مشروع
تعديل قانون
الجرائم
والعقوبات اليمن
– 2010 الأخوة/
رئيس وأعضاء
هيئة رئاسة
مجلس النواب المحترمون الأخوة/
رئيس وأعضاء
لجنة تقنين
أحكام الشريعة
الإسلامية المحترمون الأخوة/
أعضاء مجلس
النواب المحترمون تحية
طيبة وبعد: الموضوع:
مشروع تعديل
قانون
الجرائم
والعقوبات إشارة
إلى الموضوع
أعلاه... وحيث
أن مجلس
النواب (لجنة
تقنين أحكام
الشريعة
الإسلامية)
تناقش مشروع
تعديل قانون
الجرائم
والعقوبات. يسرنا
أن نضع بين
أيديكم مقترح
لتعديل بعض مواد
القانون
وإضافة مواد أخرى
وذلك
للمبررات
والأسباب
التالية: 1- أن
هناك بعض
الجرائم
والأفعال لم
يتم النص على
تجريمها وفرض
العقوبات
المناسبة
والرادعة
عليها، وخاصة
الجرائم التي
تمس بالثوابت
الوطنية أو
الخروج عليها،
والتحريض على
أعمال العنف
والشغب
والتخريب والإساءة
للأديان
السماوية
والرسل
والأنبياء
وغيرها من
الجرائم. 2- أن
هناك بعض
العقوبات
الخاصة ببعض
الجرائم بحاجة
على تشديد
لتحقيق عنصر
الردع والزجر
لكل من تسول
له نفسه
ارتكاب مثل
تلك الجرائم،
فمن مبادئ
العقاب أنه
ليس كافيا وضع
العقوبات وتطبيقها
وإنما أيضا أن
تشكل تلك
العقوبة عنصر
ردع وزجر
وبالتالي منع
ارتكاب
الجرائم. والتعديل
المقترح كما
يلي: تعديل
المادة 131 (أ) تعديل
المادة (131) كما
يلي: النص
الأصلي في
قانون
الجرائم
والعقوبات: المادة (131):
يعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن
ثلاث سنوات
ولا تزيد على
عشر سنوات كل
من توصل أو
شرع في التوصل
بالعنف أو
التهديد أو أية
وسيله أخرى
غير مشروعة إلى:
1ـ إلغاء أو
تعديل أو إيقاف
الدستور أو
بعض نصوصه. 2ـ
تغيير أو
تعديل تشكيل
السلطة
التشريعية أو
التنفيذية أو
القضائية أو
منعها من
مباشرة
سلطاتها
الدستورية أو إلزامها
باتخاذ قرار
معين. النص
المقترح: المادة (131):
يعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن
ثلاث سنوات
ولا تزيد على
عشر سنوات. 1- كل من
توصل إلى شرع
في التوصل
بالعنف أو
التهديد أو
أية وسيلة
أخرى غير
مشروعة إلى
إلغاء أو
تعديل أو
إيقاف
الدستور أو
بعض نصوصه أو
تغيير أو
تعديل تشكيل
السلطة
التشريعية أو
التنفيذية أو
القضائية أو
منعها من
مباشرة
سلطاتها
الدستورية أو
إلزامها
باتخاذ قرار
معين. 2- كل من
ارتكب أي فعل
أو مارس أي
سلوك بقصد
الإضرار أو
التحقير أو
الخرق أو
النيل من أي
من الثوابت أو
الدعوى
للخروج على أي
منها. وإذا
نتج عن أي من
الأفعال
المنصوص عليها
في الفقرتين
السابقتين
موت إنسان
تكون العقوبة
الإعدام
تعزيراً ولا
يخل ذلك ولي
الدم. تعديل
المادة 132 ج-
تعديل المادة (132)
كما يلي: النص
الأصلي في
قانون
الجرائم
والعقوبات: المادة (132):
يعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن
سنة ولا تزيد
على عشر
سنوات: 7ـ كل من
حرض على
ارتكاب جرائم
القتل أو
النهب أو الإحراق. النص
المقترح: المادة (132):
يعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن
سنة ولا تزيد
على عشر
سنوات:ـ 7ـ كل من
حرض على
ارتكاب جرائم
القتل أو
النهب أو الإحراق
أو الشغب أو
التخريب. تعديل
المادة 136 د-
تعديل المادة (136)
كما يلي: النص
الأصلي في
قانون
الجرائم
والعقوبات: المادة (136):
يعاقب بالحبس
مدة لا تزيد
على ثلاث
سنوات كل من أذاع
أخبارا أو
بيانات أو إشاعات
كاذبة أو
مغرضة أو أية
دعاية مثيرة
وذلك بقصد
تكدير الأمن
العام أو إلقاء
الرعب بين
الناس أو إلحاق
ضرر بالمصلحة
العامة. النص
المقترح: المادة (136):
يعاقب بالحبس
مدة لا تزيد
على ثلاث
سنوات كل من أذاع
أو نشر أو
أعدا خبراً أو
بياناً أو
إشاعة كاذبة
أو مغرضة أو أية
دعاية مثيرة، بقصد
تكذير
التحريض على
ما يمس
الثوابت الوطنية
أو إلقاء
الرعب بين
الناس أو إلحاق
ضرر بالمصلحة
العامة. تعديل
المادة 194 هـ -
تعديل المادة
(194) كما يلي: النص
الأصلي في
قانون
الجرائم
والعقوبات: المادة (194):
يعاقب بالحبس
مدة لا تزيد
على ثلاث
سنوات أو
بالغرامة: أولا:
من أذاع علنا أراء
تتضمن سخرية أو
تحقير الدين
في عقائده أو
شعائره أو
تعاليمه.
ثانيا: من حرض
علنا على
ازدراء طائفة
من الناس أو
تغليب طائفة
وكان من شان
ذلك تكدير
السلم العام. النص
المقترح: المادة (194):
يعاقب بالحبس
مدة لا تزيد
على خمس سنوات
أو بالغرامة:ـ 1- كل من
دعا أو أذاع
ما يؤدي إلى
انتهاك حرمة الأديان
السماوية أو
الإساءة
للأنبياء
والرسل. 2- كل من
حرض علناً على
ازدراء طائفة
من الناس أو
تغليبها أو
مناصرتها أو
إثارة
العصبيات
المناطقية أو
القبلية أو
الطائفية أو
الفئوية أو
المذهبية أو
السلالية. تعديل
المادة 195 و-
تعديل المادة (195): النص
الأصلي في
قانون
الجرائم
والعقوبات: المادة (195):
تكون العقوبة
الحبس مدة لا
تزيد على خمس
سنوات أو
الغرامة إذا
كان الدين أو
المذهب الذي
نالته
السخرية أو
التحقير أو
التصغير هو
الدين الإسلامي. النص
المقترح: المادة (195):
تكون العقوبة
الحبس مدة لا
تزيد على عشر
سنوات أو
الغرامة إذا
كان المذهب
الذي نالته
السخرية أو
التحقير أو
التصغير هو
الدين
الإسلامي أو
الرسول محمد
صلى الله عليه
وآله وسلم. تعديل
المادة 197 ز-
تعديل المادة
(197) كما يلي: النص
الأصلي في
قانون
الجرائم
والعقوبات: مادة (197):
يعاقب بالحبس
مدة لا تزيد
على سنتين أو
بالغرامة
التي لا تزيد
على أربعة ألاف
ريال: أولا:
كل من أهان
علنا رئيس
الدولة بما
يسئ إليه أو
يمس من شخصيته
في المجتمع. ثانيا:
كل من عاب
علنا في حق
ملك أو رئيس
دولة أو ممثل
لدولة أجنبية
معتمدة في
الجمهورية
اليمنية بسبب أمور
تتعلق
بوظيفته. ثالثا:
كل من أهان
علنا رئاسة
الدولة أو
مجلس الوزراء أو
غيرها من
الهيئات
النيابية أو
النظامية أو
الجيش أو
المحاكم أو
السلطات أو
المصالح
العامة. النص
المقترح: المادة
197 يعاقب
بالحبس مدة لا
تزيد على خمس
سنوات أو
بالغرامة: 1- كل من
تعرض لشخص
رئيس
الجمهورية
بأي شكل من الأشكال
بما لا يليق
أو يدعو
للتهكم أو
السخرية أو
التشهير أو
التجريح. 2- كل من
عاب علناً في
حق ملك أو
رئيس دولة أو
ممثل لدولة
أجنبية
معتمدة في
الجمهورية
اليمنية بسبب
أمور تتعلق
بوظيفته. 3- كل من
أهان علناً
رئاسة
الجمهورية أو
مجلس الوزراء
أو غيرها من
الهيئات
النيابية أو
النظامية أو
الجيش أو
المحاكم أو
النيابات العامة
أو السلطات أو
المصالح
العامة. مادة
مضافة: مادة ( ) للمواطنين
في عموم
الجمهورية وللأحزاب
السياسية
والمنظمات
الجماهيرية
والنقابات
المهنية حرية
تنظيم
المظاهرات
والمسيرات السلمية
بما لا يتعارض
مع الدستور
وأحكام القوانين
النافذة، ولا
يخل بحق
الجهات الأمنية
المختصة
باتخاذ كافة
الإجراءات
والتدابير والوسائل
الكفيلة
بحماية
الحقوق والأملاك
العامة
والخاصة. مادة
مضافة: مادة ( ) كل من
أسقط أو أعدم
أو أهان أو
أحرق العلم
الوطني
للجمهورية
اليمنية أو
لإحدى الدول
الأجنبية أو
دهسه أمام
جماعة من
الناس أو أمام
وسائل
الإعلام بأية
طريقة كانت
كراهة أو
احتقار لسلطة
الحكومة أو
لتلك الدول
وكان ذلك
علناً أو في
محل عام يعاقب
بالحبس مدة لا
تزيد على عشر
سنوات أو
بالغرامة،
وذلك مع عدم
الإخلال بأية
عقوبة أشد
مقررة
قانوناً. مادة
مضافة: مادة ( ) أ- إذا
ارتكب الحزب
أو التنظيم السياسي
أي من الجرائم
المنصوص
عليها في
المواد [(131) و(132)
الفقرة (7) و(194) و(195)]
من هذا
القانون
يعاقب في هذه
الحالة الشخص
متخذ القرار
بارتكاب
الفعل المجرم. ب-
يكون للجنة
الأحزاب بحسب
جسامة الفعل
وفقا للفقرة
السابقة
اتخاذ
الإجراءات
التالية ضد الحزب
أو التنظيم
السياسي: 1- وقف
النشاط أو طلب
حل الحزب أو
التنظيم
السياسي طبقا
للقانون. 2- الحرمان
من المشاركة
في دورة أو
دورتين
انتخابيتين. 3- للحزب
أو التنظيم
السياسي في
حالتي وقف
النشاط أو
الحرمان من
المشاركة حق
الطعن في قرار
لجنة الأحزاب
أمام المحكمة
المختص وذلك
خلال ستين
يوما من تاريخ
صدور القرار. 4- مع
مراعاة
الفقرتين( أ،
ب) من هذه
المادة للجنة
شئون الأحزاب
والتنظيمات
السياسية
توجيه تنبيه
أو إنذار لأي
حزب أو تنظيم
سياسي يرتكب
مخالفة
لأحكام قانون الأحزاب
والتنظيمات
السياسية،
فإذا كان
الفعل المرتكب
يشكل جريمة جزائية
وفقا
للقوانين
النافذة تحال
الواقعة إلى
النيابة
العامة
للتصرف فيها
طبقا للقانون. لذلك: يرجى
التكرم
بالإطلاع على
مشروع
التعديل المقترح
ومناقشته ضمن
التعديلات
المطروحة أمام
اللجنة
باعتباره
مكمل للتشريع
العقابي القائم. وتقبلوا
خالص
تحياتنا،،، د/
غازي الاغبري وزير
العدل العودة للصفحة الرئيسية |