97- نظرت اللجنة في تقرير أرمينيا الأول (CCPR/C/92/Add.2) في جلستيها 1710 و1711 (CCPR/C/SR.1710-1711) المعقودتين في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1998 ثم اعتمدت الملاحظات التالية في جلستيها 1921 و1925 (CCPR/C/SR.1721-1725) المعقودتين في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998. 1- مقدمــة
98- رغم أن اللجنة لاحظت التأخر الطويل في تقديم التقرير فإنها رحبت بالتقرير الأول من الدولة الطرف الذي يغطي الحوادث التي وقعت منذ استقلال البلاد، وبالحوار مع الوفد بشأن تطبيق أحكام العهد. وهي تقدر الصراحة التي اعترفت بها الدولة الطرف بالمشاكل الحالية التي ترجع في جزء منها إلى أن البلد يمر بفترة انتقال، وإلى رغبته في توفير مزيد من المعلومات بالكتابة.2- الجوانب الإيجابية
99- تثني اللجنة على الدولة الطرف للعملية الجارية الآن التي تهدف إلى توفيق تشريعها بالكامل مع التزاماتها الدولية. وهي ترحب بإنشاء اللجنة الدستورية التي تراجع الدستور، وباعتماد قانون استقلال القضاء، وقانون مكتب المدعي العام، والمدونتين الجنائية والمدنية، وقانون الإجراءات المدنية والجنائية، وقانون العمل، وقانون الانتخابات، وقانون صفة المواطن والقوانين المتعلقة بحقوق الطفل. وهي تتطلع إلى تسلم هذه القوانين الجديدة عندما يبدأ نفاذها.100- وتلاحظ اللجنة بالرضى إنشاء لجنة لحقوق الإنسان بوصفها هيئة استشارية لرئيس الجمهورية لها اختصاص استعراض مشاريع التشريعات التي تؤثر في حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما أنها تلاحظ إنشاء قسم لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية. وترحب اللجنة أيضا باقتراح إنشاء مكتب أمين المظالم تكون له سلطة النظر في الشكاوى الفردية. 101- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإعلانها عن نيتها في إلغاء عقوبة الإعدام بحلول 1 كانون الثاني/يناير 1999 مما سيكون له تأثير تلقائي بالنسبة لجميع الأشخاص الذين ينتظرون في طابور الموت الآن. 102- وترحب اللجنة بإطلاق سراح السجناء السياسيين في أرمينيا عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وتلاحظ في هذا الصدد بعين الرضى أن المنظمات غير الحكومية أعطيت دوراً مهما هو زيارة المسجونين وإجراء عمليات تدقيق موضعية. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد الدور الذي أدته لجنة أمهات الجنود في معالجة الشكاوى داخل الحاميات العسكرية. كما تلاحظ الاتفاق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي يخول لممثلي تلك اللجنة حق الاتصال بالسجناء في أرمينيا. 3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
103- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ عدم توافق بعض أحكام الدستور مع العهد: فمثلاً المادة 22 من الدستور التي تضمن حرية التنقل للمواطنين الأرمن وحدهم تخالف المادة 12 من العهد؛ والمواد 23 و44 و45 من الدستور التي تسمح بعدم التقيد في حالات الطوارئ وبفرض القيود على حرية الفكر والعقيدة تخالف المادتين 4-2 و18 من العهد. ومن شأن عدم توافق القانون الداخلي مع أحكام العهد أن يحدث قلقاً قانونياً بل إنه قد يؤدي إلى انتهاك الحقوق المحمية بموجب العهد.104- وتلاحظ اللجنة لأن استقلال القضاء ليس مضموناً بالكامل. وهي تلاحظ بوجه خاص ان انتخاب القضاة بتصويت شعبي لمدة محددة أقصاها 6 سنوات لا يضمن استقلالهم ونزاهتهم. 105- وتشعر اللجنة بالقلق أن المادة 101 من الدستور لا تسمح باللجوء إلى المحكمة الدستورية إلا لممثلي الفرعين التنفيذي والتشريعي. وتوصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف دستورها بما يمكن الأفراد، في الظروف السليمة، من أن يطرحوا على المحكمة الدستورية المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان المضمونة في الدستور، والتي يضمن العهد أيضاً كثيراً منها. 106- وتأخذ اللجنة علماً بان المدونة الجنائية الجديدة تنص على إلغاء عقوبة الإعدام، وهي توصي بتخفيف أحكام الإعدام بحق جميع الأشخاص الذين ينتظرون في طابور الإعدام في الوقت الحاضر. وتأمل اللجنة في أن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. 107- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم تعداد جميع أسباب الحبس قبل المحاكمة في القانون الحالي. وهي إذ تلاحظ أن المدونة الجنائية الجديدة تنص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي ثلاثة شهور فإنها تشعر بالقلق لأن عدد المحبوسين الذين يستفيدون من الكفالة هو عدد ضئيل جداً، وتحث الدولة الطرف على مراعاة اشتراطات المادة 9، الفقرة 3 من العهد مراعاة دقيقة. 108- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن مزاعم حدوث تعذيب وسوء معاملة من جانب موظفي إنفاذ القوانين. وتوصي اللجنة بإنشاء جهاز مستقل خاص للتحقيق في شكاوى التعذيب والمعاملة السيئة من جانب موظفي إنفاذ القوانين. 109- وتشعر اللجنة بقلق من سوء الأحوال السائدة في السجون. وهي تذكِّر الدولة الطرف بأن جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية، مع احترام كرامة الإنسان اللصيقة بشخصه. وتوصي بأن تراعي الدولة الطرف "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء". 110- وتلاحظ اللجنة أن التمييز ضد المرأة لا زال قائماً كعرف بحكم الواقع وهي تؤكد أن هذه المشكلة يجب أن تعالج في ضوء التزامات أرمينيا بموجب العهد. 111- وتشعر اللجنة بقلق من التمييز ضد المرأة في الاستخدام ومن قلة تمثيلها في تسيير الشؤون العامة. كما تأسف اللجنة لمستوى البطالة النسائية غير التناسبي، وهو ما فسره الوفد على أنه يرجع إلى الصعاب الاقتصادية. 112- ولا يجب تفسير نقص البيانات عن حالات العنف داخل الأسرة على أنه يعني عدم وجود مثل هذه الحالات. ولهذا توصي اللجنة باتخاذ تدابير محددة وقائية وعقابية بالنسبة لجميع أشكال العنف ضد النساء، بما في ذلك الاغتصاب. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تجميع البيانات ذات الصلة لتقديمها في التقرير الدوري التالي. 113- وتشعر اللجنة بقلق لوجود ظاهرة أطفال الشوارع في أرمينيا. وينبغي للدولة الطرف أن تعالج هذه القضية على وجه السرعة بموجب المادة 24 من العهد. 114- وتأسف اللجنة لعدم وجود أحكام قانونية تنظم بدائل الخدمة العسكرية في حالة الاستنكاف الضميري. وتندد اللجنة بتجنيد المستنكفين الضميريين بالقوة وبتوقيع العقاب عليهم من جانب محاكم عسكرية، وبحالات ردع أفراد عائلاتهم. 115- وتشعر اللجنة بقلق لأن تسجيل الديانة مطلوب ولأن عدد الأفراد الذي يبرر التسجيل قد زيد. كما تلاحظ اللجنة أيضا التمييز ضد الأديان غير المعترف بها من حيث حقها في الملكية الخاصة وفي الحصول على أموال أجنبية. 116- وتشعر اللجنة بقلق من توافق قانون الصحافة لعام 1991 مع حرية التعبير الواردة في المادة 19 من العهد وخصوصاً لأن فكرة “أسرار الدولة” وفكرة “معلومات غير صحيحة وغير مؤكدة” (المادة 6 من قانون الصحافة) هي قيود لا مبرر لها على حرية التعبير. وبالإضافة إلى ذلك تشعر اللجنة بقلق من مدى احتكار الحكومة لعمليات طباعة الصحف وتوزيعها. 117- وتعرب اللجنة عن القلق من الإشراف الحكومي الصارم على وسائل الإعلام الإلكترونية، وما قد يثير مسائل بموجب المادة 19 ويؤدي إلى قيود خطيرة على ممارسة الحقوق المضمونة بالمادة 25، وخصوصاً فيما يتعلق بالانتخابات. 118- وتعرب اللجنة عن قلقها من موقف الدولة الطرف القائل بأنه من غير الممكن ضمان الوصول إلى مرافق تعليمية باللغات الأصلية للأقليات الصغيرة. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير تتفق مع المادة 27 من العهد. 119- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لجهودها في إذاعة المعلومات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك تعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص أن تدريب أعضاء المهن القانونية والقضائية على حقوق الإنسان هو أمر ضروري للديمقراطية. ولهذا فإنها توصي بتوفير مثل هذا التدريب. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إذاعة تقريرها الأول والملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع. 120- وحددت اللجنة تاريخ تقديم التقرير الدوري الثاني من أرمينيا في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2001. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/54/40، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |