588- نظرت اللجنة في التقرير الأوَّلي المقدم من بربادوس (CRC/C/3/Add.45) في جلساتها من 534 إلى 536 (انظر CRC/C/SR.534-536)، المعقودة في 18 و19 أيار/مايو 1999 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في الجلسة 557، المعقودة في 4 حزيران/يونيه 1999. (أ) مقدمة
589- تعرب اللجنة عن تقديرها للطبيعة الواضحة والشاملة للتقرير، الذي اتبع المبادئ التوجيهية للجنة. وتحيط علماً كذلك بالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/BARBADOS.1) وتعرب في الوقت نفسه عن أسفها للتأخر في تقديمها، كما تحيط علماً بالمعلومات الإضافية التي قُدمت إليها أثناء الحوار والتي مكنتها من تقييم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وترحب اللجنة بالحوار البناء والصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.(ب) الجوانب الإيجابية
590- ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لرصد حقوق الطفل في أيلول/سبتمبر 1998، التي ستقوم برصد تنفيذ الاتفاقية. وترحب بولاية اللجنة الوطنية المتمثلة في الاضطلاع باستعراض دقيق للتشريعات بهدف ضمان مطابقتها لمبادئ وأحكام الاتفاقية.591- وترحب اللجنة أيضاً بفرصة زيادة التنسيق التي أتاحها إدراج حكم في البيان الرسمي للحكومة يقضي بإنشاء وزارة جديدة للتحول الاجتماعي. 592- وترحب اللجنة باعتماد سياسات تتعلق بالأطفال المعاقين في الدولة الطرف. 593- وتحيط اللجنة علماً بالتوقيع المقبل على قانون تعديل النظام الجنائي الذي رفع سن المسؤولية الجنائية من 7 إلى 11 سنة. (ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
594- تلاحظ اللجنة أن جميع دول منطقة الكاريبي تشعر بالقلق إزاء الاتجاهات الاقتصادية الدولية الأخيرة والقرارات المتعلقة بالسياسة التي تمارس ضغوطاً على الدولة الطرف لكي تعتمد سياسات لإعادة هيكلة اقتصادها قد يكون لها أثر سلبي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وعند اعتماد هذه السياسات تواجه الدولة الطرف التحدي الخطير المتمثل في عدم تعريض تنفيذ الاتفاقية للخطر.(د) المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق وتوصيات اللجنة
‘1‘ تدابير التنفيذ العامة595- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تول بعد ما يكفي من الاهتمام لضرورة استعراض التشريعات القائمة بصورة دقيقة للنظر في مدى مطابقتها لأحكام الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أنه لا تزال هناك تناقضات، لا سيما فيما يتعلق بتعريف الطفل، وقبول بعض أشكال الإساءة الجسدية، وفي مجال قضاء الأحداث. وتوصي اللجنة بأن تستعرض اللجنة الوطنية لرصد حقوق الطفل، على النحو المزمع، التشريعات القائمة وتشجع اللجنة الوطنية على النظر بدقة في مبادئ الاتفاقية وجميع أحكامها، ولا سيما المادة 3. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم الدعم الكامل إلى اللجنة الوطنية في هذه المهمة وأن تولي اهتماماً كبيراً لتنفيذ أية توصيات باستعراض التشريعات التي قد تقدمها اللجنة الوطنية. 596- وتحيط اللجنة علماً بالتغييرات المقترح إجراؤها في الترتيبات الإدارية التي من شأنها أن تحسن التنسيق والجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية. وتلاحظ أن دور مجلس رعاية الطفل في التنسيق الكامل لأنشطة الحكومة فيما يتعلق بالطفل، غير واضح. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر بعناية في الحاجة إلى توفير موارد كافية لوزارة التحول الاجتماعي الجديدة ووحداتها المختلفة، ومجلس رعاية الطفل، واللجنة الوطنية لرصد حقـوق الطفل وتحديد أدوار هذه الجهات ومسؤولياتها بدقة، بغية ضمان تنسيق ورصد تنفيذ الاتفاقية على نحو أكثر فعالية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تكفل إنشاء مكتب خاص للطفل في إطار أمانة المظالم القائمة. 597- وتحيط اللجنة علماً بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في ضمان جمع بيانات مفصلة بشأن جميع جوانب تنفيذ الاتفاقية وتلاحظ الخطط الحالية لجعل جمع البيانات موحداً ومحوسباً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تبذل مزيداً من الجهود، وإن اقتضى الحال أن تلتمس المساعدة التقنية الدولية من عدة جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، لجمع وتحليل البيانات الإحصائية عن حقوق الطفل، مع تصنيفها بصورة منتظمة بحسب نوع الجنس والسن والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية والموقع الجغرافي وغير ذلك، والتركيز على الفئات المستضعفة. 598- ويساور اللجنة القلق إزاء انعدام البيانات بشأن أقصى مبلغ يخصص من الموارد المتاحة لتنفيذ حقوق الطفل. وتلاحظ اللجنة أن الموارد المخصصة في الميزانية للخدمات الاجتماعية المتعلقة بالطفل وحق الطفل، ولا سيما برامج تخفيف حدة الفقر ومجلس رعاية الطفل، قد ازدادت بصورة مطّردة في السنوات الأخيرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي مزيداً من الاهتمام للحاجة إلى تفصيل البيانات ذات الصلة المتعلقة بالميزانية كي يتسنى الحصول على صورة أوضح عن توزيع موارد الميزانية. 599- ويساور اللجنة القلق بشأن الأثر المحتمل لتدابير إعادة هيكلة الاقتصاد على تنفيذ الاتفاقية، المشار إليها في الفقرة 7 أعلاه. وتقترح اللجنة أن تبذل الدولة الطرف قصارى جهدها، بما في ذلك التماس المساعدة التقنية الدولية، لتجنب أن يكون لسياسات إعادة هيكلة الاقتصاد أثر سلبي حقيقي على إعمال حقوق الطفل. 600- وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التفصيلية المتعلقة بالجهود المبذولة لنشر الاتفاقية في شكل حملات لتوعية الجمهور، وإدراج بنود الاتفاقية في المناهج الدراسية والتعاون مع وسائل الإعلام في هذا الصدد. غير أن القلق يساور اللجنة لأن هذه الجهود تبدو غير كافية لجعل مبادئ وأحكام الاتفاقية تحظى بقبول تام من جانب الفئات المهنية والجمهور العام. وتوصي اللجنة البلد الطرف بتجديد جهوده للاضطلاع ببرامج تعليمية وتدريبية منتظمة بشأن أحكام الاتفاقية موجهة إلى جميع الفئات المهنية التي تعمل في أوساط الأطفال ومن أجلهم مثل القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون وموظفي الخدمة المدنية والموظفين في المؤسسات والمراكز التي يحتجز فيها الأطفال، والمعلمين وموظفي الصحة بمن فيهم أخصائيو علم النفس والعاملون الاجتماعيون. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بتكريس مشاريع وبرامج إضافية لتغيير السلوك الاجتماعي التقليدي الذي قد يتعارض مع الاحترام الكامل لحقوق الطفل، وتشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة الدولية من عدة جهات منها اليونيسيف. ‘2‘ تعريف الطفل 601- لئن كان قانون القاصرين يحدد سن البلوغ ب 18 عاماً، فإن تشريعات أخرى تضع، فيما يبدو، حدوداً عديدة على مستويات الحماية المتوفرة للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاماً. ويوفر قانون حماية الطفل لعام 1990، الحماية من الاستغلال في المواد الإباحية لجميع الأطفال دون سن 18 عاماً، لكن اللجنة تعرب عن قلقها لأن قانون الجرائم الجنسية لعام 1992، لا ينص على أية حماية خاصة للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاماً ويوفّر حماية محدودة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً. ويبدو أن الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاماً يلقون حماية محدودة أيضاً بموجب التشريعات التي تنظم منع القسوة على الأطفال. وتوصي اللجنة بمراجعة التشريعات القائمة لزيادة مستوى الحماية التي توفّر لجميع الأطفال دون سن 18 عاماً. ‘3‘ المبادئ العامة 602- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بشكل عام بمنع التمييز. وتحيط علماً بالمشاكل التي تواجهها الدولة الطرف في توسيع نطاق توفير التعليم المجاني ليشمل جميع الأطفال بالإضافة إلى المواطنين أو المقيمين الدائمين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة هذه الأحكام بحيث تكفل تنفيذ مبدأ عدم التمييز ضد أي طفل يخضع لولايتها، على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية. 603- وتشاطر اللجنة الدولة الطرف قلقها إزاء التحيز المتنامي القائم على أساس نوع الجنس الذي يواجهه الذكور والذي يتجلى في جملة مجالات منها تحصيلهم الدراسي الناقص والصعوبات التي تصادف في العثور على من يتبنّاهم. وفي نفس الوقت فإن معدل الفتيات اللاتي تحاولن الانتحار أو تنتحرن مرتفع جداً. وفيما يتعلق بالمشاكل التي يواجهها كل من البنين والبنات، تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالقرار الأخير بإنشاء "مكتب للشؤون الجنسانية" داخل وزارة التحول الاجتماعي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتضاعف جهودها الرامية إلى التصدي للتمييز الناجم عن تهيئة الذكور والإناث بصورة غير ملائمة للاضطلاع بأدوار قائمة على نوع الجنس وغير مناسبة وما يترتب على ذلك من مواقف اجتماعية تجاه الأطفال تستند إلى نوع الجنس. 604- وينص قانون الأسرة على أن تكون سن 16 عاماً هي السن التي يتعين على المحاكم أن تراعي فيها آراء الطفل. وتحيط اللجنة علما بالمعلومات التي تلقتها فيما يتعلق بتطبيق القانون العام البريطاني الذي استندت إليه محاكم الدولة الطرف في بعض الحالات للنظر في رغبات الأطفال الصغار وفقاً "لمبدأ البلوغ". غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق لأن تنفيذ المادة 12 من الاتفاقية، المتعلقة بالحاجة إلى إعطاء الوزن الواجب لآراء الطفل وفقاً لدرجة تطور قدراته، مقيد للغاية بسبب التفسير الموضوعي لهذه المادة وفقاً للتشريعات القائمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الحسبان، عند قيامها باستعراض التشريعات القائمة المطلوب منها، الحاجة إلى تنفيذ هذا المبدأ، بالنسبة للأطفال دون سن 16 عاماً في جميع الأحوال. وأن تلزم المحاكم وغيرها من المؤسسات، على وجه الخصوص، بالتماس رأي الطفل في جميع الأمور التي تهمه وتعطي هذا الرأي الوزن الواجب طبقا لأحكام المادة 12 من الاتفاقية. ‘4‘ الحقوق والحريات المدنية 605- يساور اللجنة بوجه عام القلق إزاء عدم ايلاء الاهتمام الكافي للنهوض بحقوق الطفل وحرياته المدنية المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 و16 و17 من الاتفاقية. وتشير المعلومات المعروضة على اللجنة إلى أن المواقف الاجتماعية التقليدية المتعلقة بدور الطفل تجعل من الصعب، فيما يبدو، قبول الطفل قبولاً كاملاً كصاحب حق. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لتثقيف وتوعية أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين، والفئات الفنية والآباء والأطفال بشأن أهمية القبول التام لمفهوم حقوق الطفل، وتوصيها بالنظر في اتخاذ تدابير تشريعية تكفل تمتع كل طفل بالحقوق والحريات المدنية. 606- ويساور اللجنة القلق إزاء التشريعات والسياسات التي تسمح بجلد الأطفال كتدبير تأديبي في السجون واستخدام ذلك كعقوبة قضائية. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالنظر فوراً في إمكانية التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملة لتوعية الجمهور واستعراض تشريعاتها وسياساتها بغية وضع حد للجلد كعقوبة قضائية وكتدبير تأديبي في نظام السجون. ‘5‘ البيئة الأسرية والرعاية البديلة 607- تشاطر اللجنة الدولة الطرف ما يساورها من قلق إزاء التحديات التي يواجهها الأطفال نتيجة للتغييرات التي تشهدها الهياكل الاجتماعية والأسرية والتي أدت إلى تكاثر الأسر الأحادية الوالد وانخفاض الدعم المقدم من الأسر الموسعة. وتجعل هياكل الضمان الاجتماعي القائمة من الصعب على الدولة الطرف أن تضمن مساهمة الوالدين كليهما في رعاية الطفل. وتلاحظ اللجنة أن المساعدة الحكومية متوفرة لإعانة الأطفال في هذه الظروف، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء صعوبة ضمان احترام أحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 18 والفقرة 4 من المادة 27 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي اهتماماً مستمراً لمخاطر الأمومة والأبوة المبكرة وانفراد أحد الوالدين بعبء رعاية الأبناء، ولتشجيع زيادة مشاركة الآباء في تربية ونشأة الطفل، وضرورة تقديم الدعم اللازم للأطفال في مثل هذه الحالات. 608- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلتها الدولة الطرف مؤخراً لتحسين الترتيبات المتعلقة بكفالة الطفل، من خلال مضاعفة إعانات كفالة الطفل على سبيل المثال. وتلاحظ أن الرصد المنتظم يركز على نوعية عملية إيداع الطفل لغرض الكفالة أكثر مما يركز على ضرورة مراجعة قرار الإيداع هذا، وفقاً للمادة 25 من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق لأن الجهود المبذولة لتأمين الدوام والاستقرار للأطفال المكفولين قد تؤدي أحياناً إلى اتخاذ قرار سابق لأوانه مؤداه أن إعادة توحيد الأسرة لم يعد ممكناً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز نظام كفالة الأطفال في الحالات التي يثبت فيها عدم كفاية الجهود المبذولة لتقديم الدعم إلى الأسر. كما توصي الدولة الطرف بإجراء مزيد من البحوث بشأن كيفية عمل النظام القائم، مع مراعاة أحكام المادتين 20 و25 من الاتفاقية مراعاة تامة. 609- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء النسبة العالية للأطفال الذين يبدو أنهم ضحايا الاعتداء البدني المقرون في معظم الحالات بالإيذاء النفسي والإساءة العاطفية. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء العنصر غير الموضوعي في التشريعات الوطنية الذي يسمح "بقدر معقول" من العقوبة الجسدية بوصفها وسيلة تأديبية. ويساور اللجنة القلق لأن السماح بالعقوبة الجسدية في المدارس يجعل من الصعب للغاية تعليم الوالدين أشكالاً بديلة للتأديب، وتود اللجنة أن تشير إلى وجود علاقة، عادة، بين قبول العقوبة الجسدية اجتماعياً وقانونياً وارتفاع عدد حالات سوء معاملة الطفل المثيرة للقلق البالغ. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مراجعة سياساتها وتشريعاتها بغية القضاء على العقوبة الجسدية كوسيلة تأديبية، وتنفيذ أحكام المادتين 19 و39 من الاتفاقية تنفيذاً تاماً؛ وتوصي الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إلى توعية الجمهور بالأثر السلبي للعقوبة الجسدية على نمو الطفل وعلى الجهود المبذولة لمنع إساءة معاملة الطفل؛ وأخيراً، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة الدولية والمشورة بشأن النماذج الناجحة لكيفية التغلب على المواقف الاجتماعية التقليدية المتعلقة بالعقوبة الجسدية. 610- وتحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بغرض الابلاغ عما يشتبه به من حالات التعدي على الأطفال. وتسلم بالتقدم المحرز في هذا المجال، لكنها ما فتئت تشعر بالقلق لأن التشريع القائم لا يزال غير كافٍ لتوفير حماية كبيرة للأطفال من التعدي، بما في ذلك الايذاء الجنسي. وينص قانون الجرائم الجنسية لعام 1992 على فرض عقوبات صارمة للغاية على شكل محدد واحد فقط من أشكال الاعتداء الجنسي على الأطفال دون سن 14 عاماً. وفي الوقت نفسه، تشير معلومات أخرى، إلى وجود صعوبات كبيرة في تطبيق هذا القانون، فيما يبدو، لا سيما عندما يرفض أحد الوالدين الشهادة أو لا يسمح للطفل الذي تعرض للاعتداء بالشهادة. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لأن قانون العنف العائلي (أوامر الحماية) لعام 1992، وإن كان يدل على تقدم لأنه وضع حدا للسلطة التقديرية لرجال الشرطة فيما يخص إحالة حالات العنف العائلي إلى المحاكم، لا يضمن مستوى ملائماً من الحماية للأطفال الذين يتعرضون للعنف العائلي. واللجنة مقتنعة بأن ضمان الحماية الكاملة من جميع أشكال الاعتداء بموجب المادة 19 من الاتفاقية يتطلب اتخاذ تدابير تشريعية تكفل عدم السماح بإساءة معاملة الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد تقييم أثر التدابير والسياسات الحالية. وتحثها على وضع وتنفيذ مشاريع وبرامج بصورة منتظمة لتلبية الحاجة إلى منع الاعتداء على الطفل؛ وحمايته من الاعتداء، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لحماية الطفل من الوقوع ضحية للنظام القانوني كذلك؛ وتوفير خدمات إعادة التأهيل بموجب المادة 39 من الاتفاقية؛ ولهذا الغرض، تنظيم حملات لإشاعة الوعي ومراجعة التشريعات القائمة بدقة. ‘6‘ الصحة والرعاية الأساسيتان 611- تحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بزيادة الخدمات المتوفرة للأطفال المعوقين، وترحب بالجهود المبذولة لتحديد جميع الأطفال المعوقين. غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق لأن التركيز ينصب على توفير خدمات منفصلة لا على الإدماج. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ سياساتها إلى جانب خطة عمل تتعلق بالأطفال المعوقين. 612- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتخفيض معدلات حمل المراهقات، كما ترحب بالجهود المبذولة لإشاعة الوعي بشأن الصحة الإنجابية والحقوق من خلال مبادرات مثل برنامج تنمية حياة الأسرة. وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حالات حمل وإجهاض المراهقات، وازدياد الاصابات بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)" وإزاء أثر هذا الوباء على الأطفال المصابين أو المتأثرين به (لا سيما اليتامى). وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً دقيقاً للتوصيات التي قدمتها أثناء مناقشتها العامة بشأن "حقوق الطفل الذي يعيش في عالم يهدده فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) (CRC/C/80، الفقرة 243). وتوصي الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لتقديم خدمات الصحة المناسبة إلى المراهقين، والنظر في إمكانية إشراك المراهقين بصورة نشطة في صياغة السياسات وبرامج العلاج من ذلك المرض وفقاً لتطور قدراتهم وتمكين المراهقين من الحصول على المشورة والمعالجة الطبيتين دون موافقة الوالدين وفقاً لأعمارهم ودرجة نضجهم. 613- وعلى الرغم من الجهود المبذولة لزيادة الاهتمام بتعليم الأطفال في سن مبكرة، لا زالت اللجنة تشعر بالقلق لأن عدد مراكز رعاية الأطفال غير كاف لخدمة جميع الأطفال المعنيين. وتحيط اللجنة علماً بالجهود الأخيرة المبذولة لتوفير الرعاية للأطفال داخل المدارس الموجودة بمساعدة الآباء والأمهات المتطوعين والمتدربين، والصعوبات التي تصادف في إقناع أرباب العمل في القطاع الخاص بتوفير مرافق لرعاية الأطفال في أماكن العمل. وتلاحظ اللجنة النجاح الذي حالف تحويل مستشفى الملكة إليزابيث إلى مؤسسة ملائمة للرضع إلا أنها تشعر أيضا بالقلق إزاء انعدام البيانات عن ممارسة الرضاعة الطبيعية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتوفير أعداد كافية من خدمات رعاية الطفل والنظر في إمكانية إنشاء مرافق لرعاية الطفل في أماكن عمل الموظفين الحكوميين، مما ييسر ممارسة الرضاعة الطبيعية. ‘7‘ التعليم و الأنشطة الترفيهية والثقافية 614- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالتعليم وتوفير التعليم الإلزامي والمجاني حتى سن 16 عاماً للأطفال الذين هم من المواطنين أو المقيمين الدائمين. وتحيط علماً بالجهود المبذولة لتحسين نوعية التعليم من خلال الاقتراحات المدرجة في الورقة البيضاء عن إصلاح التعليم. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التنفيذ العملي للإصلاحات في مجال التعليم وسياسة تزويد جميع أطفال المدارس بالكتب المدرسية، كما أنها تشعر بالقلق إزاء تحديد القدرة الأكاديمية للطفل في سن مبكر هو 11 عاماً. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ازدياد حالات التحصيل الدراسي الناقص لدى البنين. وتقترح اللجنة أن تستخدم أيضاً بعض الاصلاحات المتعلقة ببرامج تدريب المعلمين التي تركز على سلوكهم، من أجل تنمية الاهتمام بحقوق الطفل. وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود لإصلاح التعليم، من خلال أمور منها الدراسة الدقيقة لأثر امتحانات الدخول إلى المدارس الثانوية في سن 11 عاماً ومن خلال تقييم أثر المبادرات الإصلاحية الأخيرة، والتماس المساعدة الدولية من اليونيسيف، عند الضرورة، بهدف تحسين نوعية التعليم وزيادة ملاءمته للأطفال وفقاً للمادتين 28 و29 من الاتفاقية. ‘8‘ تدابير الحماية الخاصة 615- على الرغم من عدم وجود مشكلة عمل أطفال تتسم بالخطورة ، فيما يبدو، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن التشريع القائم لا يحدد بدقة أنواع العمل وكميته المقبولة في مختلف الأعمار، بما في ذلك بالنسبة للأطفال الذين يساعدون أسرهم في الأعمال الزراعية أو المنزلية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة من التحضيرات الجارية حالياً للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، لاستعراض وتوضيح تشريعها بشأن العمل في مختلف الأعمار كي تعزز إلى أقصى حد حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي وفقا للمادة 32 من الاتفاقية. 616- ويساور اللجنة القلق بشأن عدد من المسائل المتعلقة بقضاء الأحداث. وهي على وجه الخصوص: (أ) أن بعض الأحكام الخاصة بالجانحين الأحداث لا تنطبق على الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاماً، والذين تنظر في قضاياهم المحاكم الجنائية للبالغين ويتم احتجازهم مع سجناء قد تصل أعمارهم إلى 23 عاماً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في رفع الحد الأقصى الحالي للسن من 16 إلى 18 عاماً؛ (ب) انعدام المرونة في تطبيق الأحكام على الأطفال بموجب قانون المدارس الإصلاحية (الذي يقضي بعقوبة تتراوح بين 3 سنوات كحد أدنى و5 سنوات كحد أعلى) والإجراءات المطولة لإعادة النظر في الاحتجاز، التي أدت، فيما يبدو، إلى ممارسة غير رسمية تتمثل في حكم بديل قوامه في الاحتجاز لمدة سنة. وتوصي اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في تطبيق نظام للمحاكمة يتسم بقدر أكبر من المرونة وإجراء مراجعة بسيطة لكن فعالة لقرارات المحكمة المتعلقة باحتجاز الأطفال؛ (ج) أن المادة 14 من قانون المدارس الإصلاحية والتأديبية يجيز إحالة الأطفال إلى محاكم الأحداث إذا ارتكبوا جنحا مثل "الرد بوقاحة " أو "التجول دون وصي" وهذا يعني أن الأفعال التي لا تشكل جريمة إذا ارتكبها شخص بالغ قد تؤدي إلى إصدار حكم جنائي إذا ارتكبها الشخص القاصر مثل وضعَه في إصلاحية. ويثير قلق اللجنة هـذا التجريم للمشاكـل السلوكية للأطفال. وينبغي معالجة هذه الأنواع من المشاكل من خلال الخدمات النفسية - الاجتماعية والعلاج وما إلى ذلك، مع ما يلزم من مساندة من الأسرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تغير تشريعاتها في هذا الصدد لمنع تجريم المشاكل السلوكية للأطفال كلما كان ذلك ممكناً؛ (د) المعلومات التي تفيد بأن أحد الوالدين أو الوصي يتنازل في معظم الأحيان عن حق الطفل المتهم بمخالفـة القانـون في الحصـول على المساعدة القانونية. ومن الضروري أن تطبق أحكام المادة 37(د) والفقرة 2(ب)‘2‘ من المادة 40 من الاتفاقية بمزيد من الدقة على المساعدة القانونية أو غيرها من المساعدات المناسبة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في مراجعة تشريعاتها لضمان اتخاذ القرارات المتعلقة بتقديم المساعدة القانونية للأطفال المخالفين للقانون، بصورة غير متحيزة تراعى فيها المصالح الفضلى للطفل فقط وعدم قيام آخرين بالتنازل عن حق الطفل في الحصول على هذه المساعدة؛ (هـ) ترحب اللجنة برفع سن المسؤولية الجنائية، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه السن تم رفعها إلى 11 عاماً فقط. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في الحاجة إلى رفع سن المسؤولية الجنائية. 617- ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء الظروف التي يعاني منها الأطفال المحرومون من حرياتهم، في كل من الاصلاحيات والمرافق المنفصلة في سجون البالغين، ولا سيما إزاء قلة خدمات التعليم وإعادة التأهيل. وتوصي الدولة الطرف بأن تجري بحوثاً متعمقة وتجمع المعلومات عن حالة الأطفال الذين أودعوا في الاصلاحيات والسجون ونتائج ذلك، وتحث الدولة الطرف على ضمان تماشي نظام قضاء الأحداث تماماً مع الاتفاقية ولا سيما المواد 37 و40 و39 منها، ومع سائر المعايير الدولية ذات الصلة في هذا المجال، مثل قواعد بيجين، ومبادئ الرياض التوجيهية وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم. 618- وفي ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، تقدر اللجنة التزام الدولة الطرف بنشر نتائج الحوار. وتوصي بأن تشمل هذه الجهود إتاحة التقرير الأولي وردود الدولة الطرف الكتابية للجمهور على نطاق واسع، إلى جانب المحاضر الموجزة للجلسات ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. وهذا التوزيع الواسع النطاق سيثير حواراً ويشيع الوعي بالاتفاقية وبحالة تنفيذها، لا سيما، على صعيد الحكومة، والوزارات المعنية، والبرلمان والمنظمات غير الحكومية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |