الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثاني المقدم من جمهورية أفريقيا الوسطى


(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني لجمهورية أفريقيا الوسطى (CCPR/C/CAF/2004/2) في جلستيها 2373 و2374 المعقودتين في 12 و13 تموز/يوليه 2006 (CCPR/C/SR.2373 وSR.2374). واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2391 (CCPR/C/SR.2391) المعقودة في 25 تموز/يوليه 2006.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدمته جمهورية أفريقيا الوسطى، وتقدّر الفرصة التي أتيحت لها بذلك لإعادة الحوار مع الدولة الطرف بعد انقطاع دام 20 سنة تقريباً، إذ لم يتسنّ للدولة الطرف تقديم تقريرها عام 2004. وترى اللجنة أن عدم تقديم التقرير لفترة طويلة كهذه، مهما كانت الصعوبات التي واجهها البلد أثناء هذه الفترة، يشكل إخلالاً بالتزامات جمهورية أفريقيا الوسطى بموجب المادة 40 من العهد، وحائلاً دون التفكير المعمق في التدابير التي ينبغي اعتمادها لضمان حسن تنفيذ أحكام العهد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التقيد من الآن فصاعداً بالمواعيد التي تحددها اللجنة لتقديم التقارير.
الجوانب الإيجابية
(3) تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان تعزيز احترام حقوق الإنسان وإرساء سيادة القانون في جمهورية أفريقيا الوسطى. وتلاحظ أيضاً تعهد الوفد بتنفيذ توصيات اللجنة بشكل سريع.
(4) وترحب اللجنة باعتماد المرسوم رقم 002-5 المؤرخ 22 شباط/فبراير 2005، الذي يتضمن قانوناً حول حرية الصحافة والإعلام ويلغي تجريم الجرائم الصحفية.
(5) وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في ميدان قضاء الأحداث، ولا سيما إنشاء محكمة للأطفال في عام 2001، وبوضع حدٍ لسجن القصّر.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(6) تلاحظ اللجنة أن ديباجة الدستور المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2004 تؤكد التزام الدولة الطرف بالعهد وبغيره من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. بيد أنها تأسف لعدم إدماج العهد بشكل كامل في القوانين الداخلية وعدم الاستشهاد به حتى الآن في المحاكم أو لدى السلطات الإدارية (المادة 2 من العهد).
ينبغي أن تضمن الدولة الطرف أن تشريعها ينص على التنفيذ الكامل للحقوق المعترف بها في العهد. وينبغي أن تعرّف بالعهد في أوساط الشعب برمته وبشكل أساسي بين المسؤولين عن إنفاذ القانون. وينبغي أن تحرص الدولة الطرف على إتاحة سبل انتصاف تكفل ممارسة هذه الحقوق.
(7) تلاحظ اللجنة مع القلق أن العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قد ارتُكبت - ولا تزال تُرتكب - دون عقاب في جمهورية أفريقيا الوسطى. وتلاحظ أن العقوبات، إذا صدرت، كثيراً ما تكون ذات طابع إداري أو تأديبي وليس قضائياً (المادة 2 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان التي تُبلَّغ عنها ومقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات ومعاقبتهم، بما في ذلك موظفو الدولة والعسكريون وقوات الأمن.
(8) تلاحظ اللجنة مع القلق أن السلطات لم تضطلع حتى اليوم بأي تقييم شامل ومستقل للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني المرتكبة في أراضي جمهورية أفريقيا الوسطى، وأن ضحايا هذه الانتهاكات لم يحصلوا على أي تعويض (المواد 2 و6 و7).
يجب أن تلتزم الدولة الطرف، في جميع الحالات، بضمان إتاحة سبيل انتصاف معقول لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ومتابعة قضاياهم بصورة سليمة، مع الحرص على احترام حق التعويض والجبر على أتمّ وجه ممكن. وينبغي أن تتصرف الدولة الطرف بسرعة تنفيذ توصيات "الحوار الوطني" الهادفة إلى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة.
(9) وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار التمييز ضد المرأة، سواء في ممارسة الحقوق السياسية أو في مجال التعليم. كما تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء التمييز الذي يُمارس ضد المرأة في إطار الزواج، وبخاصة فيما يتعلق بممارسة السلطة الأبوية واختيار المسكن. وتلاحظ اللجنة مع القلق تأكيد الدولة الطرف الذي تقول فيه إن النساء لا يرغبن في التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال، رغم إرادتها تنفيذ إصلاحات لمكافحة التمييز ضد المرأة. وتوجه اللجنة انتباه جمهورية أفريقيا الوسطى بشكل خاص إلى ملاحظتها العامة رقم 28 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.10) المؤرخة 29 آذار/مارس 2000، المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة (المواد 3 و23 و25 و26 من العهد).
(أ) ينبغي أن تُسرِّع الدولة الطرف من مواءمة قانون الأسرة مع الصكوك الدولية، بما في ذلك المواد 3 و23 و26 من العهد، ولا سيما فيما يتعلق بممارسة السلطة الأبوية واختيار المسكن؛
(ب) ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى توعية المرأة بحقوقها وتشجيع مشاركتها في الحياة السياسية وضمان حصولها على التعليم والعمل. ويتعين على الدولة الطرف أن تحيط اللجنة في تقريرها الدوري القادم بالإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة في هذا الصدد.
(10) وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لمّا تلغ بعد ممارسة تعدد الزوجات، وهي ممارسة تمييزية تتعارض مع كرامة المرأة وتنافي المبادئ التي يكرسها العهد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه جمهورية أفريقيا الوسطى إلى ملاحظتها العامة رقم 28 المذكورة أعلاه (CCPR/C/21/Rev.1/Add.10، الفقرة 24) المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة (المادتان 3 و26 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تلغي ممارسة تعدد الزوجات وتعمل على مكافحتها بوسائل فعالة.
(11) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بدأت السعي لوضع حد لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ولكنها تظل قلقة بسبب استمرار هذه الممارسة المنافية للكرامة الإنسانية وتأسف لأن قانون العقوبات لا ينصّ على معاقبتها (المادتان 3 و7 من العهد).
ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها للتوعية بشأن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وبخاصة في أوساط المجتمعات التي تتفشى فيها. وينبغي أن تحرص الدولة الطرف على فرض عقوبات جنائية على هذه الممارسة ومقاضاة مرتكبيها.
(12) ولا تزال اللجنة قلقة إزاء العدد الكبير من حوادث الاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفية في جمهورية أفريقيا الوسطى. كما تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تفيد بتفشي ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الدولة الطرف، وتعرب عن قلقها إزاء حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها قوات الأمن المسؤولة عن هذه الانتهاكات كما يبدو. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء المعلومات التي وردت في تقرير الدولة الطرف بأن المكتب المركزي لقمع اللصوصية "يمارس عمليات الإعدام بإجراءات موجزة أو خارج إطار القضاء بشكل منهجي ودون أي عقاب" (CCPR/C/CAF/2004/2، الفقرة 204). وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن العسكريين اقتحموا مركزاً للشرطة، في إحدى المرات، كي يقتادوا أحد المحتجزين ويعذبوه ويقتلوه (قضية سانزي)، ويقلقها أن تصدر مثل هذه التجاوزات عن القضاء العسكري (المواد 2 و6 و7 و9 من العهد).
ينبغي أن تضمن الدولة الطرف اضطلاع سلطة مستقلة بالتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بمثل هذه الانتهاكات وأن يخضع المسؤولون عن هذه الأفعال للمقاضاة والمعاقبة كما ينبغي. ومن أجل ذلك، ينبغي أن تحسّن الدولة الطرف تدريب موظفي الدولة في هذا المجال. وينبغي أن يحصل الضحايا على التعويض الذي يستحقونه. ويتعين على الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن الشكاوى المقدمة المتعلقة بانتهاكات من هذا النوع على مدى السنوات الثلاث الماضية، مع ذكر عدد الأشخاص الذين تمّت مقاضاتهم وإدانتهم، بما في ذلك عدد أعضاء المكتب المركزي لقمع اللصوصية أو أعضائه السابقين، وتحديد التعويضات التي مُنحت للضحايا.
(13) وتلاحظ اللجنة مع القلق ما أفادت به الدولة الطرف بأن عقوبة الإعدام، رغم أنها لم تُطبق منذ عام 1981، إلا أن من غير الممكن إبطالها في جمهورية أفريقيا الوسطى بسبب معارضة الرأي العام ومعدلات الجريمة المرتفعة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف وافقت على إعادة النظر في قرارها بشأن إدراج جرائم واردة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في قائمة الجرائم التي تطبق عليها عقوبة الإعدام. ولكنها تذكّر بأن نظام روما لا ينصّ على عقوبة الإعدام لمثل هذه الجرائم (المادتان 2 و6 من العهد).
وفقاً لأحكام المادة 6 من العهد وفي إطار سياسة الإلغاء الفعلي لعقوبة الإعدام في جمهورية أفريقيا الوسطى، ينبغي أن تضمن الدولة الطرف أن لا يمتد نطاق عقوبة الإعدام ليشمل جرائم جديدة. وتُشجع الدولة الطرف على إلغاء عقوبة الإعدام والالتزام بالبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.
(14) وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء تمديد الفترة القانونية للحبس على ذمة التحقيق إلى 16 يوماً، وهي مدة مبالغ فيها وكثيراً ما يتمّ تجاوزها في الواقع. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن القانون في هذه الحالة لا يكفل حق الشخص المحبوس على ذمة التحقيق في الاتصال بمحامٍ أو بطبيب أو بعائلته. وتلاحظ اللجنة مع القلق غياب أي قيد قانوني على فترة الاحتجاز المؤقت (المادتان 7 و9 من العهد).
ينبغي أن تضمن الدولة الطرف أن تكون المدة القانونية للحبس على ذمة التحقيق والاحتجاز المؤقت محددة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفقاً لأحكام العهد، وأن تضمن التقيد بهذه المدة القانونية. وينبغي أن ينصّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد على حق الأشخاص المحبوسين على ذمة التحقيق أو المحتجزين مؤقتاً في الاتصال بمحامٍ أو طبيب أو بعائلاتهم. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم معلومات دقيقة عن التدابير المعتمدة بهدف احترام حقوق الأشخاص المحبوسين على ذمة التحقيق عملياً، وكذلك عن الأساليب المتبعة لمراقبة ظروف الحبس على ذمة التحقيق.
(15) تعرب اللجنة عن القلق إزاء ظروف الاحتجاز المتردية في سجون البلد التي تشهد حالة تدهور مستفحلة اليوم، حسبما أفادت الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن انشغالها الخاص إزاء حالة سوء التغذية التي يعانيها أغلب السجناء (الفقرة 1 من المادة 10 من العهد).
ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على أن تكون ظروف الاحتجاز في سجون البلد متفقة مع القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء (A/CONF.6/1) وأن يحصل جميع السجناء على ما يكفي من الغذاء. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى إعادة بناء السجون.
(16) تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء ما بلغها من معلومات بشأن عدم احترام استقلال السلطة القضائية في الممارسة العملية (المادة 14 من العهد).
ينبغي أن تعمل الدولة الطرف على مكافحة الفساد في السلطة القضائية. وينبغي أيضاً أن توظف عدداً كافياً من القضاة وتدربهم لضمان حسن إدارة شؤون القضاء في شتى أراضي جمهورية أفريقيا الوسطى ولمكافحة الإجرام والإفلات من العقاب. وينبغي تخصيص موارد كافية في الميزانية لإدارة شؤون القضاء.
(17) تحيط اللجنة علماً بالإصلاحات التشريعية في ميدان حرية الصحافة، ولكنها تلاحظ مع القلق أن عدداً كبيراً من الصحافيين تعرضوا للضغوط أو التخويف أو الاعتداء، بل حتى للحرمان من الحرية أو إساءة المعاملة، من جانب سلطات الدولة الطرف (المادة 19 من العهد).
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف للصحافة ووسائل الإعلام ممارسة حرية التعبير، وفقاً للمادة 19 من العهد.
(18) تشعر اللجنة بالقلق لعجز العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان عن ممارسة أنشطتهم بحرية وتعرضهم للمضايقات والتخويف من موظفي الدولة (المواد 9 و21 و22 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تحترم أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان وتحميها. وينبغي أن تحرص على اتفاق أي قيود مفروضة على ممارسة أنشطتهم مع أحكام المادتين 21 و22 من العهد.
(19) تحدد اللجنة موعد تقديم التقرير الدوري القادم لجمهورية أفريقيا الوسطى بتاريخ 1 آب/أغسطس 2010. وتطلب تعميم نصّ التقرير الحالي والملاحظات الختامية الحالية ونشرها، بالصورة المناسبة وبسرعة، في سائر أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى. كما تطلب إلى الدولة الطرف إطلاع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة فيها على التقرير الدوري الثاني.
(20) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و12 و13 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم معلومات عن التوصيات الأخرى التي قدمتها اللجنة وعن تنفيذ العهد إجمالاً.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/40، الجزء الأول، الفقرة 83.

العودة للصفحة الرئيسية