106 - نظرت اللجنة، في جلستيها 721 و 722، المعقودتين في 16 أيار/مايو 2006 (انظر CEDAW/C/SR.721 و 722)، في التقرير الجامع للتقرير الأول والتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم من البوسنة والهرسك (CEDAW/C/BIH/1-3). وترد قائمة القضايا والأسئلة المطروحة من اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/BIH/Q/3، وردود البوسنة والهرسك في الوثيقة CEDAW/C/BIH/Q/3/Add.1. مقدمة
107 - تشيد اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الاتفاقية بدون تحفظات وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف على تقديمها لتقريرها الجامع للتقرير الأول والتقريرين الدوريين الثاني والثالث الذي تضمن قدرا كبيرا من المعلومات واتبعت في إعداده المبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير، بينما تعرب عن أسفها لتقديم التقرير متأخرا عن موعده لعدم توضيح الدولة الطرف ما إذا كانت التوصيات العامة للجنة قد أخذت في الاعتبار. وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لردودها على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة، وللبيان الشفوي الذي وضع التقرير ضمن السياق السياسي والإداري المعقد للبلد، وللردود المقدمة على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.108 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا، برئاسة مدير الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة. 109 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري، في أيلول/ سبتمبر 2002. 110 - وترحب اللجنة باستشارة الدولة الطرف للمنظمات غير الحكومية النسائية، في إعداد التقرير والردود على قائمة القضايا والأسئلة. 111 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف غطت، في مشروع خطة عملها الوطنية المتعلقة بالشؤون الجنسانية (2005)، مجالات الاهتمام الحاسمة الإثني عشر المتضمنة في إعلان ومنهاج عمل بيجين، حيث أدرجت هذه المجالات في مشروع خطة العمل الوطنية الذي سيعرض على مجلس الوزراء في عام 2006. الجوانب الإيجابية
112 - ترحب اللجنة بتأسيس الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين على مستوى الدولة، بوصفها الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، وترحب كذلك بإقامة مراكز للشؤون الجنسانية في كلا الكيانين (اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا). وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضا لإنشاء آليات مؤسسية من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الأفرع التشريعية والتنفيذية للحكومة على صعيد الدولة، والكيانين، والكانتونات، والبلديات.113 - وتشيد اللجنة بالحكومة، لاضطلاعها بمجموعة من المبادرات التشريعية والأنشطة ذات الصلة بها، التي تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وترحب على وجه الخصوص بسن قانون المساواة بين الجنسين (2003) في البوسنة والهرسك، وهو القانون الذي يحظر التمييز المباشر وغير المباشر على الصعيدين الخاص والعام في جميع قطاعات المجتمع. وتشيد في هذا السياق، بالمساعدة التي قدمتها الدولة الطرف، من خلال مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعنون ”تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين والمشروع دون الإقليمي للشؤون الجنسانية“، الذي يهدف إلى تعزيز تنفيذ القانون المذكور والتعجيل به، من خلال إنشاء أفرقة عاملة لإجراء التحليلات وتقديم توصيات ذات توجهات عملية. 114 - وترحب اللجنة بالتطورات التي طرأت مؤخرا فيما يتعلق بحماية المرأة من العنف، وعلى وجه الخصوص سن قانون الحماية من العنف الأسري، في كلا الكيانين. وتعرب اللجنة عن تقديرها لإدخال الإجراءات الجديدة للشرطة في مقاطعة برتشكو، وإنشاء مراكز تنسيق في وزارات الشؤون الداخلية على مستوى الكانتونات باتحاد البوسنة والهرسك، والعمل على إنشاء الخط الساخن لنداء الاستغاثة في جمهورية صربسكا، من أجل مساعدة النساء اللاتي يقعن ضحايا للعنف، كما ترحب باعتماد استراتيجيات وتدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص، من قبيل إنشاء منصب منسق الدولة المعني بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية، وإنشاء فريق خبراء، يتكون من ممثلين للوزارات المختلفة ومكتب المدعي العام. 115 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج من أجل النهوض بالمرأة، بما في ذلك تحليل الكتب الدراسية للقضاء على القولبة النمطية الجنسانية في مجال التعليم؛ وتعزيز مراعاة الفوارق بين الجنسين في وسائط الإعلام؛ والحملات والأنشطة الأخرى التي ترمي إلى التشجيع على تسجيل نساء الغجر؛ والتدريب على معالجة القضايا الجنسانية للأفرقة العاملة ذات الصلة في وحدة تخطيط السياسات الاقتصادية، المسؤولة عن إعداد الاستراتيجية الإنمائية المتوسطة الأجل. الشواغل الرئيسية والتوصيات
116 - بينما تدرك اللجنة الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف بسبب الآثار المترتبة على الصراع المسلح وعمليات التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي، خلال فترة الإعمار، فهي تعرب عن قلقها لتأثر تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها تأثرا سلبيا بعدة عوامل، خلال فترة ما بعد الحرب: كانعدام التحليلات الجنسانية للنتائج المترتبة على الصراع المسلح، وانعدام التحليلات الجنسانية لعمليات السلام والإعمار والتحول وانعدام مشاركة المرأة فيها. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا لأن إنشاء إطار دستوري، فضلا عن هياكل إدارية وسياسية، على أساس الأصل الإثني باعتباره العامل الحاسم، ساهم في الحدّ من الاعتراف بمبادئ المساواة بين الجنسين وتنفيذها على الوجه التام حتى الآن.117 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة بدون تأخير، وإشراك المرأة في جميع عمليات التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي على مستوى الدولة والكيانين والكانتونات والبلديات، على أساس المساواة مع الرجل، وجعل التحليلات الجنسانية جزءا لا يتجزأ من هذه العمليات. 118 - وبالرغم من أن جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مطبقة بشكل مباشر في الدولة الطرف، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الاتفاقية لا تحتكم إليها المرأة في الدعاوى المتعلقة بالشؤون الأسرية، ولا يطبقها الجهاز القضائي. 119 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل إمكانية المقاضاة على أساس الحقوق التي تكفلها فعليا في جميع المحاكم المحلية والآليات الأخرى. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير إضافية لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية، وتنفيذ برامج لفائدة المدعين والقضاة وأمناء المظالم والمحامين، تغطي مجالات تطبيقها، وعلى وجه الخصوص مفاهيمها المتعلقة بالتمييز المباشر وغير المباشر وبالمساواة بين الجنسين. وتوصي اللجنة أيضا بالاضطلاع بحملات مستمرة لرفع درجة الوعي وتوفير التدريب القانوني الموجه إلى المرأة والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال شؤون المرأة، بغية تشجيع المرأة وتأهيلها للاستفادة من الإجراءات وسبل الانتصاف المتعلقة بانتهاكات حقوقها المخولة لها بموجب الاتفاقية. 120 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن اعتماد قانون المساواة بين الجنسين لم يؤد بعد إلى تحقيق المواءمة المطلوبة بينه وبين القوانين القائمة بالرغم من كثرة التعديلات التي تمت صياغتها. 121 - توصي اللجنة بأن تُسرِّع الدولة الطرف عملية تحقيق المواءمة بين القوانين من أجل الامتثال لالتزاماتها بموجب قانون المساواة بين الجنسين (الفقرة 2 من المادة 30) وبموجب جميع مواد الاتفاقية، وأن تضع إجراءات لتنفيذ وإنفاذ هذه القوانين بصورة فعالة. 122 - وبينما تشيد اللجنة بالدولة الطرف لإدراجها، في المادة 18 من قانون المساواة بين الجنسين، للالتزام بجمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وتدوينها ومعالجتها في المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، فما زال القلق يساور اللجنة بسبب عدم وجود بيانات حديثة عن السكان بصفة عامة، وعدم وجود بيانات عن المرأة على وجه الخصوص، في كافة أرجاء الدولة الطرف وفي جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. 123 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف منح الأولوية لجمع البيانات وإدراج بيانات إحصائية شاملة مصنفة حسب نوع الجنس في تقريرها التالي، من أجل إعطاء صورة كاملة عن تمتع المرأة الفعلي بحقوق الإنسان الخاصة بها. وتوصي اللجنة أيضا بتطبيق العقوبات المنصوص عنها فيما يتعلق بعدم الامتثال لأحكام المادة 18 من قانون المساواة بين الجنسين. 124 - وبينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين المنشأة حديثا، فهي تعرب عن قلقها بأن الجهاز الوطني المعني بالنهوض بالمرأة، بسبب عدم توفر العدد الكافي من الموظفين والقدر الكافي من الموارد فيه، غير قادر على الاضطلاع بأعباء ولايته الواسعة النطاق، المبينة في قانون المساواة بين الجنسين، وعن قلقها لأن إلحاق هذا الجهاز بوزارة واحدة على مستوى الدولة، قد يؤدي إلى بروز عقبات أمام فعاليتها في العمل مع الوزارات الأخرى. 125 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف قدرات الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين، بأن تخولها سلطة أكبر بالوزارات الأخرى ذات الصلة وبمجلس الوزراء في تقييماتها للقوانين واللوائح من منظور جنساني، وأن توفر لها موارد بشرية ومالية إضافية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تستعرض الدولة الطرف مدى ملائمة موقع الوكالة، في وزارة حقوق الإنسان واللاجئين، وأن تنظر في مسألة جعلها هيئة تتبع مباشرة مجلس وزراء البوسنة والهرسك. وتوصي اللجنة كذلك بأن تواصل الدولة الطرف أنشطة رفع درجة الوعي وبناء القدرات في جميع الوكالات الحكومية على مستوى الدولة والكيانين والكانتونات والبلديات، فيما يتعلق بمسؤولية هذه الوكالات الجماعية تجاه تنفيذ الاتفاقية. 126 - وبينما ترحب اللجنة بصياغة مشروع خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية في الدولة الطرف، الذي أُدمج فيه مشروع خطة العمل الوطنية السابق المتعلق بالشؤون الجنسانية، على أساس إعلان ومنهاج عمل بيجين، فهي تبدي قلقها بشأن احتمال أن تؤدي العمليات السياسية إلى تأخير اعتماد هذا المشروع، واحتمال إعاقة تنفيذ الخطة بسبب عدم توافر الفهم الكافي لدى المسؤولين الحكوميين، على جميع المستويات في الوزارات ذات الصلة المسؤولة عن تنفيذ الخطة، وذلك بالإضافة إلى انعدام التمويل. 127 - توصي اللجنة بتسريع تقديم مشروع خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية إلى مجلس الوزراء وإلى الجمعية البرلمانية، توطئة لاعتماده قبل الانتخابات القادمة، في عام 2006. وتوصي اللجنة أيضا بأن تشرع الدولة الطرف فورا في بذل الجهود لمواصلة تدريب المسؤولين الحكوميين على جميع المستويات على معالجة القضايا الجنسانية، ولتخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الخطة من خلال إنشاء بنود في ميزانيات الوزارات المسؤولة عن التنفيذ، وبالتماس الجهات المانحة الدولية. 128 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية التقليدية القائمة على هيمنة الرجال والمترسخة الجذور، فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع بشكل عام، والتي تنعكس على خيارات المرأة التعليمية، ووضعها في سوق العمل، وتدني مشاركتها في الحياة السياسية والحياة العامة. 129 - تحث اللجنة الدولة الطرف على نشر المعلومات عن الاتفاقية في برامج النظام التعليمي، بما في ذلك أنشطة التثقيف المتعلقة بحقوق الإنسان وأنشطة التدريب المتعلق بالمسائل الجنسانية، بهدف الآراء والمواقف النمطية السائدة تجاه أدوار المرأة والرجل. وتوصي اللجنة بأن تخاطب حملات رفع درجة الوعي الجنسين كليهما، وتوصي بتشجيع وسائط الإعلام على أن تعرض صورا إيجابية للمرأة ومساواتها في المركز والمسؤوليات مع الرجل، في المجالين الخاص والعام. 130 - وبينما تعترف اللجنة بالجهود القانونية وغير القانونية التي تبذلها الدولة الطرف تجاه معالجة العنف ضد المرأة، تعرب اللجنة عن قلقها من إمكانية أن تسمح النصوص القانونية، التي اعتمدت في كلا الكيانين، بوجود اختلافات في التفسيرات القضائية وبالتفاوت في تطبيق العقوبات، نظرا إلى أن العنف الأسري يعتبر جريمة في اتحاد البوسنة والهرسك, بينما يُعرَّف في جمهورية صربسكا على أنه جريمة وجنحة في آن واحد معا. يضاف إلى ذلك أن عدم وجود الهياكل واللوائح الضرورية يعوق تنفيذ القانون. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا لعدم وجود بيانات إحصائية عن أعمال العنف الأسري ضد المرأة، ولاستمرار عدم التبليغ عن جميع هذه الأعمال واعتبارها مسألة خاصة. 131 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المواءمة بين القوانين في الكيانين، والتعجيل بصياغة واعتماد اللوائح، وإنشاء الهياكل والمؤسسات ذات الصلة اللازمة للتنفيذ. وتوصي، بالإضافة إلى ذلك، باتخاذ تدابير عملية بغية تمكين المرأة من التبليغ عن حوادث العنف الأسري، وكفالة توافر المعرفة العامة لدى مسؤولي القطاع العام، وبخاصة موظفي إنفاذ القانون والقضاة ومقدمي الرعاية الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين، بالأحكام القانونية المنطبقة، وتعريفهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وتزويدهم بالمهارات اللازمة للاستجابة لها بالصورة المناسبة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على جمع البيانات عن حوادث العنف الأسري ضد المرأة، وعلى أن تواصل، استنادا إلى هذه البيانات، وإعداد استراتيجيات مستدامة لمكافحة هذا الانتهاك لحقوق الإنسان. 132 - على الرغم من اعتماد عدد من التدابير القانونية وتدابير أخرى من بينها خطة عمل وطنية، فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، ورغم ما أُفيد من تحقق تأثير إيجابي لهذه التدابير في تقليل عدد الحالات، يساور اللجنة القلق لكون الاتجار بالنساء لا يزال يمثل مشكلة في الدولة الطرف بوصفها بلدا أصليا، وبلد مرور عابر، وبلدا للمقصد. كما تُقلق اللجنة الأشكال الجديدة للاتجار بالنساء في البوسنة والهرسك، ومن بينها الزيجات المرتبة المصطنعة. ويساور اللجنة القلق كذلك لعدم انطباق تدابير الحماية الحالية على مواطنات البوسنة والهرسك اللائي يتجر بهن داخليا والنساء اللاتي يتجر بهن لأغراض غير البغاء. 133 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. وتوصي بتعزيز التدابير الرامية إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة وزيادة الوعي لإزالة أسباب تعرضها للاتجار، فضلا عن تعزيز تدابير الدعم الاجتماعي والتأهيل وإعادة الإدماج للنساء والفتيات ضحايا الاتجار. وتوصي اللجنة بتوسيع نطاق الحماية ليشمل كذلك نساء البوسنة والهرسك اللائي يتجر بهن داخليا والنساء اللاتي يتجر بهن لأغراض غير البغاء. وتدعو الحكومة إلى كفالة معاقبة المتجرين بأقصى عقوبة ينص عليها القانون، وكفالة تقديم الدعم اللازم للنساء والفتيات المتجر بهن حتى يتمكن من الإدلاء بشهاداتهن ضد المتجرين بهن، وذلك قبل الإجراءات القضائية وفي أثنائها وبعد انتهائها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات فضلا عن تحليل للأشكال الناشئة للاتجار بالنساء في البوسنة والهرسك والتدابير المتخذة لمكافحة هذه التطورات الجديدة. 134 - وفيما تلاحظ اللجنة أن قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك ينص على التمثيل المتساوي في عمليات صنع القرار، فإن القلق يساورها من عدم تضمين هذا الجانب التعديلات الأخيرة لقانون الانتخابات. وعلاوة على ذلك، فإن إدخال قوائم مفتوحة للمرشحين في الانتخابات الأخيرة، أسفرت عن انخفاض كبير في عدد النساء في الجمعية البرلمانية في البوسنة والهرسك. كما يساور اللجنة القلق بشأن التمثيل الناقص للمرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة، وبشأن تمثيل المرأة الناقص لا سيما في المراتب العليا بالإدارة العامة والسلطة القضائية، وهيئات إدارة وتنظيم المؤسسات التعليمية، والشركات المملوكة للدولة أو رابطات الأعمال التجارية والرابطات المهنية، وفي الأحزاب السياسية. 135 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة قانون الانتخابات مع قانون المساواة بين الجنسين، وعلى تعزيز وتنفيذ التدابير اللازمة لزيادة تمثيل النساء في الهيئات المنتخبة والمعينة وفي مناصب صنع القرار في مجالات الإدارة العامة، والقضاء، وفي المناصب بالشركات المملوكة للدولة، من خلال تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، من بين جملة أمور، وذلك وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة توعية المؤسسات الخاصة والنقابات والأحزاب السياسية بمسألة ترقية المرأة في مناصب صنع القرار. 136 - وفيما تلاحظ اللجنة عملية الإصلاح التي تستهدف مواءمة وتحديث القوانين والمناهج التعليمية الموجودة على جميع الصُعُد بالدولة الطرف، لا يزال القلق يساورها بشأن التمييز في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق بمعدلات انقطاع الفتيات المبكر في المناطق الريفية عن الدراسة ولا سيما الفتيات من الغجر، وفصل الفتيات عن الفتية في التعليم الثانوي، وفي فروع العلم بالتعليم العالي، وتبعات ذلك على الفرص المهنية للمرأة، والأمية السائدة فيما بين المسنات وعلى وجه الخصوص بين النساء والفتيات من الغجر. 137 - توصي اللجنة بمواصلة عملية الإصلاح من أجل كفالة اتساق فرص التعليم للجنسين في كياني البوسنة والهرسك على السواء، بما في ذلك بالمناطق الريفية وللفئات المهمشة من النساء والفتيات، ولا سيما فيما بين أقلية الغجر. كما توصي بأن تشجع الدولة الطرف تنويع الخيارات التعليمية والمهنية للنساء والرجال. 138 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن انخفاض تمثيل المرأة بشكل خاص في سوق العمل، وارتفاع معدل البطالة لدى النساء المتعلمات، وبشأن الأنماط المتواصلة للممارسات التمييزية المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك التحرش الجنسي ضد المرأة في مجال العمل العام والخاص، فيما يتعلق بالتوظيف والترقية والأجور وحماية الأمومة وإنهاء الخدمة فضلا عن التحرش الجنسي. كما يساور اللجنة القلق من تركيز عمل المرأة في قطاعات وظيفية بعينها تدفع أجرا أقل من القطاعات التي يطغى عليها الذكور، وفي أعمال ذات أجور أقل بوجه عام، فضلا عن تمثيل المرأة بشكل كبير في ”الاقتصاد الخفي“ غير النظامي وفي المؤسسات الزراعية الصغيرة مما يؤثر سلبا على أهليتها للحصول على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. 139 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ المواد ذات الصلة من قانون المساواة بين الجنسين، والتوصيات ذات الصلة من مشروع تنفيذ هذا القانون، وعلى تقديم الموظفين بالمؤسسات العامة والخاصة من منتهكي أحكام المساواة بين الجنسين بموجب قانون المساواة بين الجنسين وأنظمة العمل إلى المحاكمة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل ضمان أن تكون كافة برامج توفير الوظائف مراعية للفوارق بين الجنسين، وأن تستفيد المرأة استفادة كاملة من كافة البرامج المقررة لدعم تنظيم المشاريع، بطرق من بينها تقديم شروط ائتمان مواتية. كما توصي بتعزيز الجهود من أجل زيادة تمثيل المرأة في الاقتصاد الرسمي والقضاء على العزل المهني الأفقي والرأسي؛ وتضييق فجوة الأجور بين المرأة والرجل في القطاع العام وسدها؛ و ضمان إمكانية حصول المرأة على التدريب المهني. 140 - ويساور اللجنة القلق بشأن الحالة الصحية للمرأة والإمكانيات المحدودة لحصولها على خدمات الرعاية الصحية بوجه عام، وبشأن وضع العاطلات عن العمل والعاملات في الاقتصاد الخفي والفئات الضعيفة الأخرى من النساء. كما يُقلقها تفاوت الأنظمة والموارد المالية فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الرعاية الصحية وتقديمها بين الكيانين وفيما بين كانتونات اتحاد البوسنة والهرسك، الأمر الذي يبدو أنه يساهم، في جملة أمور، في ارتفاع معدل الوفيات النفاسية. كما يساور اللجنة بشأن الافتقار للتوعية في مجال تنظيم الأسرة والصعوبة في الحصول على وسائل منع الحمل، مما يسفر عن ارتفاع معدل حالات الإجهاض وحمل المراهقات. 141 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل تنسيق وتحسين أنظمة وخدمات الرعاية الصحية في البلد وإدراج منظور جنساني في جميع إصلاحات القطاع الصحي، حتى تحظى كل النساء في شتى أنحاء إقليمها بتكافؤ فرص الحصول على خدمات صحية ملائمة وكافية، وتنخفض معدلات الوفيات النفاسية على وجه الخصوص. كما توصي اللجنة باتخاذ تدابير من أجل ضمان حصول النساء والفتيات بصورة فعالة على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، وذلك من أجل منع اللجوء إلى الإجهاض وحماية النساء من تأثيراته الصحية السلبية. كما توصي باعتماد برامج وسياسات لزيادة المعرفة بأساليب منع الحمل وإمكانية الحصول عليها، على أن يكون من المفهوم أن المسؤولية عن تنظيم الأسرة تقع على عاتق كلا الشريكين. 142 - ويساور اللجنة القلق بشأن حالة ضحايا العنف الجنسي خلال الصراع المسلح في الفترة 1992-1995، ومعظمهم من النساء، اللائي قد يعانين من أضرار إضافية بوصفهن ربات أسر معيشية ومشردات داخليا. ويساور اللجنة القلق من عدم الاعتراف بهن وبنوع معاناتهن تحديدا في الأطر القانونية ذات الصلة بضحايا الحرب من المدنيين في كلا الكيانين. كما يساور اللجنة القلق من عدم وجود استراتيجية متماسكة لدعم هؤلاء النساء ولأن إمكانية حصولهن على التأمين الصحي أو الاستحقاقات المالية محدودة، إن وجدت، وعلى الخدمات الصحية العامة أو النوعية المتعلقة بتجاربهن وما تنطوي عليه من صدمات نفسية. كما يساور اللجنة القلق من التهديد الوشيك بإجلاء النساء ضحايا العنف الجنسي المدنيات والمشردات داخليا عن أماكن إقامتهن في اتحاد البوسنة والهرسك. 143 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف صراحة بالنساء ضحايا العنف الجنسي المدنيات خلال الصراع المسلح وتوفير الحماية الكافية لهن من خلال سن قانون على صعيد الدولة، ومن خلال تخصيص الموارد المالية اللازمة لاتخاذ الترتيبات الاجتماعية الكافية، بما في ذلك التأمين الصحي والإسكان، وذلك من أجل ضمان حصولهن على حقوقهن واستحقاقاتهن في كافة أنحاء الدولة الطرف على نحو يماثل ما يحصل عليه ضحايا الحرب من العسكريين. كما تحث الدولة الطرف على مراجعة نُظُمها وخططها الحالية المتعلقة بمسائل أماكن الإقامة للنساء ضحايا الحرب المدنيات والمشردات داخليا بهدف منع حدوث أشكال أخرى من التمييز غير المباشر. 144 - وإذ تلاحظ اللجنة جهود وكالة المساواة بين الجنسين في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الاستراتيجية الإنمائية المتوسطة الأجل للحد من الفقر، يظل القلق يساورها من وجود فئات من النساء المتضررات بشكل خاص من الفقر، وهن في المقام الأول ربات الأسر المعيشية الوحيدات والمسنات والمشردات داخليا والعائدات والمعوقات والمنتميات للأقليات بمن فيهن الغجريات. 145 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل استفادة النساء ولا سيما فئاتهن المهمشة وفقا لاحتياجاتهن وظروفهن، من جميع البرامج الوطنية للتخفيف من حدة الفقر الموضوعة في إطار الاستراتيجية الإنمائية المتوسطة الأجل للحد من الفقر التي تنفذها الوزارات ذات الصلة، وأن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن نتائج التدابير المتخذة. 146 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل دون تأخير تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، بشأن موعد اجتماع اللجنة. 147 - وتشدد اللجنة على أنه لا غنى عن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا وفعالا من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وإبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل. 148 - تشيد اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان (1). وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى تلك الصكوك يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بها في جميع جوانب الحياة. 149 - وتطلب اللجنة أن تُنشر هذه التعليقات الختامية في البوسنة والهرسك على نطاق واسع حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على علم بالخطوات المتخذة لضمان المساواة قانونا وفعلا بين الرجل والمرأة، والخطوات الإضافية اللازم اتخاذها في هذا الصدد. كما تطلب اللجنة إحالة هذه التعليقات الختامية إلى الممثل السامي للبوسنة والهرسك. وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف مواصلة نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘، على نطاق واسع ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 150 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية وذلك في تقريرها الدوري القادم المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع، المقرر تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2006، وتقريرها الدوري الخامس المقرر تقديمه في تشرين الأول/ أكتوبر 2010، في تقرير جامع لهما في 2010. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |