الجزء الأول - مواد عامة
المادة 1- الدوراتأولاً - الدورات المادة 2- الدورات العادية المادة 3- الدورات الاستثنائية المادة 4- الفريق العامل لما قبل الدورة المادة 5- مكان انعقاد الدورات المادة 6- الإخطار بموعد افتتاح الدورات ثانياً - جدول الأعمال
المادة 7- جدول الأعمال المؤقتالمادة 8- إحالة جدول الأعمال المؤقت المادة 9- إقرار جدول الأعمال المادة 10- تنقيح جدول الأعمال ثالثاً - أعضاء اللجنة
المادة 11- أعضاء اللجنةالمادة 12- مدة العضوية المادة 13- الشواغر الطارئة المادة 14- ملء الشواغر الطارئة المادة 15- التعهد الرسمي رابعاً - أعضاء المكتب
المادة 16- انتخاب أعضاء مكتب اللجنةالمادة 17- مدة العضوية المادة 18- مهام الرئيس المادة 19- تغيب الرئيس عن جلسات اللجنة المادة 20- استبدال أعضاء المكتب خامساً - الأمانة
المادة 21- واجبات الأمين العامالمادة 22- البيانات المادة 23- الآثار المالية سادساً - اللغات
المادة 24- اللغات الرسميةالمادة 25- الترجمة الشفوية المادة 26- لغات الوثائق سابعاً - المحاضر
المادة 27- المحاضرثامناً - تصريف الأعمال
المادة 28- الجلسات العلنية والجلسات السريةالمادة 29- النصاب القانوني المادة 30- صلاحيات الرئيس تاسعاً - التصويت
المادة 31- اتخاذ القراراتالمادة 32- حقوق التصويت المادة 33- تعادل الأصوات المادة 34- طريقة التصويت المادة 35- القواعد الواجب اتباعها أثناء التصويت وتعليل التصويت المادة 36- تجزئة المقترحات المادة 37- ترتيب التصويت على التعديلات المادة 38- ترتيب التصويت على المقترحات المادة 39- طريقة إجراء الانتخابات المادة 40- طريقة إجراء الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد عاشراً - الهيئات الفرعية
المادة 41- الهيئات الفرعيةحادي عشر - التقرير السنوي للجنة
المادة 42- التقرير السنوي للجنةثاني عشر - توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية
المادة 43- توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسميةثالث عشر - مشاركة الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية
المادة 44- مشاركة الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الحكوميـة لدولية والمنظمات غير الحكوميةالمادة 45- الوكالات المتخصصة المادة 46- المنظمات الحكومية الدولية وهيئات الأمم المتحدة المادة 47- المنظمات غير الحكومية الجزء الثاني - المواد المتصلة بوظائف اللجنة
المادة 48- تقديم التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقيةرابع عشر - تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية المادة 49- عدم تقديم التقارير أو تقديمها متأخرة المادة 50- طلب المعلومات الإضافية المادة 51- دراسة التقارير المادة 52- الاقتراحات والتوصيات العامة المادة 53- التعليقات الختامية المادة 54- أساليب العمل المتعلقة بدراسة التقارير خامس عشر - المناقشة العامة
المادة 55- مناقشة العامةالجزء الثالث - النظام الداخلي للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
المادة 56- إحالة البلاغات إلى اللجنةسادس عشر - إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري المادة 57- قائمة وسجل البلاغات المادة 58- طلب توضيحات أو معلومات إضافية المادة 59- ملخص المعلومات المادة 60- عدم إمكان اشتراك أحد الأعضاء في دراسة بلاغ من البلاغات المادة 61- تنحي أحد الأعضاء المادة 62- إنشاء الأفرقة العاملة وتعيين المقررين المادة 63- التدابير المؤقتة المادة 64- طريقة معالجة البلاغات المادة 65- ترتيب البلاغات المادة 66- النظر في مقبولية البلاغات بمعزل عن النظر في أسسها الموضوعية المادة 67- شروط مقبولية البلاغات المادة 68- مقدمو البلاغات المادة 69- الإجراءات المتعلقة بالبلاغات الواردة المادة 70- البلاغات غير المقبولة المادة 71- الإجراءات الإضافية التي تُتبع للنظر في مقبولية بلاغ ما بمعزل عن النظر في أسسه الموضوعية المادة 72- آراء اللجنة بشأن البلاغات المقبولة المادة 73- متابعة آراء اللجنة المادة 74- سرية البلاغات المادة 75- البلاغات الإعلامية سابع عشر - الأنشطة المشمولة بإطار إجراء التحقيق المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري
المادة 76- نطاق التطبيقالمادة 77- إحالة المعلومات إلى اللجنة المادة 78- سجل المعلومات المادة 79- موجز المعلومات المادة 80- السرية المادة 81- الجلسات المتصلة بالإجراءات المتخذة بموجب المادة 8 المادة 82- نظر اللجنة في المعلومات بصورة أولية المادة 83- النظر في المعلومات المادة 84- إجراء التحقيق المادة 85- التعاون مع الدولة الطرف المعنية المادة 86- الزيارات المادة 87- جلسات الاستماع المادة 88- تقديم المساعدة خلال التحقيق المادة 89- إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات المادة 90- إجراءات المتابعة المتخذة من قبل الدولة الطرف المادة 91- الالتزامات المقررة بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري الجزء الرابع - قواعد تفسيرية
المادة 92- عناوين الموادثامن عشر - التفسير والتعديلات المادة 93- التعديلات المادة 94- التعليق139 الجزء الأول
تعقد لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة") دورات حسبما يقتضيه الأداء الفعال لمهامها وفقا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية".مواد عامة أولاً - الدورات المادة 1 الدورات المادة 2
1- تعقد اللجنة دورات عادية كل سنة حسبما تأذن به الدول الأطراف في الاتفاقية.الدورات العادية 2- تعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة (المشار إليه فيما يلي باسم "الأمين العام") مع مراعاة جدول المؤتمرات والاجتماعات الذي تعتمده الجمعية العامة. المادة 3
1- تعقد دورات استثنائية للجنة بموجب قرار من اللجنة أو بناء على طلب دولة طرف في الاتفاقية. ويجوز أيضا أن يعقد رئيس اللجنة دورات استثنائية:الدورات الاستثنائية (أ) بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛ (ب) بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية. 2- تعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع اللجنة. المادة 4
1- يتألف الفريق العامل لما قبل الدورة من عدد لا يتجاوز خمسة من أعضاء اللجنة يعينهم الرئيس بالتشاور مع اللجنة في دورة عادية، وعلى نحو يعكس التوزيع الجغرافي العادل، ويجتمع عادة قبل كل دورة عادية.الفريق العامل لما قبل الدورة 2- يضع الفريق العامل لما قبل الدورة قائمة بالمواضيع والأسئلة المتعلقة بالمسائل الموضوعية الناشئة من التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملا بالمادة 18 من الاتفاقية، ويقدم تلك القائمة إلى الدول الأطراف المعنية. المادة 5
تعقد دورات اللجنة في الأحوال العادية في مقر الأمم المتحدة أو في المكاتب الأخرى التابعة للأمم المتحدة. ويجوز للجنة أن تقترح، بالتشاور مع الأمين العام، مكانا آخر لعقد الدورة.مكان انعقاد الدورات المادة 6
يخطر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومدة ومكان انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة. ويرسل هذا الإخطار، في حالة الدورة العادية، قبل موعد انعقادها بستة أسابيع على الأقل.الإخطار بموعد افتتاح الدورات ثانياً - جدول الأعمال
يعد الأمين العام جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية أو استثنائية بالتشاور مع رئيس اللجنة، وفقا لأحكام الاتفاقية ذات الصلة. ويشمل جدول الأعمال ما يلي:المادة 7 جدول الأعمال المؤقت (أ) أي بند قررته اللجنة في دورة سابقة؛ (ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛ (ج) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛ (د) أي بند تقترحه دولة طرف في الاتفاقية؛ (ه) أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بمهامه بموجب الاتفاقية أو هذا النظام الداخلي. المادة 8
يعد الأمين العام جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتصلة بكل بند فيه، وتقرير الفريق العامل لما قبل الدورة، وتقارير الدول الأطراف المقدمة وفقا للمادة 18 من الاتفاقية وردود الدول الأطراف على المسائل التي أثارها الفريق العامل قبل الدورة، بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة، ويعمل على إحالة هذه الوثائق إلى أعضاء اللجنة قبل موعد افتتاح الدورة بستة أسابيع على الأقل.إحالة جدول الأعمال المؤقت المادة 9
يكون إقرار جدول الأعمال هو أول بند في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة.إقرار جدول الأعمال المادة 10
يجوز للجنة، خلال أي دورة، أن تعدل جدول الأعمال، كما يجوز لها، حسب الاقتضاء، أن تحذف أي بنود أو تؤجلها بموجب القرار الصادر عن أغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين، ويجوز أن تُدرج في جدول الأعمال بنود إضافية عاجلة بموافقة أغلبية الأعضاء.تنقيح جدول الأعمال ثالثاً - أعضاء اللجنة
لا يجوز لمناوبين تمثيل أعضاء اللجنة.المادة 11 أعضاء اللجنة المادة 12
تبدأ مدة عضوية الأعضاء:مدة العضوية (أ) في اليوم الأول من كانون الثاني/يناير من السنة التالية لانتخابهم في اجتماع الدول الأطراف وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر بعد ذلك بأربع سنوات؛ (ب) في تاريخ موافقة اللجنة، إذا كان الأعضاء معينين لشغل الشواغر الطارئة، تنتهي مدة العضوية في تاريخ انتهاء مدة عضوية الأعضاء الذين يحلون محلهم. المادة 13
1- قد يحدث شاغر طارئ بسبب وفاة أحد أعضاء اللجنة أو عدم قدرته على أداء مهامه أو استقالته. ويخطر الرئيس فورا الأمين العام الذي يعلم الدولة الطرف التي ينتمي إليها العضو حتى يتم اتخاذ الإجراءات وفقا لأحكام الفقرة 7 من المادة 17 من الاتفاقية.الشواغر الطارئة 2- يقدم الإخطار باستقالة عضو اللجنة خطيا إلى الرئيس أو إلى الأمين العام، ولا تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام الفقرة 7 من المادة 17 من الاتفاقية إلا بعد تلقي هذا الإخطار. 3- إذا تعذر على أحد أعضاء اللجنة حضور جلسات اللجنة فإنه يخطر الأمين العام بذلك في أقرب وقت ممكن. وإذا كان هناك احتمال باستمرار ذلك الوضع، فينبغي له أن يستقيل. 4- وإذا كان أحد أعضاء اللجنة غير قادر على أداء مهامه على الدوام لأي سبب باستثناء الغياب المؤقت، يوجه الرئيس انتباه ذلك العضو إلى أحكام الفقرة أعلاه. 5- وإذا وجه انتباه عضو إلى أحكام الفقرة 4 من المادة 13 ولم يستقل وفقا لذلك، يخطر الرئيس الأمين العام الذي يعلم بدوره الدولة الطرف التي ينتمي إليها ذلك العضو لتيسير اتخاذ الإجراء اللازم وفقا لأحكام الفقرة 7 من المادة 17 من الاتفاقية. المادة 14
1- عند حدوث شاغر طارئ في اللجنة وفقا للفقرة 7 من المادة 17 من الاتفاقية يطلب الأمين العام فورا من الدولة الطرف التي رشحت ذلك العضو أن ترشح في غضون شهرين خبيرا آخر من بين رعاياها ليشغل المنصب لبقية مدة عضوية سلفه.ملء الشواغر الطارئة 2- يحيل الأمين العام اسم الخبير المعين على هذا النحو وسيرته الذاتية إلى اللجنة للموافقة عليه، وعند موافقة اللجنة على الخبير، يخطر الأمين العام الدول الأطراف باسم عضو اللجنة الذي سيملأ الشاغر الطارئ. المادة 15
يدلي أعضاء اللجنة، عند تولي مهامهم، بالتعهد الرسمي التالي في جلسة علنية للجنة:التعهد الرسمي "أتعهد رسميا بأن أؤدي واجباتي وأمارس صلاحياتي كعضو في لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بشرف وأمانة ونزاهة وبما يمليه عليّ الضمير". رابعاً - أعضاء المكتب
تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ومقررا، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتمثيل الجغرافي العادل.المادة 16 انتخاب أعضاء مكتب اللجنة المادة 17
ينتخب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخابهم بشرط الالتزام بمبدأ التناوب. على أنه لا يجوز لأي منهم شغل المنصب إذا لم يعد عضوا في اللجنة.مدة العضوية المادة 18
1- يؤدي الرئيس المهام المنوطة به بموجب هذا النظام الداخلي وقرارات اللجنة.مهام الرئيس 2- يظل الرئيس خاضعا لسلطة اللجنة في تأدية تلك المهام. 3- يمثل الرئيس اللجنة في اجتماعات الأمم المتحدة التي تدعى اللجنة رسميا إلى المشاركة فيها. وإذا تعذر على الرئيس تمثيل اللجنة في اجتماع من هذا القبيل، يجوز له أن يعين أحد أعضاء مكتب اللجنة، وإذا لم يكن أي من أعضاء مكتب اللجنة قادرا على ذلك فإنه يعين عضوا آخر من أعضاء اللجنة للحضور نيابة عنه. المادة 19
1- إذا تعذر على الرئيس حضور إحدى الجلسات أو أي جزء منها، يعين أحد نواب الرئيس ليحل محله.تغيب الرئيس عن جلسات اللجنة 2- في حالة عدم تعيين الرئيس لمن يحل محله، يُختار نائب الرئيس الذي سيترأس الجلسة حسب أسماء نواب الرئيس كما تظهر في الترتيب الأبجدي الإنكليزي. 3- يكون لنائب الرئيس الذي يتولى الرئاسة ما للرئيس من صلاحيات وعليه ما على الرئيس من واجبات. المادة 20
إذا لم يعد أحد أعضاء المكتب عضوا في اللجنة أو أعلن عدم استطاعته مواصلة عضويته في اللجنة أو لم يعد لأي سبب من الأسباب قادرا على تأدية مهام عضو المكتب، ينتخب عضو مكتب جديد من نفس المنطقة الإقليمية للفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه.استبدال أعضاء المكتب خامسا - الأمانة
1- بناء على طلب من اللجنة أو بقرار منها وبموافقة الجمعية العامة:المادة 21 واجبات الأمين العام (أ) يوفر الأمين العام أمانة للجنة ولأي هيئة فرعية قد تنشئها اللجنة (“الأمانة”)؛ (ب) يوفر الأمين العام للجنة ما يلزمها من الموظفين والتسهيلات لأداء مهامها بموجب الاتفاقية أداء فعالا؛ (ج) يكون الأمين العام مسؤولاً عن جميع الترتيبات اللازمة لعقد جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية. 2- يكون الأمين العام مسؤولاً عن إبلاغ أعضاء اللجنة بدون تأخير بأي مسائل قد تعرض عليها للنظر فيها أو أي تطورات أخرى قد تهم اللجنة. المادة 22
يحضر الأمين العام أو ممثله جميع جلسات اللجنة، ويجوز له أن يقدم بيانات شفوية أو خطية في هذه الجلسات أو في جلسات الهيئات الفرعية للجنة.البيانات المادة 23
قبل أن توافق اللجنة أو أي هيئة من هيئاتها الفرعية على أي مقترح ينطوي على نفقات، يتولى الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، إعداد تقدير للتكلفة التي ينطوي عليها المقترح وتعميمه على أعضاء اللجنة أو هيئاتها الفرعية. ومن واجب الرئيس توجيه انتباه الأعضاء إلى هذا التقدير والدعوة إلى مناقشته عند نظر اللجنة أو هيئتها الفرعية في المقترح.الآثار المالية سادسا - اللغات
الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي اللغات الرسمية للجنة.المادة 24 اللغات الرسمية المادة 25
1- تترجم البيانات التي يدلى بها بإحدى اللغات الرسمية ترجمة شفوية إلى اللغات الرسمية الأخرى.الترجمة الشفوية 2- على أي متكلم أمام اللجنة بلغة ليست من بين اللغات الرسمية أن يكفل في الأحوال العادية الترجمة الشفوية إلى واحدة من اللغات الرسمية. ويعتمد المترجمون الشفويون بالأمانة عند الترجمة إلى اللغات الرسمية الأخرى على الترجمة الشفوية المقدمة باللغة الرسمية الأولى. المادة 26
1- تصدر جميع الوثائق الرسمية للجنة باللغات الرسمية للأمم المتحدة.لغات الوثائق 2- تتاح جميع القرارات الرسمية للجنة باللغات الرسمية للأمم المتحدة. سابعاً - المحاضر
1- يزود الأمين العام اللجنة بمحاضر موجزة لأعمالها، وتتاح هذه المحاضر للأعضاء.المادة 27 المحاضر 2- تكون المحاضر الموجزة قابلة للتصويب، ويقدم المشاركون في الجلسات التصويبات إلى الأمانة العامة باللغة التي صدر بها المحضر الموجز. وتصدر تصويبات محاضر الجلسات في وثيقة تصويب موحدة بعد اختتام الدورة ذات الصلة. 3- تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية وثائق للتوزيع العام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في ظروف استثنائية. 4- تعد تسجيلات صوتية لجلسات اللجنة وتحفظ وفقا للممارسة المعتادة في الأمم المتحدة. ثامناً - تصريف الأعمال
1- تكون جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علنية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.المادة 28 الجلسات العلنية والجلسات السرية 2- تكون الجلسات التي تناقش فيها التعليقات الختامية على تقارير الدول الأطراف وكذلك جلسات الفريق العامل لما قبل الدورة والأفرقة العاملة الأخرى جلسات مغلقة، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. 3- لا يقوم أي شخص أو هيئة بدون إذن من اللجنة بتصوير أو تسجيل أعمال اللجنة. وتسعى اللجنة، إذا كان ذلك ضروريا وقبل إعطاء هذا الإذن، للحصول على موافقة أي دولة طرف تقدم تقريرها إلى اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية، بتصوير أو تسجيل أعمالها. المادة 29
يشكِّل اثنا عشر عضوا من أعضاء اللجنة نصابا قانونيا.النصاب القانوني المادة 30
1- يعلن الرئيس افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، ويوجه المناقشة، ويكفل التقيُّد بهذا النظام الداخلي، ويعطي الحق في الكلام، ويطرح المسائل للتصويت، ويعلن القرارات.صلاحيات الرئيس 2- يشرف الرئيس، رهنا بأحكام هذا النظام الداخلي، على أعمال اللجنة وعلى المحافظة على النظام في جلساتها. 3- يجوز للرئيس أن يقترح على اللجنة، أثناء مناقشة أي بند بما في ذلك بحث التقارير المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية، تحديد الوقت المسموح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يسمح فيها لكل متكلم بالتكلم في أي مسألة وإقفال قائمة المتكلمين. 4- يبت الرئيس في النقاط النظامية. وتكون لـه صلاحية اقتراح تأجيل أو إقفال المناقشة أو رفع الجلسة أو تعليقها. وتقتصر المناقشة على المسألة المعروضة على اللجنة، ويجوز للرئيس أن ينبه أي متكلم لا تتصل ملاحظاته بالموضوع قيد المناقشة إلى ضرورة مراعاة النظام. 5- يجوز للرئيس، أثناء سير المناقشة، أن يعلن قائمة المتكلمين وأن يعلن، بموافقة اللجنة، إقفال القائمة. تاسعاً - التصويت
1- على اللجنة أن تسعى إلى التوصل إلى قراراتها بتوافق الآراء.المادة 31 اتخاذ القرارات 2- بعد استنفاد جميع الجهود للتوصل إلى توافق في الآراء، تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية بسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين. المادة 32
1- لكل عضو في اللجنة صوت واحد.حقوق التصويت 2- لغرض هذا النظام الداخلي، يقصد بعبارة "الأعضاء الحاضرون والمصوتون" الأعضاء الذين يدلون بأصواتهم تأييدا أو اعتراضا، أما الأعضاء الممتنعون عن التصويت فيعتبرون غير مصوتين. المادة 33
إذا تعادلت الأصوات بشأن مسألة غير انتخابية، اعتبر الاقتراح مرفوضا.تعادل الأصوات المادة 34
1- رهنا بأحكام المادة 39 من هذا النظام الداخلي، يتم التصويت في اللجنة في الأحوال العادية برفع الأيدي إلا إذا طلب أي عضو التصويت بنداء الأسماء، وعندئذ يجري التصويت حسب الترتيب الأبجدي لأسماء أعضاء اللجنة باللغة الإنكليزية بدءا بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.طريقة التصويت 2- يسجل تصويت كل عضو اشترك في تصويت بنداء الأسماء. المادة 35
لا يجوز قطع عملية التصويت بعد بدئها ما لم يثر أحد الأعضاء نقطة نظامية تتعلق بالسير الفعلي للتصويت. ويجوز للرئيس أن يسمح للأعضاء، قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه، بالإدلاء ببيانات وجيزة لتعليل التصويت لا غير.القواعد الواجب اتباعها أثناء التصويت وتعليل التصويت المادة 36
يجري تصويت مستقل على أجزاء من المقترح إذا طلب أحد الأعضاء تجزئة المقترح. ثم تطرح الأجزاء التي اعتمدت من المقترح للتصويت عليها مجتمعة، وإذا رفضت جميع أجزاء المنطوق في أحد المقترحات، اعتبر المقترح في جملته مرفوضا.تجزئة المقترحات المادة 37
1- في حالة اقتراح إدخال تعديل على أحد المقترحات، يجري التصويت على التعديل أولا. وإذا اقترح إدخال تعديلين أو أكثر على أحد المقترحات، تصوت اللجنة أولا على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن المقترح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بُعدا، وهكذا حتى تطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، يطرح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.ترتيب التصويت على التعديلات 2- يعتبر أي اقتراح تعديلا للمقترح إذا اقتصر على إضافة جزء إلى ذلك المقترح أو حذف جزء منه أو على تنقيح له. المادة 38
1- إذا قدم مقترحان أو أكثر بشأن مسألة واحدة، تصوت اللجنة على المقترحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك.ترتيب التصويت على المقترحات 2- يجوز للجنة، بعد كل تصويت على أحد المقترحات، أن تقرر ما إذا كانت ستصوت على المقترح التالي. 3- على أن أي اقتراح يستلزم عدم البت في جوهر أي مقترحات من هذا القبيل يعتبر مسألة ذات أسبقية ويطرح للتصويت قبل تلك المقترحات. المادة 39
تجري الانتخابات بالاقتراع السري، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في حالة إجراء انتخابات لشغل منصب لا يوجد له إلا مرشح واحد فقط.طريقة إجراء الانتخابات المادة 40
1- في الحالات التي يراد فيها شغل منصب انتخابي واحد، ولم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول، يجري اقتراع ثان يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.طريقة إجراء الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد 2- وإذا تعادلت الأصوات في الاقتراع الثاني، وكان المطلوب هو الأغلبية المطلقة، يختار الرئيس أحد المرشحين بالقرعة. أما إذا كان المطلوب هو توافر أغلبية الثلثين فيتعيَّن مواصلة الاقتراع حتى يحصل أحد المرشحين على ثلثي الأصوات المدلى بها بشرط أن يدلى بالأصوات لأي عضو تتوافر فيه الشروط بعد الاقتراع الثالث غير الحاسم. 3- وإذا كانت هذه الاقتراعات الثلاثة غير المقيدة غير حاسمة، تقتصر الاقتراعات الثلاثة التاليــة لها على المرشحين اللذين يحصلان على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث غير المقيَّد. وتكون الاقتراعات الثلاثة اللاحقة غير مقيدة، وهكذا دواليك إلى أن ينتخب أحد الأعضاء. عاشراً – الهيئات الفرعية
1- يجوز للجنة أن تنشئ هيئات فرعية مخصصة وأن تحدد تكوينها وولاياتها.المادة 41 الهيئات الفرعية 2- تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها وتطبق هذا النظام الداخلي، مع إجراء ما يلزم من تعديل. حادي عشر – التقرير السنوي للجنة
1- عملا بأحكام الفقرة 1 من المادة 21 من الاتفاقية، تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها يشمل في جملة أمور التعليقات الختامية للجنة على تقرير كل دولة طرف ومعلومات تتصل بولايتها بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية.المادة 42 التقرير السنوي للجنة 2- تضمِّن اللجنة تقريرها أيضا اقتراحاتها وتوصياتها العامة إلى جانب أي تعليقات ترد من الدول الأطراف. ثاني عشر - توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية
1- تقارير اللجنة وهيئاتها الفرعية، وقراراتها الرسمية، ووثائقها لما قبل الدورة وجميع وثائقها الرسمية الأخرى هي وثائق للتوزيع العام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.المادة 43 توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية 2- التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية هي وثائق للتوزيع العام. ثالث عشر – مشاركة الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية
يخطر الأمين العام كلاً من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وهيئاتها في أقرب وقت ممكن بموعد افتتاح كل دورة من دورات اللجنة، والفريق العامل قبل الدورة وبمدة الدورة، ومكان انعقادها، وجدول أعمالها.المادة 44 مشاركة الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وهيئاتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المادة 45
1- يجوز للجنة، وفقا للمادة 22 من الاتفاقية، أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها. وتصدر هذه التقارير، في حالة تقديمها، بوصفها من وثائق ما قبل الدورة.الوكالات المتخصصة 2- يحق للوكالات المتخصصة أن تمثل في اجتماعات اللجنة أو الفريق العامل لما قبل الدورة عند النظر في تنفيذ أحكام الاتفاقية التي تدخل في نطاق أنشطتها. ويجوز للجنة أن تسمح لممثلي الوكالات المتخصصة بالإدلاء ببيانات شفوية أو خطية في اللجنة أو في الفريق العامل لما قبل الدورة أو تقديم معلومات ملائمة ومهمة بالنسبة لأنشطة اللجنة بموجب الاتفاقية. المادة 46
يجوز للجنة أن تدعو ممثلي المنظمات الحكومية الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى الإدلاء ببيانات شفوية أو مكتوبة وتقديم معلومات أو وثائق بشأن مواضيع ذات صلة بأنشطة اللجنة بموجب الاتفاقية في جلسات اللجنة أو جلسات فريقها العامل لما قبل الدورة.المنظمات الحكومية الدولية وهيئات الأمم المتحدة المادة 47
يجوز للجنة أن تدعو ممثلي المنظمات غير الحكومية إلى الإدلاء ببيانات شفوية أو مكتوبة وتقديم معلومات أو وثائق ذات صلة بأنشطة اللجنة بموجب الاتفاقية في جلسات اللجنة أو جلسات فريقها العامل لما قبل الدورة.المنظمات غير الحكومية الجزء الثاني
1- تدرس اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية من خلال النظر في تقارير الدول الأطراف التي تقدم إلى الأمين العام بشأن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير المتخذة.المواد المتصلة بوظائف اللجنة رابع عشر – تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية المادة 48 تقديم التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية 2- من أجل مساعدة الدول الأطراف في مهمة تقديم تقاريرها، تصدر اللجنة مبادئ توجيهية عامة لإعداد التقارير الأولية والتقارير الدورية مع مراعاة المبادئ التوجيهية الموحدة، المشتركة بين جميع هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والخاصة بالجزء الأول من التقارير الأولية والتقارير الدورية للدول الأطراف. 3- مع مراعاة المبادئ التوجيهية الموحدة المتعلقة بالتقارير المطلوبة بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يجوز للجنة أن تضع مبادئ توجيهية عامة فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير الأولية والتقارير الدورية للدول الأطراف المطلوب تقديمها بموجب المادة 18 من الاتفاقية، ويجوز لها إبلاغ الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، برغبات اللجنة فيما يتعلق بشكل هذه التقارير ومضمونها. 4- يجوز للدولة الطرف المقدمة لتقرير في دورة للجنة أن توفر معلومات إضافية قبل نظر اللجنة في التقرير، شريطة أن تصل هذه المعلومات إلى الأمين العام في موعد لا يتجاوز أربعة شهور قبل موعد افتتاح الدورة التي سينظر خلالها في تقرير الدولة الطرف. 5- يجوز للجنة أن تطلب إلى دولة طرف تقديم تقرير على أساس استثنائي. وتقتصر التقارير التي تطلبها اللجنة على أساس استثنائي على المجالات التي طلب إلى الدولة الطرف أن تركز اهتمامها عليها. ولا تقدم هذه التقارير بدلا من تقرير أولي أو دوري، ما لم تطلب اللجنة خلاف ذلك. وتحدد اللجنة الدورة التي ينظر خلالها في تقرير استثنائي. المادة 49
1- يقوم الأمين العام، في كل دورة تعقدها اللجنة، بإخطارها بجميع الحالات التي لم تقدم فيها التقارير والمعلومات الإضافية بموجب المادتين 48 و 50 من هذا النظام الداخلي. ويجوز للجنة في هذه الحالات أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، رسالة تذكيرية تتعلق بتقديم التقرير أو المعلومات الإضافية.عدم تقديم التقارير أو تقديمها متأخرة 2- إذا لم تقدم الدولة الطرف التقرير أو المعلومات الإضافية بعد الرسالة التذكيرية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تشير اللجنة إلى ذلك في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة. 3- يجوز للجنة أن تسمح للدول الأطراف بتقديم تقرير موحد لا يشمل أكثر من تقريرين متأخرين. المادة 50
1- عند النظر في تقارير مقدمة من إحدى الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية، تقوم اللجنة وبخاصة فريقها العامل لما قبل الدورة بالتأكد أولا من أن ذلك التقرير يتضمن، وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة، المعلومات الكافية.طلب المعلومات الإضافية 2- إذا رأت اللجنة أو الفريق العامل لما قبل الدورة أن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن المعلومات الكافية، يجوز للجنة أو الفريق أن يطلبا إلى الدولة المعنية تقديم ما يلزم من معلومات إضافية، مع بيان الموعد الزمني لتقديمها. 3- وفقا لهذه المادة، تعمم على أعضاء اللجنة الأسئلة أو التعليقات التي يوجهها الفريق العامل لما قبل الدورة إلى الدولة الطرف التي ينظر في تقريرها ورد الدولة الطرف على تلك الأسئلة والتعليقات وذلك قبل انعقاد الدورة التي سيناقش فيها التقرير. المادة 51
1- تقرر اللجنة في كل دورة، استنادا إلى قائمة التقارير التي لم ينظر فيها، تقارير الدول الأطراف التي ستنظر فيها خلال دورتها اللاحقة، آخذة في الاعتبار مدة الدورة اللاحقة والمعايير المتعلقة بموعد التقديم والتوازن الجغرافي.دراسة التقارير 2- تخطر اللجنة الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، وفي أقرب وقت ممكن، بموعد افتتاح الدورة التي ستدرس فيها التقارير الخاصة بكل منها ومدة الدورة ومكان انعقادها. ويطلب إلى الدول الأطراف أن تؤكد كتابة، وفي غضون وقت محدد، أنها مستعدة للشروع في دراسة تقاريرها. 3- تضع اللجنة أيضا وتعمم على الدول الأطراف المعنية في كل دورة قائمة احتياطية بالتقارير التي ستنظر فيها خلال دورتها اللاحقة تحسبا لعدم تمكن دولة طرف مدعوة وفقا لهذه المادة من تقديم تقريرها. وفي هذه الحالة، تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، وبدون تأخير، بدعوة الدولة الطرف التي يتم اختيارها من القائمة الاحتياطية لتقديم تقريرها. 4- يدعى ممثلون للدول الأطراف إلى حضور جلسات اللجنة التي تدرس فيها تقارير تلك الدول. 5- إذا لم تستجب دولة طرف للدعوة الموجهة إليها بإيفاد ممثل لها لحضور جلسة اللجنة التي سيدرس فيها تقرير تلك الدولة، يرجأ النظر في التقرير إلى دورة أخرى. فإذا لم توفد الدولة الطرف ممثلا لها في تلك الدورة اللاحقة، بعد إخطارها على النحو الواجب، تمضي اللجنة في دراسة التقرير بدون حضور ممثل الدولة الطرف. المادة 52
1- يجوز للجنة، وفقا للفقرة 1 من المادة 21 من الاتفاقية، واستنادا إلى دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف، أن تقدم توصيات عامة موجهة إلى جميع الدول الأطراف.الاقتراحات والتوصيات العامة 2- يجوز للجنة أن توجه إلى هيئات غير الدول الأطراف اقتراحات تضعها على أساس نظرها في تقارير الدول الأطراف. المادة 53
1- يجوز للجنة، بعد النظر في تقرير الدولة الطرف، أن تقدم تعليقات ختامية على التقرير لغرض مساعدة تلك الدولة على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. ويجوز للجنة أن تدرج توجيها بشأن المسائل التي ينبغي أن يركز عليها التقرير الدوري التالي للدولة الطرف.التعليقات الختامية 2- تعتمد اللجنة التعليقات الختامية قبل اختتام الدورة التي نظر خلالها في تقرير الدولة الطرف. المادة 54
تنشئ اللجنة أفرقة عاملة لدراسة واقتراح سبل ووسائل للتعجيل بإنجاز أعمالها وتنفيذ التزاماتها بموجب المادة 21 من الاتفاقية.أساليب العمل المتعلقة بدراسة التقارير خامس عشر – المناقشة العامة
بغية تعزيز فهم مضمون مواد الاتفاقية وآثارها أو المساعدة في وضع التوصيات العامة، يجوز للجنة أن تخصص جلسة أو أكثر من جلسات دوراتها العادية لإجراء مناقشة عامة حول مواد محددة من مواد الاتفاقية أو مواضيع محددة تتصل بها.المادة 55 المناقشة العامة الجزء الثالث
1- يوجه الأمين العام انتباه اللجنة، وفقا لهذا النظام الداخلي، إلى البلاغات المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة وفقا للمادة 2 من البروتوكول الاختياري أو التي يبدو أنها مقدمة لذلك الغرض.النظام الداخلي للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سادس عشر– إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري المادة 56 إحالة البلاغات إلى اللجنة 2- يجوز للأمين العام أن يستوضح من مقدم أو مقدمي البلاغ ما إذا كان يرغب أو كانوا يرغبون في تقديم البلاغ إلى اللجنة كي تنظر فيه بموجب البروتوكول الاختياري. وعندما ينشأ شك فيما يتعلق برغبة مقدم أو مقدمي البلاغ، يوجه الأمين العام انتباه اللجنة إلى البلاغ. 3- لا تقبل اللجنة أي بلاغ إذا: (أ) كان يتعلق بدولة ليست طرفا في البروتوكول؛ (ب) لم يكن مكتوباً؛ (ج) كان مقدمه مجهول الهوية. المادة 57
1- يحتفظ الأمين العام بسجل دائم لجميع البلاغات المقدمة للنظر فيها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.قائمة وسجل البلاغات 2- يعد الأمين العام قوائم بالبلاغات المقدمة إلى اللجنة، مع ملخص موجز لمحتواها. المادة 58
1- يجوز للأمين العام أن يطلب من مقدم أي بلاغ توضيحات تشمل ما يلي:طلب توضيحات أو معلومات إضافية (أ) اسم الضحية وعنوانها وتاريخ ميلادها ومهنتها، والتحقق من هوية الضحية؛ (ب) اسم الدولة الطرف التي قُدّم البلاغ ضدها؛ (ج) الغرض من البلاغ؛ (د) وقائع الدعوى؛ (ه) الخطوات التي قام بها مقدم البلاغ والضحية، أو أيهما، لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ (و) المدى الذي بلغه بحث المسألة في إطار أي إجراء آخر من الإجراءات الدولية للتحقيق أو التسوية؛ (ز) حكم الاتفاقية الذي يُدعى أنه انتهك أو أحكام الاتفاقية التي يُدعى أنها انتهكت. 2- عند طلب التوضيحات أو المعلومات، يبين الأمين العام لمقدم أو مقدمي البلاغ الحدود الزمنية التي يتعين تقديم تلك المعلومات خلالها. 3- يجوز للجنة أن توافق على وضع استبيان لتيسير طلبات التوضيح أو المعلومات من الضحية ومقدم البلاغ أو من أيهما. 4- طلب التوضيحات أو المعلومات لا يغلق الباب أمام إدراج البلاغ في القائمة المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه. 5- يبلغ الأمين العام مقدم البلاغ بالإجراء الذي سيُتبع، ويبلغه على وجه الخصوص بأنه في حال موافقة الضحية على الكشف عن هويتها للدولة الطرف المعنية، سيُعرض البلاغ سرا على تلك الدولة. المادة 59
1- يقوم الأمين العام، في الدورة العادية التالية التي تعقدها اللجنة، بإعداد ملخص للمعلومات ذات الصلة التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بكل بلاغ مسجل، ويعممها على أعضاء اللجنة.ملخص المعلومات 2- يتم توفير النص الكامل لأي بلاغ معروض على اللجنة لأي من أعضاء اللجنة بناء على طلبه. المادة 60
1- لا يشترك عضو من أعضاء اللجنة في دراسة بلاغ ما إذا:عدم إمكان اشتراك أحد الأعضاء في دراسة بلاغ من البلاغات (أ) كانت للعضو مصلحة شخصية في القضية؛ (ب) كان العضو قد اشترك بأي صفة تخالف ما هو منصوص عليه في الإجراءات المنطبقة على هذا البروتوكول الاختياري، في اتخاذ أي قرار بشأن القضية التي يتناولها البلاغ؛ (ج) كان العضو من رعايا الدولة الطرف المعنية. 2- تبت اللجنة، دون اشتراك العضو المعني، في أي مسألة تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه. المادة 61
إذا ما رأى أحد الأعضاء، لأي من الأسباب، أنه لا ينبغي لـه أن يشترك أو يستمر في الاشتراك في دراسة بلاغ ما، فإنه يُبلغ الرئيس بتنحيه.تنحي أحد الأعضاء المادة 62
1- يجوز للجنة إنشاء فريق عامل أو أكثر، يتألف كل منها مما لا يزيد عن خمسة من أعضائها، كما يجوز لها تعيين مقرر أو أكثر لتقديم توصيات إليها، ولمساعدتها بأي صورة قد تقررها هي.إنشاء الأفرقة العاملة وتعيين المقررين 2- في هذا الجزء من النظام الداخلي، تعني الإشارة إلى فريق عامل أو مقرر أي فريق عامل يُنشأ بموجب هذا النظام الداخلي أو أي مقرر يُعين بموجبه. 3- ينطبق النظام الداخلي للجنة قدر الإمكان على اجتماعات أفرقتها العاملة. المادة 63
1- يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن موضوع البلاغ، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا باتخاذ التدابير المؤقتة التي ترى اللجنة ضرورة اتخاذها لتلافي وقوع ضرر يتعذر إصلاحه يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاك المدعى حدوثه، وذلك لكي تنظر فيه تلك الدولة على وجه السرعة.التدابير المؤقتة 2- يجوز أيضا لأي فريق عامل أو مقرر أن يطلب من الدولة الطرف المعنية أن تتخذ التدابير المؤقتة التي يرى الفريق العامل أو المقرر ضرورة اتخاذها لتلافي وقوع ضرر يتعذر إصلاحه يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاك المدعى حدوثه. 3- عندما يوجه فريق عامل أو مقرر طلبا باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، يقوم الفريق العامل أو المقرر بعد ذلك مباشرة بإبلاغ أعضاء اللجنة بطبيعة الطلب والبلاغ الذي يتصل به الطلب. 4- عندما تطلب اللجنة أو أحد الأفرقة العاملة أو أحد المقررين اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، ينص الطلب على أنه لا يعني ضمنا الفصل في الأسس الموضعية للبلاغ. المادة 64
1- تقرر اللجنة، بالأغلبية البسيطة ووفقا للقواعد التالية، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري.طريقة معالجة البلاغات 2- يجوز أيضا لأي فريق عامل أن يقرر أن بلاغاً ما مقبولاً بموجب البروتوكول، شريطة أن يكون الفريق مؤلفا من خمسة أعضاء وأن يقرر كل الأعضاء ذلك. المادة 65
1- تعالج البلاغات بالترتيب الذي وردت به إلى الأمانة العامة، ما لم تقرر اللجنة أو أحد الأفرقة العاملة خلاف ذلك.ترتيب البلاغات 2- يجوز للجنة أن تقرر النظر في بلاغين أو أكثر معا. المادة 66
يجوز للجنة أن تقرر النظر في مقبولية بلاغ ما وفي أسسه الموضوعية كل بمعزل عن الآخر.النظر في مقبولية البلاغات بمعزل عن النظر في أسسها الموضوعية المادة 67
للتوصل إلى قرار بشأن مقبولية بلاغ ما، تطبق اللجنة أو أي من الأفرقة العاملة المعايير المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 من البروتوكول الاختياري.شروط مقبولية البلاغات المادة 68
1- يجوز تقديم البلاغات من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون أنهم وقعوا ضحايا لانتهاكات للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أو من قبل ممثليهم المعينين، أو من قبل أشخاص آخرين بالنيابة عن الضحايا المدعين وبموافقة هؤلاء الضحايا.مقدمو البلاغات 2- يجوز تقديم البلاغ بالنيابة عن الضحية المزعومة وبدون موافقتها عندما يكون بمقدور مقدم الرسالة تبرير هذا العمل. 3- عندما يسعى مقدم البلاغ إلى تقديم بلاغه وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجب أن يقدم تبريرا كتابيا لذلك. المادة 69
1- بمجرد ورود بلاغ، تقوم اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر بإحالته سرا إلى الدولة الطرف ومطالبة تلك الدولة برد كتابي عليه، وذلك شريطة موافقة الشخص أو مجموعة الأشخاص على الكشف عن هويته أو هوياتهم للدولة الطرف المعنية.الإجراءات المتعلقة بالبلاغات الواردة 2- يتضمن أي طلب يُقدم وفقا للفقرة 1 من هذه المادة بيانا يوضح أن هذا الطلب لا يعني ضمنا التوصل إلى أي قرار بشأن مسألة مقبولية الطلب. 3- تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر من تلقي طلب اللجنة بموجب هذه المادة، تفسيرا أو بيانا كتابيا بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وبشأن أي شكل من أشكال الانتصاف التي يمكن أن يكون قد تم توفيرها في المسألة. 4- يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر طلب تفسير أو بيان كتابي يقتصر على ما يتعلق بمقبولية البلاغ، غير أنه يجوز في هذه الحالات للدولة الطرف أن تقدم تفسيرا أو بيانا كتابيا يتصل بكل من مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، شريطة أن يُقدم هذا التفسير أو البيان الكتابي في غضون ستة أشهر من طلب اللجنة. 5- يجوز للدولة الطرف التي تتلقى طلبا لتقديم رد كتابي وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تطلب، كتابة، رفض البلاغ باعتباره غير مقبول، مع تحديد أسباب عدم مقبوليته، وشريطة أن يُقدم هذا الطلب إلى اللجنة في غضون شهرين من الطلب المقدم بموجب الفقرة 1. 6- إذا جادلت الدولة الطرف فيما يدعيه مقدم أو مقدمو البلاغ، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، من استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، تعرض تلك الدولة تفاصيل أشكال الانتصاف المتاحة للشخص المدعى أنه ضحية أو الأشخاص المدعى أنهم ضحايا في الملابسات المحددة للقضية. 7- لا يمس تقديم الدولة الطرف لأي طلب بموجب الفقرة 5 من هذه المادة بفترة الستة أشهر الممنوحة للدولة الطرف لكي تقدم تفسيرها أو بيانها الكتابي، ما لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر تمديد المهلة لفترة ترى اللجنة أنها مناسبة. 8- يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر من الدولة الطرف أو من مقدم البلاغ تقديم تفسيرات أو بيانات كتابية إضافية فيما يتصل بمسألة مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية ضمن حدود زمنية معينة. 9- تحيل اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر إلى كل طرف من الأطراف ما تلقته من بيانات من الطرف الآخر عملا بهذه المادة، وتتيح لكل طرف فرص التعليق على تلك البيانات ضمن حدود زمنية معينة. المادة 70
1- عندما تقرر اللجنة عدم مقبولية بلاغ ما، تقوم في أقرب وقت ممكن بإبلاغ قرارها وأسبابه، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية.البلاغات غير المقبولة 2- يجوز للجنة أن تعيد النظر في قرار اتخذته بعدم مقبولية بلاغ ما، وذلك عند تلقي طلب كتابي من مقدم أو مقدمي البلاغ أو من ينوب عنه أو عنهم يتضمن معلومات تبين أن أسباب عدم المقبولية لم تعد قائمة. 3- يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة اشترك في اتخاذ قرار بشأن المقبولية أن يطلب إدراج ملخص لرأيه الفردي في تذييل لقرار اللجنة القاضي باعتبار بلاغ ما غير مقبول. المادة 71
1- عندما تتخذ اللجنة أو أحد الأفرقة العاملة قرارا بشأن المقبولية قبل ورود تفسيرات الدولة الطرف أو بياناتها الكتابية بشأن موضوع البلاغ، يُقدم ذلك القرار وسائر المعلومات ذات الصلة إلى الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام. كما يبلغ القرار إلى مقدم البلاغ، عن طريق الأمين العام.الإجراءات الإضافية التي تُتبع للنظر في مقبولية بلاغ ما بمعزل عن النظر في أسسه الموضوعية 2- يجوز للجنة إلغاء قرارها باعتبار بلاغ ما غير مقبول، وذلك في ضوء أي تفسيرات أو بيانات تقدمها الدولة الطرف. المادة 72
1- عندما يكون الطرفان قد قدما معلومات تتعلق بكل من مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، أو عندما يكون قد سبق اتخاذ قرار بشأن المقبولية وقدم الطرفان معلومات عن موضوع ذلك البلاغ، تنظر اللجنة في البلاغ وتصوغ آراءها بشأنه، في ضوء جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها مقدم البلاغ أو مقدموه والدولة الطرف المعنية، شريطة أن تكون هذه المعلومات قد أبلغت إلى الطرف المعني الآخر.آراء اللجنة بشأن البلاغات المقبولة 2- يجوز للجنة أو للفريق العامل الذي تنشئه للنظر في أحد البلاغات الحصول، عن طريق الأمين العام وفي أي وقت خلال مرحلة النظر، على أي وثائق من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أو من الهيئات الأخرى يمكن أن تساعد في البت في ذلك البلاغ، شريطة أن تمنح اللجنة كل طرف فرصة للتعليق على هذه الوثائق أو المعلومات خلال فترات زمنية محددة. 3- يجوز للجنة أن تحيل أي بلاغ إلى فريق عامل ليرفع توصياته إليها بخصوص الأسس الموضوعية للبلاغ. 4- لا تبت اللجنة في موضوع البلاغ دون أن تكون قد نظرت في انطباق جميع أسباب المقبولية المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 من البروتوكول الاختياري. 5- يحيل الأمين العام آراء اللجنة المقررة بالأغلبية البسيطة، مشفوعة بأي توصيات، إلى مقدم البلاغ أو مقدموه وإلى الدولة الطرف المعنية. 6- يجوز لأي عضو في اللجنة اشترك في اتخاذ القرار أن يطلب تذييل آراء اللجنة بموجز لرأيه الفردي. المادة 73
1- خلال ستة أشهر من إصدار اللجنة لآرائها بشأن بلاغ ما، تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة ردا مكتوبا يشمل أي معلومات بخصوص أي إجراءات تكون قد اتخذت في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.متابعة آراء اللجنة 2- بعد انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم مزيد من المعلومات بشأن أي تدابير تكون تلك الدولة قد اتخذتها استجابة لآراء اللجنة وتوصياتها. 3- يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تورد في تقاريرها اللاحقة المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذت استجابة لآراء اللجنة وتوصياتها. 4- تعين اللجنة، لأغراض متابعة آرائها المعتمدة بموجب المادة 7 من البروتوكول الاختياري، مقررا أو فريقا عاملا للتحقق من التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لوضع آراء اللجنة وتوصياتها موضع التنفيذ. 5- يجوز للمقرر أو الفريق العامل القيام بما قد يلزم من اتصالات وإجراءات لسلامة أدائه للمهام المنوطة به، وتقديم ما قد يلزم من توصيات لاتخاذ إجراءات أخرى من قبل اللجنة. 6- يقدم المقرر أو الفريق العامل إلى اللجنة بانتظام تقارير عن أنشطة المتابعة. 7- تورد اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية المعلومات المتعلقة بأي أنشطة للمتابعة. المادة 74
1- تنظر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري في جلسات مغلقة.سرية البلاغات 2- تكون لجميع وثائق العمل التي تعدها الأمانة من أجل اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر، بما فيها ملخصات البلاغات التي تعد قبل التسجيل وقائمة ملخصات البلاغات، صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. 3- لا تعلن اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر أي بلاغ أو أي بيانات أو معلومات تتعلق ببلاغ من البلاغات قبل موعد صدور آرائها. 4- يجوز لمقدم البلاغ أو مقدميه أو للأفراد الذين يُدعى أنهم ضحية أو ضحايا لانتهاك للحقوق المبينة في الاتفاقية طلب عدم نشر لأسماء أو تفاصيل تحدد هوية الشخص المدعى أنه ضحية أو الأشخاص المدعى أنهم ضحايا (أو أي منهم). 5- متى قررت اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر، لا تعلم اللجنة أو مقدم البلاغ أو الدولة الطرف المعنية اسم أو أسماء أو تفاصيل هوية مقدم البلاغ أو مقدميه أو الفرد الذي يُدعى أنه ضحية أو الأفراد الذين يدعى أنهم ضحايا لانتهاك للحقوق المبينة في الاتفاقية. 6- يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر إلى مقدم البلاغ أو الدولة الطرف المعنية الحفاظ كليا أو جزئيا على سرية أي بيانات مقدمة أو معلومات متعلقة بوقائع النظر في البلاغ. 7- رهنا بما تنص عليه الفقرتان 5 و 6 من هذه المادة، لا يوجد في هذه القاعدة ما يمس حق مقدم البلاغ أو مقدميه أو الدولة الطرف المعنية في إعلان أية بيانات أو معلومات تتعلق بوقائع النظر في البلاغ. 8- رهنا بما تنص عليه الفقرتان 5 و 6 من هذه المادة، تعلن القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن مقبولية البلاغات وبشأن أسسها الموضوعية ووقف النظر فيها. 9- تكون الأمانة العامة مسؤولة عن تعميم قرارات اللجنة النهائية على مقدم البلاغ أو مقدميه والدولة الطرف المعنية. 10- تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية موجزا للبلاغات التي تم بحثها وكذلك، عند الاقتضاء، موجزا للتفسيرات والبيانات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ولمقترحات اللجنة وتوصياتها. 11- لا تكون للمعلومات المقدمة من الأطراف على سبيل متابعة آراء اللجنة وتوصياتها في إطار الفقرتين 4 و 5 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. ولا تكون لقرارات اللجنة بشأن أنشطة المتابعة صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. المادة 75
يجوز للجنة أن تصدر بلاغات، عن طريق الأمين العام، لتستخدمها وسائط الإعلام والجمهور عموماً، بشأن الأنشطة التي تضطلع بها بموجب المواد من 1 إلى 7 من البروتوكول الاختياري.البلاغات الإعلامية سابع عشر - الأنشطة المشمولة بإطار إجراء التحقيق المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري
لا تنطبق المواد من 77 إلى 90 من هذا النظام الداخلي على الدولة الطرف التي تكون، وفقا للفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، قد أعلنت عند التصديق على ذلك البروتوكول أو عند الانضمام إليه، أنها المادة 76 نطاق التطبيق لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 8 منه، ما لم تكن تلك الدولة قد سحبت إعلانها لاحقا وفقا للفقرة 2 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري. المادة 77
وفقا لهذا النظام الداخلي، يُطلع الأمين العام اللجنة على المعلومات المقدمة كي تنظر فيها بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري أو التي يبدو أنها مقدمة لهذا الغرض.إحالة المعلومات إلى اللجنة المادة 78
يحتفظ الأمين العام بسجل دائم للمعلومات التي يوجه انتباه اللجنة إليها وفقا للمادة 77 من هذا النظام الداخلي، ويتيح هذه المعلومات لأي من أعضاء اللجنة عند طلبها.سجل المعلومات المادة 79
يقوم الأمين العام، عند اللزوم، بإعداد موجز قصير للمعلومات المقدمة وفقا للمادة 77 من هذا النظام الداخلي وبتعميمه على أعضاء اللجنة.موجز المعلومات المادة 80
1- باستثناء التقيد بالتزامات اللجنة بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تكون جميع وثائق اللجنة وإجراءاتها المتعلقة بإجراء التحقيق المنصوص عليه في المادة 8 من البروتوكول الاختياري مشمولة بالسرية.السرية 2- يجوز للجنة، قبل إدراج موجز للأنشطة المضطلع بها بموجب المادتين 8 أو 9 من البروتوكول الاختياري في التقرير السنوي المعد وفقا للمادة 21 من الاتفاقية والمادة 12 من البروتوكول الاختياري، أن تتشاور مع الدولة الطرف المعنية بخصوص ذلك الموجز. المادة 81
تكون الجلسات التي تجري خلالها اللجنة تحقيقا بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري جلسات مغلقة.الجلسات المتصلة بالإجراءات المتخذة بموجب المادة 8 المادة 82
1- يجوز للجنة أن تتأكد، من خلال الأمين العام، من موثوقية المعلومات و/أو مصادر المعلومات التي يوجَّه انتباهها إليها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، ويجوز لها الحصول على معلومات إضافية ذات صلة تثبت وقائع الحالة.نظر اللجنة في المعلومات بصورة أولية 2- تحدد اللجنة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتضمن ما يشير على نحو موثوق به إلى انتهاك الدولة الطرف المعنية الحقوق المحددة في الاتفاقية انتهاكا جسيما أو منهجياً. 3- يجوز للجنة أن تطلب تشكيل فريق عامل لمساعدتها على أداء مهامها المقررة بموجب هذه المادة. المادة 83
1- إذا اقتنعت اللجنة بأن المعلومات الواردة موثوق بها، وتفيد بانتهاك الدولة الطرف المعنية حقوق الإنسان المحددة في الاتفاقية انتهاكا جسيما أو منهجياً، تدعو اللجنة تلك الدولة، من خلال الأمين العام، إلى تقديم ملاحظات بشأن تلك المعلومات في غضون فترة زمنية محددة.النظر في المعلومات 2- تراعي اللجنة أي ملاحظات قد تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضلا عن أي معلومات أخرى ذات صلة. 3- يجوز للجنة الحصول على معلومات إضافية من المصادر التالية: (أ) ممثلو الدولة الطرف المعنية؛ (ب) المنظمات الحكومية؛ (ج) المنظمات غير الحكومية؛ (د) الأفراد. 4- تقرر اللجنة شكل الحصول على هذه المعلومات الإضافية وطريقته. 5- يجوز للجنة أن تطلب، من خلال الأمين العام، أي وثائق ذات صلة من منظومة الأمم المتحدة. المادة 84
1- يجوز للجنة أن تعيِّن عضوا واحدا من أعضائها أو أكثر لإجراء تحقيق وإعداد تقرير في غضون فترة زمنية محددة، مع مراعاة أي ملاحظات قد تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضلا عن أي معلومات أخرى موثوق بها.إجراء التحقيق 2- يجري التحقيق بصورة سرية ووفقا لأي طرائق تحددها اللجنة. 3- يقوم الأعضاء الذين تعينهم اللجنة لإجراء التحقيق بتحديد أساليب عمل خاصة بهم، مع مراعاة الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وهذا النظام الداخلي. 4- يجوز للجنة أن تقوم، خلال فترة التحقيق، بإرجاء النظر في أي تقرير تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمته عملا بالمادة 18 من الاتفاقية. المادة 85
1- تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية معها خلال جميع مراحل التحقيق.التعاون مع الدولة الطرف المعنية 2- يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف المعنية أن تعيِّن ممثلا للاجتماع بعضو واحد أو أكثر تعينهم اللجنة. 3- يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف المعنية أن تزود العضو الذي عينته اللجنة أو الأعضاء الذين عينتهم اللجنة بأي معلومات قد يعتبرها الأعضاء أو الدولة الطرف متصلة بالتحقيق. المادة 86
1- قد يشمل التحقيق زيارة إقليم الدولة الطرف المعنية في الحالات التي ترى فيها اللجنة أن للزيارة ما يبررها.الزيارات 2- إذا قررت اللجنة، في إطار تحقيقها أنه ينبغي القيام بزيارة للدولة الطرف المعنية، تطلب اللجنة، من خلال الأمين العام، موافقة الدولة الطرف على هذه الزيارة. 3- تبلغ اللجنة الدولة الطرف برغباتها فيما يتعلق بموعد الزيارة والتسهيلات اللازمة لتمكين الأعضاء الذين عينتهم اللجنة لإجراء التحقيق من الاضطلاع بمهامهم. المادة 87
1- يجوز أن تشمل الزيارة عقد جلسات استماع، بموافقة الدولة الطرف المعنية، لتمكين الأعضاء الذين عينتهم اللجنة من الوقوف على الوقائع أو المسائل المتصلة بالتحقيق.جلسات الاستماع 2- يقوم أعضاء اللجنة المعينون الزائرون للدولة الطرف في إطار تحقيق، والدولة الطرف المعنية بتحديد الشروط والضمانات بالنسبة لأي من جلسات الاستماع المعقودة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. 3- يُدلي أي شخص يمثل أمام الأعضاء الذين عينتهم اللجنة للإدلاء بشهادته بتعهد رسمي بصدد صدق شهادته واحترام سرية ذلك الإجراء. 4- تبلغ اللجنة الدولة الطرف بأنها ستتخذ جميع الإجراءات المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو للتخويف نتيجة اشتراكهم في أي جلسة تتعلق بتحقيق أو باجتماع مع أعضاء اللجنة المعينين الذين يتولون التحقيق. المادة 88
1- بالإضافة إلى ما يوفره الأمين العام من موظفين وتسهيلات فيما يتعلق بالتحقيق، بما في ذلك ما يقدم خلال زيارة الدولة الطرف المعنية، يجوز للأعضاء الذين عينتهم اللجنة أن يدعوا، من خلال الأمين العام، مترجمين شفويين و/أو أشخاصا ذوي كفاءة خاصة في الميادين المشمولة بالاتفاقية، حسبما تراه اللجنة ضروريا، لتوفير المساعدة خلال جميع مراحل التحقيق.تقديم المساعدة خلال التحقيق 2- إذا لم يكن أولئك المترجمون الشفويون أو الأشخاص الآخرون ذوو الكفاءة الخاصة قد أقسموا فعلا يمين الولاء للأمم المتحدة، يطلب منهم أن يتعهدوا رسميا بأنهم سيضطلعون بمهامهم بنزاهة وإخلاص وتجرد وأنهم سيحترمون الطابع السري للإجراءات. المادة 89
1- بعد النظر في النتائج التي توصل إليها الأعضاء المعينون والتي تُقدَّم وفقا للمادة 84 من هذا النظام الداخلي، تحيل اللجنة، من خلال الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية تلك النتائج بالإضافة إلى أي تعليقات أو توصيات.إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات 2- تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، من خلال الأمين العام، ملاحظاتها وتعليقاتها وتوصياتها المتعلقة بهذه النتائج في غضون ستة أشهر من استلام تلك النتائج. المادة 90
1- يجوز للجنة أن تدعو، من خلال الأمين العام، أي دولة طرف خضعت لتحقيق إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة للنتائج التي توصلت إليها اللجنة ولتعليقاتها وتوصياتها.إجراءات المتابعة المتخذة من قبل الدولة الطرف 2- يجوز للجنة، بعد انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 89 أعلاه، أن تدعو الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، إلى إبلاغها بأي تدابير متخذة استجابة للتحقيق. المادة 91
1- توجِّه اللجنة انتباه الدول الأطراف المعنية إلى التزامها بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري باتخاذ الخطوات المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية إلى سوء المعاملة أو التخويف نتيجة لاتصالهم باللجنة بموجب البروتوكول الاختياري.الالتزامات المقررة بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري 2- إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تفيد بأن دولة طرفا قد أخلَّت بالتزاماتها المقررة بموجب المادة 11، يجوز لها أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم تفسيرات أو بيانات خطية توضح الأمر وتصف أي إجراءات تقوم باتخاذها لكفالة الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب المادة 11. الجزء الرابع
لا يُعتدّ، في تفسير هذا النظام الداخلي، بعناوين المواد التي أدرجت لأغراض مرجعية فقط.قواعد تفسيرية ثامن عشر – التفسير والتعديلات المادة 92 عناوين المواد المادة 93
يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة يتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين وبعد تعميم اقتراح التعديل بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل، بشرط ألا يكون التعديل متعارضا مع أحكام الاتفاقية. التعديلات المادة 94
يجوز تعليق أي مادة من مواد هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة يتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين، بشرط ألا يكون هذا التعليق متعارضا مع أحكام الاتفاقية وأن يقتصر على ظروف الحالة الخاصة التي تقتضي التعليق.التعليق _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/56/38(Supp). العودة للصفحة الرئيسية |