الرسالة رقم: 1/2003 بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، السيدة ب - ج، ضد ألمانيا

 

(اتخذ القرار في 14 تموز/يوليه 2004، الدورة الحادية والثلاثون)

 

مقدمة من: السيدة ب. - ج.

الضحية المزعومة: صاحبة الرسالة

الدولة الطرف: ألمانيا

تاريخ الرسالة: 20 آب/أغسطس 2002 (التقديم الأولي)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

إذ تجتمع في 14 تموز/يوليه 2004،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-  إن صاحبة الرسالة المؤرخة 20 آب/أغسطس 2002، والمعلومات التكميلية المؤرخة 10 نيسان/أبريل 2003، هي السيدة ب. - ج.، وهي مواطنة ألمانية كانت تبلغ من العمر نحو 57 سنة في نيسان/أبريل 2004، وتقيم حاليا في نورتن هاردنبرغ، بألمانيا. وتدعي بأنها ضحية انتهاكات من جانب ألمانيا للمواد 1-2(أ- و)، 3-5(أ و ب)، 15(2) و16(1-ج، د، ز، ح) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وصاحبة الرسالة تمثل نفسها. وقد بدأ نفاذ الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها بالنسبة إلى الدولة الطرف في 9 آب/أغسطس 1985 وفي 15 نيسان/أبريل 2002 على التوالي.

الوقائع كما عرضتها

2-1 تزوجت صاحبة الرسالة في عام 1969، وعلى الرغم من أنها كانت ممرضة حسب تدريبها، واتفقت وزوجها على أن تتولى دور ربة البيت أثناء زواجهما ولن تتابع تعليمها كي تيسر لزوجها مواصلة مساره المهني. ولصاحبة الرسالة ثلاثة أطفال كبار، ولدوا بالترتيب في 1969 و1970 و1981.

2-2 أرادت صاحبة الرسالة أن تواصل تعليمها في 1984، ولكن زوجها طلب منها ألا تفعل ذلك، وأن تسانده في فترة صعوبات مهنية. وبحلول عام 1998، زالت صعوبات الزوج وشاءت صاحبة الرسالة مرة أخرى في أن تواصل تعليمها، ولكن، في أيار/مايو 1999 ، تقدم زوج صاحبة الرسالة بطلب الطلاق منها.

2-3 وفي أيلول/سبتمبر 1999، اتفقت صاحبة الرسالة وزوجها على تسوية تمت في محكمة الأسرة في نورتهايم، على أن يدفع لها 973 ماركا ألمانيا بالشهر كنفقة انفصال، و629 ماركا ألمانيا بالشهر كإعالة طفل لأصغر أبنائهما، و720 ماركا ألمانيا بالشهر لتغطية الرهن العقاري على البيت الذي واصلت صاحبة الرسالة العيش فيه.

2-4 أصبح الطلاق نهائيا في 28 تموز/يوليه 2000. وبالرغم من أن مسألة مساواة المعاشات التقاعدية كانت قد حلت كجزء من الطلاق، لم يتم التوصل إلى قرار بشأن مساواة المكاسب المتجمعة في فترة الزواج والنفقة بعد انتهاء الزواج.

2-5 في 10 تموز/يوليه 2000، قدمت صاحبة الرسالة شكوى إلى المحكمة الدستورية الاتحادية تدعي فيه أن الأنظمة القانونية المتعلقة بقانون الآثار القانونية للطلاق انتهكت حقها الدستوري في المساواة الذي تحميه المادتان 3-2 و3-3 من الدستور.

2-6 في 30 آب/أغسطس 2000، قررت المحكمة الدستورية الاتحادية رفض اتخاذ قرار في الشكوى.

2-7 في نيسان/أبريل 2004، حكمت محكمة غوتينغن لصاحبة الرسالة بنفقة قدرها 280 يورو بالشهر بأثر رجعي حتى آب/أغسطس 2002، وهو التاريخ الذي توقف فيه زوجها عن دفع نفقة الانفصال. وتقدمت صاحبة الرسالة باستئناف ضد القرار.

2-8 وكتبت صاحبة الرسالة أيضا دون جدوى إلى وزارة العدل الاتحادية ووزارة العدل وقضايا المرأة في لاندنيدرزاخن في 28 تموز/يوليه 2001 وفي 6 شباط/فبراير 2002 وفي 2 آذار/مارس 2002 وفي 15 كانون الثاني/يناير 2003، و22 شباط/فبراير 2003، مدعية الاستخفاف بالزواج والأسرة من جانب محاكم نيدر زاخن فضلا عن التمييز ضد المرأة.

2-9 ولا تزال الإجراءات مستمرة فيما يتعلق بالنفقة بعد الطلاق ومساواة المكاسب المتجمعة.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة الرسالة بأنها تعرضت للتمييز على أساس نوع الجنس في ظل الأنظمة القانونية المتعلقة بقانون الآثار القانونية للطلاق (التعادل في المكاسب المتجمعة والنفقة بعد انتهاء الزواج) وأنها مازالت منذئذ تتأثر بهذه الأنظمة. وفي رأيها أن الأنظمة تميز بصورة منهجية ضد النساء المسنات المطلقات بعد زواج طويل ولديهن أولاد. 

3-2 فيما يتعلق بالمكاسب المتجمعة، ترى صاحبة الرسالة أن القانون ينص على أن من يكون من الزوجين أقل كسبا يتلقى نصف الزيادة في مكاسب الآخر، ولكنه لا يضع في الحسبان تحسن أو هبوط ”رأس المال البشري“ للشريكين في الزواج. وتصر على أن ذلك يشكل تمييزا، إذ يوفر الزواج في النتيجة للزوج عمل الزوجة غير المأجور. وتدعي صاحبة الرسالة بأن القانون المتعلق بتوزيع المستحقات التقاعدية قانون تمييزي كذلك وأن الأحكام التي تنظم مسألة النفقة غامضة ومبهمة وتمييزية.

3-3 وعلاوة على ذلك، تدعي صاحبة الرسالة بصورة أكثر عمومية أن المرأة تخضع للتمييز الإجرائي لأن المرأة تتحمل منفردة مخاطر إجراءات المحاكم والإجهاد الناتج عنها لحل آثار الطلاق وتحرم المرأة أيضا من التمتع بالمساواة في وسائل الدفاع. وتدعي أيضا أن كل النساء المطلقات اللاتي وضعهن  مماثل لوضعها هن ضحايا للتمييز والحرمان والإذلال.

3-4 تدعي صاحبة الرسالة أنها كانت قد استنفذت كل سبل الانتصاف المحلية حين قررت المحكمة عدم النظر في شكواها ضد إغفال المشرع عن مراعاة أحكام المعاملة بالمثل التي ينص عليها الدستور (المادتان 3-2 و33 من الدستور) في الأنظمة القانونية المتعلقة بقانون الآثار القانونية للطلاق.

ملاحظات الدولة الطرف حول المقبولية

4-1 اعترضت الدولة الطرف، برسالتها المؤرخة 26 أيلول/سبتمبر 2003، على مقبولية الرسالة.

4-2 تلاحظ الدولة الطرف أن وثيقة الطلاق، التي لم تقدمها صاحبة الرسالة مع ما قدمته من الأوراق في البداية، تتضمن قرارا بشأن مساواة المعاشات فقط. ولم يتم التوصل بعد إلى قرار في إجراءات قانونية منفصلة بشأن النفقة بعد إنهاء الزواج والمساواة في المكاسب المتجمعة. وتلاحظ الدولة الطرف أيضا أن صاحبة الرسالة قدمت شكوى ضد وثيقة الطلاق وضد قانون الآثار القانونية للطلاق، بوجه عام، وهو ما رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية إصدار حكم فيه. وفي الفترة التي تلت ذلك، دأبت صاحبة الرسالة على الكتابة إلى الوزارات الاتحادية ووزارات الولايات للحصول على تعديل للأنظمة القانونية.

4-3 وفيما يتعلق بالأحكام القانونية ذات الصلة التي تنظم آثار الزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما، والأحكام المتعلقة بالطلاق والآثار القانونية للطلاق، أوضحت الدولة الطرف أنه في حالة الطلاق، تقسم ”المكاسب المتجمعة“ بالتساوي، إذا كان الزوجان يعيشان زواجا قانونيا في إطار نظام المشاركة في المكاسب المتجمعة.  يجري أولا تحديد قيمة ممتلكات الزوجين في تاريخ الزواج (الأصول الأولية) وفي تاريخ انتهاء الزواج (الأصول النهائية). وتكون ”المكاسب المتجمعة“ هي المبلغ الذي تزيد به الأصول النهائية عن الأصول الأولية للزوج أو الزوجة. ومن تكون أصوله من الزوجين أقل يحق له طلب تعادل بمبلغ يساوي نصف الفرق في القيمة مقارنة بالمكاسب المتجمعة للشريك الآخر في الزواج (Section 1378 BGB). أما الأنظمة المتعلقة بنفقات المعيشة بعد انتهاء الزواج فتقوم في الأساس على مبدأ المسؤولية عن النفس للزوجين (السابقين). فبعد الطلاق يكون كل من الزوجين مسؤولا من حيث المبدأ عن تأمين معيشته. وبناء على ذلك، لا ينظر في أمر النفقة في الحقيقة إلا في حالات معينة. على أنه، مادامت هذه الشروط المسبقة تتوفر عموما في عدد كبير من حالات الطلاق، أصبح الحق في النفقة أقرب إلى أن يكون هو القاعدة. وتعليل ذلك، في رأي الهيئة التشريعية، هو أن الزوج الأضعف، المعوز، نظرا لحالته أو حالتها الشخصية والمالية، ينبغي أن يكون بإمكانه الاعتماد على الدعم بعد الزواج من الزوج الأقوى والأقدر. وفي ظروف معينة، ينص القانون أيضا على الحق في النفقة لفترة من التدريب أو التعليم للزوج الذي قد يكون توقف أو منع من اكتساب التعليم الرسمي أو التدريب المهني توقعا للزواج أو في أثناء الزواج. وفضلا عن ذلك، فإن القانون المتعلق بمساواة المعاشات ينص على واجب الزوج الذي يكتسب استحقاقات تقاعدية أكبر مما اكتسبه الزوج الآخر أثناء الزواج، أن يحقق المساواة بإعطائه نصف الفرق في القيمة.

4-4 وترى الدولة الطرف أن الرسالة غير مقبولة لعدم وجود حيف بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري التي تنص على أنه لا يجوز تقديم شكاوى إلا من الضحايا، وعليهم أن يثبتوا أنهم أنفسهم تضرروا بسب انتهاك للقانون. فالمراجعة المجردة للدستورية بواسطة شكوى فردية أمر غير جائز. وكان الحال سيختلف لو كانت صاحبة الرسالة قد تأثرت فعلا تأثرا سلبيا مباشرا بوضع قانوني خلقته أحكام قانونية قائمة. بيد أن الحال هنا ليست كذلك، لأن المحاكم هي التي يجب أن تطبق القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق بالنسبة إلى صاحبة الرسالة. وترى الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لا تستطيع بشكواها أن تحقق مراجعة عامة وأساسية للقانون الألماني المتعلق بالآثار القانونية للطلاق.

4-5 وبناء على هذه الحجة، تؤكد الدولة الطرف أن أساس شكوى صاحبة الرسالة هو إجراءات طلاقها هي؛ ولا يجوز إلا في هذا الإطار إجراء استعراض (مباشر) للأحكام القانونية المطبقة بالنسبة إلى القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق.

4-6 وتحتج الدولة الطرف أيضا بأن الشكوى تفتقر إلى الإثباتات الكافية ومن ثم لا يجوز قبولها. وإن عدم توفر معلومات ملموسة من صاحبة الرسالة عن التسويات المالية التي تمت في إجراءات الطلاق، والأساس القانوني الذي بنيت عليه وما إذا كانت تضررت ماليا نتيجة لها وإلى أي مدى مقارنة بزوجها المطلق، يجعل من المستحيل التبين مما إذا كانت الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية قد انتهكت، وما هي الحقوق حالة صاحبة الرسالة.

4-7 تلاحظ الدولة الطرف، بوجه خاص، عدم الكشف عن محتويات وثيقة الطلاق أو عدم تقديمها، وغياب المعلومات عما إذا كانت الأحكام القانونية قد طبقت في قضية صاحبة الرسالة وما هي هذه الأحكام؛ وما هي النتائج المالية، وعدم وجود معلومات عن المساواة في المعاشات والمكاسب المتجمعة، وعن مبلغ النفقة التي تلقته صاحبة الرسالة بعد انتهاء الزواج. وتخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحبة الرسالة بأن القانون الألماني الخاص بالآثار القانونية للطلاق يظلمها ماليا مقارنة بزوجها المطلق ما زالت بحاجة إلى إثبات وأن الإشارة إلى دراسات عالمية عن ظلم مالي مزعوم للمطلقات غير كافية في هذا السياق.

4-8 وتؤكد الدولة الطرف كذلك، من باب التحوط فقط وبرغم عدم مقبولية الشكوى لعدم وجود ضرر، عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وهو، في هذه الحالة، تقديم شكوى دستورية بالشكل المقبول قانونيا. وفي حين أن صاحبة الرسالة رفعت شكوى دستورية ضد القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق بوجه عام، فلا يجوز، وفقا لقانون المحكمة الدستورية الاتحادية العليا (المادة 93، الفقرة 3)، تقديم شكوى مباشرة ضد أي قانون إلا في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ القانون المعني، مما يجعل الشكوى الدستورية من صاحبة الرسالة ضد القانون بوجه عام غير جائزة لهذا السبب وحده.

4-9 وتعلن الدولة الطرف أيضا أن مسألة مساواة المعاشات فقط هي التي سويت في سياق الطلاق. وقصرت صاحبة الرسالة استئنافها ضد وثيقة الطلاق على حكم الطلاق نفسه، دون أن تجعل مسألة التساوي في المعاشات أيضا موضوع المراجعة من جانب محكمة الاستئناف (Oberlandesgericht Braunschweig).  ولو فعلت صاحبة الرسالة ذلك لكان مقبولا وكان من المعقول توقعه منها.  والإخفاق في تقديم استئناف مطلوب ومعقول لا بد أن يفضي إلى رفض الشكوى وفقا للمادة 4-1 من البروتوكول الاختياري.

4-10 وفيما يتعلق بعدم مقبولية الشكوى بسبب توقيت تقديمه، ترى الدولة الطرف أن الوقائع التي هي موضوع الشكوى حدثت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. وفي هذا الصدد، ترى الدولة الطرف أنه ما دامت إجراءات الطلاق وحدها هي موضوع الشكوى ولم يتم التوصل إلى قرار نهائي حتى الآن إلا بالنسبة لمساواة المعاشات في سياق الطلاق، فإن النقطة الحاسمة بالنسبة لأسباب عدم مقبولية الشكوى هي الوقت الذي أصبح فيه هذا القرار نهائيا، أي 28 تموز/يوليه 2000. والبروتوكول الإضافي بدأ نفاذه بالنسبة إلى ألمانيا في 15 نيسان/أبريل 2002.

تعليقات صاحبة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف حول المقبولية   

5-1 ترى صاحبة الرسالة أن شرح الدولة الطرف للأحكام القانونية ذات الصلة التي تنظم آثار الزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما، والأحكام المتعلقة بالطلاق والآثار القانونية للطلاق لا يأتي على وصف التمييز والإجحاف المستمرين للأشخاص الذين تحق لهم المساواة في إجراءات الطلاق، وهؤلاء عادة هم  النساء. وتشير إلى أن التركيبة الاجتماعية في ألمانيا تكفل للرجل، في العادة، التقدم مهنيا أثناء الزواج، بينما تضطر النساء إلى وقف حياتهن الوظيفية وتقدمهن المهني بسبب مسؤوليتهن الرئيسية المستمرة عن الأسرة وتربية الأطفال، مما يجعلهن في موقع ضعف واضح، وخاصة بعد الانفصال أو الطلاق. فالقانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق لا يراعي بصورة كافية، أو لا يراعي على الإطلاق، هذه الحقائق المجتمعية والأسرية والزواجية الأساسية، مما يؤدي إلى الإضرار بالمرأة. وهذه بالذات هي حالة المطلقات في سن متأخرة اللاتي أجلن خططهن الوظيفية أثناء الزواج.

5-2 وترى صاحبة الرسالة أيضا أن تنفيذ الحقوق والمطالب المدعاة في الطلاق في منتهى الصعوبة لأن المحاكم عموما تتجاهل الاتفاقات الزوجية والحالات الأسرية، مما يضر بالمرأة، ثم إن الأحكام المتعلقة بالتساوي تجعل المساواة مرهونة بحسن سلوك المرأة أثناء الزواج وبعد الطلاق، وهذا يخضع المرأة لسيطرة اجتماعية صارمة من جانب زوجها المطلق ومن المحاكم. أما السلوك غير اللائق من جانب الزوج فلا يخضع لأي نوع من العقوبة. وتقول صاحبة الرسالة إن هذا التمييز والإجحاف بحق المرأة المطلقة ما كان ليكون لولا وجود تشريع ناقص ومبهم.

5-3 وترفض صاحبة الرسالة حجة الدولة الطرف بأن الشكوى غير مقبولة لعدم وجود ضرر بالقول إنها منذ طلاقها مازالت تتأثر شخصيا ومباشرة بالقانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق. وتصر على أنها متأثرة ليس فقط بقرارات محاكم الأسرة، بل بالتمييز في إجراءات الطلاق أيضا، الناشئة خاصة عن إهمال المشرع تنظيم آثار  الطلاق وفقا للمادة 3-2 من الدستور بحيث لا يقع أي تمييز أو إجحاف. وإن شكواها، في هذا الصدد، موجهة تحديدا ضد ”إهمال من جانب واضع القانون“.

5-4 وفيما يتعلق بعدم وجود أدلة كافية، قالت صاحبة الرسالة إنها، في حين استشهدت بإحصاءات وبآراء الخبراء في شكواها الدستورية وفي رسائلها إلى الوزارات، كانت حالتها الشخصية كامرأة مطلقة شاهدا على نقص الأحكام التشريعية والممارسة القضائية وما ينشأ عن ذلك من تمييز ضد المرأة. وتصر صاحبة الرسالة على أنها قدمت أدلة ملموسة على ما تعرضت له من إجحاف مادي أساسي. وأوضحت أنها لو لم تتوقف عن العمل مراعاة لمسؤولياتها العائلية وحاجات زوجها لتمكنت من تحقيق دخل خاص بها بمقدار 000.5 يورو بالشهر، مع معاش تقاعدي متناسب في الشيخوخة. 

5-5 تقول صاحبة الرسالة إن المدفوعات الفعلية للمساواة في المعاش التي يتم التوصل إليها في الطلاق لا صلة لها بالموضوع لأن الإجحاف التمييزي إنما يبدأ ويستمر بعد الطلاق. وفي حالتها بالذات، منذ أن رفع زوجها دعوى طلاق في أيار/مايو 1999، توقف معاش الشيخوخة الذي كانت تتقاضاه، وقدره 500 يورو بالشهر. ولو لم تكن قد توقف مراعاة لحاجات زوجها أو أسرتها لكانت قد حققت مابين 000.47 يورو (في حالة بقائها متزوجة) و000.94 يورو (في حالة دخلها الخاص) لحساب معاشها في شيخوختها. 

5-6 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، قالت صاحبة الرسالة إن شكواها الدستورية كانت موجهة ضد الآثار القانونية للطلاق لأن المادتين 3-2 و3-3 من الدستور قد أخل بهما في حالتها الشخصية، ولم تكن موجهة بشكل عام ضد الآثار القانونية للطلاق فقط. وشكواها لم تكن موجهة ”بوجه عام“ ضد قانون، بل ضد التمييز الوارد فيه وغفلة واضع القانون عن إزالة التمييز والإجحاف اللذين تتعرض لهما المرأة المطلقة، وتتأثر بهما تأثرا مباشرا.

5-7 وتلاحظ أن الشكوى الدستورية كانت مقبولة وبذلك تكون قد استنفدت سبل الانتصاف المحلية. وأوضحت أن شكواها المتعلقة بالآثار القانونية للطلاق لم ترفض لكونها ”غير مقبولة“ أو ”لا أساس لها“ بل رفض اتخاذ قرار بشأنها. وتقول صاحبة الرسالة كذلك إن المادة 93 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية لا تحدد أي مدة قانونية بخصوص إهمالات من جانب الدولة. وأشارت صاحبة الرسالة، دعما لحجتها، إلى قرار صادر عن المحكمة الدستورية الاتحادية (BverfGE 56, 54, 70) ينص على أن الشكاوى الدستورية المتعلقة بإهمال مستمر من جانب واضع القانون لا تحتاج بالضرورة إلى استعمال مسبق لأي سبل انتصاف قانونية ولا تحتاج إلى التقيد بمبدأ التقادم، المنصوص عليه في المادة 93-2 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية. وعلاوة على ذلك، قالت إن شكواها الدستورية ضد القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق كانت مقبولة أيضا بدون استنفاد سبل الانتصاف القانونية مسبقا وفقا للجملة الثانية من المادة 93-2 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية بسبب الأهمية العمومية والمسائل الدستورية الأساسية المطروحة.

5-8 وتقول صاحبة الرسالة كذلك إن طلباتها للمساعدة المالية لتغطية الإجراءات القانونية رفضت في عدة حالات لأن احتمالات النجاح في هذه الإجراءات كانت غير موجودة، ولم تضع المحاكم في اعتبارها الحقائق الأسرية والزواجية. وبدون هذه المساعدة، حرمت من استعمال سبل الانتصاف المحلية بسبب العوائق المالية.  وأخيرا، قالت إن المحاكم تسير بسرعة كبيرة في إجراءات الطلاق بينما تتباطأ جدا في الإجراءات المتعلقة بالآثار القانونية للطلاق حين تطالب المرأة بمدفوعات المساواة.  وهذا ما حدث في حالتها هي، حيث كانت تحاول، منذ أيلول/سبتمبر 2001، الحصول على المعلومات ذات الصلة من زوجها المطلق لحساب مقدار النفقة بعد انتهاء الزواج، مما اضطرها إلى إقامة دعوى في آب/أغسطس 2002 للحصول على هذه المعلومات. وحتى الآن لم تنجح دعواها في الحصول على المعلومات المطلوبة.

5-9 وتكرر صاحبة الرسالة قولها بأنه حتى آب/أغسطس 2003 لم يصدر أي قرار من المحكمة بشأن النفقة بعد انتهاء الزواج. وكانت تتلقى شهريا مبلغ 497 يورو، ولكنها لم تعد تتلقى شيئا اعتبارا من آب/أغسطس 2002، بعد مرافعات طويلة وشاقة انتهت في غير صالحها. وتقول صاحبة الرسالة إنها استأنفت الحكم ولكن لا أمل لها بأن تولي المحاكم الاعتبار لشواغلها. وتقدر أنها لو كانت قد أكملت دراستها وركزت على حياتها الوظيفية بدلا من دعم زوجها والعناية بالأسرة، لكانت الآن قادرة على الكسب بقدر ما يكسب زوجها، أي 000.5 يورو شهريا.

5-10 وفيما يتعلق بالحجج التي ساقتها الدولة الطرف بالنسبة للأسباب الزمنية لعدم مقبولية الشكوى، تشير صاحبة الرسالة إلى أن وثيقة الطلاق أصبحت نهائية في تموز/يوليه 2000 ولكنها مازالت تتأثر مباشرة بالأحكام التمييزية في القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق.  ولم تثمر الخطوات التي اتخذتها - الشكوى الدستورية والمداخلات مع الوزارات - عن شيء وعلى الغرار نفسه، مازالت تعاني من التمييز والإجحاف والمهانة من المحاكم.

تعليقات إضافية من الدولة الطرف عن مقبولية الشكوى بناء على طلب من الفريق العامل 

6-1 بحسب ما تقول الدولة الطرف، اعتبرت الشكوى الدستورية العامة من صاحبة الرسالة ضد القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق في 10 تموز/يوليه 2000 غير مقبولة لعدة أسباب.

6-2 تقول الدولة الطرف إنه، وفقا للفقرة 3 من المادة 93 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية لا يجوز تقديم شكوى دستورية موجهة ضد قانون إلا في غضون سنة من بدء نفاذه. والقصد من هذا الحد الزمني المانع هو الأمن القانوني. وعدم مراعاة هذا الموعد النهائي، كما هي الحال في الشكوى الدستورية (الإضبارة رقم BvR 1320/00) التي رفعتها صاحبة الرسالة عموما ضد ”القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق“ في 10 تموز/يوليه 2000، يجعل الشكوى الدستورية غير مقبولة. ولن تقبل المحكمة الدستورية الاتحادية شكوى دستورية غير مقبولة من أجل اتخاذ قرار بشأنها.

6-3 لا توافق الدولة الطرف على حجة صاحبة الرسالة بأن الفقرة 3 من المادة 93 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية لا تنطبق هنا لأن شكواها الدستورية تستهدف إغفالا من جانب واضع القانون. فإن عدم تلبية طلبات معينة أو عدم تلبيتها إلى المدى المرغوب لا يعني وجود إغفال. بل إن العامل الحاسم هو اعتبار واضع القانون لهذه الطلبات. في القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق نص واضع القانون على عدة أحكام قانونية كانت، في نظره كافية ووافية ومناسبة. فالأنظمة يوجد كل منها للأحوال الحياتية التي ينظمها. ولا أهمية لاعتبار صاحبة الرسالة أن هذه الأنظمة تخالف الفقرتين 2 و3 من المادة 3 من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الديمقراطية لأنها، برأيها، لا تولي اعتبارا كافيا لمسائل الزواج والأسرة، ومن ثم لا تشكل قضية إغفال.

6-4 وتمضي الدولة الطرف قائلة إن الشكوى الدستورية التي رفعتها صاحبة الرسالة في 10 تموز/يوليه 2000 والموجهة عموما ضد ”القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق“ لم تكن مقبولة لأسباب أخرى. كشرط أساسي لتحديد ما إذا كان الموعد النهائي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 93 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية قد استوفي أولا يجب على مقدم الطلب أن يحدد أولا ما هو الحكم الفعلي الذي يعترض عليه، أي ضد أي فقرة أو ضد أي فقرة فرعية يوجه شكواه. وليست هذه هي الحال بالنسبة للشكوى الدستورية التي قدمتها صاحبة الرسالة في 10 تموز/يوليه 2000 إذ لا تشير إلى أي مواد أو فقرات أو فقرات فرعية من القانون المدني، تعتبرها مخالفة للدستور، ولا تذكر عدد الأحكام التي تشكوها، وبهذا جعلت شكواها غير مقبولة.

6-5 إضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن الشروط المسبقة المنصوص عليها في  المادة 90 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية لم تستوف أيضا. فوفقا للفقرة 1 من المادة 90 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية تنص على أنه يجوز لأي شخص أن يقدم شكوى دستورية بناء على التأكد من انتهاك حقوقه الأساسية أو انتهاك أحد الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 4 من المادة 20، والمواد 33 و38 و101 و103 و104 من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية من جانب السلطة العامة. فالفقرة 2 من المادة 90 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية تنص كذلك على أنه لا يجوز تقديم شكوى دستورية إلا بعد الرجوع إلى المحاكم - بقدر ما يكون ذلك مقبولا في حالة وقوع اعتداء على الحقوق. وفي حالة الرجوع إلى المحاكم يجب استنفاد سبل الانتصاف القانونية، أي الرجوع إلى المحاكم بكل درجاتها. وشرط استنفاد سبل الانتصاف القانونية هذا، ومن ثم مبدأ التسلسل، ينطبق خاصة على الشكاوى الدستورية ضد أحكام قانونية. والشكوى الدستورية ليست دعوى عامة. لا يجوز أن يقدمها إلا الشخص المستوثق من أن حقوقه المحمية بالمادة 90 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية قد انتهكتها السلطة العامة.

6-6 وتشير الدولة الطرف تبعا لذلك إلى أن الحكم القانوني لا يمكن الاعتراض عليه بشكوى دستورية إلا إذا كان الشاكي نفسه متضررا بهذا الحكم حاليا وبصورة مباشرة - وليس بعمل من الأعمال التنفيذية. ومن أجل تقرير ما إذا كان قانون ما و/أو حكم قانوني معين يضر بالمواطن الفرد وإلى أي مدى، يجب أن تعرض الحالة بالذات في إطار حكم قانوني معين كي تبت فيها المحكمة. وينطبق هذا على صاحبة الرسالة بالنسبة إلى القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق الذي تشكو بأنه لا يتسق مع الحقوق الأساسية. ولهذا السبب أيضا، وبصرف النظر عما إذا كان الموعد النهائي المحدد في المادة 93، الفقرة 3 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية قد روعي أم لا، لا تستطيع صاحبة الرسالة أن تقدم شكوى دستورية عامة ضد القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق. فعليها أولا أن تقيم دعوى للحصول على قرار من محاكم مختصة ومتخصصة بشأن التبعات المختلفة للطلاق مثل الإعالة الزوجية بعد الزواج وتقاسم المعاش التقاعدي واقتسام المكاسب المتجمعة بالتساوي. وبعد ذلك فقط يجوز تقديم شكوى دستورية بناء على التأكد من أن الأحكام المعينة في القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق التي تطبقها المحاكم تخالف الفقرتين 2 و3 من المادة 3 من القانون الأساسي. وفي هذه الحالة الأخيرة تطبق وفقا للفقرة 1 من المادة 93 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية مهلة مقدارها شهر واحد بعد تبليغ قرار آخر محكمة أو النطق به أو إرساله إلى الشاكي.

6-7 تقول الدولة الطرف إنه لم يتخذ حتى الآن أي قرار في إجراءات قانونية أمام محكمة الأسرة بدأتها صاحبة الرسالة بشأن الإعالة الزوجية بعد الزواج، وقد منحت صاحبة الرسالة مساعدة قانونية ويمثلها محام. ولم تصل المحكمة إلى قرار حتى الآن بشأن مبلغ الإعالة الذي سيدفع إلى صاحبة الرسالة. ويجوز لصاحبة الرسالة أن تقدم استئنافا ضد هذا القرار. وحينئذ فقط يمكن التفكير في عرض الأمر على المحكمة الدستورية الاتحادية.

6-8 ترى الدولة الطرف أن الإجراءات القانونية بشأن اقتسام المكاسب المتجمعة هي الآن في مرحلة النظر في طلب صاحبة الرسالة المقدم في 8 أيلول/سبتمبر 2003 للحصول على مساعدة قانونية وتعيين محام يمثلها في المقاضاة. ولا يزال الطلب معلقا بسبب دعاوى لاحقة من صاحبة الرسالة تحاول بها تجريد القاضي من أهليته بناء على تنازع المصالح في الإجراءات المتعلقة بالإعالة الزوجية، واحتجت صاحبة الرسالة أيضا على قرار محكمة براونشوايغ العليا الإقليمية الصادر في 11 شباط/فبراير 2004، الأمر الذي لم تبت فيه  المحكمة بعد.

6-9 تخلص الدولة الطرف إلى القول بأن سبل الانتصاف القانونية المحلية لم تكن قد استنفدت عندما قدمت صاحبة الرسالة شكوى دستورية عامة ضد القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق في 10 تموز/يوليه 2000. ولهذا السبب أيضا كانت الشكوى الدستورية غير مقبولة.

6-10 وتحتج الدولة الطرف أخيرا بأنه لا يكفي مجرد الاستشهاد بمنشورات علمية لتبرير شكوى دستورية، والاعتقاد، بصورة عامة، كما فعلت الكاتبة، بأن معادلة المكاسب المتجمعة كاقتسام المعاش التقاعدي بذاته و/أو القانون المتعلق بالدعم الزوجي بصفته هذه يتعارض مع الدستور.

6-11 وتؤكد الدولة الطرف أن الشكوى الدستورية التي قدمتها صاحبة الرسالة ضد القانون الخاص بالآثار القانونية للطلاق في 10 تموز/يوليه 2000 كانت غير مقبولة بوجه عام للأسباب المبينة أعلاه. وحيث أن الشكوى بشأن عدم الدستورية المقدمة بطريقة قانونية فقط هي التي تستوفي شروط استنفاد سبل الانتصاف القانونية، كانت شكوى صاحبة الرسالة غير مقبولة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

6-12 وأخيرا تشير الدولة الطرف إلى الأسباب الأخرى المبينة في رسالتها الأصلية التي أعلنت فيها أن رسالة صاحبة الرسالة غير مقبولة.

تعليقات إضافية من صاحبة الرسالة حول المقبولية 

7-1 فيما يتعلق بإجراءات الطلاق في محكمة الدرجة الأولى عام 1999 (أمتسغريخت نورتهايم)، تذكر صاحبة الرسالة أن حكم الطلاق الصادر في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 تضمن أيضا مساواة المعاشات، وهو مطلب قانوني وفقا للمادة 1587 من القانون المدني، بناء على صيغة أوردت وصفها في العرض الذي قدمته من قبل. وتؤكد صاحبة الرسالة أن هذه المساواة في المعاشات، التي يفترض أنها ”مساواة عادلة“ ليست عادلة على الإطلاق وهي غير متوازنة وتمييزية إذ لا تضع في الاعتبار آثار تقسيم العمل والتفاهم الذي كان متفقا عليه أثناء الزواج. وفي قضيتها بالذات، قالت إن زوجها المطلق سيصل إلى معاش أعلى بكثير من المبلغ المحدد بمساواة المعاشات. ومن ناحية أخرى، كانت هناك شكوك كثيرة حول ما إذا كانت ستستطيع الحصول على المبلغ المقرر، ومتى تحصل عليه  وإلى أي درجة.

7-2 وتقول صاحبة الرسالة كذلك أنه على الرغم من مطالباتها المتكررة لم تعالج مسألة الإعالة بعد الزواج ومسألة معادلة المكاسب المتجمعة في حكم الطلاق ولا في استئنافها ضد الطلاق، الذي رفضته محكمة الاستئناف في 23 أيار/مايو 2000. كانت هذه هي الحال لأن محكمة الأسرة كانت قد أحالت بعض الالتزامات والاتفاقات الزوجية الخاصة المتعلقة بضمانها المادي والاجتماعي وفي الشيخوخة إلى المحكمة المدنية للحكم فيها. وتؤكد صاحبة الرسالة أن تعليلات محكمة الأسرة الأولى وتعليلات محكمة الاستئناف في طلاقها تبين أن أجهزة العدل تراعي وتحابي قطعا وحصرا رأي ومصالح الرجل الذي يطلب الطلاق.

7-3 تشير صاحبة الرسالة، فيما يتعلق بشكواها الدستورية مع القرار الصادر في 30 آب/أغسطس 2000، إلى العروض المستفيضة التي قدمتها قبل ذلك وتؤكد أن الطابع التمييزي للآثار القانونية للطلاق مازال قائما. 

7-4 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف، تؤكد صاحبة الرسالة، خلافا لآراء الدولة الطرف، أن من غير الضروري تقديم استئناف متميز ضد مساواة المعاشات لأن هذه المساواة جزء من حكم الطلاق. وخلافا لتأكيدات الدولة الطرف لم يكن مثل هذا الاستئناف المنفصل ضروريا ولا متوقعا، لأن مساواة المعاشات التي يقتضيها القانون هي، وفقا للمادة 1578 من القانون المدني، ”حكم تشريعي لا غموض فيه“، وإلغاء الطلاق يؤدي تلقائيا إلى إلغاء مساواة المعاشات. وتؤكد صاحبة الرسالة أن شكواها الدستورية كانت مقبولة ومبررة أيضا ضد مساواة المعاشات التي يقتضيها القانون بدون استنفاد سبل الانتصاف في المحاكم الدنيا. وأوضحت أن قرار المحكمة الدستورية عدم قبول شكواها أيضا احتوى الجزء باء من شكواها، وهو الشكوى ضد مساواة المعاشات المقررة بالقانون. وتعيد صاحبة الرسالة تأكيدها أن شكواها الدستورية لم تكن موجهة ضد الآثار القانونية للطلاق بل ضد إغفال المشرع عن حذف العناصر التمييزية والمضرة بحق المرأة المطلقة. ونتيجة لذلك، أصرت صاحبة الرسالة على أن شكواها مقبولة أيضا بالنسبة إلى مساواة المعاشات التي يقرها القانون وفقا للمادة 4-1 من البروتوكول الإضافي لأن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت بالشكوى الدستورية المقبولة، ولكنها لم تقبل من أجل اتخاذ قرار بشأنها.

7-5 تصر صاحبة الرسالة على أنه، خلافا لتأكيدات الدولة، لم يكن استنفاد سبل الانتصاف ضروريا بالنسبة إلى شكواها الدستورية بشأن محالفة المادة 3-2 و3 من الدستور لأن المادة 3-2 توضح تعليمات الدستور الصريحة بشأن محتوى ونطاق واجب التشريع المنوط بواضع القانون. وفضلا عن ذلك، لم يكن استنفاد سبل الانتصاف ضروريا أيضا لأن شكواها الدستورية أثارت قضايا دستورية أساس وذات أهمية عامة، وفقا للمادة 90-2 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية. وتكرر صاحبة الرسالة قولها إن شكواها مقبولة بموجب المادة 4-1 من البروتوكول الإضافي لأن استنفاد سبل الانتصاف عن طريق المحاكم لم يكن ضروريا، وكانت قد استنفدت سبل الانتصاف المحلية بالشكوى الدستورية المقبولة، ولكنها لم تقبل من أجل اتخاذ قرار بشأنها.

قضايا وإجراءات أمام اللجنة بشأن المقبولية 

8-1 ستقرر اللجنة، وفقا للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الرسالة مقبولة أو غير مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري.

8-2 ويجوز للجنة، وفقا للمادة 66 من نظامها الداخلي، أن تقرر النظر في مقبولية رسالة من الرسائل وفي موضوعها كل بمعزل عن الآخر.

8-3 وتأكدت اللجنة من أن المسألة لم يسبق أن نظرت فيها اللجنة وليست الآن محل دراسة بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-4 ترى اللجنة أن موضوع الرسالة يتعلق بآثار الطلاق، وخاصة فيما يتعلق بمعادلة المكاسب المتجمعة ومساواة المعاشات، والنفقة بعد انتهاء الزواج. وتلاحظ أن إجراءات الطلاق بدأها زوج صاحبة الرسالة في أيار/مايو 2000. وتلاحظ أيضا أن الطلاق نفسه أصبح نهائيا مع مسألة مساواة المعاشات في 28 تموز/يوليه 2000، أي قبل بدء نفاذ البروتوكول الإضافي بالنسبة إلى الدولة الطرف في 15 نيسان/أبريل 2002. وإذ ترى اللجنة أن صاحبة الرسالة لم تقدم أي حجج مقنعة تبين أن الوقائع، من حيث صلتها بمساواة المعاشات، استمرت بعد هذا التاريخ، وتعتبر أنها، وفقا للمادة 4، الفقرة 2(هـ) من البروتوكول الاختياري، لا يجوز لها، بسبب التوقيت، النظر في الجزء المتعلق بمساواة المعاشات من الرسالة.

8-5 وفضلا عن ذلك، فيما يتعلق بقضية مساواة المعاشات، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن صاحبة الرسالة قصرت استئنافها ضد حكم الطلاق على النطق بالحكم نفسه وليس على مساواة المعاشات التي هي محل مراجعة من جانب محكمة استئناف. وتلاحظ اللجنة أيضا حجة صاحبة الرسالة بأن نجاح الاستئناف ضد الطلاق يؤدي تلقائيا إلى إلغاء مساواة المعاشات لأن هذا العنصر هو جزء إلزامي من حكم الطلاق. وترى اللجنة أنه بالرغم من قرار مساواة المعاشات الإلزامي في حكم الطلاق، كان من المعقول أن ينتظر من صاحبة الرسالة أن تدرج استئنافا محددا إلى محكمة الاستئناف يتعلق بهذه المسألة، وفي شكواها الدستورية. وتخلص اللجنة إلى أنه تبعا لذلك لم تستنفد صاحبة الرسالة سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بمسألة مساواة المعاشات. ومن ثم فإن هذا الجزء من الرسالة غير مقبول أيضا بموجب المادة 4 الفقرة 1 من البروتوكول الاختياري.

8-6 تلاحظ اللجنة كذلك أن المحكمة الدستورية الاتحادية رفضت شكوى صاحبة الرسالة، وفي هذا الصدد، تعتمد على تفسير الدولة الطرف بأن تقديم الشكوى لم يتم بالطريقة المقبولة لعدة أسباب، منها لأن الشكوى لم تقدم ضمن  المهلة المقررة. واللجنة غير مقتنعة بحجة صاحبة الرسالة أن شكواها الدستورية قدمت بالشكل المقبول كشكوى ضد تقصير واضع القانون في إزالة العناصر التمييزية من القانون التي تضررت بها شخصيا - بدلا من تقديم شكوى عامة حول الآثار القانونية للطلاق. ولذلك، تخلص اللجنة إلى أن الشكوى الدستورية التي قدمت بشكل غير مقبول في 10 تموز/يوليه 2002 لا يمكن اعتبارها اعتراف باستنفاد سبل الانتصاف المحلية من جانب صاحبة الرسالة.

8-7 وتلاحظ اللجنة أن الإجراءات المنفصلة المتعلقة بمسألتي معادلة المكاسب المتجمعة والنفقة بعد انتهاء الزواج لم تسو نهائيا بعد. وحيث أن صاحبة الرسالة لم تنكر أن الأمر كذلك ولم تجادل بصورة مقنعة فيما يتعلق بالمقبولية بأن الإجراءات قد استغرقت أمدا طويلا بدرجة غير معقولة أو كان من غير المحتمل أي تحقق لها الإنصاف، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 4، الفقرة 1 من البروتوكول الاختياري.

8-8 ولذلك تقرر اللجنة:

(أ) أن هذه الرسالة غير مقبولة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 4، لإخفاق صاحبة الرسالة في استنفاد سبل الانتصاف المحلية، والفقرة 2(هـ) لأن الوقائع المتنازع فيها حدثت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة ولم تستمر بعد ذلك التاريخ؛

(ب) أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة الرسالة.

 

تذييل: الرأي الفردي لعضوتي اللجنة

السيدة كرستينا مورفاي والسيدة مريام بلميهوب زرداني

(رأي مخالف)

 

في رأينا أن الرسالة المقدمة مقبولة جزئيا. وفي حين أنني أتفق مع الأكثرية في أن الدعوى المتعلقة بالمقرر المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000 بشأن الطلاق والمساواة في المعاشات التقاعدية غير مقبولة زمنيا فإنني أعتقد أن الدعوة المنفصلة المتعلقة بالإجراءات الجارية بشأن مسائل المكاسب المتجمعة والإعالة الزوجية تستوفي في الواقع جميع معايير القبول.

وترى الأكثرية أن الدعاوى المنفصلة، (المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للاتفاقية فيما يتعلق بالجوانب الموضوعية والإجرائية لمسألة المساواة في المكاسب المتجمعة للنفقة بعد الطلاق) هي غير مقبولة بالنظر إلى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، (المادة 4-1).

ووفقا للبروتوكول الاختياري كقاعدة عامة، لا بد من استنفاد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، ”إلا استغرق تطبيق وسائل الانتصاف هذه أمدا طويلا بدرجة غير معقولة أو كان من غير المحتمل أن يحقق انتصافا فعالا“.

وفي رأينا أنه يجب تقييم الإجراءات المحلية على أساس كل حالة على حدة بشأن طابعها المتعلق ”باستغراقها أمدا طويلا بدرجة غير معقولة“.

ففي القضية الحالية، ما برحت الإجراءات المتعلقة بالنفقة الزوجية والمكاسب المتجمعة مستمرة لمدة خمس سنوات تقريبا. (وحسب الفقرة 7-2 من مقرر اللجنة المتعلق بإمكانية القبول أفادت مقدمة الرسالة بأنه ”رغم حثها المتكرر، فإن مسألة الإعالة بعد الزواج ومسألة المساواة في المكاسب المتجمعة لم تعالجا لا في حكم الطلاق ولا في استئنافها ضد الطلاق، الذي رفضته محكمة الاستئناف وهي المحكمة العليا في ولاية براونشفايغ، في 23 أيار/مايو 2000“. وحسب ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية، الملخصة في الفقرة 4-2 من مقرر اللجنة: ”لم يتم التوصل بعد إلى قرار نهائي في الإجراءات المنفصلة المتعلقة بالنفقة بعد إنهاء الزواج والمساواة في المكاسب المتجمعة“). ورغم أن محكمة غويتنجين قد حكمت لمقدمة الرسالة في نيسان/أبريل 2004 بمدفوعات للإعالة مقدارها 280 يورو في الشهر بمفعول رجعي يعود إلى آب/أغسطس 2002، (انظر الفقرة 2-7 من مقرر اللجنة)، فإن المقرر المتعلق بالنفقة لم يزل غير نهائي، بسبب استئناف مقدمة الرسالة. وكذلك لم يتم التوصل بعد إلى قرار نهائي في قضية المساواة في المكاسب المتجمعة. وقد استمرت هذه الإجراءات الجارية لفترة سنتين بعد تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري.

بلى، فقد يكون هناك قضايا وحالات لا يمكن أن يعتبر فيها فترة الوقت ذاتها على أنها ”أمد طويل بدرجة غير معقولة“ بيد أن جوهر موضوع الإجراءات في الحالة الراهنة هو أساسا تقرير ومنح مصادر مالية/مادية لتأمين معيشة مقدمة الرسالة. فالسيدة ب. ج.. هي الآن في السابعة والخمسين من العمر، وكانت في الثانية والخمسين عندما طلقها زوجها بعد ثلاثة عقود من الزواج. لقد كرست مقدمة الرسالة، كما تفعل الكثيرات من النسوة في العالم، كل سنين حياتها الراشدة للقيام بعمل غير مأجور في العائلة في حين قام زوجها، الذي كانت تعتمد عليه ماليا لذلك السبب، بالتقدم في عمله وبزيادة دخله. وحسب الرسائل المقدمة منها، فإن وضعها المالي في غاية عدم الاستقرار، وهذا أقل ما يقال. فهناك أوقات تتلقى فيها بعض الإعالة، وهناك أوقات لا تتلقى فيها أي شيء. (وفي هذه الأثناء، يتمتع زوجها السابق الذي رَسمَل بنجاح الثلاثين عاما من العمل غير المأجور الذي قامت به مقدمة الرسالة، بدخل يقارب 000.5 يورو في الشهر، وهو مرتب جيد جدا. (انظر مقرر اللجنة، الفقرة 5-9، الجملة الأخيرة). أما مقدمة الرسالة، التي ليس لديها أي خبرة خارج البيت والعائلة والتي تعتبر ”امرأة مسنة“، فإن فرصتها لدخول سوق العمالة وإعالة نفسها ماليا جد ضئيلة. ومن المحزن والمخزي أن تضطر هذه المرأة، بعد تربية ثلاثة أطفال وقضاء عمرها تعمل في البيت، إلى العيش بدون دخل منتظم يمكن الاعتماد عليه، وحتى بعد مضي خمس سنوات على الطلاق الذي حدث رغم إرادتها. فكان ينبغي للمحاكم المحلية في هذه الظروف تقرير ومنح مبلغ إعالة لائق بها منذ زمن طويل. فالنظام القانوني والقضائي القادر على إنجاز إجراءات طلاق مطعون فيه بعد ثلاثة عقود من الزواج في سنة واحدة فقط، لهو بقادر على إنجاز إجراءات الإعالة بعد الطلاق (والمكاسب المتجمعة)، بنفس السرعة والكفاءة. فأن تعيش امرأة مسنة ربت ثلاثة أطفال وعملت لمصلحة زوجها لفترة ثلاثة عقود في حالة عدم يقين كهذه لمدة خمس سنوات بعد الطلاق يعتبر بحق أمرا غير مقبول وانتهاكا خطيرا لحقوقها الإنسانية بحد ذاتها.

وفي رأينا، وبناء عليه، فإن تطبيق سبل الانتصاف المحلية قد استغرق ”أمدا طويلا بدرجة غير معقولة“ بالنسبة لجميع ظروف هذه القضية. وبناء عليه كذلك، فإن القاعدة العامة الواردة في المادة 4-1 والمتعلقة بالحاجة إلى استنفــاد جميـــع سبـــل الانتصــاف المحليــة لا تنطبق هنا، وما ينطبق هنا بدلا من ذلك هو استغراق القضية ”أمدا طويلا بدرجة غير معقولة“ وهو الاستثناء من القاعدة.

(توقيع) كرستينا مورفاي

(توقيع) مريام بلميهوب – زرداني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* وثيقة الأمم المتحدة A/59/38، المرفق الثامن. يجدر الإشارة إلى أنه عملا بالمادة 60 من النظام الداخلي للجنة، لم تشترك السيدة هنا بيت شوب - شيلينغ في فحص هذه الرسالة. ويرد في التذييل نص رأي فردي موقع من عضوين في اللجنة، هما السيدة كريستينا مورفاي والسيدة مريم بيلميهوب - زرداني.

العودة للصفحة الرئيسية