76 - نظرت اللجنة في تقرير البرازيل المرحلي الموحد الأولي والثاني والثالث والرابع والخامس (CEDAW/C/BRA/1-5) في جلساتها 610 و 611 و 616 المعقودة في 1 و 7 تموز/يوليه 2003 (انظر CEDAW/C/SR.610 و 611 و 616). عرض الدولة الطرف
77 - وأشارت ممثلة البرازيل في معرض عرضها للتقرير، إلى أنه يغطي 70 عاما ويقدم لمحة عامة عما اتخذته الحكومة من تدابير منذ عام 1985 امتثالا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وكان ذلك نتاج جهد جماعي للمنظمات النسائية وخبراء في مجال حقوق الإنسان بشراكة في ذلك مع وزارة العلاقات الخارجية ووزارة العدل من خلال مجلس حقوق المرأة. ويوفر التقرير أداة هامة للحكومة الحالية التي من بين أهدافها الأساسية الحد من الفقر وتعزيز حقوق المواطنين. وصدقت البرازيل أيضا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية عام 2002 وأقرت باختصاص المحاكم الدولية لحقوق الإنسان. 78 - وأبلغت ممثلة البرازيل اللجنة بأنه قد تم إنشاء ثلاث آليات مؤسسية لمكافحة التمييز هي الأمانة العامة لسياسات المرأة، وقد أنشئت في 1 كانون الثاني/يناير 2003، والأمانة الخاصة لتعزيز سياسات المساواة بين الأعراق، والأمانة الخاصة لحقوق الإنسان التابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية. وقالت إن الحكومة الجديدة ملتزمة بتعزيز السياسات العامة لما فيه حماية وتعزيز حقوق المرأة، وملتزمة بأن تخصص لذلك موارد الميزانية والموارد البشرية اللازمة. 79 - وفي معرض تحديث المعلومات الواردة في تقرير البرازيل تحدثت ممثلة البرازيل عن المبادرات التشريعية الجديدة وعن التقدم المحرز في مجالات الاستقلالية الاقتصادية للمرأة وعمل المرأة وصحتها وتعليمها والعنف الموجه ضدها. 80 - ومن بين الأحكام التشريعية التي سلطت عليها ممثلة البرازيل الأضواء، قانون سن في عام 1996 يكرس الحق في تنظيم الأسرة في سياق النظام الصحي الموحد، ودخول قانون مدني جديد حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2003. وقالت إنه بالرغم من أوجه التقدم على مستوي الدستور والتشريعات، لا تزال هناك بعض التحيزات والمواقف المعادية للمرأة والتمييزية ضدها. ومن ذلك مثلا أن خادمات المنازل لا يتمتعن بجميع الحقوق التي تكفلها قوانين العمل وليس ثمة في التشريعات ما يسلم بحق الفرد في إقامة علاقات جنسية مثلية. وثمة حاجة ملحة إلى إصلاح القانون الجنائي الصادر في عام 1940 لتحذف منه الأحكام التمييزية ضد المرأة كالعقوبات الشديدة لمنع الإجهاض حيث إن القانون الحالي لا يسمح به إلا في أضيق الحالات. وقالت إنها تأسف لأنه ليس هناك أي قانون يتصدى للعنف المنزلي ويحمي ضحاياه. 81 - وأشارت إلى أوجه عدم المساواة في المجتمع البرازيلي والأعداد الكبيرة من المبعدين منه باعتبار ذلك من أبرز السمات التي تميز المجتمع البرازيلي، فتحدثت عن المجالات التي لا يزال فيها التمييز قائما ضد المرأة. وقالت إن الفقر يوجد أكثر ما يوجد في أوساط فئات السود والبرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي وإن المرأة أشد تلك الفئات حرمانا. وأشارت إلى البرنامج الحكومي لاستئصال شأفة الجوع الذي يشكل نواة سياسات مكافحة الجوع، وقالت إنه يتضمن إجراءات تركز على المرأة. 82 - ومضت تقول إنه بالرغم من أن متوسط المستوى التعليمي للمرأة يفوق متوسطه لدى الرجل، فإن تفوقها هذا لا يعطيها الأسبقية فيما يتعلق بالوظائف والأجور. وتقل مستويات التحصيل العلمي لدى النساء السود عما عليه الحال بالنسبة للنساء البيض. وهناك مبادرات جديــــدة ترمـــي إلى زيادة عدد الملتحقات بالتعليم وزيادة الموارد المخصصة للتعليم وبث روح جديدة في هياكل التعليم بجميع مستوياته بهدف القضاء على التمييز العنصري المتأصل فيها. 83 - وبالرغم من أن مواقع السلطة بمختلف مستوياتها أصبحت في متناول المرأة بعدة طرق من بينها اقتحام سوق العمل ودرجات تحصيلها العلمي المتزايدة، لا تزال نسبة تمثيل المرأة في الوظائف الحكومية متدنية. وقدمت ممثلة البرازيل لمحة عامة عن عدد النساء العاملات في مختلف القطاعات الحكومية، فقالت إن نسبة عدد النساء إلى إجمالي المنتخبين تصل إلى 51 في المائة ولكن نسبة عددهن في مجلس النواب لا تصل إلا إلى 8.75 في المائة. ولن تسفر أي نتائج كبيرة عن قانون سن في عام 1995 يشترط على الأحزاب السياسية أن تقدم قوائم انتخابية لا تقل فيها نسبة تمثيل أي من الجنسين عن 30 في المائة ولا تزيد على 70 في المائة. كما أن نسبة تمثيل المرأة في الجهاز القضائي ضعيفة جدا. 84 - وذكرت أن الحكومة الجديدة التي تضم خمس وزيرات تتخذ تدابير لتعزيز سياسات زيادة نسبة تمثيل المرأة بما يفوق حتى الحصص الانتخابية وزيادة عدد تمثيلها في الوظائف العامة والوظائف الدولية وتشجع عبر حملات إعلامية وتدابير لبناء القدرات على زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وهناك برامج جارية أيضا للتغلب على الصعوبات الحائلة دون التحاق المرأة بالجهاز القضائي ومن بينها مثلا الحلقات الدراسية الوطنية لتوعية الأفراد في الجهاز القضائي والمسؤولين عن إنفاذ القوانين بأهمية المساواة بين الجنسين وتعريفهم بالمعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالجهود المبذولة لتعديل القوانين بما يحذف منها أي تمييز ضد المرأة وتعريفهم بالتشريعات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة. 85 - واستهل في عام 1983 برنامج وطني شامل لصحة المرأة. بيد أن تنفيذه بالكامل اصطدم ببعض الصعوبات. فمعدل وفيات الأمهات لا يزال مرتفعا جدا مثلا. وهناك ابتداء من عام 1999 تراجع في معدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يعزى إلى برنامج لوزارة الصحة مشهود له دوليا في مجال مكافحة الإيدز وإن كان ثمة اتجاه لتفشي هذا الوباء في صفوف النساء أكثر من غيرهن. وثمة مجموعة من الإجراءات والتدابير الإضافية الجاري اتخاذها في مجال صحة المرأة وبخاصة الإجراءات والتدابير الرامية إلى الحد من معدلات وفيات الأمهات وتحسين إعمال الحقوق الجنسية والإنجابية. 86 - وذكرت ممثلة البرازيل أن الحالة في بلدها، فيما يتعلق بإتاحة فرص العمل وتوافر هذه الفرص، لا تزال هشة نظرا لارتفاع معدل البطالة. فبالرغم من أن نسبة النساء إلى عدد السكان النشطين اقتصاديا تصل إلى 40.4 في المائة، هناك من بين العقبات التي يتعين التغلب عليها، ارتفاع معدل بطالة المرأة وحصولها عادة على أجور تقل عن أجور الرجل وعدم وجود صيغ رسمية تحكم علاقات العمل في حالة المرأة. وقد تفاقمت حالة العمالة النسائية بسبب عاملي العرق والأصل الإثني فضلا عن جوانب تتعلق باختلاف منطقة عن أخرى، كالجانب المتمثل في أن الفقر يتركز أكثر ما يتركز في أوساط المرأة الريفية والمراكز الحضرية الرئيسية ومناطق معينة في البلد. وتعكف الحكومة الجديدة على إنفاذ مجموعة من الإجراءات تسهم في تحسين الفرص المتاحة للمرأة في القطاع الإنتاجي. 87 - وتحدثت عن العنف الموجه ضد المرأة، فأشارت إلى ما تم إنشاؤه لفائدة النساء من ضحايا العنف، من مراكز شرطة متخصصة في هذا المجال. وقالت إن المحكمة العليا أصدرت في عام 1991 فتوى تاريخية شجبت فيها ما يسمى الدفاع المشروع عن الشرف. وقالت إن الاستغلال الجنسي للنساء والبنات والاتجار بهن لا ينفكان يتزايدان في البلد. ومن بين الأهداف التي تسعى إليها الحكومة الجديدة، تنفيذ برنامج شامل لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة يتضمن بخاصة وضع تشريعات بشأن العنف المنزلي وتحسين الخدمات المقدمة لضحايا العنف من النساء ومنع العنف الموجه ضدهن. 88 - وختمت ممثلة البرازيل بالقول إنه قد قطعت أشواط كبيرة صوب تحسين مركز المرأة البرازيلية مشيرة في هذا الصدد إلى ما اضطلعت به منظمات المرأة بما فيها منظمات المرأة المنحدرة من أصل أفريقي من مساهمات حاسمة في إنجاز السياسات الرسمية المنتهجة دعما لتنفيذ الاتفاقية. بيد أن الاستبعاد الاجتماعي وارتفاع معدل الفقر ما زالا يشملان أكثر ما يشملان المرأة في بلد توجد به أكبر الفجوات فيما بين الإيرادات في العالم بأسره. فالمفاهيم الاجتماعية والثقافية والهياكل والعمليات تضع المرأة في موقع دوني وهو ما يفسر عدم توافر الفرص أمامها على نحو متكافئ مع الرجل للوصول إلى الموارد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأن الحكومة والأمانة الخاصة بسياسات المرأة عاقدتان العزم على أن تبذلا، بالتحاور مع مؤسسات المجتمع المدني، كل جهد لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وفيما بين النساء والقضاء على التمييز ضد المرأة ولا سيما نساء السود والسكان الأصليين. التعليقات الختامية للجنة
مقدمة89 - تشكر اللجنة الدولة الطرف على تقريرها الدوري الأولي والثاني والرابع والخامس الموحد، ذلك أن هذا التقرير، بالرغم من تأخر الدولة الطرف طويلا في تقديمه، كان صريحا ودسما بالمعلومات وشاملا وتضمن نقدا ذاتيا؛ كما وفر معلومات عن جميع مستويات الجمهورية الاتحادية. 90 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى يقوده الأمين الخاص لأمانة سياسات المرأة، وهو برتبة وزير، والأمين الخاص لأمانة سياسات تعزيز المساواة بين الأعراق وهو برتبة وزير أيضا وممثلين عن وزارتين وآخرين عن المنظمات غير الحكومية. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على العرض الشفوي الذي قدمت فيه لمحة عامة عن آخر ما أحرز من تقدم والتحديات المتبقية لتحقيق المساواة بين الجنسين في البرازيل، وعلى ردودها الخطية وما قدمته من إيضاحات إضافية ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة. 91 - وتعرب اللجنة عن تقديرها لسحب التحفظات على الفقرة 4 من المادة 15 والفقرات 1 (أ) و (ج) و (ز) و (ح) من المادة 16 من الاتفاقية. الجوانب الإيجابية 92 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما يكرسه دستورها الاتحادي لعام 1988 من مبدأ ينادي بالمساواة بين الرجل والمرأة بالحقوق والواجبات ومنع التمييز في سوق العمل على أساس الجنس أو السن أو اللون أو الحالة المدنية وحماية الأمومة باعتبارها حقا اجتماعيا يكفل إجازة الأمومة دون أن يترتب على ذلك فقدان العمل أو الأجر. وتنصيص الدستور على أن الدولة هي الجهة التي يقع عليها واجب قمع العنف المنـزلي. 93 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما أدخلته، منذ تصديقها على الاتفاقية في عام 1984، من إصلاحات قانونية عدة تشمل فيما تشمل القانون المتعلق بقضايا أبوة الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج والقانون المتعلق بالحق في تنظيم الأسرة والقانون الذي يجرم التحرش الجنسي والقانون الذي ينص على منع الزوج من الاقتراب من زوجته حتى مسافة محددة في قضايا العنف المنزلي. وترحب اللجنة أيضا بالتعديل الذي أدخل مؤخرا على القانون المدني والذي يدخل المساواة بين الأزواج على نحو حيادي وإن كان ما زال يتضمن بعض الأحكام التي لم تعد تواكب روح العصر. 94 - وترحب اللجنة بإنشاء الأمانة الخاصة لسياسات المرأة وهي أمانة مسؤولة مباشرة أمام الرئيس وتضطلع بمهام تقديم المشورة فيما يتعلق بسياسات المرأة وتنسيق تلك السياسات ورصدها. وترى اللجنة أن إنشاء آلية وطنية جديدة على المستوى الوزاري يدل على قوة الإرادة السياسية، وعلى التزام الحكومة بالعمل صوب تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة امتثالا في ذلك لما تنص عليه الاتفاقية. 95 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لمشروعها في تنفيذ برنامج استئصال شأفة الجوع لمكافحة الجوع والأسباب الهيكلية للفقر الذي أحدث تأثيرا جوهريا في حالة المرأة. 96 - وتحيي اللجنة ما تقوم به المنظمات غير الحكومية من دور حيوي وحفاز في المسائل المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة. وهي تحيي أيضا الشراكة التي جمعت بين الحكومة ومنظمات المرأة لإعداد هذا التقرير الدوري الأولي والثاني والثالث والرابع والخامس الموحد. 97 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف صدَقت البروتوكول الاختياري للاتفاقية ووافقت على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد عقد اجتماعات اللجنة. مواطن القلق الرئيسية والتوصيات 98 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الهوة الواسعة القائمة بين الضمانات الدستورية للمساواة بين المرأة والرجل والحالة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمرأة كما هي في الواقع في الدولة الطرف والتي تتسع فيما يتعلق بالمرأة من أصل أفريقي وبالمرأة من الشعوب الأصلية. 99 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تحقيق التنفيذ الكامل للاتفاقية وللضمانات الدستورية من خلال إصلاح تشريعي شامل يهدف إلى توفير المساواة أمام القانون، وإلى إنشاء آلية رصد لكفالة التنفيذ الكامل للقوانين. وتوصي الدولة الطرف بأن تكفل تمتع المسؤولين عن تنفيذ هذه القوانين على جميع المستويات بالوعي الكامل لمضمونها. 100 - وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من أن المعاهدات الدولية الداخلة فيها البرازيل كطرف باتت جزءا من القانون المحلي، إلا أن هناك خلافا داخل الهيئة القضائية إزاء الفقه القانوني بشأن مركز هذه المعاهدات الدولية ومسألة تطبيقها بشكل مباشر. 101 - وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير لتوعية وتحفيز السلطة القضائية وغيرها من سلطات إنفاذ القانون بهدف تغيير الرأي السائد بشأن مركز المعاهدات الدولية في هرمية القانون البرازيلي. 102 - وينتاب اللجنة القلق لأن التباينات الإقليمية الصارخة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة بالنسبة إلى إمكانية الوصول إلى التعليم والعمالة والرعاية الصحية تضع صعوبات أمام كفالة تنفيذ الاتفاقية بصورة موحدة في جميع أرجاء البلد. 103 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تحقيق نتائج موحدة على إثر تنفيذ الاتفاقية داخل البرازيل، من خلال التنسيق الفعال وإنشاء آليات ترمي إلى رصد مدى الامتثال لأحكام الاتفاقية على جميع الصعد وفي جميع المجالات. 104 - واللجنة قلقة لأن القانون الجنائي ما زال يتضمن عددا من الأحكام التي تميز ضد المرأة. فهي قلقة بشأن المواد 215 و 216 و 219 التي تشترط لملاحقة الجاني أن تكون الضحية “امرأة شريفة”. كما أنها قلقه أيضا لأن المادة 107 التي تغطي “الجرائم ضد العرف” تنص على تخفيض العقوبة عندما يتزوج الجاني ضحيته، أو عندما تتزوج الضحية طرفا ثالثا. وتلاحظ اللجنة أنه يجري حاليا مناقشة مشاريع قوانين في الكونغرس الوطني لتعديل القانون الجنائي. 105 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تولي الأولوية لمسألة تعديل الأحكام التمييزية في القانون الجنائي دون إبطاء وذلك لجعل هذا القانون منسجما مع الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة، ومنها بالأخص التوصية العامة 19 المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة. 106 - واللجنة قلقة لأن القضاء ما زال أحيانا يطبق، على الرغم من الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في عام 1991، “مسألة الدفاع عن الشرف”، في حالات الرجال المتهمين بالاعتداء على النساء أو بقتلهنَّ. واللجنة قلقة لأن هذه القرارات تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتترك آثارا سلبية على المجتمع، وتعزز المواقف التمييزية ضد المرأة. 107 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ برامج التدريب والتوعية لتعريف القضاة ووكلاء النيابة وغيرهم من أعضاء مهنة ممارسة القانون بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري. وتوصي أيضا بأن تنفِّذ الدولة الطرف أنشطة توعية موجهة إلى الجمهور بشأن حقوق الإنسان للمرأة. 108 - واللجنة قلقة إزاء الاستمرار الفاضح للقوالب النمطية والاتجاه المحافظ في الآراء والسلوك والانطباعات عن دور المرأة والرجل ومسؤولياتهما، مما يرسخ المركز المتدني للمرأة في جميع مجالات الحياة. 109 - وتوصي اللجنة بوضع السياسات وبتنفيذ البرامج الموجهة إلى الرجال والنساء والتي من شأنها ضمان القضاء على القوالب النمطية الجامدة المرتبطة بالأدوار التقليدية في الأسرة وأمكنة العمل والسياسة والمجتمع بصفة عامة. وتوصي أيضا بتشجع وسائط الإعلام على إعطاء صورة إيجابية عن المرأة والمساواة في المركز والمسؤوليات بين المرأة والرجل في المجالين الخاص والعام. 110 - واللجنة قلقة أيضا إزاء الآثار التي يخلفها الفقر على المرأة البرازيلية من أصل أفريقي، والمرأة من الشعوب الأصلية، والنساء اللواتي هنَّ ربات أسر معيشية وغيرهن من الفئات النسائية المستبعدة اجتماعيا أو المهمشة وإزاء وضعهن غير المتكافئ مع الرجال فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم والخدمات الصحية والمرافق الصحية الأساسية والعمالة والمعلومات والقضاء. 111 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن إيلاء التدابير التي تتخذها للقضاء على الفقر عناية تتسم بالأولوية لفئات النساء من خلال برامج وسياسات ممولة تمويلا كافيا لمعالجة احتياجاتها الخاصة. 112 - ومع التسليم بالجهود المبذولة لمعالجة العنف الموجه ضد المرأة، ومنها الإنشاء المبكر لمراكز الشرطة المتخصصة (إدارات الشرطة الخاصة لمساعدة المرأة) والملاجئ، فإن اللجنة قلقة إزاء استمرار العنف الموجه ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي، والعقوبات الخفيفة للجناة، وعدم وجود قانون خاص بشأن العنف المنزلي. واللجنة قلقة كذلك لأن العنف الموجه ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي لا تجري معالجته بصورة كافية بسبب انتفاء المعلومات والبيانات. 113 - وتحث اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة بما يتفق مع التوصية العامة 19 للجنة وذلك لمنع العنف، ومعاقبة الجناة وتوفير الخدمات للضحايا. وتوصي بأن تسن الدولة الطرف دون إبطاء تشريعا بشأن العنف الأسري وأن تتخذ تدابير عملية لمتابعة ورصد تطبيق هذا القانون، وتقييم فعاليته. وتطلب إلى الدولة الطرف أن توفر معلومات وبيانات شاملة عن العنف الموجه ضد المرأة في تقريرها الدوري المقبل. 114 - واللجنة قلقة إزاء التقارير التي تفيد بأن الوحدات العسكرية والمنقبين عن الذهب في أراضي الشعوب الأصلية يسيؤون جنسيا معاملة النساء من الشعوب الأصلية. وتُلاحظ اللجنة أن الحكومة عاكفة على النظر في وضع “مدونة سلوك” لتنظيم وجود القوات المسلحة على أراضي الشعوب الأصلية. 115 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة للتوعية بحالة النساء والفتيات من الشعوب الأصلية ولتأمين المقاضاة والمعاقبة على العنف الجنسي الموجه ضدهنَّ بوصفه جريمة خطيرة. كما أنها تحث الدولة الطرف على اعتماد تدابير وقائية، تشمل التحقيقات التأديبية العاجلة وبرامج التعليم في مجال حقوق الإنسان للقوات المسلحة وللعاملين في إنفاذ القانون. 116 - واللجنة قلقة من تزايد معدل شتى أشكال الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات في البرازيل والاتجار بهن، داخليا وعبر الحدود. وهي بالأخص قلقة إزاء اشتراك عناصر الشرطة في الاستغلال الجنسي والاتجار وتغاضيهم عنهما، وإزاء عدم معاقبة المسؤولين عن المعاملة السيئة، والمعتدين، والمستغلين، والمتجرين حسبما أفادت عن ذلك الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات مصنفة حسب نوع الجنسي وعدم وجود معلومات كافية عن الاستغلال الجنسي لأطفال الشوراع والمراهقين. 117 - وتوصي اللجنة بصوغ استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، وبأن تتضمن هذه الاستراتيجية مقاضاة ومعاقبة الجناة وحماية ودعم الضحايا. وهي توصي باعتماد تدابير تهدف إلى القضاء على تعرّض النساء للاتجار بهنَّ، لا سيما الشابات منهن والفتيات. وتوصي بأن تسن الدولة الطرف تشريعات لمكافحة الاتجار، وأن تجعل من مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات أولوية عليا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بإدراج معلومات بيانات شاملة في تقريرها المقبل عن المسألة وكذلك عن حالة أطفال الشوارع والمراهقين وعن السياسات المعتمدة لمعالجة مشاكلهم الخاصة. 118 - واللجنة، إذ تثني على تعيين خمس وزيرات مؤخرا، وإذ تلاحظ الأهمية الرمزية للأحكام القانونية التي تنص على اعتماد الحصص في مشاركة المرأة في الهيئات المنتخبة، فإنها ما تزال قلقة إزاء بقاء المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا بقدر كبير على جميع المستويات وفي مواقع اتخاذ القرارات السياسية. وهي قلقة كذلك لأن تطبيق نظام الحصص (الكوتا) مسألة خلافية ويفتقر إلى الفعالية. 119 - وتوصي اللجنة باعتماد استراتيجية شاملة لتسريع مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرارات في الحياة السياسية، سواء أكان ذلك في الهيئات المعينة أو الهيئات المنتخبة، إلى أن يتحقق التوازن في التمثيل بين المرأة والرجل. وتوصي اللجنة بالمجازاة حسب الأصول الإجرائية الواجبة على عدم الامتثال للحكام الراهنة الهادفة إلى تعيين حد أدنى وحد أقصى للنسبة المئوية من كل جنس، وباعتماد وسائل فعالة أخرى للتنفيذ. 120 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في تمثيل المرأة في المناصب العليا في مجالات الحياة المهنية والحياة العامة مثل القضاء والشؤون الخارجية ولا سيما في الرتب العليا. ويساورها القلق أيضا لأن مشاركة المرأة في المستويات العليا في الحياة الاقتصادية لا تزال تقل عن مشاركة الرجل. 121 - وتوصي اللجنة باعتماد سياسات عملية لزيادة مشاركة المرأة في تلك المستويات وباتخاذ تدابير مؤقتة خاصة حسب الاقتضاء وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية لضمان التمكين الفعلي للمرأة على قدم المساواة مع الرجل. 122 - وبالرغم من تحسن فرص المرأة في الحصول على التعليم تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الأمية وتدني النسبة المئوية للنساء اللاتي يتلقين التعليم فيما بعد المرحلة الابتدائية. كما تشعر بالقلق كذلك إزاء استمرار الاتجاه للفصل بين الجنسين في المجالات التعليمية وآثاره على فرص العمل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء حقيقة أنه حتى لو كانت مهنة التدريس مهنة تهيمن عليها المرأة، فهناك نقص في تمثيل المرأة في مرحلة التعليم العالي. 123 - وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير عملية لتعزيز فرص المرأة في الوصول إلى جميع المستويات التعليمية ومستويات التدريس ولا سيما لمجموعات النساء المهمشات وتشجيع التنويع في الخيارات التعليمية والمهنية بالنسبة للرجل والمرأة. 124 - ويساور اللجنة القلق إزاء التمييز ضد المرأة في سوق العمل حيث تتقاضى المرأة أجرا يقل كثيرا عما يتقاضاه الرجل في جميع الولايات بغض النظر عن ما لديهن من مهارات أو تعليم. وهي تشعر بالقلق لأن أوضاع العمل السيئة للمرأة عموما بما في ذلك الفصل الرأسي والأفقي، تتضاعف بسبب عامل العرق والإثنية، وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء الحالة الخطرة للعاملات في المنازل حيث تحرم الغالبية العظمى منهن من الحقوق التي تتمتع بها فئات العاملات الأخرى مثل الحد الإجباري من حجم العمل اليومي. 125 - وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير لضمان تنفيذ المادة 11 من الاتفاقية وتطبيق الاتفاقيات ذات الصلة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ولا سيما تلك المتعلقة بعدم التمييز في العمل والأجر المتكافئ للرجل والمرأة مقابل العمل المتساوي في النوعية والقيمة. كما توصي باتخاذ إجراءات للقضاء على التمييز الوظيفي ولا سيما من خلال التعليم والتدريب. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدراج جميع العاملات المنـزليات في تشريعاتها المتعلقة بالعمل. 126 - وتشعر اللجنة بالقلق من ارتفاع معدلات وفيات الأمهات ولا سيما في المناطق النائية حيث تقل فرص الحصول على الخدمات الصحية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الحالة الصحية للنساء في أوساط الفئات المحرومة وإزاء ارتفاع معدلات حالات الإجهاض السرية وارتباط أسبابها بالفقر والاستبعاد وانعدام فرص الحصول على المعلومات من بين أمور أخرى وتشعر اللجنة بالقلق كذلك أنه بالرغم من التقدم المحرز في التحكم في الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز فقد ارتفع عدد الإصابات ولا سيما في أوساط النساء الشابات. 127 - وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير إضافية لضمان حصول المرأة على المعلومات والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية ولا سيما ما يتصل بالصحة الجنسية والإنجابية بمن فيهن النساء الشابات والنساء من الفئات المحرومة والنساء الريفيات. وتعتبر هذه التدابير ضرورية في الحد من وفيات الأمهات وفي منع اللجوء إلى الإجهاض وحماية المرأة من آثاره السلبية الضارة. وتوصي كذلك باعتماد سياسات وبرامج لزيادة المعرفة وتيسير سبل الحصول على وسائل منع الحمل مع الفهم بأن تنظيم الأسرة هو من مسؤولية الشريكين. وتوصي اللجنة كذلك بتشجيع التثقيف الجنسي على نطاق واسع وأن يستهدف بصفة خاصة المراهقين مع التركيز بشكل خاص على الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وزيادة التحكم فيه. 128 - وتلاحظ اللجنة انعدام البيانات الشاملة عن المرأة الريفية بما في ذلك ما يتعلق بعنصري العرق/واللإثنية وكذلك النقص في المعلومات عن حالتها العامة. 129 - وتوصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف بيانات شاملة مصنفة حسب نوع الجنس تشمل العرق والإثنية وتبين تطور البرامج وأثرها على المرأة الريفية في البلاد في تقريرها الدوري المقبل. 130 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استخدام الدولة الطرف لمصطلح “العمل الإيجابي: التحيز الإيجابي” لوصف بعض الإجراءات الرامية إلى القضاء على التمييز بدلا من التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى التعجيل بتحقيق المساواة. 131 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف عند قيامها بوضع السياسات المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين ألا تقتصر على القضاء على التمييز فحسب ولكن أن تتخذ إجراءات خاصة مؤقتة انسجاما مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية للتعجيل بعملية تحقيق المساواة. 132 - وفي حين تقدر اللجنة آراء الدولة الطرف المتعلقة بمفهوم “المساواة” التي تراعي الحالات المادية غير المتساوية وتضع الأسس لاتخاذ إجراءات خاصة مؤقتة، فإنها تلاحظ أن مصطلحي “المساواة” و “العدل” قد استخدما بشكل مترادف في التقرير بأكمله في وصف القوانين والسياسات والخطط والاستراتيجيات. 133 - وتوصي اللجنة بألا يستخدم مصطلحا “العدل” و “المساواة” بشكل مترادف أو عوضا عن بعضهما البعض وأن يشكل الفهم الواضح لمصطلح المساواة سواء رسميا أو فعليا أساسا للقوانين والسياسات والخطط والاستراتيجيات لضمان امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. 134 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري القادم المقرر تقديمه عام 2005 على المسائل التي شملتها التعليقات الختامية الحالية، كما تطلب إليها أيضا أن تعمل على تحسين طرق جمع وتحليل البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس والعمر والعرق والإثنية وأن تقدم تقريرا بالنتائج المتحصلة من البرامج والسياسات المخطط لها والمنفذة في تقريرها المقبل المقدم للجنة. 135 - واللجنة إذ تضع في الاعتبار الأبعاد المتعلقة بالجنسين في الإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية (كالدورة الاستثنائية الحادية والعشرين للجمعية العامة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة المعنية بالطفل، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة) فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ الجوانب ذات الصلة من هذه الوثائق المتعلقة بمواد الاتفاقية. 136 - تطلب اللجنة أن تنشر تعليقاتها الختامية الحالية على نطاق واسع في البرازيل لإطلاع شعب البرازيل ولا سيما المسؤولين الحكوميين والقضاة والسياسيين على الخطوات التي تم اتخاذها لضمان المساواة القانونية والمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة وعلى الخطوات الإضافية المطلوب اتخاذها في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على نطاق واسع ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان وكذلك بروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وكذلك نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/58/38، الجزء الثاني وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |