178- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للنمسا (CCPR/C/83/Add.3) في جلستيها 1718 1719 (CCPR/C/SR.1718-1719) المعقودتين في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998، واعتمدت في جلستها 1726 (CCPR/C/SR.1726) المعقودة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 الملاحظات الختامية التالية. 1- مقدمة
179- ترحب اللجنة بالتقرير المفصل المقدم من الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للمعلومات الواضحة والمستوفاة المقدمة شفوياً من وفدها. وفي حين تلاحظ اللجنة النوعية العالية لتقرير الدولة الطرف، إلا أنها تلاحظ أيضاً التأخير الكبير في تقديمه؛ وكان يمكن تحسين التقرير بإدراج بيانات كمية وعملية، وإن كان الوفد قد وفر هذه المعلومات الإضافية.2- العوامل الإيجابية
180- ترحب اللجنة بتصديق النمسا على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الذي بدأ نفاذه اعتباراً من 2 حزيران/يونيه 1998.181- وترحب اللجنة بسحب النمسا بعض تحفظاتها على العهد؛ وكانت ستقدر الحصول على شرح أوضح لأسباب سحب هذه التحفظات وطبيعة أثرها بدقة، فضلاً عن أسباب الإبقاء على التحفظات الباقية. 182- وترحب اللجنة بالتغيرات الدستورية والتشريعية الأخيرة الرامية إلى تحسين الحماية ضد التمييز؛ وتقدر السماح للمرأة بدخول القوات المسلحة والنهوض بوضعها في الخدمة المدنية؛ كما ترحب بالتشريع الرامي إلى تعزيز حقوق وتوقعات الأشخاص المعوقين. 183- وترحب اللجنة كذلك بنهاية احتكار الإذاعة المسموعة وإنشاء محطات إذاعة خاصة في النمسا. 3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
184- تحيط اللجنة علماً بإدراج الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دستور النمسا، إلا أنها تؤكد أن عدداً من مواد العهد يتجاوز نطاق أحكام الاتفاقية الأوروبية. ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال كافة الحقوق المحمية بموجب العهد في قانون النمسا.185- وتشعر اللجنة بالقلق إذ أوضحت الدولة الطرف أنها لا تعتزم اعتماد إجراءات مناسبة تأخذ في الاعتبار آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بما يتسق والتزاماتها بموجب المادة 2 من العهد. 186- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود نص في قانون الإجراءات الجنائية يثبت أن أي بيان بالاعتراف، في حالة الطعن فيه، لم ينتزع بالتعذيب أو إساءة المعاملة. وتوصي اللجنة باتخاذ خطوات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية في هذا الصدد. 187- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لا يسمح بوجود محام لإسداء النصح إلى شخص محتجز في المرحلة الأولية للتحقيق الجنائي القضائي )قبل مثول الشخص أمام قاض(. وتوصي بتنقيح قانون الإجراءات الجنائية بما يكفل على نحو أكمل حق المشتبه فيه في الحصول على مساعدة محام في كل مراحل الإجراءات. وفضلاً عن ذلك، وفي حين تشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع إساءة معاملة المشتبه فيهم والمحتجزين والتحقيق في هذه الأفعال والمعاقبة عليها، فإنها تأسف لعدم استخدام التسجيلات الصوتية في استجوابات المحتجزين بشكل منتظم. وتوصي اللجنة بتنفيذ التسجيلات الصوتية للاستجوابات في كافة المقاطعات. 188- ويساور اللجنة القلق بشأن ملامح معينة من قانون النمسا وإجراءاتها فيما يتعلق بملتمسي اللجوء والمهاجرين. وتتصل هذه الشواغل بالآتي `1` عدم كفاية الضمانات القانونية بشكل واضح لمنع الترحيل في الحالات التي يوجد فيها خطر من المعاملة انتهاكاً للمادة 7؛ `2` معاملة الأشخاص الذي صدر في حقهم قرار ترحيل لكنهم يظلون في البلد، مما يثير قضايا بموجب المواد 7 و10 و16؛ `3` الجزاءات المفروضة ضد ناقلي المسافرين والترتيبات الأخرى السابقة لعبور الحدود والتي قد تؤثر على حقوق أي شخص في مغادرة أي بلد، بما فيها بلده (الفقرة 2 من المادة 12 من العهد). 189- وتعتبر اللجنة، رغم الإصلاحات الأخيرة، أن طبيعة ووظائف المحاكم الإدارية المستقلة ما زالت تثير تساؤلات بشأن شروط "المحاكمة المنصفة" بموجب المادة 41 من العهد. وتشجع الدولة الطرف على أن تنفذ كاملاً مبدأ استقلال جميع المحاكم. 190- وتعتبر اللجنة أن التشريع القائم بشأن الحد الأدنى لسن الرضا بالعلاقات الجنسية فيما يتعلق بمشتهي المثل من الذكور يشكل تمييزاً على أساس الجنس والتوجه الجنسي. وترجو تنقيح القانون لإزالة هذه الأحكام التمييزية. 191- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف تقيد على ما يبدو تعريف الأقليات لتقتصر على جماعات معينة معترف بها قانوناً. وترجو إدراج معلومات محددة عن كافة الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية في التقرير الدوري القادم للنمسا، في ضوء التعليق العام للجنة رقم 23 (50). 192- وتشعر اللجنة بالقلق إذ أن الأحكام القانونية في النمسا المتصلة بالاعتراف بالأديان والمكاسب الممنوحة للأديان المعترف بها قد تؤدي إلى تمييز يتعارض مع المادتين 18 و26 من العهد. 193- وتقدر اللجنة الحصول على معلومات في التقرير الدوري القادم عن تطبيق وأثر المادة 283 من القانون الجنائي، المتعلقة بالدعاية والتحريض على الحرب وعلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية. 194- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن توفر في تقريرها الدوري القادم مزيداً من المعلومات عن التدابير الجاري تنفيذها لمواجهة كل أشكال العنف ضد المرأة. 195- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تتناول تفصيلاً شواغل اللجنة وتوصياتها في التقرير الدوري القادم. 196- وتحدد اللجنة شهر تشرين الأول/أكتوبر 2002 موعداً لتقديم التقرير الدوري الرابع للنمسا. وترجو نشر نص التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية وتعميمهما على نطاق واسع داخل النمسا ونشر التقرير الدوري القادم على المنظمات غير الحكومية العاملة في النمسا. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/54/40، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |