1310- نظرت لجنة حقوق الطفل في التقرير الأولي لأرمينيا (CRC/C/28/Add.9) المقدم في 19 شباط/فبراير 1997، وذلك في جلستيها 603 و604 (انظر CRC/C/SR.603-604) المعقودتين في 20 كانون الثاني/يناير 2000، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في الجلسة 615 المعقودة في 28 كانون الثاني/يناير 2000. (أ) مقدمة
1311- تأسف اللجنة لأن تقرير الدولة الطرف (CRC/C/28/Add.9)، لم يُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتصل بإعداد التقارير الأولية. وبصفة خاصة، وبالإضافة إلى الفجوات في المعلومات في مجالات الصحة والرعاية والتعليم، فثمة فجوات ملحوظة في المعلومات المتعلقة بتدابير التنفيذ العامة، والمبادئ العامة، والحقوق والحريات المدنية، وتدابير الحماية الخاصة. وتلاحظ اللجنة تقديم الردود المكتوبة على قائمة المسائل في حينه (CRC/C/Q/ARM/1) والمستوى الرفيع للوفد الذي حضر الجلسات، مما أتاح إجراء حوار بناء. وفضلاً عن ذلك، فإن اللجنة تقدر طابع الحوار الصريح والمنفتح. (ب) الجوانب الإيجابية
1312- ترحب اللجنة باعتماد قانون حقوق الطفل لعام 1996، الأمر الذي يبين التزام الدولة الطرف بواجباتها بمقتضى الاتفاقية.1313- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف هي طرف في الصكوك الدولية الرئيسية الستة في مجال حقوق الإنسان. 1314- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بقضايا الجنسين. وهي ترحب كذلك بالعمل التحضيري من أجل تعيين أمين للمظالم. (ج) العوامل والصعوبات التي تعرقل تنفيذ الاتفاقية
1315- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد واجهت خلال السنوات القليلة الماضية تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة ناشئة عن مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق، بما في ذلك تزايد البطالة والفقر.1316- وتلاحظ اللجنة أيضاً المشاكل الاجتماعية - الاقتصادية الرئيسية التي عانت منها البلاد نتيجة النزاع المسلح. وتلاحظ باهتمام خاص العدد الضخم من اللاجئين والمشردين. وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة أن تداعيات زلزال عام 1988 كان لها تأثير خطير على رفاه السكان، مما أضر بنسبة 40 في المائة من أراضي البلد وقرابة ثلث السكان، بما في ذلك الأطفال. (د) مواطن القلق الرئيسية والمقترحات والتوصيات
‘1‘ تدابير التنفيذ العامة(أ) التشريع 1317- في حين تلاحظ اللجنة أن قانون حقوق الطفل لعام 1996 يعكس بعض مبادئ الاتفاقية وأحكامها، فإنها تظل مع ذلك قلقة لأن القوانين ذات الصلة لا تتطابق تماماً مع الاتفاقية، وأن هناك تبايناً بين القانون والممارسة. 1318- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لضمان التوافق التام لتشريعها مع الاتفاقية، استناداً إلى نهج حقوق الطفل ومع المراعاة الواجبة لمبادئ وأحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة باتخاذ المزيد من الخطوات لضمان التنفيذ الكامل لهذه التدابير. (ب) التنسيق 1319- تشعر اللجنة بالقلق لأن نقص التنسيق الإداري والتعاون على المستويات الوطنية والمحلية يمثل مشكلة خطيرة في تنفيذ الاتفاقية. 1320- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ الاتفاقية، وإيلاء العناية للتنسيق والتعاون المشتركين بين القطاعات على المستويات الوطنية والمحلية للحكومة وفيما بينها. وتشجع الدولة الطرف على توفير الدعم الملائم للسلطات المحلية من أجل تنفيذ الاتفاقية. (ج) هياكل الرصد المستقلة 1321- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آلية لجمع وتحليل البيانات المفصلة بشأن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك أشد المجموعات ضعفاً (مثل الأطفال المعوقين، والأطفال المولودين خارج نطاق الحياة الزوجية، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، والأطفال المتأثرين بالمنازعات المسلحة، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، وأطفال اللاجئين، وأطفال الأقليات). 1322- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف نظاماً شاملاً لجميع البيانات المفصلة كأساس لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الأطفال، وللمساعدة على تصميم سياسات لتنفيذ الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف وغيرها من المنظمات في هذا الصدد. 1323- وتشدد اللجنة على أهمية إنشاء آلية مستقلة تسند إليها ولاية رصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية بصورة منتظمة على المستويات الوطنية والمحلية. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بعزم الدولة الطرف على إنشاء لجنة وطنية معنية بشؤون الأطفال. 1324- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء لجنة وطنية نظامية مستقلة معنية بشؤون الأطفال تشمل ولايتها، في جملة أمور، الرصد والتقييم المنتظمين للتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكون هذه اللجنة مخولة ومشكلة وممولة بصورة ملائمة كيما تقود عملية تنفيذ الاتفاقية بكفاءة. (د) تخصيص موارد الميزانية 1325- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية الاهتمام بالمادة 4 من الاتفاقية بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال "بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة". 1326- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستحداث طرق تكفل إجراء تقييم منهجي لتأثير مخصصات الميزانية على إعمال حقوق الطفل ولجمع ونشر المعلومات في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف التوزيع الملائم للموارد على المستويين الوطني والمحلي، في إطار التعاون الدولي حيثما يلزم. (هـ) التعاون مع المنظمات غير الحكومية 1327- تلاحظ اللجنة أن التعاون مع المنظمات غير الحكومية في مجال تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك في إعداد التقرير، ما زال محدوداً. وهي تشعر بالقلق كذلك إزاء الصعوبات التي ينطوي عليها نظام التسجيل الرسمي للمنظمات غير الحكومية. 1328- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في وضع نهج منتظم يشمل المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بصورة عامة، وذلك في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك وضع السياسات. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف الدعم اللازم للمنظمات غير الحكومية لتسهيل عملية التسجيل والتعجيل بها. (و) التدريب/نشر الاتفاقية 1329- تلاحظ اللجنة المستوى المتدني للتوعية فيما يتصل بأحكام الاتفاقية في أوساط الجمهور عموماً، بما في ذلك الأطفال، وفي أوساط المهنيين العاملين مع الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تقوم بالنشر الملائم للاتفاقية ولا تضطلع بأنشطة للتوعية بطريقة منهجية ومحددة الأهداف. 1330- وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع برنامج مستمر لنشر المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية في أوساط الأطفال والآباء، والمجتمع المدني وجميع القطاعات والمستويات الحكومية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتعزيز التثقيف في مجال حقوق الطفل داخل البلاد، بما في ذلك اتخاذ مبادرات للوصول إلى أشد المجموعات ضعفاً. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها وأن تقوم بوضع برامج تدريبية منهجية ومستمرة بشأن أحكام الاتفاقية لصالح جميع المجموعات المهنية العاملة مع الأطفال (أي القضاة، والمحامين، وموظفي إنفاذ القوانين، وموظفي الخدمة المدنية، وموظفي الحكومات المحلية، والعاملين في المؤسسات والأماكن المخصصة لاحتجاز الأطفال، والمعلمين، والعاملين الصحيين، بمن فيهم الأطباء النفسانيون، والمرشدين الاجتماعيين). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من المفوضة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف وغيرهما. ’2’ تعريف الطفل 1331- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التباين في التشريعات المتعلقة باشتراطات الحد الأدنى للسن، مثل الحد الأدنى لسن القبول في العمل (بموجب القانون المدني وقانون حقوق الطفل لعام 1996). 1332- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع تشريعاتها لضمان أن تكون الاشتراطات المتعلقة بالحد الأدنى للسن مطابقة لمبادئ وأحكام الاتفاقية، وأن تبذل المزيد من الجهود لإعمال هذه الاشتراطات. ’3’ المبادئ العامة (أ) الحق في عدم التعرض للتمييز 1333- تلاحظ اللجنة أن التمييز محظور بموجب القانون ولكنها، شأنها في ذلك شأن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (A/52/38/Rev.1)، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/79/Add.100)، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/1/Add.39)، تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز القائم، في الواقع، على أساس الجنس. وإزاء التباين في التمتع بالحقوق فيما يتعلق ببعض المجموعات الضعيفة، كالأطفال المعوقين، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، والأطفال اللاجئين، وأطفال الأسر الفقيرة، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، والأطفال المودعين في مؤسسات. 1334- وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف جهودا متضافرة على جميع المستويات للقضاء على اللامساواة الاجتماعية من خلال إعادة النظر في السياسات وإعادة توجيهها، بما في ذلك زيادة اعتمادات الميزانية المخصصة للبرامج الموجهة نحو أضعف المجموعات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ قوانين الحماية تنفيذا فعالا، وعلى إجراء الدراسات والاضطلاع بحملات إعلامية شاملة لمنع جميع أشكال التمييز ومكافحتها، ولتوعية المجتمع بحالة واحتياجات الأطفال داخل المجتمع، وبخاصة داخل الأسرة، وذلك في إطار التعاون الدولي حيثما يلزم. (ب) احترام آراء الطفل (المادة 12) 1335- في ضوء المادة 12 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق لأن هذا المبدأ العام لا ينعكس على النحو الواجب في "قانون حقوق الطفل لعام 1996". كما تشعر اللجنة بالقلق لأن احترام آراء الطفل ما زال محدودا بسبب مواقف المجتمع التقليدية من الطفل في المدارس ومؤسسات الرعاية والمحاكم، وبخاصة داخل الأسرة. 1336- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وتيسير احترام آراء الطفل داخل الأسرة والمدرسة ومؤسسات الرعاية والمحاكم، واشتراكه في جميع المسائل التي تمسه، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة، في هذا الشأن، بأن تضع الدولة الطرف برامج تدريبية على المستوى المحلي للمدرسين والمرشدين الاجتماعيين والموظفين المحليين لمساعدة الطفل على اتخاذ قرارات مستنيرة ولأخذ آرائه بعين الاعتبار. ’4’ البيئة العائلية والرعاية البديلة (أ) الأطفال المحرومون من البيئة العائلية 1337- تُعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء السياسات والممارسات القائمة في أرمينيا والمتمثلة في إيداع الأطفال في مؤسسات. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة لأن إيداع الأطفال في مؤسسات، عدا عن كونه يوفر بديلاً بالنسبة للأطفال المحرومين من الوالدين، فإنه يستخدم في الواقع كبديل بالنسبة للوالدين اللذين لا تتوفر لهما الوسائل لرعاية أطفالهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء ضخامة عدد الأطفال الذين يوضعون في مؤسسات، وإزاء أحوال المعيشة فيها، وإزاء عدم تنظيم هذه المؤسسات التنظيم المناسب الذي يكفل وجود بيئة عائلية أو دعم الروابط العائلية أو تلبية الحاجات الفردية لكل طفل؛ وإزاء عدم توفر الكثير من الخدمات المجتمعية التي تساعد الوالدين على إيجاد حل للمشاكل التي تجبرهما على السعي إلى وضع أطفالهما في تلك المؤسسات. وفي ضوء المادة 25 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء قصور نظام إعادة النظر في إيداع الأطفال في مؤسسات ورصد حالتهم أو متابعتها. 1338- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنظر في مشروع مدونة ممارسات وأنظمة تتعلق بإيداع الأطفال المحرومين من البيئة العائلية في المؤسسات وتوفير المساعدة المؤسسية لهم، فإنها توصي، مع ذلك، بأن تقوم الدولة الطرف بوضع وتنفيذ سياسة وطنية تهدف إلى إخراج الأطفال من تلك المؤسسات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز وتشجيع استخدام الحلول البديلة لإيداع الأطفال في المؤسسات، مثل البرامج المحلية لمساعدة الوالدين، وتوفير الرعاية البديلة للأطفال. وفي حال إغلاق المؤسسات، يتعين النظر في تخطيط وتوفير خدمات بديلة لصالح الأطفال الذين يمكن أن يتشردوا من جراء هذا الإغلاق. وتوصي اللجنة بتوفير المزيد من التدريب للعاملين في تلك المؤسسات. كما توصي بإجراء استعراض منتظم ودوري لإيداع الأطفال في المؤسسات وبإنشاء آليات لتقييم ورصد الأوضاع في هذه المؤسسات. (ب) التبني (المادة 21) 1339- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معايير وإحصاءات وطنية بشأن الرعاية البديلة والتبني، وإزاء افتقار نظام الرعاية البديلة غير الرسمي الحالي إلى آلية لاستعراض تأمين الرعاية البديلة للأطفال ورصدها ومتابعتها. وفيما يتعلق بالتبني، تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء غموض إجراءات التبني وعدم وجود آليات لاستعراض عمليات التبني ورصدها ومتابعتها. 1340- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنظر في مشروع مدونة ممارسات فيما يتعلق بالتبني على المستويين الوطني والدولي، فإنها تشجع الدولة الطرف على وضع سياسة ومبادئ توجيهية وطنية شاملة تنظم ممارسات الرعاية البديلة والتبني، وعلى إنشاء آلية رصد مركزية في هذا الشأن. وتوصي اللجنة بأن تنضم الدولة الطرف إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي. (ج) العنف/الإساءة/الإهمال/سوء المعاملة 1341- تكرر اللجنة الإعراب عن مشاعر القلق التي أعربت عنها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (A/52/38/Rev.1) واللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/79/Add.100) إزاء عدم اعتراف الدولة الطرف بمسألة العنف المنزلي وعدم تصديها لها. وعلى الرغم مما نص عليه قانون حقوق الطفل من حماية، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء سوء معاملة الأطفال، بما في ذلك التعدي الجنسي، لا في المدارس والمؤسسات فحسب بل داخل الأسرة أيضا. ومن المسائل التي تقلق اللجنة أيضا ضعف فرص اللجوء إلى آليات تقديم الشكاوى، وعدم كفاية تدابير إعادة تأهيل مثل هؤلاء الأطفال. 1342- وتوصي اللجنة، في ضوء أحكام المادتين 19 و39 وغيرها من أحكام الاتفاقية، بأن تكفل الدولة الطرف حظر جميع أشكال العنف البدني والذهني، بما في ذلك العقاب البدني والتعدي الجنسي على الأطفال في الأسرة والمدرسة ومؤسسات الرعاية. ويلزم تعزيز برامج إعادة تأهيل وإعادة دمج الأطفال الذين تعرضوا لاعتداء جنسي ووضع إجراءات وآليات مناسبة لتلقي الشكاوى ولمراقبة حالات سوء المعاملة والتحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها. وتوصي اللجنة بأن تطلق الدولة الطرف حملات توعية بشأن سوء معاملة الأطفال وعواقبه السلبية، وبأن تشجع أشكال التأديب الإيجابية غير العنيفة كبديل للعقاب البدني، وبخاصة في البيت والمدرسة، وبان تدرب المدرسين وموظفي إنفاذ القانون والعاملين في مجال الرعاية والقضاة والعاملين في مجال الصحة على تحديد حالات سوء المعاملة والإبلاغ عنها ومعالجتها. ’5’ الصحة والرعاية الأساسيتان (أ) الأطفال المعوقون 1343- تلاحظ اللجنة ما يوفره قانون حقوق الطفل لعام 1996 من حماية الأطفال المعوقين، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء سوء حالة هؤلاء الأطفال، الذين كثيرا ما يودعون في مؤسسات. 1344- وفي ضوء "القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين" (قرار الجمعية العامة 48/96) والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم المناقشة العامة بشأن الأطفال المعوقين (انظر CRC/C/69)، تشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل المزيد من الجهود لتطبيق حلول بديلة لإيداع الأطفال المعوقين في مؤسسات، بما في ذلك وضع برامج إعادة تأهيل محلية، وعلى إجراء دراسة وطنية شاملة حول حالة الأطفال المعوقين. ويلزم القيام بحملات توعية تركز على الوقاية والتعليم الشامل للجميع ورعاية الأسرة وتعزيز حقوق الأطفال المعوقين. وينبغي أيضا توفير التدريب المناسب للأشخاص الذين يعملون مع هؤلاء الأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج تعليم خاصة للأطفال المعوقين، وعلى بذل المزيد من الجهود لتوفير الموارد اللازمة، وعلى التماس المساعدة من جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. (ب) الحق في الصحة والخدمات الصحية (المادة 24) 1345- تـود اللجنة أن تكرر الإعراب عن مشاعر القلق التي أعربت عنها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيــة (E/C.12/1/Add.3)فيما يتعلق بتدهور صحة السكان، ولا سيما النساء والأطفال، في أرمينيا، وتناقص الاعتمادات المخصصة في الميزانية لهذا القطاع. وتشعر اللجنة بالقلق لتدهور نوعية الرعاية، وعدم كفاية الرعاية قبل الولادة وبعدها، وسوء التغذية، ولأن كلفة الرعاية تشكل حاجزا أمام حصول الأسر الفقيرة على الرعاية الصحية، ولأن الإجهاض هو أكثر الوسائل المستخدمة في تنظيم الأسرة شيوعاً. 1346- وتوصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف المزيد من الموارد من أجل إنشاء نظام فعال لتوفير الرعاية الصحية الأولية، وبأن تواصل جهودها لتوزيع الأغذية على أفقر شرائح المجتمع، وأن توسع استخدام الملح المعالج باليود، وأن تضع برامج لتنظيم الأسرة. وتشجع الدولة الطرف على مواصلة التعاون مع جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، والمجتمع المدني، وعلى التماس المساعدة منها. 1347- وفيما يتعلق بصحة الشباب في سن المراهقة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع وتزايد معدل الحمل في سن المراهقة، وما ينجم عن ذلك من ارتفاع في معدل الإجهاض لدى الفتيات اللواتي لم يبلغن الثامنة عشرة، ولا سيما الإجهاض غير القانوني، وارتفاع معدلات الأمراض المنقولة جنسياً وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية. وعلى الرغم من أن الوالدين يضطلعان بأهم دور في هذا الشأن، فإن المواقف الثقافية، وافتقار الوالدين إلى المعرفة الشخصية والمهارات في مجال الاتصال، يشكلان حاجزين أمام تقديم المعلومات والمشورة الصحيحة في مجال الصحة الإنجابية. 1348- وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسة شاملة حول طبيعة المشاكل الصحية التي يعانيها المراهقون ومداها، لكي تستخدم كأساس لوضع السياسات المتعلقة بصحة المراهقين. وتوصي اللجنة، في ضوء المادة 24، بتمكين المراهقين من الحصول على الخدمات التثقيفية في مجال الصحة الإنجابية وعلى خدمات المشورة وإعادة التأهيل المناسبة لسنهم، وبتوفير هذا التثقيف وهذه الخدمات لهم. 1349- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى الأخطار البيئية، بما في ذلك تلوث إمدادات المياه، وهو أمر له تأثير سلبي على صحة الأطفال، وإزاء عدم كفاية البيانات المتعلقة بالحصول على المياه النظيفة وخدمات الإصحاح. 1350- وتوصي اللجنة، في ضوء المادة 24(ج) من الاتفاقية، بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك في إطار التعاون الدولي، لدرء ومكافحة ما للتدهور البيئي، بما فيه تلوث إمدادات المياه، من آثار ضارة على الأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على جمع البيانات بشأن الحصول على المياه النظيفة وخدمات الإصحاح. (ج) حق التمتع بمستوى معيشي ملائم 1351- تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع والذين يعتبرون من بين أكثر مجموعات الأطفال تهميشاً في أرمينيا. 1352- وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آليات لضمان توفير وثائق الهوية والغذاء والملبس والسكن لهؤلاء الأطفال. وينبغي للدولة الطرف، علاوة على ذلك، أن تكفل حصول هؤلاء الأطفال على الرعاية الصحية وعلى خدمات إعادة التأهيل عندما يتعرضون لإساءة بدنية أو جنسية، فضلاً عن توفير خدمات التصالح مع الأسر، والتعليم الشامل، بما في ذلك التدريب المهني والتدريب على اكتساب المهارات، وإتاحة المعونة القانونية. وينبغي أن تتعاون الدولة الطرف وأن تنسق جهودها مع المجتمع المدني في هذا الشأن. وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسة حول طبيعة هذه الظاهرة ومداها. ’6’ التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (أ) الحق في التعليم وأهداف التعليم 1553- إن اللجنة، شأنها في ذلك شأن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/1/Add.39)، تشعر بالقلق لانخفاض الاعتمادات المخصصة في الميزانية لقطاع التعليم، ولتدهور نوعية هذا التعليم. وما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات ترك الدراسة والرسوب والتغيب، فضلاً عن ضعف إمكانية تحصيل العلم في المناطق الريفية. وتعرب اللجنة عن قلقها، شأنها في ذلك شأن لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/304/Add.51)، من أن يؤدي شرط التدريس باللغة الأرمنية، عملياً، إلى حرمان الأقليات الإثنية والقومية من الحصول على جميع فرص التعليم. ومن الأمور التي تقلق اللجنة أيضاً أن انخفاض الأجور قد دفع المدرسين إلى عرض إعطاء دروس خصوصية، الأمر الذي يؤدي إلى وجود نظام تعليمي مزدوج. 1554- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتخصيص الموارد اللازمة (البشرية والمالية) من أجل تحسين حصول أضعف مجموعات الأطفال على التعليم؛ ولمراقبة وضمان نوعية التعليم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف سياساتها التعليمية ونظامها التعليمي من أجل وضع برامج للطلاب الذين تركوا الدراسة لاستدراك تقصيرهم وتوفير التدريب المهني لهم، وبأن توجه قدراً أكبر من الجهود نحو تحسين نوعية برامج تدريب المدرسين وتحسين البيئة المدرسية، وبأن تولي أهداف التعليم المبينة في المادة 29 الاعتبار الواجب وأن تنظر في إدخال حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، في المناهج المدرسية، بما في ذلك على مستوى المدارس الابتدائية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة من جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. ’7’ تدابير الحماية الخاصة (أ) الأطفال الذين لا يصحبهم أحد والأطفال طالبو اللجوء واللاجئون 1355- ترحب اللجنة بما تبديه الدولة الطرف من انفتاح تجاه اللاجئين من الدول المجاورة، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق لأن الأطفال اللاجئين والأطفال الذين يطلبون اللجوء والذين لا يصحبهم أحد لا يتمتعون بحقوقهم إلا بقدر محدود. 1356- وتوصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها من أجل تنفيذ قانون اللاجئين لعام 1998 وأن تعتمد تشريعاً فرعياً لتنفيذ هذا القانون. ولمّا كان اشتراط تسجيل السكن يمكن أن يشكل حاجزاً أمام تجنيس اللاجئين، فإن اللجنة توصي بأن تواصل الدولة الطرف الجهود من أجل تسهيل التجنيس من خلال تسجيل الإقامة الفعلية، فضلاً عن تسهيل إجراءات تسجيل السكن المنتظم والأهلية له. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف إجراءات لتقرير الوضع الخاص للأطفال الذين لا يصحبهم أحد، وبأن توفر الوثائق لطالبي اللجوء لتضفي الصفة الشرعية على إقامتهم في أرمينيا. وتوصي اللجنة كذلك بأن تمنع الدولة الطرف تجنيد اللاجئين في القوات العسكرية وبأن تواصل جهودها لتدريس اللغة الأرمنية للأطفال اللاجئين ولمعالجة نزوع اللاجئين الأحداث إلى ترك الدراسة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتوسيع تعاونها مع وكالات دولية مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، للتصدي لمشكلة محدودية الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات إعادة التأهيل المتوفرة للأطفال اللاجئين، ولا سيما أولئك الذين يسكنون في المناطق النائية. (ب) الأطفال والمنازعات المسلحة، وإعادة تأهيل الأطفال 1357- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الآثار السلبية للمنازعات المسلحة الأخيرة على الأطفال، وإزاء ما يُزعم من تجنيد للأطفال في القوات المسلحة للدولة الطرف. 1358- وتوصي اللجنة، في ضوء المادة 38 وغيرها من المواد ذات الصلة في الاتفاقية، بأن تكفل الدولة الطرف في جميع الأوقات احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الذي يقتضي حماية الأطفال ورعايتهم في المنازعات المسلحة، وتوفير تدابير الرعاية وإعادة التأهيل البدني والتأهيل النفسي لهؤلاء الأطفال، وبأن تمتنع الدولة الطرف عن تجنيد الأطفال في القوات المسلحة. (ج) الاستغلال الاقتصادي 1359- تشعر اللجنة بالقلق لأن الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة قد أدت إلى ازدياد عدد الأطفال الذين يتركون الدراسة من أجل العمل. كما تعرب اللجنة عن قلقها لوجود أطفال يعملون في القطاع غير الرسمي، وبخاصة في الزراعة، ولأن الكثير منهم يعملون في ظروف محفوفة بالأخطار، وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود قدر كاف من الوعي بشأن العواقب السلبية لعمل الأطفال، ولعدم كفاية التدابير التي يتم اتخاذها للتصدي له في أرمينيا. 1360- وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تطبيق اشتراط الحد الأدنى لسن الاستخدام. وينبغي أن يُشترط على أصحاب العمل الاحتفاظ بأدلة تبين سن جميع الأطفال العاملين في منشآتهم وتقديم هذه الأدلة عند الطلب. وينبغي إنشاء آلية وطنية لرصد تنفيذ المعايير على مستوى الدولة والمستوى المحلي وتمكين هذه الآلية من تلقي ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات. وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسة استقصائية وطنية حول طبيعة عمل الأطفال ومداه، وبأن تقوم بحملات لإعلام وتوعية الجمهور، وبخاصة الوالدان والأطفال، بمخاطر العمل؛ وبإشراك وتدريب منظمات أصحاب العمل والعمال ومنظمات المجتمع المدني، والمسؤولين الحكوميين، مثل مفتشي العمل وموظفي إنفاذ القانون، وغيرهم من المهنيين ذوي الصلة. وينبغي أن تسعى الدولة الطرف إلى التعاون في هذا الشأن مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومع المنظمات غير الحكومية، وأن تصدق أيضاً على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام واتفاقيتها رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها. (د) إساءة استعمال العقاقير 1361- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد استخدام العقاقير غير المشروعة والاتجار بها وإزاء الارتفاع المفزع في استهلاك التبغ من قبل الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 18 عاماً. 1362- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف خطة وطنية لمراقبة استخدام العقاقير، أو خطة رئيسية، تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتزويد الأطفال بمعلومات صحيحة وموضوعية عن استهلاك المواد المخدرة، بما في ذلك استهلاك التبغ، وعلى حماية الأطفال من المعلومات المضللة الضارة عن طريق فرض قيود شاملة على الإعلان عن التبغ. وتوصي اللجنة كذلك بأن توفر الدولة الطرف خدمات إعادة التأهيل للأطفال الذين يقعون ضحية لتعاطي المخدرات. وتوصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وأن تتلقى المساعدة منهما. (هـ) الاستغلال الجنسي والإساءة الجنسية 1363- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية البيانات والتوعية فيما يتعلق بظاهرتي الإساءة الجنسية والاستغلال الجنسي للأطفال في أرمينيا، وإزاء عدم وجود نهج شامل ومتكامل لمنع نشوء هاتين الظاهرتين ومكافحتهما. 1364- وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسة وطنية بشأن طبيعة الإساءة الجنسية والاستغلال الجنسي للأطفال ومداهما، وبأن تجمع بيانات مفصلة وتستوفيها باستمرار لتكون أساساً لاتخاذ التدابير ولتقييم التقدم المحرز في هذا الشأن. وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف تشريعها وأن تكفل أن ينص هذا التشريع على تجريم ممارسات الإساءة الجنسية والاستغلال الجنسي للأطفال وعلى معاقبة جميع مرتكبيها، سواء أكانوا من المواطنين أو من الأجانب، وأن تكفل في الوقت ذاته عدم معاقبة الأطفال الذين يقعون ضحية لتلك الممارسات. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن تكون القوانين المحلية المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال محايدة إزاء الجنس وأن توفِّر وسائل انتصاف مدنية في حالة الانتهاكات؛ وأن تكفل تبسيط الإجراءات بحيث تكون الاستجابات ملائمة وجيدة التوقيت ومتفقة مع سن الأطفال وأن تأخذ في الاعتبار مصلحة الضحايا؛ وينبغي وضع برامج لإعادة تأهيل الأطفال الذين يقعون ضحية ممارسات الإساءة الجنسية والاستغلال الجنسي، وتوفير أماكن لإيوائهم. وثمة حاجة إلى توفير عاملين مدربين في هذا المجال. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بحملات لتوعية وتعبئة الجمهور عامة بشأن حق الطفل في السلامة البدنية والذهنية وفي السلامة من الاستغلال الجنسي. وينبغي تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، بما في ذلك التعاون مع البلدان المجاورة. (و) إدارة قضاء الأحداث 1365- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم وجود نظام لقضاء الأحداث في أرمينيا، وبخاصة عدم وجود قوانين وإجراءات ومحاكم خاصة بالأحداث. وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء طول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولكون الفرص المتاحة للزيارة محدودة في هذه الفترة؛ وعدم اعتبار الاحتجاز إجراء لا يُلجأ إليه إلا كملاذ أخير؛ وعدم تناسب الأحكام في كثير من الأحيان مع خطورة الجرائم؛ وسوء أوضاع الاحتجاز؛ واحتجاز الأطفال مع البالغين في كثير من الأحيان. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود مرافق لإعادة تأهيل المجرمين الأحداث تأهيلاً بدنيا ونفسيا وإعادة دمجهم اجتماعيا. 1366- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لدمج أحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و40 و39، وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة في هذا المجال، مثل قواعد بيجين ومبادئ الرياض التوجيهية وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، ومبادئ فيينا التوجيهية بشأن معاملة الأحداث في نظام القضاء الجنائي، دمجاً كاملاً في قوانينها وممارساتها. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لضمان عدم استخدام الحرمان من الحرية إلا كتدبير يُتخذ كملاذ أخير، وحصول الأطفال على المعونة القانونية، وعدم احتجاز الأطفال مع البالغين. وينبغي إنشاء مرافق وبرامج لإعادة تأهيل الأحداث بدنيا ونفسيا وإعادة دمجهم في المجتمع. 1367- وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف التوصيات التي تم اعتمادها في يوم المناقشة العامة بشأن قضاء الأحداث (انظر CRC/C/46)، وبأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة من جهات من بينها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، عن طريق فريق التنسيق المعني بقضاء الأحداث. ’8’ نشر التقرير 1368- وأخيراً، توصي اللجنة، وفقاً للفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بأن يتاح التقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف على نطاق واسع للجمهور عامة وأن يُنظر في نشر هذا التقرير، إلى جانب الردود الخطية على قائمة المسائل التي أثارتها اللجنة، والمحاضر الموجزة ذات الصلة بالمناقشة، والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في هذا الشأن عقب نظرها في التقرير. وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع من أجل إثارة المناقشات العامة والوعي بخصوص الاتفاقية وتنفيذها ورصدها في أوساط الحكومة والبرلمان ولدى الجمهور عامة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |