46- نظـرت اللجنة، في جلستيها 1632 و1633 (CERD/C/SR.1632 and 1633) المعقودتين في 5 و8 آذار/مارس 2004، في التقاريـر الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشـر التي أعدتهـا البرازيل والتي كـان مقرراً تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 1996 و1998 و2000 و2002 علـى التوالي، وقُدمت فـي وثيقـة واحـدة (CERD/C/431/Add.8). واعتمدت في جلستها 1641 المعقودة في 12 آذار/مارس 2004 الملاحظات الختامية التالية. ألف - مقدمة
47- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لإجراء حوار صريح وبناء مع الدولة الطرف.48- وإذ تلاحظ اللجنة أن التقرير لا يتوافق تماماً مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، فهي مع ذلك ترحب بالنقد الذاتي الذي طبع أسلوب التقرير وبأن الدولة الطرف بددت بعض أوجه القلق وأخذت ببعض التوصيات التي أبدتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/304/Add.11). باء- الجوانب الإيجابية
49- ترحب اللجنة باعتماد برنامج الإجراءات الإيجابية الوطني في عام 2002 بصفته آلية هامة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان وكذلك برنامج حقوق الإنسان الوطني الثاني.50- وتشيد اللجنة بدخول القانون المدني الجديد حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2003، وهو يتوافق مع دستور عام 1998 ويلغي القيود التمييزية على ممارسة الشعوب الأصلية حقوقها المدنية المنصوص عليها في القانون المدني السابق الصادر في عام 1916. 51- وتحيط اللجنة علماً بسن القانون رقم 9459 المؤرخ 13 أيار/مايو 1997 الذي يعدل القانون رقم 7716 الصادر في عام 1989 بتوسيع نطاق تركيزه ليشمل التمييز القائم على الانتماء الإثني أو الديني أو الوطني فضلاً عن الأفعال الناشئة من التمييز القائم على العرق أو اللون. 52- كما تحيط اللجنة علماً بإنشاء مؤسسات متخصصة في مكافحة التمييز العنصري، مما يثبت التزام الدولة الطرف في هذا المجال، مثل المجلس الوطني لمكافحة التمييز الذي أنشئ في عام 2001، الذي سيتحول في عام 2004 إلى المجلس الوطني لتعزيز المساواة العرقية، والأمانة الخاصة المعنية بتعزيز المساواة العرقية التي أنشئت في عام 2003. 53- وترحب اللجنة بإصدار الدولة الطرف في عام 2002 الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية. 54- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح دخول اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة حيز النفاذ في آب/أغسطس 2003. 55- وتعترف اللجنة مع الارتياح بالدعوة الدائمة المفتوحة إلى جميع المقررين المعنيين بمواضيع محددة التابعين للجنة حقوق الإنسان إلى زيارة البرازيل. 56- كما تعرب اللجنة عن ارتياحها لما ذُكر من أن المنظمات غير الحكومية قد استشيرت لدى إعداد التقرير. جيم – دواعي القلق والتوصيات
57- تؤكد اللجنة مجدداً على القلق الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/304/Add.11) إزاء استمرار أوجه اللامساواة الهيكلية العميقة التي تعانيها جماعات السود والمولّدين (mestizo) والشعوب الأصلية.توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف من جهودها لمكافحة التمييز العنصري وتقضي على أوجه اللامساواة الهيكلية، وتقدم معلومات عن تنفيذ التدابير المتخذة، ولا سيما التدابير التي ينص عليها برنامج حقوق الإنسان الوطني الثاني وبرنامج الإجراءات الإيجابية الوطني. 58- ويساور اللجنة القلق إزاء الفصل العنصري الفعلي الذي يواجهه بعض السود والمولّدين والشعوب الأصلية في المناطق الريفية والحضرية، مثل المناطق المعروفة ب "فافيلاس" (أحياء الصفيح)، وتأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية في هذا المقام. في ضوء التوصية العامة التاسعة عشرة، تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن الفصل العنصري قد ينشأ أيضاً دون أي مبادرة أو تدخل مباشر من السلطات العامة، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة رصد جميع الاتجاهات التي قد تفضي إلى الفصل العنصري أو الإثني والعمل على استئصال ما يترتب عليه من عواقب وخيمة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه القضية. 59- وتحيط اللجنة علماً بصياغة قانون الشعوب الأصلية الجديد في المؤتمر الوطني. توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم معلومات عن آخر ما استجد من تطورات في هذا الصدد. 60- وإذ تحيط اللجنة علماً بهدف الدولة الطرف المتمثل في ترسيم حدود أراضي السكان الأصليين بحلول عام 2007 وتعتبر ذلك خطوة في اتجاه ضمان حقوق الشعوب الأصلية، فإنها تظل قلقة إزاء الحيازة والاستعمال الفعليين لأراضي السكان الأصليين واستمرار تهديد مواردهم وتقييد استغلالها بسبب الاعتداءات المتكررة على الشعوب الأصلية. في ضوء التوصية العامة الثالثة والعشرين بشأن حقوق الشعوب الأصلية، توصي اللجنة بأن تستكمل الدولة الطرف ترسيم حدود أراضي السكان الأصليين بحلول عام 2007. كما توصي بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير عاجلة للاعتراف، عملياً، بحق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيها ومناطقها ومواردها وتنميتها والتحكم فيها والانتفاع بها، وحماية ذلك الحق. وتدعو اللجنة الدولة الطرف في هذا المضمار إلى تقديم معلومات عن النتائج التي تمخضت عنها قضايا تضارب المصالح بشأن أراضي السكان الأصليين ومواردهم، ولا سيما ما تعلق منها بالسكان الأصليين الذين اقتلعوا من أراضيهم. 61- وتشعـر اللجنة بالقلـق لأنه لم يُعترف رسمياً سوى بعدد قليـل مـن منـاطق جماعـات الكويلومبو (quilombo)، ولأن عدداً أقل من هذه الجماعات هي التي تلقت سندات ملكية الأراضي. توصي اللجنة بأن تُعجّل الدولة الطرف عملية تحديد جماعات الكويلومبو وأراضيها وتوزيع سندات الملكية على تلك الجماعات. 62- ويساور اللجنة القلق إزاء المزاعم المتعلقة بالتمييز الذي يواجهه الغجر في مجال تسجيل الولادات والتحاق أطفالهم بالمدارس. في ضوء التوصية العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توضيح هذه المسألة. 63- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الأحكام القانونية المحلية التي تنص على مكافحة الجرائم العنصرية لا تطبق إلا نادراً، فيما قيل، رغم انتشار جرائم التمييز. توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات إحصائية عن المحاكمات التي جرت والعقوبات التي فرضت في قضايا الجرائم العنصرية، والتي طبقت فيها الأحكام المناسبة من التشريعات المحلية القائمة. كما توصي بأن تُطور الدولة الطرف برامج التوعية والتدريب المتعلقة بوجود جرائم عنصرية ومعالجتها من قبل الأشخاص المعنيين بإقامة العدل، بمن فيهم القضاة والمدّعون العامون والمحامون والمسؤولون عن إنفاذ القوانين. 64- وتشعر اللجنة بالانزعاج إزاء تزايد عدد المنظمات العنصرية، مثل جماعات النازيين الجدد، وانتشار الدعاية العنصرية على الإنترنت. توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف مزيداً من التوضيح بشأن مضمون وتطبيق أحكام القانون المحلي المناسبة التي تعالج وجود المنظمات العنصرية ونشاطها، وكذلك الأحكام التي تحظر الدعاية العنصرية على الإنترنت. 65- وتجدد اللجنة التأكيد على القلق الذي عبرت عنه في الملاحظات الختامية السابقة بشأن حرمان المواطنين الأميين، الموجودين بالخصوص بين السكان الأصليين أو السود أو المولّدين، من الحق في تقلّد مناصب عامة. في ضوء المادة 5(ج) من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير مناسبة لمكافحة الأمية وتسمح لجميع المواطنين بأن يتمتعوا بجميع الحقوق السياسية، وخاصة الحق في تقلد مناصب عامة. 66- وتحيط اللجنة علماً بعدم تقديم التقرير معلومات كافية عن الحقوق الثقافية للأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات، في سياق المادة 5 من الاتفاقية. وتلاحظ، بوجه خاص، عدم وجود أي إشارة إلى حق الأقليات والإثنيات في تلقي التعليم بلغاتهم الأم. توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف مزيداً من المعلومات في هذا المقام. 67- وتحيط اللجنة علماً بأن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء ينظر في إدخال تعديلات على المنهجية التي يستعملها في تصنيف مختلف الفئات السكانية. تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن آخر ما استجد من تطورات في هذا المضمار. 68- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في استشارة منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال مكافحة التمييز العنصري أثناء إعداد التقارير الدورية. 69- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتمد في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003. 70- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر على نطاق واسع المعلومات الخاصة بسبل الانتصاف المحلية المتاحة بشأن أعمال التمييز العنصري، وعن السبل القانونية للحصول على تعويض في حالات التمييز، وعن إجراءات الشكاوى الفردية بموجب المادة 14 من الاتفاقية. 71- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة التقارير الدورية على وجه السرعة للجمهور فور تقديمها وبتعميم ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير بالطريقة نفسها. 72- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعرض في وثيقة واحدة تقاريرها الدورية الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين، المقرر تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 2008، بوصفها تقريراً مستوفياً يعالج جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/59/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |