431- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من النمسا (CRC/C/11/Add.14) في جلساتها من 507 إلى 509 (انظر CRC/C/SR.507-509)، المعقودة في 12 و13 كانون الثاني/يناير 1999 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 531 المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 1999. (أ) مقدمة
432- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الأولي وتعرب عن تقديرها لوضوح التقرير وشموله ودقة اتباعــه المبــادئ التوجيهيــة للجنــة. وتلاحــظ اللجنــة أيضاً الردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/AUSTRIA.1) والمعلومات الإضافية التي قدمت إليها أثناء الحوار وبعده مباشرة، مما مكنها من تقييم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وترحب اللجنة بالحوار البناء والصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الذي كان يضم طلاباً. (ب) الجوانب الإيجابية
433- تثني اللجنة على الدولة الطرف لمنعها جميع أشكال العقوبة البدنية وذلك من خلال إعلانها في العام 1989 حظر "أي نوع من أنواع الإساءة الجسدية أو النفسية على الأطفال كوسيلة للتربية" (CRC/C/11/Add.14، الفقرة 256). وتلاحظ اللجنة أيضاً الجهود المبذولة لتعزيز حماية الأطفال من سوء المعاملة، بما في ذلك اعتماد قائمة تدابير شاملة لمكافحة العنف في الأسرة والمجتمع، وخطة عمل المكافحة ضد الإساءة إلى الأطفال واستخدامهم في المواد الإباحية على الإنترنت. وتلاحظ اللجنة اعتماد مجلس الاتحاد الأوروبي في عام 1998 قراراً بشأن مشاركة الشباب، بناء على اقتراح من الرئاسة النمساوية.434- وترحب اللجنة بإنشاء أمانات مظالم للأطفال والمراهقين في كل مقاطعة من المقاطعات التسع في الدولة الطرف وعلى المستوى الاتحادي فيها. 435- وتلاحظ اللجنة بارتياح وجود خطة شاملة لتمثيل الطلاب في النظام المدرسي. 436- وترحب اللجنة باعتماد تشريع يقر امتداد الولاية القضائية إلى خارج حدود إقليم الدولة الطرف لملاحقة رعاياها المتهمين باستغلال الأطفال جنسياً. (ج) المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق وتوصيات اللجنة
437- تتمسك الدولة الطرف بتحفظين يتعلقان بالمواد 13 و15 و17 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بإعادة النظر في هذين التحفظين في ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993، وذلك بغية سحبهما.438- ويساور اللجنة القلق إزاء احتمال تسبب النظام الاتحادي في الدولة الطرف أحياناً في صعوبات للسلطات الاتحادية في الجهود التي تبذلها من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية وضمان مبدأ عدم التمييز في الوقت ذاته وفقاً لأحكام المادة 2 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان استخدام الآليات القائمة للتنسيق والاعتماد على المبادئ الدستورية العامة استخداماً كاملاً من أجل حماية الأطفال حماية تامة من أي تفاوت فيما يتعلق بالمجالات الواقعة ضمن "الاختصاص الخالص" للمقاطعة. 439- وتقدر اللجنة الاستعراض الدقيق للتشريعات القائمة بهدف دراسة انسجامها مع أحكام الاتفاقية، وذلك وفقاً للطلب الوارد في قرار برلماني صدر في عام 1992. وتلاحظ بارتياح تعهد الدولة الطرف بأن تعرض في جلسة برلمانية اقتراحاً لدمج مبادئ وأحكام الاتفاقية في الدستور، وتدعو برلمانات المقاطعات إلى النظر في الإمكانية ذاتها في سياق الاصلاحات الدستورية الإقليمية. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء أوجه التضارب بين التشريعات المحلية ومبادئ وأحكام الاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بالحق في لم شمل الأسرة وبعض حقوق المهاجرين، وملتمسي اللجوء واللاجئين الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان انسجام جميع تشريعاتها المحلية انسجامـاً تاماً مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، ولا سيما مع المواد 9 و10 و20 و22. 440- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود أي هيئة حكومية، سواء على الصعيد الاتحادي أو على صعيد المقاطعة مكلفة بوضوح بتنسيق ورصد تنفيذ الاتفاقية فيما يبدو. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان التنسيق والرصد الفعالين للأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، على جميع المستويات الحكومية. 441- وتلاحظ اللجنة أن التدابير التقشفية المتعلقة بالميزانية المتخذة في الآونة الأخيرة كان لها تأثير على الأطفال، وقد تؤثر بصورة خاصة في أضعف الفئات وأكثرها حرماناً. وتلاحظ اللجنة القرار الأخير بشأن الاضطلاع بإصلاح شامل لتدابير مساعدة الأسرة الذي سيؤدي إلى إدخال تحسينات على المساعدة المالية المقدمة للأسر من خلال زيادة العلاوات والتخفيضات الضريبية ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لكون التدابير التقشفية الأخرى المتعلقة بالميزانية التي طُبقـت في الأعوام الأخيرة لم يتم إلغاؤها. ولئن كان من الممكن اعتبار نظام الرعاية سخياً، فإن المادة 4 من الاتفاقية ما زالت تفرض التزاماً بالسعي إلى إدخال تحسينات أخرى، لا سيما بالنظر إلى المستوى العالي نسبياً للموارد المتاحة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى "أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة". 442- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تخصص 0.33 في المائة في ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية وأنها حددت بنداً في الميزانية لمشاريع ذات صلة بالأطفال منها، على سبيل المثال، توفير الدعم للبرامج الدولية لمنظمة العمل الدولية من أجل إلغاء عمل الأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في تكريس نسبة مئوية ثابتة من الأموال التي تخصصها للتعاون الإنمائي الدولي لبرامج وخطط لفائدة الأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على السعي جاهدة لبلوغ هدف الأمم المتحدة المتمثل في تخصيص 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الدولية. 443- أما التعاون مع المنظمات غير الحكومية وإشراكها في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك إعداد التقارير، فلا يزال محدوداً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في اتخاذ مزيد من التدابير الاستباقية لاشراك المنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية. 444- وتلاحظ اللجنة الجهود الأولية المبذولة لنشر الاتفاقية، لكنها ترى أن ثمة حاجة إلى توسيع نطاق الأنشطة التعليمية والتدريبية لفئات المهنيين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجدد جهودها لتوزيع الاتفاقية، باللغات المناسبة، على الأطفال وعلى جمهور أكبر. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنفذ برامج تعليمية وتدريبية منتظمة بشأن أحكام الاتفاقية لجميع فئات المهنيين العاملين لفائدة الأطفال وفي وسطهم، مثل القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الحكوميين والعاملين في مؤسسات ومراكز احتجاز الأطفال، والمعلمين وموظفي الصحة بمن فيهم علماء النفس والمرشدون الاجتماعيون. 445- ولا ينص القانون النمساوي واللوائح التنظيمية النمساوية على حد أدنى للسن القانونية لطلب الإرشاد والعلاج الطبي دون موافقة الوالدين. ويساور اللجنة القلق لأن اشتراط إحالة الأطفال إلى المحاكم، سيؤدي إلى عدول الأطفال عن التماس العناية الطبية وسيضر بمصالحهم الفضلى. وتوصي اللجنة، بأن يُحدد القانون سناً وهياكل ملائمة للحصول على الإرشاد والعلاج الطبيين دون موافقة الوالدين وفقاً لأحكام المادتين 3 و12 من الاتفاقية. 446- وتثير قلق اللجنة حالات التمييز بين الجنسي المتبقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في الاضطلاع بدراسة متعمقة بشأن سن الموافقة على ممارسة الجنس وإقامة العلاقات الجنسية، تأخذ في الاعتبار التشريع الحالي وآثاره وتأثيره على الأطفال في ضوء مبادئ وأحكام الاتفاقية، وذلك من أجل ضمان أن يؤدي التشريع إلى إعمال حقوق البنت بقدر ما يؤدي إلى إعمال حقوق الولد وإيلاء الاعتبار الواجب لمصالح الطفل الفضلى. 447- وتأسف اللجنة لكون التعقيم الجبري للأطفال المعوقين عقلياً يعتبر قانونيا إذا وافق عليه الوالدان. وتوصي اللجنة بأن يعاد النظر في التشريع القائم لجعل تدخل المحاكم في مسألة تعقيم الأطفال المعوقين عقلياً واجباً، كما توصي بتوفير خدمات الرعاية والإرشاد لضمان تماشي هذا التدخل مع أحكام الاتفاقية، وبخاصة المادة 3 المتعلقة بمصالح الطفل الفضلى والمادة 12. 448- وفي حين أن اللجنة تلاحظ أن الدراسات جارية فيما يتعلق بالإصلاحات الممكنة للقانون الجنائي، يساورها القلق لكون التشريعات القائمة تحمي الأطفال من الاستغلال الجنسي عن طريق استخدامهم في المواد الإباحية أو الدعارة حتى سن 14 عاما فقط. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الملائمة لضمان عدم تعارض تحديد سن الموافقة على ممارسة الجنس مع حق جميع الأطفال في التمتع بالحماية الكاملة من الاستغلال. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة أيضا على الاستمرار في مراعاة التوصيات المدرجة في برنامج العمل المعتمد في المؤتمــر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، الذي عقد في ستكهولم في عام 1996. 449- وفي ما يتعلق بالمادة 11، تلاحظ اللجنة بارتياح أن النمسا طرف في الاتفاقية الأوروبية بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بحضانة الأطفال واستعادة حضانة الأطفال وتنفيذها لعام 1980 وفي اتفاقية لاهاي للاعتراف بالجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي لعام 1980. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تشجيع إبرام اتفاقات ثنائية لنفس الغرض مع الدول التي ليست أطرافاً في الاتفاقيتين المذكورتين آنفاً. وتوصي اللجنة أيضاً بتقديم المساعدة القصوى، من خلال القنوات الدبلوماسية والقنصلية، لحل القضايا المتعلقة بنقل الأطفال إلى الخارج بصورة غير مشروعة وعدم عودتهم، التي تظهر في هذه الدول، بطريقة تخدم المصلحة الفضلى للأطفال المعنيين. 450- ويساور اللجنة القلق إزاء طول المدة المحددة لإعادة النظر في أوامر المحاكم بإيداع الأطفال المرضى عقلياً في المؤسسات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف، على القيام في معرض تحديدها للمهلة الدورية لمراجعة أوامر الإيداع في المؤسسات بمراعاة مبادئ وأحكام الاتفاقية، لا سيما مصالح الطفل الفضلى. 451- وثمة فوارق إقليمية، تشمل الاختلافات بين المناطق الريفية والحضرية، في تقديم خدمات إعادة التأهيل للأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لإعمال الحق في الشفاء البدني والنفسي والاندماج من جديد في المجتمع إعمالاً كاملاً، وفقاً للمادة 39 من الاتفاقية. 452- وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لدمج الأطفال المعوقين عن طريق تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي للأطفال المعوقين وفقاً للمادة 23 من الاتفاقية. 453- ويساور اللجنة القلق لأنه، على الرغم من توفير موارد مالية إضافية، يبدو أنه لا يوجد عدد كاف من الأماكن المتاحة في مرافق الخدمات مثل رياض الأطفال ومرافق الرعاية قبل المدرسية. وفي ضوء المادة 18-3، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الملائمة لزيادة عدد الأماكن في رياض الأطفال ومرافق الرعاية قبل المدرسية، كالرعاية النهارية. 454- وتشاطر اللجنة الدولة الطرف شعورها بالقلق إزاء "ضخامة عدد الأطفال الذين يعيشون على حافة الفقر في النمسا" (CRC/C/11/Add.14، الفقرة 373)، ولكون الزيادة في علاوات الأسرة والتخفيضات الضريبية المقررة لعامي 1999 و2000 قد لا تكون كافية للحؤول دون الفقر. وتوصي اللجنة باتخاذ جميع التدابير الملائمة للحؤول دون الفقر وذلك في ضوء مبادئ وأحكام الاتفاقية، وبخاصة المواد 2 و3 و6 و26 و27. 455- وإذ تلاحظ اللجنة أن مادة "التربية المدنية" في المنهاج الدراسي تشمل، في جملة أمور أخرى، حقوق الإنسان وحقوق الطفل، لكنها لا تشير على ما يبدو إلى الاتفاقية تحديداً، فإنها تشجع الدولة الطرف على تضمين منهاجها الدراسي معلومات محددة عن أحكام الاتفاقية. 456- وتلاحظ اللجنة أن التدابير التقشفية المتعلقة بالميزانية قد أثرت في فعالية النظام المدرسي وذلك، على سبيل المثال، بفرض بعض المساهمات على الأسر في مصاريف الكتب المدرسية والأنشطة التثقيفية، أو بتخفيض عدد المواضيع الاختيارية. وتوصي اللجنة بدراسة هذه التدابير بعناية وذلك من حيث تأثيرها على الإعمال التدريجي لحق الطفل في التعليم ومزاولة أنشطة ترفيهية وفقاً للمواد 28 و29 و31 من الاتفاقية، وبخاصة من أجل الحد من تأثيرها على أضعف الفئات وأكثرها حرماناً. 457- وعلى الرغم من اشتراط قانون الأجانب لعام 1997 استخدام "وسائل أكثر رفقاً في حالة القاصرين"، فإن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء التشريع الذي يجيز احتجاز الأطفال الذين يلتمسون اللجوء إلى أن يتم ترحيلهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في ممارسة احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء، ومعاملة هؤلاء الأطفال وفقاً لمصالح الطفل الفضلى طبقاً لأحكام المادتين 20 و22 من الاتفاقية. 458- ويساور اللجنة القلق إزاء التشريع المحلي الذي يجيز للأطفال اعتباراً من سن الثانية عشرة ممارسة أعمال خفيفة، وتوصي الدولة الطرف أن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام وفي تغيير تشريعها المحلي وفقاً لذلك. 459- وفيما يتعلق بقضاء الأحداث، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى احصاءات مفصلة بحسب أنواع الجرائم، ومدد العقوبات وطول فترة الاحتجاز قبل المحاكمة، وما إلى ذلك. وتطلب اللجنة تزويدها بمزيد من المعلومات عن حالة الأطفال الموجودين في السجون وتحث الدولة الطرف على ضمان تطابق نظام قضاء الأحداث تطابقاً تاماً مع الاتفاقية، وبخاصة المواد 37 و40 و39، ومع غيرها من المعايير الدولية ذات الصلة في هذا المجال، مثل قواعد بيجينغ، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم. 460- ولئن كانت اللجنة تعترف بالخطوات المتخذة لضمان حقوق الأطفال المنتمين إلى الأقليات، لا سيما المشاريع التي تقدم المساعدات المدرسية والدعم اللغوي والثقافي للأطفال المنتمين إلى جماعة الروما، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التمييز الاجتماعي وغيره من ضروب التمييز التي يواجهها الأطفال المنتمون إلى الروما وغيرها من الأقليات، وبخاصة الأطفال المنتمون إلى جماعات لا تتمتع بوضع "الجماعة الإثنية" المنصوص عليها في الدستور (انظر CRC/C/11/Add.14، الفقرة 517). وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لحماية وضمان حقوق أطفال الروما والسنتي وغيرهما من الأقليات، بما في ذلك حمايتهم من جميع ضروب التمييز، وفقاً للمادتين 2 و30 من الاتفاقية. 461- وأخيراً، وعلى ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن يُتاح على نطاق واسع للجمهور التقرير الأولي والردود المكتوبة المقدمة من الدولة الطرف، وكذلك المحاضر الموجزة للجلسات ذات الصلة والملاحظات الختامية المعتمدة من قبل اللجنة. وسيؤدي هذا التعميم الواسع النطاق إلى إثارة النقاش وإشاعة الوعي بالاتفاقية وبحالة تنفيذها، لا سيما داخل أوساط الحكومة والوزارات ذات الصلة والبرلمان والمنظمات غير الحكومية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |