البلاغ رقم: 3/2004 بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، السيدة دونغ ثي ثوي نغوين ضد هولندا* مقدم من: السيدة دونغ ثي ثوي نغوين الضحية المزعومة: مقدِمة البلاغ الدولة الطرف: هولندا تاريخ البلاغ: 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 (البلاغ الأول) في 14 آب/أغسطس 2006، اعتمدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة النص المبين أدناه بوصفه يمثل آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 3/2004، بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري. إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المجتمعة في 14 آب/أغسطس 2006 وقد انتهت من نظر البلاغ رقم 3/2004 المقدم من السيدة دونغ ثي ثوي نغوين إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقد أخذت في الاعتبار جميع المعلومات الخطية التي توافرت لها من صاحبة البلاغ والدولة الطرف، تعتمد ما يلي: الآراء بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري
1-1 مقدمة هذا البلاغ المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، هي السيدة دونغ ثي ثوي نغوين، المولودة في 24 حزيران/يونيه 1967 والمقيمة في هولندا، وتعيش حاليا في بريدا، هولندا. وتدّعي السيدة دونغ أنها ضحية انتهاك هولندا لأحكام الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويمثل مقدمة البلاغ المحامي، السيد ج. ج. كنوتر، السيدة إ. كريمرز الباحثة العاملة لحسابها الخاص بلايدن، هولندا. ودخلت الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها حيز النفاذ في الدولة الطرف في 22 آب/أغسطس 1991 و 22 آب/أغسطس 2002، على التوالي.الوقائع كما عرضتها مقدمة البلاغ
2-1 عملت مقدمة البلاغ كموظفة بأجر لبعض الوقت (موظفة في وكالة للتشغيل المؤقت) كذلك مع زوجها في مؤسسته كزوجة تعاون زوجها في عمله. وأنجبت طفلا وأخذت إجازة أمومة ابتداء من 17 كانون الثاني/يناير 1999.2-2 وكانت مقدمة البلاغ مؤمنا عليها بموجب قانون الاستحقاقات المتعلقة بالمرض على عملها بأجر، وحصلت بموجب المادة 29 (أ) من هذا القانون على استحقاقاتها للتعويض عما فقدته من دخل من عملها بأجر خلال إجازة الأمومة التي دامت 16 أسبوعا. 2-3 وكانت مقدمة البلاغ مؤمنا عليها أيضا بموجب قانون التأمين ضد العجز (العاملين لحسابهم الخاص) فيما يتعلق بعملها بمؤسسة زوجها. وفي 17 أيلول/سبتمبر 1998، وقبل بدء إجازتها المرضية، قدمت طلبا للحصول على استحقاقات إجازة الأمومة بموجب قانون العاملين لحسابهم الخاص. وفي 19 شباط/فبراير 1999، قرر المعهد الوطني للتأمين الاجتماعي، وكالة الاستحقاقات أنه على الرغم من أن مقدمة البلاغ مؤهلة للحصول على استحقاقات فإنها سوف لا تحصل على استحقاقات خلال الإجازة المرضية تعويضا عما فقدته من دخل من عملها في مؤسسة زوجها. وسبب ذلك هو أن البند 59 (4) من قانون العاملين لحساب الخاص - ما يسمى بـ ”شرط عدم الجمع“ بين الاستحقاقات - ينص (في حالات الطلبات المتزامنة للحصول على استحقاقات إجازة الأمومة) على أن الاستحقاقات لا تدفع إلا إذا كانت قيمتها تزيد على مبلغ الاستحقاقات المستحقة بموجب قانون الاستحقاقات المتعلقة بالمرض. هذا ولم تزد قيمة استحقاقات مقدمة البلاغ من العمل مع زوجها على قيمة استحقاقاتها الناشئة من عملها بأجر. 2-4 وقدمت صاحبة البلاغ طعنا في هذا القرار ولكنه رفض في 18 أيار/مايو 1999. وبعد ذلك، قدمت طلبا إلى محكمة مقاطعة بريدا لإعادة النظر في القرار. وتفيد المعلومات أن هذا الطلب رفض في 19 أيار/مايو 2000. ثم قدمت صاحبة البلاغ طعنا إلى محكمة الاستئناف المركزية التي يقال إنها أعلى محكمة إدارية في هولندا في مجال الضمان الاجتماعي. 2-5 وفي 25 نيسان/أبريل 2003، أكدت محكمة الاستئناف المركزية الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة مقاطعة بريدا. وخلصت المحكمة إلى أن البند 59 (4) من قانون العاملين لحسابهم الخاص لا يؤدي إلى معاملة المرأة بصورة سلبية مقارنة بالرجل. وأشارت أيضا المحكمة إلى أحد أحكامها السابقة الذي قضت فيه بأن المادة 11 من الاتفاقية تفتقر إلى التأثير المباشر. 2-6 وفي 8 أيار/مايو 2002، بدأت مقدمة البلاغ إجازة الأمومة الثانية (عندما أصبحت حاملا للمرة الثانية) وقدمت أيضا طلبا للحصول على استحقاقاتها. وفي 4 حزيران/يونيه 2002، قررت وكالة الاستحقاقات أن تُكمل استحقاقات مقدمة الطلب بموجب قانون الاستحقاقات المتعلقة بالمرض بالفارق بين طلبها المقدم بموجب قانون العاملين لحسابهم الخاص واستحقاقاتها بموجب قانون الاستحقاقات المتعلقة بالمرض. وعلى العكس مما حدث في الفترة السابقة للإجازة المرضية، زادت قيمة استحقاقاتها بموجب قانون العاملين لحسابهم الخاص على استحقاقاتها بموجب قانون الاستحقاقات المتعلقة بالمرض. 2-7 وطعنت صاحبة البلاغ في القرار الصادر في 4 حزيران/يونيه 2002، ثم سحبت طلب الطعن بعد صدور حكم محكمة الاستئناف المركزية، التي نظرت في الطعن المتعلق باستحقاقات إجازة الأمومة في عام 1999 في 25 نيسان/أبريل 2003. الشكوى
3-1 تشكو صاحبة البلاغ من أنها كانت ضحية انتهاك الدولة الطرف لأحكام الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتزعم أن أحكام هذه المادة تقضي بحق المرأة في إجازة الأمومة مع التعويض الكامل عن خسارة الدخل من العمل. وتدعي صاحبة البلاغ أن النساء اللائي يحصلن على دخل من العمل بأجر ومن أشكال العمالة الأخرى لا يحصلن سوى على تعويض جزئي عمّا يفقدنه من دخل خلال إجازة الأمومة. وفي هذا الصدد، تعترف صاحبة الطلب بأن الحمل يؤثر سلبا على دخل هذه الفئة من النساء. وتزعم أن التعويض الجزئي عمّا تفقدنه من دخل لا يلبي شروط الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية وأن ذلك يعني تمييزا مباشرا ضد المرأة نتيجة الحمل.3-2 وتؤكد مقدمة البلاغ أن المادة 11 من الاتفاقية تنطبق على أي نشاط مهني يمكن القيام به من أجل الحصول على أجر، كما تشير إلى المقالات القانونية الصادرة بشأن الأعمال التحضيرية للاتفاقية لتقيم الدليل على ادعائها. فهي تعتقد أن ذلك مهم في تقييم مدى تطابق أحكام قانون العاملين لحسابهم الخاص فيما يتعلق بالحمل والأمومة مع أحكام المادة 11 من الاتفاقية. وترى أيضا أنه من المهم إثبات أن منع التمييز ضد المرأة يعني، في جملة أمور، أن الحمل والأمومة لا يمكن أن يترتب عليهما تبعية المرأة للرجل. 3-3 وبناء على ما تقدم، تطلب مقدمة البلاغ إلى اللجنة أن تبحث عما إذا كان يمكن اعتبار ما يسمى بـ ”شرط عدم الجمع“ - أي البند 59 (4) من قانون العاملين لحسابهم الخاص - والذي لم تحصل بسببه على أي تعويض عمّا فقدته من دخل كعاملة مع زوجها فيما يتصل بإجازة الأمومة - نصا تمييزيا وينتهك أحكام الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية. 3-4 وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف، بموجب أحكام المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، بأن تتخذ التدابير الملائمة لامتثال شروط الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية من أجل أن تحصل الزوجات العاملات مع أزواجهن أو العاملات لحسابهن الخاص خلال إجازة الحمل والأمومة على تعويض كامل عما يفقدنه من دخل. وطلبت أيضا إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بأن تمنحها تعويضا عما فقدته من دخل خلال فترتي إجازة الأمومة. 3-5 وتدعي مقدمة البلاغ أيضا أن الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 11 تنص على حق يمكن إعادة النظر فيه قضائيا بصورة ملموسة، وأنه أُذن للجنة أن تقرر، بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، ما إذا كان من الممكن إعادة النظر في انتهاك حق من الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية في القضايا الفعلية. 3-6 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تقول صاحبة البلاغ إن جميع سُبل الانتصاف المحلية قد استنفدت لأنها قدمت دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا ضد رفض منحها استحقاقاتها بموجب قانون العاملين لحسابهم الخاص. وهي تبلغ اللجنة أنها سحبت طعنها فيما يتعلق بحملها الثاني بعدما خسرت الطعن النهائي فيما يتعلق بحملها الأول. 3-7 وتذكر مقدمة البلاغ أنها لم تقدم هذه البلاغ إلى أية هيئة دولية أخرى وبذا يكون شرط المقبولية المنصوص عليه في الفقرة 2 (أ) من المادة 4 قد تم الوفاء به. وأشارت إلى أن اتحاد نقابات عمال هولندا قد ادعى في عدة مناسبات في تعليقاته على تقرير هولندا المقدم إلى لجنة الخبراء أن البند 59 (4) من قانون العاملين لحسابهم الخاص تتعارض مع المادة 12 (2) من الميثاق الاجتماعي الأوروبي. كما يقال إنه عرض المسألة أيضا على منظمة العمل الدولية ضمن تعليقاته على تقرير هولندا المقدم بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 103 المتعلقة بحماية الأمومة. غير أن مقدمة البلاغ أكدت أن كلا من الإجراءين يختلف عن حق الأفراد في تقديم شكاوى وأنه لا الميثاق الاجتماعي الأوروبي ولا اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 103 يتضمن أحكاما تطابق المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأشارت أيضا إلى قانون السوابق القضائية بشأن المقبولية في إجراءات الشكاوى الفردية المتبعة في إجراءات التحقيق الدولية الأخرى، بما في ذلك البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.1 ولهذه الأسباب جادلت مقدمة البلاغ بأنه لا يوجد عائق أمام انطباق الفقرة 2 (أ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. 3-8 وتزعم مقدمة البلاغ بأن البلاغ تتوافر فيه لمقبولية بموجب أحكام الفقرة 2 (هـ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. ورغم أن قرار عدم دفع الاستحقاقات لمقدمة البلاغ بموجب قانون العاملين لحسابهم الخاص قد اتخذ قبل أن تصدق هولندا على البروتوكول الاختياري، صدر قرار محكمة الاستئناف المركزية عقب التصديق ببعض الوقت. وجادلت بأن قرار المحكمة العليا يقرر ما إذا كان ينبغي اعتبار أن الوقائع قد حدثت بعد التصديق، حيث أن الوقائع لم تصبح نهائية إلا في ذلك التاريخ. وأكدت أن قانون السوابق القضائية الدولية يؤيد هذا الرأي.2 وأشارت فضلا عن ذلك إلى أن بلاغها يتعلق مباشرة بقرار محكمة الاستئناف المركزية نفسها. وبالإضافة لذلك، جادلت بأن تطبيق البند المسمى ”شرط عدم الجمع“ (وهو يدرج الآن في حكم تشريعي آخر3 استمر بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. وأخيرا، جادلت بأن قيامها بسحب طعنها فيما يتعلق بحملها الثاني بعد أن رُفض طعنها النهائي فيما يتصل بحملها الأول في نيسان/أبريل 2003 يشير إلى أن الوقائع التي هي موضوع النزاع مستمرة (أي تطبيق شرط عدم الجمع). مذكرة الدولة الطرف بشأن المقبولية
4-1 جادلت الدولة الطرف بموجب مذكرتها المقدمة في 19 آذار/مارس 2004 بعدم مقبولية البلاغ بحكم الاختصاص الزمني عملا بالفقرة 2 (هـ) من المادة 4. وجادلت بأن موضوع البلاغ هو منع الحصول على استحقاقات الحمل والأمومة بموجب قانون العاملون لحسابهم الخاص، وبموجب قانون المستحقات المتعلقة بالمرض في آن معا. وقد نشأت هذه الحالة بالنسبة لمقدمة البلاغ حين اتخذت الهيئة المنفذة ذات الصلة قرارين أثرا عليها، واتخذا في 19 شباط/فبراير 1999 و 4 حزيران/يونيه 2002. وكلا التاريخين سابق لدخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة لهولندا في 22 آب/أغسطس 2002.4-2 وتشير الدولة الطرف إلى رأي مقدمة البلاغ القائل بأن العامل الحاسم في تقرير ما إذا كانت الوقائع التي هي موضوع البلاغ جاءت قبل دخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة لهولندا، هو تاريخ صدور قرار المحكمة النهائية، حيث أن الوقائع لم تتأكد بشكل قاطع إلا في ذلك الحين. 4-3 وترى الدولة الطرف أن رأي مقدمة البلاغ يستند إلى تفسير غير صحيح للقضية رقم 12-350 MZ ضد بوليفيا، الواردة في التقرير رقم 73/01 الصادر عن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وفي حين أُعلنت مقبولية شكوى مقدمة الالتماس في قضية بوليفيا من حيث صلتها بحكم صادر عن إحدى المحاكم البوليفية بتاريخ لاحق لدخول حق الشكوى الفردي حيز النفاذ بالنسبة لبوليفيا، فإنه لا توجد لها أية صلة بذلك الحكم الذي يؤكد بصفة نهائية الوقائع التي حدثت قبل ذلك التاريخ. وتتعلق هذه القضية بسير الإجراءات القانونية وتصرف القضاة المشتركين في القضية. تعليقات مقدمة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
5-1 كررت مقدمة البلاغ تأكيد مجادلتها بشأن وجوب إعلان مقبولية بلاغها وفقا للفقرة 2 (هـ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية.5-2 وأوضحت أن تفسيرها للفقرة 2 (هـ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ليس مستخلصا بشكل مباشر في القضية الدولية التي أشارت إليها في عرضها الأولي. وإنما رغبت في مجرد الإشارة إلى الأحكام التي لم تقصر فيها الهيئات القضائية قرارها على مسألة المقبولية. ومن ثم فإنها ترى أن مقارنة وقائع قضيتها بوقائع قضية MZ ضد بوليفيا (لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التقرير رقم 73/01، القضية رقم 12-350 بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2001) لا صلة لها بالموضوع. مذكرة أخرى من الدولة الطرف بشأن المقبولية وملاحظات على وقائع القضية
6-1 ذكرت الدولة الطرف أنه يجوز طبقا للمادة 2 من البروتوكول الاختياري تقديم الرسائل من قبل، أو نيابة عن، الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وترى الدولة الطرف أنه لا يمكن اعتبار أحد الأشخاص ضحية طبقا لهذه المادة إلا عند عدم احترام حقوقه بشكل ما. وذلك، في حالة مقدمة البلاغ، هو التاريخ الذي أُخطرت فيه بوقف كل استحقاقاتها أو جزء منها. وقد اتخذت تلك القرارات قبل 22 آب/أغسطس 2002، وهو التاريخ الذي دخل فيه البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. وعليه، ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ على أساس الاختصاص الزماني. ومن شأن الرأي المخالف أن يسيء تفسير جوهر البروتوكول الاختياري، بالاعتراف بحق الشكوى العام بدلا من الفردي.6-2 وأشارت الدولة الطرف إلى أن تقديم طلب لإعادة النظر في قضايا التأمينات الاجتماعية لا يؤدي إلى وقف الإجراءات القانونية في هولندا. ولا تتغير (بأثر رجعي) القرارات السابقة لهيئات تنفيذ تشريعات التأمينات الاجتماعية إلا بصدور الحكم النهائي للمحكمة. 6-3 وبصدد مجادلة مقدمة البلاغ بأن البند 59 (4) من قانون العاملين لحسابهم الخاص تتعارض مع الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية، التي تعتقد مقدمة البلاغ أنها تفرض التزاما بكفالة التعويض التام في جميع الحالات عن فقدان الدخل نتيجة للإنجاب وتشكل تمييزا صريحا بسبب نوع الجنس، لاحظت الدولة الطرف أن كلمة ”أجر“ مستخدمة بشكل عام للإشارة إلى المرتب وليس إلى الدخل من أرباح الأعمال التجارية. وهذا يثير السؤال عما إذا كانت كلمة ”أجر“ الواردة في الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية ينبغي أن تشمل الدخل، الذي عادة ما يكون متقلبا، الناشئ عن عمل الشخص لحسابه الخاص. وترى الدولة الطرف أن نظامها المشترك لاستحقاقات الأمومة يفي بشكل واف بأحكام الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية. 6-4 وذكرت أن تقنين إجازة الأمومة واستحقاقات الأمومة كان محصورا في البداية في قانون الاستحقاقات المتعلقة بالمرض، وهو برنامج تأميني يوفر التغطية الإلزامية للمستخدمين من الذكور والإناث. ويمكن للنساء العاملات لحسابهن الخاص أو في أعمال تجارية يمتلكها أزواجهن الحصول طوعيا على تأمين في إطار البرنامج. وفي عام 1992، كشفت دراسة أجريت أن عددا ضئيلا فقط من أولئك النساء حصل على ذلك التأمين - إما لعدم درايتهن بهذا الخيار أو بسب التكلفة التي ينطوي عليها. كما اتضح أن النساء المعنيات لم يحصلن على إجازة أمومة إلا في حالة حدوث مضاعفات طبية. 6-5 ثم أنشئ برنامج تأمين إجباري في إطار قانون العاملين لحسابهم الخاص لصالح النساء العاملات لحسابهن الخاص أو المشتغلات في الأعمال التجارية لأزواجهن، وهو يماثل البرنامج الآخر - ولكن تحدد اشتراكاته على أساس الأرباح. وكان هناك إدراك لاحتمال نشوء حالات قد تنشأ للنساء فيها استحقاقات من البرنامجين في آن واحد، ولتفادي إعطاء استحقاقات إضافية للمؤَمن عليهم عن نفس المخاطرة بموجب لوائح برنامجين للتأمين، أدرجت البند 59 (4) في قانون العاملين لحسابهم الخاص. 6-6 ولكفالة عدم الإضرار بالمؤّمن عليهم في إطار البرنامجين، طبق مبدأ المعادلة فيما يتعلق بالاشتراكات. ولتحديد مبلغ الاشتراكات جرى في بعض الحالات خصم الدخل المتأتي من العمل مقابل أجر من الإيرادات الأخرى. وكان معنى ذلك أنه كلما ارتفع الدخل من العمل مقابل أجر، كلما انخفض الاشتراك في تأمين قانون التأمين ضد العجز للعاملين لحسابهم الخاص. وجرى خصم الاستحقاقات التي يحصل عليها المؤّمن عليه في إطار التأمينات على الموظفين من الاستحقاقات الأخرى. 6-7 وشاركت الدولة الطرف الآراء التي أعربت عنها محكمة الاستئناف المركزية حول ما إذا كان ”شرط عدم الجمع“ يشكل تمييزا بسبب نوع الجنس. وأكدت أن أهلية الحصول على استحقاقات الأمومة بموجب المادة 22 من قانون العاملين لحسابهم الخاص، هي ميزة قاصرة على النساء. وعلاوة على ذلك، يطبق أيضا المبدأ الأساسي لعدم الجمع بين الاستحقاقات عن نفس المخاطرة في حالة التطابق بين استحقاق ما بموجب قانون التأمين ضد العجز للعاملين لحسابهم الخاص وبشكل آخر من الاستحقاقات بخلاف استحقاق الأمومة - دون أي تفرقة بحسب نوع الجنس. 6-8 وردا على مجادلة مقدمة البلاغ بأن محكمة الاستئناف المركزية أخطأت في استنتاج أن المادة 11 من الاتفاقية غير منطبقة صراحة، ذكرت الدولة الطرف أن النقطة الحاسمة هي ما إذا كان الأمر يستدعي سن تشريع آخر لإعمال الحقوق التي تحميها الحكم، أم أنه يمكن للمواطنين دون سن تشريع آخر استنباط استحقاقاتهم والمطالبة بها أمام إحدى المحاكم الوطنية، على عكس ما يقضي به القانون الوطني، إذا لزم ذلك. وتقرر الدساتير الوطنية الكيفية التي تدرج بها أحكام القانون الدولي في النظم القانونية الوطنية. ومن ثم ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن طلب رأي اللجنة في هذا الشأن. كما تعتقد أنه من البديهي عند تضارب النظم التشريعية مع القانون الدولي، لا بد من تعديل تلك النظم؛ وفي هذه الحالة لا يكون التساؤل عما إذا كان لا بد من الوفاء بهذه الالتزامات ولكن عن كيفية الوفاء بها. 6-9 وتقوم المحاكم في الدولة الطرف باتخاذ القرارات استنادا إلى حكم معين من أحكام القانون الدولي، وطبيعة ومضمون وفحوى هذا الحكم، وما إذا كان منطبقا صراحة. ولكي يستشهد الأفراد بأحد الأحكام مباشرة، لا بد أن يصاغ بمنتهى الدقة بحيث تنشأ الحقوق عنه بالضرورة دون لبس ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر من جانب السلطات الوطنية. 6-10 وترى الدولة الطرف أن النتيجة الوحيدة الممكنة تتمثل في أن الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية تفرض على الهيئات التشريعية وعلى حكومات الدول الأطراف التزاما بالسعي لبلوغ هدف معين لا بتحقيقه (inspanningsverplichting) مع إتاحة بعض السلطات التقديرية للدول الأطراف. وفي هولندا، تمارس السلطة التشريعية هذه الصلاحيات. ولذلك، فإن الدولة الطرف تتفق مع محكمة الاستئناف المركزية في رأيها بأن الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية لا تنطبق مباشرة. 6-11 وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ، أو أن تعلن أنها لا تستند إلى أساس سليم، إذا قررت مقبوليتها. تعليقات مقدمة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية ووقائع القضية
7-1 فيما يتعلق بمقبولية الاختصاص الزمني، تعتقد مقدمة البلاغ أن الفقرة 2 (هـ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ينبغي أن تقرأ بالتلازم مع المتطلبات الأخرى للمادة. وتنص الفقرة 1 على وجوب استنفاد وسائل الانتصاف المحلية قبل تقديم أي بلاغ. وهذا يعني، إذا نظر إليها مع الفقرة 2 (هـ) من المادة 4، أن ”الوقائع“ يجب أن تُفهم على أنها تعني تاريخ صدور قرار المحكمة الأعلى درجة (أي، 25 نيسان/أبريل 2003). ولا يمكن النظر في صحة الوقائع إلى أن يتم التوصل إلى قرار نهائي.7-2 وعلاوة على ذلك، تتعلق الشكوى بفترة إجازة الأمومة الثانية من 8 أيار/مايو إلى 28 آب/أغسطس 2002، التي تلقت مقدمة البلاغ خلالها استحقاقات بالاستناد إلى القرار المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2002 - أي أن ”الوقائع“ (الفترة التي تم تلقي الاستحقاق عنها) استمرت بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف. 7-3 وتشير مقدمة البلاغ أيضا إلى أن الدولة الطرف لا تطعن في المقبولية بالاستناد إلى عدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بالاستحقاقات التي تغطي إجازة الأمومة الثانية. 7-4 وتذكر مقدمة البلاغ كذلك أنه ينبغي فهم ”الوقائع“ على أنها تعني الوقائع التي ينطبق عليها الاستحقاق وفقا لقانون العاملين لحسابهم الخاص، بما في ذلك الفرع 59 (4) وقانون العمل والرعاية بعد 1 كانون الأول/ديسمبر 2001. وهي تعتبر أن الوقائع مستمرة لأن الاستحقاق لا يزال موجودا وتؤكد أن حق الشكوى لا يقتصر على حوادث فردية ولكنه يتعلق بحق ضحايا التمييز ضد المرأة. 7-5 وفيما يتعلق بمسألة تعريف ”الأجر“ في الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية، تؤكد مقدمة البلاغ موقفها في أنه ينبغي شمول جميع النساء اللاتي يقمن بعمل مأجور - وخاصة المهنيات أو النساء اللاتي يمارسن أعمالا تجارية. وهي تعارض الحجة القائلة بأنه ليس هناك مبرر لمنح النساء المؤمن عليهن بموجب برنامجين للتأمين أي معاملة تفضيلية بمنحهن مزيدا من الاستحقاقات. وعلاوة على ذلك، وبالإشارة إلى تعليقات الدولة الطرف على المساهمات، لا ترى مقدمة البلاغ أي صلة بين مسألة الاستحقاقات وسداد الاشتراكات - لأن الاستحقاقات توجد بغض النظر عن سداد الاشتراكات. 7-6 وفيما يتعلق بما إذا كان البند 59 (4) من قانون العاملين لحسابهم الخاص تمييزيا، تحتج مقدمة البلاغ بأن المرأة وحدها هي التي تتضرر من خسارة الدخل التي لا يعاني منها الرجــل مطلقــا. وخسارة الدخل هذه - وهي نتيجة لفعل - تمييزا. 7-7 وتوضح مقدمة البلاغ أنها لم تطلب إلى اللجنة أن تبت فيما إذا كان للمادة 11 من الاتفاقية أي أثر مباشر. واكتفت مقدمة البلاغ بالإشارة إلى أنها، نتيجة لقرار محكمة الاستئناف المركزية، قد حرمت من الحق في اختيار التشريع الوطني مقابل أحكام الاتفاقية. ملاحظات تكميلية للدولة الطرف
8-1 تُشير الدولة الطرف إلى ادعاء مقدمة البلاغ بأن ”الحكومة لا تعترض على البيان القائل بأنه ليس من الضروري بالنسبة لقبول الشكوى فيما يتعلق بالفترة الثانية أن تكون الشاكية قد استنفدت إجراءات الاستئناف برمتها مرة أخرى“. وتشير الدولة الطرف إلى أن هذا الادعاء لم يرد في البلاغ الأول الذي وجهته مقدمة البلاغ إلى اللجنة. أما الإشارة الوحيدة فيها إلى الفترة الثانية لإجازة الحمل والولادة لعام 2002 فقد وردت لتأييد الادعاء بأن الانتهاك المزعوم قد استمر بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في هولندا. وينبغي ألا يستدل من واقع أن الدولة الطرف لم تتطرق صراحة لمسألة ما إذا كانت مقدمة البلاغ قد استنفدت وسائل الانتصاف المحلية بشأن القرار المتعلق بالاستحقاقات الواجبة الدفع لها عن فترة إجازة الأمومة لعام 2002، على أن الدولة الطرف تعتقد بأنه تم الوفاء بشرط المقبولية فيما يتعلق بتلك الفترة. وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، تعتقد الدولة الطرف بأنه ليس بوسع اللجنة أن تضع البلاغ في الاعتبار، لأنه يجب أن يفترض أنها تنطبق على الاستحقاق عن فترة الإجازة في عام 2002، بسبب عدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية.8-2 وتؤكد الدولة الطرف من جديد أنها تعتبر البلاغ غير مقبول على أية حال لأن الوقائع ذات الصلة قد حدثت قبل تاريخ بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في هولندا. كما تود أن تؤكد أن البروتوكول الاختياري ينشئ حقا فرديا للشكوى ينبثق من المادة 2. ومن الضروري لتقرير ما إذا كان شخص ما ضحية لأي انتهاك من جانب أية دولة، تحديد التصرف، قانونيا كان أو غير ذلك، الذي تقوم به الدولة ويمكن تعريفه على أنه انتهاك، كأن يكون على سبيل المثال، قرارا تتخذه الدولة بشأن تطبيق قاعدة قانونية محددة. وترى الدولة الطرف أن حق الشكوى لا يمتد إلى الوقائع التي تعتبرها الشاكية تمييزية بوجه عام ما لم تكن الشاكية قد تضررت شخصيا. 8-3 وفيما يتعلق بالوقائع الموضوعية لادعاءات مقدمة البلاغ، تود الدولة الطرف أن توضح أنه سبق لها أن طرحت السؤال الواضح للعيان المتصل بمعنى كلمة ”أجر“ في الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية دون أن تجيب عليه. ولا تقبل الدولة الطرف التفسير الذي ذهبت إليه مقدمة البلاغ بأن الحكم ينص على التعويض الكامل عن خسارة الدخل الناشئة عن الحمل والولادة. وهي تعتبر أن الحكم يمثل قاعدة عامة تفرض على الدول التزاما باتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين المرأة من التكفل بمعيشتها في فترة الحمل والولادة واستئناف العمل بعد الولادة دون أن تترتب آثار ضارة على مستقبلها الوظيفي. أما الطريقة التي يتم بها الوفاء بهذا الالتزام فهي متروكة لكي تقررها الدول. ويمكن للدول أن تختار بين الترتيبات التي تستند إلى مواصلة سداد المرتبات والترتيبات التي تنشئ تدبيرا اجتماعيا مماثلا. ولا يمكن أن يستدل بشكل تلقائي على أن هذا التدبير ينطوي على التعويض الكامل عن خسارة الدخل. 8-4 وتجري الدولة الطرف مقارنة بين الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية والأمر التوجيهي للجماعة الأوروبية 92/85 المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 1992 بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع إجراء تحسينات في سلامة وصحة العاملات الحوامل في مكان العمل والعاملات اللاتي وضعن حملهن منذ عهد قريب أو المرضعات، والذي ينص على تسديد و/أو استحقاق بدل ملائم. وفي حين أن الدولة الطرف تجد من غير المعقول أن يتوخى المشرع الأوروبي قاعدة تختلف اختلافا كليا عن القاعدة التي وردت في الاتفاقية، فإنها تعتبر أن الأمر التوجيهي للجماعة الأوروبية قد وضع في صيغة أكثر وضوحا من حيث تعريف ”البدل الملائم“. 8-5 وتوضح الدولة الطرف كذلك الأسباب المنطقية للبند 59 (4) - وهو ما يسمى بـ ”شرط عدم الجمع“ - من قانون العاملين لحسابهم الخاص. ويحق للمرأة التي تعمل لحسابها الخاص بموجب هذا القانون الحصول على إعانة تصل إلى 100 في المائة من الحد الأدنى للأجر القانوني. كما يحق للعاملين كمستخدمين لقاء مرتبات الحصول على إعانة بموجب كل من هذا القانون وقانون الاستحقاقات المتعلقة بالمرض. وإذا ما تجاوزت الإعانة بموجب القانون الأخير 100 في المائة من الحد الأدنى للأجر القانوني فلا تدفع الإعانة، وإذا ما كانت الإعانة بموجب قانون الاستحقاقات المتعلقة بالمرض تقل عن 100 في المائة من الحد الأدنى للأجر القانوني، يمكن أن تدفع إعانة قانون العاملين لحسباهم الخاص إذا لم تتجاوز الإعانتان معا 100 في المائة من الحد الأدنى للأجور. وفي الوقت نفسه، فإنه كلما ارتفع دخل المرأة من العمل لقاء مرتب - كلما ازدادت إمكانية عدم دفع إعانتها بموجب قانون العاملين لحسابهم الخاص وانخفاض اشتراكاتها الواجبة الدفع للبرنامج التأميني بموجب هذا القانون. 8-6 وفيما يتعلق بادعاء مقدمة البلاغ بأن ما يسمى بـ ”شرط عدم الجمع“ يشكل تمييزا مباشرا، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن الاستحقاق يدفع حصرا للمرأة وهو مصمم بوجه خاص لإعطاء المرأة أفضلية على الرجل. ولذلك، فإن من المستحيل أن نرى كيف يمكن أن يؤدي إلى معاملة المرأة معاملة أكثر حيفا بالمقارنة بالرجل - نظرا لأنه ليس بإمكان الرجل أن يستفيد من الحكم مطلقا. المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
9-1 تبت اللجنة وفقا للمادة 64 من نظامها الداخلي، فيما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وهي تقوم بذلك عملا بالفقرة 4 من المادة 72 من نظامها الداخلي قبل النظر في الوقائع الموضوعية للبلاغ.النظر في المقبولية 9-2 وأكدت اللجنة أنه لم يسبق النظر في المسألة وأنها ليست قيد النظر بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين. 9-3 وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تجادل فيما يتعلق بأن مقدمة البلاغ قد استنفذت جميع سُبل الانتصاف المحلية المتوافرة المتعلقة بمزايا إجازة الأمومة الأولى في عام 1999. وليست المسألة واضحة المعالم بنفس القدر فيما يتعلق بمزايا إجازة الأمومة في عام 2002 لمقدمة الطلب. وأبلغت مقدمة البلاغ اللجنة في طلبها الأول، أنها قد سحبت استئنافها المتعلق بإجازة الأمومة الثانية بعد أن خسرت استئنافها النهائي المتعلق بإجازة الأمومة الأولى. ولكنها لم تشرح الأسباب التي دعتها إلى ذلك. واعترضت الدولة الطرف، في ملاحظاتها الأخيرة، على مقبولة ادعاء مقدمة البلاغ المتعلق بإجازة الأمومة الأخيرة بسبب إخفاقها في استنفاذ جميع سُبل الانتصاف المحلية المتوافرة دون أن تفسر السبب وراء ذلك. وأحاطت اللجنة علما في ملاحظاتها السابقة التي اعترضت فيها الدولة الطرف على مقبولية البلاغ من حيث الحدود الزمنية (انظر أدناه)، وأشارت بصدد قيامها بذلك إلى القرارات التي اتخذت لحرمانها من المزايا بموجب نظام قانون الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص بالنسبة لفترتي إجازة الأمومة، إلا أنها لم تذكر مسألة استنفاذ سُبل الانتصاف. وبسبب عدم وجود بيانات محددة من كل من الدول الطرف أو مقدمة البلاغ يمكن أن يستند إليها لتقييم مسألة ما إذا كان ينبغي لمقدمة البلاغ أن تواصل استئنافها أو ما إذا كان من غير المحتمل أن تسفر تلك الإجراءات عن مساعدتها، ترى اللجنة أن المسألة في ظاهرها وفي ضوء الصياغة الواضحة لما ورد في القرار الصادر في 25 نيسان/أبريل 2003 عن محكمة الاستئناف المركزية وهي أعلى محكمة إدارية مختصة بالنظر في قضايا الضمان الاجتماعي، أنه كان من غير المحتمل أن تُسفر الإجراءات المتعلقة بمزايا إجازة الأمومة في عام 2002 عن مساعدة مقدمة البلاغ. ولذلك قررت اللجنة أن الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ المتعلق بالمطالبات ذات الصلة بفترتي إجازتي الأمومة كلتيهما لمقدمة البلاغ. 9-4 ووفقا للفقرة 2 (هـ) من المادة 4، تُعلن اللجنة عدم مقبولية البلاغ حينما تكون الوقائع الموضوعية قد وقعت قبل تاريخ دخول البروتوكول الحالي حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف المعنية ما لم تكن تلك الحقائق قد استمرت بعد ذلك التاريخ. وتحيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف جادلت بأن رأي مقدمة البلاغ ومفاده أن الفقرة 2 (هـ) من المادة 4 لا تُشكل عقبة تحول دون مقبولية البلاغ. وأفادت الدولة الطرف بأن التاريخين وثيقي الصلة بالموضوع واللذين يتعين أن تنظر فيهما اللجنة في هذا الصدد هما يومي 19 شباط/فبراير 1999 و 4 حزيران/يونيه 2002 - وهذان التاريخان كلاهما سابقان على دخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة لهولندا. واتخذت في هذين التاريخين قرارات لحرمان مقدمة البلاغ من استحقاقاتها - كانت المرة الأولى لحرمانها تماما من استحقاقاتها بموجب قانون العاملين لحسابهم الخاص فيما يتعلق بإجازة الأمومة الأولى وكانت المرة الثانية لحرمانها بصورة جزئية من استحقاقاتها بموجب قانون العاملين لحسابهم الخاص فيما يتعلق بإجازة الأمومة الثانية. واحتجت مقدمة البلاغ، من جانبها، في رسالتها الأولى، بأن يوم 25 نيسان/أبريل 2003، حل بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لهولندا، وهو تاريخ وثيق الصلة بالموضوع فيما يتصل بالفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري حيث أن هذا هو التاريخ الذي اتخذت فيه محكمة الاستئناف المركزية، وهي أعلى محكمة إدارية مختصة بالنظر في قضايا التأمين الاجتماعي، قرارها النهائي بشأن نزاعها مع سلطات قانون العاملين لحسابهم الخاص المتعلق بإجازة الأمومة الأولى. وترى اللجنة أن السؤال الأساسي الذي يتعين الإجابة عليه هو ”متى طُبق التشريع الهولندي قيد النظر مما أسفر عن إلحاق الضرر الفعلي المزعوم بمقدمة البلاغ (أي ما هي وقائع القضية)“؟ 9-5 وأخذت اللجنة في الحسبان أن فترتي الإجازتين الحقيقيتين اللتين التمست فيهما مقدمة البلاغ الحصول على المزايا قد استغرقتا فترتين مدة كل منهما 16 أسبوعا، كانت الأولى في عام 1999، ومن الواضح أن هذه الفترة كانت سابقة على دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. وكانت الفترة الثانية لمدة 16 أسبوعا، وفقا لما ذكرته مقدمة البلاغ، أي الفترة من 8 أيار/مايو إلى 28 آب/أغسطس 2002. وتمتد هذه الفترة إلى ما بعد يوم دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف وهو يوم 22 آب/أغسطس 2002 وتبرر المقبولية من حيث الاختصاص الزمني بقدر ما يتعلق الأمر بالتماس مقدمة البلاغ الحصول على إجازة أمومة في عام 2002. 9-6 ولا ترى اللجنة ثمة سبب يحول دون عدم مقبولية البلاغ استنادا إلى أية أسباب أخرى ومن ثم يُعد البلاغ مقبولا بقدر اتصاله بإجازة الأمومة الأخيرة في عام 2002 مقدمة الطلب. النظر في موضوع البلاغ
10-1 نظرت اللجنة في البلاغ الحالي في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها مقدمة البلاغ والدولة الطرف، وفقا لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري.10-2 والمسألة المعروضة على اللجنة هي تقرير ما إذا كان التطبيق الفعلي للبند 59 (4) من قانون العاملين لحسابهم الخاص من حيث اتصال ذلك البند بإجازة الأمومة الأخيرة التي حصلت عليها مقدمة البلاغ عام 2002 يشكل انتهاكا لحقوقها بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية لأنه قد أدى إلى تلقيها استحقاقات أقل من ما كانت ستحصل عليه لو لم يكن هذا الحكم قائما، وحال دون استطاعتها المطالبة باستحقاقات بصفتها موظفة وبصفتها زوجة تشارك زوجها في العمل عند استقلال كل صفة عن الأخرى. فالهدف من الفقرة 2 من المادة 11 هو معالجة التمييز ضد المرأة التي تعمل بأجر خارج المنزل بسبب الحمل والولادة. وترى اللجنة أن مقدمة البلاغ قد أثبتت أن تطبيق المادة 59 (4) من قانون العاملين لحسابهم الخاص يُعد تمييزا ضدها لكونها امرأة استنادا إلى الأسباب المبينة في الفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية وذلك بسبب الزواج أو الأمومة. ومع ذلك ترى اللجنة أن أسباب التمييز المزعوم تتعلق بأنها كانت موظفة بأجر وأنها عملت بوصفها زوجة مشاركة لزوجها بالعمل في مشروع في الوقت نفسه - وليس بصفتها امرأة، أو زوجة أو أمّا. وتلزم الفقرة 2 (ب) من المادة 11 الدول الأطراف في مثل هذه الحالات إتاحة إجازة أمومة مدفوعة الأجر أو استحقاقات اجتماعية مماثلة دون فقد العمل السابق أو الأقدمية أو البدلات الاجتماعية. وتلاحظ اللجنة أن الفقرة 2 (ب) من المادة 11 لم تتضمن لفظ أجر ”كامل“، ولم تتضمن عبارة ”تعويض كامل عن فقدان الدخل“ نتيجة الحمل والولادة. وبعبارة أخرى تترك الاتفاقية للدول الأطراف هامشا محددا من الحكم التقديري من أجل وضع نظام لاستحقاقات إجازة الأمومة استيفاء لمتطلبات الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن تشريع الدولة الطرف ينص على أن للنساء العاملات لحسابهن الخاص أو الزوجات اللائي يعملن مع أزواجهن والعاملات لقاء أجر الحق في الحصول على إجازات أمومة مدفوعة الأجر - وإن كان ذلك وفقا لنظامي تأمين مختلفين. وبالمستطاع المطالبة في آن واحد بالاستحقاقات وفقا للنظامين كليهما والحصول عليها ما دامت الاستحقاقات بموجب النظامين في نطاق الحد الأقصى للمبلغ المحدد. وفي هذه الحالات، تعدل المساهمات في النظام الذي يغطي النساء العاملات لحسابهن الخاص والزوجات المشاركات لأزواجهن في العمل بما يتوافق والدخل الذي يحصلن عليه من العمل بأجر. ويدخل في إطار هامش الحكم التقديري للدولة الطرف تقرير استحقاقات الأمومة الملائمة في إطار معنى الفقرة 2 (ب) من المادة 12 من الاتفاقية بالنسبة إلى جميع النساء العاملات، مع إعداد قواعد منفصلة للنساء اللاتي يعملن لحسابهن تراعي تذبذب الدخل والمساهمات ذات الصلة. ويدخل أيضا في إطار هامش الحكم التقديري للدولة الطرف تطبيق تلك القواعد بالنسبة إلى النساء اللاتي يعملن جزئيا لحسابهن وجزئيا كعاملات بأجر. وخلصت اللجنة، في ضوء ما تقدم، إلى أن تطبيق البند 59 (4) من قانون العاملين لحسابهم الخاص لم يسفر عن أي معاملة تمييزية محظورة ضد مقدمة البلاغ أو انتهاك لحقوقها بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية. 10-3 وعملا بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ترى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أن الوقائع المعروضة أمامها لا تمثل انتهاكا للفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية. آراء فردية من أعضاء اللجنة: نائلة محمد جبر، وهانا بيته شوب شيلينغ وهيسو شين (رأي مخالف)
10-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها مقدمة البلاغ والدولة الطرف، وفقا لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري.النظر في موضوع البلاغ 10-2 والمسألة المعروضة على اللجنة هي تقرير ما إذا كان التطبيق الفعلي للبند 59 (4) من قانون العاملين لحسابهم، من حيث اتصال ذلك البند بإجازة الأمومة الأخيرة التي حصلت عليها مقدمة البلاغ عام 2002، يشكل انتهاكا لحقوقها بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية، لأنه قد أدى إلى تلقيها استحقاقات أقل من ما كانت ستحصل عليه لو لم يكن هذا الحكم قائما، وحال دون استطاعتها المطالبة باستحقاقات بصفتها موظفة وبصفتها زوجة تشارك زوجها في العمل عند استقلال كل صفة عن الأخرى. 10-3 والهدف من الفقرة 2 من المادة 11 عموما والفقرة 2 (ب) من المادة 11، بوجه خاص، معالجة التمييز ضد المرأة التي تعمل بأجر خارج المنزل بسبب الحمل والولادة. وتلزم الفقرة 2 (ب) من المادة 11 الدول الأطراف في مثل هذه الحالات إتاحة إجازة أمومة بأجر أو استحقاقات اجتماعية مماثلة دون فقد العمل السابق أو الأقدمية أو البدلات الاجتماعية. ولا تتضمن الفقرة 2 (ب) من المادة 11 لفظة الأجر ”الكامل“. ويترك هامش محدد من الحكم التقديري للدول الأطراف كي تضع نظاما لاستحقاقات إجازة الأمومة يكون من شأنه الوفاء بمتطلبات الاتفاقية. ويعزز هذا التفسير ”الأعمال التحضيرية“ للاتفاقية وممارسات الدول بصورتها المقدمة إلى اللجنة في التقارير المقدمة إليها بموجب المادة 18 من الاتفاقية. ويمكن الاحتجاج بأن النص الصريح للفقرة 2 (ب) من المادة 11، إذا ما نظر إليه مع الفقرات الفرعية الأخرى من الفقرة 2 من المادة 11، موجه أساسا نحو النساء العاملات بأجر في قطاعات العمل العامة أو الخاصة. ومن ناحية أخرى يمكن تفسير ذلك الحكم بأنه يعني أن الدول الأطراف ملزمة أيضا بتوفير إجازة أمومة مدفوعة الأجر للنساء العاملات لحسابهن. وقد رأينا أن الدولة الطرف قد أعدت نصا ما لصالح هذه الفئة من النساء. والوسيلة التي تؤدي بها الدول الأطراف ذلك متروك لحكمها التقديري، بما يتفق مع التزاماتها بموجب الاتفاقية تحقيقا للنتائج المرجوة. 10-4 ونحن إذ نتصرف بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، نرى ما يلي: استنادا إلى المنطق المبين أعلاه، نخلص إلى أن القانون الذي وضعته هولندا الذي ينص على إجازة أمومة بتعويض مالي للنساء اللاتي يعملن في وقت واحد بأجر ولحسابهن، رغم القيد المفروض بموجب ما يعرف باسم شرط عدم الجمع في المادة 59 من قانون العاملين لحسابهن، يتفق مع التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية، بمعنى أنه لا ينم عن وجود انتهاك لحقوق مقدمة البلاغ بموجب تلك المادة فيما يختص بشكل مباشر من أشكال التمييز استنادا إلى نوع الجنس. 10-5 وفي الوقت ذاته، يساورنا القلق لأن ما يسمى مبدأ ”التعادل“ يبدو أنه لا يراعي الحالة المحتملة للمرأة العاملة التي تعمل بأجر لبعض الوقت ولحسابها في الوقت نفسه، ويكون عدد ساعات عملها في كلا نوعي العمل معادلا وحتى زائدا عن ساعات عمل المرأة العاملة بأجر على أساس التفرغ، وتتلقى في هولندا، حسب علمنا، استحقاقات أمومة تعادل الأجر الكامل لفترة محددة من الوقت. وإضافة إلى ذلك، فإن قانون المساواة في المعاملة (بين العاملين على أساس التفرغ والعاملين لبعض الوقت) لعام 1996 يستلزم المساواة في المعاملة بين العاملين على أساس التفرغ والعاملين لبعض الوقت. لذا، نرى أن ما يسمى شرط عدم الجمع في المادة 59 من قانون العاملين لحسابهم قد تشكل شكلا من أشكال التمييز غير المباشر استنادا إلى نوع الجنس. ويستند هذا الرأي إلى الافتراض بأن حالة الجمع بين العمل بأجر لبعض الوقت والعمل للحساب الشخصي، حسب ما بينته مقدمة الشكوى هي حالة تواجهها المرأة أساسا في هولندا. حيث إن النساء يعملن بوجه عام أساسا لبعض الوقت كعاملات بأجر إضافة إلى عملهن في مشاريع أزواجهن التجارية لمساعدة الأسرة. بيد أنه ليست هناك معلومات طلبتها اللجنة أو قدمتها الدولة الطرف بموجب إجراءات ذلك البلاغ توفر الدليل على ذلك الافتراض. بيد أن الدولة الطرف أقرت في تقريرها الرابع المقدم بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي جرى تعميمه منذ 10 شباط/فبراير 2005 والذي سوف يُناقش في الدورة السابعة والثلاثين للجنة عام 2007، بأن العمل لبعض الوقت منتشر بوجه خاص فيما بين النساء (CEDAW/C/NLD/4، الصفحة 88). وإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف في التقرير ذاته إلى أن طلبات النساء سجلت نسبة 55 في المائة من الطلبات المقدمة عام 2001 بموجب قانون العمل الجديد المطبق على العاملين لحسابهم (المرجع نفسه، الصفحة 87). 10-6 لذا، فإننا إذ نتصرف بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، نوصي الدولة الطرف بما يلي: (أ) تجميع بيانات عن عدد من النساء اللاتي يجمعن بين العمل بأجر لبعض الوقت والعمل لحسابهن مقارنة بالرجال لتقييم النسبة المئوية للنساء مقابل الرجال في هذه الحالة وعما إذا كانت تلك البيانات تبين رجحان عدد النساء في حالات العمل المذكورة؛ (ب) استعراض ”شرط عدم الجمع“ (البند 59 (4) من قانون العاملين لحسابهم)، ولا سيما مبدئه المتعلق بالتعادل، الذي يبدو أنه لا يراعي العدد الشامل لساعات العمل في حالات الجمع بين العملين، مما قد يمثل تمييزا غير مباشر ضد المرأة في حالات العمل المذكورة لدى الحمل والولادة؛ (ج) القيام بناء على ذلك بتعديل قانون العاملين لحسابهم؛ (د) في حالة عدم إمكانية ذلك، النظر لدى وضع خطة جديدة للتأمين لصالح العاملين لحسابهم، تتضمن استحقاقات الأمومة، وتشمل أولئك الذين يجمعون بين العمل لحسابهم والعمل بأجر لبعض الوقت، حسب المشار إليه في التقرير الرابع المقدم من الدولة الطرف (CEDAW/C/NLD/4، الصفحة 87)، في أن يكفل إدماج الأحكام تواؤم القانون الهولندي بشكل تام مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال استحقاقات إجازة الأمومة بالنسبة إلى جميع النساء، اللاتي يعملن في أشكال متباينة من العمالة بهولندا. _______________________ * وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، المرفق الثامن، باء. * شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في نظر هذا البلاغ: ماغاليس أروتشا دومينغيس، ومريم بلميهوب - زرداني، وأوغيت بوكبي غناكادجا، ودوركاس كوبر - أبياه، وماري شانتي ديريام، ونائلة محمد جبر، وفرانسواز غاسبار، ورزاريو مانالو، وكريستينا مورفاى، وبراميلا باتن، وفوميكو سايغا، وهانا بيته شوب - شيلينغ، وهيسو شين، وغلندا ب. سيمز، ودوبرافكا سيموتوفيتش، وأناماه تان، وماريا رجينا تافارس دا سيلفا، وزو شياوكياو. وعملا بالمادة 60 (1) (ج) من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك سيز فلينترمان في نظر هذا البلاغ، حيث إنه أحد رعايا الدولة الطرف المعنية. 1- انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والأربعون، الملحق رقم 40 (A/42/40)، المرفق الثامن - باء، الفقرة 6-2. 2- انظر تقرير لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان رقم 73/01، القضية رقم MZ 12-350 ضد بوليفيا، التقرير المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2001؛ واستئناف اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان رقم 323/57، قضية X ضد الدانمرك، عدم مقبولية القرار الصادر في 19 كانون الأول/ديسمبر 1957، اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، الوثائق والقرارات 1955-156-1957، الصفحة 247 3- المادة 3:29 (2) من قانون العمالة والرعاية الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. العودة للصفحة الرئيسية |