجرة رضاع
الولد الذي لا
مال له سواء
أكان الرضاع
طبيعياً أم
اصطناعياً
على المكلف
بنفقته
ويعتبر ذلك في
مقابل غذائه. 3ـ لا
تستحق الأم
أجرة الرضاعة
في حال قيام
الزوجية أو في
عدة الطلاق
الرجعي أو
الطلاق البائن. 4ـ
تستحق
المطلقة المرضع
بعد انتهاء
العدة، أو في
عدة الوفاة،
أجرة رضاع
لمدة أقصاها
سنتين من
تاريخ
الولادة. 5ـ إذا
كانت المرضع
ليست أماً
فإنها تستحق
الأجرة على
الإرضاع في كل
حال. المادة 153 المتبرعة أحق
بالإرضاع إن
طلبت الأم
أجرة وكان
الأب معسراً
على أن يكون
الإرضاع في
بيت الأم. الباب الرابع: نفقة
الأقارب المادة 154 نفقة كل
إنسان في ماله
إلا الزوجة
فنفقتها على
زوجها. المادة 155 1ـ إذا
لم يكن للولد
مال فنفقته
على أبيه ما
لم يكن فقيراً
عاجزاً عن
النفقة
والكسب لآفة
بدنية أو
عقلية. 2ـ تستمر
نفقة الأولاد
إلى أن تتزوج
الأنثى أو
تكسب فعلاً ما
يكفي نفقتها
ويصل الغلام
إلى الحد الذي
يكتسب فيه
أمثاله، ما لم
يكن مستمراً
في دراسته
بنجاح. 3ـ تعود
النفقة على
ولي الأنثى
التي لا مال
لها المتوفى
عنها زوجها
فور وفاته، أو
المطلقة
رجعياً بعد
انتهاء عدتها
ما لم تتزوج. المادة 156 1ـ إذا
كان الأب
عاجزاً عن
النفقة غير
عاجز عن الكسب
وكانت الأم
معسرة، يكلف
بنفقة الولد
من تجيب عليه
عند عدم الأب. 2ـ تكون
هذه النفقة
ديناً للمنفق
على الأب يرجع
عليه بها إذا
أيسر. 3ـ تجب
نفقة الولد
على أمه
الموسرة، إذا
فُقد الأب ولا
مال له، أو
عجز عن
الإنفاق
وترجع على
الأب فيما
أنفقته حين
يساره. المادة 157 1ـ لا
يكلف الأب
بنفقة زوجة ابنه إلا
إذا تكفل بها. 2ـ
يكون إنفاق
الأب في هذه
الحالة ديناً
على الولد إلى
أن يوسر. المادة 158 يجب على
الولد الموسر
ذكراً أو أنثى
كبيراً كان أو
صغيراً نفقة
والديه
الفقراء ولو
كانا قادرين
على الكسب ما
لم يظهر تعنت
الأب في
اختيار
البطالة على
عمل أمثاله
كسلاً أو
عناداً. المادة 159 تجب
نفقة كل فقير
عاجز عن الكسب
لآفة بدنية أو
عقلية على من
يرثه من
أقاربه
الموسرين
بحسب حصصهم الإرثية. المادة 160 لا
نفقة مع
اختلاف الدين
إلا للأصول
والفروع. المادة 161 يقضي
بنفقة
الأقارب من
تاريخ
الإدعاء. ويجوز
للقاضي أن
يحكم بنفقة
الأولاد على
أبيهم عن مدة
سابقة
للادعاء على
أن لا تتجاوز
الستة أشهر. الباب الخامس: كفالة
الصغيرة
والتكافل
الأسري المادة 162 كفالة الصغير هي
الالتزام
برعاية طفل
وحمايته وتربيته
وتعليمه
والإنفاق عليه،
كما يفعل الأب
مع ولده، ولا
يترتب عليها
حق في النسب
ولا في الإرث. المادة 163 1ـ
تنظم الكفالة بموجب عقد
بين القاضي
والكفيل. 2ـ إذا
كان للطفل
أبوان على قيد
الحياة
اشترطت
موافقتهما
وإلا فموافقة
الحي منهما. 3ـ يجب
اتحاد الدين
بين الكفيل
والمكفول. المادة 164 يكون
الكفيل: 1ـ رجلاً
أو امرأة كامل
الأهلية غير
محكوم بجناية
أو جنحة
شائنة. 2ـ
جمعية خيرية
متخصصة
برعاية
الأطفال
والقيام على
شؤونهم
المعيشية
والاجتماعية
والتربوية. المادة 165 تضع
وزارة العدل
ووزارة
الشؤون
الاجتماعية
والعمل
نموذجاً لعقد
الكفالة
يتضمن: 1ـ شروطه. 2ـ
حقوق الطفل. 3ـ من
كان حياً من
أبويه. 4ـ عنوانه. 5ـ التزامات
الكفيل. 6ـ أسلوب
مراقبته. 7ـ
إنهاء العقد
وأصول فسخه. 8ـ أصول
تسجيل الطفل
في السجل
المدني إذا لم
يعرف له أبوان
أحدهما أو
كلاهما. المادة 166 يجب على
كل من وجد
طفلاً مهملاً
أن يقدم له
المساعدة
اللازمة
والعناية وأن
يبلغ عنه
دوائر الشرطة
أو مديرية
الشؤون
الاجتماعية
والعمل لإيداعه
إحدى
المؤسسات
الصحية أو
الاجتماعية
أو الجمعيات
الخيرية
ريثما يتم
إعلام القاضي. المادة 167 يُنشأ
في وزارة
الشؤون
الاجتماعية
والعمل صندوق
خاص (صندوق
التكافل
الأسري) لتأمين
الإنفاق على
من لا مال له
من المطلقات
والأرامل
والأيتام
والأولاد
القاصرين
والعاجزين عن
الكسب الذين
لا عائل لهم. المادة 168 تتألف
موارد
الصندوق من: 1ـ تركة
من لا وارث له. 2ـ
وصية من لا
وارث له. 3ـ ما
زاد عن ثلث
التركة من
الوصية إذا
كان الموصي لا
وراث له. 4ـ الهبات
والزكاة. 5ـ
الغرامات
المتعلقة
بالشؤون
الأسرية المنصوص
عليها في
هذا القانون. المادة 169 تضع
وزارة الشؤون
الاجتماعية
والعمل ووزارة
العدل النظام
الداخلي
للصندوق. الكتاب الرابع: الأهلية
والنيابة
الشرعية الباب الأول: الأحكام
الموضوعية الفصل الأول: قواعد
عامة المادة 170 1ـ أن
تكون النيابة
الشرعية على
النفس، وعلى
المال للقاصر
ومن في حكمه. 2ـ القاصر
هو من لم يبلغ
سن الرشد وهي
ثماني عشرة
سنة شمسية
كاملة. المادة 171 1ـ النيابة
الشرعية عن
الغير تكون
إما ولاية أو
وصاية أو
قوامة أو
وكالة قضائية. 2ـ الولاية
للأقارب من أب
أو غيره،
والوصاية على
الأيتام
والقوامة على
المجانين
والمعتوهين
والمغفلين
والسفهاء
والوكالة
القضائية عن
المفقودين. 3ـ الوصاية
والقوامة
والوكالة
القضائية عن
المفقودين. 4ـ
تنتهي
الولاية
ببلوغ القاصر
سن الرشد ما
لم يحكم قبل
ذلك باستمرار
الولاية عليه
لسبب من أسباب
الحجر أو
يبلغها
معتوهاً أو
مجنوناً فتستمر
الولاية عليه
من غير حكم
ويجب على الولي
في هذه الحالة
رفع الأمر
للقاضي
لاستمرار الولاية،
أو عدمها. الفصل الثاني: تصرفات
القاصر المادة 172 1ـ ليس
للقاصر أن
يتسلم أمواله
قبل بلوغه سن
الرشد. 2ـ
للقاضي أن
يأذن له بعد
بلوغه
الخامسة عشرة وسماع
أقوال الوصي
بتسلم جانب من
هذه الأموال لإداراتها. 3ـ إذا
رد القاضي طلب
الإذن فلا
يجوز له
تجديده قبل مضي
سنة من تاريخ
قرار الرد. المادة 173 1ـ
للقاصر
المأذون
مباشرة أعمال
الإدارة وما
يتفرغ عنها
كبيع
الحاصلات
وشراء
الأدوات. 2ـ لا
يجوز له بغير
موافقة
القاضي
مزاولة
التجارة ولا
عقد الإجارة
لمدة تزيد عن
سنة ولا أن
يستوفي حقاً
أو يوفي ديناً
لا يتعلق
بأعمال الإدارة. 3ـ لا
يجوز له
استهلاك شيء
من صافي دخله
إلا القدر اللازم
لنفقته ونفقة
من تلزمه
نفقتهم قانوناً. المادة 174 يعتبر القاصر
المأذون كامل
الأهلية فيما
أذن له به وفي
التقاضي فيه. المادة 175 1ـ على
المأذون له
بالإدارة أن
يقدم للقاضي
حساباً سنوياً. 2ـ يأخذ
القاضي عند
النظر في
الحساب رأي
الولي أو
الوصي وله أن
يأمر بإيداع
المتوفر من
الدخل خزانة
الحكومة أو مصرفاً
يختاره. 3ـ ولا
يجوز سحب شيء
من الأموال
المودعة بأمر
القاضي إلا
بإذن منه. المادة 176 للقاضي عند
اللزوم الحد
من الإذن
الممنوح
للقاصر أو سلبه
إياه، وذلك من
تلقاء نفسه أو
بناءاً على
طلب مدير
الأيتام أو
أحد ذوي العلاقة. المادة 177 1ـ للقاصر
متى بلغ
الثالثة عشرة
الحق في أن
يتولى إدارة
ماله الذي
كسبه من عمله
الخاص. 2ـ لا
يكون القاصر ضامناً
لديونه
الناشئة عن
هذه الإدارة
إلا بقدر ذلك المال. الفصل الثالث: الولاية
على نفس القاصر
وماله ونزعها ـ
الولاية على
النفس: المادة 178 1ـ
للأب ثم للجد العصبي
ولاية على نفس
القاصر وماله
وهما ملتزمان
القيام بها. 2ـ
لغيرهما من
الأقارب بحسب
الترتيب
المبين في
المادة (21)
ولاية على
نفسه دون
ماله، وإذا لم
يوجد مستحق،
عين القاضي
ولياً على
النفس من أقارب
القاصر العصبات
إن وجد بينهم
صالحاً لذلك
وإلا من
غيرهم. 3ـ
يدخل في
الولاية
النفسية سلطة
التأديب والتطبيب
والتعليم
والتوجيه إلى
حرفة اكتسابية
والموافقة
على التزويج
وسائر أمور
العناية بشخص
القاصر. 4ـ يُعد
امتناع الولي
عن إتمام
تعليم الصغير
حتى نهاية
المرحلة
الإلزامية
سبباً لإسقاط
ولايته
وتعتبر معارضة
الحاضنة أو
تقصيرهما في
تنفيذ ذلك سبباً
مسقطاً
لحضانتهما. المادة 179 إذا
اشترط
المتبرع بمال
للقاصر عدم
تصرف وليه به تعين
المحكمة
وصياً خاصاً
على هذا
المال. ـ
الولاية على
المال: المادة 180 1ـ للأب
وللجد العصبي
عند عدمه دون
غيرهما ولاية
مال القاصر،
أو الحمل
حفظاً
وتصرفاً
واستثماراً. 2ـ لا
ينزع مال
القاصر من يد
الأب والجد
العصبي ما لم
تثبت خيانته
أو سوء
تصرفاته فيه
وليس لأحدهما
التبرع بمال
القاصر أو
بمنافعه
أصلاً ولا بيع
عقاره أو رهنه
إلا بإذن
القاضي بعد
تحقق المسوغ. المادة 181 إذا
أصبحت أموال
القاصر في خطر
بسبب سوء تصرف
الولي أو لأي
سبب آخر أو
خيف عليها منه
فللمحكمة أن
تنزع ولايته أو
تحد منها
ويجوز للقاضي
أن يعهد إلى
حاضنة القاصر
ببعض أعمال
الولي الشرعي
المالية إذا تحقق
له أن مصلحة
القاصر تقضي
بذلك بعد سماع
أقوال الولي. المادة 182 تقف
الولاية إذا
اعتبر الولي
مفقوداً أو
حجر عليه أو
اعتقل وتعرضت
باعتقاله
مصلحة القاصر
للضياع ويعين
القاصر وصي
مؤقت إذا لم
يكن له ولي
آخر. المادة 183 تعين
المحكمة
وصياً خاصاً
عند تعارض
مصلحة القاصر
مع مصلحة وليه
أو عند تعارض
مصالح
القاصرين بعضها
مع بعض. الفصل الرابع: الوصاية
على مال
القاصر أـ نصب
الأوصياء
وأهليتهم: المادة 184 1ـ
يجوز للأب
وللجد عند
فقدان الأب أن
يقيم وصياً
مختاراً
لولده القاصر
أو الحمل، وله
أن يرجع عن إيصائه. 2ـ تعرض
الوصاية بعد
الوفاة على
المحكمة
لتثبيتها. 3ـ الوصاية
في أموال
القاصرين بعد
وفاة الأب هي
للوصي الذي
اختاره الأب
وإن لم يكن
قريباً لهم
على أن تعرض
الوصاية على
القاضي
لتثبيتها
فيما إذا كانت
مستوفية
لشروطها
الشرعية. 4ـ لا
يحق للوصي
المختار
القيام بأي
تصرف بأموال
القاصر قبل
صدور القرار بتثببت وصايتته. المادة 185 إذا لم
يكن للقاصر أو
الحمل وصي
مختار تعين
المحكمة
وصياً. المادة 186 1ـ يجب
أن يكون الوصي
عدلاً قادراً
على القيام
بالوصاية ذا أهلية
كاملة وأن
يكون من ملة
القاصر. 2ـ يجوز
أن يكون الوصي
ذكراً، أو
أنثى إذا
توافرت فيه
الشروط وإن
تساوت قدم
الأفضل،
ويمكن أن ينفرد،
أو يكون معه
ناظر في
الوصاية. 3ـ لا
يجوز أن يكون وصياً: أـ
المحكوم عليه
في جريمة سرقة
أو إساءة
الائتمان أو
تزوير أو في
جريمة من
الجرائم المخلة
بالأخلاق
والآداب
العامة. ب ـ المحكوم
بإفلاسه إلى
أن يعاد إليه
اعتباره. ج ـ من قرر
الأب أو الجد
عند عدمه
حرمانه من
التعيين قبل
وفاته إذا ثبت
ذلك ببينة
خطية. دـ من
كان بينه هو
أو أحد أصوله
أو فروعه أو
زوجة وبين
القاصر نزاع
قضائي أو خلاف
عائلي يخشى
منه على مصلحة
القاصر. هـ ـ من سبق أن
نزعت ولايته،
أو عزل عن
الوصايا على قاصر
آخر. المادة 187 ينصب
القاضي وصياً
خاصاً مؤقتاً
عند تعارض
مصلحة القاصر
مع مصلحة
الوصي أو زوجه
أو أحد أصوله
أو فروعه أو
من يمثلهم
الوصي إن لم
يبلغ هذا التعارض
النزاع
المنصوص عليه
في المادة
السابقة. ب ـ صلاحيات
الأوصياء: المادة 188 تبرع
الوصي من مال
القاصر باطل. المادة 189 إذا كان
للقاصر حصة
شائعة في عقار
فللوصي بإذن
من المحكمة
إجراء القسمة
بالتراضي ما
باقي الشركاء
ولا تكون هذه
القسمة نافذة
إلا بتصديق القاضي. المادة 190 لا يجوز
للوصي دون إذن
من المحكمة
مباشرة التصرفات
الآتية: 1ـ التصرف
في أموال
القاصر
بالبيع أو
الشراء أو
المقايضة أو
الشركة أو
الإقراض أو
الرهن أو أي
نوع آخر من
أنواع
التصرفات
الناقلة
للملكية أو
المرتبة لحق
عيني. 2ـ
تحويل الديون
التي تكون
للقاصر وقبول الحوالة
عليه. 3ـ استثمار
الأموال
وتصفيتها
واقتراض
المال للقاصر. 4ـ إيجار
عقار القاصر
لمدة أكثر من
ثلاث سنوات في
الأراضي
الزراعية
وأكثر من سنة
في المباني. 5ـ
إيجار عقار
القاصر لمدة
تمتد إلى سنة
بعد إتمامه سن
الرشد. 6ـ
قبول
التبرعات
المقيدة بشرط
أو رفضها. 7ـ الإنفاق
من مال القاصر
على من تجب
عليه نفقتهم
إلا إذا كانت
النفقة
محكوماً بها
حكماً مبرماً. 8ـ الصلح
والتحكيم. 9ـ الوفاء
بالالتزامات
التي تكون على
التركة أو
القاصر ما لم
يكن قد صدر
بها حكم مبرم. 10ـ رفع
الدعاوى إلا
ما يكون في
تأخيره ضرر
للقاصر أو
ضياع حق
له. 11ـ
التنازل عن
الدعاوى
وإسقاط حقه في
طرق المراجعة
القانونية. 12ـ
التعاقد مع
المحامين
للخصومة عن
القاصر. 13ـ تبديل
التأمينات أو
تعديلها. 14ـ استئجار
أموال القاصر
أو إيجارها
لنفسه أو
لزوجه أو لأحد
أقاربه أو
أصهاره حتى
الدرجة
الرابعة أو لمن
يكون الوصي
نائباً عنه. 15ـ ما
يصرف في تزويج
القاصر. 16ـ إصلاح
عقار القاصر
وترميمه
وتبديل
معالمه أو
إنشاء بناء
عليه أو هدمه
أو غرس أغراس
ونحو ذلك
ويتضمن الإذن
في هذه الحالة
تحديد مدى
التصرف وخطة
العمل. ج ـ واجبات
الأوصياء: المادة 191 1ـ إذا
رأي الوصي
قبيل بلوغ
القاصر
الثامنة عشر
أنه مجنون أو
معتوه أو أنه
لا يؤمن على
أمواله إذا ما
بلغ هذه السن
فعليه أن يخبر
المحكمة عن
ذلك بعريضة
رسمية لتنظر
في استمرار
الوصاية عليه. 2ـ تبت
المحكمة في
ذلك بموجب
وثيقة بعد
سماع أقوال القاصر
وإجراء
التحقيق أو
الفحص الطبي. المادة 192 1ـ على
الوصي أن يودع
باسم القاصر
في خزانة الدولة
أو في مصرف
توافق عليه
المحكمة كل ما
يحصله من
نقوده وما ترى
المحكمة
لزوماً لإيداعه
من الإسناد
والحلي
وغيرها خلال
خمسة عشر
يوماً من
تاريخ تسلمه
إياها ولا
يسحب منها شيء
إلا بإذن القاضي. 2ـ
يرفع من هذه
الأموال قبل
إيداعها
مصاريف الإدارة
والنفقة
المقررة لشهر
واحد. المادة 193 1ـ على
الوصي أن يقدم
حساباً
سنوياً
مؤيداً
بالمستندات
وفقاً
للأحكام
المقررة في
هذا القانون. 2ـ للقاضي
أن يعفي الوصي
من تقديم
الحساب إذا
كانت أموال
القاصر لا
تزيد عن مائة
ألف ليرة
سورية. المادة 194 للمحكمة أن تلزم
الوصي بتقديم
كفالة تقدرها
وتكون مصاريفها
على القاصر. المادة 195 1ـ تكون
الوصاية على
أموال القاصر
بغير أجر إذا
رأت المحكمة
بناء على طلب
الوصي أن تحدد
له أجراً ثابتاً
أو مكافأة عن
عمل معين. 2ـ لا
يجوز فرض أجرة
عن مدة سابقة
على الطلب. المادة 196 1ـ إذا
رأت المحكمة
كف يد الوصي
عينت وصياً
مؤقتاً لإدارة
أموال القاصر
إلى حين زوال
سبب الكف أو
تعيين وصي جديد. 2ـ
تسري على
الوصي المؤقت
أحكام
الوصاية الواردة
في هذا
القانون. دـ
انتهاء
الوصاية
ومسؤولية
الوصي: المادة 197 تنتهي
مهمة الوصي في
الأحوال
الآتية: 1ـ بموت
القاصر. 2ـ بإتمامه
ثماني عشرة
سنة شمسية إلا
إذا قررت
المحكمة قبل
بلوغه هذه
السن استمرار
الوصاية عليه
أو بلغها
معتوهاً أو
مجنوناً. 3ـ
بعودة
الولاية للأب
أو للجد. 4ـ بانتهاء
العمل الذي
أقيم الوصي
الخاص
لمباشرته أو
انقضاء المدة
التي حدد بها
تعيين الوصي
المؤقت. 5ـ بقبول
استقالته. 6ـ بزوال
أهليته. 7ـ بفقده. 8ـ بعزله. المادة 198 1ـ
يعزل الوصي في
الحالات الآتية: أـ إذا
تحقق فيه سبب
من أسباب
الحرمان من
الوصاية المبينة
في المادة (186) من
هذا القانون. ب ـ إذا حكم
عليه بالسجن
خلال وصايته
حكماً مبرماً
عن جريمة أخرى
لمدة سنة
فأكثر، ويجوز
للقاضي في هذه
الحالة
الاكتفاء
بتعيين وصي
مؤقت. ج ـ إذا رأت
المحكمة في
أعمال الوصي
أو إهماله ما
يهدد مصلحة
القاصر أو
ظهرت في حسابه
خيانة. 2ـ
يكون العزل
بوثيقة بعد
التحقيق
وسماع أقوال
الوصي وطالب
العزل. المادة 199 1ـ على
الوصي الذي
انتهت وصايته
أن يسلم في
خلال ثلاثين
يوماً من
انتهائها
الأموال التي
في عهدته
ويقدم عنها
حساباً
مؤيداً
بالمستندات
إلى من يخلفه
أو إلى القاصر
الذي بلغ سن
الرشد أو إلى
ورثته إن
توفي. وعليه
أيضاً أن يقدم
صورة عن
الحساب إلى
المحكمة وإلى
الناظر إن
وجد. 2ـ إذا
توفي الوصي أو
حجر عليه أو
فقد فعلى
ورثته أو من
يمثله تسليم
أموال القاصر
وتقديم
الحساب. 3ـ
يباشر مدير
الأيتام
صلاحية الوصي
بما يحقق مصلحة
القاصر إلى أن
يعين الوصي
الخلف للوصي الذي
انتهت وصايته
لأي سبب كان. المادة 200 كل وصي
انتهت وصايته
وامتنع دون
عذر عن تسليم
أموال القاصر
لمن حل محله
في الوصاية في
المدة المحددة
في المادة
السابقة
أحيلت قضيته
إلى النيابة
العامة بعد
إنذاره بعشرة
أيام لإقامة
الدعوى عليه
بإساءة
الائتمان. المادة 201 1ـ إذا
أخلّ الوصي
بواجب من الواجبات
المفروضة
عليه بمقتضى
هذا القانون
كان مسؤولاً
عما يلحق
القاصر من ضرر
بسبب تقصيره
وضامناً له
كالوكيل. 2ـ
للقاضي أن
يلزمه بتعويض
للقاصر لا
يتجاوز خمسين
ألف ليرة
سورية
وبحرمانه من
أجره كله أو بعضه
وبعزله أو
بإحدى هذه
العقوبات
وذلك ما عدا
الضمان
المنصوص عليه
في الفقرة
السابقة،
ويجوز إعفاء
الوصي من ذلك
كله أو بعضه
إذا تدارك ما
قصر فيه. المادة 202 يقع
باطلاً كل
تعهد أو إبراء
أو مصالحة
يحصل عليها
الوصي من
القاصر الذي
بلغ سن الرشد
قبل الفصل
نهائياً في
الحساب. المادة 203 على وصي
الحمل أن يبلغ
المحكمة
انفصال الحمل
حياً أو ميتاً
أو انقضاء مدة
الحمل دون
ولادة وتستمر
وصايته على
المولود ما لم
تعين المحكمة
غيره. هـ ـ
الناظر
وواجباته
ومسؤولياته: المادة 204 يجوز
تعيين ناظر مع
الوصي
المختار أو مع وصي
القاضي. المادة 205 1ـ يتولى
الناظر
مراقبة الوصي
في إدارة شؤون
القاصر وعليه
إبلاغ القاضي
عن كل أمر
تقضي مصلحة
القاصر رفعه إليه. 2ـ على
الوصي إجابة
الناظر إلى كل
ما يطلبه من
إيضاح عن
إدارة أموال
القاصر
وتمكينه من
فحص الأوراق
والمستندات
الخاصة بهذه
الأموال. المادة 206 1ـ إذا شغرت
الوصاية وجب على
الناظر فوراً
أن يطلب إلى
المحكمة
إقامة وصي
جديد. 2ـ إلى
أن يباشر
الوصي الجديد
عمله يقوم
الناظر من تلقاء
نفسه
بالأعمال
التي يكون في
تأجيلها ضرر. المادة 207 1ـ
يسري على
الناظر فيما
يتعلق
بتعيينه
وعزله وقبول
استقالته
وأجره على
أعماله
ومسؤوليته عن
تقصيره ما
يسري على
الوصي من
أحكام. 2ـ
ينتهي النظر
بانتهاء
الوصاية مع
ملاحظة ما توجبه
المادة
السابقة. الفصل الخامس: القوامة المادة 208 1ـ
المجنون
والمعتوه محجوران
ويقام على كل
منهما قيم
بوثيقة. 2ـ السفيه
والمغفل
يحجران قضاء
وتصرفاتهما
قبل القضاء
نافذة ويقام
على كل منهما
قيم بقرار
الحجر نفسه أو
بوثيقة على
حدة. 3ـ السفيه
هو الذي يبذر
أمواله
ويضعها في غير
مواضعها بإنفاقه
ما يعد من
مثله تبذيراً. 4ـ المغفل
هو الذي تغلب
عليه الغفلة
في أخذه
وعطائه ولا
يعرف أن يحتاط
في معاملته
لبلاهته. 5ـ
تكون القوامة
للابن الراشد
ثم للأب ثم
للجد العصبي
ثم لمن يختاره
القاضي. 6ـ تصرفات
المجنون
والمعتوه
تُعد باطلة
سواء أكانت قبل
صدور وثيقة
الحجر أم
بعدها. 7ـ
تصرفات
السفيه
والمغفل قبل
قرار الحجر
صحيحة ونافذة.
ولا يقبل
إقرار أي
منهما في
الأمور
المالية، ولو
كان الالتزام
ناشئاً قبل
الحجر. المادة 209 1ـ
للقاضي أن
يأذن بتسليم
المحجور عليه
للسفه والغفلة
جانباً من
أمواله
لإدارتها
وتسري عليه
أحكام القاصر
المأذون. 2ـ
للمحجور عليه
(لسفه أو غفلة)
الحق في إقامة
الدعوة بنفسه
لرفع الحجر
عنه. الفصل السادس: الوكالة
القضائية المادة 210 المفقود هو كل شخص
لا تعرف حياته
أو مماته أو
تكون حياته
محققة ولكنه
لا يعرف له
مكان. المادة 211 يعتبر كالمفقود
الغائب الذي
منعته ظروف
قاهرة من الرجوع
إلى مقامه أو
إدارة شؤونه
بنفسه أو بوكيل
عنه مدة أكثر
من سنة وتعطلت
بذلك مصالحه
أو مصالح
غيره. المادة 212 إذا ترك
المفقود
وكيلاً عاماً
تحكم المحكمة
بتثبيته متى
توافرت فيه
الشروط
الواجب
توافرها في
الوصي وإلا
عينت له
وكيلاً
قضائياً. المادة 213 1ـ ينتهي
الفقدان
بعودة
المفقود أو
بموته أو
بالحكم باعتباره
ميتاً عند
إتمامه
الثمانين من
العمر إذا مضى
على فقده أربع
سنوات في حالة
السلم، وسنة
واحدة في حالة
الحرب. 2ـ ويحكم
بموت المفقود
بسبب
العمليات
الحربية أو
الحالات
المماثلة
المنصوص
عليها في
القوانين العسكرية
النافذة
والتي يغلب
عليها فيها
الهلاك وذلك
بعد أربع
سنوات من
تاريخ فقدانه. 3ـ إذا
حكم بموت
المفقود
واستحق ورثته
تركته ثم جاء هذا
المفقود، أو
تبين أنه حي
فله الباقي من
تركته في يد
ورثته عيناً
أو قيمة، ولا
يطالبهم بما
ذهب من أيديهم
استهلاكاً. المادة 214 يسري على
القيم
والوكيل
القضائي ما
يسري على الوصي
من أحكام إلا
ما يستثنى بنص
صريح. الكتاب الخامس: الوصية الباب الأول: أحكام
عامة الفصل الأول: ركن
الوصية
وصحتها المادة 215 الوصية تصرف في
التركة مضاف
إلى ما بعد
الموت. المادة 216 تنعقد
الوصية
بالعبارة أو
بالكتابة
فإذا كان
الموصي
عاجزاً عنهما
انعقدت
الوصية بإشاراته
المفهومة. المادة 217 تشترط في صحة
الوصية ألا
تكون بما نهي
عنه شرعاً. المادة 218 1ـ تصح
إضافة الوصية
إلى
المستقبل،
وتعليقها بالشرط
وتقييدها به
إذا كان الشرط
صحيحاً. 2ـ الشرط
الصحيح هو ما
كان فيه مصلحة
مشروعة
للموصي أو
للموصى له أو
لغيرهما ولم
يكن منهياً
عنه بمنع ولا
مخالفاً
لمقاصد
الشريعة. 3ـ تجب
مراعاة هذا
الشرط ما دامت
المصلحة المقصودة
به متحققة. 4ـ إذا
قيدت الوصية
بشرط غير صحيح
صحت الوصية وألغي
الشرط. المادة 219 1ـ
يشترط في
الموصي أن
يكون أهلاً
للتبرع قانوناً. 2ـ على أنه إذا
كان محجوراً
عليه لسفه أو
غفلة جازت
وصيته بإذن
القاضي. المادة 220 يشترط
في الموصى له: 1ـ أن
يكون معلوماً. 2ـ أن
يكون موجوداً
حقيقة، أو
تقديراً، أو
حكماً عند
الوصية وحين
موت الموصي إن
كان معيناً. المادة 221 1ـ الوصية
لله تعالى
ولأعمال البر
بدون تعيين
جهة تصرف في
وجوه الخير. 2ـ الوصية
لأماكن
العبادة
والمؤسسات
الخيرية
والعلمية
وسائر
المصالح
العامة تصرف
على عمارتها ومصالحها
وفقرائها
وغير ذلك من
شؤونها ما لم
يتعين المصرف
بعرف أو
قرينة. المادة 222 تصح
الوصية لجهة
معينة من جهات
البر ستوجد في
المستقبل،
فإن تعذر
وجودها صرفت
الوصية إلى
أقرب مجانس
لتلك الجهة. المادة 223 1ـ تصح
الوصية
للأشخاص مع
اختلاف الدين والملة
بينهم وبين
الموصي. 2ـ إذا
كان الموصى له
أجنبياً
تشترط
المعاملة
بالمثل. المادة 224 يشترط
في الموصى به: أـ أن
يكون قابلاً
للتمليك بعد
موت الموصي ومتقوماً
في شريعته. ب ـ أن
يكون موجوداً
عند الوصية في
ملك الموصي إن
كان معيناً
بالذات. المادة 225 1ـ تصح
الوصية
بالحقوق التي
تنتقل بالإرث
ومنها حق المنفعة
بالعين
المستأجرة
بعد وفاة
المستأجر. 2ـ أن تكون
الحقوق محلاً
للتعاقد حال
حياة الموصي. المادة 226 1ـ تصح
الوصية
بإقراض
الموصى له
قدراً
معلوماً من المال
ولا تنفذ فيما
زاد من هذا
المقدار على
ثلث التركة
إلا بإجازة
الورثة. 2ـ يعتبر
الأجل المحدد
في الوصية
لازماً
وتنتهي بانتهائه،
فإن لم يكن
الموصي قد حدد
الأجل فإن القاضي
يحدده
بالرجوع إلى
العرف. المادة 227 1ـ إذا
خصص الشخص في
حياته كلاً من
ورثته أو بعضهم
بأعيان من
ماله تعادل
حصته الإرثية
وأوصى بتنفيذ
هذا التخصيص
بعد وفاته جاز
ذلك وكان
لازماً
بوفاته، على
أن يعاد تقييم
هذه الأعيان
قبيل وفاته. 2ـ إذا
زاد ما خصص
لبعضهم عن
حصته الإرثية
جرى على
الزيادة حكم
الوصية
للوارث. الفصل الثاني: بطلان
الوصية
والرجوع عنها المادة 228 ـ
تبطل الوصية: 1ـ
بجنون الموصى
جنوناً مطبقاً
إذا اتصل
بالموت. 2ـ بموت
الموصى له قبل
الموصي سواء
أعلم الموصي
بوفاته أم لم
يعلم. 3ـ
بهلاك الموصى
به المعين قبل
وفاة الموصي
أو استحقاقه
من قبل الغير. 4ـ
برجوع الموصي
عن الوصية
صراحة أو دلالة. 5ـ برد
الموصى له بعد
وفاة الموصي
وفقاً لما هو
مبين في الفصل
التالي. المادة 229 يعتبر
رجوعاً عن
الوصية كل فعل
أو تصرف يدل
بقرينة أو عرف
على الرجوع
عنها ما لم
يصرح الموصي
بأنه لم يقصد
الرجوع، إلا
إذا كان وصية
الجد واجبة
لأحفاده
المحرومين من
الميراث بحسب
أحكام الوصية
الواجبة. المادة 230 لا
يعتبر إنكار الإيصاء
رجوعاً ولا
الفعل الذي
يزيد في الموصى
به زيادة لا
يمكن تسليمه
إلا بها المادة 231 يمنع
من استحقاق
الوصية
الاختيارية
أو الواجبة: أـ قتل
الموصى له
قصداً سواء
أكان القاتل
فاعلاً أصلياً
أو شريكاً إذا
كان القتل بلا
حق ولا عذر،
وكان القاتل
بالغاً من
العمر خمس
عشرة سنة. ب ـ
تسببه قصداً
في قتل الموصي،
ويعتبر من
التسبب
شهادته عليه
زوراً إذا أدت
إلى قتله،
وسواء أحصل
سبب القتل قبل
الوصية أم وقع
بعدها. المادة 232 إذا
بطلت الوصية
أو ردت في
الكل أو البعض
عاد ما بطلت
فيه إلى تركة
الموصي. الفصل الثاني: قبول
الوصية وردها المادة 233 الوصية لغير معين
لا تحتاج إلى
قبول ولا ترتد
برد أحد. المادة 234 الوصية لشخص
طبيعي معين
ترتد برده إذا
كان كامل الأهلية
حين وفاة
الموصي. المادة 235 1ـ يشترط
في الرد أن
يكون بعد وفاة
الموصي وخلال
ثلاثين يوماً
منها أو من
حين علم
الموصى له
بالوصية إن لم
يكن عالماً حين
الوفاة. 2ـ إذا
انقضت هذه
المدة وهو
ساكت عالم أو
مات الموصى له
خلالها دون أن
يرد ولو كان
غير عالم
بالوصية
اعتبر
قابلاً،
وكانت الوصية
تركة عنه. المادة 236 1ـ رد
الوصية يقبل
التجزئة. 2ـ يجوز
الرد لبعض
الوصية ومن
بعض الموصى
لهم، وتبطل بالنسبة
للمردود
وللراد فقط. المادة 237 لا يعتد
بقبول الوصية
بعد الرد، ولا
بالرد بعد القبول
إلا أن يقبل
الورثة. الباب الثاني: أحكام
الوصية الفصل الأول: الموصى
له المادة 238 1ـ إذا
كان الموصى له
موجوداً عند
موت الموصي
استحق الموصى
به من حين
الموت ما لم
يفد نص الوصية
ثبوت
الاستحقاق في
وقت معين بعد
الموت. 2ـ
تكون زوائد
الموصى به من
حين الموت
ملكاً للموصى
له ولا تعتبر
وصية وعلى
الموصى له
نفقة الموصى
به منذ
استحقاقه له. المادة 239 1ـ تصح
الوصية
بالأعيان
لعين الموجود
ولما يشمل الموجود
وغير الموجود
معاً ممن
يحصون، فإن لم
يوجد أحد من
الموصى لهم
وقت موت
الموصي كانت
الغلة لورثته
وعند اليأس من
وجود أحد من
الموصى لهم
تكون العين
الموصى بها
ملكاً لورثة
الموصي. 2ـ إن
وجد أحد من
الموصى لهم
عند موت الموصي
أو بعده كانت
الغلة له وكل
من وجد منهم
بعده شاركه في
الغلة إلى حين
اليأس من وجود
غيرهم فتكون
العين والغلة
لمن وجد منهم
ويكون نصيب من
مات منهم تركة
عنه. 3ـ إذا
كانت الوصية
لهم بالمنافع
وحدها استحق
هذه المنافع
من يوجد من
الموصى لهم
عند وفاة
الموصي أو بعده
وعند اليأس من
وجود غيرهم من
الموصى له ترد
العين لورثه
الموصي. المادة 240 1ـ لا
تصح الوصية
للذرية إلا
لطبقة واحد. 2ـ إذا
انقرضت
الطبقة عادت
العين تركة
للموصي إلا إذا
كان قد أوصى
بها أو ببعضها
لغيرهم. المادة 241 1ـ تصح
الوصية لمن لا
يحصون ويختص
بها المحتاجون
منهم ويترك
أمر توزيعها
بينهم
لاجتهاد من له
تنفيذ الوصية
دون التقيد
بالتعميم أو
المساواة. 2ـ من
له تنفيذ
الوصية هو
الوصي
المختار فإن
لم يوجد
فالقاضي أو من
يعينه لذلك. المادة 242 إذا كانت
الوصية لقوم
محصورين بلفظ
يتناولهم ولم
يعينوا
بأسمائهم
وكان بعضهم
غير أهل
للوصية له وقت
وفاة الموصي
استحق
الباقون جميع
الوصية وفقاً
لأحكام هذا
الفصل المادة 243 إذا كانت
الوصية
مشتركة بين
معينين
وجماعة أو جهة
أو بين جماعة
وجهة أو بينهم
جميعاً كان
لكل شخص معين
ولكل فرد من
أفراد
الجماعة
المحصورين
ولكل جماعة
غير محصورة ولكل
جهة سهم من
الموصى به. المادة 244 1ـ تصح
الوصية للحمل
المعين وفقاً
لما يلي: أـ إذا
أقرّ الموصي
بوجود الحمل
حين الإيصاء
يشترط أن يولد
حياً لسنة
فأقل من ذلك
الحين. ب ـ
إذا كانت
الحامل معتدة
من وفاه أو
فرقة بائنة
يشترط أن يولد
حياً لسنة
أيضاً من حين
وجوب العدة. ج ـ
إذا لم يكن
الموصي مقراً
ولا الحامل معتدة
يشرط أن يولد
حياً لتسعة
أشهر فأقل من
حين الوصية. د ـ إذا كانت
الوصية لحمل
من شخص معين
يشترط مع ما
تقدم أن يثبت
نسب الولد من
ذلك الشخص. 2ـ توقف
غلة الموصى به
منذ وفاة
الموصي إلى أن
ينفصل الحمل
حياً فتكون
له. المادة 245 1ـ إذا
جاءت الحامل
في وقت واحد
أو في وقتين
بينهما أقل من
ستة أشهر
بولدين حيين
أو أكثر كانت
الوصية بينهم
بالتساوي إلا
إذا نصت
الوصية على خلاف
ذلك. 2ـ إن
انفصل أحدهم
غير حي استحق
الحي منهم كل
الوصية، إذا إذا
الوصية على
خلاف ذلك. 3ـ إذا
مات أحد
الأولاد بعد
الولادة ففي
الوصية بالأعيان
تكون حصته بين
ورثته. وفي
الوصية
بالمنافع
تكون حصته في
بدل المنفعة إلى
حين موته بين
ورثته وبعد
موته ترد إلى
ورثة الموصي. الفصل الثاني: الموصى
به المادة 246 1ـ تنفيذ
الوصية لغير
الوارث بثلث
ما يبقى من
التركة بعد
وفاء الدين من
غير إجازة
الورثة. 2ـ لا
تنفذ للوارث
ولا بما زاد
على الثلث إلا
إذا أجازها
الورثة بعد
وفاة الموصي
وكان المجيز كامل
الأهلية،
وتصح فيما زاد
على الثلث في
حدود من
أجازها من
الورثة
الراشدين. 3ـ لا
تنفذ فيما
يستغرقه دين
إلا بإجازة
الدائن الكامل
الأهلية أو
بسقوط الدين. 4ـ تنفذ
وصية من لا
دين عليه ولا
إرث له بكامل
ماله من غير
وقف على إجازة
أحد. المادة 247 إذا كان
الدين غير
مستغرق
للتركة
واستوفى كله
أو بعضه من
الوصية كان
للموصى له أن
يرجع بقدر المستوفى
في حدود ثلث
الباقي من
التركة بعد
وفاء الدين. المادة 248 الوصية
ببيع شيء أو
إجارته من شخص
ببدل فيه غبن
فاحش يزيد
مبلغه عن ثلث
التركة يتوقف
تنفيذها على
إجازة الورثة
ما لم يقبل
الموصى له بدفع
الزيادة. المادة 249 إذا
كانت الوصية
بقدر محدود من
النقود أو بعين
وكان في
التركة دين أو
مال غائب فإن
خرج الموصى به
من ثلث الحاضر
من التركة
استحقه الموصى
له وإلا
استوفى منه
بقدر هذا
الثلث، وكان
الباقي
للورثة،
وكلما حضر شيء
استوفى الموصى
له ثلثه حتى
يستكمل حقه. المادة 250 1ـ إذا
كانت الوصية
بسهم شائع في
التركة وكان
فيها دين أو
مال غائب
استوفى
الموصى له
سهمه في الحاضر
وكلما حضر شيء
استوفى سهمه
فيه. 2ـ إذا
كان للتركة
دين على أحد
الورثة مستحق
الأداء تقع
المقاصة بينه
وبين مجانسة
من التركة ويعتبر
الدين بهذه
المقاصة
مالاً حاضراً. 3ـ إذا
لم يكن في
التركة مال من
جنس الدين
الذي على
الوارث لا تقع
المقاصة ولكن
يصير نصيب
الوارث في
التركة
محجوزا
لاستيفاء
الدين ويعتبر
ما يساوي هذا
النصيب من
الدين مالاً
حاضراً. 4ـ
تعتبر أنواع
النقد
وأوراقه جنساً
واحداً في
المقاصة. المادة 251 1ـ إذا
كانت الوصية
بعين من
التركة أو
بنوع من أنواعها
فهلك الموصى
به أو استحق
فلا شيء
للموصى له. 2ـ إذا
هلك بعضه أو
استحق أخذ
الموصى له ما
بقي ضمن حدود
ثلث التركة
غير محسوب
منها الهالك. المادة 252 1ـ إذا
كانت الوصية
بحصة شائعة في
معين
فهلك أو استحق
فلا شيء
للموصى له. 2ـ إذا
هلك بعضه أو
استحق أخذ
الموصى له
جميع وصيته من
الباقي غير
متجاوزة ثلث
التركة. المادة 253 1ـ إذا
كانت الوصية
بحصة شائعة في
نوع من أموال
الموصي فهلك
أو استحق فلا
شيء للموصى
له. 2ـ إن
هلك بعضه أو
استحق اعتبر
الهالك كأنه
لم يكن وانصرفت
الوصية إلى الباقي. الفصل الثالث: الوصية
بالمنافع المادة 254 1ـ إذا
كانت الوصية
بالمنفعة مدة
محدودة
المبدأ والمنتهى
استحق الموصى
له المنفعة في
هذه المدة
فإذا انقضت
المدة قبل
وفاة الموصي
بطلت الوصية.
وإذا انقضى
بعضها استحق
الموصى له
المنفعة في باقيها. 2ـ إذا
كانت المدة معينة
القدر غير
محدودة
المبدأ بدأت
من وقت وفاة
الموصي مع
ملاحظة حكم
المادة
التالية: المادة 255 1ـ إذا
منع أحد
الورثة
الموصى له من
الانتفاع
بالعين
الموصى
بمنفعتها ضمن
له بدل
المنفعة. 2ـ إذا
كان المنع من
جميع الورثة
كان الموصى له
بالخيار بين
الانتفاع
بالعين مدة
أخرى أو
تضمينهم بدل
المنفعة. 3ـ إذا
كان المنع من
جهة الموصي أو
لعذر قاهر حال
بين الموصى له
والانتفاع
وجبت له مدة
أخرى من وقت
زوال المانع. المادة 256 إذا
كانت العين
الموصى بمفعتها
تحتمل
الانتفاع أو
الاستغلال
على وجه غير
الذي أوصى به
جاز للموصى له
أن ينتفع بها
أو يستغلها
على الوجه
الذي يراه
بشرط عدم
الإضرار بالعين
الموصى
بمنفعتها. المادة 257 إذا كانت
الوصية
بالثمرة
فللموصى له
الثمرة القائمة
وقت موت
الموصي وما
يحدث منها ما
لم تدل قرينة
على خلاف ذلك. المادة 258 في
الوصية بحصة
من المنفعة
تستوفى تلك
الحصة بقسمة
الغلة أو
الثمرة بين
الموصى له
وورثة الموصي
بنسبة ما يخص
كل فريق أو بالمهايأة
زماناً أو
مكاناً أو
بقسمة العين
إذا كانت تحتمل
القسمة من غير
ضرر وللمحكمة
عند الاختلاف
تعيين إحدى
هذه الطرائق. المادة 259 1ـ إذا
كانت الوصية
بالرقبة لجهة
وبالمنفعة
لجهة أخرى
جازت
الوصيتان
وعلى الموصى
له الأول دفع ما
عليه من ضرائب
ورسوم وعلى
الثاني دفع ما
تحتاجه من
نفقات من يوم
تنفيذها. 2ـ ينفذ
بيع ورثة
الموصي
نصيبهم في
العين الموصى
بمنفعتها دون
حاجة إلى إجازة
الموصى له. المادة 260 تسقط
الوصية
بالمنفعة في
الحالات
التالية: 1ـ
بوفاة الموصى
له قبل
استيفاء
المنفعة
الموصى بها
كلها أو بعضها. 2ـ بتملك
الموصى له
العين التي
أوصي له
بمنفعتها. 3ـ
بتنازله عن
حقه فيها
لورثة الموصي
بعوض أو بغير
عوض. 4ـ باستحقاق
العين. المادة 261 يحسب
خروج الوصية
بالمنافع
والحقوق من
ثلث التركة
كما يلي: 1ـ إذا
كانت الوصية
بالمنافع
مؤبدة أو
مطلقة أو لمدة
حياة الموصى
له أو لمدة
تزيد على عشر
سنين ففي
الوصية بجميع
منافع العين
تعتبر المنافع
مساوية لقيمة
العين نفسها
وفي الوصية بحصة
نسبية من
المنافع
تعتبر مساوية
لنظير هذه
النسبة من
العين. 2ـ إذا
كانت الوصية
بالمنافع
لمدة لا تزيد
على عشر سنين
قدرت بقيمة
المنفعة الموصى
بها في هذه
المدة. 3ـ إذا
كانت الوصية
بحق من الحقوق
قدرت بالفرق
بين قيمة
العين محملة
بالحق الموصى
به وقيمتها بدونه. الفصل الرابع: أحكام
الزيادة في
الموصى به المادة 262 1ـ إذا
زاد الموصي في
العين الموصى
بها شيئاً لا
يستقل بنفسه
التحق
بالوصية. 2ـ إن
كانت الزيادة
مما يستقل
بنفسه شارك
الورثة
الموصى له في
المجموع بحصة تعادل
قيمة الزيادة
قائمة. 3ـ إن
كانت الزيادة
مما يتسامح في
مثله عادة أو
وجد ما يدل
على أن الموصي
قد قصد
إلحاقها
بالوصية
فإنها تلحق
بها. المادة 263 إذا هدم
الموصي
العقار
الموصى به
وأعاد بناءه
مغيرا معالمه
دون نوعه كانت
الحين
بحالتها الجديدة
وصية. المادة 264 إذا جعل
الموصي من
بناء العين
الموصى بها
ومن بناء عين
أخرى وحدة لا
يمكن معها
تسليم الموصى
به منفردا
اشترك الموصى
له مع الورثة
بقدر قيمة وصيته. الفصل الخامس: الوصية
الواجبة المادة 265 1- من
توفي له أولاد
ابن أو بنت
ذكورا أو
إناثا، أو ذكورا
وإناثا وقد
مات ذلك الابن
أو البنت قبله
أو معه وجب
لأحفاده
هؤلاء في ثلث
تركته وصية
بالمقدار
والشرائط
الآتية: أ-
الوصية
الواجبة
لهؤلاء
الأحفاد تكون
بمقدار حصتهم
مما يرثه
أوبهم عن أصله
المتوفى على
فرض موت أبيهم
أو أمهم أثر
وفاة أصله
المذكور على
أن لا يتجاوز
ذلك ثلث
التركة. ب- لا
يستحق هؤلاء
الأحفاد وصية
إن كانوا
وارثين لأصل
أبيهم أو أمهم
جدا كان أو
جدة، أو كان
قد أوصى لهم
أو أعطاهم في
حياته بلا عوض
مقدار ما
يستحقون بهذه
الوصية
الواجبة، فإن
أوصى لهم بأقل
من ذلك وجبت
تكملته وإن
أوصى لأكثر
كان الزائد
وصية
اختيارية،
وإن أوصى
لبعضهم فقط و
جبت الوصية
للآخر بقدر
نصيبه. ج- تكون
هذه الوصية
لأولاد الابن
أو البنت وإن
نزلوا للذكر
مثل حظ
الأنثيين
يحجب فيها كل
أصل فرعه دون
فرع غيره
ويأخذ كل فرع
نصيب أصله
فقط. 2- هذه
الوصية
الواجبة
مقدمة على
الوصايا الاختيارية
في الاستيفاء
من ثلث التركة. الفصل السادس: تزاحم
الوصايا المادة 266 إذا
زادت الوصايا
على ثلث
وأجازها
الورثة وكانت
التركة لا تفي
بالوصايا أو
لم يجيزوها وكان
الثلث لا يفي
بها قسمت
التركة أو
الثلث بحسب
الأحوال بين
الوصايا
بالمحاصة على
ألا يستوفي
الموصى له
بالعين نصيبه
إلا من هذه
العين. المادة 267 إذا
كانت الوصية بالقربات
ولم يف بها ما
تنفذ فيه
الوصية فإن
كانت متحدة
الدرجات كانت
متساوية في
الاستحقاق
وإن اختلفت
درجاتها قدمت
الفرائض على
الواجبات على
النوافل. الكتاب
المقدس المواريث الباب الأول: أحكام
عامة المادة 268 1ـ
يستحق الإرث
بموت المورث
أو باعتباره
ميتاً بحكم
القاضي. 2ـ يجب
لاستحقاق
الإرث تحقق
حياة الوارث
وقت موت المورث
أو وقت الحكم
باعتباره
ميتاً ويكون
الحمل
مستحقاً
للإرث إذا
توافر فيه ما
نص عليه في
المادة (244). 3ـ لا
يجوز لكل من
المورث أو
الوارث إسقاط
حق الميراث أو
التنازل عنه
للغير. المادة 269 إذا مات
اثنان فأكثر
وكان بعضهم
يرث بعضاً ولم
يعلم من مات
فلا استحقاق
لأحدهم في
تركة الآخر سواء
أكان موتهم في
حادث واحد أم
لا. المادة 270 1ـ
يؤدي من
التركة بحسب
الترتيب
الآتي: أـ ما
يكفي لتجهيز
الميت ومن
تلزمه نفقته من الموت
إلى الدفن
بالقدر
المشروع. ب ـ ديون
الميت. ج ـ الوصية
الواجبة. د ـ الوصية
الاختيارية. هـ ـ
المواريث
بحسب ترتيبها
في هذا
القانون. 2ـ إذا
لم توجد ورثة
قضي من التركة
بالترتيب
الآتي: أـ
استحقاق من
أقر له الميت
بنسب على غيره. ب ـ ما أوصى به
فيما زاد على
الحد الذي
تنفذ فيه الوصية
ويودع لصالح
صندوق
التكافل
الأسري. 3ـ إذا
لم يوجد أحد
من هؤلاء آلت
التركة أو ما
بقي منها إلى
صندوق
التكافل
الأسري. الباب الثاني: في
أسباب الإرث
وموانعه
وطرائقه المادة 271 1ـ أسباب
الإرث –
الزوجية
والقرابة. 2ـ
للإرث ثلاث
طرائق –
الفريضة
المقدرة، أو
العصوبة، أو
حق الرحم. 3ـ
يكون الإرث
بالزوجية
بطريق الفرض. 4ـ
يكون الإرث
بالقرابة
بطريق الفرض
أو العصوبة أو
بهما
معاً أو
بالنصيب
الرحمي. فإذا
كان لوارث
جهتا إرث ورث بهما معاً
مع مراعاة أحكام
المادتين (279 و304). المادة 272 يمنع
من الإرث ما
يلي: أـ موائع
الوصية
المذكورة في
المادة (231) ب ـ
اختلاف الدين
بين المسلم
وغيره. ج ـ لا
يمنح الأجنبي
حق الإرث إلا
إذا كانت قوانين
بلاده تمنح مثل ذلك
للسوريين. الباب الثالث: الإرث
بطريق
الفريضة المادة 273 1ـ
الفرض سهم
مقدر للوارث
في التركة
ويبدأ في التوريث
بأصحاب
الفروض وهم:
الأب، الحد
العصبي وإن
علا، الأخ
لأم، الأخت
لأم، الزوج،
الزوجة،
البنات بنات
الابن وإن
نزل، الأخوات
لأب وأم،
الأخوات لأب،
الأم، الجدة
الثابتة وإن
علت. 2ـ الجد
العصبي هو
الذي لا يدخل
في نسبته إلى
الميت الأنثى
فإذا دخلت في
نسبته أنثى
فهو جد رحمي
والجدة الثابتة
هي التي لا
يدخل في
نسبتها إلى
الميت، جد
رحمي. المادة 274 مع
مراعاة حكم
المادة (288) للأب
وكذا للجد
العصبي فرض
السدس إذا وجد
للميت ولد أو
ولد ابن وإن
نزل. المادة 275 1ـ
لأولاد الأم
فرض السدس
للواحد،
والثلث للاثنين
فأكثر ذكورهم
وإناثهم في
القسمة سواء. 2ـ في
الحالة
الثانية إذا
استغرقت
الفروض
التركة وكان
مع أولاد الأم
أخ شقيق أو
أخوة أشقاء
بالانفراد أو
مع أخت شقيقة
أو أكثر يقسم
الثلث بين
الجميع على
الوجه
المتقدم. المادة 276 1ـ للزوج
فرض النصف عند
عدم الولد
وولد الابن
وإن نزل والربع
مع الولد أو
ولد الابن وإن
نزل. 2ـ للزوجة
ولو كانت
مطلقة رجعياً
إذا مات الزوج
وهي في العدة
فرض الربع عند
عدم الولد
وولد الابن وإن
نزل، والثمن
مع الولد أو
ولد الابن وإن
نزل وذلك مع
مراعاة حكم
المادة (125)
المتقدمة في
طلاق المريض. 3ـ إذا
تعددت
الزوجات
اشتركن في هذه
الفريضة. المادة 277 مع
مراعاة حكم
المادة (285): 1ـ
للواحدة من
البنات فرض
النصف،
وللاثنين فأكثر
الثلثان. 2ـ لبنات
الابن الفرض
المتقدم ذكره
عند عدم وجود
بنت أو بنت
ابن أعلى منهن
درجة. 3ـ لهن
ولو تعددن
السدس مع
البنت أو بنت
الابن الأعلى
درجة. المادة 278 مع
مراعاة حكم
المادتين (285 و288): 1ـ
للواحدة من
الأخوات
الشقيقات فرض
النصف وللاثنتين
فأكثر
الثلثان. 2ـ
للأخوات لأب
الفرض
المتقدم ذكره
عند عدم وجود
أخت شقيقة. 3ـ لهن
ولو تعددن
السدس مع
الأخت
الشقيقة. المادة 279 1- للأم
فرض السدس مع
الولد أو ولد
الابن وإن نزل
أو مع اثنين
فأكثر من
الأخوة أو
الأخوات. 2- لها
الثلث في غير
هذه الأحوال
غير أنها إذا
اجتمعت مع أحد
الزوجين
والأب فقط كان
لها ثلث ما بقي
بعد فرض أحد
الزوجين. المادة 280 للجدة الثابتة
أو الجدات
السدس ويقسم
بينهن على السواء
لا فرق بين
ذات قرابة
وقربتين. المادة 281 إذا
زاد أنصباء
أصحاب الفروض
على التركة
قسمت بينهم
وبين أنصباؤهم
في الإرث. الباب
الرابع: الإرث
بطريقة
العصوبة
النسبية المادة 282 1- إذا
لم يوجد أحد
من ذوي الفروض
أو وجد ولم
تستغرق الفروض
التركة كانت
التركة أو ما
بقي منها بعض
الفروض
للعصبة من
النسب. 2-
العصبة من النسب
ثلاثة
أنواع: أ- عصبة
بالنفس. ب- عصبة
بالغير. ج- عصبة
مع الغير. المادة 283 للعصوبة بالنفس
جهات أربع
مقدم بعضها
على بعض في
الإرث على
الترتيب
الآتي: 1-
البنوة وتشمل
الأبناء
وأبناء الابن وإن نزل. 2-
الأبوة وتشمل
الأب والجد
العصبي وإن
علا. 3-
الأخوة وتشمل
الإخوة
لأبوين
والإخوة لأب
وأبناءهما وإن نزلوا. 4- العمومة
وتشمل أعمام
الميت لأبوين
أو لأب وأعمام
أبيه كذلك
وأعمام جده
العصبي وإن
علا وأبناء من
ذكروا وإن
نزلوا. المادة 284 1- إذا
اتحدت العصبة
بالنفس في
الجهة كان المستحق
للإرث أقربهم
درجة إلى
الميت. 2- إذا
اتحدوا في
الجهة
والدرجة كان
التقديم بقوة
القرابة فمن
كانت قرابته
من الأبوين
قدم على من
كانت قرابته
من الأب فقط. 3- إذا
اتحدوا في
الجهة
والدرجة
والقوة كان الإرث
بينهم
على السواء. المادة 285 1-
العصبة
بالغير هن: أ-
البنات مع
الأبناء. ب- بنات
الابن وإن نزل
مع أبناء
الابن وإن نزل
إذا كانوا في درجتهن
مطلقا أو
كانوا أنزل
منهن إذا لم
يرثن بغير
ذلك. ج-
الأخوات
لأبوين مع
الإخوة
لأبوين
والأخوات لأب
مع الإخوة
لأب. 2- يكون
الإرث بينهم
في هذه
الأحوال
للذكر مثل حظ
الأنثيين. المادة 286 1-
العصبة مع
الغير هن: الأخوات
لأبوين مع
البنات أو
أبناء الابن
وإن نزل،
ويكون لهن
الباقي من
التركة بعد
الفروض. 2- في
هذه الحالة
تعتبر
الأخوات
لأبوين
كالأخوة
لأبوين،
وتعتبر
الأخوات لأب
كالإخوة لأب ويأخذن
أحكامهم
بالنسبة
لباقي العصبات
في التقديم
بالجهة
والدرجة
والقوة. المادة 287 1- إذا
اجتمع الجد
العصبي مع
الإخوة
والأخوات لأبوين
أو لأب فإنه
يقاسمهم كأخ
إن كانوا ذكورا
فقط أو ذكورا
وإناثا أو
إناثا عصبن مع
الفرع الوارث
من الإناث. 2- إذا
كان الجد مع
أخوات لم يعصبن
بالذكور ولا
مع الفرع
الوارث من
الإناث فإنه يستحق
الباقي بعد
أصحاب الفروض
بطريق
التعصيب. 3- على
أنه إذا كانت
المقاسمة أو
الإرث
بالتعصيب على
الوجه
المتقدم تحرم
الجد من الإرث
أو تنقصه عن
السدس اعتبر
صاحب الفرض
السدس. 4- ولا
يعتبر في
المقاسمة من
مكان محجوبا
من الأخوة
والأخوات لأب. المادة 288 إذا
اجتمع الأب أو
الجد مع البنت
أو بنت الابن
وإن نزل استحق
السدس فرضا
والباقي بطريق
العصوبة. الباب الخامس: الحجب
والرد الفصل الأول: الحجب المادة 289 1- الحجب
هو أن يكون
لشخص أهلية
الإرث ولكنه
لا يرث بسبب
وجود وارث
آخر. 2-
المحجوب يحجب غيره. المادة 290 المحروم من الإرث
لمانع من
موانعه لا
يحجب أحدا من
الورثة. المادة 291 1- تحجب الجدة
الثابتة
بالأم مطلقا،
والجدة
البعيدة بالجدة
القريبة،
والجدة لأب
بالأب. 2- الجد
العصبي يحجب
الجدة إذا
كانت أصلا له. المادة 292 يحجب
أولاد الأم
بالأب وبالجد
العصبي وإن
علا وبالولد
وولد الابن
وإن نزل. المادة 293 1- يحجب
كل من الابن
وابن الابن
وإن نزل بنت الابن
التي تكون
أنزل منه
درجة. 2- يحجبهما
أيضا بنتان أو
بنتا ابن أعلى
درجة ما لم
يكن معهما من
يعصبها طبقا
لحكم المادة (285). المادة 294 يحجب
الأخت لأبوين
كل من الأب
والابن وبن الابن
وإن نزل. المادة 295 يحجب
الأخت لأب كل
من الأب
والابن وابن
الابن وإن نزل
كم يحجبها
الأخ لأبوين
والأخت
لأبوين، إذا
كانت عصبة أو
غيرها. طبقا
لحكم المادة (286)
(من هذا
القانون)
والأختان لأبوين
إذا لم يوجد
أخ لأب. الفصل الثاني: الرد المادة 296 1- إذا
لم تستغرق
الفروض
التركة ولم
يوجد عصبة من
النسب رد الباقي
على غير
الزوجين من
أصحاب الفروض
بنسبة فروضهم. 2- يرد
باقي التركة
إلى أحد
الزوجين إذا
لم يوجد عصبة
من النسب أو
أحد أصحاب
الفروض
النسبية أو أحد
ذوي الأرحام. الباب السادس: الإرث
بحق الرحم المادة 297 1- إذا
لم يوجد أحد
من ذوي الفروض
ول من العصبات
النسبية كان
ميراث الميت
لذوي الأرحام. 2- ذوو
الأرحام هم
الأقارب من
غير أصحاب
الفروض أو العصبات
النسبية
الذين سبق
بيانهم. الفصل الأول: تصنيف
ذوي الأرحام المادة 298 1- ذوو
الأرحام
أربعة أصناف
مقدم بعضها
على بعض في
الإرث بحسب
الترتيب
التالي: الصنف الأول: من
كان من فروع
الميت وهم
أولاد البنات
وأولاد بنات الابن
مهما نزلوا. الصنف
الثاني: من
كان من أصول
الميت، وهم
الأجداد الرحميون،
والجدات غير
الثابتات
مهما علو. الصنف
الثالث: من
كان من فروع
أبوي الميت،
وهم أولاد
الأخوات
مطلقا،
وأولاد
الأخوة لأم،
وبنات الأخوة لأبوين
أو لأب، وفروع
هؤلاء
الأولاد مهما
نزلوا. الصنف الرابع: من
كان من فروع
أحد أجداد و
جدات الميت
مهما علوا. 2- هذا
الصنف الرابع
يقسم إلى
مراتب صعودا،
وتقسم كل مرتبة
إلى طبقات
نزولا: أ- المرتبة
من هذا الصنف
هي فروع كل جد
مهما نزلوا. فالمرتبة
الأولى هي
فروع أجداد
الميت الأدنين
(أبي أبيه،
وأبي أمه، وأم
أبيه، وأم
أمه). والمرتبة
الثانية فروع
أجداد أبويه. والمرتبة
الثالثة فروع
أجداد جديه
وهكذا... ب-
الطبقة هي كل
درجة من فروع
المرتبة
الواحدة. فالأعمام لأم،
والعمات
والأخوال
والخالات هم
الطبقة الأولى
من المرتبة
الأولى
وأولاد
هؤلاء، وبنات
الأعمام
لأبوين أو لأب
هم الطبقة
الثانية
منها، وهكذا.. الفصل الثاني: ميراث
ذوي الأرحام المادة 299 1-
الصنف الأول
من ذوي
الأرحام
أولادهم
بالميراث أقربهم
درجة إلى
الميت. 2- إن
استووا في
الدرجة فولد
صاحب الفرض
أولى من ولد
ذي الرحم. 3- إن
كانوا كلهم
يدلون أو لا
يدلون بصاحب
فرض اشتركوا
في الإرث. المادة 300 1- الصنف
الثاني من ذوي
الأرحام يقدم
أيضا منهم
الأقرب درجة
ثم من يدلي
بصاحب فرض كما
في الصنف الأول. 2- إذا
تساووا درجة
وإدلاء ينظر: أ- إن
كانوا جميعا
من جانب الأب
أو من
جانب الأم
اشتركوا في
الميراث. ب- إن
اختلف جانبهم
فالثلثان
لقرابة الأم
والثلث
لقرابة الأم. المادة 301 1-
الصنف الثالث
من ذوي
الأرحام
أولاهم
بالميراث
أيضا أقربهم
درجة إلى
الميت. 2- إن
استووا في
الدرجة قدم
ولد العصبة على ولد ذي
الرحم. 3- إن
كانوا جميعا
أولاد عصبات
أو أولاد
أرحام قدم
الأقوى
قرابة، فمن
كان أصله
لأبوين يحجب
من كان أصله
لأحدهما فقط،
ومن كان أصله
لأب يحجب من
كان أصله لأم. 4- فإن
استووا في قوة
القرابة أيضا
اشتركوا في
الإرث. المادة 302 1- كل
مرتبة من مراتب
التصنيف
الرابع بجميع
طبقاتها تقدم
على المراتب
التي فوقها
بجميع
طبقاتها. 2- كل
طبقة من كل
مرتبة تحجب
الطبقات التي
تحتها. المادة 303 1-
الطبقة
الأولى من كل
مرتبة من
مراتب الصنف الرابع
إذا وجد فيها
متعددون
وكانوا كلهم
من جانب الأب
فقط كالعمات
أو من جانب الأم
فقط
كالأخوال،
قدم الأقوى
قرابة فالعمة
لأبوين أو لأب
تتحجب العم
لأم، وكذا
الخالة لأبوين
تحجب الخال
لأب. فإن
كانوا متساويين
في القرابة
اشتركوا في
الإرث. 2- إذا
كان بعضهم من
جانب الأب
وبعضهم من
جانب الأم
فالثلثان
لفريق الأب
والثلث لفريق
الأم، ثم يوزع
كل فريق بين
أفراده بحسب
قوة القرابة
على النحو المبين
في الفقرة
السابقة. المادة 304 1- في
الطبقات
النازلة من كل
مرتبة من
مراتب الصنف الرابع
يقدم الأقرب
درجة فالأبعد
ولو كان أحدهم
من جانب الأب
والآخر من
جانب الأم. 2- إذا
استووا في
الدرجة
وكانوا من
جانب واحد قدم
ولد العصبة
على ولد ذي
الرحم، فبنت
العم العصبي تحجب
ابن العم لأم. إذا
كانوا جميعا
أولاد عصبات
أو أولاد
أرحام قدم
الأقوى قرابة
فولد العمة لأبوين
يحجب ولد
العمة وولد
العمة لأب
يحجب ولد
العمة لأم. 3- إذا
كانوا مع
تساوي
الدرجات
بعضهم من جانب
الأب وبعضهم
من جانب الأم
فالثلثان
لفريق الأب
والثلث لفريق
الأم، ثم يوزع
نصيب كل فريق
بين أفراده
بالطريقة المبينة
في الفقرة
السابقة،
يقدم منهم ولد
العصبة ثم
الأقوى قرابة. المادة 304 1- في
ميراث ذوي الأرحام
مطلقا للذكر
مثل حظ
الأنثيين. 2- إذا
وجد منهم واحد
فقط استقل
بالميراث
ذكرا كان أو أنثى. 3- لا
عبرة لتعدد
جهات القرابة
فيهم إلا إذا
تعدد به
الجانب فكان
الشخص من جانب
الأب وجانب الأم
معا. الباب السابع: في
المقر له
بالنسب المادة 306 إذا أقر
شخص بالنسبة
على غيره
لمجهول النسب
استحق المقر له
التركة
بالشرائط
التالية: 1- أن
لا يثبت نسب
المقر له من
المقر عليه. 2- أن
لا يرجع المقر
عن إقراره. 3- أن
لا يقوم به
مانع من موانع
الإرث. 4- أن
يكون المقر له
حيا وقت موت
المقر أو وقت
الحكم
باعتباره
ميتا. الباب الثامن: أحكام
متفرقة المادة 307 يوقف
للحمل من تركة
المتوفى أكبر
النصيبين على
تقدير أنه ذكر
أو أنثى. المادة 308 إذا
توفي الرجل عن
زوجته أو عن معتدته
فلا يرثه
حملها إلا إذا
ولد حيا ثابت
النسب منه
بالشرائط
المبينة
لثبوت النسب
في هذا القانون. المادة 309 1- إذا
نقص الموقوف
للحمل عم
يستحقه بعد
ولادته يرجع
بالباقي على
من دخلت
الزيادة في
نصيبه من
الورثة. 2- إذا
زاد الموقوف
للحمل عما
يستحقه رد
الزائد على من
يستحقه من
الورثة. المادة 310 1- يوقف
للمفقود من
تركة مورثه
نصيبه فيها
فإن ظهر حيا
أخذه وإن حكم
بموته رد
نصيبه إلى من
يستحقه من
الورثة وقت
موت مورثه. 2- إن
ظهر حيا بعد
الحكم بموته
أخذ ما بقي من
نصيبه في أيدي
الورثة. المادة 311 مع
مراعاة المدة
المبينة في
المادة (308) (من
هذا القانون)
يرث ولد الزنا
وولد اللعان
من الأم وقرابتها،
وترثهما الأم
وقرابتها. المادة 312 1- التخارج
هو أن يتصالح
الورثة على إخراج
بعضهم من
الميراث على
شيء معلوم. 2- إذا تخارج أحد
الورثة مع آخر
منهم استحق
نصيبه وحل
محله في
التركة. 3- إذا تخارج أحد
الورثة مع باقيهم
فإن كان
المدفوع له من
التركة قسم
نصيبه بينهم
بنسبة أنصبائهم
وإن كان
المدفوع من
مالهم ولم ينص
في عقد التخارج
على طريقة قسمة
نصيب الخارج
قسم عليهم
بنسبة ما دفع
كل منهم ولا
يتم التخارج
إلا بعد ثبوت
الوفاة
وانحصار
الإرث. المادة 313 كل ما لم
يرد عليه نص
في هذا
القانون يرجع
فيه إلى القول
الأرجح في
المذهب
الحنفي. المادة 314 تطبق
أحكام هذا
القانون على
جميع مواطني
الجمهورية
العربية
السورية سوى
ما تستثنيه
المواد
التالية: المادة 315 لا
يعتد بالنسبة
للمذهب
الدرزي ما
يخالف الأحكام
التالية: 1-
يتثبت القاضي
من أهلية
العاقدين
وصحة الزواج
قبل العقد. 2- لا
يجوز تعدد
الزوجات. 3- لا
تسري أحكام
اللعان
والرضاع على
أفراد الطائفة. 4- إذا
تزوج شخص بنتا
على أنها باكر
ثم ظهر أنها
ثيب فإن كان
عالما بذلك
قبل دخوله بها
فليس له حق
المطالبة
بشيء من المهر
أو الجهاز وإن
لم يعلم ذلك
إلا بعد
الدخول بها
فله استرجاع
نصف المهر إذا
أراد إبقاءها
في عصمته وله
استرجاع كامل
المهر
والجهاز إن
ثبت أن فض البكارة
كان بسبب
الزنا وأراد
تطليقها. 5- إذا
ادعى الزوج
كذبا أنه وجد
زوجته ثيبا
وطلبت التفريق
منه كان لها
أن تستبقي ما
قبضته من مهر وجهاز. 6- إذا
حكم على
الزوجة
بالزنا
فللزوج
تطليقها واسترجاع
ما دفعه من
مهر وما بقي
من جهاز. 7- إذا
حكم الزوج
بالزنا
فللزوجة طلب
التفريق وأخذ
كامل مهرها
المؤجل. 8- لا
يقع الطلاق
إلا بحكم القاضي
وبتقرير منه. 9- لا
يجوز عودة
المطلقة إلى
عصمة مطلقها. 10- تنفذ
الوصية
للوارث
ولغيره
بالثلث
وبأكثر منه. 11- إن
الفرع
المتوفى قبل
وفاة مورثه
تقوم فروعه
مقامه ويأخذ
نصيبه كما لو
كان حيا. المادة 316 يطبق
بالنسبة إلى
الطوائف
المسيحية
واليهودية ما
لدى كل طائفة
من أحكام
تشريعية
دينية تتعلق
في الخطبة
وشروط الزواج
وعقده،
والمتابعة
والنفقة
الزوجية
ونفقة الصغير
وبطلان الزواج
وحله وانفكاك
رباطه وفي البائنة
(الدوطة)
والحضانة مع
مراعاة
الأحكام
التالية
بالنسبة
للطوائف
المسيحية: 1- لا
يجوز تعدد
الزوجات. 2- لا
يجوز إثبات
الزوجية إلا
بالوثيقة أو
بالإقرار القضائي. 3- البائنة
(الدوطة)
والجهاز،
ليست من أركان
الزواج ولا من
آثاره، ومع
ذلك فإن شرط
أحد الزوجين
على نفسه شيئا
منها صح شرطه،
ولزمه
طبقا لأحكام
القانون
والعرف. 4- تنفذ
الوصية
للوارث
ولغيره
بالثلث
وبأكثر منه. المادة 317 يصدر
وزير العدل التعليمات
التنفيذية
اللازمة
لتنفيذ هذا
القانون في الأمور
التنظيمية
والإدارية
والإجرائية. المادة 318 ينهى
العمل
بالمرسوم
التشريعي رقم
(59) تاريخ 17/9/1953
وتعديلاته، والقانون
رقم (10) تاريخ 6/4/2004، والقانون
رقم (23) تاريخ 17/6/2004،
والقانون رقم
(31) تاريخ 18/6/2006. العودة للصفحة الرئيسية |