الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثالث المقدم من بلجيكا


67- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لبلجيكا (CCPR/C/94/Add.3) في جلستيها 1706 1707 (CCPR/C/SR.1706-1707) المعقودتين في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1998، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1720 (CCPR/C/SR.1720) المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.
1- مقدمة
68- تُعرب اللجنـة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الشامل، وكذلك لوثيقتها الأساسية الجمّة الفائدة (HRI/CORE/1/Add.1/Rev.1). وترحـب اللجنـة بالنهـج المنفتح المتسـم بالنقد الذاتي الذي اتخذته الدولة الطرف في إعداد تقريرها، وتلاحظ التعاون واشتراك كثير من المؤسسات والجامعات الوطنية. وتلاحظ من ناحية أخرى أنه بالرغم من توفير التقرير لتفاصيل عن النظام القانوني، فإنه يتضمن القليل من المعلومات عن الممارسة الفعلية. وترحب اللجنة بالبيانات الإضافية التي قدمها الوفد من العاصمة واستعداده لتوفير ردود خطية على الأسئلة المعلقة.
2- الجوانب الإيجابية
69- تشيد اللجنة بإنشاء مؤسسات تستهدف رصد مراعاة حقوق الإنسان من جانب سلطات الدولة، بما فيها "مركز المساواة ومناهضة العنصرية" و"اللجنة المعنية برصد خدمات الشرطة"، التي تتمتع باختصاص قضائي يشمل كل فروع قوة الشرطة.
70- وتلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء المجلس المعني بتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. وتلاحظ أن مشاركة المرأة في الشؤون العامة تزايدت منذ التقرير السابق، لكنها تطلب إتاحة معلومات أكثر تفصيلا عن مشاركة المرأة في قوة العمل في التقرير الدوري القادم.
71- وترحب اللجنة بالتدابير الجارية لإصلاح النظام القضائي التي اتخذتها الدولة الطرف وبخاصة تلك التي تستهدف تدعيم استقلال القضاء عن طريق إنشاء مجلس قضائي أعلى ومجلس للنواب العموميين. ويشكل القانون الجديد بشأن توظيف القضاة وزيادة عدد القضاة تطوراً إيجابياً. وفضلا عن ذلك تم تحسين الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بجمع المعلومات والتحقيقات ومعالجة المعلومات من قِبَل الشرطة. وتم تحديد دور الشرطة وقاضي التحقيق تحديداً أفضل. وترحب اللجنة بإلغاء القانون الصادر في 11 تموز/يوليه 1994 بهدف تحديث نظام القضاء الجنائي وتقليل حجم القضايا المتراكمة في محاكم الاستئناف.
72- وتحيط اللجنة علما بالتعليمات الجديدة المتصلـة بالطرق والأساليـب التي يتم بها تنفيذ عمليات الترحيل.
73- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن أطفال المهاجرين بصورة غير قانونية يحق لهم التعليم والرعاية الطبية.
74- وفضلا عن ذلك، ترى اللجنة أن من العلامات الإيجابية أن القصّر غير المصحوبين بمرافِق ممن يلتمسون اللجوء لا تتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، ما لم تُكفل سلامتهم.
75- وفيما يتعلق بتسليم ملتمسي اللجوء، ترحب اللجنة بتأكيدات الوفد أن إجراءات التسليم معلّقة حتى يتم الانتهاء من إجراءات تقرير اللجوء.
76- وترحب اللجنة ببدء بلجيكا إجراءات التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الذي يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
77- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة وزارية مشتركة لها اختصاص على الاتجار بالأشخاص والبغاء والمواد الإباحية، فضلا عن اعتماد تدابير تشريعية أخرى تطبق خارج الولاية الإقليمية. كما ترحّب بسن قوانين جديدة تستهدف مكافحة الاتجار بالقصّر على نحو أشد فعالية.
78- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين أحوال السجون، وخاصة الأخذ بأشكال بديلة للعقاب وبناء منشآت جديدة تخفيفا لاكتظاظ السجون.
3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
79- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد انتشار وحشية الشرطة ضد المشتبه بهم في الحجز. وتأسف للافتقار الواضح إلى الشفافية في سير التحقيقات من جانب سلطات الشرطة وصعوبة الحصول على هذه المعلومات.
80- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء سلوك الجنود البلجيكيين في الصومال تحت رعاية عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال، وتحيط علماً بأن الدولة الطرف قد اعترفت بأن العهد واجب التطبيق بهذا الشأن وفتحت 270 ملفاً لأغراض التحقيق. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها أية معلومات إضافية عن نتائج التحقيقات والفصل في القضايا، وتطلب من الدولة الطرف تقديم هذه المعلومات.
81- إن الإجراءات المستخدمة في إعادة بعض ملتمسي اللجوء إلى أوطانهم، وخاصة أسلوب استخدام الوسائل لتكميم الشخص للتغلب على ما يبديه من مقاومة، يترتب عليها خطر على الحياة. وإن الحالة الأخيرة المتمثلة في وفاة مواطنة نيجيرية عقب استخدام هذه الأساليب توضح الحاجة إلى إعادة النظر في كل إجراءات الترحيل القسري. وتود اللجنة أن تتلقى معلومات خطية عن نتائج التحقيقات فضلاً عن أي إجراءات جنائية أو تأديبية تتخذ. وتوصي بأن تحصل كل قوات الأمن المعنية بتنفيذ عمليات الترحيل على تدريب خاص.
82- وتأسف اللجنة لعدم قيام بلجيكا بسحب تحفظاتها على العهد وتحث الحكومة على إعادة النظر في موقفها وخاصة فيما يتعلق بالمادة 10. إن تفسير الحكومة بأن التحفظ أمر لازم لوجود مشكلة اكتظاظ السجون بالنزلاء ليس مقنعا. وفضلا عن ذلك، ينبغي التشجيع على إصدار أحكام بديلة تشمل الخدمات المجتمعية بالنظر إلى وظيفتها التأهيلية.
83- وينبغي رصد الخدمات المجتمعية وحالات إخلاء السبيل المشروط والإشراف عليها بطريقة أكثر تماسكاً. وتشجع اللجنة الحكومة على إجراء استعراض شامل لسياستها الخاصة بإصدار الأحكام والتدريب اللاحق لرجال القضاء. وتعرب اللجنة عن القلق لأن المشتبه فيهم لا تتاح لهم في الوقت الحاضر فرص للاستعانة بمحام والحصول على رعاية طبية من لحظة التوقيف. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم تطبيق الضمانات القضائية في المحاكم الإدارية والكيانات الأخرى غير القضائية. وينبغي أن يبلّغ المشتبه فيهم، فور توقيفهم، بحقوقهم على أن يكون الإبلاغ بلغة يفهمونها.
84- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء طول مدة الحجز قبل المحاكمة وارتفاع عدد المحتجزين في السجون ممن ينتظرون المحاكمة. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه عملا بالفقرة 3 من المادة 9 من العهد، ينبغي اعتبار فترة الحجز قبل المحاكمة أمراً استثنائيا ويجب تبريره. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قواعدها وممارستها لمنح الإفراج بكفالة. كما تلاحظ اللجنة أن فترة الحجز لمدة خمسة أشهر، قابلة للتمديد إلى ثمانية أشهر، التي قد يخضع لها ملتمسو اللجوء قد ترقى إلى الاعتقال التعسفي انتهاكاً للمادة 9 من العهد، ما لم يكن الاعتقال رهن مراجعة قضائية تكفل الإفراج عن الشخص إذا لم يخدم الاعتقال أي غرض قانوني.
85- إن اللجنة، إذ تضع في الاعتبار أن الهدف الأساسي للسجن وفقا للفقرة 3 من المادة 10 من العهد، ينبغي أن يكون إصلاح وإعادة تأهيل المذنبين، تحث الدولة الطرف على وضع برامج لإعادة التأهيل سواء خلال مدة السجن أو للفترة اللاحقة للإفراج، حين يجب إعادة دمج المذنبين السابقين في المجتمع إذا أريد عدم عودتهم إلى الإجرام.
86- ومن رأي اللجنة أن الاختصاص الراهن لمحكمة النقض الناص على أن الضمانات القضائية لا تطبق على مرحلة ما قبل المحاكمة لا يتسق مع العهد، وعليه ينبغي مد هذه الضمانات لتشمل مرحلة ما قبل المحاكمة.
87- وتُعرب اللجنة عن القلق البالغ إزاء الإبقاء على المادة 53 من القانون الصادر في 8 نيسان/أبريل 1965 بشأن حماية صغار السن، التي تمنح السلطات الحق في حبس القصّر لفترة خمسة عشر يوما. وتثير هذه الممارسة تساؤلات ليس فقط بموجب المادة 10 بل أيضا بموجب المادتين 7 و24. وفضلا عن ذلك، فإن عدم فصل القصّر عن المجرمين الكبار في السجن لا يتعارض فحسب مع الفقرة 3 من المادة 10 بل يشكل خرقا واضحا للمادة 24 من العهد.
88- وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتخذ تدابير للتخلي عن ممارسة الاحتفاظ بالمرضى النفسانيين في مبان للأمراض النفسانية ملحقة بالسجون لعدة أشهر قبل نقلهم إلى مستشفيات الاضطرابات العقلية، إنما تشير إلى أن هذه الممارسة تتعارض مع المادتين 7 و9 من العهد وينبغي الكف عنها.
89- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الوارد في التشريع البلجيكي بين حرية التجمع والحق في التظاهر، مما يؤدي إلى التقييد المفرط لهذا الحق. وتوصي بإلغاء هذا التمييز.
90- وتلاحظ اللجنة أن شرط الحصول على إذن مسبق للقنوات الأجنبية على شبكات الكبلات لا يتمشى كلية مع المادة 19. وينبغي أولا الاعتراف بالحق في حرية الإذاعة؛ ويجوز فرض قيود على نحو ما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 19.
91- وتلاحظ اللجنة أن الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالأديان وقواعد التمويل العام للأديان المعترف بها تثير مشاكل في إطار المواد 18 و26 و27 من العهد.
92- وتعرب اللجنة عن القلق إذ أن التقرير يقدّم معلومات ضئيلة جدا عن الحالة الواقعية للمرأة. وترجو اللجنة أن يوفّر التقرير القادم معلومات دقيقة عن نتيجة التدابير المتخذة لتعزيز المساواة ومكافحة العنف ضد المرأة.
93- وتظل اللجنة تشعر بالقلق إزاء إنتاج وبيع وتوزيع المواد الإباحية عن الأطفال. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتقليص الطلب على هذه المواد الإجرامية واحتيازها وتوزيعها.
94- وتشعر اللجنة بالقلق إذ أن الأحكام المتصلة بالزيجات الزائفة وبطرد الأجانب قد تعطي حماية غير كافية للحق في الزواج وللأسرة على النحو المعترف به في المادتين 17 و23 من العهد.
95- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل نشر وتوزيع تقرير الدولة الطرف فضلا عن الملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع في بلجيكا.
96- وحددت اللجنة موعداً لتقديم التقرير الدوري الرابع لبلجيكا هو تشرين الأول/أكتوبر 2002.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/54/40، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية